مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق
أبريل 17, 2021

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وناط به المشرع تولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع رغبة منه في تنظيم وحماية حرية الصحافة والإعلام أصدر القانون رقم (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي أُلغي بموجب القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي عُمل به من تاريخ 28/8/2018م- ولائحته التنفيذية– المعمول بها من تاريخ 17/2/2020م- والذي يبين من استقراء ما اشتمله ذلك القانون الأخير ولائحته التنفيذية المشار إليها؛ أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وناط به المشرع تولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومنحه الاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه، كما وسّد إليه المشرع سُلطة منح تراخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وأيضا لوسائل الإعلام المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بعد تقديم طلب على النموذج الذي يُعده المجلس نفسه، والذي أوجب القانون أن يُحدد به أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وكذلك أسماء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي، وأنه لا يجوز بأية حال من الأحوال إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني دون الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلى؛ فبات الاختصاص بذلك الأمر معقودا لذلك المجلس، والذي يحدد الشروط والمتطلبات الأخرى للتراخيص التي يصدرها، وأنه يتعين عليه أن يبت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وتكون مدة تلك التراخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بعد تقديم المرخص له طلبا للمجلس قبل ستة أشهر من انتهائه، وحدّد القانون رسوم تلك التراخيص بأن لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، وهي ذات القيمة عند تجديد تلك التراخيص بعد مراجعة شروطها.

(فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021)

Comments are closed.

xnxxbf