تعريف الشركة
أبريل 25, 2024

الشركة وفكرة العقد

الشركة وفكرة العقد

الشركة تنشأ باتفاق شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع مالي، وبتقديم حصة من مال أو عمل بنية اقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.  

فأساس تكوين الشركة هو العقد، وهذا ما أخذ به التشريع المصرى شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات.

 ولما كان العقد هو أساس الشركة فهو يخضع للقاعدة العامة في العقود، وهى حرية المتعاقدين في تنظيم ما يتصل بانعقاد العقد وتنظيمه وتحديد علاقته بالغير. على أنه إذا كان هذا المبدأ هو الذي كان مسلماً به حتى أوائل القرن التاسع عشر تطبيقاً لفكرة حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة ، فإنه أصبح لا يتمتع بهذا السلطان المطلق حالياً، خاصة بعد ظهور الفلسفة الاشتراكية، وما ينتج عنها من إيمان الحكومات بمبدأ التدخل في سبيل توجيه اقتصاد البلاد بما يحقق مصالحها.

ويراعى أن تدخل الدولة فى هذا الخصوص يختلف قوة وضعفاً حسب نوع الشركة ومدى اتصال نشاطها باقتصاد البلاد وأثره عليها، فمثلاً يعتبر تدخل الدولة بنصوص وتشريعات آمرة من بين الأمور المسلم بها فيما يتعلق بشركات الأموال نظراً لضخامة رأسمالها واتساعها وانتشارها ومساسها بالاقتصاد القومى، مما أدى إلى إضعاف مبدأ سلطان الإرادة وما يترتب عليه من حرية المتعاقدين فى إنشاء الشركة وتنظيمها

ولعل فى تدخل المشرع لتنظيم شركات المساهمة أكبر مثال على إضعاف جانب الإرادة في إنشاء الشركة وتنظيمها، فالمشرع في هذا النوع من الشركات ينظم بنصوص آمرة معظم ما يتعلق بهذه الشركة، بحيث نجده لا يترك لمؤسسيها من حرية سوى فكرة التلاقى والاشتراك في مشروع معين لغرض معين وبرأسمال معين، فإذا ما نشأت الفكرة خضعوا لكل ما ينص عليه المشرع من تنظيمات

وقضت محكمة النقض فى هذا الخصوص “أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع بفرضها بنصوص آمرة”. على أن تدخل الدولة لا يؤدى إلى محو فكرة العقد كلية حيث لا تزال هي أساس الشركة، كما أن فكرة التعاقد تبدو أكثر قوة فى شركات الأشخاص حيث يقرر العقد نشأة الشركة وتنظيمها وانقضائها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

xnxxbf