قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر
أغسطس 7, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
أغسطس 7, 2021

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

قرار

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( ٢٦٥)  لسنة ٢٠٢١

بشأن ترقية الموظفين

المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١١٩٦3؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛

وعلـى قـانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧3 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون تنظيم شنون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة ۲۰۱۹؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٩ /٧ /۲۰۲۱؛

قـرر

(المادة الأولى)

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

(المادة الثانية)

يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ۲۰۲۱/٦/٣٠ مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قـرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من ٢۰۲۱/۷/۱، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في ٢٠١٦/١١/٢ استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (۳۰۲،۱) المرافقة له.

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق بهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الثالثة)

يرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليـه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

(المادة الرابعة)

يستحق الموظف المُرقى اعتبارا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢١/٦/30.

ويستحق شاغل إحـدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غيـر الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافر بنسبة (5 %) من أجـره الوظيفي في ٢٠٢١/٦/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنية وبحد أقصى 150 جنيه شهرياً؛

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق لهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الخامسة)

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولـم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢١/٦/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

(المادة السادسة)

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضـح عـدد المستفيدين فـي كـل مسـتوى وظيفـي و مجموعة وظيفية و نوعية، و يرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعمال شئونه.

(المادة السابعة)

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و للتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاعمال شئونها.

(المادة الثامنة)

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وي ُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 أ.د/ صـالـح الشيـخ

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقرار بمجرد

Comments are closed.

xnxxbf