<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القوانين المصرية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/category/egyptian-laws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/category/egyptian-laws/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 21:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>القانون المدني</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المدني]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<p>القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الاصـــــــــــــدار مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/">القانون المدني</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">القانون رقم 131 لسنة 1948</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار القانون المدني</span></h1>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الاصـــــــــــــدار </strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ما</strong><strong>دة 1</strong> – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونية سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 2 &#8211; على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.</span><br />
<span style="color: #000000;">نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">         [ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )الصادر في 29-7-1948].</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>باب تمهيـــــــــــــدي</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أحكام عامـــــــــــة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القانون وتطبيقه</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- القانون والحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1 </strong>– (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 2 </strong>– لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 3</strong> – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 4</strong> – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 5</strong> – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- تطبيق القانون</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>تنازع القوانين من حيث الزمان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 6</strong> – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 7</strong>– (1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 8</strong> – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 9</strong> – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تنازع القوانين من حيث المكان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 10</strong> – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 11</strong> – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فإن القانون المصري هو الذي يسري.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 12</strong> – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 13</strong> &#8211; (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 14</strong> – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 15</strong> – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 16</strong> – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 17</strong> – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 18</strong> – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 19</strong> – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 20</strong> – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 21</strong> – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر و إن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 22</strong> – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 23</strong> – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 24</strong> – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين و مبادئ القانون الدولي الخاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 25</strong> – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 26</strong> – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 27</strong> – إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 28</strong> – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الأشخاص</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- الشخص الطبيعي</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 29</strong> – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 30 </strong>– (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 31</strong> – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 32</strong> – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 33</strong> – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 34</strong> – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 35</strong> – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 36</strong> – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 37</strong> – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 38</strong> – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 39</strong> – ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 40</strong> – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 41</strong> – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 42</strong> &#8211; (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 43</strong> – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 44</strong> – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 45</strong> – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 46</strong> – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 47</strong> – يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 48</strong> – ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 49</strong> – ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 50</strong> – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 51</strong> – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الشخص الاعتباري</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;">1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- الأوقاف</span><br />
<span style="color: #000000;">4- الشركات التجارية والمدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d9%8a/">تطبيقات فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع</a></span></p>
<p style="text-align: right;">
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 53</strong> – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون</span><span style="color: #000000;">.</span><span style="color: #000000;">(2) فيكون له :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) ذمة مالية مستقلة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) حق التقاضي .</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الجمعيات :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المواد من 54 إلى 80 ملغاة (1)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ألغيت المواد من 54 إلي 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956 منشور في الوقائع المصرية العدد 88 مكرر (ج) الصادر في 3/11/1956 ثم ألغي القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور في الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر في 12/2/1964 – ثم ألغي بالقانون رقم 153 لسنة 1999 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 21 تابع (ب) الصادر في 27/5/1999 ثم ألغي بالقانون 84 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر أ في 5/6/ 2002</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تقسيم الأشياء والأموال</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 81</strong> – (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 82</strong> – (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار،  وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 83</strong> – (1) يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 84</strong> – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>86</strong> – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 87</strong> – (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم(1).</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 88</strong> – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة(2).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القســــــــــــــــــــــم الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; الالتزامات أوالحقوق الشخصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتـــــاب الاول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; الالتزامات بوجه عام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; مصادر الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>– العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1-أركان العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرضـاء :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 89</strong> – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 90</strong> – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 91</strong> – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 92</strong> – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 93</strong> – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 94</strong> – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يتم العقد ، و لو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 95</strong> – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 96</strong> – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه  اعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 97</strong> – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول . ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 98</strong> – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في</span><span style="color: #000000;"> وقت مناسب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 99</strong> – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 100</strong>– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 101</strong>– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه  والمدة التي يجب إبرامه فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 102</strong>– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 103</strong>– (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه  رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 104</strong>– (1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 105</strong>– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 106</strong>– إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 107</strong>– إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 108</strong>– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر ، دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 109</strong>– كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 110</strong>– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 111</strong>– (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 112</strong>– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 113</strong>– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 114</strong>&#8211; (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 115</strong>– (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 116</strong>– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 117</strong>&#8211; (1) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أصم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 118</strong>– التصرفات الصادرة من الأولياء و الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 119</strong>– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 120</strong>&#8211; إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 121</strong>– (1) يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 122</strong>– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 123</strong>– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 124</strong>– (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 125</strong>– (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 126</strong>– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 127</strong>– (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 128</strong>– إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 129</strong>– (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 130</strong>– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المحـــل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 131</strong>– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 132</strong>– إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 133</strong>– (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 134</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 135</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا</span><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: right;">أ<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82-4/">حكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>السبب :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 136</strong>– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 137</strong>– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>البطلان :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 138</strong>– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 139</strong>&#8211; (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 140</strong>&#8211; (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه ، من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 141</strong>&#8211; (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 142</strong>&#8211; (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 143</strong>&#8211; إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 144</strong>&#8211; إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; أثار العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 145</strong>– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 146</strong>– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 147</strong>&#8211; (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 148</strong>– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 149</strong>&#8211; إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 150</strong>&#8211; (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة  فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ  مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 151</strong>&#8211; (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 152</strong>&#8211; لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 153</strong>&#8211; (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 154</strong>&#8211; (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 155</strong>&#8211; (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 156</strong>&#8211; يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; انحلال العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 157</strong>&#8211; (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 158</strong>&#8211; يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 159</strong>&#8211; في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 160</strong>&#8211; إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 161</strong>&#8211; في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإرادة المنفردة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 162</strong>&#8211; (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> العمل غير المشروع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; المسئولية عن الأعمال الشخصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 163</strong>&#8211; كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض</span><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-5/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 164</strong>&#8211; (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل  مراعيا في ذلك مركز الخصوم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 165</strong>&#8211; إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 166</strong>&#8211; من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 167</strong>&#8211; لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد إنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، أو أنه راعي في عمله جانب الحيطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 168</strong>&#8211; من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 169</strong>&#8211; إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 170</strong>&#8211; يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 171</strong>&#8211; (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 172</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; المسئولية عن عمل الغير</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 173</strong>&#8211; (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 174</strong>&#8211; (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه  متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 175</strong>&#8211; للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- <strong>المسئولية الناشئة عن الأشياء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 176</strong>&#8211; حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 177</strong>&#8211; (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 178</strong>&#8211; كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإثراء بلا سبب</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 179</strong>&#8211; كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 180</strong>&#8211; تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض  وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; دفع غير المستحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 181</strong>&#8211; (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 182</strong>&#8211; يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 183</strong>&#8211; (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 184</strong>&#8211; لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 185</strong>&#8211; (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 186</strong>&#8211; إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 187</strong>&#8211; تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; الفضالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 188</strong>&#8211; الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 189</strong>&#8211; تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 190</strong>&#8211; تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 191</strong>&#8211; يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 192</strong>&#8211; (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 193</strong>&#8211; يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، و تقديم حساب عما قام به.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 194</strong>&#8211; (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 195</strong>&#8211; يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 196</strong>&#8211; (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 197</strong>&#8211; تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القانون</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
الباب الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 199</strong>&#8211; (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 200</strong>&#8211; يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 201</strong>&#8211; لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 202</strong>&#8211; الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التنفيذ العيني</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 203</strong>&#8211; (1) يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 204</strong>&#8211; الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 205</strong>&#8211; (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 206</strong>&#8211; الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 207</strong>&#8211; (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 208</strong>&#8211; في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 209</strong>&#8211; (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 210</strong>&#8211; في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 211</strong>&#8211; (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 212</strong>&#8211; إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام  . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 213</strong>&#8211; (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعياً للزيادة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 214</strong>&#8211; إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التنفيذ بطريق التعويض</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 215</strong>&#8211; إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-3/">أ<span style="color: #0000ff;">حكام المحكمة الإدارية العليا</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 216</strong>&#8211; يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 217</strong>&#8211; (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 218</strong>&#8211; لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 219</strong>&#8211; يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 220</strong>&#8211; لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 221</strong>&#8211; (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 222</strong>&#8211; (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-6/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 223</strong>&#8211; يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 224</strong>&#8211; (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 225</strong>&#8211; إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 226</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-3/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 227</strong>&#8211; (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخري تشترط فيها الفوائد، علي ألا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائة ،</span><span style="color: #000000;"> فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل عمولة أو منفعة ، أيا أكان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 228</strong>&#8211; لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر ألحقه من هذا التأخير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 229</strong>&#8211; إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 230</strong>&#8211; عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 231</strong>&#8211; يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 232</strong>&#8211; لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 233</strong>&#8211; الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 234</strong>&#8211; (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- وسائل التنفيذ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 235</strong>&#8211; (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 236</strong>&#8211; يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنيه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 237</strong>&#8211; لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 238</strong> &#8211; (1) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الأول بهذا الغش ، إن كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 239</strong>&#8211; إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 240</strong>&#8211; متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 241</strong>&#8211; إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 242</strong>&#8211; (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد إنقضاء هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 243</strong>&#8211; تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 244</strong>&#8211; (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 245</strong>&#8211; إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 246</strong>&#8211; (1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 247</strong>&#8211; (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 248</strong>&#8211; (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الإعســار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 250</strong>&#8211; يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 251</strong>&#8211; على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 252</strong>&#8211; مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 253</strong>&#8211; (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 254</strong>&#8211; يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 255</strong>&#8211; (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة . كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 256</strong>&#8211; (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 257</strong>&#8211; متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 258</strong>&#8211; (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار في حق الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 259</strong>&#8211; إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 260</strong>&#8211; يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 261</strong>&#8211; (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 262</strong>&#8211; تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 263</strong>&#8211; يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 264</strong>&#8211; إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث<br />
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الشرط والأجل</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الشرط</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 265</strong>&#8211; يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 266</strong>&#8211; (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 267</strong>&#8211; لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 268</strong>&#8211; إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 269</strong>&#8211; (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 270</strong>&#8211; (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الأجـــل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 271</strong>&#8211; (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 272</strong>&#8211; إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 273</strong>&#8211; يسقط حق المدين في الأجل:</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 274</strong>&#8211; (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تعدد محل الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الالتزام التخييرى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 275</strong>&#8211; يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 276</strong>&#8211; (1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا إن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 277</strong> – إذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الالتزام البدلى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 278</strong>&#8211; (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئا آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تعدد طرفي الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- التضامن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 279</strong>&#8211; التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 280</strong>&#8211; (1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 281</strong>&#8211; (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 282</strong>&#8211; (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 283</strong>&#8211; (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 284</strong>&#8211; إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 285</strong>&#8211; (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 286</strong>&#8211; يترتب على تجديد الدين بين الدائن و أحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين ، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 287</strong>&#8211; لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 288</strong>&#8211; إذا اتحدت الذمة بين الدائن و أحد مدينيه المتضامنين ، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 289</strong>&#8211; (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 290</strong>&#8211; إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 291</strong>&#8211; (1) في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فإن هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 292</strong>&#8211; (1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 293</strong>&#8211; (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 294</strong>&#8211; إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 295</strong>&#8211; (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 296</strong>&#8211; (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 297</strong>&#8211; (1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 298</strong>&#8211; إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 299- إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- عدم القابلية للانقسام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 300</strong>&#8211; يكون الالتزام غير قابل للانقسام :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 301</strong>&#8211; (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 302</strong>&#8211; (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
انتقال الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حوالة الحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 303</strong>&#8211; يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 304</strong>&#8211; لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 305</strong>&#8211; لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 306</strong>&#8211; يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 307</strong>&#8211; تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 308</strong>&#8211; (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 309</strong>&#8211; (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 310</strong>&#8211; إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 311</strong>&#8211; يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 312</strong>&#8211; للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 313</strong>&#8211; إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 314</strong>&#8211; (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حوالة الدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 315</strong>&#8211; تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 316</strong>&#8211; (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 317</strong>&#8211; (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 318</strong>&#8211; (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 319</strong>&#8211; يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 320</strong>&#8211; للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 321</strong>&#8211; (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 322</strong>&#8211; (1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرارا.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الخامس<br />
انقضاء الالتزام<br />
الفصل الأول – الوفاء</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- طرفا الوفاء</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 323</strong>&#8211; (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك و أبلغ الدائن هذا الاعتراض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 324</strong>&#8211; (1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 325</strong>&#8211; (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 326</strong>&#8211; إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقاراً و دفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 327</strong>&#8211; للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 328</strong>&#8211; يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . و لو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 329</strong>&#8211; من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 330</strong>&#8211; (1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 331</strong>&#8211; إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 332</strong>&#8211; يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 333</strong>&#8211; إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 334</strong>&#8211; إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 335</strong>&#8211; إذا تم إعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 336</strong>&#8211; إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 337</strong>&#8211; (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 338</strong>&#8211; يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 339</strong>&#8211; يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 340</strong>&#8211; (1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين و لا ذمة الضامنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين و ذمة الضامنين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- محل الوفاء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 341</strong>&#8211; الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 342</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 343</strong>&#8211; إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، و كان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 344</strong>&#8211; إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 345</strong>&#8211; إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 346</strong>&#8211; (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 347</strong>&#8211; (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 348</strong>&#8211; تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 349</strong>&#8211; (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الوفاء بمقابل</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 350</strong>&#8211; إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 351</strong>&#8211; يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطي في مقابله الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; التجديد والإنابة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 352- يتجدد الالتزام</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أولا ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 353</strong>&#8211; (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، و أن يحل محله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 354</strong>&#8211; (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 355</strong>&#8211; (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 356</strong>&#8211; (1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه و أن ينشأ مكانه التزام جديد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 357</strong>-(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 358</strong>&#8211; لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 359</strong>&#8211; (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 360</strong>&#8211; (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 361</strong>&#8211; يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- المقاصة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 362</strong>&#8211; (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 363</strong>&#8211; يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 364</strong>&#8211; تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها و ذلك فيما عدا الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 365</strong>-(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 366</strong>&#8211; إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 367</strong>&#8211; (1) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 368</strong>&#8211; (1) إذا حول الدائن حقه للغير و قبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة  أن يتمسك بالمقاصة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 369</strong>&#8211; إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4&#8211; اتحاد الذمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 370</strong>&#8211; (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الالتزام دون الوفاء به</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الإبراء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 371</strong>&#8211; ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 372</strong>&#8211; (1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- استحالة التنفيذ</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 373- ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- التقادم المسقط</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 374</strong>&#8211; يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 375</strong>&#8211; (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين ، كأجرة المباني و الأراضي الزراعية ،  و مقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9/">أحكام المحكمة الإدارية العليا </a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 376</strong>&#8211; يتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 377</strong>&#8211; (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة و يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويتقادم بخمس سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريانها من يوم دفعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-4/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 378</strong>&#8211; (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية و من ثمن ما قاموا به من توريدات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه و توجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 379</strong>&#8211; (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين( 376-378) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 380</strong>&#8211; تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 381</strong>&#8211; (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، و بالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 382</strong>&#8211; (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 383</strong>&#8211; ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 384</strong>&#8211; (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 385</strong>&#8211; (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة و انقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 386</strong>&#8211; (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 387</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 388</strong>&#8211; (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب السادس<br />
إثبات الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المواد من 389 إلى 417 ملغاة (1)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>إلغيت بالقانون رقم 25 لسنة 68 الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الذي نص علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القانون المدني و نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30\5\1968.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتاب الثاني<br />
العقود المسماة<br />
الباب الأول<br />
العقود التي تقع على الملكية<br />
الفصل الأول – </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>البيع</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- البيع بوجه عام</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أركان البيع :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 418</strong>&#8211; البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر في مقابل ثمن نقدي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 419</strong>&#8211; (1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 420</strong>&#8211; (1) إذا كان البيع &#8221; بالعينة &#8221; وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تلفت &#8221; العينة &#8221; أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 421</strong>&#8211; (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 422</strong>&#8211; إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع بمقتضاها إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 423</strong>&#8211; (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 424</strong>&#8211; إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 425</strong>&#8211; (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 426</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 427</strong>&#8211; لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات البائع :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 428</strong>&#8211; يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 429</strong>&#8211; إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 430</strong>&#8211; (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 431</strong>&#8211; يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 432</strong>&#8211; يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 433</strong>&#8211; (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد و كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 434</strong>&#8211; إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسليما فعليا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 435</strong>&#8211; (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 436</strong>&#8211; إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 437</strong>&#8211; إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 438</strong>&#8211; إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 439</strong>&#8211; يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و يكون البائع ملزما بالضمان و لو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 440</strong>&#8211; (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 441</strong>&#8211; يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 442</strong>&#8211; إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 443</strong>&#8211; إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) جميع مصروفات دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.</span><br />
<span style="color: #000000;">(5) و بوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 444</strong>&#8211; (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 445</strong>&#8211; (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 446</strong>&#8211; (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 447</strong>&#8211; (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، و يضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 448</strong>&#8211; لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 449</strong>&#8211; (1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 450- إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 451</strong>&#8211; تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 452</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 453</strong>&#8211; يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 454</strong>&#8211; لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 455</strong>&#8211; إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/">شرح دعوي ضمان العيوب الخفية</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التزامات المشتري :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 456</strong>&#8211; (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 457</strong>&#8211; (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 458</strong>&#8211; (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 459</strong>&#8211; (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 460</strong>&#8211; إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 461</strong>&#8211; في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 462</strong>&#8211; نفقات عقد البيع و رسوم &#8221; الدمغة &#8221; والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 463</strong>&#8211; إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 464</strong>&#8211; نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- بعض أنواع البيوع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
بيع الوفاء :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 465</strong>&#8211; إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع ملك الغير :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 466</strong>&#8211; (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 467</strong>&#8211; (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 468</strong>&#8211; إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع الحقوق المتنازع عليها</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 469</strong>&#8211; (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 470</strong>&#8211; لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 471</strong>&#8211; لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 472</strong>&#8211; لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع التركة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 473</strong>&#8211; من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 474</strong>&#8211; إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 475</strong>&#8211; إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 476</strong>&#8211; يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة و يحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>البيع في مرض الموت</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 477</strong>&#8211; (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 478</strong>&#8211; لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بيع النائب لنفسه :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 479</strong>&#8211; لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء و مع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 480</strong>&#8211; لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 481</strong>&#8211; يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقايضة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 482</strong>&#8211; المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 483</strong>&#8211; إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 484</strong>&#8211; مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 485</strong>&#8211; تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به و مشتريا للشيء الذي قايض عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الهبة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 486</strong>&#8211; (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 487</strong>&#8211; (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ، ناب عنه في قبول الهبة و قبض الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 488</strong>&#8211; (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 489</strong>&#8211; إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 490</strong>&#8211; الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 491</strong>&#8211; إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 492</strong>&#8211; تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; آثار الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 493</strong>&#8211; إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 494</strong>&#8211; (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 495</strong>&#8211; (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 496</strong>&#8211; لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 497</strong>&#8211; يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض <strong>لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.<br />
مادة</strong> 498- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 499</strong>&#8211; (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) و إذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق علي غير ذ    لك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; الرجوع في الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 500</strong>&#8211; (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول و لم يوجد مانع من الرجوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 501</strong>&#8211; يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 502</strong>&#8211; يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( هـ ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(حـ ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 503</strong>&#8211; (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، و له أن يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 504</strong>&#8211; (1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 505</strong>&#8211; الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 506</strong>&#8211; (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 507</strong>&#8211; (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 508</strong>&#8211; تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 509</strong>&#8211; لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 510</strong>&#8211; إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، و ذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 511</strong>&#8211; (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 512</strong>&#8211; (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 513</strong>&#8211; إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 514</strong>&#8211; (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 515</strong>&#8211; (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- إدارة الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 516</strong>&#8211; (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة و بالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 517</strong>&#8211; (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 518</strong>&#8211; إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 519</strong>&#8211; الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة و لكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم علي دفاتر الشركة و مستنداتها ، و كل اتفاق على غير ذلك باطل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 520</strong>&#8211; إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلي غيره من الشركاء علي أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; آثار الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 521</strong>&#8211; (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 522</strong>&#8211; (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 523</strong> (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، مالم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 524</strong>-(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 525</strong>&#8211; إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4<strong>&#8211; طرق انقضاء الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 526</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 527</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 528</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 529</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 530</strong>&#8211; (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 531</strong>&#8211; (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>5- تصفية الشركة وقسمتها</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 532</strong>&#8211; تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 533</strong>&#8211; تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 534</strong>&#8211; (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، و إما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 535</strong>&#8211; (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 536</strong>&#8211; (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 537</strong>&#8211; تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القرض والدخل الدائم</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- القرض</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 538</strong>&#8211; القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 539</strong>&#8211; (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 540</strong>&#8211; إذا استحق الشيء ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 541</strong>&#8211; (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 542</strong>&#8211; على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 543</strong>&#8211; ينتهي القرض بإنتهاء الميعاد المتفق عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 544</strong>&#8211; إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الدخل الدائم</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 545</strong>&#8211; (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر و إلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 546</strong>&#8211; (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 547</strong>&#8211; يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم إعذاره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 548</strong>&#8211; (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل السادس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الصلح</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- أركان الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 549</strong>&#8211; الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 550</strong>&#8211; يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 551</strong>&#8211; لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 552</strong>&#8211; لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- آثار الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 553</strong>&#8211; (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 554</strong>&#8211; للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 555</strong>&#8211; يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; بطلان الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 556</strong>&#8211; لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 557</strong>&#8211; (1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> الإيجار</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الإيجار بوجه عام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أركان الإيجار :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 558</strong>&#8211; الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 559</strong>&#8211; لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 560</strong>&#8211; الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 561</strong>&#8211; يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 562</strong>&#8211; إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 563</strong>&#8211; إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) في المنازل و الحوانيت و المكاتب و المتاجر و المصانع و المخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة  و في أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الإيجار</strong> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 564</strong>&#8211; يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 565</strong>&#8211; (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 566</strong>&#8211; يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم و مكانه و تحديد مقدار العين المؤجرة و تحديد ملحقاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 567</strong>&#8211; (1) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها و أن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات &#8221; التأجيرية &#8220;</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض و أن يقوم بنزح الآبار و المراحيض ومصارف المياه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويتحمل المؤجر التكاليف و الضرائب المستحقة على العين المؤجرة و يلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره &#8220;بالعداد &#8221; كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 568</strong>&#8211; (1) إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه و في استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 569</strong>&#8211; (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً و لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف إما انقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 570</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 571</strong>&#8211; (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق في المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 572</strong>&#8211; (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلي إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 573</strong>&#8211; (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 574</strong>&#8211; إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، و له أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 575</strong>&#8211; (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض و جميع دعاوى وضع اليد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 576</strong>&#8211; (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 577</strong>&#8211; (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 578</strong>&#8211; يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 579</strong>&#8211; يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 580</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 581</strong>&#8211; (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 582</strong>&#8211; يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات &#8221; التأجيرية &#8221; التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 583</strong>&#8211; (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 584</strong>&#8211; (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 585</strong>&#8211; يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 586</strong>&#8211; (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 587</strong>&#8211; الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 588</strong>&#8211; يجب على من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 589</strong>-(1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 590</strong>&#8211; يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 591</strong>&#8211; (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 592</strong>&#8211; (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل الوفاء بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 593</strong>&#8211; للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 594</strong>&#8211; (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 595</strong>&#8211; في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 596</strong> – (1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 597</strong> – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الإيجار من الباطن:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>انتهاء الإيجار</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 598</strong> – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 599</strong> – (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 600</strong> – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>موت المستأجر أو إعساره :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 601</strong> – (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 602</strong> – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 603</strong> – (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل ، و كذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 604</strong> – (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 605</strong> – (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة و لم يكن الإيجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة (563) .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 606</strong> – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 607</strong> – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 608</strong> – (1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض ، أو يحصل على تأمين كاف .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2-<strong> بعض أنواع الإيجار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
إيجار الأراضي الزراعية :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 610</strong> – إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي و الأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعية إلا إذا كان الإيجار يشملها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 611</strong> – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 612</strong> – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 613</strong> – (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 614</strong> – (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور و القناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 615</strong> – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره و كان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 616</strong> – (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 617</strong> – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 618</strong> – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . و يجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا الخلف بتهيئة الأرض و بذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المزارعة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 619</strong> – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 620</strong> – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 621</strong> – إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 622</strong> – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 623</strong> – (1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 624</strong> &#8211; (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 625</strong> – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 626</strong> – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 627</strong> – (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب علي المؤجر ان يرد للمستأجر أو ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>إيجار الوقف :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 628</strong> – (1) للناظر ولاية إجارة الوقف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فلا يملكها الموقوف عليه و لو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 629</strong> – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 630</strong> – (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف و لو بأجر المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 631</strong> – لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 632</strong> – (1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 633</strong> – (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 634</strong> – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العارية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 635</strong> – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- التزامات المعير:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 636</strong> – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية ، و أن يتركه للمستعير طول مدة العارية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 637</strong> – (1) إذا أضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشيء وهو سئ النية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 638</strong> – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه ،  لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">2- <strong>التزامات المستعير:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 639</strong> – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير و لو على سبيل التبرع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 640</strong> – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير ،  فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و له أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 641</strong> – (1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 642</strong> – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- انتهاء العارية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 643</strong> – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 644</strong> – يجوز للمعير أن يطلب فى أي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من المعير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 645</strong> – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العقود الواردة على العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقاولة و التزام المرافق العامة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; عقد المقاولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 646</strong> – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات المقاول :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 647</strong>– (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 648</strong>– إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 649</strong>– (1) إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته ، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 650– (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد و إما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 651</strong>– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 652</strong>– إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 653</strong>– يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 654</strong>– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات رب العمل</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 655</strong>– متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 656</strong>– يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 657</strong>– (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 658</strong>– (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقاول على أجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 659</strong>– إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 660</strong>– (1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المقاولة من الباطن </strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 661</strong>– (1) يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 662</strong>– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة ، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>انقضاء المقاولة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 663</strong>– (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد و يقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 664</strong>– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 665</strong>– (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر و فى التعويض عند الاقتضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 666</strong>– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه و لا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 667</strong>– (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- التزام المرافق العامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 668</strong>– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 669</strong>– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل و يقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 670</strong>– (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى المنافسة المشروعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 671</strong>– (1) يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها ، فإذا عدلت الأسعار المعمول بها و صدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 672</strong>– (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 673</strong>&#8211; (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء و القوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عقد العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 674</strong>– عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 675</strong>– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>676</strong>– (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بإنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 677</strong>– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 678</strong>– (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من  خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 679</strong>&#8211; (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 680</strong>– (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 681</strong>– يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 682</strong>– (1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها و فى تحديد مداها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 683</strong>– تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه :</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 684</strong>– (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- أحكام العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التزامات العامل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 685– يجب على العامل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى إطاعتها ما يعرض للخطر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 686</strong>– (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 687</strong>– إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة و كان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا و ينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 688</strong>– (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، إذا كان طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداع ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 689</strong>– يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات رب العمل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 690</strong>– يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 691</strong>– (1) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له فى ذلك بالإطلاع على دفاتره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 692</strong>– إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 693</strong>– يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; انتهاء عقد العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 694</strong>– (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 695</strong>– (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>696</strong>– (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل و لو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته ، و على الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 697</strong>– (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 698</strong>– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح و النسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوكالة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- أركان الوكالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 699</strong>– الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 700</strong>– يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>701</strong>&#8211; (1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول و بيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه و لاستغلاله .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 702</strong>– (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل و ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- آثار الوكالة </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 703</strong>– (&#x200d;1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً و كانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 704</strong>– (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 705</strong>– على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 706</strong>– (&#x200d;1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 707</strong>– (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 708</strong>– (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 709</strong>– (1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 710</strong>&#8211; على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإتفاق ، و ذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 711</strong>&#8211; يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتاداً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 712</strong>– إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 713</strong>– تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- انتهاء الوكالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 714</strong>– تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 715</strong>– (1) يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 716</strong>– (1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 717</strong>– (1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم و أن يتخذوا من التدابيرت ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوديعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 718– الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>1- التزامات المودع عنده</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 719</strong>– (1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 720</strong>– (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>721</strong>– ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 722</strong>– يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء فى أى وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 723</strong> – إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع و هو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- التزامات المودع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 724</strong> – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت إنتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 725 – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- بعض أنواع الوديعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 726</strong> – إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذوناً له فى استعماله اعتبر العقد قرضاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 727</strong> – (1) يكون أصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 728</strong> – (1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ فى الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحراسة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 729</strong> – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 730</strong> – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 731</strong> – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) إذا كان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) إذا كان الوقف مديناً .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) إذا كان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف كله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> و يشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 732</strong> – يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 733</strong> – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق و سلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة و أحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 734</strong> – (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ، و يجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 735</strong> – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 736</strong> – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 737</strong> – (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(‌2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه و بما أنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 738</strong> – (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
عقود الغرر</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقامرة والرهان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 739</strong> – (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره و لو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 740</strong>&#8211; (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية و لكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المرتب مدى الحياة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 741</strong> – (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 742</strong> – (1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص أخر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 743</strong> – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 745</strong> – (1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 746</strong>&#8211; إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عقد التأمين</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أحكام عامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 747</strong> – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي أخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 748</strong> – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 749</strong> – يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 750</strong> – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( 5 ) كل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 751</strong> – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 752</strong> – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :</span><br />
<span style="color: #000000;">أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 753</strong> – يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .</span><br />
<span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; بعض أنواع التأمين</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">التأمين على الحياة :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 754</strong> – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 755</strong> – (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 756</strong> – (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 757</strong> – (1) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 758</strong> – (1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 759</strong> – يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 760</strong> – (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 761</strong> – إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 762</strong> – (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 763</strong> – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 764</strong> – (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 765</strong> – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .</span><br />
<span style="color: #000000;">التأمين من الحريق :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 766</strong> – (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 767</strong> – يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 768</strong> – (1) يكو المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو أتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 769</strong> – يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 770</strong> – (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 771</strong> – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الخامس</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الكفالة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أركان الكفالة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 772</strong> – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 773</strong> – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، و لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 774</strong> – إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 775</strong> – تجوز كفالة المدين بغير علمه ، وتجوز أيضا رغم معارضته .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 777</strong> – من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 779</strong> – (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 780</strong> – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل و بشروط أهون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 781</strong> – إذا لم يكن هناك أتفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الكفالة<br />
</strong>1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 782</strong> – (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 783</strong> – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 784</strong> – (&#x200d;1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين و لو تقرر بعد الكفالة ، و كل تأمين مقرر بحكم القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 785</strong> –(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 788 – (&#x200d;1) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 789 – (1) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنازعا فيها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 790</strong> – فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 791</strong> – إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقا لضمان الدين و قدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه و لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 792 – (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد و بعقد واحد و كانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 793</strong> – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 794</strong> – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 795</strong> – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 796</strong> – إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم  ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين و بنصيبه فى حصة المعسر منهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 797</strong> – تجوز كفالة الكفيل ، و فى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 798</strong> – (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه و لو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 799</strong> – إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 800</strong> – (1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله أو بغير علمه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع بأصل الدين و بالفوائد و المصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 801</strong> – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القســـــــــــــــــــــــــــــم الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتــــــاب الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية الأصلية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الملكية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الملكية بوجه العام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1.نطاقه ووسائل حمايته</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 802</strong> – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-7/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 803</strong> – (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 804</strong> – لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 805</strong> – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- القيود التى ترد على حق الملكية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 806</strong> –  علي المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 807</strong> – (1) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 808 – (1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المقساة أو المصرف و صيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 809</strong> – يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 810</strong> – إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 811</strong> – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 812</strong> – (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون  فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 813</strong> – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 814</strong> – (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 815</strong> – (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما انفق عليه و قيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 817 – الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 818</strong> – (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه و لا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط إلا فى الحالة المذكورة فى المادة 816 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستر ملكه بالحائط .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 819</strong> – (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، و ذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 820</strong> – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 821</strong> – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء و نفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 822</strong> – المصانع و الآبار و الآلات البخارية و جميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح و بالشروط التى تفرضها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 823</strong> – (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 824</strong>&#8211; إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- الملكية الشائعة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>أحكام الشيوع :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 825</strong> – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 826</strong> – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة و للمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 827</strong> – تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 828</strong> – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 829</strong> – (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 830</strong> – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 831</strong> – نفقات إدارة المال الشائع و حفظه  و الضرائب المفروضة عليه و سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 832</strong> – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 833</strong> – (1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، و يتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع و المشترى و يحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>انقضاء الشيوع بالقسمة :</u></strong><u></u></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 834</strong> – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك و فى حق من يخلفه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 835</strong> – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 836</strong> – (1) إذا أختلف الشركاء فى أقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 837</strong> – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 838</strong> – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 839</strong> – (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها و تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 840</strong> – إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 841</strong> – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 842</strong> – (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، و توجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم و يجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 843</strong> – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع  و أنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 844</strong> – (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 845</strong> – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 846</strong> – (1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 847</strong> – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 848</strong> – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير و من حيث أهلية المتقاسمين و حقوقهم و التزاماتهم  و طرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 849</strong> – (1) للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، و تظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>الشيوع الإجباري </u></strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 850</strong> – ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>ملكية الأسرة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 851</strong> – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة ، و تتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها و اتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 852</strong> – (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 853</strong> – (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه  و رضاء باقى الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 854</strong> – (1) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر ، و للمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها و لو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 855</strong> – فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة و قواعد الوكالة على ملكية الأسرة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>ملكيات الطبقات</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 856</strong> – (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض و ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 857</strong> – (1) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 858</strong> – (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها وتجديدها ، و يكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 859</strong> – (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل . و يجوز فى كل حال لقاضى الأمر المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 860</strong> – (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 861</strong> – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد </u></strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 862</strong> – (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 863</strong> – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 864</strong> – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 865</strong> – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ان يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه علي نفقة من يطلبه من الملاك و بما يضعه من شروط  و ما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 866</strong> – (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 867</strong> – (1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 868</strong> – (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 869</strong> – (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أسباب كسب الملكية</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- الاستيلاء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الاستيلاء على منقول ليس له مالك :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 870</strong> – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 871</strong> – (1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتعتبر الحيوانات غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات و ألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 872</strong> – (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف و لورثته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 873</strong> – الحق فى صيد البحر و البر و اللقطة و الأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الاستيلاء على عقار ليس له مالك :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 874</strong> &#8211; (1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إلا أنه إذا زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى و لو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك . ( ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة رقم 86 من القانون رقم 100 لسنة 1964م الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و يعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي نشره)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الميراث و تصفية التركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 875</strong>&#8211; (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>تعيين مصف للتركة :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 876 – إذا لم يعين المورث وصياً لتركته و طلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، و ذلك بعد سماع أقوال هؤلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 877</strong> – (1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 878</strong> – (1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 879</strong> – (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية و يجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 880</strong> – (1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 881</strong> – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، و لها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام و إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 882</strong> – (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>جرد التركة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 883</strong> – (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 884</strong> – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 885</strong> – (1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يكون المصفى ، و لو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 886</strong> – (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 887 – (&#x200d;1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 888</strong> – (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد و فى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث و ما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق و ديون و ما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 890</strong> – (1) كل منازعة فى صحة الجرد ، و بخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تسوية ديون التركة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 891</strong> – بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 893</strong> – (1) يقوم المصفى  بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 894</strong> – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل و يتعين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 895</strong> – (1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة و توزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار و لم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 896</strong> – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 897</strong> – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد و لم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال و إنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 898</strong> – يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تسليم أموال التركة و قسمة هذه الأموال :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 899</strong> – بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 900</strong> – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أقوال التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 901</strong> – تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث و تبين مقدار نصيبه منه و تعين ما آل إليه من أموال التركة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 902</strong> – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 903</strong> – (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، و بوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن و بامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 905</strong> – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 906 – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 907</strong> – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 908</strong> – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 909</strong> – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 910</strong> – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 911</strong> – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 912</strong> – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 913 – إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، أن يراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>أحكام التركات التى لم تصف</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 914</strong> – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
3- الوصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 915</strong> – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 916</strong> – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 917</strong> – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4<strong>&#8211; الالتصاق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الالتصاق بالعقار</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 918</strong> – الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 919</strong> – (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 920</strong> – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض و لا تزول عنهم ملكية ما تطغي عليه هذه المياه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 921</strong> – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 922</strong> – (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته و يكون مملوكا له .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 923</strong> – (1) يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها و لكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت فى هذه المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 924</strong> – (1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 925</strong> – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 926</strong>– إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 927</strong> – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 928</strong> – إذا كان مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 929</strong> – المنشآت الصغيرة كالأكشاك و الحوانيت و المآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 930</strong> – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>الالتصاق بالمنقول </u>:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 931</strong> – إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف و لم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة و مراعية فى ذلك الضرر الذى حدث و حالة الطرفين و حسن نية كل منهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5<strong>&#8211; العقـــد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 932</strong> – تنتقل الملكية و غيرها من الحقوق العينية فى المنقول و العقار بالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 و ذلك مع مراعاة النصوص الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 933</strong> – المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة 205 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 934 </strong>– (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات و الأحكام  و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6<strong>&#8211; الشفعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>شروط الأخذ بالشفعة</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 935</strong> – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و بالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 936</strong> – يثبت الحق فى الشفعة :</span><br />
<span style="color: #000000;">(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 937</strong> – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 938</strong> – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 939</strong> – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق</span><br />
<span style="color: #000000;">بمحل عبادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>إجراءات الشفعة</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 940</strong> – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 941</strong> – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 942</strong> – (&#x200d;1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 943</strong> – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 944</strong> – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>آثار الشفعة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 945</strong> – (&#x200d;1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 946</strong> – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 947</strong>&#8211; لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>سقوط الشفعة</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 948</strong> – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>7- الحيازة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> كسب الحيازة و انتقالها و زوالها</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 949</strong>&#8211; (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 950</strong> – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 951</strong> – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 952</strong> – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك و كان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، و لو  كان هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-8/">تطبيقات -أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 953</strong> – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده و لكن لحساب نفسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 954</strong> – (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 955</strong> &#8211; (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سئ النية و أثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازةمن أثر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 956</strong> – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 957</strong> – (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، و كان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . و تحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث ):</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 958</strong> – (&#x200d;1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 959</strong> – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 960</strong> – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-9/">تطبيقات &#8211; أحكام المحكمة الإدارية العليا </a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 961 </strong>– من حاز عقارا و استمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 962</strong> – (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(‌‌2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الإعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، و تكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 963</strong> – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 964</strong> – من كان حائزا للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 965</strong> – (&#x200d;1) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 966</strong> – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، و يعد سئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 967</strong> – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>آثار الحيازة &#8211; التقادم المكسب</u></strong>:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 968</strong> – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 969</strong> – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، و فى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المادة 970 مستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 منشور في الجريدة الرسمية العدد 33 الصادر في 3\8\1970 و قد سبق تعديل هذه المادة بالقرار الجمهوري بالقانون 147 لسنة 1957 و القرار الجمهوري بالقانون 309 لسنة 1959.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 971</strong> – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 972</strong> – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك و لكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 973</strong> – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة و وقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ،  بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 974</strong> &#8211; أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 975</strong> – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تملك المنقول بالحيازة :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 976</strong> – (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان حسن النية و السبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف و القيود العينية ، فإنه يكسب الملكية خالصة منها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح و حسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 977</strong> – (1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية و ذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذى دفعه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تملك الثمار بالحيازة</u></strong><u> :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 978</strong> – (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 979</strong> – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها و التي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><u>استرداد المصروفات :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 980</strong> – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، و مع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 981</strong> – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق و أثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 982</strong> – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>المسئولية عن الهلاك </u>:<br />
مادة 983</strong> – (1) إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 984</strong> – إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه و لو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .</span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الانتفاع و حق الاستعمال و حق السكنى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- <strong>حق الانتفاع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 985</strong> – (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 986</strong> – يراعى فى حقوق المنتفع و التزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع و كذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 987</strong> – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 988</strong> – (1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده و أن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 989</strong> – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، و بكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع هو الذى قام بالانفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 990</strong> – (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و هو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 991</strong> – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك و عليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 992</strong> &#8211; (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 993</strong> – (1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 994</strong> – (1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 995</strong> – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- حق الاستعمال وحق السكنى</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 996 – نطاق حق الاستعمال و حق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و أسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 997</strong> – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 998</strong> – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حق الحكر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 999</strong> – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1000</strong> – لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة و بإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1001</strong> – للمحتكر أن يتصرف فى حقه و ينتقل هذا الحق بالميراث.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1002</strong> – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1003</strong> – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1004</strong> – (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و تزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1005</strong> – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ، و يراعى فى ذلك صقع الأرض و رغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس ، و دون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، و دون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1006</strong> – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1007</strong> – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1008</strong> – (1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1009</strong> – يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1010</strong> – (1) عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1011</strong> – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1012</strong> – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>بعض أنواع الحكر :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1013</strong> – (1) عقد الاجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فى حالة الإصلاح مقابل مبلغ من المال مساو لقيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجرالمثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1014</strong> – (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا و لو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال . و يحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الاتفاق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1015</strong> – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر و يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1016</strong> – (1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1017</strong> – (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلى. (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1018</strong> – (1) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1019</strong> – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1020</strong> – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1021</strong> – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1022</strong> – (1) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق و المحافظة عليه تكون علي مالك العقار المرتفق مالم شترط غير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1023</strong> – (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً أخر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1024</strong> – (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1025</strong> – (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1026</strong> – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1027</strong> – (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمال مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1028</strong> – (1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم الاستعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1029</strong> – لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتــــــاب الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية التبعية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أو</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التأمينات العينية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الرهن الرسمى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1030</strong> – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إنشاء الرهن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1031</strong> – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1032</strong> – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1033</strong> – (1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1034</strong> – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1035</strong> – (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته و موقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1036</strong> – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1037</strong> – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1039</strong> –(1) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1040</strong> – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1041</strong> – كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1042</strong> – (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الرهن</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>بالنسبة إلى الراهن</u> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1043</strong> – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون ، وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار. <strong>مادة 1045</strong> – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1046</strong> – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1047</strong> – يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون م شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1048</strong> – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1049</strong> – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بالنسبة إلى الدائن المرتهن </strong>:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1050</strong> – إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1051</strong> – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1052</strong> – (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; أثر الرهن بالنسبة إلى الغير</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1053</strong> – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1054 – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1055</strong> – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>حق التقدم وحق التتبع </strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1056</strong> – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1057</strong> – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتمالياً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1058</strong> – (1) يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1059</strong> – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1060</strong> – (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلي عنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) و يعتبر حائز للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عيني أخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1061</strong> – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخر غير المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1062</strong> – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1063</strong> – (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا، يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و فى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، و لكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن و يكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1064</strong> – (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1065</strong> – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة . وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1066 – يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1067</strong> – يجوز لكل دائن قيد حقه و لكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1068</strong> –(1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1069</strong> – (1) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية ، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1070</strong> – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد و بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1071</strong> – (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لمن له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية،  و يعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1072</strong> – إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1073</strong> – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1074</strong> – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1075</strong> – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1076</strong> – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1077</strong> – إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1078</strong> – يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1079</strong> – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1080</strong> – (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1081</strong> – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الرهن</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1082</strong> – ينقضي حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1083</strong> –إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1084</strong> – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
حق الاختصاص<br />
</strong>الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إنشاء حق الاختصاص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1085</strong> – (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1086</strong> – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1087</strong> – يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1088</strong> – لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1089</strong> &#8211; (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1090</strong> – (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1091</strong> – على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1092</strong> – (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص. <strong>مادة 1093</strong> – إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1094</strong> – (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب ، إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1095</strong> – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق المتفرعة عن حق الملكية<br />
الرهن الحيازى</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أركان الرهن الحيازى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1096</strong> – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1097</strong> – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1098</strong> – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أثار رهن الحيازة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- فيما بين المتعاقدين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>التزامات الراهن</u> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1099</strong> – (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1100</strong> – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1101</strong> – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1102</strong> – (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين (1048 و 1049) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><u>التزامات الدائن المرتهن </u>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1103</strong> – إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1104</strong> – (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشيء و فى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1105</strong> – (1) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1106</strong> – (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، و ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، و يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء أداره سيئة أو أرتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1107</strong> – يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1108</strong> – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء ، وشروط البيع دون إجراءات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- بالنسبة إلى الغير</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1109</strong> – (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1110</strong> – (1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1111</strong> – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتي :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الرهن الحيازى</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1112</strong> – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1113</strong> – ينقضي أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بعض أنواع الرهن الحيازى</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>.الرهن العقاري</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1114</strong> – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1115</strong> – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنيا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1116</strong> – (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، و أن يدفع ما يستحق سنوياً من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- <strong>رهن المنقول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1117</strong> – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1118</strong> – (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و بوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون. كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1119</strong> – (1) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1120</strong> – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1121</strong> – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1122</strong> – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3-<strong> رهن الدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1123</strong> – (1) لا يكون رهن الدين نافذاً فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 305 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون نافذاً فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1124</strong> – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1125</strong> – إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1126</strong> – (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1127</strong> – يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1128</strong> –(1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1129</strong> – إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
حقوق الامتياز</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أحكام عامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1130</strong>– (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1131</strong>– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخراً فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1132</strong>– ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1133</strong>– (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1134</strong>– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على العقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق البيع ، ولا حاجة للشهر أيضاً فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1135</strong>– يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1136</strong> – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أنواع الحقوق الممتازة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1137</strong>&#8211; الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; حقوق الامتياز العامة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1138</strong> – (1) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التي أنفقت فى إجراءات التوزيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1139</strong> – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1140</strong>– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1141</strong> – (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، من أجرهم و رواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1142</strong>– (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2)وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1143</strong> – (1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يثبت الامتياز و لو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1144</strong> – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1145</strong>&#8211; (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1146</strong> – (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1147</strong>– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1148</strong>– (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1149</strong>– للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/">القانون المدني</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 7 لسنة 2013]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها]]></category>
		<category><![CDATA[للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013/">قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;"><strong>قانون رقم 7 لسنة 2013</strong><strong><br />
</strong><strong>بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007</strong><strong><br />
</strong><strong>المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر</strong><strong><br />
</strong><strong>والهيئات التى يشملها</strong></h2>
<p style="text-align: right;"><strong>باسم الشعب</strong><strong><br />
</strong><strong>رئيس الجمهورية</strong><br />
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>(</strong><strong>المادة الأولى</strong><strong>)</strong></h3>
<p style="text-align: right;">يستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (93) مكررًا (3)، والمادة (93) مكررًا (4)، والمادة (93) مكررًا (5)، والمادة (93) مكررًا (8)، والمادة (93) مكررًا (9)، والمادة (93) مكررًا (11)، والمادة (93) مكررًا (13)، والمادة (93) مكررًا (17)، والمادة (93) مكررًا (18)، من القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصوص الآتية:<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (3) بند (2) وبند(3) :</strong><br />
2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، ويستثنى من هذا الشرط محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى.<br />
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية وفقًا لاشتراطات شغل كل وظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوبة.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (</strong><strong>4):</strong><br />
يكون شغل وظيفة &#8220;معلم مساعد&#8221; بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.<br />
ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.<br />
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.<br />
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا </strong><strong>(5):</strong><br />
مع مراعاة حكم المادة (93) مكررًا (4) يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (2) من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.<br />
<strong>ماد</strong><strong>ة (93) مكررًا (</strong><strong>8):</strong><br />
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه، وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )، وموجه أول، وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام، وتعادل وظيفة كبير معلمين.<br />
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكررًا (6) من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (93) مكررًا (11) من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.<br />
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (9)</strong>:<br />
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل بأقدمية سنتين، فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.<br />
ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.<br />
ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.<br />
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (11</strong><strong>)</strong><br />
<u>يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (93) مكررًا (2) الآتى</u><u>:</u><br />
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.<br />
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.<br />
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.<br />
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.<br />
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.<br />
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.<br />
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (13</strong><strong>):</strong><br />
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.<br />
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى:<br />
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.<br />
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يومًا.<br />
المعلم الخبير أربعون يومًا.<br />
كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.<br />
واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.<br />
ويختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقًا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.<br />
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (17</strong><strong>):</strong><br />
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للتقاعد.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (</strong><strong>18)</strong><br />
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (1) و(2) من هذا القانون بدل معلم وقدره (50%) من الأجر الأساسى من استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.<br />
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.<br />
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (93) مكررًا (2) بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفى التاريخ المحدد به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.<br />
ويعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلى وظائف المعلمين، وذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر فى وظائفهم التى يشغلونها.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>(</strong><strong>المادة الثانية</strong><strong>)</strong></h2>
<p style="text-align: right;">تضاف مادة جديدة برقم (93) مكررًا (19) إلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه.<br />
<strong>مادة (93) مكررًا (19):</strong><br />
لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>(</strong><strong>المادة الثالثة</strong><strong>)</strong></h2>
<p style="text-align: right;">يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>(</strong><strong>المادة الرابعة</strong><strong>)</strong></h2>
<p style="text-align: right;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.<br />
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.<br />
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1434هـ<br />
(الموافق أول أبريل سنة 2013م)</p>
<p style="text-align: right;">                             محمد مرسي</p>
<table class=" alignright">
<tbody>
<tr>
<td width="98">بدل الاعتماد من</p>
<p>1/10/2012 مما توفره اعتمادات موازنة الأزهر</td>
<td width="131">بدل الاعتماد من</p>
<p>1/7/2012</td>
<td width="109">المدد البينية</td>
<td width="131">الدرجة المالية المعادلة</td>
<td width="122">الوظيفة التعليمية</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">200%</td>
<td width="131">150%</td>
<td width="109">__</td>
<td width="131">العالية</td>
<td width="122">كبير معلمين</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">175%</td>
<td width="131">125%</td>
<td width="109">5 سنوات</td>
<td width="131">مدير عام</td>
<td width="122">معلم خبير</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">150%</td>
<td width="131">100%</td>
<td width="109">5 سنوات</td>
<td width="131">الأولي</td>
<td width="122">معلم أول</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">125%</td>
<td width="131">75%</td>
<td width="109">5 سنوات</td>
<td width="131">الثانية</td>
<td width="122">معلم أول</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">100%</td>
<td width="131">50%</td>
<td width="109">5 سنوات</td>
<td width="131">الثالثة</p>
<p>(أقدمية سنتين)</td>
<td width="122">معلم</td>
</tr>
<tr>
<td width="98">_____</td>
<td width="131">____</td>
<td width="109">سنتين</td>
<td width="131">الثالثة</td>
<td width="122">معلم مساعد</td>
</tr>
</tbody>
</table>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1jBLtcwa-bHxR-pcxorxzsfkkoBIZWFPV/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013/">قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 19:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[فض المنازعات]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها .]]></category>
		<category><![CDATA[لجان التوفيق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017/">قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها .</strong></span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>باسم الشعب</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>رئيس الجمهورية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1 </strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستبدل بنصوص المواد : الثانية ( الفقرة الثانية ) ، و الثالثة ( الفقرة الأولى ) ، و التاسعة ، و الثالثة عشرة ( الفقرتين الأولى و الثانية ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، النصوص الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة الثانية ( الفقرة الثانية ) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     و يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ، و ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة الثالثة ( الفقرة الأولى ) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة التاسعة :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدر اللجنة قراراتها مسببة ، و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، و تثبت ذلك بمحضرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     و يُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة و الطرف الآخر فى النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة و قبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين و يلحق بمحضرها و تكون له قوة السند التنفيذى ، و يبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة الثالثة عشرة ( الفقرتان الأولى والثانية ) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة و محافظة و هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و إجراءات تقديم الطلبات إليها ، و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات ، و إجراءات العمل فى اللجان ، و غير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 2 </strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُستبدل عبارة ( أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ) بعبارة ( رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، كما تُستبدل كلمة ( قراراتها ) بكلمة ( توصياتها ) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون ، و الكلمات : (قرار) ، ( قرارها ) ، ( الثلاثين ) بالكلمات ( توصية ) ، ( توصياتها ) ، ( الستين ) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون ، و كلمتا : ( القرار ) ، ( العاشرة ) بكلمتى : ( التوصية ) ، ( السابقة ) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 3 </strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>تُضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم ( العاشرة مكررا) ، نصها الآتى</u> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     استثناءً من أحكام المادتين التاسعة و العاشرة من هذا القانون ، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    و يجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 4</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 5</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1438 هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                  ( الموافق 8 فبراير سنة 2017 م ) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                                    عبد الفتاح السيسى</span></p>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86/" title="أحكام إدارية عليا – تطبيقات لقانون لجان التوفيق">أحكام إدارية عليا</a></div><div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1V2f3d7atlpzIRGxrh0PJ2PenlAhmsFT3/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017/">قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 19:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[العاملين المدنيين]]></category>
		<category><![CDATA[الوظائف المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الخدمة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 81 لسنة 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/">قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم 81 لسنة 2016</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار قانون الخدمة المدنية</span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span><br />
<span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span><br />
<span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه :</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الأولى &#8211; إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية ، و تسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات و مصالحها و الأجهزة الحكومية و وحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة و ذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الثانية- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الثالثة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به و إلى أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الرابعة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2, 3) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى ( أ ), ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قلَّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الخامسة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.</span><br />
<span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</span><br />
<span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1438هـ</span><br />
<span style="color: #000000;">الموافق أول نوفمبر سنة 2016م.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسي</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون الخدمة المدنية</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الأول</span><br />
<span style="color: #000000;">الأحكام العامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 1</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 2</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الـوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">9 &#8211; السنة: السنة المالية للدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">10 &#8211; الوزير المختص: الوزير المعنى بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">11 &#8211; الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجلس الخدمة المدنية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (3):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">لجنة الموارد البشرية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (4):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها, ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (5):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُعلن القرارات التى تصدر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل علم ذوى الشأن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (6):</span><br />
<span style="color: #000000;">يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (7):</span><br />
<span style="color: #000000;">تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (8):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثانى</span><br />
<span style="color: #000000;">الوظائف والعلاقة الوظيفية</span><br />
<span style="color: #000000;">الوظائف</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (9):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (10):</span><br />
<span style="color: #000000;">تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; مجموعة الوظائف التخصصية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; مجموعة الوظائف الفنيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; مجموعة الوظائف الكتابيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (11):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">التعيين فى الوظائف</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (12):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة, دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته, وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة, على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (13):</span><br />
<span style="color: #000000;">تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم, القائمين بإعالتهم, وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم, إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (14):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى, ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (15):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (16):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (17):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية, واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/"><span style="color: #0000ff;">فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع</span></a><br />
<span style="color: #000000;">مادة (18):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام مادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (19):</span><br />
<span style="color: #000000;">يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: &#8220;أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب&#8221;.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (20):</span><br />
<span style="color: #000000;">تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (21):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا تسرى أحكام المادتين (17, 20) من هذا القانون على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.</span><br />
<span style="color: #000000;">العلاقة الوظيفية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (22):</span><br />
<span style="color: #000000;">تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية فى التعييـن طبقًا لما ورد فى مادة (12) من هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـى الوظيفة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (23):</span><br />
<span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (24):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span><br />
<span style="color: #000000;">تقويم الأداء</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (25):</span><br />
<span style="color: #000000;">تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون الأداء العادى هو الأساس المُعَول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل بسبب التجنيد, أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء, أو للمرض, أو لإجازة رعاية الطفل, أو لعضوية أحد المجالس النقابية, أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (26):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجدت.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (27):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (28):</span><br />
<span style="color: #000000;">تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقهم فى المعاش.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span><br />
<span style="color: #000000;">الترقية، والنقل، والندب، والحلول والإعارة</span><br />
<span style="color: #000000;">الترقية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (29):</span><br />
<span style="color: #000000;">مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى فى أول ترقية تالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وباستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام, لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (30):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (31):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">النقل</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (32):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الندب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (33):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة, وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-admin/post.php?post=776&amp;action=edit">الفرق بين الندب و الإ</a>عارة</span></h2>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84/">الفرق بين الندب و الحلول</a></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحلول</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (34):</span><br />
<span style="color: #000000;">عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">الإعارة</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (35):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span><br />
<span style="color: #000000;">(الأجور والعلاوات)</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الأجر الوظيفى</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (36):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.</span><br />
<span style="color: #000000;">العلاوات</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (37):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (38):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (39):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:</span><br />
<span style="color: #000000;">25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.</span><br />
<span style="color: #000000;">50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.</span><br />
<span style="color: #000000;">75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">100 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">200 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز, على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (40):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.</span><br />
<span style="color: #000000;">الأجر المكمل</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (41):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (42):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل, أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (43):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82/">أحكام المحكمة الإدارية العليا.</a></span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (44):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا, والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكًا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعَـى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقًا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (45):</span><br />
<span style="color: #000000;">تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظامًا للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span><br />
<span style="color: #000000;">الإجازات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (46):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون, ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">إجازة بأجر كامل</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (47):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (48):</span><br />
<span style="color: #000000;">للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (49):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; 15 يومًا فى السنة الأولى, وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (50):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (51):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (52):</span><br />
<span style="color: #000000;">تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر, بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">الإجازة بدون أجر</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (53):</span><br />
<span style="color: #000000;">تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (54):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (55):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (56):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">السلوك الوظيفى والتأديب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (57):</span><br />
<span style="color: #000000;">يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة, والتجرد, والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية, أو ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله, أو بمناسبة تأديته لهذا العمل, أو القيام بجمع تبرعات, أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية, أو نشر الدعاية أو الترويج لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (58):</span><br />
<span style="color: #000000;">كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (59):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">ومع ذلك, يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة, على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (60):</span><br />
<span style="color: #000000;">تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.</span><br />
<span style="color: #000000;">وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (61):</span><br />
<span style="color: #000000;">الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; الإنذار.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; الإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; التنبيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; اللوم.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (62):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (5) من الفقرة الأولى من مادة (60) من هذا القانون والبندين (1، 2) من الفقرة الثانية من ذات المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (63):</span><br />
<span style="color: #000000;">لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (64):</span><br />
<span style="color: #000000;">كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (65):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (66):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (67):</span><br />
<span style="color: #000000;">تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (68):</span><br />
<span style="color: #000000;">تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثامن</span><br />
<span style="color: #000000;">انتهاء الخدمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (69):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الاستقالة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; فقد الجنسية, أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.</span><br />
<span style="color: #000000;">9 &#8211; الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.</span><br />
<span style="color: #000000;">10 &#8211; الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.</span></p>
<p style="text-align: right;">11- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .</p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-135-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2021%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #0000ff;">تم إضافة بند برقم (11) إلي المادة (69) من هذا القانون بموجب القانون رقم 135 لسنة 2021</span></a><br />
<span style="color: #000000;">مادة (70):</span><br />
<span style="color: #000000;">للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب التاسع</span><br />
<span style="color: #000000;">أحكام انتقالية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (71):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (72):</span><br />
<span style="color: #000000;">يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (73):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/ 6/ 2016</span><br />
<span style="color: #000000;">ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/ 6/ 2016</span><br />
<span style="color: #000000;">وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (74):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (75):</span><br />
<span style="color: #000000;">تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك فى مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين. ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (76):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (77):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون للجهاز استئداء رسم مقداره عشرة جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون أو التظلم من نتائجها، على أن يزاد هذا الرسم بمقدار جنيهان كل عام ميلادى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُودع المبلغ المشار إليه مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير فى الداخل أو الخارج فى حساب خاص باسم الجهاز لدى البنك المركزى فى حساب الخزانة الموحد, ويصرف من الحساب المشار إليه فى تطوير الجهاز, وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز, على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.</span></p>
<p style="text-align: right;">للإطلاع الصورة الرسمية للتشريع <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/02/81.pdf?x58142">اضغط هنا</a></p>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1SGZ1Imbo86d8NueuA4BBaKVrgrBpPgIA/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/">قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 13:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)المادة الأولي)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">) المادة الثانية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُصدر رئيس مجلس الوزراء <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/">اللائحة التنفيذية</a></span> للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)المادة الثالثة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسي</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong><strong> </strong></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الاول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحكام عامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التمييز علي أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الترتيبات التيسيرية المعقولة :  مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها علي أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩)  من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية<strong>: </strong></u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>“</strong>الفصل الأول<strong>” </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong>تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong> “</strong>الفصل الثاني<strong>”</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إجراءات الوقاية من الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي<strong>:</strong></u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٩</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong>يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في التعليم</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و (٧٦ مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٣</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٦</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٧</strong><strong>) </strong> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>((</strong>الفصل الأول))</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الإعداد المهني والتدريب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٨</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>((</strong>الفصل الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في العمل</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢١</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٣</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المعاملة المجتمعية</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الأول<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الحماية الاجتماعية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٥</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٧</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الثاني<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الإتاحة والتيسير</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة<strong> (</strong><strong>٣٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدة ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تُعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الثالث<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الحماية القانونية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الثقافة والرياضة والترويح</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الاماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي علي لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثامن</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">العقوبات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير علي انتحال تلك الصفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – حصل علي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يُحكم علي الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور او الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة .</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1A-mFaZZEYgB-109sp9Uy3t5nfaMn_g6-/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/" title="قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة">اللائحة التنفيذية</a></div></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل  وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-91-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الضريبة العامة علي الدخل]]></category>
		<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات و أبحاث]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل  وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020 باسم الشعب رئيس الجمهورية قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه،<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-91-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل  وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل</h1>
<h1 style="text-align: center;">وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020</h1>
<p style="text-align: right;"><strong>باسم الشعب<br />
رئيس الجمهورية<br />
قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:</strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة الأولى)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.</strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة الثانية)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.</strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة الثالثة)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلغى المواد أرقام 16 و17 و18 و19 و21 و22 23 مكرراً و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة الرابعة)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.</strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة الخامسة)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>(المادة السادسة)</strong></h2>
<p style="text-align: right;"><strong>في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>(10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.</strong></li>
<li><strong>(25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند </strong><strong>)</strong><strong>1) بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.</strong></li>
<li><strong>(40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين (1،2) بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة السابعة)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>8 : 1 للسنة الضريبية 2005</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>7 : 1 للسنة الضريبية 2006</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6 : 1 للسنة الضريبية 2007</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5 : 1 للسنة الضريبية 2008</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4 : 1 للسنة الضريبية 2009</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>(المادة الثامنة)</strong></h2>
<p style="text-align: right;"><strong>يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>(المادة التاسعة)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</strong></li>
<li><strong>تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وتسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادي الأولى سنة 1426 هـ </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(الموافق:8 يونية سنة 2005)</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>حسني مبارك                                                                                                    </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h2 style="text-align: center;">قانون الضريبة العامة على الدخل</h2>
<h2 style="text-align: center;">الكتاب الأول: أحكام عامة</h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (1)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; الضريبة: الضريبة على الدخل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; الوزير: وزير المالية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; توزيعات الأرباح: أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (2)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>إذا كان له موطن دائم في مصر.</strong></li>
<li><strong>المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً.</strong></li>
<li><strong>المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.</strong></li>
<li><strong>إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.</strong></li>
<li><strong>إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (3)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.</strong></li>
<li><strong>الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.</strong></li>
<li><strong>الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.</strong></li>
<li><strong>الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.</strong></li>
<li><strong>الدخل من التصرفات في المنقولات اللاتي تخص منشأة دائمة في مصر.</strong></li>
<li><strong>الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.</strong></li>
<li><strong>التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.</strong></li>
<li><strong>حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.</strong></li>
<li><strong>العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.</strong></li>
<li><strong>مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.</strong></li>
<li><strong>الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.</strong></li>
<li><strong>الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>،<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (4)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>محل الإدارة.</strong></li>
<li><strong>الفرع.</strong></li>
<li><strong>المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.</strong></li>
<li><strong>المكتب.</strong></li>
<li><strong>المصنع.</strong></li>
<li><strong>الورشة.</strong></li>
<li><strong>المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.</strong></li>
<li><strong>المزرعة أو الغراس.</strong></li>
<li><strong>موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.</strong></li>
<li><strong>الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.</strong></li>
<li><strong>الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.</strong></li>
<li><strong>الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.</strong></li>
<li><strong>الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.</strong></li>
<li><strong>الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.</strong></li>
<li><strong>الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (5)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622467"></a><strong>الكتاب الثاني: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين</strong><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></h1>
<h2 style="text-align: center;"><strong> </strong><a name="_Toc37622468"></a><strong>الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (6)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.</strong><a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong><sup>[8]</sup></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>المرتبات وما في حكمها.</strong></li>
<li><strong>النشاط التجاري أو الصناعي.</strong></li>
<li><strong>النشاط المهني أو غير التجاري.</strong></li>
<li><strong>الثروة العقارية.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (7)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (8)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي</strong><strong>:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10</strong><strong>%</strong><strong>).</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه(15%).</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه(20</strong><strong>%</strong><strong>)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه(22،5</strong><strong> %</strong><strong>)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي</strong><strong>:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الثانية (85</strong><strong>%</strong><strong>)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريحة الثالثة(45</strong><strong>%</strong><strong>)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الشريعة الرابعة(7.5</strong><strong>%</strong><strong>)</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول. ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.</strong><a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a></p>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622469"></a><strong>الباب الثاني: المرتبات وما في حكمها</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (9)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز</strong><strong> والعمولات </strong><strong>والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.</strong></li>
<li><strong>ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.</strong></li>
<li><strong>مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.</strong></li>
<li><strong>مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>مادة (10)</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (11)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناءً من أحكام المادة (8) من هذا القانون، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong><sup>[11]</sup></strong></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (12)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا تخضع للضريبة:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>المعاشات.</strong></li>
<li><strong>مكافآت نهاية الخدمة.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (13)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة</strong><a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a><strong> يعفي من الضريبة:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>مبلغ 7000 جنيـه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.</strong><a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a></li>
<li><strong>اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.</strong></li>
<li><strong>اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.</strong></li>
<li><strong>أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.</strong></li>
<li><strong>المزايا العينية الجماعية التالية:</strong></li>
<li><strong>الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.</strong></li>
<li><strong>النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.</strong></li>
<li><strong>الرعاية الصحية.</strong></li>
<li><strong>الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.</strong></li>
<li><strong>المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.</strong></li>
<li><strong>حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.</strong></li>
<li><strong>ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل أخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (14)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (15)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.</strong></li>
<li><strong>إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (16)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622470"></a><strong>الباب الثالث: النشاط التجاري والصناعي</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (17)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية <u>المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي للممول</u>، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(4) من المادة (25</strong><strong>(</strong><strong> من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (18)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622471"></a><strong>الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (19)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.</strong></li>
<li><strong>أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.</strong></li>
<li><strong>الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.</strong></li>
<li><strong>الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.</strong></li>
<li><strong>الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.</strong></li>
<li><strong>أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.</strong></li>
<li><strong>الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.</strong></li>
<li><strong>الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها</strong><strong>.</strong></li>
<li><strong>أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (20)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (21)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622472"></a><strong>الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (22)</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.</strong></li>
<li><strong>أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (23):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.</strong></li>
<li><strong>الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.</strong></li>
<li><strong>الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.</strong></li>
<li><strong>أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.</strong></li>
<li><strong>المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.</strong></li>
<li><strong>أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.</strong></li>
<li><strong>التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.</strong></li>
<li><strong>التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.</strong></li>
<li><strong>الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (24):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.</strong></li>
<li><strong>ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.</strong></li>
<li><strong>الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.</strong></li>
<li><strong>العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.</strong></li>
<li><strong>عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.</strong></li>
<li><strong>تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a></strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (25):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.</strong></li>
<li><strong>10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.</strong></li>
<li><strong>يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:</strong>
<ol>
<li><strong>الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.</strong></li>
<li><strong>جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.</strong></li>
</ol>
</li>
<li><strong>لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (26):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (25) من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (27):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يجوز بناء على طلب الممول أن تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25</strong><strong> (</strong><strong>من هذا القانون عـن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ألـ 30% المذكورة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين 25، 26 من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (28):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.</strong></li>
<li><strong>أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.</strong></li>
<li><strong>أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.</strong></li>
<li><strong>أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.</strong></li>
<li><strong>صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.</strong></li>
<li><strong>المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (29):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (29 مكرر):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة زيادة الخسائر المالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.</strong><a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (30):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.</strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622473"></a><strong>الفصل الثالث: الإعفاءات</strong></h1>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (31):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى من الضريبة:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.</strong></li>
<li><strong>أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.</strong></li>
<li><strong>ملغى.</strong></li>
<li><strong>ملغى.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a></strong></li>
<li><strong>العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.</strong></li>
<li><strong>الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال،<u>وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة</u>.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a></strong></li>
</ol>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622474"></a><strong>الباب الرابع: إيرادات المهن غير التجارية</strong></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622475"></a><strong>الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (32):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تفرض الضريبة على:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهني.</strong></li>
<li><strong>الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها.</strong></li>
<li><strong>أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط.<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a></strong></li>
</ol>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622476"></a><strong>الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (33):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.</strong></li>
<li><strong>الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون.</strong></li>
<li><strong>المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.</strong></li>
<li><strong>أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي تطبيق أحكام البندين 3 و4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (34):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (35):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة (29) من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622477"></a><strong>الفصل الثالث: الإعفاء من الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (36):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تعفى من الضريبة:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>ملغي.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a></strong></li>
<li><strong>إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.</strong></li>
<li><strong>إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.</strong></li>
<li><strong>إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.</strong></li>
<li><strong>صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a></strong></li>
</ol>
<h2 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622478"></a><strong>الباب الخامس: إيرادات الثروة العقارية</strong></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622479"></a><strong>الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (37):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.</strong></li>
<li><strong>إيرادات الوحدات المفروشة.<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a></strong></li>
</ol>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622480"></a><strong>الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (38):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (39):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية مخصوماً منها 50% مقابل جميع التكاليف.<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (40):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (41):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تسري الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (42):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>فرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622481"></a><strong>الفصل الثالث: الإعفاء من الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (43):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a></strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622482"></a><strong>الفصل الرابع: أحكام متنوعة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (44):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (45):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a></strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622483"></a><strong>الباب السادس: توزيعات الأرباح</strong><a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><strong>[34]</strong></a></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622484"></a><strong>الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً):</strong><a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><strong>[35]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><a name="_Toc37622485"></a><strong>الفصل الثاني: تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً1):</strong><a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><strong>[36]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46) مكرراً بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية في مصر وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622486"></a><strong>الفصل الثالث: سعر الضريبة وتحصيلها</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً2):</strong><a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><strong>[37]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناء من حكم المادة (8) من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46) مكرراً المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليه شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف، ويخفض السعر إلى (5%) إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز (1%) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622487"></a><strong>الباب السابع: أرباح بيع الحصص والأوراق المالية</strong><a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><strong>[38]</strong></a><a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><strong>[39]</strong></a></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622488"></a><strong>الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً3):</strong><a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><strong>[40]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622489"></a><strong>الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً4):</strong><a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><strong>[41]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a></strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622490"></a><strong>الفصل الثالث: سعر الضريبة وكيفية تحصيلها</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً5):</strong><a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><strong>[43]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف.<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622491"></a><strong>الفصل الرابع: تجنب الازدواج الضريبي</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (46 مكرراً6):</strong><a href="#_ftn45" name="_ftnref45"><strong>[45]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17، 19، 32)،(46 مكرراً)،(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى</strong><strong>.</strong><a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><strong>[46]</strong></a></p>
<h1 style="text-align: right;"><strong> </strong></h1>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622492"></a><strong>الكتاب الثالث: الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية</strong><a href="#_ftn47" name="_ftnref47"><strong>[47]</strong></a></h1>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622493"></a><strong>الباب الأول: نطاق سريان الضريبة</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (47):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتسري الضريبة على:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.</strong></li>
<li><strong>الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (48):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.</strong></li>
<li><strong>الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.</strong></li>
<li><strong>الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.</strong></li>
<li><strong>البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.</strong></li>
<li><strong>الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (49):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 22.5% من صافي الأرباح السنوية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (49 مكرراً):</strong><a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><strong>[49]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (50):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى من الضريبة:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- الوزارات والمصالح الحكومية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- ملغي.<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>7- توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>8- ملغي.<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>9</strong><strong>&#8211; العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون.<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون أخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a></strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622494"></a><strong>الباب الثاني: تحديد الدخل الخاضع للضريبة</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (51):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (52):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (53):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقرر قبل إجراء هذا التغيير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><u>ويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:</u></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانون، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (54):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (55):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يسري حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية.</strong></p>
<h1 style="text-align: right;"><strong> </strong></h1>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622495"></a><strong>الكتاب الرابع: الضريبة المستقطعة من المنبع</strong></h1>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (56):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- العوائد.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الإتاوات.<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة.<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (56 مكرراً):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a><a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة 56 مكرراً (أ):</strong><a href="#_ftn66" name="_ftnref66"><strong>[66]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً (3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أية تكاليف.</strong><a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر البيع أو استبدال أو أيه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (57):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة (56) من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (58):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a></strong></p>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622496"></a><strong>الكتاب الخامس: الخصم والتحصيل والدفعات المقدمةتحت حساب الضريبة</strong></h1>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622497"></a><strong>الباب الأول: النشاط التجاري والصناعي</strong></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622498"></a><strong>الفصل الأول: الخصم</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (59):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.</strong><a href="#_ftn69" name="_ftnref69"><sup>[69]</sup></a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنية، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.</strong><a href="#_ftn70" name="_ftnref70"><sup>[70]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (59 مكرراً):</strong><a href="#_ftn71" name="_ftnref71"><sup>[71]</sup></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة 59 مكرراً (1):</strong><a href="#_ftn72" name="_ftnref72"><sup>[72]</sup></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمة أو مأكولات أو مشروبات.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة 59 مكرراً (2):</strong><a href="#_ftn73" name="_ftnref73"><sup>[73]</sup></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكرراً)، (59 مكرراً 1) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59)، من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة 59 مكرراً (3):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ملغاة<a href="#_ftn74" name="_ftnref74"><sup>[74]</sup></a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (60):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة (59) من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622499"></a><strong>الفصل الثاني: الدفعات المقدمة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (61):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>مع مراعاة حكم المادة (63) يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- آخر ضريبة أقر بها الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (62):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة (59) من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (63):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة (61) أقل من اثني عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (82) من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (64):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة (59) من هذا القانون، وذلك بالشرطين الآتيين:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (65):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622500"></a><strong>الفصل الثالث: التحصيل تحت حساب الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (66):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (67):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (68):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (69):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622501"></a><strong>الباب الثاني: المهن غير التجارية</strong></h2>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622502"></a><strong>الفصل الأول: الخصم</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (70):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.</strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622503"></a><strong>الفصل الثاني: التحصيل تحت حساب الضريبة</strong></h3>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (71):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، ومأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغا عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622504"></a><strong>الباب الثالث: أحكام عامة</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (72):</strong><a href="#_ftn75" name="_ftnref75"><strong><sup>[75]</sup></strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66)،(67)،(68)،(69)،(70)،(71) من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة وذلك طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (73):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59)،(59 مكرر)،(59مكرر1)،(59 مكرر 2) من هذا القانون.</strong><a href="#_ftn76" name="_ftnref76"><sup>[76]</sup></a></p>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622505"></a><strong>الكتاب السادس: التزامات الممولين وغيرهم</strong></h1>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622506"></a><strong>الباب الأول: الإخطار وإمساك الدفاتر</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (74):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (75):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده. وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (76):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (77):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (78):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.</strong><a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (79):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (80):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (81):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622507"></a><strong>الباب الثاني: الإقرارات الضريبية</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (82):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار.ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفى الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة.<a href="#_ftn78" name="_ftnref78"><sup>[78]</sup></a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويسري حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.</strong><a href="#_ftn79" name="_ftnref79"><sup>[79]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (83):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (84):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من هذا القانون على مسئولية الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (63) من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (85):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (86):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong><u>على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:</u></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(أ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ب) المحصل لحساب الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.</strong><a href="#_ftn80" name="_ftnref80"><sup>[80]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (87):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (87) مكرراً:</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً <u>سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها</u>، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(5%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(15%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(40%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل.</strong><a href="#_ftn81" name="_ftnref81"><sup>[81]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (88):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة (78) من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622508"></a><strong>الباب الثالث: ربط الضريبة</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (89):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (90):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (91):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (92):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (92 مكرراً):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><u>ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة بصفة خاصة في الحالات الآتية:</u></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(أ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ج) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها البعض.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال يقع على عاتق المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.</strong><a href="#_ftn82" name="_ftnref82"><sup>[82]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (93):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622509"></a><strong>الباب الرابع: الفحص والتحريات</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (94):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.</strong><a href="#_ftn83" name="_ftnref83"><sup>[83]</sup></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (95):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (96):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (97):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (98):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (99):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (100):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (101):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622510"></a><strong>الباب الخامس: ضمانات التحصيل</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (102):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (103):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها. وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<a href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (104):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (105):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (106):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني للمنشأة وفقاً له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.<a href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (107):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (108):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (109):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (110):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يستحق مقابل تأخير على:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.<a href="#_ftn86" name="_ftnref86">[86]</a>، </strong><a href="#_ftn87" name="_ftnref87"><strong>[87]</strong></a></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (111):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><u>ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحوالآتي</u></strong><strong>:</strong></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><strong>المصروفات الإدارية والقضائية</strong><strong>.</strong></li>
<li><strong>الضرائب المحجوزة من المنبع</strong><strong>.</strong></li>
<li><strong>الضرائب المستحقة</strong><strong>.</strong></li>
<li><strong>مقابل التأخير.<a href="#_ftn88" name="_ftnref88">[88]</a></strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (112):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (113):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (114):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويًا.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (115):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.</strong></p>
<h2 style="text-align: right;"><strong> </strong></h2>
<h2 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622511"></a><strong>الباب السادس: إجراءات الطعن</strong></h2>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (116):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (117):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (118):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (119):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (120):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (121):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (122):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية <a href="#_ftn89" name="_ftnref89">[89]</a>من تحصيل الضريبة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (123):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.<a href="#_ftn90" name="_ftnref90">[90]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (124):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>10- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>12- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (125):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (126):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (127):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (128):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (129):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- تعديل الربط وفقا للمادة (91) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (130):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة (90) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.</strong></p>
<h1 style="text-align: right;"><strong> </strong></h1>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622512"></a><strong>الكتاب السابع: العقوبات</strong></h1>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (131):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (132):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (133):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.<a href="#_ftn91" name="_ftnref91">[91]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (134):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (135):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong><u>يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:</u></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند (1) و83 فقرة (3).</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.<a href="#_ftn92" name="_ftnref92">[92]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (135 مكرراً):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المادة (59)، (59 مكرراً)، (59 مكرراً 1)، (59 مكرراً2) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وتخفض العقوبة إلى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.<a href="#_ftn93" name="_ftnref93">[93]</a></strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (136):</strong><a href="#_ftn94" name="_ftnref94"><strong>[94]</strong></a></h4>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (137):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (138):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، فيكون التعويض نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض في حالة مخالفة المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.<a href="#_ftn95" name="_ftnref95">[95]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ب) ملغي<a href="#_ftn96" name="_ftnref96">[96]</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (132) من هذا القانون.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.</strong></p>
<h1 style="text-align: right;"><a name="_Toc37622513"></a><strong>الكتاب الثامن: أحكام ختامية</strong></h1>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (139):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (140):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (141):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة.ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; أدلة عمل الإدارة الضريبية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; دليل القواعد الأساسية للفحص.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; دليل إجــراءات الفحـص.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; دليل الفحص بالعينـة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (142):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- رئيس من الشخصيات العامة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (143):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (144):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تتكون موارد المجلس مما يأتي:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- عائد استثمار أمواله.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (145):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (146):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (147):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (147) مكرراً:</strong><a href="#_ftn97" name="_ftnref97"><strong>[97]</strong></a></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون<a href="#_ftn98" name="_ftnref98">[98]</a> أيا كانت عدد هذه الفترات ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>أولاً: ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل – ضريبة مبيعات).</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>الاسم /                                   النشاط/</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>العنوان/                                   الكيان القانوني/</strong></p>
<h4 style="text-align: right;"><strong>مادة (148):</strong></h4>
<p style="text-align: right;"><strong>للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.</strong><a href="#_ftn99" name="_ftnref99">[99]</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>حكمت المحكمة الدستورية العليا في <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a/">القضية رقم 229 لسنة 29 ق.د</a>– بعدم دستورية العبارة المشار إليها، وسقوط الأحكام المقابلة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام نص المادة الخامسة.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>حكمت المحكمة الدستورية العليا في <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a-2/">القضية رقم 123 لسنة 31 ق.د</a>– بعدم دستورية العبارة المشار إليها، وسقوط الأحكام المقابلة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقاً لحكم المادة السادسة.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>تم تقرير بعض التيسيرات الضريبية الأخرى لتشجيع الممولين على سداد الضريبة المستحقة بتشريعات لاحقة مثل:</p>
<ol style="text-align: right;">
<li>القانون رقم 11 لسنة 2012: والذي نصت مادته الأولى على أن: &#8220;يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول – حتى لو صدر بها قرار تقسيط – ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالي:</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">(25%) على المبالغ التي يتم دفعها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/3/2012</p>
<p style="text-align: right;">(15%) على المبالغ التي يتم دفعها من ¼/2012 حتى 30/6/2012</p>
<p style="text-align: right;">(10%) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012&#8243;</p>
<p style="text-align: right;">كما نصت المادة الثانية منه على أن: &#8220;لا يسرى منح الحافز المشار إليه في المادة الأولى على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ولا على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">*  وقد تم إلغاء هذا القانون إلغاء كليا بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>.</p>
<ol style="text-align: right;" start="2">
<li><a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>: والذي نصت مادته الأولى على أن: &#8220;يمنح الممول حافزا قدره 15% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون وحتى 31/12/2012 واعتبارا من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة 10% وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تُسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقا لأحكام هذه المادة كما يلي:</p>
<ol style="text-align: right;">
<li>المصروفات الإدارية والقضائية.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">2- الضرائب المحجوزة من المنبع.</p>
<p style="text-align: right;">3- الضرائب المستحقة.</p>
<p style="text-align: right;">4- مقابل التأخير.</p>
<p style="text-align: right;">لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.</p>
<p style="text-align: right;">ويلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* وقد ألغيت المادة الأولى من هذا القانون بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>.</p>
<ol style="text-align: right;" start="2">
<li>كما أضاف <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، المادة 147 مكرر والتي أضافت بعض التسهيلات الإضافية.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>الفقرة الأخيرة (توزيعات الأرباح) مضافة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>البند (ل) مضاف بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a></p>
<ol style="text-align: right;" start="3">
<li>المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a> نصت على أن: &#8220;يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015&#8221;.</li>
<li>كما أن المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 76 لسنة 2017</a> نصت على أن: &#8220;يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداء من 17/5/2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>تم فرض ضريبة إضافية مؤقتة على دخل الأشخاص الطبيعيين بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-44-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 44 لسنة 2014</a>، والتي تنص على أن: &#8220;تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة <strong><u>لمدة ثلاث سنوات</u></strong> اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.</p>
<p style="text-align: right;">ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* تم استبدال المادة الأولى المشار إليها بموجب الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 96 لسنة 2015</a>، فأصبحت بعد الاستبدال تنص على أن: &#8220;تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة <strong><u>لمدة سنة واحدة</u></strong>اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>الفقرة الأولى مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>ملغاة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، والتي أشارت إلى استبدال المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، حيث نصت المادة (8) المستبدلة في مطلعها على أن: &#8220;تلغى المادة (7) &#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">وكانت المادة قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a></p>
<ul style="text-align: right;">
<li>المادة الأصلية بقانون الضريبة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، كانت تنص على أن:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.&#8221;.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-51-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2011-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 51 لسنة 2011</a>، وأصبح النص كالتالي:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 (عشرة ملايين جنيه) 20%</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة: أكثر من 10000000 (عشرة ملايين جنيه) 25%</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.&#8221;</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 101 لسنة 2012</a>، وأصبح النص كالتالي:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو التالي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: 5000 جنيه في السنة معفاة</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه                              (10%)</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه                             (15%)</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 (واحد مليون جنيه)         (20%)</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الخامسة: أكثر من 1000000 (واحد مليون جنيه)                            (25%)</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.&#8221;</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>، وأصبح النص كالتالي:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيـه (25%).</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.&#8221;.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 96 لسنة 2015</a>، وأصبح النص كالتالي:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيـه (22.5%).</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.&#8221;.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-82-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 82 لسنة 2017</a>، وأصبح النص كالتالي:</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8220;تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).</p>
<p style="text-align: right;"><u>ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي:</u></p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية (80%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثالثة (40%).</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الرابعة (5%).</p>
<p style="text-align: right;">ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.</p>
<p style="text-align: right;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">وقد أشارت المادة الثانية من ذات القانون إلى موعد سريان المادة السابقة المعدلة حيث نصت على أن:</p>
<p style="text-align: right;">&#8220;تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">أولاً: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.</p>
<p style="text-align: right;">ثانياً: النسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.&#8221;.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبدال النص بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-97-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 97 لسنة 2018</a>، ليصبح على النحو الوارد بالمتن.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">وقد نصت المادة الثانية من ذات القانون على موعد سريان تعديل المادة 8 سالفة البيان، حيث نصت على أن: &#8221; تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">أولاً: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.</p>
<p style="text-align: right;">ثانياً: النسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>المادة مستبدلة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسري الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.</p>
<p style="text-align: right;">وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a>ورد <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%A1%D9%A0-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8/">بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018</a>– الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (ج) بتاريخ 19/2/2018، والمعمول به اعتباراً من 20/2/2018 (اليوم التالي لتاريخ نشره)، حيث نصت المادة 23 منه على أن: &#8220;مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخص ذا إعاقة المزايا الآتية:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.</li>
<li>لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>تم تعديل مبلغ الإعفاء بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>، وكان قبل التعديل ينص على أن: &#8221; مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> الفقرة الأخيرة مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;ويشترط بالنسبة للبندين 3 و4 ألا تزيد جملة ما يعفي للممول على 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه <strong>أيهما أكبر</strong>، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> المادة 17 مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.</p>
<p style="text-align: right;">ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a>الفقرة الأخيرة مضافة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>البند (6) مضاف بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>المادة 27 مستبدلة بموجب المادة السادسة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-17-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 17 لسنة 2015</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.</p>
<p style="text-align: right;">ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة.</p>
<p style="text-align: right;">ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a>تم إلغاء البندين البندان (3)، (4) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكان البندين ينصان قبل الإلغاء على أن: &#8220;</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.</li>
<li>ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
<ol>
<li>عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.</li>
<li>التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.</li>
<li>التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.</li>
<li>التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a></p>
<ul style="text-align: right;">
<li>البند 6 في صياغته الأصلية في قانون الضريبة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، على أن: &#8220;الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسري هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.</li>
<li>ثم تم استبداله بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ليصبح نصه: &#8220;الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">وبالنسبة للمشروعات التي تقام محافظتي شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.</p>
<p style="text-align: right;">ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.&#8221;.</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>ثم تم استبداله بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>ليجري نصه على النحو الوارد بالمتن.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a>المادة 32 مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: تفرض الضريبة على:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.</li>
<li>الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.</li>
<li>أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a>تم إلغاء البند (1) بموجب المادة الثانية عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-114-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 114 لسنة 2008</a>، كان البند قبل الإلغاء ينص على أن: &#8220;المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a>البند (5) الوارد بقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، ينص على أن: &#8220;إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.</p>
<p style="text-align: right;">* تم استبدال البند (5) بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، حيث أصبح ينص على أن: &#8220;إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع الإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم استبدال البند (5) بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>ليصبح بالصيغة الواردة بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a>المادة مستبدلة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 1- إيرادات الأراضي الزراعية.  2- إيرادات العقارات المبنية.       3- إيرادات الوحدات المفروشة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a>المادة ملغاة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a>المادة مستبدلة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.</p>
<p style="text-align: right;">ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a>ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.</p>
<p style="text-align: right;">ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> المادة الأصلية في قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، كانت تنص على أن: &#8220;تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو الغير.</p>
<p style="text-align: right;">وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.</p>
<p style="text-align: right;">وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.</p>
<p style="text-align: right;">وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من </strong><a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/"><strong>القانون 101 لسنة 2012</strong></a><strong>فأصبحت تنص على أن:</strong> &#8220;تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو الغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة.</p>
<p style="text-align: right;">وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.</p>
<p style="text-align: right;">ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف.</p>
<p style="text-align: right;">وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.</p>
<p style="text-align: right;">وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.</p>
<p style="text-align: right;">ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.</p>
<p style="text-align: right;">ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من هذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من </strong><a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>فأصبحت تنص على أن:&#8221;تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.</p>
<p style="text-align: right;">وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.</p>
<p style="text-align: right;">ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.</p>
<p style="text-align: right;">وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.</p>
<p style="text-align: right;">وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.</p>
<p style="text-align: right;">ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-158-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 158 لسنة 2018</a>فأصبحت على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a>ملغاة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;تعفى من الضريبة:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.</li>
<li>إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a>ملغاة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضي زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a>المادة الأصلية الواردة بقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a> كانت تنص على أن: &#8220;يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 196 لسنة 2008</a>، حيث أصبحت تنص على أن: &#8220;يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدال بعبارة &#8220;من الضريبة المستحقة&#8221; إلى عبارة &#8220;من وعاء الضريبة المستحقة&#8221; على النحو الوارد بالمتن، وذلك بموجب المادة السادسة عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-73-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 73 لسنة 2010</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> المادة الأصلية الواردة بقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a> كانت تنص على أن: &#8220;لا يسري حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-196-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 196 لسنة 2008</a>، لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> الباب السادس مضاف بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a>الباب السابع مضاف بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a>تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015، وذلك بموجب المادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، المواد: 46 مكرر (3)، 46 مكرر (4)، 46 مكرر(5).</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a>نصت المادة الخامسة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، على أنه: &#8220;في تطبيق أحكام المادتين (46 مكرر4)، (56 مكرر)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a></p>
<ol style="text-align: right;" start="5">
<li>المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a> نصت على أن: &#8220;يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015&#8221;.</li>
<li>كما أن المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 76 لسنة 2017</a> نصت على أن: &#8220;يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداء من 17/5/2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a>المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد (17، 19، 32)، (46 مكرراً)، (46 مكرراً 3) من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.</p>
<p style="text-align: right;">ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.</p>
<p style="text-align: right;">ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، ما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a>تم فرض ضريبة إضافية مؤقتة على دخل الأشخاص الاعتبارية بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-44-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 44 لسنة 2014</a>، والتي تنص على أن: &#8220;تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة <u>لمدة ثلاث سنوات</u> اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.</p>
<p style="text-align: right;">ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* والتي تم استبدالها بموجب الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 96 لسنة 2015</a>، فأصبحت بعد الاستبدال تنص على أن: &#8220;تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة <u>لمدة سنة واحدة</u>اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a>المادة الأصلية الواردة بقانون الضريبة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a> تنص على أن: يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافي الأرباح السنوية.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-51-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2011-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 51 لسنة 2011</a>المعمول به من أول يوليو 2011، فأصبحت تنص على أن: &#8220;يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين:-</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر 20%.</p>
<p style="text-align: right;">الشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر 25%.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>فأصبحت تنص على أن: &#8220;يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 25%. واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها الفقرة الأولى منها بموجب الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a>، فأصبحت على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a>مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a></p>
<ol style="text-align: right;" start="7">
<li>المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a> نصت على أن: &#8220;يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015&#8221;.</li>
<li>كما أن المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 76 لسنة 2017</a> نصت على أن: &#8220;يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداء من 17/5/2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a>تم إلغاء البند (2) بموجب المادة الثانية عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-114-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 114 لسنة 2008</a>، وكان ينص قبل الإلغاء على أن: &#8220;المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a>تم إلغاء البند (3) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ثم تم إعادة تفعيله بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a>تم إلغاء البند (4) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ثم تم إعادة تفعيله بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a>البند 7 الأصلي الوارد بقانون الضريبة العمة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، كان ينص على أن: &#8220;أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية. &#8220;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدال البند (7) بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، فأصبح ينص على أن: &#8220;أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدال البند (7) بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>ليصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a>تم إلغاء البند (8) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكان قبل الإلغاء ينص على أن: &#8220;ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a>تم استبدال البند (9) بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-181-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 181 لسنة 2005</a>، وكان قبل الاستبدال ينص على أن: &#8220;العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a>تم استبدال البند (10) بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a>الفقرة الأخيرة مضافة بموجب المادة الثانية عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-114-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 114 لسنة 2008</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a>تم إلغاء الفقرة (أ) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>، ثم تم إعادة إضافتها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-164-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 164 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a>المادة 53 الأصلية الواردة في قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a>، كانت تنص على أن: &#8220;في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.</p>
<p style="text-align: right;">ويعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.</li>
<li>شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.</li>
<li>شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.</li>
<li>تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، فأصبحت تنص على أن: في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، ويعد من التغير في الشكل القانوني الحالات التالية:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>اندماج شركة مقيمة مع شركة غير مقيمة.</li>
<li>تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.</li>
<li>تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض على قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفي هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>، فأصبحت تنص على أن: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغير.</p>
<p style="text-align: right;"><u>ويعد تغيراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي</u><u>:</u></p>
<ul style="text-align: right;">
<li>اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.</li>
<li>تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركات أموال أخرى.</li>
<li>شراء أو الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.</li>
<li>شراء أو الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم إلغاء البندين (4، 5) بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم إضافة البندين (4، 5) بموجب المادة السابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-17-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 17 لسنة 2015</a>، لتنص على أن: &#8220;</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.</li>
<li>الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.</li>
<li>تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدال نص المادة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">القانون 76 لسنة 2017</a>، لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a>تم استبدال البند الأخيرة بموجب المادة الثانية من <a href="قانون%20الضريبة%20على%20الدخل%20الصادر%20بالقانون%2091%20لسنة%202005/09-%20قانون%20رقم%20101%20لسنة%202012.pdf">القانون 101 لسنة 2012</a>وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a>تم استبدال البند بموجب المادة الثانية من <a href="قانون%20الضريبة%20على%20الدخل%20الصادر%20بالقانون%2091%20لسنة%202005/09-%20قانون%20رقم%20101%20لسنة%202012.pdf">القانون 101 لسنة 2012</a>وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a>تم استبدال الفقرة الأخيرة بموجب المادة الثانية من <a href="قانون%20الضريبة%20على%20الدخل%20الصادر%20بالقانون%2091%20لسنة%202005/09-%20قانون%20رقم%20101%20لسنة%202012.pdf">القانون 101 لسنة 2012</a>وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a>أضيفت المادة بموجب المادة الثالثة من القانون 101 لسنة 2012، حيث كانت تنص على أن: &#8220;تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، وبناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر في البورصة.</p>
<p style="text-align: right;">وتسري الضريبة المشار إليه على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأيه منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون أخر.</p>
<p style="text-align: right;">وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم إلغاء المادة بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم أضيفت المادة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> نصت المادة الخامسة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>على أن: &#8220;في تطبيق أحكام المادتين (46 مكرر4)، (56 مكرر)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a>المادةمضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت تنص على أن: &#8220;تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.</p>
<p style="text-align: right;">وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.</p>
<p style="text-align: right;">وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى المصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحدده اللائحة التنفيذية.</p>
<p style="text-align: right;">وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً 3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف.</p>
<p style="text-align: right;">وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر البيع أو استبدال أو أيه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.</p>
<p style="text-align: right;">وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية.</p>
<p style="text-align: right;">وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</p>
<p style="text-align: right;">ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.</p>
<p style="text-align: right;">ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.</p>
<p style="text-align: right;">يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; الفقرة الأخيرة مضافة بنص المادة الخامسة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; تم استبدال المادة بموجب المادة الأولى <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a>لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a></p>
<ol style="text-align: right;" start="9">
<li>المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-96-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2015-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 96 لسنة 2015</a> نصت على أن: &#8220;يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015&#8221;.</li>
<li>كما أن المادة الأولى من القانون 76 لسنة 2017 نصت على أن: &#8220;يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;">ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداء من 17/5/2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a></p>
<p style="text-align: right;">&#8211; المادة 58 في قانون الضريبة على الدخل الصادر ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">القانون رقم 91 لسنة 2005</a> كانت تنص على أن: &#8220;مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم أضيفت لها الفقرة الثانية بموجب المادة التاسعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-128-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2008-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 128 لسنة 2008</a> والتي تنص على أن: &#8220;تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.</p>
<p style="text-align: right;">ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم تم استبدال المادة بموجب المادة الثانية من القانون 101 لسنة 2012، فأصبحت تنص على أن: &#8220;مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.</p>
<p style="text-align: right;">تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.</p>
<p style="text-align: right;">كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2019-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 10 لسنة 2019</a>، فأصبحت تنص على أن: &#8220;وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a>الفقرة مستبدلةبموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين. &#8220;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a>الفقرة الثالثة مضافة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a>المادةمضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ومستبدلةبموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (59) من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ومستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (59) من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمة أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، ومستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة، وكذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من المبلغ المسدد.</p>
<p style="text-align: right;">على الجهات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (59) مكرر، (59) مكرر (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، وتم إلغاؤها بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>، وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد مادة (59) مكرراً، مادة (59) مكرراً (1)، مادة (59) مكرر (2) وهذه المادة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a>المادة الأصلية تنص على أن: &#8220;تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</p>
<p style="text-align: right;">وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التي تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; ثم استبدلت المادة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>فأصبحت تنص على أن: &#8220;تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59 مكرراً، 59 مكرراَ (1)، 59مكرراً (2)، 59 مكرراَ (3)، 66، 67، 68، 69، 70، 71) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.</p>
<p style="text-align: right;">وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم استبدلت بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a>المادة الأصلية كانت تنص على أن: &#8220;لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">* تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>فأصبحت تنص على أن: &#8220;لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. &#8220;</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a>الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب المادة الخامسة عشرة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-73-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 73 لسنة 2010</a>، وكانت تنص قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a>الفقرة الأولى مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 29 لسنة 2018</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a>البندين (2)، (3) مستبدلان بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>وكانا قبل الاستبدال ينصان على أن: &#8220;2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.</p>
<p style="text-align: right;">3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a>المادة الأصلية كانت تنص على أن: &#8220;على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:</p>
<p style="text-align: right;">(أ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها.</p>
<p style="text-align: right;">(ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.</p>
<p style="text-align: right;">وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a>، فأصبحت تنص على أن: &#8220;على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:</p>
<p style="text-align: right;">(أ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة.</p>
<p style="text-align: right;">(ب) المحصل لحساب الضريبة.</p>
<p style="text-align: right;">وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a> فأصبحت على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 101 لسنة 2012</a>وكانت تنص قبل استبدالها على أن: &#8220;إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; 10%من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; 20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; 30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.</p>
<p style="text-align: right;">ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق وحالات تعديل بعض أسس الفحص وتأثيرها على السنوات اللاحقة وكذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">*  ثم تم استبدالها بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 11 لسنة 2013</a> فأصبحت على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a>الفقرة الثانية مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a>الفقرة الثانية مضافة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-201-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 201 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a>البند (2) مضاف بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2007-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8/">القانون رقم 1 لسنة 2007</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a>الفقرتان الأخيرتان مضافتان بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-16-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 16 لسنة 2020</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a>المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-16-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 16 لسنة 2020</a>، تنص على أن: &#8220;يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a>الفقرة الثانية مستبدلة بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 29 لسنة 2018</a>، وكانت قبل الاستبدال تنص على أن: &#8220;ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">1- المصروفات الإدارية والقضائية.</p>
<p style="text-align: right;">2- مقابل التأخير.</p>
<p style="text-align: right;">3- الضرائب المحجوزة من المنبع.</p>
<p style="text-align: right;">4- الضرائب المستحقة.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89">[89]</a>أصدرت المحكمة الدستورية العليا في <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a-3/">القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية &#8220;دستوريةّ&#8221;</a> بجلسة 25/7/2015 بعدم دستورية اختصاص المحاكم العادية بنظر الطعون الضريبية (الضريبة العامة على الدخل) وإحالتها لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة حتى ولو كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، وقضت المحكمة الدستورية حكماً قضى – أولاً: بعدم دستورية نص المادة 123 من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%8591-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9/">قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005</a>، ثانياً: سقوط عبارة &#8220;أمام المحكمة الابتدائية&#8221; الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a>نفس الإشارة السابقة.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91">[91]</a>البند (4)الأصلي كان ينص على أن: &#8221; 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">*تم استبدال البند (4) بموجب المادة الخامسة عشرة <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-73-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 73 لسنة 2010</a> لينص على أن: &#8220;4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* تم استبدال البند (4) بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>لينص على أن: &#8220;4- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">* تم استبدال البند بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>لتصبح على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92">[92]</a>النص الأصلي للمادة ينص على أن: &#8220;يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>(‌أ) الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.</li>
<li>(‌ب) الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.</li>
<li>(‌ج) الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.</li>
<li>(‌د) عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون. (البند(4) مضاف بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>)</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1).</p>
<p style="text-align: right;">ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند (1) و83 فقرة (3).</p>
<p style="text-align: right;">وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.</p>
<p style="text-align: right;">*تم استبدال المادة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 11 لسنة 2013</a>وأصبحت تنص على أن: &#8220;يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:</p>
<p style="text-align: right;">1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.</p>
<p style="text-align: right;">2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.</p>
<p style="text-align: right;">3-عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.</p>
<p style="text-align: right;">كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).</p>
<p style="text-align: right;">ويعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.</p>
<p style="text-align: right;">ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند(1) و(83) فقرة(3).</p>
<p style="text-align: right;">وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.</p>
<p style="text-align: right;">* ثم تم استبدالها بموجب المادة الأولى من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>فأصبح نص المادة على النحو الوارد بالمتن.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93">[93]</a>المادةمضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-53-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 53 لسنة 2014</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94">[94]</a>المادة ملغاة بموجب المادة الرابعة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>،وكانت قبل الإلغاء تنص على أن: &#8220;إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:</p>
<ul style="text-align: right;">
<li>5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.</li>
<li>15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.</li>
<li>80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95">[95]</a>تم استبدال الفقرة الأولى/أ بموجب المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 وكانت تنص قبل الاستبدال على أن: &#8220;المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96">[96]</a>البند ملغى بموجب المادة الرابعة من القانون 101 لسنة 2012، وكان ينص قبل الإلغاء على أن: &#8220;المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97">[97]</a>المادة مضافة بموجب المادة الثالثة من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98">[98]</a> المقصود تاريخ العمل ب<a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-101-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون 101 لسنة 2012</a>، والذي أضاف هذه المادة.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99">[99]</a>الفقرة الأخيرة مضافة بموجب المادة الثانية من <a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2019-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a/">القانون رقم 10 لسنة 2019</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-91-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9/">قانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة العامة علي الدخل  وفقاً لآخر تعديل حتي 3/3/2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 19:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الضريبة علي العقارات المبنية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 23 لسنة 2020]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸ باسم الشعب  رئيس الجمهورية  قرر مجلس النواب<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85/">قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸</p>
<p style="text-align: right;">باسم الشعب</p>
<p style="text-align: right;"> رئيس الجمهورية</p>
<p style="text-align: right;"> قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه:</p>
<p style="text-align: center;"> المادة الأولى</p>
<p style="text-align: right;"> يستبدل بنص البند (ب) من المادة ( 9 ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸ النص الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">مادة (9 بند/ ب):</p>
<p style="text-align: right;"> الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة او غير مسورة ، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .</p>
<p style="text-align: center;">المادة الثانية</p>
<p style="text-align: right;"> تضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلي قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي :</p>
<p style="text-align: right;">يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.</p>
<p style="text-align: center;"> المادة الثالثة</p>
<p style="text-align: right;"> يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .</p>
<p style="text-align: right;">يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .</p>
<p style="text-align: right;">صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ه</p>
<p style="text-align: right;">الموافق ۷ مایو سنة ۲۰۲۰</p>
<p style="text-align: right;">                                          عبد الفتاح السيسي</p>
<p style="text-align: right;">بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/05/القانون-رقم-23-لسنة-2020.pdf?x58142">القانون رقم 23 لسنة 2020</a> بمجرد الضغط عليه.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85/">قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1/">قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹</p>
<p style="text-align: right;">باسم الشعب</p>
<p style="text-align: right;">رئيس الجمهورية</p>
<p style="text-align: right;">قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه:</p>
<p style="text-align: center;">المادة الأولى</p>
<p style="text-align: right;"> يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1l7l2006 للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( 85 لسنة 2006 ، ۷۷ لسنة ۲۰۰۷ ، 114 لسنة 2008 ، ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۹ ، ۷۰ لسنة ۲۰۱0 ، 2 لسنة ۲۰۱۱ ، ۸۲ لسنة ۲۰۱۲ ، 78 لسنه ۲۰۱۳ ، ٤۲ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۹ لسنة ۲۰۱٥ ) زيادة بواقع (۸۰% ) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وذلك متی توافرت الشروط الآتية :</p>
<p style="text-align: right;">1- أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة ( ۱۸ ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.</p>
<p style="text-align: right;">2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوات المشار اليها ، ويراعي في شأن هذه الزيادة ما يأتي:</p>
<p style="text-align: right;">(أ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992</p>
<p style="text-align: right;">(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .</p>
<p style="text-align: right;">(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر.</p>
<p style="text-align: right;">ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام ( 55 لسنة ۲۰۱۱ ، ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۲ ، ۸۱ لسنه ۲۰۱۲ ، 433 لسنة ۲۰۱۲ ، 704 لسنة ۲۰۱۳ ، ۱۹۰ لسنة ۲۰۱4 ، ۲۹ لسنة ۲۰۱۵ ، 60</p>
<p style="text-align: right;">لسنة 2016 ، ۸۰ لسنة ۲۰۱۷ ، ۹۹ لسنة ۲۰۱۸ ، 74 لسنة ۲۰۱۹ ) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.</p>
<p style="text-align: right;">وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة و الفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في ۲۰۲۰/۷/۱ بنسبة ما يصرف لهم من معاش.</p>
<p style="text-align: right;">و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد و أحكام ومواعيد الصرف .</p>
<p style="text-align: right;">و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة ( ۱۱1 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019</p>
<p style="text-align: center;">المادة الثانية</p>
<p style="text-align: right;"> يستبدل بنصي المادتين (۱ بند /6، 35/ الفقرتين الأولي و الثانية) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، النصان الآتيان:</p>
<p style="text-align: right;">مادة (1 بند / 6 ) :</p>
<p style="text-align: right;">معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين علی مستوى الجمهورية خلال عام و الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.</p>
<p style="text-align: right;">مادة (35 / الفقرتين الأولى والثانية):</p>
<p style="text-align: right;"> تُزاد المعاشات المستحقة في 3۰ يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسية لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (5 1٪) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.</p>
<p style="text-align: right;">ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً علی تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .</p>
<p style="text-align: center;">المادة الثالثة</p>
<p style="text-align: right;">يُستبل بنسبة ( 5،7 %) الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( 111 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ نسبة ( 5،9%) .</p>
<p style="text-align: center;">المادة الرابعة</p>
<p style="text-align: right;"> يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا من 1/7/2020</p>
<p style="text-align: right;"> يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</p>
<p style="text-align: right;">صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441ه</p>
<p style="text-align: right;">(الموافق ۷ مايو سنة ۲۰2۰ م)</p>
<p style="text-align: right;">عبد الفتاح السيسي</p>
<p style="text-align: right;">بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/05/القانون-رقم-25-لسنة-2020.pdf?x58142">القانون رقم 25 لسنة 2020</a> بمجرد الضغط عليه.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1/">قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰  بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 23:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 4 لسنة 2019]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية باسم الشعب  رئيس الجمهورية  قرر مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/">قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰  بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰</p>
<p style="text-align: center;">بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية</p>
<p style="text-align: right;">باسم الشعب</p>
<p style="text-align: right;"> رئيس الجمهورية</p>
<p style="text-align: right;"> قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</p>
<p style="text-align: center;">( المادة الأولى )</p>
<p style="text-align: right;"> يُستبدل بنص البند ( ۱ ) من المادة التاسعة من القانون رقم 1۹6 لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:</p>
<p style="text-align: right;">(المادة التاسعة / بند 1) :</p>
<p style="text-align: right;">1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۱۳، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة ۲۰۲۱.</p>
<p style="text-align: center;">المادة الثانية</p>
<p style="text-align: right;">يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</p>
<p style="text-align: right;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .</p>
<p style="text-align: right;">صدر برئاسة الجمهورية في ۲ جمادى الآخرة سنة 1440 ه</p>
<p style="text-align: right;">( الموافق ۷ فبراير سنة ۲۰۱۹ م) .</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">                               عبد الفتاح السیسی</p>
<p style="text-align: right;">بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/05/قانون-رقم-4-لسنة-2019.pdf?x58142">قانون رقم 4 لسنة 2019</a>  بمجرد الضغط عليه.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/">قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰  بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰  بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة  للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 02:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 27 لسنة 2020]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين الموازنة العامة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ باسم الشعب  رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81/">قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰  بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة  للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰</h1>
<h1 style="text-align: center;">بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة</h1>
<h1 style="text-align: center;">للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹</h1>
<p style="text-align: right;">باسم الشعب</p>
<p style="text-align: right;"> رئيس الجمهورية</p>
<p style="text-align: right;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</p>
<p style="text-align: center;">(المادة الأولى )</p>
<p style="text-align: right;"> يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بمبلغ 10000000000 جنیه (فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه) بالباب السادس  &#8220;شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)&#8221; .</p>
<p style="text-align: center;">( المادة الثانية )</p>
<p style="text-align: right;"> تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس &#8220;الاقتراض&#8221; بمبلغ 10000000000 جنيه ( فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه).</p>
<p style="text-align: center;">( المادة الثالثة )</p>
<p style="text-align: right;">تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون .</p>
<p style="text-align: center;">( المادة الرابعة)</p>
<p style="text-align: right;"> يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</p>
<p style="text-align: right;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</p>
<p style="text-align: right;">صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ رمضان سنة 1441 هـ</p>
<p style="text-align: right;">( الموافق 10 مايو سنة ۲۰۲۰ م )</p>
<p style="text-align: right;">                                                                  عبد الفتاح السيسي</p>
<p style="text-align: right;">    بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/05/القانون-رقم-27-لسنة-2020.pdf?x58142">القانون رقم 27 لسنة 2020</a>  بمجرد الضغط عليه.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%db%b2%db%b7-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81/">قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰  بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة  للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 56/168 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-17 09:29:29 by W3 Total Cache
-->