القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة
يناير 31, 2024
الشركة وفكرة العقد
أبريل 25, 2024

تعريف الشركة

تعريف الشركة

: عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (م ٥٠٥ مدني).

 ويتضح من هذا التعريف أن الشركة تحوى اتفاق أكثر من شخص للمساهمة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما ينتج من الربح أو الخسارة. فجوهر فكرة الشركة يتمثل فى اجتماع عدة أشخا

ص واقتسام ما ينتج عن هذا العمل بينهم.

 هذا الاجتماع يحقق في الواقع نتائج أقوى وأفضل من المجهودات الفردية نتيجة التعاون وضم الجهود فى سبيل مجموعة من الحصص المقدمة من الشركاء فإن هذه الحصص تكون مجتمعة ذمة مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء تخصص للاستغلال المتفق عليه، وينشأ عنها ميلاد شخص جديد هو الشخص المعنوى.

والالتجاء إلى الشركات لاستثمار رؤوس الأموال كان سببه الأول عيوب المشروعات الفردية. فهذه الأخيرة تختلط فيها أموال الشخص المدنية بالأموال المخصصة للتجارة، مما يترتب عليه ضياع مميزات الذمة المستقلة سواء بالنسبة للغير أو صاحب التجارة نفسه .

كما أن مسئولية صاحب المشروع الفردي مسئولية غير محددة سواء في أمواله التي خصصها للتجارة أو أمواله الأخرى، أمر يترتب عليه ليس فقط تصفية أمواله بل إفلاسه وربما مسئوليته الجنائية كما فى حالة الإفلاس بالإهمال والغش، ولذلك يلجأ الأفراد الذين يخشون هذه النتائج إلى تكوين الشركات. هذا بالإضافة إلى أن المشروع الفردى يظل مرتبطا بحياة القائم به و إرادته المطلقة فى إدارته، مما يترتب عليه خسارة عملية كبيرة عند انتهاء مشروعات ناجحة لمجرد وفاة صاحبها أو الحجر عليه، أو نتيجة سوء الإدارة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

xnxxbf