فتاوي مجلس الدولة - جلسات Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/فتاوي-مجلس-الدولة-جلسات/ Fri, 30 Apr 2021 14:41:26 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الفتوي رقم (346) ، ملف رقم 37/2/853 ، جلسة 27/1/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-346-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-37-2-853-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-27-1-2021/ Fri, 16 Apr 2021 15:41:03 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3693 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                            ملف رقم: 37/2/853 السيد الأستاذ/ رئيس مركز ومدينة مغاغة            تحية طيبة، وبعد، فقد […]

The post الفتوي رقم (346) ، ملف رقم 37/2/853 ، جلسة 27/1/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021                                   

                        ملف رقم: 37/2/853

السيد الأستاذ/ رئيس مركز ومدينة مغاغة           

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2969) المؤرخ 10/6/2020، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعفاء المتعاقدين مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة المستأجرين لمحال تجارية وبوفيهات وأسواق عامة بمغاغة من القيمة الإيجارية، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من عدمه.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة طرحت محال تجارية وبوفيهات وأسواق عامة بمغاغة للإيجار بالمزاد العلنى، وتم تحرير عقود إيجار عن هذه المحال، وقد تقدم مستأجرو هذه الأماكن بطلبات لإعفائهم من القيمة الإيجارية؛ باعتبار أنها من بين الأنشطة التي صدر بشأنها قرار غلق بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وإزاء ما أثير من وجهات نظر بخصوص هذا الموضوع فقد طلب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة إبداء الرأي القانونى من إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية، والتي قامت بعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، والتي قررت بجلستها المعقودة

في 12/12/2020 إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.”. وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- …”، وتنص المادة (148) منه على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2-…”، وأن المادة (161) منه تنص على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.”.

واستعرضت الجمعية العمومية قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومنها قراره رقم (606) لسنة 2020 الذى تضمن التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر. وقراره رقم (719) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكررًا (ه) في 16 من مارس سنة 2020، والمعمول به اعتبارًا من 17/3/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا- والذى تضمن التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء)، والذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهام أعمالهم المكلفين بها من المنزل دون الوجود بمقر العمل، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقراره رقم (739) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 تابعًا في 19 من مارس سنة 2020– والذى نصّ في المادة الأولى منه على أن: “تغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات… والمراكز التجارية (المولات التجارية) ومـا يماثلهـا من المحــال والمنشـآت التي تهـدف إلى بيع السلـع التجـارية أو تقـديم المـأكـولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة”، وفي المادة الثالثة منه على أن: “يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.”، وقراره رقم (768) لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 25 من مارس 2020– والذى تضمن حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص في هذا التوقيت، وغلق الكافيتريات ، وبالنسبة للمحال التجارية يكون الغلق( من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحا) وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ومعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقراره رقم (852) لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 9 من إبريل 2020– والذى تضمن استمرار حظر التنقل ووقف جميع وسائل النقل سالفة الإشارة إليها وغلق جميع الكافيتريات، وغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات، واستمرار غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الأربعة وعشرين ساعة، واستمرار العمل بقراره رقم (719) لسنة 2020 المشار إليه، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، وتوقيع ذات العقوبات على المخالفين لأحكامه، وتتابعت– في هذا الإطار- قراراته أرقام (939) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 24 من إبريل 2020، و(1024) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9/5/2020 حتى نهاية شهر رمضان المعظم، و(1069) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 30/5/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا، و(1196) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 14/6/2020 حتى 30/6/2020، والتي تضمنت جميعها استمرار العمل بذات التدابير والإجراءات والعقوبات المشار إليها للمدة المحددة بكل قرار، كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 بتاريخ 24 من يونيه سنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية والذى نصّ في مادته الأولى على أن: “… يلغي حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.”، ونصّ فى المادة الثالثة منه على أن:”يسمح باستقـبال الجـمهـور بالمقاهي والكافـيتريـات والكافيهـات والمطاعم…”، ونصّ في المادة الثامنة منه على أن: “تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها…”، ونصّت المادة الرابعة عشرة منه على أن: “… ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”، ونصت المادة السادسة عشرة منه على أن: “يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يونيه عام 2020 ولحين إشعار آخر…”. كما أصدر قراره رقم (1469) لسنة 2020 بتاريخ 25/7/2020 ونصّ فى المادة السادسة منه على أن: “يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 المشار إليه لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفى القرار الماثل للمتابعة لتقدير الموقف. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار”، وقراره رقم (1684) لسنة 2020 بتاريخ 27/8/2020 ونصّ فى المادة الخامسة منه على أن:” يستمر إغلاق جميع الشواطئ العامة، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1246 و1469 لسنة 2020 المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار”، وقراره رقم (1860) لسنة 2020 بتاريخ 17/9/2020 ونصّ فى المادة التاسعة منه على أن: “يستمر تطبيق باقي أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات المنفذة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخلُّ بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

 كما استظهرت الجمعية العمومية أنه في إطار ما وسّده الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء من إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة علقت كافة الفاعليات التى تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين سواء تلك التى تتواجد داخل المحافظة الواحدة أو التى تتطلب الانتقال بين المحافظات المختلفة، وحظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًّا؛ وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق نشاط الكافيتريات على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً؛ بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية، وعلى أن يقتصر العمل خارج هذا التوقيت على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، ومعاقبة من يخالف ذلك بذات العقوبات المشار إليها، كما قرر غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الأربعة والعشرين ساعة، كما قرر استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة، وهو ما أكد عليه القرار رقم (1860) لسنة 2020 المشار إليه سلفا.

   وهديًا بما تقدم، ولمّا كان الثابت من الواقع المطروح بالأوراق أن المعروضة حالاتهم وهم مستأجرو عدد خمسة عشر محلا بموجب عقود للإيجار أبرمت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، تقدموا إليها بطلبات لإعفائهم من القيمة الإيجارية عن عقود تأجير هذه الأماكن عن أنشطة (بوفيه مواقف سيارات الغروب مغاغة، وبوفيه موقف سيارات المنيا مغاغة، وبوفيه موقف سيارات مصر مغاغة)، فإنه ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها قد فرضت الإغلاق الكامل للكافتريات والكافيهات والبوفيهات اعتبارا من 19/3/2020، فمن ثم فإن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة لا تستحق عنها القيمة الإيجارية اعتبارا من تاريخ الغلق الكامل حتى تاريخ الموافقة على استئناف النشاط فى 27/6/2020؛ باعتبار أنهم قد حُرموا كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة وهو سبب التزامهم بسداد القيمة الإيجارية؛ أما بوفيه قاعة نفرتيتى (للمناسبات والأفراح) بمركز ومدينة مغاغة، فإن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة لا تستحق عنها القيمة الإيجارية اعتبارا من تاريخ الغلق الكامل حتى تاريخ انتهاء العقد فى 7/6/2020، أما بالنسبة إلى بوفيه المنتزه العام، فإنه ولما كانت الشواطئ والمنتزهات العامة مازالت مغلقة فلا تستحق عنها قيمة إيجارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة خلال فترة الغلق التام للمنتزهات العامة عن الفترة من 22/3/2020 حتى 27/6/2020، مع مراعاة أنه فى حالة استخدام المستأجر للبوفيه الخاص بالمنتزه بعد انتهاء فترة الغلق التام للمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات فى 27/6/2020 فتستحق الأجرة المتفق عليها ، وبالنظر إلى أن سوق مغاغة العمومي المشار إليه (وهو من أماكن تجمعات المواطنين بذات المحافظة أو من الممكن الانتقال إليها من محافظات مختلفة) من تلك الأماكن الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلى على النحو المنوه به سلفا، فمن ثم لا تستحق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة القيمة الإيجارية عن الفترة من العقد التى كان التوقف فيها كليًّا عن ممارسة هذا النشاط وفقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها سلفا، وأما بالنسبة إلى المحال التجارية بشارع الزهور، وبقرية أبا البلد بشارع النزهة، فإنه يستحق عنها القيمة الإيجارية بحسبان أنها لم تشملها القرارات المشار إليها فيما تضمنته من إغلاق كلى، وإنما كانت تعمل جزئيًّا من الساعة الخامسة مساءً

حتى الساعة السادسة صباحًا. ولم يثبت حدوث خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الحظر الجزئى.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى :

 أولا:- عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة للأجرة المتفق عليها مع المعروضة حالاتهم (المتعاقدين) عن فترة غلق السوق العمومي بمغاغة، وبوفيه المنتزه العام بمغاغة، وبوفيه قاعة نفرتيتى وبوفيه مواقف سيارات الغروب مغاغة، وبوفيه موقف سيارات المنيا مغاغة، وبوفيه موقف سيارات مصر مغاغة، بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عن فترات الغلق الكامل.

ثانيًا:- التزام المعروضة حالاتهم بأداء الأجرة المتفق عليها عن المحال التجارية بشارع الزهور، وبقرية أبا البلد، وبشارع النزهة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

            الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (346) ، ملف رقم 37/2/853 ، جلسة 27/1/2021 appeared first on المدونة.

]]>
الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-324-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5092-%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-324-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5092-%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Sat, 17 Apr 2021 11:05:53 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3697 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                   […]

The post الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                         

                        ملف رقم: 32/2/5092

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي              

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (833) المؤرخ 11/4/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية أوقاف المنيا، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير الانتفاع بمساحة قدرها (4 س، 13 ط، 1 ف) تعادل 6504 م2 بناحية دير مواس، حوض الدوكة الوسطاني/59، ضمن القطعة المساحية ص 2، والمقام عليها المعهد الديني للبنين، وذلك خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 2018، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن تلك المساحة مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضمن الأراضي المستولى عليها قِبَل الخاضع/ أميل أنطوييني، وأن مديرية أوقاف المنيا قامت ببناء المعهد الديني للبنين على هذه المساحة، فقامت الهيئة بربط هذه المساحة على المديرية؛ وإذ قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة عن الفترة المشار إليها، وقامت الهيئة بمطالبة مديرية الأوقاف بسداد هذا المقابل، لكن دون جدوى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ١٠ من فبراير عام 2021م، الموافق ٢٨ من جمادى الآخرة عام ١٤٤٢ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

كما تبين لها أن القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ينص في المادة (4) منه على أن: “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر”، وينص في المادة (٦) منه على أن: “يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس، ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر، وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نُظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين”، كما ينص في المادة (٨) منه على أن: “يشمل الأزهر الهيئات الآتية: 1-… 5-قطاع المعاهد الأزهرية…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها حتى تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانونًا ؛ ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلزام مديرية الأوقاف بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة المقام عليها المعهد الديني للبنين بناحية دير مواس- وفقًا لكتاب عرض النزاع- وذلك عن الفترة من عام 1970 حتى عام 2018، فإنه وأيًّا كان وجه الرأي في تحديد الحوض الذى تقع به تلك القطعة على وجه الدقة؛ إزاء الاختلاف الوارد في الأوراق، ولما كانت المعاهد الدينية تابعة للأزهر الشريف وفضيلة شيخ الأزهر هو صاحب الصفة كخصم فى النزاع، فمن ثم تنتفي صفة مديرية الأوقاف كخصم في هذا النزاع الماثل، ويضحى لزامًا عدم قبول النزاع الماثل لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

The post الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-324-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5092-%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 1
الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-322-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5349-%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ Sat, 17 Apr 2021 12:31:35 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3706 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 32/2/5349 السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة سوهاج               تحية طيبة، […]

The post الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5349

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة سوهاج              

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1028) المؤرخ 22/10/2020م، بشأن النزاع القائم بين جامعة سوهاج ومجلس الدولة، بخصوص إعفاء الجامعة من سداد الرسوم القضائية، واسترداد ما تم تحصيله من رسوم بلغت (568850,5) جنيهًا.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة حصّلت مبالغ من جامعة سوهاج جملتها (568850,5) جنيهًا بالمخالفة للقانون والمستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من إعفاء الهيئات العامة من سداد الرسوم القضائية، ومن ثم تطلب الهيئة إعفاءها من سداد الرسوم القضائية ورد ما سبق تحصيله منها بمعرفة إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة.

            ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (4) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة…”. وأن المادة (6) من المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس عام 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام مجلس الدولة تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى”، وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم”، وأن المادة (12) منه تنص على أنه: “لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.”. وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة المعدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: “تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة.” وأن المادة (10) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944– المستبدلة بموجب القانون رقم (66) لسنة 1964– تنص على أن: “تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة”، وأن المادة (14) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1995م- تنص على أن: “يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير.”، وأن المادة (16) منه تنص على أن: “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.”، وأن المادة (17) منه تنص على أن: “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.”، وأن المادة (18) منه تنص على أن: “تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.”، وأن المادة (50) منه تنص على أنه: “لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة…”. وأن المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: “الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية- وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى المنوط به ذلك، وأوجب قانون الرسوم القضائية إعلان هذا التقديرإلى المطلوب منه الرسم والذى خوله القانون حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال الأجل المضروب قانونًا لذلك، صار التقدير نهائيًّا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جامعة سوهاج أُعلنت من إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة بتنبيه؛ لدفع الرسوم المستحقة عن الدعاوى المُقامة ضد الجامعة، والواردة بالكشف المُرفق بالتنبيه المشار إليه. ولم يثبت قيام الجامعة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم خلال المدة المقررة قانونا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة التنفيذ، ويضحى طلب الجامعة استرداد مبلغ (568850,5) جنيهًا مفتقرا إلى السند القانوني. الأمر الذى يتعين معه رفض طلب الجامعة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الجامعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-425-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-37-2-828-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-425-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-37-2-828-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Sat, 17 Apr 2021 18:53:09 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3715 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ: 425                            بتاريــخ:     27 /3/2021                                                             ملف رقم: 37/2/828 السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.  تحية […]

The post الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ: 425   

                        بتاريــخ:     27 /3/2021

                                   

                        ملف رقم: 37/2/828

السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (526) المؤرخ 24/8/2019م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى انصراف أسباب ومنطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) إلى إعفاء قناة (LTC) الفضائية من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة ترخيص تلك القناة وفقًا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيدة/ سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي، بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، أقامت الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وبجلسة 23/6/2019م حكمت المحكمة في الدعويين “بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة علي تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها”، وبتاريخ 7/7/2019م تم إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبعرض الأمر على المجلس وافق على تنفيذ الحكم، غير أنه عند البدء في تنفيذه أثيرت بعض المشكلات القانونية، والتي تمثلت في مدى خضوع قناة (LTC) الفضائية للرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة الترخيص المنصرف لها وفقا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني بشأنه.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (100)

من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون

رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية”، وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”. كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بتاريخ 24/12/2016م والذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررًا، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 25/12/2016م، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام… الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية…”، كما تنص المادة (2) منه على أن: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.”، كما تنص المادة (4) منه على أن: “يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- … 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها…”. وأن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 27/8/2018م الذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (34) مكررًا (هـ)، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 28/8/2018م ، تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.”، وتنص المادة الثانية منه على أنه: “على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية”، كما تنص المادة الثالثة منه على أن: “يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق”، وتنص المادة (59) من القانون المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص…”،

وتنص المادة (60) منه على أن: “يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها. ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية…”، وتنص المادة (61) منه على أن: “مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون”، وتنص المادة (62) منه على أن:

“يحدد الترخيـص الصـادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يـأتي: 1-… 2- مدة الترخيص.

3- … 4-… 5-… 6- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. 7-…”، وتنص المادة (70) منه على أن: “يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين

في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1-… 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية

التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة…”.

 كما تبين لها أن المادة (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2020م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 16/2/2020م، الذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (7) مكررًا (ج)، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 17/2/2020م تنص على أن: “يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية ، وخمسون ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني. وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب. وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، وأنه ولئن كانت الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية فى أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط، أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها حكمًا، وتنفيذًا، هي الوفاء بهذه الحقوق، ورد تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها أن تلتزم الجهة الإدارية، وكذلك الطرف الآخر فى المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود التى عينها، حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع رغبة منه في تنظيم وحماية حرية الصحافة والإعلام أصدر القانون رقم (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي أُلغي بموجب القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي عُمل به من تاريخ 28/8/2018م- ولائحته التنفيذية– المعمول بها من تاريخ 17/2/2020م- والذي يبين من استقراء ما اشتمله ذلك القانون الأخير ولائحته التنفيذية المشار إليها؛ أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وناط به المشرع تولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومنحه الاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه، كما وسّد إليه المشرع سُلطة منح تراخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وأيضا لوسائل الإعلام المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بعد تقديم طلب على النموذج الذي يُعده المجلس نفسه، والذي أوجب القانون أن يُحدد به أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وكذلك أسماء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي، وأنه لا يجوز بأية حال من الأحوال إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني دون الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلى؛ فبات الاختصاص بذلك الأمر معقودا لذلك المجلس، والذي يحدد الشروط والمتطلبات الأخرى للتراخيص التي يصدرها، وأنه يتعين عليه أن يبت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وتكون مدة تلك التراخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بعد تقديم المرخص له طلبا للمجلس قبل ستة أشهر من انتهائه، وحدّد القانون رسوم تلك التراخيص بأن لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، وهي ذات القيمة عند تجديد تلك التراخيص بعد مراجعة شروطها.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي، بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، أقامت الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- بغية الحكم لها بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وبجلسة 23/6/2019م أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين فقضت “بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب

على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها”، وسندت المحكمة حكمها على أنه بتاريخ 23/6/2013م صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (3/56-2013) بالموافقة على إقامة مشروع تحت اسم شركة قناة لايت الفضائية– شركة مساهمة مصرية– للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وبتاريخ 25/11/2013م صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (1311/ ت) لسنة 2013م بشأن الترخيص لشركة لايت الفضائية،

وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (69864) بتاريخ 26/11/2013م، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (7) لسنة 2014م بتاريخ 12/3/2014م بالترخيص لتلك الشركة فى مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، وأن مدة ذلك الترخيص ثلاث سنوات تنتهي

في 4/8/2016م، وأنه تم تجديد ذلك الترخيص لمدة أخرى تبدأ من التاريخ الأخير وتنتهي في 2/9/2018م “مدته سنتان وشهر واحد”، ثم تقدمت الشركة بتاريخ 2/5/2018م بطلب لتجديد ذلك الترخيص، وبتاريخ 16/8/2018م صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة– بموجب قرار التفويض الصادر من مجلس إدارة المنطقة رقم (22/77-2015)– رقم (10) لسنة 2018م بمد ترخيص القناة سالفة الذكر من تاريخ انتهاء الترخيص السابق وتنتهي في 1/4/2023م، واستند القرار في ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تجديد الترخيص، أي أن تجديد الترخيص يبدأ من تاريخ 3/9/2018م وينتهي في تاريخ 1/4/2023م “مدته أربع سنوات وستة أشهر”، وعليه يتبين أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص قناة لايت (LTC) الفضائية لمدة تبدأ من تاريخ 4/8/2016م وتنتهي في تاريخ 2/9/2018م– أي في ظل أحكام القانون رقم (92) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام- ثم تمت الموافقة على التجديد لمدة أخرى تبدأ من تاريخ 3/9/2018م وتنتهي في 1/4/2023م– أي في ظل العمل بأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام– وكان الحكم المشار إليه سواءً في منطوقه أو أسبابه قد خلا من إعفاء تلك القناة من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن الموافقة على تجديد الترخيص المنصرف لها على النحو السالف بيانه وفقا لأحكام القانونين رقمي (92) لسنة 2016م و(180) لسنة 2018م، كما أن طلبات القناة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم خلت من إعفائها من تلك الرسوم، ومن ثم يتعين تحصيل كافة الرسوم والاشتراطات المالية المقررة بهما لتجديد الترخيص المنصرف لتلك القناة للمدتين سالفتي البيان.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منطوق وأسباب حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- في الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) لا ينصرف إلى إعفاء قناة لايت (LTC) الفضائية من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة ترخيص تلك القناة وفقا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه يتعين تحصيل تلك الرسوم والاشتراطات المالية من القناة سالفة الذكر، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

             الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-425-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-37-2-828-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 2
الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-468-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2067-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-468-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2067-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Thu, 22 Apr 2021 18:35:26 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3728 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم:            86/4/2067 السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة         […]

The post الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم:            86/4/2067

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة

       

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (14196) المؤرخ 26/8/2019م، بشأن طلب الرأي بخصوص خضوع العاملين باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية للتحقيق أمام هيئة النيابة الإدارية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية

في القضية رقم (180) لسنة 2019م بشأن شكوى أحد العاملين باتحاد الصناعات المصرية، أفاد السيد المدير التنفيذي للاتحاد بموجب كتابه الموجه إلى هيئة النيابة الإدارية بعدم خضوع العاملين بالاتحاد أو الغرف الصناعية لاختصاص هيئة النيابة الإدارية نزولا على حكم المادتين رقمي (21 فقرة 3)، و(45 فقرة 6) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019م، والتي تقرر بموجبهما سريان أحكام قانون العمل على العاملين باتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم، في حين ترى هيئة النيابة الإدارية أنها تختص بالتحقيق مع العاملين بالاتحاد وكذلك الغرف الصناعية نزولا على حكم المادتين رقمي (2) و(35) من القانون المشار إليه، حيث اعتبرتا أموال الاتحاد

والغرف الصناعية التابعة له أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

            ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (197) من الدستور تنص على أن: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.”وأن المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958م بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: 1- إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. 2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة. 3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.”.

وأن المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة- والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (172) لسنة 1981- تنص على أنه: ” مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها العامل فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام المواد من (3) إلى (12) و(14) و(17) من القانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه على: (1) العاملين بالهيئات العامة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئات من تطبيق أحكام هذا القانون. (2) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. (3) العاملين في شركات القطاع العام…”. وتنص المادة (2) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019م على أن: “تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

 وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت. ولا يجوز إطلاق مسمى “غرفة صناعية” على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون. وتعتبر أموال الغرف أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، وشعب الصناعات المنشأة بها وفقًا لحكام المادة 6 من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.”، وتنص المادة (35) من ذات القانون على أن: “يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية،

تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني. ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة. وتعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.”، وتنص المادة (45) منه على أن: “يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتي: 1- رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية. 2-… 3-… 4-… 5-… 6- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد، ويسري قانون العمل على العاملين في الاتحاد فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم.”. وأن المادة (58) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003م تنص على أنه: “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال. وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص وفقًا لحكم المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها أي من الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال، وهؤلاء الموظفون طبقًا للنظام الوظيفي الحالي، يتمثلون في العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك دون إخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا الشأن، سواء ببسط نطاق اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إلى غير هؤلاء العاملين أو بتضييق هذا النطاق بالنسبة إلى الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، فإن كان تنظيم شئون تأديبهم والتحقيق معهم بموجب لوائح صادرة بأداة تشريعية أدنى، فإن ذلك لا يقوى على سلب اختصاص الهيئة المُقرر بموجب القانون، وبصدور القانون رقم (19) لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، أضحى الأصل خضوع العاملين بالجهات والهيئات العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية، باستثناء الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، قوانين خاصة أو العاملين بالهيئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وحده، يقدرها بما له من سلطة في هذا الشأن، ذلك أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى أحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات، وهذا الاختصاص الذى أوكله الدستور والقانون للنيابة الإدارية ضمانة لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل في أجهزة الدولة المختلفة.

كما استظهرت الجمعية العمومية من استقراء أحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أن المشرع أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، وأكسبه الشخصية الاعتبارية العامة، ونظم شئون العاملين به، وأوكل لمجلس إدارة الاتحاد سلطة وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين، وأحال إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم، دون أن يغير ذلك من ولاية النيابة الإدارية المعقودة لها بموجب القانونين رقمي (117) لسنة 1958 و(19) لسنة 1959 سالفي الذكر، ذلك أن خلو قانون العمل من إضافـة اختصـاص وجـوبـي للنيــابـة الإداريـة بالتحقيق مع العامليـن الخاضعيـن لأحكامـه لا يعنى سلب اختصاصها المقرر لها بموجب الدستـور والقانـون، لاسيما أن العاملين بالاتحاد موظفون عموميون، ولم يرد بشأنهم ثمة استثناء أو تنظيم قانوني خاص في شئون تأديبهم والتحقيق معهم.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها، بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها، بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، ووفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، ومن ثم فإن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية في تلك الحالة يقتصر عليها أصلا، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن تصدر في واقعة محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مشكلة معينة غُمّ فيها الرأي القانوني على جهة الإدارة.

وبالبناء على ما تقدم انتهت الجمعية العمومية إلى أن التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية مع المعروضة حالته في حدود ولايتها، أما بخصوص مدى خضوع العاملين بالغرف الصناعية لولاية هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق، فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن الاختصاص المعقود لها بموجب المادة (66) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها، لا بد أن يقع على حالة واقعية بعينها، وحيث خلت الأوراق من حالة واقعية تبرر تدخل الجمعية العمومية بإبداء الرأي في شأن المسألة الأخيرة، الأمر الذي يضحى معه من غير الملائم إبداء الجمعية العمومية لرأيها في الطلب الثاني.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات المصرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالغرف الصناعية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:          /           /2021

                          رئـيس

             الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-468-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2067-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 1
الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-421-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%8532-2-5246-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-421-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%8532-2-5246-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Fri, 23 Apr 2021 21:35:47 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3743 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 32/2/5246 السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر               […]

The post الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5246

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (132) المؤرخ 14/1/2020، بشأن طلب الفصل فى النزاع القائم

بين مستشفى جامعة الأزهر التخصصى وهيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر طلب من الأمين العام لوزارة الدفاع الموافقة على قبول إنابة جامعة الأزهر لوزارة الدفاع فى التعاقد لتدبير بعض الاحتياجات والمعدات اللازمة لأقسام العمليات والتخدير اللازمة لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر طبقا للكشف المرفق، وفى ضوء ما تقضى به المادة (38) من القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وبتاريخ 4/3/2014 أرسل رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة كتابه بقبول تلك الإنابة، وتعاقدت مع شركة (ماكيه) الألمانية لتوريد تلك الأجهزة بمخازن جامعة الأزهر بمبلغ إجمالى مقداره (7647560) دولارًا، على أن يقوم المستشفى بسداد القيمة معادلا بالجنيه المصرى وتسدد على النحو التالى: تقوم الجامعة بسداد مبلغ (26767000) جنيه المعادل لنسبة (50%) من قيمة العقد، وتسدد نسبة (50%) المتبقية بالجنيه المصرى

في بداية العام المالى 2014/2015 في موعد أقصاه 30/9/2014 طبقًا لسعر صرف الدولار بالبنك المركزى في حينه. وسيتم توريد أجهزة وتجهيزات وتشوينها بما يعادل الدفعة الأولى المسددة خلال ستة أشهر من تاريخ تفعيل العقد، والتركيب خلال أربعة أشهر من تاريخ إتمام التوريد، مع قيام إدارة الخدمات الطبية بالمشاركة الفنية والإدارية فى نواحى الفحص الفنى والإشراف على التركيب والتشغيل حتى التسليم الابتدائى،

وبتاريخ 15/4/2014 تم سداد الدفعة الأولى بنسبة (50%) من قيمة التعاقد بالشيك رقم (3237282) بمبلغ (26767000) جنيه، وبتاريخ 29/9/2014 تم سداد الدفعة الثانية من التعاقد بالشيك رقم (3281315) بمبلغ (27340409) جنيهات، بما يعادل سعر صرف الدولار فى حينه، وبذلك تم سداد كامل قيمة التعاقد، وتم تشوين كافة المعدات المتعاقد عليها بمخازن المستشفى، إلا أن هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة قامت بصرف (80%) من قيمة التعاقد إلى الشركة الألمانية وتبقى لها نسبة (20%) حتى تمام التركيب والتشغيل،

إلا أنه حتى الآن لم يتم التركيب والتشغيل؛ لعدم جاهزية الأعمال المدنية والإنشائية بالمستشفى، مما حدا بوكيل الشركة الألمانية (المكتب الهندسى العربى) بطلب سداد الدفعة المتبقية بنسبة (20%) وهى (1529912) دولارًا أمريكيًّا بما يعادل (27531216) جنيهًا طبقًا لسعر صرف الجنيه بالبنك المركزى؛ وذلك نظرًا لوجود خطاب ضمان يضمن استكمال التركيب عند جاهزية الموقع، فقامت هيئة الإمداد والتموين بمخاطبة المستشفى بتاريخ 5/5/2019 وطالبته بسداد فروق أسعار العملة بمبلغ (16824632) جنيهًا نظرًا لتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى؛ وذلك لسداد مستحقات الشركة بنسبة (20%) بما يعادل (27531216) جنيهًا لأعمال التركيب والتسليم النهائى، فتم عرض الأمر على المستشار القانونى للجامعة، والذى انتهى إلى براءة ذمة الجامعة من ذلك المبلغ فى ضوء سداد الجامعة لكامل قيمة التعاقد فى المواعيد المتفق عليها وعدم تحميل موازنة الجامعة أي مبالغ فى هذا الشأن، وتم اعتماد هذا الرأى من رئيس الجامعة بتاريخ 21/6/2017

إلا أن هيئة الإمداد والتموين عاودت المطالبة بفروق أسعار بما يعادل قيمة نسبة 20% من قيمة التعاقد بالجنيه المصرى نظرًا لتغير سعر صرف الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف، مما حدا بكم إلى طلب عرض النزاع

على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (105)

من القانون المدنى تنص على أنه: “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وأن المادة (147) منه تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسبـــــاب التي يقررها القانون…”، وأن المادة (148) منه تنص على أن: “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”، وأن المادة (699) منه تنص على أن: “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل”، وأن المادة (703) منه تنص على أن: “1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة…”، وأن المادة (704) منه تنص على أنه: “1- إذا كانت الوكالة

بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 2- فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما وفقا لما يجري عليه العرف في المعاملات.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن العلاقة بين الجهات الإدارية فى حالة الإنابة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، تحكمها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدني.

ولاحظت الجمعية العمومية أن الوكالة كعقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن ما يجريه الوكيل من تصرفات بناء على عقد الوكالة ينصرف إلى الأصيل ما لم يكن هناك تواطؤ بين الوكيل والغير للإضرار بحقوق الموكل، ويجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة،

فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات التي تتضمنها، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل، كما يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في شئونه الخاصة متى كانت الوكالة بلا عوض، أما إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

وإعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة الأزهر أرسل إلى الأمين العام لوزارة الدفاع كتابًا بطلب الموافقة على قبول إنابة جامعة الأزهر لوزارة الدفاع فى التعاقد لتدبير بعض الاحتياجات والمعدات اللازمة لأقسام العمليات والتخدير اللازمة لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر طبقا للكشف المرفق وفى ضوء ما تقضى به المادة (38) من القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وبتاريخ 4/3/2014 أرسل رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة كتابه بقبول تلك الإنابة بالتعاقد مع شركة (ماكيه) الألمانية لتوريد تلك الأجهزة بمخازن جامعة الأزهر بمبلغ إجمالى مقداره (7647560) دولارًا، على أن تقوم بسداد 50% من قيمة العقد بموجب شيك بمبلغ (26767000) جنيه مصرى، وسداد القيمة المتبقية بنسبة 50% بالجنيه المصرى فى موعد أقصاه 30/9/2014 طبقًا لسعر صرف الدولار بالبنك المركزى، وسيتم توريد أجهزة وتجهيزات وتشوينها بما يعادل الدفعة الأولى المسددة خلال ستة أشهر من تاريخ تفعيل العقد، والتركيب خلال أربعة أشهر من تاريخ إتمام التوريد، مع قيام إدارة الخدمات الطبية بالمشاركة الفنية والإدارية فى نواحى الفحص الفنى والإشراف على التركيب والتشغيل حتى التسليم الابتدائى، وبتاريخ 15/4/2014 تم سداد الدفعة الأولى بنسبة 50% من قيمة التعاقد بشيك رقم (3237282) بمبلغ (26767000) جنيه،

وبتاريخ 29/9/2014 تم سداد الدفعة الثانية من التعاقد بالشيك رقم (3281315) بمبلغ (27340409) جنيهات بما يعادل سعر صرف الدولار فى حينه، وبذلك تكون الجامعة قد قامت بسداد كامل قيمة التعاقد،

وتم تشوين كافة المعدات المتعاقد عليها بمخازن المستشفى، إلا أن هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة قامت بصرف 80% من قيمة التعاقد إلى الشركة الألمانية سالفة البيان، وتبقى لها نسبة 20% حتى تمام التركيب والتشغيل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التركيب والتشغيل؛ لعدم جاهزية الأعمال المدنية والإنشائية بالمستشفى،

مما حدا بوكيل الشركة الألمانية (المكتب الهندسى العربى) بطلب سداد الدفعة المتبقية بنسبة 20% بما يعادل (1529912) دولارًا أمريكيًّا؛ نظرًا لوجود خطاب ضمان يضمن استكمال التركيب عند جاهزية الموقع،

إلا أن جامعة الأزهر رفضت السداد على سند من أنها سددت قيمة التعاقد بالكامل فى المواعيد المحددة.

ولما كانت هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع هى التى تعاقدت مع الشركة الألمانية سالفة البيان على التوريد، وهى التى تقوم بسداد المستحقات طبقا للتعاقد المبرم لحين تركيب الأجهزة وتشغيلها، وتعد هذه الأعمال

من التصرفات القانونية، وتمارسها هيئة الإمداد والتموين بوصفها نائبة عن الجامعة، ومن ثم فإن جامعة الأزهر هى الأصيل فى تلك النيابة، والتى ينصرف إليها آثار ذلك العقد وتتحمل بالتزاماته، وقد قامت الهيئة بتوريد كافة الأجهزة والمعدات فى المواعيد، وسددت لها جامعة الأزهر كامل قيمة التعاقد، وحصلت الهيئة على خطاب ضمان من الشركة الألمانية يضمن استكمال التركيب والتشغيل عند جاهزية المكان للتركيب، ومن ثم كان يتعين على هيئة الإمداد والتموين سداد المبلغ المتبقى وهو (20%) بما يعادل (1529912) دولارًا أمريكيًّا؛

نظرًا لوجود خطاب ضمان يضمن استكمال التركيب عند جاهزية الموقع، إلا أنها لم تقم بذلك، ولما كانت هيئة الإمداد والتموين فى الحالة المعروضة هى التى امتنعت عن سداد ذلك المبلغ الذى بحوزتها بالجنيه المصري قبل تحرير سعر صرف الجنيه على الرغم من تقديم خطاب ضمان لها يضمن أعمال التركيب– على النحو السالف بيانه– مما تلتزم معه بسداد ذلك المبلغ إلى الشركة الألمانية سالفة الذكر، دون الرجوع إلى جامعة الأزهر لاستئداء فروق أسعار العملة، ومؤدى ذلك عدم مسئولية جامعة الأزهر عن فروق سعر صرف العملة والبالغ (16824632) جنيهًا، والتزام الهيئة المشار إليها بسداده.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة جامعة الأزهر عن فروق سعر صرف العملة للمبالغ المشار إليها فى الحالة المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

              الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-421-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%8532-2-5246-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 2
الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-432-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5130-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ Fri, 23 Apr 2021 22:17:50 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3754 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 32/2/5130 السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية.              تحية طيبة، وبعد، […]

The post الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5130

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية.             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/1061) المؤرخ 2/5/2019م، بشأن النزاع القائم بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للطرق والكباري، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية في تحصيل مقابل الإعلانات المقامة على الطرق المبينة بكتاب محافظ القليوبية رقم (297) المؤرخ 3/4/2019م.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه حال قيام إدارة الإعلانات بمحافظة القليوبية بتحصيل مقابل مباشرة الإعلانات على جانبي بعض الطرق التابعة لمحافظة القليوبية، وهي (طريق بنها– ميت غمر، وطريق بنها- الزقازيق، وطريق قليوب– القناطر الخيرية، وطريق شبين الكوم– القناطر الخيرية، وطريق طوخ– مساكن أبو زعبل، وطريق مسطرد– عزبة باتا)، فوجئت بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتحرير محاضر ضد القائمين على مباشرة هذه الإعلانات، بدعوى أنها الجهة الإدارية صاحبة الولاية على هذه الطرق، ومن ثم تكون هى المختصة بتحصيل الرسوم المقررة عليها، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالفًا لقانون الطرق العامة الذي استثنى جميع أنواع الطرق الداخلة في نطاق القاهرة الكبرى من سريان أحكامه، ووفقًا لمخططات الهيئة العامة للتخطيط العمراني المعتمدة، فإن القاهرة الكبرى تشمل محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ومن ثم لا يدخل الترخيص فى مباشرة الإعلانات على الطرق المشار إليها وتحصيل رسومها، فى اختصاص الهيئة العامة للطرق والكباري وانعقاده لوحدات الإدارة المحلية بمحافظة القليوبية، وإزاء تمسك الهيئة بولايتها على هذه الطرق على نحو يخالف القانون، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية نزولا على طلب محافظة القليوبية بكتابها آنف الذكر. 

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1956(المُلغى بموجب القانون رقم (208) لسنة 2020 بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة) كانت تنص على أن: “يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام”، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أنه: “لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة… وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده”.

وأن المادة (1) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020 على أن: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي مرتادي الطريق… الجهة المختصة: الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات. المعلـن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها…”، وأن الفقرة الأولى من المادة (3) منه تنص على أنه: “لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده….”.

وأن المادة (1) من قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 المستبدل نصها بموجب القانون رقم (229) لسنة 1996، تنص على أن: “تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: (أ) طرق حرة. (ب) طرق سريعة. (ج) طرق رئيسية. (د) طرق محلية. وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية”، وأن المادة (2) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (229) لسنة 1996– تنص على أن: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق المحلية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه، فإذا سُلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون”، وأن المادة (11) منه تنص على أنه: “يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق”. وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988 تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كلٌ في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية…”، وأن المادة (7) منه تنص على أن: “تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.”، وأن الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن: ” الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي: 1- وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها. 2-إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى. 3-…”. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (1093) لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة.” وأن الفقرة الأولى من المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة وفاء باحتياجات الحاضر وأساسا للمستقبل. كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط.”، وأن المادة (15) منه تنص على أن: “تحل الهيئة محل اللجان العليا المشكلة بمقتضى القرارات الجمهورية أرقام 2102 لسنة 1965 و3812 لسنة 1966 و3813 لسنة 1966 في كافة اختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وتعتبر هذه القرارات ملغاة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

وتؤول إلى الهيئة أموال واعتمادات وحقوق وموجودات والتزامات هذه الجهات.” وقد كانت المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2102) لسنة 1965 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط القاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ مشروعاتها– المُلغى بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أخيرًا- تنص على أن: “تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى” وتتولى الاختصاصات الآتية: (1) وضع تخطيط شامل لمنطقة القاهرة الكبرى يتضمن جميع مرافقها، واحتياجاتها المختلفة دون التقيد بالحدود الإدارية الحالية للمحافظات ويراعى جميع متطلبات النمو العمراني المستقبل، والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بعاصمة الجمهورية ومركزها في المجال المحلي والإقليمي والعالمي. وتتولى إعداد المشروعات التفصيلية التي تحقق هذا التخطيط…”.

كما تبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 1977 بشأن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي تنص على أن: “تقسم جمهورية مصر العربية إلى الأقاليم الاقتصادية الآتية وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرافقة:…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات سابق الذكر، وإنما أورد النص عليها عامًّا دون تحديد سلطة أو جهة بذاتها، وذلك مراعاة منه لاختلاف طبيعة هذه الإعلانات واختلاف أماكنها ومواقعها، تاركًا أمر هذا التحديد للتشريعات المنظمة لاختصاص وولاية الجهات الإدارية المختلفة بحسب الأحوال، فتكون السلطة المختصة هي تلك التي يقع الإعلان محل الترخيص في دائرة ولايتها ونطاق إشرافها الإداري، وذلك حسبما فعل قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 الذي أعطى للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات على الطريق أو على جانبيه، وهي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالنسبة إلى الطرق الحرة والسريعة والرئيسية، ووحدات الإدارة المحلية بالنسبة إلى الطرق المحلية، بيد أن القانون سالف الذكر قد أخرج الإشراف على جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من ولاية الهيئة المشار إليها، وعهد بهذا الإشراف إلى المحافظة المختصة بحسب الأحوال، فلا يكون للهيئة أي اختصاص في الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بالطرق العامة أو على جانبي الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى أو محافظة الإسكندرية، وإنما تباشر ذلك المحافظة المختصة طبقًا لقانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون

رقم (66) لسنة 1956 (إبان الفترة الزمنية لنفاذ أحكامه)، وطبقا لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020، بوصفهما– كل بحسب النطاق الزمني لسريانه- الشريعة العامة في هذا الشأن، ويكون من حقها تبعًا لذلك الحصول على الجُعل المقرر مقابل الترخيص.

كما استظهرت الجمعية العمومية أنه إعمالا لقانون نظام الإدارة المحلية سابق الإشارة، فإن وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وقسّم المشرع جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر، على أن يكون لكل إقليم عاصمة، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 1977– المستمر العمل به بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية آنف الذكر- متضمنًا تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرافقة له، ولاحظت الجمعية العمومية أنه نزولا على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني المشار إليها هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وإعداد مخططات هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، وإعداد وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي، وأنها الجهة التي حلّت محل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى السابق إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2102) لسنة 1965(المُلغى)، فإنه يتعين الاستدلال بما تقدمه هذه الهيئة من بيانات أو معلومات فنية حول تقسيمات وحدود أقاليم جمهورية مصر العربية المشار إليها، على النحو المشار إليه بالخريطة المرافقة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 1977 آنف الذكر، خاصة فيما يتعلق بشأن إقليم القاهرة الكبرى.

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أفادت محافظة القليوبية بكتابها رقم (3829) في 12/9/2019 وبكتابها رقم (4263) في 8/10/2019، بأنها إحدى المحافظات الثلاث التي يتضمنها إقليم القاهرة الكبرى، وهو ما أكدته هذه الهيئة بموجب كتابها رقم (4290) الوارد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 24/12/2020، وذلك على النحو الوارد بخريطة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تخطيطية المرافقة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 1977 آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذه المحافظة تدخل في حدود إقليم القاهرة الكبرى في مفهوم أحكام قانون الطرق العامة المشار إليه، ومن ثم تكون ولاية الإشراف على أجزاء الطرق موضوع النزاع الراهن– آنفة الذكر- التي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة القليوبية، إنما تنعقد لهذه المحافظة وحدها دون الهيئة العامة للطرق والكباري، نزولا على صريح نص البند (أ) من المادة (2) من هذا القانون (قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968)، والذي استثنى جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من الخضوع لأحكامه.

ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الهيئة العامة للطرق والكباري من أن محافظة القليوبية لا تدخل في أي نطاق جغرافي مع محافظة القاهرة، وهو ما لا يجوز معه إعمال الاستثناء سالف الذكر، ذلك بأن هذا الدفاع مردود بأن هذا الاستثناء يشمل جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود إقليم القاهرة الكبرى، بوصفه أحد التقسيمات الإقليمية لجمهورية مصر العربية، ويختلف بهذا الوصف عن محافظة القاهرة باعتبارها إحدى الوحدات الإدارية التي قسمت لها جمهورية مصر العربية بموجب قوانين الإدارة المحلية، وأن العبرة في تطبيق الاستثناء المتقدم ذكره هي بالتقسيم الإقليمي للجمهورية لا بتقسيماتها الإدارية، وذلك على النحو الوارد بصريح عبارات نص هذا البند، إذ استخدم المشرع عبارة “القاهرة الكبرى”، ولم يستخدم عبارة “محافظة القاهرة” في موضع صياغته لنطاق إعمال هذا الاستثناء، الأمر الذي يؤكد إرادة المشرع بأن يشمل هذا الاستثناء جميع الوحدات الإدارية التي تضمها القاهرة الكبرى بوصفها الإقليمي آنف الذكر.

ولا يغير من ذلك أيضًا ما قد تتمسك به الهيئة المذكورة من أن الاستثناء المشار إليه إنما ينصرف إلى الطرق المحلية التي تقوم بإنشائها وإدارتها والإشراف عليها وحدات الإدارة المحلية دون الطرق الحرة أو السريعة أو الرئيسية التي تظل خاضعة لإشراف الهيئة، ذلك بأن هذا مردود بصراحة ما ورد بنص البند (أ) من المادة الثانية من قانون الطرق العامة المشار إليه من شمول الاستثناء المذكور جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، دون قيدٍ أو تخصيصٍ أو قصرٍ لنطاقه على بعض الطرق دون الأخرى، ومن وجه آخر فإن تفسير الاستثناء على النحو الذي يقضي بإشراف الهيئة المذكورة على الطرق الحرة والسريعة والرئيسية الواقعة داخل حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية إنما يترتب عليه إفراغ الاستثناء المذكور من مضمونه بالمخالفة لقصد المشرع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن محافظة القليوبية هي الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات على الأجزاء الواقعة داخل حدودها الإدارية من الطرق موضوع النزاع، وتحصيل الرسوم القانونية المقررة عليها، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-432-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5130-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021-2/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-432-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5130-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021-2/#comments Sat, 24 Apr 2021 21:39:27 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3756 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 32/2/5130 السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية.         […]

The post الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5130

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية.

          

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/1061) المؤرخ 2/5/2019م، بشأن النزاع القائم بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للطرق والكباري، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية في تحصيل مقابل الإعلانات المقامة على الطرق المبينة بكتاب محافظ القليوبية رقم (297) المؤرخ 3/4/2019م.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه حال قيام إدارة الإعلانات بمحافظة القليوبية بتحصيل مقابل مباشرة الإعلانات على جانبي بعض الطرق التابعة لمحافظة القليوبية، وهي (طريق بنها– ميت غمر، وطريق بنها- الزقازيق، وطريق قليوب– القناطر الخيرية، وطريق شبين الكوم– القناطر الخيرية، وطريق طوخ– مساكن أبو زعبل، وطريق مسطرد– عزبة باتا)، فوجئت بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتحرير محاضر ضد القائمين على مباشرة هذه الإعلانات، بدعوى أنها الجهة الإدارية صاحبة الولاية على هذه الطرق، ومن ثم تكون هى المختصة بتحصيل الرسوم المقررة عليها، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالفًا لقانون الطرق العامة الذي استثنى جميع أنواع الطرق الداخلة في نطاق القاهرة الكبرى من سريان أحكامه، ووفقًا لمخططات الهيئة العامة للتخطيط العمراني المعتمدة، فإن القاهرة الكبرى تشمل محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ومن ثم لا يدخل الترخيص فى مباشرة الإعلانات على الطرق المشار إليها وتحصيل رسومها، فى اختصاص الهيئة العامة للطرق والكباري وانعقاده لوحدات الإدارة المحلية بمحافظة القليوبية، وإزاء تمسك الهيئة بولايتها على هذه الطرق على نحو يخالف القانون، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية نزولا على طلب محافظة القليوبية بكتابها آنف الذكر. 

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1956(المُلغى بموجب القانون رقم (208) لسنة 2020 بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة) كانت تنص على أن: “يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام”، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أنه: “لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة… وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده”.

وأن المادة (1) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020 على أن: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي مرتادي الطريق… الجهة المختصة: الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات. المعلـن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها…”، وأن الفقرة الأولى من المادة (3) منه تنص على أنه: “لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده….”.

وأن المادة (1) من قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 المستبدل نصها بموجب القانون رقم (229) لسنة 1996، تنص على أن: “تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: (أ) طرق حرة. (ب) طرق سريعة. (ج) طرق رئيسية. (د) طرق محلية. وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية”، وأن المادة (2) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (229) لسنة 1996– تنص على أن: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق المحلية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه، فإذا سُلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون”، وأن المادة (11) منه تنص على أنه: “يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق”. وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988 تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كلٌ في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية…”، وأن المادة (7) منه تنص على أن: “تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.”، وأن الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن: ” الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي: 1- وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها. 2-إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى. 3-…”. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (1093) لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة.” وأن الفقرة الأولى من المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة وفاء باحتياجات الحاضر وأساسا للمستقبل. كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط.”، وأن المادة (15) منه تنص على أن: “تحل الهيئة محل اللجان العليا المشكلة بمقتضى القرارات الجمهورية أرقام 2102 لسنة 1965 و3812 لسنة 1966 و3813 لسنة 1966 في كافة اختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وتعتبر هذه القرارات ملغاة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

وتؤول إلى الهيئة أموال واعتمادات وحقوق وموجودات والتزامات هذه الجهات.” وقد كانت المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2102) لسنة 1965 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط القاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ مشروعاتها– المُلغى بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أخيرًا- تنص على أن: “تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى” وتتولى الاختصاصات الآتية: (1) وضع تخطيط شامل لمنطقة القاهرة الكبرى يتضمن جميع مرافقها، واحتياجاتها المختلفة دون التقيد بالحدود الإدارية الحالية للمحافظات ويراعى جميع متطلبات النمو العمراني المستقبل، والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بعاصمة الجمهورية ومركزها في المجال المحلي والإقليمي والعالمي. وتتولى إعداد المشروعات التفصيلية التي تحقق هذا التخطيط…”.

كما تبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 1977 بشأن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي تنص على أن: “تقسم جمهورية مصر العربية إلى الأقاليم الاقتصادية الآتية وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرافقة:…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات سابق الذكر، وإنما أورد النص عليها عامًّا دون تحديد سلطة أو جهة بذاتها، وذلك مراعاة منه لاختلاف طبيعة هذه الإعلانات واختلاف أماكنها ومواقعها، تاركًا أمر هذا التحديد للتشريعات المنظمة لاختصاص وولاية الجهات الإدارية المختلفة بحسب الأحوال، فتكون السلطة المختصة هي تلك التي يقع الإعلان محل الترخيص في دائرة ولايتها ونطاق إشرافها الإداري، وذلك حسبما فعل قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 الذي أعطى للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات على الطريق أو على جانبيه، وهي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالنسبة إلى الطرق الحرة والسريعة والرئيسية، ووحدات الإدارة المحلية بالنسبة إلى الطرق المحلية، بيد أن القانون سالف الذكر قد أخرج الإشراف على جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من ولاية الهيئة المشار إليها، وعهد بهذا الإشراف إلى المحافظة المختصة بحسب الأحوال، فلا يكون للهيئة أي اختصاص في الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بالطرق العامة أو على جانبي الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى أو محافظة الإسكندرية، وإنما تباشر ذلك المحافظة المختصة طبقًا لقانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون

رقم (66) لسنة 1956 (إبان الفترة الزمنية لنفاذ أحكامه)، وطبقا لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020، بوصفهما– كل بحسب النطاق الزمني لسريانه- الشريعة العامة في هذا الشأن، ويكون من حقها تبعًا لذلك الحصول على الجُعل المقرر مقابل الترخيص.

كما استظهرت الجمعية العمومية أنه إعمالا لقانون نظام الإدارة المحلية سابق الإشارة، فإن وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وقسّم المشرع جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر، على أن يكون لكل إقليم عاصمة، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 1977– المستمر العمل به بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية آنف الذكر- متضمنًا تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرافقة له، ولاحظت الجمعية العمومية أنه نزولا على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني المشار إليها هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وإعداد مخططات هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، وإعداد وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي، وأنها الجهة التي حلّت محل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى السابق إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2102) لسنة 1965(المُلغى)، فإنه يتعين الاستدلال بما تقدمه هذه الهيئة من بيانات أو معلومات فنية حول تقسيمات وحدود أقاليم جمهورية مصر العربية المشار إليها، على النحو المشار إليه بالخريطة المرافقة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 1977 آنف الذكر، خاصة فيما يتعلق بشأن إقليم القاهرة الكبرى.

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أفادت محافظة القليوبية بكتابها رقم (3829) في 12/9/2019 وبكتابها رقم (4263) في 8/10/2019، بأنها إحدى المحافظات الثلاث التي يتضمنها إقليم القاهرة الكبرى، وهو ما أكدته هذه الهيئة بموجب كتابها رقم (4290) الوارد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 24/12/2020، وذلك على النحو الوارد بخريطة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تخطيطية المرافقة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 1977 آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذه المحافظة تدخل في حدود إقليم القاهرة الكبرى في مفهوم أحكام قانون الطرق العامة المشار إليه، ومن ثم تكون ولاية الإشراف على أجزاء الطرق موضوع النزاع الراهن– آنفة الذكر- التي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة القليوبية، إنما تنعقد لهذه المحافظة وحدها دون الهيئة العامة للطرق والكباري، نزولا على صريح نص البند (أ) من المادة (2) من هذا القانون (قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968)، والذي استثنى جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من الخضوع لأحكامه.

ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الهيئة العامة للطرق والكباري من أن محافظة القليوبية لا تدخل في أي نطاق جغرافي مع محافظة القاهرة، وهو ما لا يجوز معه إعمال الاستثناء سالف الذكر، ذلك بأن هذا الدفاع مردود بأن هذا الاستثناء يشمل جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود إقليم القاهرة الكبرى، بوصفه أحد التقسيمات الإقليمية لجمهورية مصر العربية، ويختلف بهذا الوصف عن محافظة القاهرة باعتبارها إحدى الوحدات الإدارية التي قسمت لها جمهورية مصر العربية بموجب قوانين الإدارة المحلية، وأن العبرة في تطبيق الاستثناء المتقدم ذكره هي بالتقسيم الإقليمي للجمهورية لا بتقسيماتها الإدارية، وذلك على النحو الوارد بصريح عبارات نص هذا البند، إذ استخدم المشرع عبارة “القاهرة الكبرى”، ولم يستخدم عبارة “محافظة القاهرة” في موضع صياغته لنطاق إعمال هذا الاستثناء، الأمر الذي يؤكد إرادة المشرع بأن يشمل هذا الاستثناء جميع الوحدات الإدارية التي تضمها القاهرة الكبرى بوصفها الإقليمي آنف الذكر.

ولا يغير من ذلك أيضًا ما قد تتمسك به الهيئة المذكورة من أن الاستثناء المشار إليه إنما ينصرف إلى الطرق المحلية التي تقوم بإنشائها وإدارتها والإشراف عليها وحدات الإدارة المحلية دون الطرق الحرة أو السريعة أو الرئيسية التي تظل خاضعة لإشراف الهيئة، ذلك بأن هذا مردود بصراحة ما ورد بنص البند (أ) من المادة الثانية من قانون الطرق العامة المشار إليه من شمول الاستثناء المذكور جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، دون قيدٍ أو تخصيصٍ أو قصرٍ لنطاقه على بعض الطرق دون الأخرى، ومن وجه آخر فإن تفسير الاستثناء على النحو الذي يقضي بإشراف الهيئة المذكورة على الطرق الحرة والسريعة والرئيسية الواقعة داخل حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية إنما يترتب عليه إفراغ الاستثناء المذكور من مضمونه بالمخالفة لقصد المشرع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن محافظة القليوبية هي الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات على الأجزاء الواقعة داخل حدودها الإدارية من الطرق موضوع النزاع، وتحصيل الرسوم القانونية المقررة عليها، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-432-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5130-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021-2/feed/ 2
الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-424-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5223-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-424-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5223-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Sat, 24 Apr 2021 23:51:03 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3778 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                         بتاريــخ:      /    /2021                         ملف رقم: 32/2/5223 السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية تحية طيبة، وبعد، فقد […]

The post الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5223

السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (63) المؤرخ 4/1/2020، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص، أولا: مدى التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016، عن الخدمات التي يؤديها لجمهور المتعاملين مع الجهاز فى ظل القانونين رقمى (34) لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، و(82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، والقرار الجمهورى رقم (354) لسنة 2008 بإنشاء الجهاز. ثانيا: تحديد قيمة الضريبة المستحقة عن أنشطة الجهاز، وآلية التحصيل فى ظل تقيد الجهاز بالرسوم التى فرضها القانون على أنشطته، وذلك فى حالة التزام الجهاز بتحصيل هذه الضريبة. ثالثا: آلية استرداد المبالغ التى تم دفعها لمصلحة الضرائب، وذلك في حالة عدم التزام الجهاز.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه ورد إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 25/6/2019 شهادة بتسجيله لدى مصلحة الضرائب المصرية عن قانون القيمة المضافة عما يؤديه من خدمات للجمهور على الرغم من أن ما يؤديه الجهاز من قبيل الخدمات العامة التى لا تخضع لقانون القيمة المضافة، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (38) من الدستور تنص على أن: “… لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (354) لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية تنص على أن: “ينشأ جهاز يسمى (جهاز تنمية التجارة الداخلية)، تكون له شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويكون مقره بمحافظة القاهرة أو بإحدى المحافظات المجاورة لها…”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يكون الجهاز الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية، وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، ويتولى مسئولية أعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية، وله فى سبيل ذلك أن يباشر على الأخص ما يأتى:… 4- إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى يتم تخصيصها للجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من الجهات المختصة. 5- وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية، بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحادها العام ومتابعة تنفيذها. 6- قياس مدى كفاءة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة… 7- دعم أنشطة الغرف التجارية فى مجال تأهيل وتدريب تجار الجملة والتجزئة وتنمية مهاراتهم… 8- وضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام القانون المنظم للمحال التجارية ومواقعها والمرخص لهم بإدارتها والعاملين بها والتى يصدر بها قرار من السلطة المختصة. 9- تطوير وتبسيط قواعد وإجراءات الأنشطة التجارية. 10- دعم جهود وبرامج حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والأسماء التجارية. 11- إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها… 12- دراسة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتجارة الداخلية والتسجيل التجارى”، وأن المادة السابعة منه تنص على أن: “تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع موارد الجهاز فى حساب يخصص للصرف منه فى أغراضه، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية”، وأن المادة الثامنة منه تنص على أن: “تتكون موارد الجهاز مما يلى:… 2- مقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير… 5-عائد استثمار أموال الجهاز. 6-حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض تنمية التجارة الداخلية”، وتنص المادة العاشرة منه على أن: “تدمج مصلحة التسجيل التجاري في الجهاز بجميع سلطاتها واختصاصاتها، وتؤول إليه الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة للمصلحة، والدرجات المخصصة للعاملين بها في ميزانية السنة المالية 2008/2009…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: “يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منـها:… المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مُؤدّيًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مُؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون… مُورّد الـخدمـة: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة… الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة… السلعة: كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مَصدره أو الغرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًّا أو مستوردًا… الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص…”، وأن المادة (4) منه تنص على أن: “يلتزم المُكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون”، وأن المادة (16) منه تنص على أنه: “على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها، فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه…”، وأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت في البند (28) منها النص على: “بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية”. وأن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه: “في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة:… 4- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وطبقًا لما استقر عليه إفتاؤها– أن الدستور أوجب قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبًا وفقًا للقانون، وأوجب ألا يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

كما استظهرت الجمعية العمومية أنه في شأن تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وبيان مفردات وعائها، فإن المشرع عرّف السلعة بأنها كل شئ مادي، وعرف الخدمة بأنها كل ما ليس سلعة، وإذا كان مقصود المشرع من ذلك هو توسيع قاعدة الوعاء الضريبي المخاطَب بتلك الفريضة المالية، وتقرير شمول خضوع توريد كافة السلع والخدمات إليها، فإنه بالنظر إلى ما فرضه المشرع من لزوم تحصيل هذه الضريبة حال بيع السلعة أو أداء الخدمة، في كافة مراحل التداول، فإن مزاولة الشخص لنشاط اقتصادي إنتاجي أو تجاري، سلعي أو خدمي، هو مناط الالتزام بهذا التكليف، وشرط قيامه، بحسبانها ضريبة غير مباشرة تفرض على الدخل حين إنفاقه على شراء السلع أو تلقّي الخدمات، وإذا كان القانون لا يُفرق في هذا الخضوع بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، على النحو السابق بيانه، وكان القانون يختص الشخص المعنوي العام- بوصفه مرفقًا عامًّا- بالقيام بأعمال إدارية بحتة، لا يقوم أداؤها على عنصر الإنتاج أو الاتجار بقصد تحقيق مقابل، فإنه لا فِكاك عن القول بأن هذه الأعمال الإدارية البحتة لا تدخل في قاعدة الوعاء الضريبي الخدمي المشار إليها، بحسبانها خدمات إدارية عامة.

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضا أن عناصر التمييز بين أنشطة الجهات الإدارية الخدمية العامة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبين أنشطتها الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها، في مفهوم أحكام قانون هذه الضريبة سالف البيان، تقوم على معايير عدة، أو بقيام أحدها، بحسب كل حالة على حدة، فيكون نشاط الدولة إداريًّا بحتًا حينما يخلو عن مزاولته أي استغلال للأموال، أو الموارد، أو حقوق الملكية، بقصد الحصول على عائد أو دخل بصورة مباشرة، أو حال خلوه من أي إنتاج أو تصنيع أو اتجار أو زراعة، وكذا حينما يفرض القانون عدم جواز مزاولته من جانب القطاع الخاص، حيث يختص القانون الدولة أو أحد أجهزتها العامة بأدائه، بوصفها ذات سلطة وسيادة، تعمل على إشباع الحاجات العامة، وكذا عندما تقدمه الدولة إلى عموم المواطنين دون تمييز بحسب الكفاية الفنية أو الملاءة المالية، أو غيرها من أسس المفاضلة في الأنشطة الاستثمارية، وكذا عندما يقوم على إدارة النشاط مرفق إداري خدمي بحت بحكم طبيعته، أو بحسب مصدر إنشائه وتنظيمه القانوني، ففي مثل هذه الأحوال فإن الخدمة الناتجة عن ذلك النشاط تعد خدمة عامة ولا تخضع للضريبة على القيمة المضافة سابقة الذكر، في حين أن نشاط الدولة يكون اقتصاديًّا حين يقوم على استغلال الأموال أو الموارد أو حقوق الملكية بقصد الحصول على عائد أو دخل، لا بقصد تحقيق نفع عام مباشر، أو عندما تقوم مزاولته على الإنتاج أو التصنيع أو الاتجار أو الزراعة، وكذا حينما يسمح القانون للقطاع الخاص بمزاولته، على قدم المساواة مع الدولة، وكذا عندما تقدمه الدولة إلى أشخاص بذواتهم على وفق كفايتهم الفنية أو ملاءتهم المالية، أو غيرها من أسس التمييز والمفاضلة في الأنشطة الاستثمارية، وكذا عندما يقوم على إدارة النشاط مرفق اقتصادي بحكم طبيعته، أو بحسب مصدر إنشائه وتنظيمه القانوني، ففي هذه الأحوال فإن الخدمة الناتجة عن ذلك النشاط خدمة غير عامة ينسحب على أدائها وصف الإنتاج أو الاتجار أو التوريد في مفهوم القانون، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة المذكورة، حفاظًا على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين هذه الجهات جميعًا.

واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن المشرع ولئن كان قد أخضع بحسب الأصل السلع والخدمات التي يقدمها أشخاص القانون الخاص والعام– من غير الخدمات العامة– للضريبة على القيمة المضافة إلا أنه وضع استثناءات على هذا الأصل العام مقتضاه إعفاء بعض السلع والخدمات من الخضوع لهذه الضريبة ومن ضمن ما اشتملت عليه هذه الإعفاءات بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضي الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن السمة الغالبة على المطبوعات أنها ناتجة عن عملية تصنيع في مفهوم أحكام قانون القيمة المضافة المشار إليه، تتم بقصد البيع، وعلى هذا يصدُق عليها وصف السلعة المصنعة وليس الخدمة، ذلك أنها منتجات صناعية يمارسها الشخص طبيعيًّا كان أو معنويًّا، ومن ثم فإن ما يبرم بشأنها ما هو إلا عقود بيع لتوريدات أو سلع، ولاحظت الجمعية العمومية أن كراسات الشروط التي تعدها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات على وفق الجاري بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما هي إلا سلع مصنعة في المفهوم القانوني المتقدم، بوصفها من قبيل المطبوعات السلعية المصنعة، ويتحقق بواقعة بيعها مناط استحقاق هذه الضريبة، والتزام هذه الجهات بإضافة قيمتها إلى سعر البيع المحدد، دون اعتبار في هذا الشأن إلى تسعيراتها الجبرية، أو ارتباط أثمانها بنفقات تكلفتها، أو محدودية عوائدها.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية إنما أنشئ كشخص من أشخاص القانون العام بغية القيام باختصاصات بحسب الأصل لا تقوم فى جوهرها على فكرة المضاربة، أو استهداف تحقيق الربح، ومن ثم لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة حال مباشرته تلك الاختصاصات، ومنها خدمات قيد شركات الأموال، أو تجديد القيد وقيد التاجر الفردى، أو تجديد قيده والتأشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد وقيد شركات الأشخاص، أو تجديد القيد و قيد شركات الأشخاص التى يشارك فيها أجانب، والتأشير فى السجل التجارى لشركات الأموال، وكذلك مباشرته لاختصاصاته الواردة فى قانون الملكية الفكرية من منح العلامات التجارية أو تسجيل النماذج الصناعية، واتفاقية هاج؛ لأن هذه الخدمات من قبيل الخدمات العامة التى تؤديها الحكومة، وكذلك بيع أو تأجير الأراضى والسلاسل التجارية أو حق الانتفاع والتعويضات ومقابل التأخير التى توقع نتيجة للتأخير فى سداد حق الانتفاع؛ بحسبان أن هذه الأنشطة معفاة بحكم القانون، أما عن بيع كراسات الشروط فإن من المستقر عليه على النحو السالف بيانه أن الثمن الناتج عنه يخضع للضريبة المقررة بموجب القانون رقم (67) لسنة 2016 المشار إليه، ويكون تسجيل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن هذا النشاط متفقًا وصحيح أحكام القانون بصفته مكلفا بتحصيل الضريبة من المشترى وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية .

ومن حيث إنه عن طلب الجهاز استرداد قيمة الضريبة عن القيمة المضافة والتى سددت عن الأنشطة غير الخاضعة للضريبة، فإنه لما كان من المقرر أن عبء هذه الضريبة يتحمله متلقى الخدمة وبحسبانها ضريبة غير مباشرة، ويقتصر دور الجهاز على تحصيل قيمة الضريبة من متلقى الخدمة وتوريدها للمصلحة، فمن ثم لا يجوز له طلب استرداد قيمة الضريبة التي قام بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، الأمر الذى يتعين معه رفض طلبه فى هذا الشأن.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

 أولا: عدم التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات العامة التى يؤديها للغير وفقًا لقانون السجل التجارى الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 1976

أو قانون الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002. وكذا عن نشاطه ببيع وتأجير الأراضى الفضاء.

ثانيا: إلزام الجهاز المشار إليه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن نشاطه المتعلق ببيع كراسات الشروط، وإلزامه بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة)، عن ممارسة هذا النشاط.

ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

             الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

The post الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-424-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-32-2-5223-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 5
الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-422-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-58-1-570-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-422-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-58-1-570-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/#comments Fri, 30 Apr 2021 14:15:53 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3802 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 58/1/570 السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة             […]

The post الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/570

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (487495) المؤرخ 22/10/2020م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بالإفادة عن النظام القانوني الخاضع له السيد/ عصام محمد عارف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسيد/ عصام حسن عبد العال مدير عام الإدارة القانونية لمنطقة تأمينات البحيرة، المُعينان وفقًا لأحكام قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1991، أو قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولم يتبع في شأن شغل هذه الوظائف قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ومدى جواز استحداث وظيفة كبير باحثين أو استحداث وظيفة استشاري إدارة عامة لنقل المعروضة حالتاهما عليها في حالة عدم التجديد لهما في وظيفة مدير عام.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (169) لسنة 2017 بنقل السيد/ عصام محمد عارف من وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى وظيفة كبير باحثين، كما صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم (140) لسنة 2019 بعدم تجديد تعيين السيد/ عصام حسن عبد العال على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص اعتبارًا من 27/11/2018، وبمناسبة ذلك تمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن هاتين الوظيفتين، وقد أثير التساؤل عن النظام القانونى الخاضع له المذكورين، وما إذا كان وفقًا لأحكام قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1991 أو قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، أم يتبع في شأن شغل هذه الوظائف قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ومدى جواز استحداث وظيفة كبير باحثين أو استحداث وظيفة استشارى إدارة عامة لنقل المعروضة حالتاهما عليها في حالة عدم التجديد لهما في وظيفة مدير عام من عدمه، إذ ذهب رأى إلى خضوعهما إلى القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه تأسيسا على أن شغل كل منهما لوظيفته وإن تم بالمخالفة له قانونا إلا أن ذلك لايبرر استمرار هذه المخالفة، وهو مايعنى انعدام القرارين رقمى (169) لسنة 2017 و(140) لسنة 2019 المنوه بهما سلفا لإنهائهما شغل الوظيفة للمعروضة حالتاهما بغير الطريق المقرر قانونا، وكذا لاستحداثهما وظائف غير واردة بالقانون المشار إليه، بينما ذهب رأى آخر إلى استمرار خضوع المذكورين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام– ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016– إلى حين انتهاء شغلهما لوظيفة كل منهما؛ بحسبان أن المركز القانونى لكل منهما قد نشأ واكتمل وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 المشار إليه سلفا، ثم بعد ذلك يتعين شغلهما وفقا لأحكام قانون الإدارات القانونية بما يستلزم استحداث وظيفة كبير محامين أو استشارى إدارة عامة لنقلهما عليها حال خلو جدول وظائف الجهة منها، بما يعنى صحة ومشروعية القرارين رقمى (169) لسنة 2017 و(140) لسنة 2019 المنوه بهما سلفا وتحصنهما من السحب، وإزاء هذا الخلاف فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”، وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”. كما تبين لها أن المادة (24) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: “يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية”، كما تبين لها أن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:… 3- الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات…”، كما تنص المادة (17) منه على أن:” يكون التعيين في الوظائف القيادية… عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف…”، كما تنص المادة (20) منه على أن: “تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية… بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف…”. وأن المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أنه: “إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية… تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الأقل، فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفي الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية… التي كان يشغلها، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها، بحسب الأحوال، ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها…”، وتنص المادة (190) منها على أنه: “إذا انتهت مدة شغل إحدى الوظائف القيادية ولم يتم التجديد وكان شاغلها من المعينين قبل العمل بالقانون ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية التي كان يشغلها”، وتنص المادة (193) منها على أن: “تسري أحكام هذه اللائحة على مدد شغل الوظائف القيادية والندب والإعارات والإجازات بدون أجر المرخص بها بعد العمل بأحكام القانون”، كما تبين لها أنه قد صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف ونصّ فى المادة (21) منه على أن: “ينقل شاغل الوظيفة القيادية… عند انتهاء شغلها إلى الوظائف المعادلة على النحو الآتي:

الوظيفة المنقول منها                     الوظيفة المنقول إليها

     …                              …

وظيفة قيادية من مستوى مدير عام              استشاري إدارة عامة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه عنوان الحقيقة، حتى لو طُعن عليه، إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون، أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك. وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص، وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، حتى تعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم. والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب. وأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد- وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملى للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيًا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما سلفا، قد عرّف الوظائف القيادية بأنها هى تلك الواقعة فى المستويات الوظيفية التالية للسلطة المختصة، ويرأس كل من يشغلها تقسيمات تنظيمية بالوحدة التى يعمل بها سواء من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات، بحيث يتم الإعلان عنها عند التعيين بها عن طريق مسابقة على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ودون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف يكون التعيين بها من خلال لجنة للاختيار، وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء للمراد تعيينه أو تجديد تعيينه بها، بحيث تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة ينقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها، بحيث يلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها، ولا تسري الأحكام سالفة البيان على الموظفين بالجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، المعينين بقرار منه أو من يفوضه.

كما استظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم ذكره– أن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 قد انطوى على حكم مؤداه أن ينقل كل من يشغل وظيفة قيادية– عند انتهاء شغلها- من مستوى مدير عام إلى استشارى إدارة عامة بوصف الأخيرة تعادل الأولى وظيفيا، وما ذلك إلا اتساقا مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه الذى صدر بناء عليه.

وترتيبا لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول/ عصام محمد عارف عبد الحميد كان يشغل وظيفة قيادية، وهى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية اعتبارًا من عام 2014، ثم صدر قرار وزير المالية رقم (169) لسنة 2017 بتاريخ 10/6/2017 متضمنا نقله لشغل وظيفة تكرارية بذات الهيئة وعدم التجديد له بالوظيفة القيادية، وقد أقام المذكور الدعوى رقم (69074) لسنة 71 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الحادية عشرة- طعنا على القرار المشار إليه، والتى أصدرت حكمها بجلسة 25/11/2019 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، وإذ كان الثابت من مطالعة أسباب الحكم المذكور المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه والتى حازت قوة الأمر المقضى به– بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حسبما ورد بالشهادة الصادرة عن جدولها العام المؤرخة 5/12/2020- أنها تضمنت صراحة الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 هو القانون الواجب التطبيق على المذكور آنفا– وكذا لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017- ومن ثم فإنه اتساقا معها واحتراما لها يتعين استدعاء أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية المنوه بهما سلفا بخصوص شغل الوظائف القيادية وإعمال أحكامهما فى شأنه بحسبانه خاضعا لهما، ومادامت أسباب الحكم قد أفصحت على نحو جهير باستلهام أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما على نحو ماسلف بيانه، فقد أصبح لزامًا القول بالارتكان إلى ما صدر بناء عليهما من قرارات تطبيقا لأحكامهما، ومن ذلك قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 المذكور آنفا وما اشتمل عليه من أحكام، ومنها ماورد بنص المادة (21) منه بنقل شاغل الوظيفة القيادية بعد انتهاء شغله لها إلى إحدى الوظائف المعادلة لها، وقد اعتبر ذلك القرار أن وظيفة مدير عام القيادية تعادل فى مستواها وظيفة (استشارى إدارة عامة) وما ذلك إلا صدى لحكم المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها سلفا، والتى أجازت تمويل واستحداث وظيفة تعادل الوظيفة القيادية المنقول منها الموظف حال انتهاء شغله لها بانتهاء مدتها (الثلاث السنوات) أو عدم التجديد له بها وعدم وجود وظيفة شاغرة له لشغلها، وبناء على ماتقدم جميعه فلا مشاحة إذا ما قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية باستحداث وظيفة (استشارى إدارة عامة) لشغل المعروضة حالته الأول لها بعد انتهاء شغله لوظيفة مدير عام الشئون القانونية بها كونها معادلة لها، ومن غير أن يقدح فى ذلك ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية بإفتائها فى الملف رقم 86/4/1994 بجلسة 13/3/2019 وتأييدها لهذا الإفتاء بجلسة 22/4/2020 بخضوع المرشحين لشغل الوظائف القيادية من أعضاء الإدارات القانونية بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 للقول بعدم جواز خضوع المعروضة حالته الأول كونه من أعضاء الإدارات القانونية، إلى أحكام قوانين أخرى ومنها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما؛ إذ إن ذلك مردود بأن خضوعه لهما وماتبع ذلك من إمكان استحداث وظيفة (استشارى إدارة عامة) لشغله لها بعد نقله من وظيفته كمدير عام للشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ليس إلا استمساكا بحجية أسباب الحكم القضائى المذكور آنفا، وصدعا لها، وهى من أوجبت خضوعه لأحكامهما بما لا وجه معه لمعاودة البحث فيما قطعت به هذه الأسباب أو مناقشتها من جديد، وأما عن المعروضة حالته الثانى/عصام حسن عبد العال الأكوح، والذى كان يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية لمنطقة تأمينات البحيرة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص اعتبارا من 28/11/2016، وقد صدر بشأنه القرار رقم (140) لسنة 2019 متضمنا عدم تجديد تعيينه بها اعتبارا من27/11/2017، فإنه ولما كان من المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدي لموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا على القضاء، وكان الثابت من الأوراق أن المذكور قد أقام دعواه رقم (58890/73 ق.) أمام محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الثالثة عشرة- طعنا على القرار المشار إليه بطلب إلغائه؛ لذا فإنه يكون من غير الملائم إبداء الرأي فى الموضوع الماثل- بالنسبة إلى المعروضة حالته الثانى- لتعلقه بنزاع مازال متداولا أمام القضاء.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

 أولا: خضوع المعروضة حالته الأول/ عصام محمد عارف عبد الحميد إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، وجواز استحداث وظيفة (استشارى إدارة عامة) لشغله لها بعد انتهاء مدة شغله لوظيفة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ثانيًا: عدم ملاءمة إبداء الرأى فى شأن المعروضة حالته الثانى/ عصام حسن عبد العال الأكوح؛ لتعلقه بنزاع مطروح على القضاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-422-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-58-1-570-%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-10-2-2021/feed/ 1