المدونة https://www.elmodawanaeg.com/ Thu, 25 Apr 2024 21:41:42 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الشركة وفكرة العقد https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/ Thu, 25 Apr 2024 21:41:42 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6343 الشركة وفكرة العقد الشركة تنشأ باتفاق شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع مالي، وبتقديم حصة من مال أو عمل بنية اقتسام ما ينشأ من هذا المشروع […]

The post الشركة وفكرة العقد appeared first on المدونة.

]]>
الشركة وفكرة العقد

الشركة تنشأ باتفاق شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع مالي، وبتقديم حصة من مال أو عمل بنية اقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.  

فأساس تكوين الشركة هو العقد، وهذا ما أخذ به التشريع المصرى شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات.

 ولما كان العقد هو أساس الشركة فهو يخضع للقاعدة العامة في العقود، وهى حرية المتعاقدين في تنظيم ما يتصل بانعقاد العقد وتنظيمه وتحديد علاقته بالغير. على أنه إذا كان هذا المبدأ هو الذي كان مسلماً به حتى أوائل القرن التاسع عشر تطبيقاً لفكرة حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة ، فإنه أصبح لا يتمتع بهذا السلطان المطلق حالياً، خاصة بعد ظهور الفلسفة الاشتراكية، وما ينتج عنها من إيمان الحكومات بمبدأ التدخل في سبيل توجيه اقتصاد البلاد بما يحقق مصالحها.

ويراعى أن تدخل الدولة فى هذا الخصوص يختلف قوة وضعفاً حسب نوع الشركة ومدى اتصال نشاطها باقتصاد البلاد وأثره عليها، فمثلاً يعتبر تدخل الدولة بنصوص وتشريعات آمرة من بين الأمور المسلم بها فيما يتعلق بشركات الأموال نظراً لضخامة رأسمالها واتساعها وانتشارها ومساسها بالاقتصاد القومى، مما أدى إلى إضعاف مبدأ سلطان الإرادة وما يترتب عليه من حرية المتعاقدين فى إنشاء الشركة وتنظيمها

ولعل فى تدخل المشرع لتنظيم شركات المساهمة أكبر مثال على إضعاف جانب الإرادة في إنشاء الشركة وتنظيمها، فالمشرع في هذا النوع من الشركات ينظم بنصوص آمرة معظم ما يتعلق بهذه الشركة، بحيث نجده لا يترك لمؤسسيها من حرية سوى فكرة التلاقى والاشتراك في مشروع معين لغرض معين وبرأسمال معين، فإذا ما نشأت الفكرة خضعوا لكل ما ينص عليه المشرع من تنظيمات

وقضت محكمة النقض فى هذا الخصوص “أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع بفرضها بنصوص آمرة”. على أن تدخل الدولة لا يؤدى إلى محو فكرة العقد كلية حيث لا تزال هي أساس الشركة، كما أن فكرة التعاقد تبدو أكثر قوة فى شركات الأشخاص حيث يقرر العقد نشأة الشركة وتنظيمها وانقضائها

The post الشركة وفكرة العقد appeared first on المدونة.

]]>
تعريف الشركة https://www.elmodawanaeg.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/ Thu, 25 Apr 2024 21:31:45 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6340 تعريف الشركة : عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ […]

The post تعريف الشركة appeared first on المدونة.

]]>
تعريف الشركة

: عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (م ٥٠٥ مدني).

 ويتضح من هذا التعريف أن الشركة تحوى اتفاق أكثر من شخص للمساهمة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما ينتج من الربح أو الخسارة. فجوهر فكرة الشركة يتمثل فى اجتماع عدة أشخا

ص واقتسام ما ينتج عن هذا العمل بينهم.

 هذا الاجتماع يحقق في الواقع نتائج أقوى وأفضل من المجهودات الفردية نتيجة التعاون وضم الجهود فى سبيل مجموعة من الحصص المقدمة من الشركاء فإن هذه الحصص تكون مجتمعة ذمة مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء تخصص للاستغلال المتفق عليه، وينشأ عنها ميلاد شخص جديد هو الشخص المعنوى.

والالتجاء إلى الشركات لاستثمار رؤوس الأموال كان سببه الأول عيوب المشروعات الفردية. فهذه الأخيرة تختلط فيها أموال الشخص المدنية بالأموال المخصصة للتجارة، مما يترتب عليه ضياع مميزات الذمة المستقلة سواء بالنسبة للغير أو صاحب التجارة نفسه .

كما أن مسئولية صاحب المشروع الفردي مسئولية غير محددة سواء في أمواله التي خصصها للتجارة أو أمواله الأخرى، أمر يترتب عليه ليس فقط تصفية أمواله بل إفلاسه وربما مسئوليته الجنائية كما فى حالة الإفلاس بالإهمال والغش، ولذلك يلجأ الأفراد الذين يخشون هذه النتائج إلى تكوين الشركات. هذا بالإضافة إلى أن المشروع الفردى يظل مرتبطا بحياة القائم به و إرادته المطلقة فى إدارته، مما يترتب عليه خسارة عملية كبيرة عند انتهاء مشروعات ناجحة لمجرد وفاة صاحبها أو الحجر عليه، أو نتيجة سوء الإدارة.

 

The post تعريف الشركة appeared first on المدونة.

]]>
القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-109-%d9%84%d8%b3%d9%86/ Wed, 31 Jan 2024 21:33:02 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6320 القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد […]

The post القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة appeared first on المدونة.

]]>
القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 – 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

مادة 4 / فقرة أخيرة : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة 71 / البندان 2 – 3 : 2 – إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .

3 – عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكررًا أ و114 مكررًا 3 من هذا القانون أيهما أصلح له .

مادة 77 / فقرة ثانية : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى 58 ، 60 من هذا القانون .

مادة 77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50٪ من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

مادة 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام 11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 – 11 – 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا ، يكون نصها الآتى :

مادة 11 / فقرة ثانية : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

مادة 19 / فقرة خامسة : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مادة 71 / البنود 10 – 11 – 12 : 10 – الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

11 – إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

12 – ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة 79 / مكررًا 4 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

مادة 96 مكررًا : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة 53 من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .

ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون .

مادة رقم 3

تُلغى المادتان رقما 73 ، 103 مكررًا 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ١٤٤٤ﻫ

الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م .

عبد الفتاح السيسي

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا القانون رقم 4 لسنة 2023

The post القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة appeared first on المدونة.

]]>
قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%aa/ Wed, 31 Jan 2024 20:44:28 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6315 قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد […]

The post قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته appeared first on المدونة.

]]>
قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.

الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

مشتقات الهيدروجين الأخضر: المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.

المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.

التوسعات المستقبلية: إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

مادة (2)

استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتى:

1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

2- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

4-المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة (3)

يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.

وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.

مادة (4)

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية :

1-  حافز استثماري نقدي يُسمى “حافز الهيدروجين الأخضر” لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية..

2-  عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

كما يجوز بقرار من الوزير المُختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة علي العقارات المُستخدمة فعليًا في تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.

مادة (5)

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها بالإضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم (4) من هذا القانون، الحوافز الآتية:

1- حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه.

2- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

3- لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

4- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

5- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.

6- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

7- منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

8- تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.

مادة (6)

يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:

1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

مادة (7)

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

المادة (8)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1445 هـ

الموافق 27 يناير سنة 2024م

عبد الفتاح السيسي

للاطلاع علي الصورة الرسمية للقانون برجاء الضغط هنا القانون رقم 2 لسنة 2024

The post قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته appeared first on المدونة.

]]>
قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ Wed, 31 Jan 2024 20:14:17 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6309 قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : مادة […]

The post قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية appeared first on المدونة.

]]>
قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536)، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة 12، وعبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167/ فقرة أولى، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة 219، من قانون الإجراءات الجنائية .

كما يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى :

وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

مادة رقم 2

يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان :

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة (366) :

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .

وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .

مادة (367) :

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .

مادة (368) :

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .

مادة (369) :

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها .

مادة (370) :

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

مادة (371) :

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .

مادة (372) :

يُعَد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .

مادة (373) :

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة (374) :

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

وفى الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .

مادة (375) :

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

مادة (376) :

في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى .

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه .

مادة (377) :

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .

مادة (378):

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .

مادة (379) :

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة (380) :

مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .

مادة (381) :

تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى .

وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .

مادة (382) :

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .

مادة (383) :

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

مادة رقم 3

يضاف عنوان «الفصل الأول: في استئناف مواد الجنح» إلى عنوان الباب الثاني «في الاستئناف» من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثاني بعنوان (فى استئناف مواد الجنايات) يتضمن المواد أرقام 419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، نصوصها الآتية:

الفصل الثاني في استئناف مواد الجنايات

مادة (419 مكرراً) :

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .

مادة (419 مكرراً 1) :

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .

مادة (419 مكرراً 2) :

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات .

مادة (419 مكرراً 3) :

يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (419 مكرراً 4) :

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .

وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل .

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

مادة (419 مكرراً 5) :

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .

مادة (419 مكرراً 6) :

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .

مادة (419 مكرراً 7) :

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

مادة (419 مكرراً 8) :

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

مادة (419 مكرراً 9) :

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام .

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف .

مادة رقم 4

لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 رجب سنة 1445 ه (الموافق 16 يناير سنة 2024م) .

عبد الفتاح السيسي

للإطلاع علي الصورة الرسمية  برجاء الضغط هنا قانون رقم 1 لسنة 2024

The post قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية appeared first on المدونة.

]]>
الطعن رقم 811 لسنة 38 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-811-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-38-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 16 Jan 2024 19:22:18 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6306 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع *************   بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/3/2005 م. […]

The post الطعن رقم 811 لسنة 38 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
*************
 
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/3/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان  و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد .
    نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان                
مفـوض الدولة
 
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة
 
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 811 لسنة 38 القضائية عليا
المقـــام من :
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
 
ضــــــــــــــد
  • وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
  • مدير عام مصلحة الجمارك “بصفته”
*******************
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 2064 لسنة 43 ق بجلسة 23/1/1992
*****************
الإجـــــــراءات :
*************
        في يوم السبت الموافق 29/2/1992 أودع الأستاذ / عبد الرحيم البانوبى نائباً عن الأستاذ / حنا بانسونى المحامى بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 811 لسنة  38 القضائية عليا – في الحكم الصـادر عن محكمة القضـاء الإداري بالإسكندرية  فى الدعوى رقم 2064 لسنة 43 ق بجلسة 23/1/1992 والقاضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات  .
        و طلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصليا : بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم , وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . واحتياطيا : بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضـــوعها – بدائرة أخرى – وبإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإلغاء قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
            و عين لنظــر الطعن أمــام دائرة فحص الطعـــون جلســــة 7/4/2003 وبجلسة 7/6/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة  الموضوع ) لنظره بجلسة 4/7/2004  ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحـو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/12/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/3/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة  .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت بداءة الدعــوى رقم 848 لسنة 89 أمام  محكمــــة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مدير عام الجمارك  برفض التظلم وإلغاء الغرامة الموضحة  بالعريضة وإلزام المدعى عليها المصروفات استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة اكسبورت باترويت عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 8/8/1987 , وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 24/4/1989 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث نظرتها المحكمة الأخيرة بعد استيفاء الإجراءات .
وبجلسة 23/1/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيساً على الأسباب المبينة به والتى تحيل إليها المحكمة منعاً من التكرار .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الميعاد لا يجرى فى حقها إلا من تاريخ إعلانها بقرار فرض الغرامة , وان الخاتم الموضوع على قرار الغرامة هو خاتم التوكيل الملاحى وليس الشركة الطاعنة , وبذلك فلم تعلن الشركة إعلاناً صحيحاً , وبناء عليه طلب الحكم بالطالبات المشار إليها فى ختام تقرير الطعن .
 ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ، وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية , كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة (119) على أن يكـــون فرض الغرامة من مدير الجمارك المختص , ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة , وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه .
ومن حيث إن المحكمــــة الدســـتورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997  في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعــدم دســـتورية ما تضمنته المــــواد (37) و (38) و(117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامــة المنصوص عليها في المــــادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص , ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المــــادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها , ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ومن حيث إن موضوع الدعـــــوى الصادر فيها الحكم المطعـــــون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مــدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمـارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقــدارها 4428.5 جنيها لوجــود عجز في شــــحنة الســـــفينة Exp Patriot  عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقاً لأحكام المـواد (37) و (38) و (117) من قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تـخـويل مـدير الجمـارك الاختصـاص بفـرض الغـرامـة المنصـوص عليـها فـي المادة (117) قام على أساس أن في ذلك تعدياً علي الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشارإليه سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية , ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة معـايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “
***********
حكمت المحكمة :
            بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء  القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

The post الطعن رقم 811 لسنة 38 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/ Tue, 16 Jan 2024 19:09:55 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6304 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع ************* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م . […]

The post الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد.
    نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
 
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سـكرتير المحكــمة
 
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــام من :
وزير الدفاع ” بصفته”
ضــــــــــــــد
  • السيد / عبد الرازق السيد يوسف
  • السيدة / هنية حسن السيد الصعيدى
( ورثة المرحوم / محمد عبد الرزاق السيد يوسف )
********************
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق  بجلسة 4/9/1999 
*************** 
الإجـــــــراءات :
*************
فى يوم الأحد الموافق 31/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائباً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق بجلسة 4/9/1999 , والقاضى بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الحصول على المعاش المستحق باعتبار وفاة مورثهما حدثت أثناء وبسبب الخدمة اعتباراً من 5/6/1989 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
        وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن , تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , بصفة مســتعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى . مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 23/11/2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 4/7/2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/10/2004 , وبجلسة 4/12/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
        وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة 
*************
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
        ومن حيث إن المطعون ضدهما كاناً قد أقاما بداءة الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/6/1990 , وقيدت بجدولها برقم 5530 لسنة 1990 بطلب الحكم بتخصيص معاش شهرى لهما بصفتهما ورثة المرحوم الجندى محمد عبد الرازق السيد اعتباراً من 2/6/1989 – تاريخ وفاته وإلزام المدعى عليهم المصروفات – وذكرا – شرحاً لدعواهما – أن ابنهما محمد عبد الرازق السيد كان مجنداً بالقوات المسلحة , وبعد انتهاء إجازته وعودته لوحـــدته العسكرية فى 2/6/1989انتظر الأتوبيس الذى ينقله إلى وحدته العسكرية على كوبرى هويس بلبيس , فســقط فى ترعة الإسماعيلية , وقيدت الواقعـــة إدارى برقم 314/89 لعدم وجود شبهة جنائية , وجرت التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن التى أجمع من أدلوا بأقوالهم أن ابنهما كان يعانى من “دوخة ” فقررت اللجنة المختصة بإدارة التأمين والمعاش بالقوات المسلحة  أن حادث وفاته يندرج تحت الإصابة أثناء العمل وبسببه , وقررت تخصيص معاش شهرى كامل لأسرته , بيد أن اللجنة العليا للقوات المسلحة أصــدرت قرارها بإلغاء هذا القرار مما حدا بالمطعون ضدهما إلى إقامة دعواهما .
        وبجلسة 31/3/1993 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة , وأبقت الفصل فى المصروفات , حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 2185 لسنة 15 ق , ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قيدت برقم 7875 لسنة 1 ق , وبعد تحضير الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 4/9/1999 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعتبار وفاة مورث المدعيين بسبب الخدمة لم يبين سنده فى ذلك , فضلاً عن أن أوراق التحقيق العسكرى , الذى تم فى هذا الشأن انتهت إلى أن الوفاة بسبب الخدمة , وهى الأداة الأساسية لإثبات سبب الإصابة أو الوفاة , كما إن الأوراق خلت مما يفيد نسبة خطأ إلى مورث المدعيين , وعلى هذا تكون وفاته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها , بما يترتب على ذلك من آثار , أهمها اســتحقاق المدعيين للمعاش المترتب على ذلك باعتبارهما ورثته .
        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب حيث تجاهل ما ورد فى ديباجة القرار المطعون فيه من أن وفاة مورث المدعيين كانت بسبب إهماله أثناء انتظاره للأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته العسكرية حيث جلس على سور كوبرى هويس بلبيس معرضا حياته للخطر , مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى ترعة الإسماعيلية ووفاته مما يقطع رابطة السببية بين الوفاة والخدمة , كما أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهت إليه إدارة التأمين والمعاش وهو ليس قراراً نهائيا إذ يتعين عرضه للتصديق عليه من الجهة التى أصدرت قرارها المطعون فيه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه واعتبار وفاة مورث المدعين ( المطعون ضدهما ) كانت بسبب الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى قام عليها وتتخذها المحكمة سبباً لحكمها , وتحيل إليها منعاً للتكرار , وليس فيما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير الطعن ما ينال من سلامته ذلك أن التحقيقات التى أجريت بمناسبة واقعة الوفاة لم تثبت ثمة خطأ فى جانب مورث المطعون ضدهما , بل انتهت من واقع شهادة الشهود إلى اعتبار الوفاة بسبب الخدمة لكونها وقعت حال انتظار مورث المطعون ضدهما الأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته عقيب انتهاء إجازته , وهو ما عوًّلت عليه وبحق إدارة التأمين والمعاشات حينما ارتأت استحقاق المطعون ضدهما لمعاش شهرى عن وفاة نجلهما أثناء وبسبب الخدمة , ومن ثم يكون قرار شعبة التنظيم والإدارة المطعون فيه بعدم اعتبار الوفاة كذلك بدعوى أنها كانت بسبب إهمـــال مورث المطعون ضدهما غير قائم على سببه , وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه , ويغدو الطعن الماثل غير قائم على صحيح سبب من الواقع أو القانون متعينا رفضه .
        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “ 
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

The post الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 16 Jan 2024 19:04:59 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6302 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع ************* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م . […]

The post الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة   
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد.
 نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو   
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة 
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سـكرتير المحكــمة 
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــام من :
وزير الدفاع ” بصفته”
ضــــــــــــــد
  • السيد / عبد الرازق السيد يوسف
  • السيدة / هنية حسن السيد الصعيدى
( ورثة المرحوم / محمد عبد الرزاق السيد يوسف )
********************
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق  بجلسة 4/9/1999 
*************** 
الإجـــــــراءات :
*************
فى يوم الأحد الموافق 31/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائباً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق بجلسة 4/9/1999 , والقاضى بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الحصول على المعاش المستحق باعتبار وفاة مورثهما حدثت أثناء وبسبب الخدمة اعتباراً من 5/6/1989 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
        وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن , تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , بصفة مســتعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى . مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 23/11/2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 4/7/2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/10/2004 , وبجلسة 4/12/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
        وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
        ومن حيث إن المطعون ضدهما كاناً قد أقاما بداءة الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/6/1990 , وقيدت بجدولها برقم 5530 لسنة 1990 بطلب الحكم بتخصيص معاش شهرى لهما بصفتهما ورثة المرحوم الجندى محمد عبد الرازق السيد اعتباراً من 2/6/1989 – تاريخ وفاته وإلزام المدعى عليهم المصروفات – وذكرا – شرحاً لدعواهما – أن ابنهما محمد عبد الرازق السيد كان مجنداً بالقوات المسلحة , وبعد انتهاء إجازته وعودته لوحـــدته العسكرية فى 2/6/1989انتظر الأتوبيس الذى ينقله إلى وحدته العسكرية على كوبرى هويس بلبيس , فســقط فى ترعة الإسماعيلية , وقيدت الواقعـــة إدارى برقم 314/89 لعدم وجود شبهة جنائية , وجرت التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن التى أجمع من أدلوا بأقوالهم أن ابنهما كان يعانى من “دوخة ” فقررت اللجنة المختصة بإدارة التأمين والمعاش بالقوات المسلحة  أن حادث وفاته يندرج تحت الإصابة أثناء العمل وبسببه , وقررت تخصيص معاش شهرى كامل لأسرته , بيد أن اللجنة العليا للقوات المسلحة أصــدرت قرارها بإلغاء هذا القرار مما حدا بالمطعون ضدهما إلى إقامة دعواهما .
        وبجلسة 31/3/1993 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة , وأبقت الفصل فى المصروفات , حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 2185 لسنة 15 ق , ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قيدت برقم 7875 لسنة 1 ق , وبعد تحضير الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 4/9/1999 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعتبار وفاة مورث المدعيين بسبب الخدمة لم يبين سنده فى ذلك , فضلاً عن أن أوراق التحقيق العسكرى , الذى تم فى هذا الشأن انتهت إلى أن الوفاة بسبب الخدمة , وهى الأداة الأساسية لإثبات سبب الإصابة أو الوفاة , كما إن الأوراق خلت مما يفيد نسبة خطأ إلى مورث المدعيين , وعلى هذا تكون وفاته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها , بما يترتب على ذلك من آثار , أهمها اســتحقاق المدعيين للمعاش المترتب على ذلك باعتبارهما ورثته .
        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب حيث تجاهل ما ورد فى ديباجة القرار المطعون فيه من أن وفاة مورث المدعيين كانت بسبب إهماله أثناء انتظاره للأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته العسكرية حيث جلس على سور كوبرى هويس بلبيس معرضا حياته للخطر , مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى ترعة الإسماعيلية ووفاته مما يقطع رابطة السببية بين الوفاة والخدمة , كما أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهت إليه إدارة التأمين والمعاش وهو ليس قراراً نهائيا إذ يتعين عرضه للتصديق عليه من الجهة التى أصدرت قرارها المطعون فيه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه واعتبار وفاة مورث المدعين ( المطعون ضدهما ) كانت بسبب الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى قام عليها وتتخذها المحكمة سبباً لحكمها , وتحيل إليها منعاً للتكرار , وليس فيما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير الطعن ما ينال من سلامته ذلك أن التحقيقات التى أجريت بمناسبة واقعة الوفاة لم تثبت ثمة خطأ فى جانب مورث المطعون ضدهما , بل انتهت من واقع شهادة الشهود إلى اعتبار الوفاة بسبب الخدمة لكونها وقعت حال انتظار مورث المطعون ضدهما الأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته عقيب انتهاء إجازته , وهو ما عوًّلت عليه وبحق إدارة التأمين والمعاشات حينما ارتأت استحقاق المطعون ضدهما لمعاش شهرى عن وفاة نجلهما أثناء وبسبب الخدمة , ومن ثم يكون قرار شعبة التنظيم والإدارة المطعون فيه بعدم اعتبار الوفاة كذلك بدعوى أنها كانت بسبب إهمـــال مورث المطعون ضدهما غير قائم على سببه , وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه , ويغدو الطعن الماثل غير قائم على صحيح سبب من الواقع أو القانون متعينا رفضه .
        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “ 
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

The post الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
الطعن رقم 598 لسنة 48 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-598-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-48-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 16 Jan 2024 18:39:13 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6299 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى  –  موضوع ******** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/6/2005م برئاسة السيد […]

The post الطعن رقم 598 لسنة 48 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى  –  موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/6/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          
                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود .
 نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
                                           مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة
 
************
 
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم  598 لسنة 48 القضائية عليا
                                           
المقــــــــــام من :
محمد عبد العزيز محمد شعبان
 
ضـــــــــد :
(1) أحمد فتحى أحمد غنيم                (2) وزير الداخليــــــــة ” بصفته ”
 
(3) مدير أمن القاهرة ” بصفته ”      (4) رئيس لجنة قبول الاعتراضات ” بصفته “
 
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق بجلسة 18/9/2001   
” الإجـــــــــراءات “
************
فى يوم الأحد الموافق 28/10/2001 أودع الأستاذ / سعد حماد المحامى نائبا عن الأستاذ / أحمد نبيل الهلالى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 598 لسنة 48 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمــــام دائرة فحص الطعون جلسة 19/4/2004 , وبجلسة 25/9/2004 قررت احالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمــــة “
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعـــون ضــــده الأول ( أحمد فتحى أحمد غنيم ) أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/11/2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح الطاعن ( محمد عبد العزيز محمد شعبان ) بصفة عامل مع إلزام جهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحا للدعوى أن الأخير تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة العاشرة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بصفة عامل وقد قبلت لجنة فحص الطلبات أوراق ترشيحه بهذه الصفة , ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث إن الطاعن قد أحيل للمعاش منذ عام 1994 وتكون صفته كعامل قد زالت منذ ذلك التاريخ فضلا عن أن القرار مخالف للواقع وغير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وفاقداً لركن السبب والمحل ومشوبا بالانحراف .
        وبجلسة 18/9/2001 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعن قدم عقد عمل عرفى سندا لاثبات صفته كعامل وهذا المستند لا يقوم مقام الشهادة التى تطلبها قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 وهى شهادة من رب العمل مصدقا عليها من التأمينات الاجتماعية إذ العقد غير مصدق عليه من التأمينات الاجتماعية وبالتالى لا يقوم دليل على عمل الطاعن بعد خروجه على المعاش ومن ثم فإنه لا يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وبالتالى افتقد أحد الشروط التى يتعين توافرها لكى يكتسب صفة العامل .
        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب القصور الظاهر والخطأ فى تفسير القانون وفى تطبيقه بالنظر إلى إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وذلك لفوزه فى الانتخابات وبالتالى أضحى الفصل فى صحة عضويته من اختصاص مجلس الشعب , كما أن عضويته باتت صحيحة بغض النظر عن صفته سواء كان مرشحا بصفة عامل أو فئات , بل قد توافرت بشأنه شروط صفة العامل حيث إنه كان يعمل عملا يدويا وذهنيا فى الصناعة ( ميكانيكى أول ) وغير مقيد بسجل تجارى وغير حاصل على مؤهل عالى ومن ثم تتوافر فيه صفة العامل والتى لم يفقدها بعد إحالته إلى المعاش لالتحاقه بعمل لدى مصنع نسيج النهضة الحديثة كعامل إنتاج بموجب عقد مؤرخ 1/7/1997 .
        ومن حيث إنه عما دفع به الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها ولائيا بنظر الدعوى ولما كان لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور بيد أنه ينبغى دوما تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بمعناها الفنى الاصطلاحى ومنها الفصل فى صفة المرشح لعضوية مجلس لشعب لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وانما هى من الأعمال الإدارية التى تباشرها جهة الإدارية فى هذا المقام , وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قرارتها الصادرة فى هذه الشأن ما يعنى مساسا باختصاص مجلس الشعب ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن . وعما دفع به الطاعن من انتفاء الصفة والمصلحة من المدعى لفوزه فى الانتخابات ولما كان المدعى من المرشحين بهذه الدائرة ومن ثم تقوم صفته ومصلحته فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ويتعين بالتالى رفض الدفع المشار إليه .
        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات , وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا , ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال , ويتعين لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية . كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا يقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة ( العامل ) إذا يكون فى هذا الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو ( الفئات ) .
        ومن حيث إن الثابت من الأوراق طبقا لما قدمه الطاعن بحوافظ المستندات المقدمة منه أن الطاعن كان يعمل عملا يدويا فى الصناعة ( ميكانيكى نسيج ) بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج حتى تاريخ احالته للمعاش فى 1/12/1994 ثم التحق للعمل بمصنع نسيج النهضة بعد إحالته للمعاش بوظيفة عامل إنتاج بموجب عقد محرر بينه وبين مصطفى محمد بركات النحاس ( صاحب العمل ) اعتبارا من 1/7/1997 , وقدم شهادة من منطقة شمال القاهرة بالهيئــــة القوميـــــة للتأمينات الاجتماعيــــة مؤرخـــــة 7/10/2001 تفيد بأنه مؤمن عليه بالهيئة المذكورة اعتبارا من 1/2/2000 ومن ثم فإنه إذ لم يقدم هذه الشهادة رفق طلب الترشيح المقدم منه لانتخابات مجلس الشعب فلا يكون بالتالى قد أثبت فى تاريخ تقديم طلب الترشيح – وهو المعول عليه قانونا – توافر صفة العامل فى شأنه وهو الأمر الذى يجعل من قرار قبول أوراق ترشيحه لمجلس الشعب لانتخابات المجلس التى أجريت فى نوفمبر سنة 2000 فقد جاء مخالفا لأحكام القانون مستوجبا الإلغاء وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .
        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
        بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .

The post الطعن رقم 598 لسنة 48 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-525-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-45-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 16 Jan 2024 18:25:34 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6295 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى  –  موضوع ******** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/2/2005م برئاسة السيد […]

The post الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى  –  موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/2/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          
                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .                 
                                                                نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان                مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة
 
************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا
المقــــــــــام من :
  • وزير المالية
  • رئيس مصلحة الضرائب
ضــــــــــد :
                           محمد أحمد عثمان
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 1035 لسنة 50 ق بجلسة 1/9/1998 
” إجـــــــراءات الطعن “
**************
فى يوم الثلاثاء الموافق 27 من أكتوبر سنة 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 525 لسنـة 45 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة المالية برد ما سبق تحصيله من المدعى تحت حســــاب الضريبة على مرتبات العاملين بالخارج مع إلزامها بالمصروفات “.
        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
        ولدى إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن تبين أنه توفى إلى رحمة الله .
        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/6/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 26/9/2004 .
        ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلســــات , وبجلســــة 27/11/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 12/2/2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن .
        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” المحكمـــــــة “
********
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
        من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المختصم فى الطعن أمام المحكمة الإدرارية العليا طبقا لأحكام المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملا بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونا , وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن , فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع , بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
        ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/9/1998 إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمه الله بتاريخ 12/8/1998 حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة العباسية فى ذات التاريخ برقم 797 , وذلك بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1998 , الأمر الذى  يعنى أن الخصومة فى الطعن لم تنعقد قانونا منذ البداية , مما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
*********** 
حكمت المحكمة :
        ببطلان صحيفة الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

The post الطعن رقم 525 لسنة 45 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>