مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص المعقود للجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها
أبريل 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 23, 2021

اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وأكسبه المشرع الشخصية الاعتبارية العامة، ونظم شئون العاملين به – تأديبيهم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

كما استظهرت الجمعية العمومية من استقراء أحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أن المشرع أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، وأكسبه الشخصية الاعتبارية العامة، ونظم شئون العاملين به، وأوكل لمجلس إدارة الاتحاد سلطة وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين، وأحال إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم، دون أن يغير ذلك من ولاية النيابة الإدارية المعقودة لها بموجب القانونين رقمي (117) لسنة 1958 و(19) لسنة 1959 سالفي الذكر، ذلك أن خلو قانون العمل من إضافـة اختصـاص وجـوبـي للنيــابـة الإداريـة بالتحقيق مع العامليـن الخاضعيـن لأحكامـه لا يعنى سلب اختصاصها المقرر لها بموجب الدستـور والقانـون، لاسيما أن العاملين بالاتحاد موظفون عموميون، ولم يرد بشأنهم ثمة استثناء أو تنظيم قانوني خاص في شئون تأديبهم والتحقيق معهم.

 

(الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021)

1 Comment

  1. […] استظهرت الجمعية العمومية من استقراء أحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أن المشرع أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، وأكسبه الشخصية […]

xnxxbf