مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها
أبريل 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها
أبريل 19, 2020

مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015 بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاص كل منها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 186 لسنة 2015
بإنشاء محكمتين تأديبيتين جديدتين
وإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى
وتحديد اختصاص كل منها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 331 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دوائر اختصاصات كلٍ منها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة تأديبية جديدة بمحافظة الفيوم، ويكون مقرها مدينة الفيوم، كما تُنشأ محكمة تأديبية جديدة بمحافظة المنيا، ويكن مقرها مدينة المنيا.
ويحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالقاهرة والمحافظات الأخرى للعاملين من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها (دون شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا) على النحو الآتى:
أولاً – المحاكم التأديبية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومقرها بالديوان العام لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الجيزة:
1 – المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها: وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، الداخلية، الخارجية، العدل، الطيران المدنى، شئون البيئة، التعاون الدولى، الاستثمار، الشئون القانونية والمجالس النيابية، الجهاز المركزى للمحاسبات، المجلس القومى للشباب والرياضة، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
2 – المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها: وتخص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم، الثقافة، والإعلام، القوى العاملة والهجرة، السياحة، الأوقاف وشئون الأزهر، الموارد المائية والرى، الدفاع والإنتاج الحربى، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
3 – المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها: وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات: الصحة، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة واستصلاح الأراضى، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
ثانيًا – المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلى “مقر الحزب الوطنى سابقًا” – المسلة بمدينة الفيوم:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الفيوم.
ثالثًا – المحكمة التأديبية لمحافظة بنى سويف، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة بنى سيوف.
رابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن (قصر صاروفيم) بمدينة المنيا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة المنيا.
خامسًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل بمدينة أسيوط:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد.
سادسًا – المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مدينة الكوثر بمدينة سوهاج:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة سوهاج.
سابعًا – المحكمة التأديبية لمحافظتى قنا والبحر الأحمر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين – شارع نادى البحر بمدينة قنا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى قنا والبحر الأحمر.
ثامنًا – المحكمة التأديبية لمحافظة الأقصر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع العوامية بمدينة الأقصر:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الأقصر.
تاسعًا – المحكمة التأديبية لمحافظة أسوان، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع أبطال التحرير – أمام مبنى محافظة أسوان بمدينة أسوان:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة أسوان.
عاشرًا – المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع رقم (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة بنها:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة القليوبية.
حادى عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة المنوفية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر – أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة المنوفية.
ثانى عشر – المحكمة التأديبية لمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
ثالث عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة البحيرة، ومقرها مؤقتًا مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة البحيرة.
رابع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن 1 شارع أديمون فرمون – سموحة بمدينة الإسكندرية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح.
خامس عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن حى ثانٍ بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الشرقية.
سادس عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن أرض الشناوى بمدينة المنصورة:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة الدقهلية.
سابع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفى كامل – حى الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ثامن عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعى العجرودى والظاهر بيبرس – حى شرق بورسعيد بمدينة بورسعيد:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة بورسعيد.
تاسع عشر – المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط، ومقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر:
وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بمحافظة دمياط.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أىٍ من المحاكم التأديبية المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة وذلك ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من أمانة سر المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2015
تحريرًا فى 31/ 8/ 2015
رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

Comments are closed.

xnxxbf