توحيد المبادئ – غير منشور – الطعن رقم 32248 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015 بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاص كل منها
أبريل 19, 2020

مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015

بإنشاء محاكم إدارية جديدة

وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى

وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 372 لسنة 2010 بإنشاء محكمتين إداريتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دائرة اختصاص كلٍ منها؛

وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة تأديبية جديدة لمحافظتى القاهرة والجيزة، ويكون مقرها الديوان العام لمجلس الدولة، كما تُنشأ محكمة إدارية جديدة لمحافظة الفيوم، ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الفيوم، كما تُنشأ دائرة جديدة للمحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج، ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج.

ويُحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى على النحو الآتى:

أولاً – المحاكم التأديبية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومقرها بالديوان العام لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الجيزة:

1 – المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التنمية الاقتصادية، التخطيط والمتابعة، التنمية المحلية، الداخلية، الخارجية، العدل، الطيران المدنى، شئون البيئة، التنمية الإدارية، التعاون الدولى، الاستثمار، الشئون القانونية والمجالس النيابية، الجهاز المركزى للمحاسبات، المجلس القومى للشباب، المجلس القومى للرياضة، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

2 – المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم، الثقافة، الإعلام، القوى العاملة والهجرة، السياحة، الأوقاف وشئون الأزهر، الموارد المائية والرى، الدفاع والإنتاج الحربى، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

3 – المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: الصحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، النقل، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

4 – المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها: وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والخاصة بوزارات: المالية, الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, الزراعة واستصلاح الأراضى, البترول, الكهرباء والطاقة المتجددة, والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، وذلك اختصاصًا محليًا شاملاً فروع تلك الوزارات والجهات بجميع محافظات الجمهورية التى لم تنقل إلى الوحدات المحلية طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثانيًا – المحكمة الإدارية لمحافظة الفيوم، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلى “مقر الحزب الوطنى سابقًا” – المسلة بمدينة الفيوم:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الفيوم، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثالثًا – المحكمة الإدارية لمحافظة بنى سويف، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة بنى سويف، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

رابعًا – المحكمة الإدارية لمحافظة المنيا، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن (قصر صاروفيم) بمدينة المنيا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة المنيا، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

خامسًا – المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل بمدينة أسيوط:

ويحدد اختصاص دائرتى المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد طبقًا لموضوع المنازعة على النحو التالى:

1 – (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد.

1 – (الدائرة الثانية): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية وضم مدد الخدمة ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد, وكافة المنازعات المنصوص عليها من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

سادسًا – المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مدينة الكوثر بمدينة سوهاج:

ويحدد اختصاص دائرة المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج طبقًا لموضوع المنازعة على النحو التالى:

1 – (الدائرة الأولى): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والعلاوات وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات، والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج.

1 – (الدائرة الثانية): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

سابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى قنا والبحر الأحمر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين – شارع نادى البحر بمدينة قنا:

1 – (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر.

2 – (الدائرة الثانية): وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية وضم مدد الخدمة ورصيد الإجازات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والمعاشات، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، المنصوص عليها فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر, وكافة المنازعات المنصوص عليها من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

ثامنًا – المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع العوامية بمدينة الأقصر:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الأقصر، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

تاسعًا – المحكمة الإدارية لمحافظة أسوان، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع أبطال التحرير – أمام مبنى محافظة أسوان بمدينة أسوان:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة أسوان، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

عاشرًا – المحكمة الإدارية لمحافظة القليوبية، ويكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع رقم (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة بنها:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة القليوبية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

حادى عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر – أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة المنوفية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثانى عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الغربية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثالث عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة البحيرة، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن (1) شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة البحيرة، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

رابع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

خامس عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الشرقية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن حى ثانٍ بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الشرقية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

سادس عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن أرض الشناوى بمدينة المنصورة:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة الدقهلية، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

سابع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة كفر الشيخ، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

ثامن عشر – المحكمة الإدارية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفى كامل – حى الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

تاسع عشر – المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعى العجرودى والظاهر بيبرس – حى شرق بورسعيد بمدينة بورسعيد:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة بورسعيد، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

عشرون – المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط، ومقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر:

وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق دائرة محافظة دمياط، بما فى ذلك منازعات الجهات الإدارية التى نقلت اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم التأديبية المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة وذلك ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من أمانة سر المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2015

تحريرًا فى 31/ 8/ 2015

                                                                                                                                      رئيس مجلس الدولة

                                                                                                                      المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

Comments are closed.

xnxxbf