مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 6150 لسنة 53 القضائية (عليا)
مارس 31, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعنان رقما 12471 و 12683 لسنة 54 القضائية (عليا)
مارس 31, 2021

دعوي ضمان العيوب الخفية

دعوي ضمان العيوب الخفية

تتميز دعوي ضمان العيوب الخفية بمقومات ذاتية و خصوصية تجعلها ليس تطبيقاً للقواعد العامة ، أنه كان من الممكن الاستغناء عن كثير من النصوص المتعلقة بهذا الضمان و الاكتفاء بتطبيق القواعد العامة إذا ظهر عيب خفي مؤثر في المبيع كان  موجوداً وقت البيع و لم يكن المشتري عالماً به.

عند إذ يقال إن البائع لم يقم بتنفيذ التزاماته ، حيث أنه من المفترض أن البائع قد التزم بأن ينقل إلي المشتري لا ملكية المبيع فحسب بل أيضاً حيازة مفيدة تستجيب للغرض الذي أعد له المبيع.

فظهور عيب خفي مؤثر في المبيع ، من شأنه ان يجعل البيع غير صالح للغرض الذي أعد له ، يكون إخلالاً بالتزام البائع ، و من ثم يجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع. بل يمكن القول أيضاً إنه ما دام هذا العيب المؤثر كان موجوداً وقت البيع و كان المشتري لا يعلمه و لو علمه لما أقدم علي الشراء ، فإن للمشتري ان يطلب إبطال للبيع لغلط جوهري في المبيع.

و تتميز أيضاً دعوي ضمان العيوب الخفية عن دعوي الفسخ و عن دعوي الإبطال للغلط ، و أبرز ما يميز هذه الدعوي أنها لا تجوز في البيوع القضائية و لا البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد (م 454 مدني) ، و أنها تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع (م 452 مدني).

و أهم ما يميز دعوي ضمان العيوب الخفية أنها تساير ما يلزم لضرورات التعامل ، فالمدة القصيرة التي يجب أن ترفع فيها دعوي الضمان تستجيب لضرورة استقرار التعامل حتي لا يدعي المشتري العيب في المبيع بعد انقضاء وقت طويل يتعذر معه التعرف علي مصدر العيب ، و الخيار الذي أعطي للمشتري يستجيب لحالة ما إذا أراد المشتري استبقاء المبيع علي الرغم مما لحقه من العيب فيكون من حقه إنقاص الثمن.  

Comments are closed.

xnxxbf