مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أن المشرع لم يجز مباشرة الإعلانات إلا بعد الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، والتي لم يعينها في قانون تنظيم الإعلانات
أبريل 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (434) ، ملف رقم: 32/2/5033 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 24, 2021

وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 استظهرت الجمعية العمومية أنه إعمالا لقانون نظام الإدارة المحلية سابق الإشارة، فإن وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وقسّم المشرع جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر، على أن يكون لكل إقليم عاصمة، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 1977– المستمر العمل به بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية آنف الذكر- متضمنًا تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرافقة له، ولاحظت الجمعية العمومية أنه نزولا على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني المشار إليها هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وإعداد مخططات هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، وإعداد وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي، وأنها الجهة التي حلّت محل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى السابق إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2102) لسنة 1965(المُلغى)، فإنه يتعين الاستدلال بما تقدمه هذه الهيئة من بيانات أو معلومات فنية حول تقسيمات وحدود أقاليم جمهورية مصر العربية المشار إليها، على النحو المشار إليه بالخريطة المرافقة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 1977 آنف الذكر، خاصة فيما يتعلق بشأن إقليم القاهرة الكبرى.

الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

xnxxbf