مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص المعقود للجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها
أبريل 22, 2021

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها أي من الموظفين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص وفقًا لحكم المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها أي من الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال، وهؤلاء الموظفون طبقًا للنظام الوظيفي الحالي، يتمثلون في العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك دون إخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا الشأن، سواء ببسط نطاق اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إلى غير هؤلاء العاملين أو بتضييق هذا النطاق بالنسبة إلى الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، فإن كان تنظيم شئون تأديبهم والتحقيق معهم بموجب لوائح صادرة بأداة تشريعية أدنى، فإن ذلك لا يقوى على سلب اختصاص الهيئة المُقرر بموجب القانون، وبصدور القانون رقم (19) لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، أضحى الأصل خضوع العاملين بالجهات والهيئات العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية، باستثناء الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، قوانين خاصة أو العاملين بالهيئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وحده، يقدرها بما له من سلطة في هذا الشأن، ذلك أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى أحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات، وهذا الاختصاص الذى أوكله الدستور والقانون للنيابة الإدارية ضمانة لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل في أجهزة الدولة المختلفة.

 

(الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021)

Comments are closed.

xnxxbf