الازهر
قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
فبراير 5, 2020
مجلس الشعب
إعلان دستوري-5يوليو 2013
فبراير 7, 2020

قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها

قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد : الثانية ( الفقرة الثانية ) ، و الثالثة ( الفقرة الأولى ) ، و التاسعة ، و الثالثة عشرة ( الفقرتين الأولى و الثانية ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، النصوص الآتية :

المادة الثانية ( الفقرة الثانية ) :

     و يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ، و ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .

المادة الثالثة ( الفقرة الأولى ) :

     يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض .

المادة التاسعة :

     مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدر اللجنة قراراتها مسببة ، و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، و تثبت ذلك بمحضرها .

     و يُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة و الطرف الآخر فى النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة و قبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين و يلحق بمحضرها و تكون له قوة السند التنفيذى ، و يبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .

المادة الثالثة عشرة ( الفقرتان الأولى والثانية ) :

     يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة و محافظة و هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و إجراءات تقديم الطلبات إليها ، و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات ، و إجراءات العمل فى اللجان ، و غير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

     كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .

مادة 2

 تُستبدل عبارة ( أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ) بعبارة ( رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، كما تُستبدل كلمة ( قراراتها ) بكلمة ( توصياتها ) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون ، و الكلمات : (قرار) ، ( قرارها ) ، ( الثلاثين ) بالكلمات ( توصية ) ، ( توصياتها ) ، ( الستين ) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون ، و كلمتا : ( القرار ) ، ( العاشرة ) بكلمتى : ( التوصية ) ، ( السابقة ) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 3

 تُضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم ( العاشرة مكررا) ، نصها الآتى :

     استثناءً من أحكام المادتين التاسعة و العاشرة من هذا القانون ، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها .

    و يجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .

مادة 4

يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

مادة 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

      صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1438 هـ

                  ( الموافق 8 فبراير سنة 2017 م ) .

                                                                    عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf