مجلس الشعب
قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
مايو 14, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹
مايو 16, 2020

قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

 بعد الاطلاع على الدستور؛

 وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ؛

و على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة ۲۰۱6 بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم ( ۱۳- 3 / 2019 ) بجلسة 22/4/2019 ؛

 وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

وعلی ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قررت:

 المادة الأولى

 يستدل بنص المادة ( ۲۰5 ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة ۱۹۸۲ المشار إليها النص الآتي:

” مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية و أحكام كل من القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ والقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز قيد أن نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها لأصحاب الشأن ، حتى تاريخ انقضاض الجمعية العامة” .

المادة الثانية

 يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 18l6l2019

                                                                 وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

                                                                        أ د سحر نصر

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية قرار رقم 144 لسنة 2019 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf