Uncategorized Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/uncategorized-ar/ Wed, 20 Apr 2022 15:37:36 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 عن المدونة القانونية! https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/ Fri, 10 Jan 2020 17:36:21 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=725 عن المدونة القانونية!     نشأت فكرة “المدونة القانونية” من خلال صعوبة البحث عن مصدر قانوني موثوق فيه علي شبكة الانترنت ، و يتميز بالدقة و الإتاحة […]

The post عن المدونة القانونية! appeared first on المدونة.

]]>
عن المدونة القانونية!

    نشأت فكرة “المدونة القانونية” من خلال صعوبة البحث عن مصدر قانوني موثوق فيه علي شبكة الانترنت ، و يتميز بالدقة و الإتاحة بصورة تكفل إثراء المحتوي العربي القانوني بصفة مستمرة و مجانية ، لاسيما و أن المحتوي القانوني قليل جداً علي شبكة الانترنت ، فقد عاني الكثير من الأشخاص في الحصول علي المعلومة القانونية الموثوق فيها بطريقة سهلة و ميسرة .

   و بالبحث تبين لنا أن المحتوي العربي القانوني قليل و يحتاج إلي الكثير من العمل و التعاون للعمل علي إثرائه بصفة دائمة .

    و مع التطور التكنولوجي بصفة عامة ، و تطور قواعد البيانات بصفة خاصة ، وجدنا أنه يتعين أن تكون هناك منصة لتدوين التراث العربي القانوني ، و أصبح هناك حاجة ملحة لذلك في الوطن العربي .

    من ذلك كله ، بدأت فكرة “المدونة القانونية” بفريق من جهورية مصر العربية ، و نظراً لأن البداية من مصر ، و لتشابهة الأنظمة القانونية في الوطن العربي و قربها بعضها البعض ، فسوف تكون البداية بالمحتوي القانوني الخاص بجمهورية مصر العربية سواء كان تشريعات أو أحكام محاكم أو أبحاث أو مقالات .

   لفريق “المدونة القانونية” رؤية للإرتقاء بالمحتوي العربي القانوني بما ينعكس علي المجتمع بصفة عامة ، و رجال القانون بصفة خاصة ، و هي أن نقدم أفضل منصة قانونية للمستخدم العربي .

  كما يسعدنا أن نتلاقي مقترحاتكم و استفساراتكم علي صفحتنا علي الفيس بوك :

https://www.facebook.com/elmodawanaeg

The post عن المدونة القانونية! appeared first on المدونة.

]]>
معايير التدوين القانوني https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a/ Fri, 10 Jan 2020 17:38:50 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=727 تهدف المدونة القانونية إلي إثراء المحتوي العربي القانوني و الحفاظ علي التراث القانوني سواء ما تعلق منها من تشريعات أو أحكام ، كما تعني أيضاً بحماية […]

The post معايير التدوين القانوني appeared first on المدونة.

]]>
تهدف المدونة القانونية إلي إثراء المحتوي العربي القانوني و الحفاظ علي التراث القانوني سواء ما تعلق منها من تشريعات أو أحكام ، كما تعني أيضاً بحماية التراث الفكري القانوني سواء ما تعلق منها من أبحاث أو مقالات قانونية ، و ذلك علي نحو الذي يكفل و يحترم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب هذا التراث القانوني ، و ذلك عن طريق مشاركة رواد موقع المدونة القانونية في التدوين طبقاً للمعايير الآتية .

معايير التدوين القانوني :

أولاً : تدوين التشريعات

1- يجب أن يكون التشريع سواء كان دستور أو قانون أو قرار بصيغة الورود “WORD” ، و أن يكون مطابق للصورة الرسمية للتشريع ، و أن يكون قد تم مراجعته بصورة دقيقة و مطابقة للأصل ،  .

2- يجب أن يرفق به الصورة الرسمية بصيغة PDF .

3- ترسل صورة التشريع بصيغتي “WORD AND PDF” علي البريد الإلكتروني أو النموذج المعد لذلك .

4- تخضع تدوين التشريعات للمراجعة من جانب إدارة الموقع ، كما أنه يخضع للمراجعة من قبل رواد موقع المدونة القانونية ، و ذلك علي النحو الذي يكفل ضمان التدقيق اللغوي لها.

5- تنشر التدوينات القانونية يوم الخميس من كل أسبوع .

ثانياً : تدوين أحكام المحاكم

1- يجب أن يكون للحكم صورة موثقة ، و أن تكون بصيغة PDF .

2- يجب أن يكتب المبدأ المستخلص من الحكم بصيغة الورد WORD .

3- يجب أن يتم تحديد المحكمة التي أصدرت الحكم و دائرتها، و رقم الحكم أو الطعن ، و جلسته ، منشور بإحدي المجموعات الصادرة من المكتب الفني أم غير منشور .

مثال :   (حكم المحكمة الإدارية العليا “الدائرة ……..” ، الطعن رقم …… لسنة …….. ، جلسة  /  /  2011 ، مكتب فني …. ، المبدأ … ، الصفحة ….)

4- يجب أن يتم تحديد عنوان عام للحكم أو المبدأ : مثال (دعوي – موظف – …..)

5- يجب أن يتم تحديد عنوان فرعي للحكم أو المبدأ ينشر به : مثال (تعريف الموظف العام – التدخل أمام محكمة الطعن …..)

ثالثاً : تدوين التراث الفكري القانوني “مقالات أو أبحاث قانونية”

1- يجب أن يقوم الباحث بإرسال السيرة الذاتية باللغة العربية موضوحاً بها تاريخه المهني .

2- يجب أن يكون البحث أو المقال بصيغة الورد “WORD” ، و مراعي فيه المعايير الآتية :

أ – دقة المعلومات القانونية ، و تحديد المراجع .

ب- يجب أن يناقش البحث موضوع قانوني دون أن يكون من شأنه المساس بأية شكل من أشكال العنصرية أو الاختلاف الديني أو العقائدي أو أية أمر من شأنه المساس بحقوق الآخرين .

ج – أن يكون قد تم مراجعته بصورة دقيقة سواء من الناحية اللغوية أو علامات الترقيم .

3- يجب أن يعلم الباحث أنه بمجرد نشر هذه المشاركة سواء كانت بحث أو مقال ، فإنه قد وافق علي نشرها بصورة مجانية علي موقع المدونة القانونية ، كما أنه قد ارتض المساهمة في إثراء المحتوي القانوني .

4- أما ما يتعلق برسائل الدكتوراة و امكانية نشرها من عدمه علي موقع المدونة القانونية ، فسوف يكون لها شروط خاصة ، يتعين مراجعة إدارة الموقع مسبقاً بشأنها .

ملاحظة هامة : تخضع مشاركات رواد موقع المدونة القانونية ، للمراجعة و الموافقة من جانب إدارة الموقع ، كما أننا يسعدنا أن نتلاقي مقترحاتكم في سبيل تطوير الموقع و تحقيق هدفه .

The post معايير التدوين القانوني appeared first on المدونة.

]]>
سياسة و شروط الاستخدام https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/ Fri, 10 Jan 2020 17:41:09 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=729 سياسة و شروط الاستخدام موقع www.elmodawanaeg.com هو عمل محمي بحقوق الطبع والنشر تابع لـ elmodawana “المدونة القانونية” فهي منصة تهدف إلي إثراء المحتوي العربي القانوني بإتاحة […]

The post سياسة و شروط الاستخدام appeared first on المدونة.

]]>
سياسة و شروط الاستخدام

موقع www.elmodawanaeg.com هو عمل محمي بحقوق الطبع والنشر تابع لـ elmodawana “المدونة القانونية” فهي منصة تهدف إلي إثراء المحتوي العربي القانوني بإتاحة ذلك المحتوي لرواد الموقع بصورة سهلة و ميسرة.

كما أننا نحب أن نؤكد أنه باستخدامك لموقع المدونة القانونية www.elmodawanaeg.com فإنك توافق علي أن تتلزم بالشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، لذا نرجو منك أن تتطلع عليها و قراءتها بصورة متأنية و دقيقة ، و في حالة عدم موافقتك علي هذه الشروط فإننا نرجو منك عدم استخدام الموقع .

و يؤكد موقع المدونة القانونية www.elmodawanaeg.com علي أنه منصة لإثراء المحتوي العربي القانوني ، و إتاحتها بصورة سهلة و ميسرة علي النحو الذي يكفل و يضمن مبدأ “لا يعذر أحد بجهله بالقانون” ، كما أن موقع و منصة المدونة القانونية ليس شركة لتقديم الاستشارات القانونية أو أية خدمات قانونية أخري تتعلق من قريب أو من بعيد بأعمال الاستشارات القانونية ، و إنما هي منصة لإثراء المحتوي العربي القانوني دون أي أدني مسئولية عليها من قريب أو بعيد سواء ما تعلق منها بتفسير القانون أو تطبيقه .

 و يؤكد موقع المدونة القانونية علي أنه سوف يعمل علي تقديم المعلومات القانونية من مصادرها الموثوق فيها ، كما أنه سوف يحاول توفير هذه الصورة قدر الإمكان.

و يحق لموقع المدونة القانونية ممثلاً في منصة المدونة القانونية أن يخضع بعض ميزات الموقع لإرشادات أو بنود أو قواعد إضافية.

و سوف يتم دمج كل هذه الشروط و الإرشادات و القواعد الإضافية بالإضافة الشروط العامة لاستخدام الموقع ، و تعتبر هذه البنود أو الإرشادات جزء لا يتجزأ من شروط العامة الاستخدام الموقع .

توضح سياسة الاستخدام هذه الشروط و الأحكام الملزمة لاستخدامك للموقع ، كما أنه يجوز لإدارة موقع و منصة المدونة القانونية تعديل هذه الشروط أو الأحكام علي النحو الذي يكفل ضمان و احترام أحكام القانون .

  • قبول شروط و بنود هذه الاتفاقية :

    من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع ، فأنت بذلك توافق على هذه الشروط و تقر بأن لديك السلطة و القدرة على الالتزام بهذه الشروط . كما أن هذه الشروط تمثل الاتفاق المبرم بين “المدونة القانونية” و بينك ، كما يحق لموقع المدونة القانونية تعديل بنود هذه الشروط أو تلك القواعد في أي وقت دون أي اشعار مسبق بذلك و نشرها علي الموقع ، و يتعين عليك الاطلاع عليها بدقة و الالتزام بها .

أما إذا كنت لا توافق على جميع أحكام هذه الشروط ، فلا تدخل إلى / أو تستخدم الموقع .

  • نظراً لرغبتنا في التأكيد علي فهم كيفية استخدام موقع “المدونة القانونية” ، فإننا قد نقوم بجمع بعض البيانات في الحالات الآتية :

1- عندما تقوم بتسجيل حساب أو تعديل علي بياناتك الشخصية .

2- عندما نعلن عن تجميع بعض المساهمات ، و تقوم بالاسهام و الاشتراك فيها .

3- عندما تشارك ببعض المقترحات في تطوير موقع “المدونة القانونية” أو أية منتج تابع لها .

  • حقوق النشر :

تعمل منصة “المدونة القانونية” علي إثراء المحتوي العربي القانوني ، و بالتالي فإن ما يتم نشره يخضع لمبادئ احترام أحكام القانون ، و ضمان احترام حقوق الملكية الفكرية ، كما أن ما يتم نشره سوف يتم إتاحته للعامة و بصورة دائمة ، و أنك بمشاركتك في التدوين القانوني فإنك تتنازل عن أية حقوق لك كما أنك تعلم أن مشاركتك سوف تكون متاحة لجمهور العامة و بصورة دائمة .  أن المحتوي المقدم من منصة “المدونة القانونية” سواء ما تعلق منها من تويب أو تنظيم أو تصميم و غيرها من المسائل المتعلقة بالموقع محمي بموجب أحكام قانون حماية حقوق المؤلف و قوانين الملكية الفكرية و العلامات التجارية .

  • ضوابط المساهمة في التدوين القانوني و النشر :

تخضع مساهمة رواد منصة “المدونة القانونية” للضوابط و المعايير الخاصة و الموضوعة من جانب إدارة الموقع ، و يحق لإدارة الموقع الموافقة أو رفض المشاركة إذا كانت مخالفة للمعايير و الضوابط الموضوعة من قبل إدارة الموقع ، كما يكون لها مراجعة أو تعديل المشاركة طبقا للضوابط الموضوعة من قبل إدارة الموقع .

  • الالتزام :

إعمالاً لمبدأ “كل حق يقابله التزام” ، فإن منصة “المدونة القانونية” تلتزم بذل عناية الرجل العادي في إعداد المحتوي و مراجعته علي النحو الذي يكفل دقته قدر الإمكان ، دون أن يرتب عليها أية التزامات أخري ، و من جانب أخر يلتزم رواد المنصة باحترام حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و عدم استخدام أو اقتباس أي شيء من المحتوي المنشور علي منصة “المدونة القانونية” ، كما يلتزموا عند الاسهام في التدوين القانوني احترام القواعد و الضوابط المحددة للنشر .

  • المسئولية :

تقر بكامل مسئوليتك عن فهمك و تطبيقك للمعلومات القانونية المنشورة بمنصة ” المدونة القانونية ” ، و أن دور المنصة فقط هو نشر المعلومات و تدوين التراث العربي القانوني و العمل علي إثرائه بصورة سهلة و ميسرة ، كما تقر أن ما تقدمه من إسهامات سواء كان تدوين التراث القانوني أو تقديم أبحاث أو مقالات قانونية قد تنازلت بشأنه عن أيه حقوق مالية أو أدبية ، و أنك توافق علي نشره للعامة و بصورة دائمة و أن تلك الإسهامات لا تخل بحق أي طرف أخر ، و تقر [انك مسئول مسئولية كاملة عن كافة اسهاماتك بمنصة “المدونة القانونية”.

و تقر أيضأ بأن منصة “المدونة القانونية” ليست شركة لتقديم الاستشارات القانونية ، بل هي منصة تهدف إلي تدوين التراث العربي القانوني و العمل علي إثرائه بصورة مستمرة .

  • مسئولية المنصة :

تهدف المنصة إلي تدوين التراث العربي القانوني ، بغاية عرضه بصورة سهلة و ميسرة علي النحو الذي يكفل تحقيق الهدف المنشود و هو أن تصبح أكبر منصة عربية لتدوين القانون في الوطن العربي .

و تخلي منصة “المدونة القانونية” سواء كانت الموقع أو غيرها من المنتجات عن أية مسئولية تتعلق بتفسير أو تطبيق المعلومات التي سوف يتم نشرها من خلالها ، و أنها ليست شركة تقديم استشارات قانونية .

كما أنها تقبل الإسهامات في تدوين التراث العربي القانوني لاسيما الأبحاث و المقالات القانونية بما يكفل أحترام حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف .

  • إدارة المحتوي :

نعمل علي جمع التراث العربي القانوني و إتاحته بصورة تمكن الرجل العادي قبل رجال القانون المتخصصين في الحصول علي المعلومات القانونية بصورة سهلة و ميسرة ، و ذلك عن طريق تدوين القوانين العربية و أحكام المحاكم العربية علي النحو الذي يكفل إعلاء “مبدأ لا يعذر أحد بجهله بالقانون”. و في سبيل ذلك نعمل طبقاً لمبدأ “التعاون و العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي” ، إذ بالتعاون نفعل أكثير مما يفعله الفرد الواحد .

كما أن هناك معايير و ضوابط هامة يتعين احترامها للاسهام في المحتوي ، و تحفظ المنصة بحقها في قبول أو رفض الاسهامات المقدمة في حالة عدم احترام هذه المعايير أو تلك الضوابط .

  • العلامة التجارية :

هي علامة مملوكة لفريق المنصة و محمية بموجب أحكام القانون .

  • الاعلانات و الشراكات:

يحق لمنصة “المدونة القانونية” عقد الشراكات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود و هو إثراء المحتوي العربي القانوني ، و كما يحق لها عرض استخدام خدمة جوجل ادسنس علي النحو الذي يكفل عرض بعض الاعلانات علي المنصة أو عقد بعض الاتفاقيات مع بعض الممولين تحت بند الرعاية ، و في هذه الحالة تخلي المنصة مسئوليتها عن محتوي هذه الاعلانات أو اتباع مسارها ، و أنك بتصفحك منصة “المدونة القانونية” توافق علي ذلك و تعلم أن هذه الاعلانات تأتي من قبل طرف ثالث .

The post سياسة و شروط الاستخدام appeared first on المدونة.

]]>
سياسة الخصوصية https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9/ Fri, 10 Jan 2020 17:43:03 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=731 سياسة الخصوصية خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. تنص سياسة موقع المدونة القانونية على احترام خصوصيتك فيما يتعلق بأي معلومات قد نجمعها منك عبر موقعنا ، http://elmodawanaeg.com ، […]

The post سياسة الخصوصية appeared first on المدونة.

]]>
سياسة الخصوصية

خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. تنص سياسة موقع المدونة القانونية على احترام خصوصيتك فيما يتعلق بأي معلومات قد نجمعها منك عبر موقعنا ، http://elmodawanaeg.com ، والمواقع الأخرى التي نمتلكها و نعمل عليها .

نحن نطلب فقط المعلومات الشخصية عندما نحتاجها حقًا لتقديم خدمة لك .

 نجمعها بوسائل عادلة وقانونية ، بمعرفتك وموافقتك .

 نعلمك أيضًا لماذا نقوم بجمعها و كيف سيتم استخدامها .

نحتفظ فقط بالمعلومات التي تم جمعها طالما كان ذلك ضروريًا لتزويدك بالخدمة المطلوبة .

 ما هي البيانات التي نخزنها ، سنحميها ضمن الوسائل المقبولة تجاريًا لمنع الفقد والسرقة ، بالإضافة إلى الوصول غير المصرح به أو الكشف أو النسخ أو الاستخدام أو التعديل .

نحن لا نشارك أي معلومات شخصية تحدد علنا ​​أو مع أطراف ثالثة ، إلا عندما يقتضي القانون ذلك .

قد يرتبط موقعنا الإلكتروني بمواقع خارجية لا يتم تشغيلها من قبلنا . يرجى العلم بأنه ليس لدينا أي سيطرة على محتوى و ممارسات هذه المواقع ، و لا يمكننا قبول المسئولية أو المسئولية عن سياسات الخصوصية الخاصة بكل منها .

أنت حر في رفض طلبنا للحصول على معلوماتك الشخصية ، مع العلم أننا قد لا نتمكن من تزويدك ببعض الخدمات التي تريدها .

سيتم اعتبار استخدامك المستمر لموقع الويب الخاص بنا بمثابة قبول لممارساتنا حول الخصوصية و المعلومات الشخصية .

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية تعاملنا مع بيانات المستخدم والمعلومات الشخصية ، فلا تتردد في الاتصال بنا.

The post سياسة الخصوصية appeared first on المدونة.

]]>
المحاكمة الجنائية ليست شرطاً طالما ان المخالفة تشكل جرم جنائي https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%86/ Thu, 03 Sep 2020 19:28:19 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2689 الواقعة المكونة لجرم جنائي تشكل في الوقت نفسه مخالفة تأديبية بصرف النظر عن محاكمة العامل جنائياً عنها من عدمها. (حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم […]

The post المحاكمة الجنائية ليست شرطاً طالما ان المخالفة تشكل جرم جنائي appeared first on المدونة.

]]>
الواقعة المكونة لجرم جنائي تشكل في الوقت نفسه مخالفة تأديبية بصرف النظر عن محاكمة العامل جنائياً عنها من عدمها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6629 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 18/3/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 131/أ ، صفحة 1103، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3299)

The post المحاكمة الجنائية ليست شرطاً طالما ان المخالفة تشكل جرم جنائي appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الأولى – الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-22529-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-56-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7/ Thu, 24 Sep 2020 13:18:08 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2817 جلسة 5 من مارس سنة 2016 الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا)  (الدائرة الأولى) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس […]

The post الدائرة الأولى – الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 5 من مارس سنة 2016

الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا)

 (الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان.

نواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) اختصاص:

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في قرار وزير البترول السلبي بالامتناع عن تمليك العامل الوحدة السكنية التي يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول([1]).

(ب) دعوى:

الإعلان– يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى، وإبلاغ ذوي الشأن جميعا كتابةً بتاريخ جلسات المحكمة؛ لتمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة، للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق، ومباشرة ما يخوله لهم حقهم الدستوري في الدفاع- يتعين وصول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، حتى تنعقد الخصومة صحيحة- يترتب على إغفال ذلك الإضرار بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، وبطلان هذه الإجراءات، وبطلان الحكم الصادر في النزاع؛ لصدوره استنادا إلى هذه الإجراءات الباطلة.

– المادة رقم (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادتان رقما (25) و(30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ج) دعوى:

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلان الإعلان- للمحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الإعلان, وانتهت إلى إلغائه, أن تفصل في موضوع الدعوى, متى كان صالحا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات([2]).

(د) قرار إداري:

مناط وجود قرار إداري سلبي- القرار الإداري السلبي لا يتحقق إلا إذا كان هناك رفض أو امتناع من قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح.

– المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(هـ) قطاع عام:

شركات القطاع العام- طبيعتها القانونية- على الرغم من تملك الدولة لها، تعد شركات القطاع العام شركات تجارية، لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشـاطها في ظل هذا القانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 أودع تقرير الطعن المـاثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعا من الأسـتاذ/…، المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة، طعنا في حكم محكمة القضـاء الإداري (الدائـرة الأولى بالإسـماعيلية) الصادر بجلسة 23/3/2010 في الدعوى رقم 12262 لسنة 9ق، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعـون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتقضي فيها مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها، و(احتياطيا) برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الـدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لنظرها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/6/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثـالثة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/10/2014 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11/1/2015 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة صمم فيها على الطلبات المبداة بتقرير الطعن، كما قدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير البترول، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات، وبجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 14/11/2015 تم حجز الطعن للحكم بجلسة 16/1/2016 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث لم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/2/2016 ثم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر هذه المنـازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 27/9/2004 أقام المدعى (المطعـون ضده الأول في الطعن الماثل) الدعوى رقم 12262 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسماعيلية) مختصما فيها: (أولا) وزير البترول بصفته، و(ثانيا) رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بصفته، طالبا في ختامها الحكم بإلغـاء القرار السلبي الصادر عن المعلن إليه الأول (بصفته) بعدم التمليك، مع إلزامه بالصفة ذاتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وذكر شرحا لدعواه أنه يقيم وأسرته بمسكن إداري تابع للشركة العامة للبترول بمنطقة رأس سدر منذ مدة طويلة، قام خلالها بتحمل تكاليف صيانته وإصلاحه، وقد تقدم هو وآخرون إلى وزير البترول ورئيس الشركة العامة للبترول بطلب لتملك الوحدات السكنية التي يقيمون بها، أسوة بزملائهم بمنطقة رأس غارب، حيث تم دراسة الموضوع، وصدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 40 لسنة 2001 بالموافقة على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية، وعددها 29 مسكنا، بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بها بدون مقابل، إلا أن الأمر توقف بعد ذلك، ولم يتم تمليك الوحدات المذكورة، وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، ثم إلى القضاء، بغية الحكم له بطلباته المبينة سالفا.

……………………………………………………..

وقد تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/3/2010 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه المذكور سالفا.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن البند السابع من عقد الامتياز الممنوح للشركة للبحث عن البترول واستغلاله بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 149 لسنة 1957 قد نص على عدم تملكها للأراضى التي يشملها الامتياز، أما المباني الموجودة على تلك الأراضي فيكون لها عند انتهاء عقد الامتياز الخيار بين إزالتها أو تركها بحالتها، وعند تركها تصبح ملكا خالصا للحكومة، وأن الشركة قد قامت بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بمنطقة رأس سدر لتمليكهم الوحدات السكنية المعارة لهم من الشركة، وانتهت إلى تمليكهم إياها؛ توفيرا لنفقات صيانتها، ومساواة بينهم وبين العاملين بمنطقة رأس غارب، ومن ثم وافق مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بموجب القرار رقم 40 لسنة 2001 على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بدون مقابل، وأنه لما كانت الوحدة المحلية برأس سدر بموجب التنازل قد قامت بتمليك الوحدات للعاملين بالشركة، وكان المدعي قد تقــدم إلى الشركة العامة للبترول باعتباره من العاملين بها طالبا تمليكه الوحدة التي يقيم فيها، إلا أنها امتنعت عن ذلك دون سند من القانون، فإن امتناعها يكون قرارا مستوجبا الإلغاء لعدم مشروعيته؛ ومخالفته للقواعد التي قررتها الشركة ووافق عليها مجلس إدارتها، ولمبدأ المساواة بين العاملين بها؛ لكونه يشكل تفرقةً بينهم بدون مقتضٍ.

……………………………………………………..

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة، فقد أقـامت الطعن الماثل ناعيةً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال، وذلك على سند من الآتي :

(أولا) عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى؛ لكون الشركة المدعى عليها هي إحدى شركات القطاع العام، وهي من أشخاص القانون الخاص، وأن العلاقة التي تربطها بالمدعي هي علاقة عقدية يحكمها القانون المدني بحسبانه أحد العاملين بها.

(ثانيا) بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد بين طرفيها؛ لعدم إعلان الشركة بصحيفة الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا في مركز إدارتها.

(ثالثا) عدم صدور ما يفيد تنازل الشركة عن المسكن موضوع الدعوى للمدعي أو للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: “فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسـلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:… 3- ما يتعلق بالشركات التجارية: يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقــامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. 4-…”.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقــانون رقم 47 لسنة 1972، على أن: “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول…”.

كما تنص المــادة (30) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه: “… ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام”.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إعلان الشركة المـدعى عليها الثانية (الطاعنة) بالدعوى وعدم إخطارها بالجلسات، فإن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه طبقا لحكم المـادة (30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يلتزم قلم كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى وإبلاغ ذوي الشأن جميعا كتابة بتاريخ جلسات المحكمة، وذلك بهدف تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لـديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق لاستيفاء الدعوى واسـتكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها، ومباشرة كل ما يخوله لهم حقهم الدسـتوري في الدفاع، وأنه يتعين وصول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بالدعوى وبتاريخ الجلسة إليهم، وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة، وأنه يترتب على إغفال ذلك الإضرار بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، ومن ثم بطلان هذه الإجـراءات، وبطلان الحكم الصادر في النزاع لصدوره استنادا إلى هذه الإجراءات الباطلة.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت الشركة المدعى عليها الثانية هي إحدى شركات القطاع العام، وهي شركة تجارية تتخذ شكل شركة مساهمة، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم إعلانها بعريضة الدعوى في فرعها الكائن في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وليس في مركز إدارتها بمدينة القاهرة على وفق ما تقتضيه المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكورة سالفا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعى عليها قد تم إخطارها قانونا بتاريخ الجلسات التي حددتها محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى، كما خلت أيضا مما يفيد حضور وكيل الشركة الطاعنة أو تمثيلها في أي من الجلسات أمام تلك المحكمة أو هيئة مفوضي الدولة بها، أو إيداعها أي مستندات أو مذكرات بدفاعها، فإن مقتضى ذلك بطلان الإعلان، وعدم تحقق إخطار الشركة بجلسات المحكمة، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها، وهو ما مؤداه بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ومن ثم القضاء بإلغائه.

ولما كانت الدعـوى المطعون على حكمها قد أضحت مهيأة للفصل فيها، وذلك بعد أن مثلت الشركة الطـاعنة في الطعن تمثيلا صحيحا، وأبدت دفوعها ودفاعها، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها؛ اقتصادا للإجراءات، وعملا بما سبق أن انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق. عليا بجلسة 14/5/1988.

– وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المعلن إليه الأول (وزير البترول بصفته) السلبي بالامتناع عن تمليكه الوحدة التي يشغلها، والكائنة برأس سدر ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول، مع إلزامه بصفته المصروفات.

وحيث إنه من المسـتقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القـرار السلبي لا يتحقق وجوده قانونا في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقـانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا كان هناك رفض أو امتناع من قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح، ومـؤدى ذلك ولازمه أنه لكي يوجـد قرار سلبي قانونا يتعين أن يوجد إلزام قانوني يوجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراء معين، بقصد إحداث أثـر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شركات القطاع العام على الرغم من تملك الدولة لها تعد شـــركات تجـارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القـانون الخاص التي تمارس نشـاطها في ظل هذا القـانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

وحيث إن الشركة العامة للبترول هي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، ولما كانت الوحدة السكنية التي يطالب المدعي بتملكها تمثل ملكا خاصا للشركة ضمن الوحدات التي يقيم فيها العاملون بها بمنطقة رأس سدر، سواءً كانت قد أقامتها بنفسها، أو آلت إليها خلفا لشركة (أنجلو أيجيبشـيان بلفيلدز ليمتد) بعد تأميمها، وإذ خلا القانون من أي نص يلزم وزير البترول بصفته هذه التصرف في هذه الوحدات بتمليكها لشاغليها، فمن ثم فإن امتناعه عن إجابة المدعي لطلبه لا يمثل قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الوارد في قـانون مجلس الدولة المشار إليه؛ بحسبان أن هذه الوحدات هي ملك للشركة، وتخرج عن ملكية وزارة البترول، فليس هناك إلزام قـانوني على وزير البترول بصفته هذه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن بقصد إحداث أثر قانوني امتنع الوزير عن اتخاذه، حتى يمكن القول بوجــود قرار إداري سلبى يكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين معه القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء القرار الإداري.

ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من موافقة مجلس إدارة الشركة العامة للبترول والهيئة العامة للبترول على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر إلى الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر كي تقوم بتمليكها إلى العاملين في الشركة القاطنين بها بدون مقابل، إذ إن جُلَّ ما تضمنته الأوراق هو موافقة مجلس إدارة الشركة (قرار رقم 40 لسنة 2001) بجلسته المنعـقدة بتاريخ 29/4/2001 على التنازل المشار إليه تمهيدا للعرض على الجهات المختصة، بينما خلت الأوراق مما يفيد حدوث هذا التنازل بالفعل للوحدة المحلية المذكورة أو صدور موافقة عن الهيئة العامة للبترول والجمعية العامة للشركة على التنازل المشار إليه، هذا فضلا عن أن الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر لم تختصم في الدعوى ولم يوجه إليها المدعى أي طلبات، حيث وجه طلبه فقط إلى وزير البترول بصفته دون غيره، وذلك على النحو المبين سالفا.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

([1]) هذا المبدأ مستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها.

([2]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 14 من مايو سنة 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 12) من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة (269/4) مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به المحكمة الإدارية العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان.

وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المرجع السابق، المبدأ رقم 18/ج)، من أنه إذا انتهت المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

وراجع وقارن بالمبدأين رقمي (59) و (108/ب) في هذه المجموعة.

The post الدائرة الأولى – الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
(الدائرة السابعة – الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10539-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-60-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/ Sun, 28 Mar 2021 23:11:05 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3590 جلسة 15 من فبراير سنة 2015 الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا) (الدائرة السابعة) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب […]

The post (الدائرة السابعة – الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 15 من فبراير سنة 2015

الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) أكاديمية الشرطة– التعيين في وظيفة (مدرس)- دور اللجان العلمية- تكون مهمة اللجنة العلمية التحقق من شروط الكفاية العلمية في المترشحين، بفحص إنتاجهم العلمي وتقديم تقرير بذلك، ثم تقوم بترتيب المترشحين حال التعدد بحسب كفايهم العلمية- تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من توصيات هي مسألة فنية لا يجوز مخالفتها، مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت المصلحة العامة- لئن كان تقرير اللجنة العلمية تقريرا استشاريا، إلا أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تعدل عنه دون أسبابٍ شكليةٍ أو موضوعيةٍ، فإذا ما رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو إلى طرحه، خضعت هذه الأسباب للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية أخرى، أو كان باتخاذ أي إجراء آخر بعكس ما انتهت إليه اللجنة الفنية الأولى.

– المواد أرقام (64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(72) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981.

– المادتان رقما (15 مكررا 1) و(15 مكررا 2) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

(ب) قرار إداري– رقابة القضاء على قرارات الإدارة- الخطأ البَيِّن في تكييف الوقائع التي أقامت عليها الإدارة قرارها يخضع لرقابة القضاء؛ بوصف هذا الخطأ البيِّن في التكييف يدخل ضمن عناصر ركن السبب في القرار، فإذا ما بطُل قرارُها، تَعَيَّنَ إلغاؤُه وما يترتب عليه.

(ج) أكاديمية الشرطة– التعيين في وظيفة (مدرس)- دور اللجان العلمية- وضع معايير للمفاضلة على أساس تقديرات مادة التخصص ودرجة الليسانس والماجستير يعد خطا بيِّنا في تحديد العناصر الواجب الأخذ بها في التقييم؛ لأن جهة الإدارة ليست بصدد تعيين معيدين أو مدرسين مساعدين لتقيس مدى قدرتهم على التحصيل فتجعل المفاضلة على أساس تلك التقديرات- يتعين إلغاء قرار جهة الإدارة المبني على هذه المعايير غير الصحيحة، وتتصدى المحكمة لإعمال أوجه المفاضلة الصحيحة بين المترشحين لشغل تلك الوظيفة.

الإجراءات

بتاريخ 22/12/2013 أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعلنت للمطعون ضدهما إعلانا قانونيًّا، بطلب الحكم –للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/11/2013، في الدعوى رقم 22647 لسنة 67 القضائية، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المطعون في حكمها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة، إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه –لما حواه من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة، حيث تدوول الطعن أمامها على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمة بجلسة 11/1/2015 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى مقبولا شكلا.

وحيث تخلص وقائع الطعن الماثل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 29/1/2013 أقام الطاعن الدعوى رقم 22647 لسنة 67 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتشكيل لجنة علمية أخرى لإعادة فحص الإنتاج العلمي لذات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الشرطة على وفق الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: سريان توصية لجنة الفحص والاستماع الأولى المشكلة لهذا الغرض، والتي انتهت إلى أحقية الطاعن في شغل الوظيفة المذكورة لتفوقه على كل المتقدمين بأبحاثه المبتكرة وخبرته التدريسية، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي شرحا للدعوى إنه بتاريخ 15/12/2011 صدر الكتاب الدوري رقم 25لسنة 2001 بحاجة أكاديمية الشرطة إلى شغل وظيفة مدرس بكلية الشرطة بقسم القانون الجنائي من الحاصلين على درجة الدكتوراه في هذا التخصص، وتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وقامت الأكاديمية بتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين التي انتهت إلى ترشيحه من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، إلا أن بعض المتقدمين معه تظلموا من قرار اللجنة الأولى، إلا أن الأكاديمية ارتأت تشكيل لجنة فحص أخرى لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 20/12/2012، إلا أنه لم يتم الرد على تظلمه.

ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب عدم المشروعية، واختتمت صحيفة الدعوى بالطلبات المبينة سالفا.

………………………………………………….

وبجلسة 24/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس من أن الإعلان عن الوظائف التي تقدم لها المدعي قد جاء خاليا من العناصر التي تتم المفاضلة بين المتقدمين على أساسها، حيث أحال بشأنهما إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إلا أنهما قد خليا من أي معايير للمفاضلة، مما يقتضي الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة والمعايير الجامعية المطبقة في هذا الشأن، والتي تقتضي عند التساوي بين المتقدمين أن يفضل الأصغر سنا، وعند التساوي يفضل الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه، وعند التساوي يفضل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصص، ولما كانت لجنة الفحص المبينة سالفا لم تأخذ بعناصر المفاضلة المذكورة سالفا، فإنه يتعين والحالة هذه إعادة تشكيل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الشرطة محل الدعوى الماثلة لتحقيق المصلحة العامة واختيار الأكفأ لشغل هذه الوظيفة، وهو ما انتهت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها في قرارها المطعون فيه، ومن ثم يكون قرارها محمول على سببه المبرر له واقعا وقانونا متفقا وصحيح حكم القانون، وإذ لم يثبت من الأوراق أنها أساءت استخدام سلطتها عند إصدارها هذا القرار، فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت على غير سند من القانون، مما يتعين معه الحكم برفضها.

………………………………………………….

– وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون وقصوره في التسبيب، وخلص إلى طلباته المبينة سالفا.

– وحيث إن حقيقة التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن هي إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الأكاديمية بتخطيه في التعيين في وظيفة مدرس قانون جنائي بأكاديمية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن المادة (15 مكررا 1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلا بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أنه: “يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، جاز التعيين من الخارج، وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب رئيس الأكاديمية…”.

وتنص المادة (15 مكررا 2) من ذات القانون على أن: “إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس… مع بقائه ضابطا في هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بالأكاديمية…، ويتولى فحص الإنتاج العلمي في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص…”.

وحيث إن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:

  • الأساتذة           (ب) الأساتذة المساعدون.                 (ج) المدرسون.

وتنص المادة (65) منه على أن: “يعيَّن رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.

وتنص المادة (66) من القانون نفسه على أنه: “يشترط فيمن يعيَّن عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:

1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة… 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.

وتنص المادة (67) منه على أنه: “مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، فإذا كان من بين المدرسين المساعدين… وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس”.

وتنص المادة (68) على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها”.

وتنص المادة (72) منه على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروطا معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون…”.

وحيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها بعد استعراضها لهذه النصوص على أن من مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توفر شروط الكفاية العلمية في المترشحين، وتقوم بفحص الإنتاج العلمي لهم، وتقديم تقرير بنتيجة فحصها، وتقوم بترتيب المرشحين بحسب كفايهم العلمية عند التعدد، وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من توصيات هي مسألة فنية لا يجوز مخالفتها مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت المصلحة العامة.

ومن المستقر عليه أيضا في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشاري، وللجهة الإدارية أن تطرحه جانبا إذا رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو إلى طرحه، وهذه الأسباب تخضع للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية، أم كان باتخاذ أي إجراء آخر بعكس ما انتهت إليه اللجنة الفنية.

وحيث إنه من المقرر في الرقابة القضائية على عمل اللجان الفنية أن هذه الرقابة تمتد في حالة وجود خطأ بيِّنٍ في تكييف الوقائع التي أقامت عليها اللجنة قرارها، وأن القاضي يراقب دائما هذا الخطأ البين في التكييف بوصفه يقع في ركن السبب في القرار، فإذا بطل قرار اللجنة تَعَيَّنَ إلغاء قرارها وما يترتب عليه.

وحيث إن البين من الأوراق أن اللجنة الفنية الأولى المشكلة لفحص أوراق المتقدمين للتعيين بوظيفة مدرس قانون جنائي بأكاديمية الشرطة (المطعون ضدها) قد وضعت معايير لتقييم المتقدمين للوظيفة منها:

  • الإنتاج العلمي في تخصص القانون الجنائي.
  • الأفضلية لمن تتوفر فيه السمات الشخصية الواجب توفرها في عضو هيئة التدريس من حيث قدرته على توصيل المعلومة القانونية بأسلوب سهل وميسر، ومراعاته قواعد اللغة العربية ومخارج الألفاظ.

ثم وضعت قاعدة عامة مؤداها أن يكون الترتيب النهائي شاملا منح درجة للإنتاج العلمي على حدة، ودرجة للمقابلة الشخصية.

وعلى وفق المعايير التي وضعتها اللجنة، حصل الطاعن على الترتيب الأول، وتظلم من هذا الترتيب متنافسان على الوظيفة، وتم إحالة تظلمهما إلى رئيس اللجنة الذي قدم ردًّا على التظلمين مفاده أن أغلب المقالات والمؤلفات المقدمة من المتظلمين لا ينطبق عليها وصف (بحوث مبتكرة) في القانون الجنائي، حيث كان معظمها إمَّا مستخرجًا من رسالة الدكتوراه الخاصة بكل منهما، أو أبحاثا نشرت قبل الحصول على الدكتوراه.

وقد انتهت الأكاديمية إلى قرارها المطعون عليه بتشكيل لجنة أخرى، على أن يتم الأخذ في الاعتبار بنتائج لجنة الاستماع الأولى، فتم تشكيل اللجنة الثانية التي وضعت سبعة عناصر للتقييم، جاءت على النحو التالي: عشرون درجة لدرجة الليسانس، وعشرون درجة لمادة التخصص خلال سنوات الدراسة، وعشر درجات لتقدير الدكتوراه، وعشر درجات لتقدير الماجستير، وخمس درجات للأبحاث والنشاط العلمي، وخمس عشرة درجة لارتباط الرسالة بالوظيفة المعلن عنها، وعشرون درجة للاستماع، وقد قامت بترتيب المتقدمين على هذا الأساس فأضحى الرائد دكتور/… الأول، وهبط الطاعن في الترتيب إلى المركز التاسع، وأشارت اللجنة إلى أن الطاعن لم يحضر لجنة الاستماع.

وحيث إن البين مما تقدم أن اللجنة العلمية الأولى قد وضعت معايير موضوعية تتفق مع ما جاء بصلب المادة (67) قانون الجامعات المشار إليه سالفًا من اشتراط الكفاية المتطلبة للتدريس، ووضعت المعايير اللازمة لذلك، واشترطت في الترتيب النهائي الأخذ في الاعتبار بدرجة الإنتاج العلمي على حدة، ودرجة المقابلة الشخصية على حدة، ليكونا معا عناصر وأساس التقييم، حيث يشمل الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى التقدير الحاصل عليه المتنافس في رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراة: الأبحاث والمؤلفات التي أعقبت الحصول على الدكتوراه، وذلك نظرا لطول الأمد بين الحصول على الدكتوراه والتقدم للوظيفة، وانتهت على وفق هذه المعايير الموضوعية إلى ترتيب المتقدمين على هذا النحو، حيث حصل الطاعن على المركز الأول.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تبدِ سببا للعدول عن هذا التقرير الفني، ولم يرد بمحاضرها أنَّ نقاشا دار بين أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية حول تقرير اللجنة الفنية، سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية، فإن قرارها يكون غير قائم على سبب صحيح ومن المتعين إلغاء قرارها لهذا السبب.

ويؤكد ما تقدم أنه قد تبين للمحكمة أنه بالنسبة لعمل اللجنة الثانية التي أحال إليها مجلس الأكاديمية الأوراق لتقدم تقريرها عنها، قد تبين أنها قد ارتكبت خطأ بينًا في التقدير أدى إلى عدم حصول الطاعن على المركز الأول، حيث إنها لم تضف إليه الدرجات الحاصل عليها بالنسبة للاستماع أمام اللجنة الأولى بدعوى أنه لم يحضر، في حين أن قرار الأكاديمية عندما أحال الأوراق إليها أشار إلى الأخذ بنتائج الاستماع أمام اللجنة الأولى، فإذا كان الأول في الترتيب على وفق تقديرات اللجنة الثانية قد حصل على 77,75 في مجموع الدرجات، فالطاعن حصل على 63,9، وبإضافة درجات الاستماع الأولى وهي 16 درجة (80 %) سيكون ترتيبه الأول، وهو ما يقطع بصحة تقدير اللجنة الأولى، كما أن عمل اللجنة الثانية قد شابه أيضا الخطأ البين من ناحية أخرى في تحديد العناصر الواجب الأخذ بها في التقييم وفي رصد درجاتها؛ ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا وضع 20 درجة لتقدير الليسانس و10 درجات للدكتوراة والماجستير، ووضع عشرين درجة لمادة التخصص في سنوات الليسانس، فما هي قيمتها في نتائج التقدير النهائي؟ خاصة وأننا لسنا بصدد تعيين معيدين أو مدرسين مساعدين لنرى مدى قدرتهم على التحصيل لتكون المفاضلة على أساس تقديرات مادة التخصص ودرجة الليسانس والماجستير.

كما أن اللجنة الثانية أيضا وفي مسلسل أخطائها قد وضعت خمس درجات للأبحاث العلمية والنشاط الفني، في حين أن هذا الأخير هو الأساس الذي يعوَّل عليه في التقرير بصلاحية المرشح للقيام بالتدريس حسبما أشارت المادة 67 المشار إليها، وهذا هو ما عولت عليه اللجنة الأولى بالنسبة للطاعن حين وجدت أن أوراقه جاءت مكللة بالخبرة العلمية والعملية بعد حصوله على الدكتوراة، حيث قام بالتدريس وإلقاء محاضرات عامة للسنة الأولى في كلية الشرطة في مادة المخدرات، ووضع الامتحان وقام بالتصحيح منذ خمسة أعوام، كما أن له مؤلَّفين علميين يُدَرَّسان أيضًا بالكلية بعنوان (المخدرات وأساليب المكافحة)، كما أنه قام بالتدريس للسنة الثالثة بالأكاديمية لمدة تسع سنوات منذ عام 2004، ولديه أيضا شهادة خبرة من كلية الدراسات العليا بالإشراف على أبحاث الدارسين منذ ست سنوات، وشهادة خبرة من كلية التدريب والتنمية تفيد التدريس في معهد القادة (مخدرات وغسل أموال وأحكام حقوق الإنسان في التشريعات المصرية والدولية) وكذا التدريس بمعهد تدريب الضباط بكافة الدورات التدريبية، والتدريس بدورات الكومونولث، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والأمنية، وشهادات خبرة من معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس تفيد قيامه بتدريس مادة الحماية الجنائية للبيئة الأثرية ووضع الامتحان وتصحيح، ومؤلف بمسمى الحماية الجنائية للبيئة، كما أن لديه شهادة خبرة تفيد قيامه بالتدريس بالأكاديمية العربية للنقل البحري عام 2009 ووضع الامتحان والتصحيح، والتدريس بمعهد تدريب هيئة الرقابة الإدارية مادة (مكافحة جرائم المال العام والكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية)، وشهادة خبرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد قيامه بالتدريس بالدورات التدريبية التي تعقد بالمركز مادة (التحريات المالية وكيفية تحرير محاضر غسل الأموال وضبط قضايا المخدرات)، وشهادة خبرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف الطاعن بالمدرب الدولي لدى اللجنة منذ عام 2001، وله تسع مؤلفات في القانون الجنائي منها شرح جريمة الكسب غير المشروع والموسوعة الحديثة في المخدرات ودور الشرطة في إنفاذ أحكام حقوق الإنسان وغيرها، وله مقالات وأبحاث منشورة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، ومن ثم فإن هناك فارقا كبيرا بين الطاعن وأقرانه المتقدمين لشغل الوظيفة، وخاصة المتظلم الأول من القرار والذى انتهت اللجنة الأولى إلى انعدام قيمة الأبحاث والمقالات المقدمة منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس قانون جنائي بقسم القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

The post (الدائرة السابعة – الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5-2/ Sat, 07 Aug 2021 17:05:26 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4498 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥)  لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الاطلاع […]

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>
قرار

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( ٢٦٥)  لسنة ٢٠٢١

بشأن ترقية الموظفين

المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١١٩٦3؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛

وعلـى قـانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧3 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون تنظيم شنون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة ۲۰۱۹؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٩ /٧ /۲۰۲۱؛

قـرر

(المادة الأولى)

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

(المادة الثانية)

يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ۲۰۲۱/٦/٣٠ مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قـرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من ٢۰۲۱/۷/۱، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في ٢٠١٦/١١/٢ استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (۳۰۲،۱) المرافقة له.

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق بهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الثالثة)

يرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليـه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

(المادة الرابعة)

يستحق الموظف المُرقى اعتبارا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢١/٦/30.

ويستحق شاغل إحـدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غيـر الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافر بنسبة (5 %) من أجـره الوظيفي في ٢٠٢١/٦/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنية وبحد أقصى 150 جنيه شهرياً؛

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق لهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الخامسة)

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولـم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢١/٦/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

(المادة السادسة)

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضـح عـدد المستفيدين فـي كـل مسـتوى وظيفـي و مجموعة وظيفية و نوعية، و يرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعمال شئونه.

(المادة السابعة)

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و للتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاعمال شئونها.

(المادة الثامنة)

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وي ُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 أ.د/ صـالـح الشيـخ

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقرار بمجرد

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>
الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-906-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-58-1-636-%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-5-26/ Thu, 21 Oct 2021 11:11:22 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4831 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 58/1/636 السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.             […]

The post الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26 appeared first on المدونة.

]]>
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/636

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٣٤٥٤) المؤرخ ٤/٣/٢٠٢١، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الدعوى رقم (٣٧٢٩) لسنة ٦٦ ق. لمصلحة السيدة/ زيزي يعقوب محمد علي، والتي تعمل بوظيفة إخصائي اجتماعي أول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩ أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها حكمها في الدعوى المشار إليها بوقف قرار رئيس قطاع التعليم العام بإنهاء تعاقد المدعية كإخصائي اجتماعي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى بطلبيها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى المُختصة من وزارة التربية والتعليم بموجب كتابيها رقمي (٤٢١) المؤرخ ١٦/٣/٢٠٢١ و (٥١٨) المؤرخ ٣٠/٣/٢٠٢١ موافاتها ببعض المستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، ومنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم (٣٧٢٩) لسنة ٦٦ ق. المشار إليه، وصورة ضوئية من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمعروضة حالتها بتعيينها بوظيفة إخصائي اجتماعي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بالمستندات المشار إليها يُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن الوزارة وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بتلك المستندات والبيانات، وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الجهة طالبة الرأي بموافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات والبيانات المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

The post الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26 appeared first on المدونة.

]]>
الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1/ Wed, 20 Apr 2022 15:37:36 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=5397 الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام و الأخطاء الشائعة في صياغة الأحكام ومذكرات الطعون في تتلخص في أربعة أخطاء رئيسة، هي: 1- أخطاء […]

The post الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام appeared first on المدونة.

]]>
الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام

و الأخطاء الشائعة في صياغة الأحكام ومذكرات الطعون في تتلخص في أربعة أخطاء رئيسة، هي:

1- أخطاء نَحوِية وصرفية تتكرر في صياغة الأحكام والطعون.

٢- أخطاء تتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها.

3- أخطاء تتعلق بالكتابة والإملاء.

4- أخطاء تتعلق بطبيعة الأسلوب.

أولاً : أخطاء نَحوِية وصرفية تتكرر في صياغة الأحكام والطعون:

  النحو للكلام كالملح للطعام، فكما يتسبب افتقاد الطعام للملح في فساده وجعله غير مستساغ لا طعم له ولا قبول، فكذا إذا خلا الكلام من مراعاة قواعد النحو يصير الكلام متهافتا مضطربا، لا طعم له ولا مذاقا .

من الأخطاء النحوية الشائعة في صياغة الأحكام و مذكرات الطعون:

– فتح همزة إن بعد حيث، وإذ الخطأ أن يقال (حيث أن/ وإذ أن) لأن همزة (إن) تُكسر وجوبا بعد حيث وإذ ؛ لأن ذلك من المواضع التي لا يمكن أن تُئول فيها (إن وما بعدها) بمصدر.

– استعمال (حيث) للتعليل، من الخطأ القول (وحيث إن الطعن لا مستند له فهو باطل) فحيث لا تعني (لأن) ولا (إذ) فهي تفيد معنى الظرفية لا التعليل، فالصواب أن يقال: (ولأن الطعن لا مستند له فهو باطل) أو (وإذ إن الطعن لا مستند له فهو باطل).

– تثنية خبر (كِلا، وكِلتا)،  من الخطأ أن يقال: (وكلا الطاعنين تقدما بالطعن في الموعد المسموح به)، والصحيح أن يقال: (وكلا الطاعنين تقدم بالطعن في الموعد

المسموح به).

  • عطف الاسم الموصول على ما قبله من غير دا داعٍ موجب للعطف، من الخطأ أن يقال: (وهذا إقرار من المتهم والذي بدوره تقدم للمحكمة بالطعن)، والصحيح أن يقال: (وهذا إقرار من المتهم الذي بدوره تقدم للمحكمة بالطعن).

– الخطأ في كتابة الأعداد وفق قواعد النحو،  كثيرا ما يقع الخطأ في كتابة الأعداد كتابة نحوية صحيحة، وتفاديا للخطأ يجب النظر لأمرين: أولا/ العدد، وثانيا/ المعدود، وذلك على النحو التالي:

الأعداد: (۱، ۲، ۱۱، ۱۲) توافق المعدود في التذكير والتأنيث .

الأعداد: (من 3 إلي 10) تخالف المعدود في التذكير والتأنيث .

الأعداد: (من 13- 19) تخالف المعدود في التذكير والتأنيث في جزئها الأول وتوافقه في الجزء الثاني، تقول (ثلاثة عشر رجلا) و(ثلاث عشرة امرأة)، فالجزء الأول (ثلاثة، وثلاث مخالف للمعدود: (رجلا/ امرأة)، وأما الجزء الثاني: (عشر / عشرة) فموافق للمعدود، وهكذا.

 إذا كان المعدود جمعا، فالعبرة في التذكير والتأنيث تكون بمفرده، تقول: (راجعت ثلاثة طعون) بتأنيث (ثلاثة) لأن المفرد مذكر، وهو (طعن).

ملحوظة: العشرة إذا أفردت خالفت المعدود في التذكير والتأنيث، وإذا ركبت مع غيرها وافقته.

– استعمال (نيف) استعمالا خاطئا

والنيف: هو من 1- 3، وقيل من 1- 9، ولكن الأول هو الراجح، والبضع من 4- 9، وتستعمل (نیف) استعمالات خاطئة منها: تقديمهم لها على العدد، فيقولون: (نيف وعشرون)، والصواب (عشرون ونيف).

الخطأ في كتابة (ياء) الأسماء المنقوصة،

تحذف ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر، مثل هذا قاض، صدر الحكم من قاض، وتبقى حال النصب، مثل كلفت المحكمة قاضيا، وعند التعريف بالألف واللام مثل القاضي الأول ، أو بالإضافة مثل قاضي محكمة الموضوع،

  • استعمال لفظ (حياتي) بمعنى (حيوي).

– استعمال لفظ (وريث) مکان (وارث).

– استعمال لفظ (نوایا) جمع نية مكان (نيات).

 – (مائة ألف وواحد جنيه) والصحيح: مائة ألف جنيه وواحد.

 – (جمادى الأول وجمادى الثاني والصحيح جمادى الأولى، وجمادى الثانية)

 – (ربيع أول، وربيع ثاني/ والصحيح ربيع الأول، وربيع الثاني).

 – (أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من …. والصحيح موقع) لأنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير (هي موقع عليها).

ثالثا: أخطاء تتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها، تحريف الكلم عن مواضعه خطير جدا لاسيما إذا تعلق الأمر بالأحكام؛ لذا نبه الله لهذا الخطر و ذم صانعيه فقال (يحرفون الكلم عن مواضعه) سورة المائدة الآية رقم (13)، فإذا تعلق الأمر بالقانون والأحكام فلابد وأن تكون الكلمات دقيقة منتقاة بعناية؛ لماذا؟

لأن أي استعمال خاطئ للكلمات في الأحكام والتشريعات يفتح باباً للانحراف في الفهم والخطأ في التفسير، وبالتالي الخطأ في التطبيق.

من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها في صياغة الأحكام:

  • استعمال (التنوية) بمعنى (التنبيه)

من الخطأ أن يقال: (وقد نوه الدفاع في طعنه على عدم وجود دليل قاطع بالإدانة) والصواب أن يقال: (وقد نبه الدفاع في طعنه على عدم وجود دليل قاطع بالإدانة)، ومن الخطأ أن يقال: (لزم التنويه على كذا) والصواب أن يقال: (لزم التنبيه على كذا) ؛ لأن التنويه معناه في أصل اللغة الإشادة بالشيء والثناء عليه، الرفع من ذكره يقال (هذا عمل يستحق التنويه) يعني الإشادة؛ أما (التنبيه) فمعناه الإشارة إلى خطأ أو أمر يستدعي الاهتمام أو الحذر.

 – استعمال (ثمة) بمعنى (أي، أو أية)

 من الخطأ أن يقال : (و ليس هناك ثم دليل / أو ثمة أدلة) و الصواب أن يقال : (و ليس هناك أي دليل / أو أية أدلة).

 – استعمال (ساهم) بمعنى (أسهم)

 من الخطأ أن يقال: (وقد ثبت أن الطاعن ساهم في الجريمة بشكل مباشر) والصواب أن يقال: (وقد ثبت أن الطاعن أسهم في الجريمة بشكل مباشر)؛ لأن المساهمة تعني ضرب القرعة في أمر ما، أما الإسهام فهو القيام بفعل شيء ما.

– استعمال (اختلفوا على) مكان (اختلفوا في).

 – استعمال (أَثرَ على) مكان (أَثرَ في).

 – استعمال (ينبغي على) مكان (ينبغي لـ).

  – استعمال (أجابه على) مكان (أجابه عن).

– استعمال (عن كَثَب) مكان (من كَثَب).

– استعمال (اعتقد) مكان (ظَن).

– استعمال (طالما) مكان (ما دام).

من الخطأ أن يقال: (وطالما أن ما استند إليه الحكم من قبيل المشكوك في صحته فهو باطل) والصواب أن يقال: (وما دام أن ما استند إليه الحكم من قبيل المشكوك في صحته فهو باطل)؛ لأن (طالما) تدل على طول حدوث الشيء، وليس المقصود أن استناد الحكم لأمور ظنية أمر قد طال حدوثه، وإنما المقصود مجرد الحدوث سواء طال ذلك أو قَصُر.

 – الخلط بين (قَط) و (أبدًا) في الاستعمال

 من الخطأ أن يقال: (ودفع المتهم بأنه لم يحضر في مكان الحادث أبدا) والصواب أن يقال: (ودفع المتهم بأنه لم يحضر في مكان الحادث قط)؛ لأن قط لاستغراق الماضي وأبدا لاستغراق المستقبل.

رابعا: أخطاء تتعلق بالكتابة والإملاء

أخطاء الكتابة تغير المعنى والمضمون، ويترتب التبعات الكثير والكثير خصوصا إذا تعلق الأمر بالأحكام.

  من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بالكتابة والإملاء في صياغة الأحكام:

– الخطأ في كتابة الهمزة في أول الكلمة ووسطها وآخرها :

أولا/ ما الضابط لتمييز همزة الوصل عن همزة القطع في بداية الكلمة؟ (اثنان – أحمد – الذي- اتجر – اطرح- أقبل- استقام- التربية- إلى)

ثانيا/ ما القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة؟ (فئة- سُؤَال – رَأس- بِئس الفائِدة- اللائِمة- كؤوس – قائل- سَأَل).

 ثالثا/ ما القاعدة في كتابة الهمزة المتطرفة؟ (بادِئ- شواطِئ- تجرؤ – لؤلؤ – نشأ – بَدَأَ- مساوِئ- تباطَأَ – تباطؤ – تلكَأَ – تلكؤ – شَيء).

 – الخلط في الكتابة بين التاء المربوطة والهاء.

 – الخلط في الكتابة بين (الياء المنقوصة) و (الألف المقصورة).

 – الخطأ في موضع تنوين الفتح بالكلمات المنتهية بألف.

خامسا: أخطاء تتعلق بطبيعة الأسلوب

  إن مما يجعل للكلام وزنا وقبولا جودة أسلوبه، وسلاسة عرضه، فكلنا يعمل على تشريعات وقوانين وأحكام واحدة، ولكن ما الذي يميز قاضيا عن آخر؟ إنه الصياغة وطريقة العرض والأسلوب.

   من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بطريقة العرض والأسلوب في صياغة الأحكام:

  • النمطية المبالغ فيها أحيانا.
  • عدم الاهتمام في بعض الأحيان بترابط الكلام.

سادسا: كيف نتغلب على مشكلة الأخطاء الشائعة

– بأن نتعلم ما نحتاج إلى تعلمه من قواعد اللغة والكتابة، ولتكن البداية بكتاب ميسر يفتح لك الطريق.

 – اسأل دوما عما لا تعلم، فالأشياء التي تتعلمها عندما تواجه مشكلة ما تكون في غاية النفع والفائدة والرسوخ في الذهن.

 – احرص دوما على إثراء حصيلتك اللغوية بالألفاظ والتعابير الجديدة والجميلة، من خلال القراءة لروائع الأدب ومطالعة الكتب التي توافق ميولك .

– راجع أحكامك مراجعة سريعة قبل تسليمها للمصحح اللغوي، لماذا؟ لأن هذا يجعل منك ناقدا لنفسك بنفسك، وما تكتشفه أنت بنفسك من خطأ فلن تكرره مرة أخرى؛ ولأن مراجعتك هذه تجعل المصحح يتفرغ لأخطاء أخرى قد تكون أهم وأعمق مما لو انشغل بتصويب الأخطاء السطحية.

The post الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام appeared first on المدونة.

]]>