قرارات Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/قرارات/ Fri, 06 Nov 2020 16:36:24 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-187/ Sun, 19 Apr 2020 00:41:01 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1455 The post مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها appeared first on المدونة.

]]>

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015

بإنشاء محاكم إدارية جديدة

وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى

وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 372 لسنة 2010 بإنشاء محكمتين إداريتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دائرة اختصاص كلٍ منها؛

وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة تأديبية جديدة لمحافظتى القاهرة والجيزة، ويكون مقرها الديوان العام لمجلس الدولة، كما تُنشأ محكمة إدارية جديدة لمحافظة الفيوم، ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الفيوم، كما تُنشأ دائرة جديدة للمحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج، ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج.

ويُحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى على النحو الآتى:

أولاً – المحاكم التأديبية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومقرها بالديوان العام لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الجيزة:

1 – المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التنمية الاقتصادية، التخطيط والمتابعة، التنمية المحلية، الداخلية، الخارجية، العدل، الطيران المدنى، شئون البيئة، التنمية الإدارية، التعاون الدولى، الاستثمار، الشئون القانونية والمجالس النيابية، الجهاز المركزى للمحاسبات، المجلس القومى للشباب، المجلس القومى للرياضة، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

2 – المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم، الثقافة، الإعلام، القوى العاملة والهجرة، السياحة، الأوقاف وشئون الأزهر، الموارد المائية والرى، الدفاع والإنتاج الحربى، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

3 – المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: الصحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، النقل، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

4 – المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: المالية, الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, الزراعة واستصلاح الأراضى, البترول, الكهرباء والطاقة المتجددة, والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثانيًا – المحكمة الإدارية لمحافظة الفيوم، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلى “مقر الحزب الوطنى سابقًا” – المسلة بمدينة الفيوم:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الفيوم، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثالثًا – المحكمة الإدارية لمحافظة بنى سويف، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة بنى سويف، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

رابعًا – المحكمة الإدارية لمحافظة المنيا، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن (قصر صاروفيم) بمدينة المنيا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة المنيا، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

خامسًا – المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل بمدينة أسيوط:

ويحدد اختصاص دائرتى المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد طبقًا لموضوع المنازعة على النحو التالى:

1 – (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد.

1 – (الدائرة الثانية): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية وضم مدد الخدمة ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد, وكافة المنازعات المنصوص عليها من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

سادسًا – المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مدينة الكوثر بمدينة سوهاج:

ويحدد اختصاص دائرة المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج طبقًا لموضوع المنازعة على النحو التالى:

1 – (الدائرة الأولى): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والعلاوات وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات، والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج.

1 – (الدائرة الثانية): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

سابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى قنا والبحر الأحمر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين – شارع نادى البحر بمدينة قنا:

1 – (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر.

2 – (الدائرة الثانية): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية وضم مدد الخدمة ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر, وكافة المنازعات المنصوص عليها من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

ثامنًا – المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع العوامية بمدينة الأقصر:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الأقصر، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

تاسعًا – المحكمة الإدارية لمحافظة أسوان، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع أبطال التحرير – أمام مبنى محافظة أسوان بمدينة أسوان:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة أسوان، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

عاشرًا – المحكمة الإدارية لمحافظة القليوبية، ويكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع رقم (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة بنها:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة القليوبية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

حادى عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر – أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة المنوفية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثانى عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الغربية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثالث عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة البحيرة، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن (1) شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة البحيرة، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

رابع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

خامس عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الشرقية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن حى ثانٍ بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الشرقية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

سادس عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن أرض الشناوى بمدينة المنصورة:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الدقهلية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

سابع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة كفر الشيخ، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثامن عشر – المحكمة الإدارية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفى كامل – حى الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

تاسع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعى العجرودى والظاهر بيبرس – حى شرق بورسعيد بمدينة بورسعيد:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة بورسعيد، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

عشرون – المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط، ومقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة دمياط، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم التأديبية المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة وذلك ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من أمانة سر المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2015

تحريرًا فى 31/ 8/ 2015

                                                                                                                                      رئيس مجلس الدولة

                                                                                                                      المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

The post مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها appeared first on المدونة.

]]>
مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015 بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاص كل منها https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-186/ Sun, 19 Apr 2020 01:56:34 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1462 The post مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015 بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاص كل منها appeared first on المدونة.

]]>

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015
بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين
وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى
وتحديد اختصاص كل منها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 331 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دوائر اختصاصات كلٍ منها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة تأديبية جديدة بمحافظة الفيوم، ويكون مقرها مدينة الفيوم، كما تُنشأ محكمة تأديبية جديدة بمحافظة المنيا، ويكن مقرها مدينة المنيا.
ويحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى للعاملين من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها (دون شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا) على النحو الآتى:
أولاً – المحاكم التأديبية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومقرها بالديوان العام لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الجيزة:
1 – المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها: وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، الداخلية، الخارجية، العدل، الطيران المدنى، شئون البيئة، التعاون الدولى، الاستثمار، الشئون القانونية والمجالس النيابية، الجهاز المركزى للمحاسبات، المجلس القومى للشباب والرياضة، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
2 – المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها: وتخص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم، الثقافة، والإعلام، القوى العاملة والهجرة، السياحة، الأوقاف وشئون الأزهر، الموارد المائية والرى، الدفاع والإنتاج الحربى، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
3 – المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها: وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات: الصحة، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة واستصلاح الأراضى، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
ثانيًا – المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلى “مقر الحزب الوطنى سابقًا” – المسلة بمدينة الفيوم:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الفيوم.
ثالثًا – المحكمة التأديبية لمحافظة بنى سويف، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة بنى سيوف.
رابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن (قصر صاروفيم) بمدينة المنيا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة المنيا.
خامسًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل بمدينة أسيوط:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد.
سادسًا – المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مدينة الكوثر بمدينة سوهاج:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة سوهاج.
سابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى قنا والبحر الأحمر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين – شارع نادى البحر بمدينة قنا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى قنا والبحر الأحمر.
ثامنًا – المحكمة التأديبية لمحافظة الأقصر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع العوامية بمدينة الأقصر:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الأقصر.
تاسعًا – المحكمة التأديبية لمحافظة أسوان، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع أبطال التحرير – أمام مبنى محافظة أسوان بمدينة أسوان:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة أسوان.
عاشرًا – المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع رقم (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة بنها:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة القليوبية.
حادى عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة المنوفية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر – أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة المنوفية.
ثانى عشر – المحكمة التأديبية لمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
ثالث عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة البحيرة، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة البحيرة.
رابع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح.
خامس عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن حى ثانٍ بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الشرقية.
سادس عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن أرض الشناوى بمدينة المنصورة:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الدقهلية.
سابع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفى كامل – حى الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ثامن عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعى العجرودى والظاهر بيبرس – حى شرق بورسعيد بمدينة بورسعيد:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة بورسعيد.
تاسع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط، ومقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة دمياط.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أىٍ من المحاكم التأديبية المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة وذلك ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من أمانة سر المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2015
تحريرًا فى 31/ 8/ 2015
رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

The post مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015 بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاص كل منها appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-584-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2019-%d8%a8%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af/ Sun, 19 Apr 2020 13:15:24 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1468 The post قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها appeared first on المدونة.

]]>

مجلس الدولة

قرار رقم 584 لسنة 2019

بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة

   بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها ؛

و علي قراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و 484 لسنة 2019 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ؛

و علي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة في 24/9/2019 ؛

و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري علي النحو الآتي :

أولاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة ، و مقرها الديوان العام لمجلس الدولة :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة و الجيزة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي :

الدائرة الأولي :

     تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي :

  1- الحقوق و الحريات العامة.

2- انتخابات مجلس النواب و المجالس الشعبية المحلية.

3- دعاوي الجنسية.

4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة و الإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها ، و المنع من السفر و ترقب الوصول .

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رئيس و أعضاء الدائرة الثانية .

7- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة .

8- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- النقابات المهنية و العمالية و غيرها من النقابات و اتحادات الغرف الصناعية أو التجارية و غيرها ، و الانتخابات الخاصة بكل ذلك.

2- الجمعيات و الاتحادات و الأندية الرياضية و المنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات ، بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.

3- القيود المدنية و كل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها ، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك .

4- التجنيد.

5- البث الفضائي بانواعه.

6- منازعات الشهر العقاري و السجل العيني و الرسوم المتعلقة بها و سائر منازعات السوم ، عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة و الثامنة عشرة.

7- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

8- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، و طلبات التعويض المرتبطة بها .

9- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رؤساء و أعضاء دوائر المحكمة ، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة.

10- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة  :

تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها طرفًا فيها .

2- جميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجهزتها المختلفة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد عليها و العقود الخاصة بها في أية مركلة كانت ، و كذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص.

3- قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص و إزالة التعدي علي الأراضي و المساكن الخاصة بالهيئة و أجهزتها المختلفة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية و السياحية و تنظيم المناطق السياحية و شركات السياحية و دور التعليم و رخص القيادة و تسيير المركبات ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة .

2- القيد في السجل التجاري و التموين .

3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.

4- المنازعات الخاصة بإدارج العقارات في التراث المعماري و التنسيق الحضاري.

5- جميع منازعات تراخيص المخابز و عقود توريد الخبز .

6- جميع منازعات الجبانات (ترخيص – تخصيص – إزالات) أياً كانت الجهة التابعة لها الأرض .

7- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص – إزالات) أياً كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص .

8- جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلي غداري أو تجاري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.

9- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

10- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي و مخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

11- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- أحكام القوانين المنظمة للبناء و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، عدا ما تختص بعه أية دائرة أخري .

2- قرارات وقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة .

2- ضم المعاهد الأزهرية .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة :

تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الاستثمار و علي الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق التشريعات الآتية :

ضمانات و حوافز الاستثمار (عدا ما تختص به الدائرة الثانية) – البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد – سوق رأس المال – الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية – حماية حقوق الملكية الفكرية – حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية – حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولة “الدعم و الإغراق” – حماية المستهلك – الغشراف و الرقابة علي التأمين – التأجير التمويلي – التمويل العقاري – شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات السياحة (عدا تراخيصها) – الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – تنظيم التوقيع الاليكتروني – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا – التنظيم القانوني للرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية – قانون هيئة قناة السويس – المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

2- المنازعات المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الحراسة و المصادرة و التأميم و التقييم ، و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات المتعلقة بالهدم و المنشآت الآيلة للسقوط .

2- تخصيص المساكن و العقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الأداري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .

3- الاستيلاء و التخصيص للمنفعة العامة و نزع الملكية و مقابل التحسين .

4- قرارات إزالة التعدي علي أراضي الآثار و الأراضي الزراعية و الطرق العامة و المرافق و الترع و الجسور و منافع الري .

5- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات .

6- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري ، عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الاخري .

2- تكاليف العلاج علي نتفقة الدولة و مصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة إلي هؤلاء العاملين أياً كانت الجهة التي يعملون بها أو غيرهم .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العاشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية عشرة  :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء قرارات التعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .

2- بدل الوجبة و العلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1) .

3- منازعات العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة.

4- المقابل لنقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية .

5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .

6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و جميع المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم ، عدا ما تختص بنظره أية دائرة أخري .

2- المعاشات العسكرية بجميع أنواعها .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- المنازعات المالية و البدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .

4- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به الدائرة الثالثة عشرة .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و بدل العدوي بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الضريبة علي المهن الحرة .

3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية .

4- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي و ضريبة الدمغة و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوائر السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية .

2- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة العامة علي المبيعات .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة القيمة المضافة .

2- الرسوم و الضرائب الجمركية بجميع أنواعها و رسوم تنمية موارد الدولة .

3- دعاوي سيارات المعاقين .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها .

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثانياً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف و مقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي :

الدائرة الثانية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و العشرون .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثالثاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم .

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي:

الدائرة السادسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و العشرون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

رابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو التالي:

الدائرة التاسعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع منازعات الأفراد و الهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العقود الإدارية .

2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

خامساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثالثة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- دعاوي ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الثلاثون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- حافز الإثابة و مكآفات الامتحانات .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الثلاثون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

سادساً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح و مقرها مبني مجلس الدولة بالإسكندرية :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثامنة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها .

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح ، و كذلك طلبات التعويض المرتبطة بها .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تراخيص البناء و الهدم و المنشآت الآيلة للسقوط ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات بتختص هذه الدائرة بنظرها .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .

2- ضريبة المهن الحرة .

3- ضريبة الدمغة و رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة العامة علي المبيعات و ضريبة القيمة المضافة و الضرائب و الرسوم الجمركية بجميع أنواعها.

2- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي .

3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الاربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.

2- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الثانية و الأربعين و الثالثة و الأربعين .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- مكافأة جذب العمالة و بدل ظروف و مخاطر و بدل العدوي و حوافز الصحة و العلاوات الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الأربعون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

سابعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة البحيرة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة البحيرة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة التاسعة و الأربعون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ثامناً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة طنطا :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة الغربية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الحادية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القوانين .

      3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات حافز الماجستير و الجهود غير العادية ، المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الخمسون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

تاسعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة كفر الشيخ طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات العلاوات و حوافز الإثابة ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الخمسون .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

عاشراً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الدقهلية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الإزالات بجميع أنواعها.

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

      3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

       4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الحادي عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد و مقرهما مبني مجلس الدولة ببورسعيد :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الخامسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و الستون.

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثاني عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة رأس البر :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة دمياط طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون .

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثالث عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة التاسعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الرابع عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الزقازيق :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثانية و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة و جميع أنواع التراخيص الأخري .

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .

3- التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- مصاريف الانتقال للمرضي .

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الخامس عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنيا طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

       3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

السادس عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة أسيوط :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثانية و الستون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- حافز الإثابة و بدل العدوي و بدل المخاطر .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد عدا ما تختص به الدائرة الحادية و الثمانون .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

السابع عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة سوهاج :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة سوهاج طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الخامسة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و الثمانون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بسوهاج الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الثامن عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة قنا :

يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي قنا و البحر الأحمر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة التاسعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3-  الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و التسويات و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و بدل الوجبة و مكافأة جذب العمالة و بدل الراحات .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و مكافآت الصناديق الخاصة و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الحادية و التسعون.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر ، عدا ما تختص به الدائرة التسعون .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

التاسع عشر –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر و مقرهما مبني مجلس الدولة بالأقصر :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الرابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة الأقصر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون .

 2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المعاشات العسكرية .

4- الرسوم القضائية .

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

العشرون –  دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة أسوان :

يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة أسوان طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .

2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .

3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة أسوان الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون .

 2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المعاشات العسكرية .

4- الرسوم القضائية .

5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة أسوان ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص دائرة أخري ، تحال بحالتها إلي الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوي محجوزة للحكم .

و علي رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات نظرها ، و إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها بكتاب من سكرتير الدائرة المحال إليها الدعوي أو الطعن .

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2019

رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين

The post قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها appeared first on المدونة.

]]>
قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲ https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-144-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/ Sat, 16 May 2020 00:32:48 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1789 وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص […]

The post قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲ appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

 بعد الاطلاع على الدستور؛

 وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ؛

و على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة ۲۰۱6 بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ( ۱۳- 3 / 2019 ) بجلسة 22/4/2019 ؛

 وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

وعلی ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قررت:

 المادة الأولى

 يستدل بنص المادة ( ۲۰5 ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة ۱۹۸۲ المشار إليها النص الآتي:

” مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية و أحكام كل من القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ والقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز قيد أن نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها لأصحاب الشأن ، حتى تاريخ انقضاض الجمعية العامة” .

المادة الثانية

 يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 18l6l2019

                                                                 وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

                                                                        أ د سحر نصر

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية قرار رقم 144 لسنة 2019 بمجرد الضغط عليه.

The post قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲ appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b1/ Tue, 27 Oct 2020 19:18:23 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3101 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور؛ و علي القانون رقم 26 […]

The post قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 872 لسنة 1965

في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور؛

و علي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و القوانين المعدلة لها؛

و علي القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك و القوانين المعدلة له؛

و علي القانون رقم 162 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الائتمان و القوانين المعدلة له؛

و علي القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلي الدولة؛

و علي القانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلي الدولة؛

و علي القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري و البنك الأهلي المصري المعدل بالقانون رقم 277 لسنة 1960؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري ؛

و علي القانون رقم 288 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي الدولة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 238 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي و الدولي بمصر؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 237 لسنة 1961 بشأن تعديل اسم البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي اسم بنك بورسعيد ؛

و علي القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1963؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بشأن المجلس الأعلي للمؤسسات العامة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 2448 لسنة 1963؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1466 لسنة 1964 بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك و نقل أعمالها إلي البنك المركزي المصري المعدل بالقرار رقم 2191 لسنة 1964؛

و علي ما ارتاه مجلس الدولة ؛

قرر:

مادة 1 – يحول كل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر و بنك بورسعيد إلي شركة مساهمة عربية.

مادة 2 – يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري أحكام النظام الأساسي للبنوك المذكورة بعد تحولها إلي شركات مساهمة عربية.

مادة 3 – مع مراعاة أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التابعة يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظاما موحدا يسري علي جميع العاملين بالبنوك التابعة له.

مادة 4 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي القعدة سنة 1384 / 31 مارس سنة 1965،

جمال عبدالناصر

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا.

The post قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك appeared first on المدونة.

]]>
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-21/ Fri, 06 Nov 2020 15:31:03 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3158 قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة(*) وزير الدولة للتنمية الإدارية بعد الاطلاع على القانون […]

The post قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة appeared first on المدونة.

]]>
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم 218 لسنة 1998

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القوانين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛ وعلى موافقة وزير المالية؛

قرر

مادة 1: ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها.

الدرجة          المدة المحددة

الثانية          6 سنوات.

الثالثة           8 سنوات.

الرابعة          5 سنوات.

الخامسة        5 سنوات.

السادسة         5 سنوات.

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانونا – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.

وفي حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999.

مادة 2: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998 – على أن يتم رفع درجاتهم على الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية.

مادة 3: تخصم فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات وفقاً لأحكام هذا القرار على الاعتماد المدرج بالباب الأول/ أجور بالموازنة تحت عنوان اعتماد إجمالي خاص تحت التوزيع فيما عدا الهيئات الاقتصادية فيتم خصم فروق التكاليف على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة، وذلك حتى 30/6/1999.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 4: تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 5: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً على الدرجات الخالية المحتفظ بها في سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 6: يوافي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارية المالية في ميعاد غايته آخر يناير سنة 1999 بملحق خاص لمشروع موازنة الوحدة للسنة المالية 99/2000 بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/1999، وكذا ملحق بالتعديلات التي طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) بكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية.

مادة 7: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 16/12/1998.

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية العدد 287 تابع (ب) في 16/12/1998.

 بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية من قرار 218 لسنة 1998 رسوب وظيفى

The post قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82/ Fri, 06 Nov 2020 16:01:46 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3168 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام(*) وزير الدولة للتنمية الإدارية […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام appeared first on المدونة.

]]>

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 616 لسنة 2000

بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

بوظيفة كبير بدرجة مدير عام(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر

المادة الأولى

ترفع الدرجات المالية لمن يتقد بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير بحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل.

ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف مدى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها.

وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

المادة الثانية

لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

المادة الثالثة

يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

المادة الرابعة

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

المادة الخامسة

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

المادة السادسة

بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع) – في 23/8/2000.

بمجرد الضغط هنا بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-2/ Fri, 06 Nov 2020 16:19:21 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3173 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى(*) وزير الدولة […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 617 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية

إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1: يستبدل بمسمى وظيفة ملاحظ/ كبير حرفيين بالدرجة الثانية (الوظائف الحرفية) وظيفة حرفي ممتاز بالملحق رقم (1) المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 2: تستحدث وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 3: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 6 سنوات إلى وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى.

وتجري ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة رقم (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 4: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 5: يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 6: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 7: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 8: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 9: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5)

وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

صدر في 21/8/2000

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع) – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-3/ Fri, 06 Nov 2020 16:27:24 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3175 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة(*) […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 618 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة

إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة1: يستبدل بمسمى وظيفة معاون خدمة أول بالدرجة الخامسة “وظائف الخدمات المعاونة” وظيفة معاون خدمة ثان – وبمسمى وظيفة رئيس معاونية خدمة بالدرجة الرابعة بذات المجموعة، وظيفة معاون خدمة أو بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 2: تستحدث وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 3: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 5 سنوات إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة.

وتجري ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 4: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 5: يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 6: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 7: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 8: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المادة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 9: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-4/ Fri, 06 Nov 2020 16:36:24 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3177 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى(*) […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 619 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية

لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين؛

قرر:

مادة 1: تستحدث وظيفة كاتب أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين.

مادة 2: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بالقرار المشار إليه الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 6 سنوات إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى.

وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة (1) من هذا القرار.

ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 3: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 4: يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 5: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف رفق استمارة للموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 6: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موزنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 7: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 8: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>