مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عدم قبول الدعوى المقامة طعنًا في قرار جهة الإدارة برفض التصالح في جرائم التهريب الجمركي
مايو 14, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹
مايو 14, 2020

قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸

قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه:

 المادة الأولى

 يستبدل بنص البند (ب) من المادة ( 9 ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ۲۰۰۸ النص الآتي:

مادة (9 بند/ ب):

 الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة او غير مسورة ، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الثانية

 تضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلي قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

 المادة الثالثة

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ه

الموافق ۷ مایو سنة ۲۰۲۰

                                          عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية القانون رقم 23 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf