مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6306 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى- المقصود بها
أبريل 20, 2022

الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام

الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام

و الأخطاء الشائعة في صياغة الأحكام ومذكرات الطعون في تتلخص في أربعة أخطاء رئيسة، هي:

1- أخطاء نَحوِية وصرفية تتكرر في صياغة الأحكام والطعون.

٢- أخطاء تتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها.

3- أخطاء تتعلق بالكتابة والإملاء.

4- أخطاء تتعلق بطبيعة الأسلوب.

أولاً : أخطاء نَحوِية وصرفية تتكرر في صياغة الأحكام والطعون:

  النحو للكلام كالملح للطعام، فكما يتسبب افتقاد الطعام للملح في فساده وجعله غير مستساغ لا طعم له ولا قبول، فكذا إذا خلا الكلام من مراعاة قواعد النحو يصير الكلام متهافتا مضطربا، لا طعم له ولا مذاقا .

من الأخطاء النحوية الشائعة في صياغة الأحكام و مذكرات الطعون:

– فتح همزة إن بعد حيث، وإذ الخطأ أن يقال (حيث أن/ وإذ أن) لأن همزة (إن) تُكسر وجوبا بعد حيث وإذ ؛ لأن ذلك من المواضع التي لا يمكن أن تُئول فيها (إن وما بعدها) بمصدر.

– استعمال (حيث) للتعليل، من الخطأ القول (وحيث إن الطعن لا مستند له فهو باطل) فحيث لا تعني (لأن) ولا (إذ) فهي تفيد معنى الظرفية لا التعليل، فالصواب أن يقال: (ولأن الطعن لا مستند له فهو باطل) أو (وإذ إن الطعن لا مستند له فهو باطل).

– تثنية خبر (كِلا، وكِلتا)،  من الخطأ أن يقال: (وكلا الطاعنين تقدما بالطعن في الموعد المسموح به)، والصحيح أن يقال: (وكلا الطاعنين تقدم بالطعن في الموعد

المسموح به).

  • عطف الاسم الموصول على ما قبله من غير دا داعٍ موجب للعطف، من الخطأ أن يقال: (وهذا إقرار من المتهم والذي بدوره تقدم للمحكمة بالطعن)، والصحيح أن يقال: (وهذا إقرار من المتهم الذي بدوره تقدم للمحكمة بالطعن).

– الخطأ في كتابة الأعداد وفق قواعد النحو،  كثيرا ما يقع الخطأ في كتابة الأعداد كتابة نحوية صحيحة، وتفاديا للخطأ يجب النظر لأمرين: أولا/ العدد، وثانيا/ المعدود، وذلك على النحو التالي:

الأعداد: (۱، ۲، ۱۱، ۱۲) توافق المعدود في التذكير والتأنيث .

الأعداد: (من 3 إلي 10) تخالف المعدود في التذكير والتأنيث .

الأعداد: (من 13- 19) تخالف المعدود في التذكير والتأنيث في جزئها الأول وتوافقه في الجزء الثاني، تقول (ثلاثة عشر رجلا) و(ثلاث عشرة امرأة)، فالجزء الأول (ثلاثة، وثلاث مخالف للمعدود: (رجلا/ امرأة)، وأما الجزء الثاني: (عشر / عشرة) فموافق للمعدود، وهكذا.

 إذا كان المعدود جمعا، فالعبرة في التذكير والتأنيث تكون بمفرده، تقول: (راجعت ثلاثة طعون) بتأنيث (ثلاثة) لأن المفرد مذكر، وهو (طعن).

ملحوظة: العشرة إذا أفردت خالفت المعدود في التذكير والتأنيث، وإذا ركبت مع غيرها وافقته.

– استعمال (نيف) استعمالا خاطئا

والنيف: هو من 1- 3، وقيل من 1- 9، ولكن الأول هو الراجح، والبضع من 4- 9، وتستعمل (نیف) استعمالات خاطئة منها: تقديمهم لها على العدد، فيقولون: (نيف وعشرون)، والصواب (عشرون ونيف).

الخطأ في كتابة (ياء) الأسماء المنقوصة،

تحذف ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر، مثل هذا قاض، صدر الحكم من قاض، وتبقى حال النصب، مثل كلفت المحكمة قاضيا، وعند التعريف بالألف واللام مثل القاضي الأول ، أو بالإضافة مثل قاضي محكمة الموضوع،

  • استعمال لفظ (حياتي) بمعنى (حيوي).

– استعمال لفظ (وريث) مکان (وارث).

– استعمال لفظ (نوایا) جمع نية مكان (نيات).

 – (مائة ألف وواحد جنيه) والصحيح: مائة ألف جنيه وواحد.

 – (جمادى الأول وجمادى الثاني والصحيح جمادى الأولى، وجمادى الثانية)

 – (ربيع أول، وربيع ثاني/ والصحيح ربيع الأول، وربيع الثاني).

 – (أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من …. والصحيح موقع) لأنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير (هي موقع عليها).

ثالثا: أخطاء تتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها، تحريف الكلم عن مواضعه خطير جدا لاسيما إذا تعلق الأمر بالأحكام؛ لذا نبه الله لهذا الخطر و ذم صانعيه فقال (يحرفون الكلم عن مواضعه) سورة المائدة الآية رقم (13)، فإذا تعلق الأمر بالقانون والأحكام فلابد وأن تكون الكلمات دقيقة منتقاة بعناية؛ لماذا؟

لأن أي استعمال خاطئ للكلمات في الأحكام والتشريعات يفتح باباً للانحراف في الفهم والخطأ في التفسير، وبالتالي الخطأ في التطبيق.

من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق باستعمال الألفاظ في غير مواضعها في صياغة الأحكام:

  • استعمال (التنوية) بمعنى (التنبيه)

من الخطأ أن يقال: (وقد نوه الدفاع في طعنه على عدم وجود دليل قاطع بالإدانة) والصواب أن يقال: (وقد نبه الدفاع في طعنه على عدم وجود دليل قاطع بالإدانة)، ومن الخطأ أن يقال: (لزم التنويه على كذا) والصواب أن يقال: (لزم التنبيه على كذا) ؛ لأن التنويه معناه في أصل اللغة الإشادة بالشيء والثناء عليه، الرفع من ذكره يقال (هذا عمل يستحق التنويه) يعني الإشادة؛ أما (التنبيه) فمعناه الإشارة إلى خطأ أو أمر يستدعي الاهتمام أو الحذر.

 – استعمال (ثمة) بمعنى (أي، أو أية)

 من الخطأ أن يقال : (و ليس هناك ثم دليل / أو ثمة أدلة) و الصواب أن يقال : (و ليس هناك أي دليل / أو أية أدلة).

 – استعمال (ساهم) بمعنى (أسهم)

 من الخطأ أن يقال: (وقد ثبت أن الطاعن ساهم في الجريمة بشكل مباشر) والصواب أن يقال: (وقد ثبت أن الطاعن أسهم في الجريمة بشكل مباشر)؛ لأن المساهمة تعني ضرب القرعة في أمر ما، أما الإسهام فهو القيام بفعل شيء ما.

– استعمال (اختلفوا على) مكان (اختلفوا في).

 – استعمال (أَثرَ على) مكان (أَثرَ في).

 – استعمال (ينبغي على) مكان (ينبغي لـ).

  – استعمال (أجابه على) مكان (أجابه عن).

– استعمال (عن كَثَب) مكان (من كَثَب).

– استعمال (اعتقد) مكان (ظَن).

– استعمال (طالما) مكان (ما دام).

من الخطأ أن يقال: (وطالما أن ما استند إليه الحكم من قبيل المشكوك في صحته فهو باطل) والصواب أن يقال: (وما دام أن ما استند إليه الحكم من قبيل المشكوك في صحته فهو باطل)؛ لأن (طالما) تدل على طول حدوث الشيء، وليس المقصود أن استناد الحكم لأمور ظنية أمر قد طال حدوثه، وإنما المقصود مجرد الحدوث سواء طال ذلك أو قَصُر.

 – الخلط بين (قَط) و (أبدًا) في الاستعمال

 من الخطأ أن يقال: (ودفع المتهم بأنه لم يحضر في مكان الحادث أبدا) والصواب أن يقال: (ودفع المتهم بأنه لم يحضر في مكان الحادث قط)؛ لأن قط لاستغراق الماضي وأبدا لاستغراق المستقبل.

رابعا: أخطاء تتعلق بالكتابة والإملاء

أخطاء الكتابة تغير المعنى والمضمون، ويترتب التبعات الكثير والكثير خصوصا إذا تعلق الأمر بالأحكام.

  من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بالكتابة والإملاء في صياغة الأحكام:

– الخطأ في كتابة الهمزة في أول الكلمة ووسطها وآخرها :

أولا/ ما الضابط لتمييز همزة الوصل عن همزة القطع في بداية الكلمة؟ (اثنان – أحمد – الذي- اتجر – اطرح- أقبل- استقام- التربية- إلى)

ثانيا/ ما القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة؟ (فئة- سُؤَال – رَأس- بِئس الفائِدة- اللائِمة- كؤوس – قائل- سَأَل).

 ثالثا/ ما القاعدة في كتابة الهمزة المتطرفة؟ (بادِئ- شواطِئ- تجرؤ – لؤلؤ – نشأ – بَدَأَ- مساوِئ- تباطَأَ – تباطؤ – تلكَأَ – تلكؤ – شَيء).

 – الخلط في الكتابة بين التاء المربوطة والهاء.

 – الخلط في الكتابة بين (الياء المنقوصة) و (الألف المقصورة).

 – الخطأ في موضع تنوين الفتح بالكلمات المنتهية بألف.

خامسا: أخطاء تتعلق بطبيعة الأسلوب

  إن مما يجعل للكلام وزنا وقبولا جودة أسلوبه، وسلاسة عرضه، فكلنا يعمل على تشريعات وقوانين وأحكام واحدة، ولكن ما الذي يميز قاضيا عن آخر؟ إنه الصياغة وطريقة العرض والأسلوب.

   من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بطريقة العرض والأسلوب في صياغة الأحكام:

  • النمطية المبالغ فيها أحيانا.
  • عدم الاهتمام في بعض الأحيان بترابط الكلام.

سادسا: كيف نتغلب على مشكلة الأخطاء الشائعة

– بأن نتعلم ما نحتاج إلى تعلمه من قواعد اللغة والكتابة، ولتكن البداية بكتاب ميسر يفتح لك الطريق.

 – اسأل دوما عما لا تعلم، فالأشياء التي تتعلمها عندما تواجه مشكلة ما تكون في غاية النفع والفائدة والرسوخ في الذهن.

 – احرص دوما على إثراء حصيلتك اللغوية بالألفاظ والتعابير الجديدة والجميلة، من خلال القراءة لروائع الأدب ومطالعة الكتب التي توافق ميولك .

– راجع أحكامك مراجعة سريعة قبل تسليمها للمصحح اللغوي، لماذا؟ لأن هذا يجعل منك ناقدا لنفسك بنفسك، وما تكتشفه أنت بنفسك من خطأ فلن تكرره مرة أخرى؛ ولأن مراجعتك هذه تجعل المصحح يتفرغ لأخطاء أخرى قد تكون أهم وأعمق مما لو انشغل بتصويب الأخطاء السطحية.

Comments are closed.

xnxxbf