رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور؛
و علي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و القوانين المعدلة لها؛
و علي القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك و القوانين المعدلة له؛
و علي القانون رقم 162 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الائتمان و القوانين المعدلة له؛
و علي القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلي الدولة؛
و علي القانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلي الدولة؛
و علي القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري و البنك الأهلي المصري المعدل بالقانون رقم 277 لسنة 1960؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري ؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري ؛
و علي القانون رقم 288 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي الدولة؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 238 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي و الدولي بمصر؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 237 لسنة 1961 بشأن تعديل اسم البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي اسم بنك بورسعيد ؛
و علي القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1963؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بشأن المجلس الأعلي للمؤسسات العامة؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 2448 لسنة 1963؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛
و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1466 لسنة 1964 بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك و نقل أعمالها إلي البنك المركزي المصري المعدل بالقرار رقم 2191 لسنة 1964؛
و علي ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
مادة 1 – يحول كل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر و بنك بورسعيد إلي شركة مساهمة عربية.
مادة 2 – يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري أحكام النظام الأساسي للبنوك المذكورة بعد تحولها إلي شركات مساهمة عربية.
مادة 3 – مع مراعاة أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التابعة يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظاما موحدا يسري علي جميع العاملين بالبنوك التابعة له.
مادة 4 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي القعدة سنة 1384 / 31 مارس سنة 1965،
جمال عبدالناصر
للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |