مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا ، الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا
مارس 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعون أرقام 37461 و 37606 و 38433 لسنة 60 القضائية (عليا)
مارس 28, 2021

(الدائرة السابعة – الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من فبراير سنة 2015

الطعن رقم 10539 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) أكاديمية الشرطة– التعيين في وظيفة (مدرس)- دور اللجان العلمية- تكون مهمة اللجنة العلمية التحقق من شروط الكفاية العلمية في المترشحين، بفحص إنتاجهم العلمي وتقديم تقرير بذلك، ثم تقوم بترتيب المترشحين حال التعدد بحسب كفايهم العلمية- تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من توصيات هي مسألة فنية لا يجوز مخالفتها، مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت المصلحة العامة- لئن كان تقرير اللجنة العلمية تقريرا استشاريا، إلا أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تعدل عنه دون أسبابٍ شكليةٍ أو موضوعيةٍ، فإذا ما رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو إلى طرحه، خضعت هذه الأسباب للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية أخرى، أو كان باتخاذ أي إجراء آخر بعكس ما انتهت إليه اللجنة الفنية الأولى.

– المواد أرقام (64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(72) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981.

– المادتان رقما (15 مكررا 1) و(15 مكررا 2) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

(ب) قرار إداري– رقابة القضاء على قرارات الإدارة- الخطأ البَيِّن في تكييف الوقائع التي أقامت عليها الإدارة قرارها يخضع لرقابة القضاء؛ بوصف هذا الخطأ البيِّن في التكييف يدخل ضمن عناصر ركن السبب في القرار، فإذا ما بطُل قرارُها، تَعَيَّنَ إلغاؤُه وما يترتب عليه.

(ج) أكاديمية الشرطة– التعيين في وظيفة (مدرس)- دور اللجان العلمية- وضع معايير للمفاضلة على أساس تقديرات مادة التخصص ودرجة الليسانس والماجستير يعد خطا بيِّنا في تحديد العناصر الواجب الأخذ بها في التقييم؛ لأن جهة الإدارة ليست بصدد تعيين معيدين أو مدرسين مساعدين لتقيس مدى قدرتهم على التحصيل فتجعل المفاضلة على أساس تلك التقديرات- يتعين إلغاء قرار جهة الإدارة المبني على هذه المعايير غير الصحيحة، وتتصدى المحكمة لإعمال أوجه المفاضلة الصحيحة بين المترشحين لشغل تلك الوظيفة.

الإجراءات

بتاريخ 22/12/2013 أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعلنت للمطعون ضدهما إعلانا قانونيًّا، بطلب الحكم –للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/11/2013، في الدعوى رقم 22647 لسنة 67 القضائية، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المطعون في حكمها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة، إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه –لما حواه من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة، حيث تدوول الطعن أمامها على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمة بجلسة 11/1/2015 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى مقبولا شكلا.

وحيث تخلص وقائع الطعن الماثل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 29/1/2013 أقام الطاعن الدعوى رقم 22647 لسنة 67 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتشكيل لجنة علمية أخرى لإعادة فحص الإنتاج العلمي لذات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الشرطة على وفق الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: سريان توصية لجنة الفحص والاستماع الأولى المشكلة لهذا الغرض، والتي انتهت إلى أحقية الطاعن في شغل الوظيفة المذكورة لتفوقه على كل المتقدمين بأبحاثه المبتكرة وخبرته التدريسية، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي شرحا للدعوى إنه بتاريخ 15/12/2011 صدر الكتاب الدوري رقم 25لسنة 2001 بحاجة أكاديمية الشرطة إلى شغل وظيفة مدرس بكلية الشرطة بقسم القانون الجنائي من الحاصلين على درجة الدكتوراه في هذا التخصص، وتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وقامت الأكاديمية بتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين التي انتهت إلى ترشيحه من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، إلا أن بعض المتقدمين معه تظلموا من قرار اللجنة الأولى، إلا أن الأكاديمية ارتأت تشكيل لجنة فحص أخرى لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 20/12/2012، إلا أنه لم يتم الرد على تظلمه.

ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب عدم المشروعية، واختتمت صحيفة الدعوى بالطلبات المبينة سالفا.

………………………………………………….

وبجلسة 24/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس من أن الإعلان عن الوظائف التي تقدم لها المدعي قد جاء خاليا من العناصر التي تتم المفاضلة بين المتقدمين على أساسها، حيث أحال بشأنهما إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إلا أنهما قد خليا من أي معايير للمفاضلة، مما يقتضي الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة والمعايير الجامعية المطبقة في هذا الشأن، والتي تقتضي عند التساوي بين المتقدمين أن يفضل الأصغر سنا، وعند التساوي يفضل الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه، وعند التساوي يفضل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصص، ولما كانت لجنة الفحص المبينة سالفا لم تأخذ بعناصر المفاضلة المذكورة سالفا، فإنه يتعين والحالة هذه إعادة تشكيل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الشرطة محل الدعوى الماثلة لتحقيق المصلحة العامة واختيار الأكفأ لشغل هذه الوظيفة، وهو ما انتهت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها في قرارها المطعون فيه، ومن ثم يكون قرارها محمول على سببه المبرر له واقعا وقانونا متفقا وصحيح حكم القانون، وإذ لم يثبت من الأوراق أنها أساءت استخدام سلطتها عند إصدارها هذا القرار، فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت على غير سند من القانون، مما يتعين معه الحكم برفضها.

………………………………………………….

– وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون وقصوره في التسبيب، وخلص إلى طلباته المبينة سالفا.

– وحيث إن حقيقة التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن هي إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الأكاديمية بتخطيه في التعيين في وظيفة مدرس قانون جنائي بأكاديمية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن المادة (15 مكررا 1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلا بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أنه: “يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، جاز التعيين من الخارج، وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب رئيس الأكاديمية…”.

وتنص المادة (15 مكررا 2) من ذات القانون على أن: “إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس… مع بقائه ضابطا في هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بالأكاديمية…، ويتولى فحص الإنتاج العلمي في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص…”.

وحيث إن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:

  • الأساتذة           (ب) الأساتذة المساعدون.                 (ج) المدرسون.

وتنص المادة (65) منه على أن: “يعيَّن رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.

وتنص المادة (66) من القانون نفسه على أنه: “يشترط فيمن يعيَّن عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:

1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة… 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.

وتنص المادة (67) منه على أنه: “مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، فإذا كان من بين المدرسين المساعدين… وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس”.

وتنص المادة (68) على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها”.

وتنص المادة (72) منه على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروطا معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون…”.

وحيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها بعد استعراضها لهذه النصوص على أن من مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توفر شروط الكفاية العلمية في المترشحين، وتقوم بفحص الإنتاج العلمي لهم، وتقديم تقرير بنتيجة فحصها، وتقوم بترتيب المرشحين بحسب كفايهم العلمية عند التعدد، وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من توصيات هي مسألة فنية لا يجوز مخالفتها مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت المصلحة العامة.

ومن المستقر عليه أيضا في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشاري، وللجهة الإدارية أن تطرحه جانبا إذا رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو إلى طرحه، وهذه الأسباب تخضع للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية، أم كان باتخاذ أي إجراء آخر بعكس ما انتهت إليه اللجنة الفنية.

وحيث إنه من المقرر في الرقابة القضائية على عمل اللجان الفنية أن هذه الرقابة تمتد في حالة وجود خطأ بيِّنٍ في تكييف الوقائع التي أقامت عليها اللجنة قرارها، وأن القاضي يراقب دائما هذا الخطأ البين في التكييف بوصفه يقع في ركن السبب في القرار، فإذا بطل قرار اللجنة تَعَيَّنَ إلغاء قرارها وما يترتب عليه.

وحيث إن البين من الأوراق أن اللجنة الفنية الأولى المشكلة لفحص أوراق المتقدمين للتعيين بوظيفة مدرس قانون جنائي بأكاديمية الشرطة (المطعون ضدها) قد وضعت معايير لتقييم المتقدمين للوظيفة منها:

  • الإنتاج العلمي في تخصص القانون الجنائي.
  • الأفضلية لمن تتوفر فيه السمات الشخصية الواجب توفرها في عضو هيئة التدريس من حيث قدرته على توصيل المعلومة القانونية بأسلوب سهل وميسر، ومراعاته قواعد اللغة العربية ومخارج الألفاظ.

ثم وضعت قاعدة عامة مؤداها أن يكون الترتيب النهائي شاملا منح درجة للإنتاج العلمي على حدة، ودرجة للمقابلة الشخصية.

وعلى وفق المعايير التي وضعتها اللجنة، حصل الطاعن على الترتيب الأول، وتظلم من هذا الترتيب متنافسان على الوظيفة، وتم إحالة تظلمهما إلى رئيس اللجنة الذي قدم ردًّا على التظلمين مفاده أن أغلب المقالات والمؤلفات المقدمة من المتظلمين لا ينطبق عليها وصف (بحوث مبتكرة) في القانون الجنائي، حيث كان معظمها إمَّا مستخرجًا من رسالة الدكتوراه الخاصة بكل منهما، أو أبحاثا نشرت قبل الحصول على الدكتوراه.

وقد انتهت الأكاديمية إلى قرارها المطعون عليه بتشكيل لجنة أخرى، على أن يتم الأخذ في الاعتبار بنتائج لجنة الاستماع الأولى، فتم تشكيل اللجنة الثانية التي وضعت سبعة عناصر للتقييم، جاءت على النحو التالي: عشرون درجة لدرجة الليسانس، وعشرون درجة لمادة التخصص خلال سنوات الدراسة، وعشر درجات لتقدير الدكتوراه، وعشر درجات لتقدير الماجستير، وخمس درجات للأبحاث والنشاط العلمي، وخمس عشرة درجة لارتباط الرسالة بالوظيفة المعلن عنها، وعشرون درجة للاستماع، وقد قامت بترتيب المتقدمين على هذا الأساس فأضحى الرائد دكتور/… الأول، وهبط الطاعن في الترتيب إلى المركز التاسع، وأشارت اللجنة إلى أن الطاعن لم يحضر لجنة الاستماع.

وحيث إن البين مما تقدم أن اللجنة العلمية الأولى قد وضعت معايير موضوعية تتفق مع ما جاء بصلب المادة (67) قانون الجامعات المشار إليه سالفًا من اشتراط الكفاية المتطلبة للتدريس، ووضعت المعايير اللازمة لذلك، واشترطت في الترتيب النهائي الأخذ في الاعتبار بدرجة الإنتاج العلمي على حدة، ودرجة المقابلة الشخصية على حدة، ليكونا معا عناصر وأساس التقييم، حيث يشمل الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى التقدير الحاصل عليه المتنافس في رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراة: الأبحاث والمؤلفات التي أعقبت الحصول على الدكتوراه، وذلك نظرا لطول الأمد بين الحصول على الدكتوراه والتقدم للوظيفة، وانتهت على وفق هذه المعايير الموضوعية إلى ترتيب المتقدمين على هذا النحو، حيث حصل الطاعن على المركز الأول.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تبدِ سببا للعدول عن هذا التقرير الفني، ولم يرد بمحاضرها أنَّ نقاشا دار بين أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية حول تقرير اللجنة الفنية، سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية، فإن قرارها يكون غير قائم على سبب صحيح ومن المتعين إلغاء قرارها لهذا السبب.

ويؤكد ما تقدم أنه قد تبين للمحكمة أنه بالنسبة لعمل اللجنة الثانية التي أحال إليها مجلس الأكاديمية الأوراق لتقدم تقريرها عنها، قد تبين أنها قد ارتكبت خطأ بينًا في التقدير أدى إلى عدم حصول الطاعن على المركز الأول، حيث إنها لم تضف إليه الدرجات الحاصل عليها بالنسبة للاستماع أمام اللجنة الأولى بدعوى أنه لم يحضر، في حين أن قرار الأكاديمية عندما أحال الأوراق إليها أشار إلى الأخذ بنتائج الاستماع أمام اللجنة الأولى، فإذا كان الأول في الترتيب على وفق تقديرات اللجنة الثانية قد حصل على 77,75 في مجموع الدرجات، فالطاعن حصل على 63,9، وبإضافة درجات الاستماع الأولى وهي 16 درجة (80 %) سيكون ترتيبه الأول، وهو ما يقطع بصحة تقدير اللجنة الأولى، كما أن عمل اللجنة الثانية قد شابه أيضا الخطأ البين من ناحية أخرى في تحديد العناصر الواجب الأخذ بها في التقييم وفي رصد درجاتها؛ ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا وضع 20 درجة لتقدير الليسانس و10 درجات للدكتوراة والماجستير، ووضع عشرين درجة لمادة التخصص في سنوات الليسانس، فما هي قيمتها في نتائج التقدير النهائي؟ خاصة وأننا لسنا بصدد تعيين معيدين أو مدرسين مساعدين لنرى مدى قدرتهم على التحصيل لتكون المفاضلة على أساس تقديرات مادة التخصص ودرجة الليسانس والماجستير.

كما أن اللجنة الثانية أيضا وفي مسلسل أخطائها قد وضعت خمس درجات للأبحاث العلمية والنشاط الفني، في حين أن هذا الأخير هو الأساس الذي يعوَّل عليه في التقرير بصلاحية المرشح للقيام بالتدريس حسبما أشارت المادة 67 المشار إليها، وهذا هو ما عولت عليه اللجنة الأولى بالنسبة للطاعن حين وجدت أن أوراقه جاءت مكللة بالخبرة العلمية والعملية بعد حصوله على الدكتوراة، حيث قام بالتدريس وإلقاء محاضرات عامة للسنة الأولى في كلية الشرطة في مادة المخدرات، ووضع الامتحان وقام بالتصحيح منذ خمسة أعوام، كما أن له مؤلَّفين علميين يُدَرَّسان أيضًا بالكلية بعنوان (المخدرات وأساليب المكافحة)، كما أنه قام بالتدريس للسنة الثالثة بالأكاديمية لمدة تسع سنوات منذ عام 2004، ولديه أيضا شهادة خبرة من كلية الدراسات العليا بالإشراف على أبحاث الدارسين منذ ست سنوات، وشهادة خبرة من كلية التدريب والتنمية تفيد التدريس في معهد القادة (مخدرات وغسل أموال وأحكام حقوق الإنسان في التشريعات المصرية والدولية) وكذا التدريس بمعهد تدريب الضباط بكافة الدورات التدريبية، والتدريس بدورات الكومونولث، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والأمنية، وشهادات خبرة من معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس تفيد قيامه بتدريس مادة الحماية الجنائية للبيئة الأثرية ووضع الامتحان وتصحيح، ومؤلف بمسمى الحماية الجنائية للبيئة، كما أن لديه شهادة خبرة تفيد قيامه بالتدريس بالأكاديمية العربية للنقل البحري عام 2009 ووضع الامتحان والتصحيح، والتدريس بمعهد تدريب هيئة الرقابة الإدارية مادة (مكافحة جرائم المال العام والكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية)، وشهادة خبرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد قيامه بالتدريس بالدورات التدريبية التي تعقد بالمركز مادة (التحريات المالية وكيفية تحرير محاضر غسل الأموال وضبط قضايا المخدرات)، وشهادة خبرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف الطاعن بالمدرب الدولي لدى اللجنة منذ عام 2001، وله تسع مؤلفات في القانون الجنائي منها شرح جريمة الكسب غير المشروع والموسوعة الحديثة في المخدرات ودور الشرطة في إنفاذ أحكام حقوق الإنسان وغيرها، وله مقالات وأبحاث منشورة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، ومن ثم فإن هناك فارقا كبيرا بين الطاعن وأقرانه المتقدمين لشغل الوظيفة، وخاصة المتظلم الأول من القرار والذى انتهت اللجنة الأولى إلى انعدام قيمة الأبحاث والمقالات المقدمة منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس قانون جنائي بقسم القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

xnxxbf