مجلس الشعب
قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸
مايو 14, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
مايو 14, 2020

قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹

قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

 يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1l7l2006 للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( 85 لسنة 2006 ، ۷۷ لسنة ۲۰۰۷ ، 114 لسنة 2008 ، ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۹ ، ۷۰ لسنة ۲۰۱0 ، 2 لسنة ۲۰۱۱ ، ۸۲ لسنة ۲۰۱۲ ، 78 لسنه ۲۰۱۳ ، ٤۲ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۹ لسنة ۲۰۱٥ ) زيادة بواقع (۸۰% ) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وذلك متی توافرت الشروط الآتية :

1- أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة ( ۱۸ ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوات المشار اليها ، ويراعي في شأن هذه الزيادة ما يأتي:

(أ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992

(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .

(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر.

ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام ( 55 لسنة ۲۰۱۱ ، ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۲ ، ۸۱ لسنه ۲۰۱۲ ، 433 لسنة ۲۰۱۲ ، 704 لسنة ۲۰۱۳ ، ۱۹۰ لسنة ۲۰۱4 ، ۲۹ لسنة ۲۰۱۵ ، 60

لسنة 2016 ، ۸۰ لسنة ۲۰۱۷ ، ۹۹ لسنة ۲۰۱۸ ، 74 لسنة ۲۰۱۹ ) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة و الفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في ۲۰۲۰/۷/۱ بنسبة ما يصرف لهم من معاش.

و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد و أحكام ومواعيد الصرف .

و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة ( ۱۱1 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

المادة الثانية

 يستبدل بنصي المادتين (۱ بند /6، 35/ الفقرتين الأولي و الثانية) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، النصان الآتيان:

مادة (1 بند / 6 ) :

معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين علی مستوى الجمهورية خلال عام و الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة (35 / الفقرتين الأولى والثانية):

 تُزاد المعاشات المستحقة في 3۰ يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسية لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (5 1٪) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً علی تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .

المادة الثالثة

يُستبل بنسبة ( 5،7 %) الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( 111 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ نسبة ( 5،9%) .

المادة الرابعة

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا من 1/7/2020

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441ه

(الموافق ۷ مايو سنة ۲۰2۰ م)

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية القانون رقم 25 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf