قانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
أغسطس 6, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة و علي القوات المسلحة و قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981
أغسطس 6, 2021

قانون رقم 135 لسنة 2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم 910 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

قانون رقم 135 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 910 لسنة 1972

في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية

 الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016  

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1 ، 2 ، 3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، النصوص الآتية :

مادة (1):

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة و القوانين المنظمة لشروط الخدمة و الترقية لضباط و أفرد القوات المسلحة و اختصاصات اللجان القضائية لضباط و أفراد القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ، و مصالح و أجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و غيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، و العاملين بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام.

مادة (2):

يكون فصل العامل في الأحوال المبينة في المادة (1 مكرراً) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، و يُخطر العامل بقرار الفصل ، و لا يترتب علي فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .

و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها في المادة (1 مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، و يبلغ العامل بقرار الوقف.

مادة (3):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار غليها في المادة (1) من هذا القانون ، طعناً في القرارات لنهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لأحكام هذا القانون.

و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، و ذلك للأسباب التي تري أن المصلحة العامة تقتضتيها.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة برقم (1 مكرراً) إلي القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، و بند برقم (11) إلي المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، نصهما الآتي :

مادة (1 مكرراً ):

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية :

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عما بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية علي ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد و سلامتها ، و يعد إدراج العامل علي قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين قرينة جدية.

(جـ) إذا فقد الثقة و الاعتبار.

(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، و ذلك عدا الأسباب الصحية.

و لا يجوز الالتجاء إلي الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوي بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .

مادة (69/بند 11):

11- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442 هـ

(الموافق 28 يوليو سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf