مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها
أبريل 24, 2021

أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات سابق الذكر، وإنما أورد النص عليها عامًّا دون تحديد سلطة أو جهة بذاتها، وذلك مراعاة منه لاختلاف طبيعة هذه الإعلانات واختلاف أماكنها ومواقعها، تاركًا أمر هذا التحديد للتشريعات المنظمة لاختصاص وولاية الجهات الإدارية المختلفة بحسب الأحوال، فتكون السلطة المختصة هي تلك التي يقع الإعلان محل الترخيص في دائرة ولايتها ونطاق إشرافها الإداري، وذلك حسبما فعل قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 الذي أعطى للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات على الطريق أو على جانبيه، وهي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالنسبة إلى الطرق الحرة والسريعة والرئيسية، ووحدات الإدارة المحلية بالنسبة إلى الطرق المحلية، بيد أن القانون سالف الذكر قد أخرج الإشراف على جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من ولاية الهيئة المشار إليها، وعهد بهذا الإشراف إلى المحافظة المختصة بحسب الأحوال، فلا يكون للهيئة أي اختصاص في الترخيص في وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بالطرق العامة أو على جانبي الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى أو محافظة الإسكندرية، وإنما تباشر ذلك المحافظة المختصة طبقًا لقانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1956 (إبان الفترة الزمنية لنفاذ أحكامه)، وطبقا لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020، بوصفهما– كل بحسب النطاق الزمني لسريانه- الشريعة العامة في هذا الشأن، ويكون من حقها تبعًا لذلك الحصول على الجُعل المقرر مقابل الترخيص.

الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

xnxxbf