الدساتير المصرية Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/egyptian-constitutions/ Wed, 02 Aug 2023 22:48:56 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 دستور 1930 – أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82/ Thu, 09 Jan 2020 20:13:27 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=698 أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية. نشر بالجريدة الرسمية للحكومة المصرية العدد 98 غير اعتيادي 23 أكتوبر سنة 1930  نحن فؤاد […]

The post دستور 1930 – أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية appeared first on المدونة.

]]>
أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية.

نشر بالجريدة الرسمية للحكومة المصرية

العدد 98 غير اعتيادي

23 أكتوبر سنة 1930 

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛

و بما أن أعز رغباتنا و أنتظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام و سلام؛

و اعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية، و عملا بما توجبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية و بين أحوال البلاد و حاجاتها؛

و بعد الاطلاع على الكتاب و البيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 – إصدار

يبطل العمل بالدستور القائم و يستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر.

و يحل المجلسان الحاليان. 

مادة 2 – إصدار

مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية، يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان. 

مادة 3 – إصدار

من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية و السلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور و نباشرها وفقا لأحكام المادتين 48 و60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما نسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور. 

مادة 4 – إصدار

في الفترة المشار إليها في المادة السابقة، يجوز مع ذلك، محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين و بقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار. 

مادة 5 – إصدار

تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل.

ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.

مادة 6 – إصدار

كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال و الإجراءات طبقا للأصول و الأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، و كل ما قررته المراسيم، التي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة، من الأحكام ، يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية و المساواة التي يكفلها الدستور، و كل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها و تعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة و العشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.

و كل الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من الأعمال و الإجراءات طبقا للأصول و الأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، و تظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي.

وكذلك يكون الحال في الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من الأعمال و الإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.

مادة 7 – إصدار

على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا و الدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه.  

 صدر بسراي المنتزة في 30 جمادي الأول سنة 1349 ( 22 أكتوبر سنة 1930)

  من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا و الآخر برياسة مجلس الوزراء.

                                                                     فؤاد                                                                                                  

الباب الأول

الدولة المصرية و نظام الحكم فيها

مادة  1

مصر دولة ذات سيادة و هي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ و لا ينزل عن شيء منه و حكومتها ملكية وراثية و شكلها نيابي.

الباب الثاني

في حقوق المصريين وواجباتهم

مادة  2

الجنسية المصرية يحددها القانون. 

مادة  3

المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و فيما عليهم من الواجبات و التكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. و إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية و لا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون. 

مادة  4

الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة  5

لا يجوز القبض على أي إنسان و لا حبسه إلا وفق أحكام القانون. 

مادة  6

لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون. و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. 

مادة  7

لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية.

و لا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما و لا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  8

للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه. 

مادة  9

للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه و بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. 

مادة  10

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. 

مادة  11

لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات و التلغرافات و المواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  12

حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة  13

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافي الآداب. 

مادة  14

حرية الرأي مكفولة. و لكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. 

مادة  15

الصحافة حرة في حدود القانون. و الرقابة على الصحف محظورة. و إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي. 

مادة  16

لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف و المطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. 

مادة  17

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. 

مادة  18

تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 

مادة  19

التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين و بنات. و هو مجاني في المكاتب العامة. 

مادة  20

للمصريين حق الاجتماع في هدوء و سكينة غير حاملين سلاحا و ليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم و لا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي. 

مادة  21

للمصريين حق تكوين الجمعيات. و كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. 

مادة  22

لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون و ذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية و الأشخاص المعنوية. 

الباب الثالث – السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة  23

جميع السلطات مصدرها الأمة و استعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. 

مادة  24

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ و النواب. 

مادة  25

لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان و صدق عليه الملك. 

مادة  26

تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك و يستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية.

و تنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها.

و يعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. و يجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. 

مادة  27

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. 

مادة  28

للملك و لمجلسي الشيوخ و النواب حق اقتراح القوانين. على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك. 

مادة  29

السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور. 

مادة  30

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها. 

مادة  31

تصدر أحكام المحاكم المختلفة و تنفذ وفق القانون باسم الملك. 

الفصل الثاني – الملك و الوزراء

الفرع الأول – الملك

مادة  32

عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي.

و تكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1923). 

مادة  33

الملك هو رئيس الدولة الأعلى و ذاته مصونة لا تمس. 

مادة  34

الملك يصدق على القوانين و يصدرها. 

مادة  35

إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.

فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضا للتصديق.

و لا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه. 

مادة  36

إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون و أصدر.

كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون و أصدر. 

مادة  37

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. 

مادة  38

للملك حق حل مجلس النواب. على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.

إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل و أن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. و ميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.

مادة  39

للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر و لا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين. 

مادة  40

للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.

و هو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أيضا بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

و يعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

مادة  41

إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. و يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.

و يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها. 

مادة  42

الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. و يقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها. 

مادة  43

الملك ينشئ و يمنح الرتب المدنية و العسكرية و النياشين و ألقاب الشرف الأخرى. و له حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو و تخفيض العقوبة. 

مادة  44

الملك يرتب المصالح العامة و يولي و يعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين. 

مادة  45

الملك يعلن الأحكام العرفية. و يجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. 

مادة  46

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية و البحرية و هو الذي يولي و يعزل الضباط و يعلن الحرب و يعقد الصلح و يبرم المعاهدات و يبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة و أمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.

على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.

و لا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

مادة  47

لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. 

مادة  48

الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه. 

مادة  49

الملك يعين وزراءه و يقيلهم. و يعين الممثلين السياسيين و يقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية. 

مادة  50

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: “أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور و قوانين الأمة المصرية و أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه”. 

مادة  51

لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: “و أن نكون مخلصين للملك”. 

مادة  52

إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا و لم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة  53

إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. 

مادة  54

في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. و يقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.

فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. و في هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية و إذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة  55

من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية و تحت مسئوليته. 

مادة  56

عند تولية الملك تعين مخصصاته و مخصصات البيت المالك بقانون و ذلك لمدة حكمه. و يعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك. 

الفرع الثاني – الوزراء

مادة  57

مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة. 

مادة  58

لا يلي الوزارة إلا مصري. 

مادة  59

لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة. 

مادة  60

توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون. 

مادة  61

الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة و كل منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

مادة  62

أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال. 

مادة  63

للوزراء أن يحضروا أي المجلسين و يجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. و لا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. و لهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. و لكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

مادة  64

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة و لو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة و لا أن يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري أو مالي.

مادة  65

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 

مادة  66

لإمكان النظر في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب أن يوقع عليه ثلاثون نائباً على الأقل و أن تبين فيه الشؤون التي ستجرى فيها المناقشة بيانا واضحاً.

و لا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، و لا أن تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين على الأقل من تمام المناقشة فيه. و يجب على أي حال أن يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من يوم تقديمه.

و يجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء على طلب الوزراء المختصين أو بموافقتهم.

و يجرى الاقتراع على مسألة الثقة بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

مادة  67

لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

و لمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم.

و يعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس. 

مادة  68

يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيساً و من ستة عشر عضواً ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة و ثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. و عند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك. 

مادة  69

يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء. على أنه لا يجوز أن تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً أو دائماً. 

مادة  70

تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً. 

مادة  71

إلى حين صدور قانون خاص، ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء. 

مادة  72

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. و لا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. 

مادة  73

لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث – البرلمان

مادة  74

يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ و مجلس النواب. 

الفرع الأول – مجلس الشيوخ

مادة  75

يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم و ينتخب الأربعون الآخرون طبقاً لأحكام المادة 81 و قانون الانتخاب.

و الجدول (أ) الملحق بهذا الدستور و هو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين المديريات و المحافظات.

أما الدوائر الانتخابية فتحدد بقانون. 

مادة  76

يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمجلس الشيوخ عدا ما يقرر بقانون الانتخاب:

أولاً – أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة ميلادية على الأقل.

ثانياً – أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:

(أ) الوزراء، الممثلين السياسيين، و كلاء الوزارات، رؤساء و مستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، موظفي الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه على الأقل – سواء في ذلك الحاليون و السابقون.

(ب) هيئة كبار العلماء و الرؤساء الروحانيين، رؤساء مجلس النواب، النواب الذين اشتركوا في خمسة فصول تشريعية و قضوا في النيابة عشر سنين على الأقل، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، نقباء المحامين  الحاليين و السابقين، من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف و خمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة، من يدفع ضرائب سنوية لا يقل مقدارها عن 150 جنيها. و في المديريات و المحافظات التي لا يبلغ فيها دافعو هذا المقدار نسبة واحد إلى عشرة آلاف من الأهالي من يدفع أعلى مقدار من الضرائب إلى أن يبلغوا النسبة المذكورة.

و ذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الانتخاب من أحكام عدم الجمع بين النيابة و الوظائف أو عدم القابلية للانتخاب. 

مادة  77

مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين.

و يتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين و نصف المنتخبين كل خمس سنوات. و من انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه. 

مادة  78

رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك و يكون تعيينه لمدة سنتين و يجوز إعادة تعيينه. 

مادة  79

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 

الفرع الثاني – مجلس النواب

مادة  80

يؤلف مجلس النواب من مائة و خمسين عضوا و يوزع هذا العدد بين المديريات و المحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور و هو جزء منه.

و ينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية و قانون الانتخاب. و تحدد الدوائر الانتخابية بقانون. 

مادة  81

يكون الانتخاب من درجتين. فانتخاب الدرجة الأولى يجرى على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. و يحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط و يجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة. 

مادة  82

يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. 

مادة  83

مدة عضوية النائب خمس سنوات. 

مادة  84

ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. و يجوز إعادة انتخابه. 

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة  85

مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. و اجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع و باطل بحكم القانون. 

مادة  86

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها. و لا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام. 

مادة  87

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و مجلس النواب و ما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب. 

مادة  88

يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة و نبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ و لا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. 

مادة  89

قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن و للملك مطيعين للدستور و لقوانين البلاد و أن يؤدوا أعمالهم بالذمة و الصدق.

و تكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته. 

مادة  90

تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض و إبرام، أو محكمة النقض و الإبرام، إذا أنشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب و الشيوخ أو بسقوط عضويتهم.

و يحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن. 

مادة  91

يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.

و يدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. و يعلن الملك فض انعقاده. 

مادة  92

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي و القرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

مادة  93

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا. 

مادة  94

لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. 

مادة  95

في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة و عند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً. 

مادة  96

تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية، على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، و ذلك لضبط صياغتها القانونية و للتوفيق بينها و بين التشريع القائم. و تتقرر طريقة تشكيل اللجنة و نظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.

فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات و إقرارها. 

مادة  97

لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شؤون السلطة التنفيذية.

على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات و ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108. 

مادة  98

لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه. 

مادة  99

لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار و الآراء في المجلسين. على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.

مادة  100

لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان و لا القبض عليه في أمور الجنايات و الجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له. و ذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة. 

مادة  101

لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً و لا نياشين أثناء مدة عضويتهم. و يستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب و النياشين العسكرية. 

مادة  102

فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب و عدم الجمع و السقوط، التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها، لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له و بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة  103

إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال و ذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل.

و لا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. 

مادة  104

تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته و في حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

مادة  105

يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم. 

مادة  106

لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين و لا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه. 

مادة  107

يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية. 

مادة  108

القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين و بطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون.

و لكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون. 

الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة  109

فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك. 

مادة  110

كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ. 

مادة  111

لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. و يراعي المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95. 

مادة  112

اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. 

الفصل الرابع – السلطة القضائية

مادة  113

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون و ليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا. 

مادة  114

ترتيب جهات القضاء و تحديد اختصاصها يكون بقانون. 

مادة  115

تعيين القضاة يكون بالكيفية و الشروط التي يقررها القانون. 

مادة  116

عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده و كيفيته بالقانون. 

مادة  117

يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم و عزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون. 

مادة  118

جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. 

مادة  119

كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

مادة  120

يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية و بيان اختصاصها و الشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الخامس – مجالس المديريات و المجالس البلدية

مادة  121

تعتبر المديريات و المدن و القرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.

و تمثلها مجالس المديريات و المجالس البلدية المختلفة.

و يعين القانون حدود اختصاصها.

مادة  122

ترتيب مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف أنواعها و اختصاصاتها و علاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. و يراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:

(أولاً) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

(ثانياً) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة و هذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين و على الوجه المقرر بها.

(ثالثاً) نشر ميزانياتها و حساباتها.

(رابعاً) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.

(خامساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة و إبطال ما يقع من ذلك. 

الباب الرابع – في المالية

مادة  123

لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

و لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

مادة  124

لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  125

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. 

مادة  126

لا يجوز عقد قرض عمومي و لا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.

و كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة و كل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون و إلى زمن محدود.

يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية و الطرق العامة و الترع و المصارف و سائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية و كذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة. 

مادة  127

الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة و مصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها و اعتمادها و السنة المالية يعينها القانون.

و تقر الميزانية باباً باباً.

مادة  128

تكون مناقشة الميزانية و تقريرها في مجلس النواب أولاً. 

مادة  129

اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. و كذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي. 

مادة  130

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. و مع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً. 

مادة  131

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. و يجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية. 

مادة  132

يجوز فيما بين أدوار الانعقاد و في فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف و النقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. و يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. 

مادة 133

الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده. 

مادة  134

ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف و مصروفاتها و كذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة و حسابها الختامي. 

الباب الخامس

القوة المسلحة

مادة  135

قوات الجيش تقرر بقانون. 

مادة  136

يبين القانون طريقة التجنيد و نظام الجيش و ما لرجاله من الحقوق و ما عليهم من الواجبات. 

مادة  137

يبين القانون نظام هيئات البوليس و ما لها من الاختصاصات. 

الباب السادس

أحكام عامة

مادة  138

الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية. 

مادة  139

مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 

مادة  140

تسليم اللاجئين السياسيين محظور و هذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي. 

مادة  141

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 

مادة  142

يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية و بالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف و على العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، طبقاً للقانون، و إذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.

على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر و غيره من الرؤساء الدينيين مسلمين و غير مسلمين منوطاً بالملك وحده.

تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. 

مادة  143

لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية و لا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين و المعاهدات الدولية و العادات المرعية. 

مادة  144

لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية و على الوجه المبين في القانون.

و على أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور. 

مادة  145

للملك و لكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى و مع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني و بنظام وراثة العرش و بمبادئ الحرية و المساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. 

مادة  146

لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته و بتحديد موضوعه.

فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. 

مادة  147

لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش. 

مادة  148

تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.

الباب السابع

أحكام ختامية و أحكام وقتية

مادة  149

يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.

مادة  150

مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري و مخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً و تبقى كما هي لمدة حكمه و تجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

مادة  151

يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة و يقترع على الأعضاء المعينين بالاسم.

أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات و المحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء و يقترع بين القسمين.

و مدة نيابة هؤلاء الشيوخ و نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.

مادة  152

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.

و يعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

مادة  153

يجوز أن تعطل الجرائد و  النشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت  بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة  في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام.

و تنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية و على وجه الاستعجال. و لا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.

و تقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.

و يجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.

مادة  154

فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات و المحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الدستور و يستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤى فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات و المحافظات.

و يجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال و السويس و دمياط.

مادة  155

تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا و تضييق ما له من الحقوق كان لها صبغة دستورية و لا يصح اقتراح تنقيحها.

مادة  156

لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.

صدر بسراي المنتزة في 30 جمادي الأول سنة 1349 (22 أكتوبر سنة 1930)

                                                                                          فؤاد                                    

                                                                       بأمر حضرة صاحب الجلالة

وزير المالية                                 وزير الداخلية                             رئيس مجلس الوزراء

اسماعيل صدقي                            اسماعيل صدقي                         اسماعيل صدقي

وزير الزراعة                              وزير الخارجية                        وزير الحربية و البحرية

حافظ حسن                                عبدالفتاح يحيي                         محمد توفيق رفعت

وزير الأوقاف                              وزير المواصلات                          وزير الحقانية

محمد حلمي عباس                         توفيق دوس                                  علي ماهر

وزير المعارف العمومية                                      وزير الأشغال العمومية

مراد سيد أحمد                                                ابراهيم فهمي كريم

رابط الصورة الضوئية : https://drive.google.com/file/d/14Ve2lz3PIZCzWCJvcVPkbESIuRAavobN/view?usp=sharing

The post دستور 1930 – أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية appeared first on المدونة.

]]>
دستور الجمهورية المصرية – 1956 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-1956/ Thu, 09 Jan 2020 20:46:14 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=708 دستور الجمهورية المصرية – 1956  مقدمة نحن الشعب المصرى  الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من […]

The post دستور الجمهورية المصرية – 1956 appeared first on المدونة.

]]>
دستور الجمهورية المصرية – 1956 

مقدمة

نحن الشعب المصرى

 الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل؛

نحن الشعب المصرى

 الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ؛

نحن الشعب المصرى

الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل:

متحرر من الخوف،

 متحرر من الحاجة،

 متحرر من الذل،

يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وإمكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:

  • القضاء على الاستعمار وأعوانه،
  • القضاء علي الإقطاع،
  • القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،
  • إقامة جيش وطنى قوى،
  • إقامة عدالة اجتماعية،
  • إقامة حياة ديمقراطية سليمة،

نحن الشعب المصرى

 الذى يؤمن بأن:

 لكل فرد حقاً فى يومه؛

 ولكل فرد حقاً فى غده؛

 ولكل فرد حقاً فى عقيدته؛

 ولكل فرد حقاً فى فكرته؛

 حقوقاً لا سلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير؛

نحن الشعب المصرى

 الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام؛

نحن الشعب المصرى

 الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها؛

نحن الشعب المصرى

 الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ، وأن السلام لايتجزأ؛

نحن الشعب المصرى

بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله..

 نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً، ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، و من أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل..

من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة؛

نحن الشعب المصرى

 و بعون الله و توفيقه و هداه؛

 نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا و إرادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة و المهابة و الاحترام.

الباب الأول

الدولة المصرية

مادة  1

مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ديمقراطية. والشعب المصري جزء من الأمة العربية.

 

مادة  2

السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

مادة  3

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

 

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع المصري

مادة  4

التضامن الإجتماعى أساس المجتمع المصري.

 

مادة  5

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق و الوطنية.

 

مادة  6

تكفل الدولة الحرية و الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المصريين.

 

مادة  7

ينظم الاقتصاد المصري وفقاً لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية و تهدف إلى تنمية الإنتاج و رفع مستوى المعيشة.

 

مادة  8

النشاط الاقتصادي الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم أو كرامتهم.

 

مادة  9

يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي، و لا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.

 

مادة  10

يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

 

مادة  11

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية.

و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

 

مادة  12

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

 

مادة  13

يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.

 

مادة  14

ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات و مستأجريها.

 

مادة  15

تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسر استغلال الادخار الشعبى.

 

مادة  16

تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.

 

مادة  17

تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

 

مادة  18

تكفل الدولة وفقا للقانون ، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

 

مادة  19

تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.

 

مادة  20

تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسمانى والروحى.

 

مادة  21

للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل.

وتكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيا.

 

مادة  22

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

 

مادة  23

المصريون متضامنون في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

 

مادة  24

تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.

 

مادة  25

تكفل الدولة ، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

 

مادة  26

الثروات الطبيعية، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الاقتصاد القومي.

 

مادة  27

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

 

مادة  28

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها.

ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.

 

مادة  29

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الباب الثالث

الحقوق و الواجبات العامة

مادة  30

الجنسية المصرية يحددها القانون.

ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

 

مادة  31

المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

مادة  32

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

 

مادة  33

العقوبة شخصية.

مادة  34

لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

 

مادة  35

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون.

 

مادة  36

كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

 

مادة  37

يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

 

مادة  38

لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضى المصرية أو منعه من العودة إليها.

 

مادة  39

لا يجوز أن تحظر على مصري الإقامة في جهة، و لا أن يلزم الإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون.

 

مادة  40

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

مادة  41

للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

مادة  42

حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون.

 

مادة  43

حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

 

مادة  44

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.

 

مادة  45

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفى حدود القانون.

 

مادة  46

للمصريين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الآداب.

مادة  47

للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.

 

مادة  48

التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب.

 

مادة  49

التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا.

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلي والخلقي .

 

مادة  50

تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شؤونه.

وهو في مراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون

 

مادة  51

التعليم في مرحلته الأولى إجباري وبالمجان في مدارس الدولة.

 

مادة  52

للمصرين حق العمل. وتفي الدولة بتوفيره.

 

مادة  53

تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة و الإجازات.

 

مادة  54

ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

 

مادة  55

إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين في القانون.

 

مادة  56

الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع في تدريجياً.

 

مادة  57

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

 

مادة  58

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، و أداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين. والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.

 

مادة  59

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

 

مادة  60

مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.

 

مادة  61

الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون.

ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.

 

مادة  62

للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

 

مادة  63

للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم.

الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول

رئيس الدولة

مادة  64

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

مادة  65

مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

 

مادة  66

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

مادة  67

يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام.

ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ، و يقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.

 

مادة  68

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

 

مادة  69

مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.

 

مادة  70

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان. ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة  71

في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الحديد.

 

مادة  72

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.

 

مادة  73

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

 

مادة  74

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر.

فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.

ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

 

مادة  75

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

 

مادة  76

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

 

مادة  77

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

مادة  78

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، و أن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن ، و أن أحترم الدستور والقانون”.

 

مادة  79

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيساً ووكيلين، و يتولون عملهم إلى بدء الدور السنوي العادي التالي. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

 

مادة  80

جلسات مجلس الأمة علنية.

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

 

مادة  81

لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

مادة  82

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

 

مادة  83

يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

 

مادة  84

لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة.

ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد اخذ الرأى فيه مادة مادة.

 

مادة  85

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

 

مادة  86

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

 

مادة  87

لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

 

مادة  88

يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة  89

يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة و ذلك بناء على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

 

مادة  90

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

 

مادة  91

يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأى فيه.

 

مادة  92

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

 

مادة  93

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال  التي تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

 

مادة  94

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.

ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

 

مادة  95

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 

مادة  96

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

 

مادة  97

يعين القانون قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها و السلطات التي تتولى تطبيقها.

 

مادة  98

ينظم القانون القواعد و الإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبن أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة  99

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون و إلى زمن محدود.

 

مادة  100

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

 

مادة  101

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقرر الميزانية باباً باباً.

ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة  102

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.

 

مادة  103

تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

 

مادة  104

يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة.

 

مادة  105

الميزانيات المستقلة و الملحقة و حساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة و حسابها الختامي.

 

مادة  106

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى و بحساباتها الختامية.

 

مادة  107

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس.

وفى حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

 

مادة  108

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار و الآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

 

مادة  109

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر في حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

مادة  110

مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

 

مادة  111

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذلك الأمر.

 

مادة  112

يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما، وعلى تعين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

 

مادة  113

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه. و يكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. و لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه.

و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة  114

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و تولى الوظائف العامة.

 ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

 

مادة  115

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون

 

مادة  116

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

 

مادة  117

لا يحوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

 

مادة  118

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

 

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

مادة  119

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية و يمارسها على الوجه المبين في الدستور.

 

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

مادة  120

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية  و ألا يكون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.

مادة  121

يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره و يتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

 

مادة  122

مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة  123

يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري و أن أحترم الدستور و القانون و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه”.

 

مادة  124

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة التي تقرر فيها التعديل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

 

مادة  125

لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة  126

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، و يجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

 

مادة  127

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

 

مادة  128

في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس. ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة و يحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة.

 

مادة  129

إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

 

مادة  130

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا.

وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون.

وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

 

مادة  131

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية و يشرف على تنفيذها.

 

مادة  132

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين و الاعتراض عليها و إصدارها.

 

مادة 133

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا و أصدر.

 

مادة  134

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس و أقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه اعتبر قانونا و أصدر.

 

مادة  135

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، و فى أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

 

مادة  136

لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. و يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة و أن يعين موضوعات هذه القرارات و الأسس التي تقوم عليها.

 

مادة  137

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة و يشرف على إدارتها.

 

مادة  138

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها.

و تصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص.

ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة  139

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة  140

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و يعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

مادة  141

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.

أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

 

مادة  142

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.

 

مادة  143

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات و يبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

 

مادة  144

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.

ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه.

فإن كان مجلس الأمة منحلا، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

 

مادة  145

لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.

 

الفرع الثاني

الوزراء

مادة  146

يعين رئيس الجمهورية الوزراء و يعفيهم من مناصبهم.

و إذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.

 

مادة  147

يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشؤون العامة للحكومة و تصريف شئونها.

 

مادة  148

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

ويجوز تعين وزراء دولة.

مادة  149

يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل و أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية و السياسية.

 

مادة  150

يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهم وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور و القانون و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”.

 

مادة  151

لا يجوز للوزير، في أثناء تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه.

 

مادة  152

لرئيس الجمهورية و لمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته.

ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي  أعضاء المجلس.

 

مادة  153

يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء و ينظم إجراءات اتهامهم و محاكمتهم.

 

مادة  154

يجوز تعيين نواب للوزراء.

وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.

 

مادة  155

يجوز للوزراء و نواب الوزراء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة.

 

مادة  156

يجوز تعين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤون مجلس الأمة.

و يبين القانون الأحكام الخاصة بهم.

الفرع الثالث

الإدارة المحلية

مادة  157

تقسيم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون.

و يحدد القانون نطاق هذه الوحدات و ينظم الهيئات الممثلة لها.

مادة  158

يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار اعضاؤه بطريق الانتخاب، و مع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.

 

مادة  159

تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، و لها أن تنشئ و أن تدير المرافق و الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية بدائرتها، و ذلك على الوجه المبين في القانون.

 

مادة  160

جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.

 

مادة  161

تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، و ذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.

 

مادة  162

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية و إدارية و مالية وفقا للقانون.

 

مادة  163

ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها و بين مصالح الحكومة.

 

مادة  164

يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية و الأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية و تلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص.

 

مادة  165

ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

 

مادة  166

يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

و ينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

الفرع الرابع

الدفاع الوطني

(أ) مجلس الدفاع الوطني

مادة  167

ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطني” و يتولى رئيس الجمهورية رياسته.

 

مادة  168

يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.

(ب) القوات المسلحة

مادة  169

القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، و مهمتها حماية سيادة البلاد و سلامة أراضيها و أمنها.

 

مادة  170

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة.

و لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

مادة  171

يجوز تعين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.

 

مادة  172

تنظم الدولة، وفقاً للقانون. تدريب الشباب تدريبا عسكرياً كما تنظم الحرس الوطني.

 

مادة  173

تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.

 

مادة  174

يعين القانون شروط الخدمة و الترقي للضباط في القوات المسلحة.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة  175

لقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

 

مادة  176

يرتب القانون جهات القضاء و يعين اختصاصاتها.

 

مادة  177

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

 

مادة  178

تصدر الأحكام و تنفذ باسم الأمة.

 

مادة  179

القضاة غير قابلين للعزل، و ذلك علي الوجه المبين بالقانون.

 

مادة  180

يعين القانون شروط تعيين القضاة و نقلهم و تأديبهم.

 

مادة  181

ينظم القانون وظيفة النيابة العامة و اختصاصاتها و صلتها بالقضاء.

 

مادة  182

يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم و تأديبهم و عزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

 

مادة  183

ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية و بيان اختصاصها و الشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة  184

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

 

مادة  185

يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به.

كما يبين القانون شعار الدولة و الأحكام الخاصة به.

 

مادة  186

لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز، في غير المواد الجنائية، النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة  187

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

 

مادة  188

يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و 89 و 98 و 100 و 114 و 130 و 144 و 145 و 153 موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.

 

مادة  189

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الأمة علي مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه.

فإذا وافق علي التعديل، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة  190

كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقي نافذاً، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور.

 

مادة  191

جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها و صدرت مكملة أو منفذة لها، و كذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، و جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، و لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت.

الباب السادس

أحكام انتقالية و ختامية

مادة  192

يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل علي تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة  و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.

و يتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

و تبين طريقة تكوين الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة  193

يجرى الاستفتاء علي هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.

 

مادة  194

يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956

و تبدأ الرياسة و مباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مادة  195

يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953, إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.

 

مادة  196

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

 

نشر في الوقائع المصرية

 الجريدة الرسمية للحكومة المصرية.

(العدد 5 مكرر) الصادر في يوم الاثنين 3 جمادي الثانية سنة 1375 –

16 يناير سنة 1956.

رابط الصورة الضوئية:

https://drive.google.com/file/d/1MnKauEzOKKSnZ2tE9E4NnFi5T–eYcqu/view?usp=sharing

The post دستور الجمهورية المصرية – 1956 appeared first on المدونة.

]]>
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/ Thu, 09 Jan 2020 21:42:24 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=712 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958 الجمهورية العربية المتحدة الدستور الؤقت الباب الأول الدولة العربية المتحدة     مادة  1   الدولة العربية المتحدة […]

The post الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958 appeared first on المدونة.

]]>
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958

الجمهورية العربية المتحدة

الدستور الؤقت

الباب الأول

الدولة العربية المتحدة

 

 

مادة  1

 

الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

مادة  2

الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، و يتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة  3

التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع.

مادة  4

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية و تهدف إلي تنمية و رفع مستوى المعيشة.

مادة  5

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

مادة  6

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب و التكاليف العامة.

الباب الثالث

الحقوق و الواجبات العامة

مادة  7

المواطنون لدي القانون سواء و هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة  8

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون و لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة  9

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة  10

الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة  11

الدفاع عن الوطن واجب مقدس و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين و التجنيد إجباري وفقا للقانون.

الباب الرابع

نظام الحكم

الفصل الأول

رئيس الدولة

مادة  12

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

مادة  13

يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه و يتم أخيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، و يشترط أن يكون نصفهم علي الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري و مجلس الأمة المصري.

مادة  14

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة  15

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة.

مادة  16

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، و يجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء علي طلب رئيس الجمهورية.

مادة  17

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.

مادة  18

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، و إلا كان اجتماعه باطلا، و بطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

مادة  19

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي الجمهورية العربية المتحدة و نظامها، و أن أرعي مصالح الشعب و سلامة الوطن، و أن احترم الدستور و القانون.

مادة  20

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين.

مادة  21

جلسات مجلس الأمة علنية، و يجوز انعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

مادة  22

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، و لا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

مادة  23

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة  24

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلي الوزراء أسئلة أو استجوابات و تجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من يوم تقديمه، و ذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير.

مادة  25

يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

مادة  26

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

مادة  27

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، و لا يعفى من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، و لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة  28

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة و إجراءات صرفها.

مادة  29

لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة  30

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون و إلي زمن محدود.

مادة  31

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية و عرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة  32

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل لبحثه و اعتماده و تقر الميزانية باباً باباً، و لا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة  33

يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الميزانية، و كذلك علي كل مصروف غير وارد بها، أو زائد علي تقديراتها.

مادة  34

الميزانيات المستقلة و الملحقة تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

مادة  35

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.

مادة  36

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة و في غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس، و في حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة  37

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء علي اقتراح 20 من الأعضاء، و ذلك إذا فقد الثقة و الاعتبار.

مادة  38

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد و دعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.

مادة  39

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، و لا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، و يكون الطلب بناء علي اقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس، و لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه، و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة  40

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و تولي الوظائف العامة، و يحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة  41

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة  42

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  43

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

مادة  44

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، و يمارسها علي الوجه المبين في الدستور.

مادة  45

لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  46

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر، و يعفيهم من مناصبهم.

مادة  47

يعين رئيس الجمهورية الوزراء و يعفيهم من ناصبهم، و يجوز تعيين وزراء و نواب للوزراء، و يتولى كل وزير الإشراف علي شئون وزارته، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.

مادة  48

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة  49

لرئيس الجمهورية و لمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته، و يكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء علي اقتراح مقدم من خمس أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة  50

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة  51

إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانون و أصدر.

مادة  52

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس و أقره نائبه بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانون و أصدر.

مادة  53

لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلي اتخاذه في غياب المجلس، علي أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس علي ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

مادة  54

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، و يشرف علي إدارتها.

مادة  55

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة  56

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، و يبلغها مجلس الأمة و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة، علي أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، و التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة  57

لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

مادة  58

تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، و يشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، و يختص بدراسة و فحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

الفصل الرابع

القضاة

مادة  59

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة  60

القضاة غير قابلين للعزل، و ذلك علي الوجه المبين بالقانون.

مادة  61

يرتب القانون جهات القضاء و يعين اختصاصاتها.

مادة  62

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظم العام أو الآداب.

مادة  63

تصدر الأحكام و تنفذ بأسم الأمة.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة  64

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة  65

يبين القانون العلم الوطني و الأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة و الأحكام الخاصة به.

مادة  66

لا تسري أحكام القانون إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، و مع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة  67

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

الباب الخامس

أحكام انتقالية و ختامية

مادة  68

كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، و يجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة  69

لا يترتب علي العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا و مصر و بين الدول الأجنبية، و تظل هذه المعاهدات و الاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة  70

إلي أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلي جانب ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا و مصر.

مادة  71

يستمر ترتيب المصالح العامة، و النظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولا بها في كل من سورية و مصر إلي أن يعاد تنظيمها و توحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

مادة  72

يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف القومية و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من القواعد السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة  73

يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

 

صدر في دمشق بتاريخ 14 شعبان سنة 1377 ( 5 آذار “مارس” سنة 1958)

                                                                          جمال عبد الناصر

رابط الصورة الضوئية :

https://drive.google.com/file/d/1GebtVHhncJykE3_mW-v4mN2GOTlza0I-/view?usp=sharing

The post الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة – عام 1958 appeared first on المدونة.

]]>
الدستور المصري لعام 2012 المعدل – وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/ Fri, 14 Feb 2020 21:06:02 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=782 دستور جمهورية مصر العربية المعدل طبقاً للاستفتاء علي تعديله ابريل 2019 رئيس الدولة بعد الاطلاع علي نتائج الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية علي دستور 2012 المعطل […]

The post الدستور المصري لعام 2012 المعدل – وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019 appeared first on المدونة.

]]>
دستور جمهورية مصر العربية المعدل

طبقاً للاستفتاء علي تعديله ابريل 2019

رئيس الدولة

بعد الاطلاع علي نتائج الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية علي دستور 2012 المعطل الذي اجري يومي الرابع عشر و الخامس عشر من يناير سنة 2014 ، و بعد الاطلا علي المادة 247 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل ، يصدر دستور جمهورية مصر العربية المعدل بالنص المرفق.

    القاهرة في 17 ربيع أول 1435 هجرية

الموافق 18 يناير 2014 ميلادية

             عدلي منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا دستورنا

مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.

مصر العربية- بعبقرية موقعها وتاريخها- قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.

هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.

فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.

مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.

فى أرضها شب كليم الله موسي عليه السلام ، وتجلى له النور الإلهى ، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.

وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.

وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا فى سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.

وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن ”محلا للسعادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا – نحن المصريين – للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات ، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة ” 25 يناير – 30 يونيو” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.

هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث:

 ثورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن ”الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة”، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى.

وثورة ” 23 يوليو 1952 ” التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956 ، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب.

وثورة 25 يناير- 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً.

هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.

فالعالم – الآن – يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذى مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني، وتهدد الحياة على الأرض التى استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن- المصريين- نرى فى ثورتنا عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.

نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو – وحده – مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة – السيادة فى وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد و المجتمع .

 نحن- الآن- نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.

نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.

نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ، و يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.

نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.

نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.

 هذا دستورنا.

الباب الأول

الدولة

مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، و هي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.

مادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة (3) : مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4) : السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

مادة (5) : يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات ، و التوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

مادة ( 6) : الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الباب الثاني

  المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

 المقومات الاجتماعية

 

مادة (7) : الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة (8) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

 وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9) : تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

مادة (10) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11) : تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

مادة (12) : العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

مادة (13) : تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (14) : الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15) : الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16) : تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17) : تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.

 ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18) : لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19) : التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20) : تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21) : تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (22) : المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مادة (23) : تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

مادة (24) : اللغة العربية ، والتربية الدينية ، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي، الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

مادة (26) : إنشاء الرتب المدنية محظور.

 

الفصل الثاني

  المقومات الاقتصادية

مادة (27) : يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

 ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

مادة (28) : الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

مادة (29) : الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (30) : تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (31) : أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (32) : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها،

وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

مادة (33) : تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (34) : للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

مادة (35) : الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

مادة (36) : تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

مادة (37) : الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (38) : يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.

وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

مادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (40) : المصادرة العامة للأموال محظورة.

ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.

مادة (41) : تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

مادة (42) : يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

مادة (43) : تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

مادة (44) : تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (45) : تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (46) : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

الفصل الثالث

 المقومات الثقافية

مادة (47) : تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

مادة (48) : الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.

وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

مادة (49) : تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.

والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (50) : تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

الباب الثالث

 الحقوق والحريات والواجبات العام

مادة (51) : الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (52) : التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (53) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

مادة (54) : الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

مادة (55) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (56) : السجن دار إصلاح وتأهيل.

 تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

مادة (57) : للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

مادة (58) : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (59) : الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

مادة (60) : لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (61) : التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.

مادة (62) : حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

 ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة (63) : يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

مادة (64) : حرية الاعتقاد مطلقة.

 وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

 مادة (65) : حرية الفكر والرأى مكفولة.

 ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (66) : حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.

 مادة (67) : حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

مادة (68) : المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

مادة (69) : تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

مادة (70) : حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

مادة (71) :يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

مادة (72) : تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

مادة (73) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

مادة (74) : للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

مادة (75) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (76) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

مادة (77) : ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

مادة (78) : تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية .

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

مادة (79) : لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.

مادة (80) : يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

 وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

مادة (81) : تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

مادة (82) : تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

مادة (83) : تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، وأقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين.

وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (84) : ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

مادة (85) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة (86) : الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

مادة (87) : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

مادة (88) : تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

مادة (89) : تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (90) : تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

مادة (91) : للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

مادة (92) : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.

 ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

مادة (93) : تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

الباب الرابع

  سيادة القانون

مادة (94) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

 وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

مادة (95) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 مادة (96) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

مادة (97) : التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

مادة (98) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.

 ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

مادة (99) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، و للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

مادة (100) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون.

ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.

الباب الخامس

 نظام الحكم

الفصل الأول

السلطة التشريعية

 (مجلس النواب)

مادة (101) : يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

مادة (102)[i] :

النص الحالي للفقرة الأولي :

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، علي أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

النص السابق للفقرة الأولي :

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

النص الحالي للفقرة الثالثة :

و يُبين القانون شروط الترشح الأخري ، و نظام الانتخاب ، و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان ، و المحافظات . و يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي ، أو القائمة ، أو الجمع بأي نسبة بينهما.

النص السابق للفقرة الثالثة :

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

مادة (103) : يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

مادة (104) : يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”

مادة (105) : يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

مادة (106) : مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

 ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

مادة (107) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

 وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مادة (108) : إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

مادة (109) : لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

 وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (110) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة (111) : يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

مادة (112) : لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

مادة (113) : لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

مادة (114) : مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة (115) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (116) : يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

مادة (117) : ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

 وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة (118) : يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.

مادة (119) : يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة (120) : جلسات مجلس النواب علنية.

 ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة (121) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.

وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

مادة (122) : لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة (123) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

مادة (124) : تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة (125) : يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (126) : ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (127) : لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (128) : يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة (129) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

مادة (130) : لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

مادة (131) : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

 مادة (132) : يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة (133) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

مادة  (134) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

مادة(135) : لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

مادة (136) : لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة (137) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

مادة (138) : لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

الفصل الثاني السلطة التنفيذية

 الفرع الاول

 رئيس الجمهورية

مادة (139) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

مادة (140)[ii] :

النص الحالي للفقرة الأولي بعد التعديل :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، و لا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين .

النص السابق للفقرة الأولي :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة (141) : يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

مادة (142) : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (143) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة (144) : يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

مادة (145) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (146) : يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (147) : لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

مادة (148) : لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (149) : لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

مادة (150) : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة (150 مكرراً)[iii] : لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ، و يحدد اختصاصاتهم ، و له أن يفوضهم في بعض اختصاصاته ، و أن يعفيهم من مناصبهم ، و أن يفبل استقالتهم .

و يؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية .

  و تسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 ، 145 ، 173 .

مادة (151) : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

مادة (152) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

مادة (153) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

مادة (154) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة (155) : لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

مادة (156) : إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مادة (157) : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.

مادة (158) : لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

مادة (159) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.

وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة (160)[iv] :

النص الحالي للفقرة الأولي :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

النص السابق للفقرة الأولي :

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي الاقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

النص الحالي للفقرة الأخيرة :

   ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ، أو لرئيس الجمهورية المؤقت ، أن يطلب تعديل الدستور ، و لا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، و لا أن يُقيل الحكومة.

    كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب .

النص السابق للفقرة الأخيرة :

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة (161) : يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

مادة (162) : إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى

 الحكومة

مادة (163) : الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

مادة (164) : يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

مادة (165) : يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ”.

مادة (166) : يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.

وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (167) : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

  1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
  2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
  3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
  4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
  5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
  6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
  9. تنفيذ القوانين.

مادة (168) : يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.

وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً أولاً، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

مادة (169) : يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

مادة (170) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة (171) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (172) : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (173) : يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

مادة (174) : إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

الفرع الثالث

  الادارة المحلية

مادة (175) : تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويراعى عند انشاء أو تعديل أو الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (176) : تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

مادة (177) : تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

مادة (178) : يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (179) : ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

مادة (181) : تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

مادة (181) : قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (182) : يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (183) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

الفصل الثالث

 السلطة القضائية

 الفرع الأول

 أحكام عامة

مادة (184) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (185) :

النص الحالي للمادة :

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ، و يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، و يكون لكل منها موازنة مستقلة.

و يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات و الهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، و لمرة واحدة طوال مدة عمله و ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

   و يقوم علي شئونها مجلس أعلي للجهات و الهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية ، و بعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و رؤساء الجهات و الهيئات القضائية ، و رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و النائب العام.

و يكون للمجلس أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون و بالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس .

و يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات و الهيئات القضائية.

و يختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات و الهيئات القضائية و ترقيتهم و تأديبهم ، و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات و الهيئات ، و تصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس.    

النص السابق للمادة :

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

مادة (186) : القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

مادة (187) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى

 القضاء والنيابة العامة

مادة (188) : يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

مادة (189)[v] : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

النص الحالي للفقرة الثانية:

و يتولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب محكمة النقض ، و الرؤساء بمحاكم الاستئناف ، و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، و لمرة واحدة طوال مدة عمله.

النص السابق للفقرة الثانية :

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث

 قضاء مجلس الدولة

مادة (190)[vi] :

النص الحالي للمادة :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل في الدعاوي و الطعون التأديبية ، و يتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ، و مراجعة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ، و مراجعة مشروعات العقود التي يحددها و يحدد قيمتها القانون و تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها ، و يحدد القانون اختصاصاته الأخري.

النص السابق للمادة :

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده

الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

الفرع الرابع

 المحكمة الدستورية العليا

مادة (191) : المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

مادة (192) : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقراارات الصادرة منها.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة (193)[vii] :

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.

 وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.

النص الحالي للفقرة الثالثة :

و يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة . و يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر رئيس المحكمة . و يعين رئيس هيئة المفوضين و اعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة و بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة ، و ذلك كله علي النحو المبين بالقانون.

النص السابق للفقرة الثالثة:

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة (194) : رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة (195) : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفرع الخامس

 الهيئات القضائية

مادة (196) : قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

مادة (197) : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

الفرع السادس

 المحاماة

مادة (198) : المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.

ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.

الفرع السابع

 الخبراء

مادة (199) : الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في آداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

 

الفصل الرابع

 القوات المسلحة والشرطة

الفرع الأول

 القوات المسلحة

مادة (200) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه سكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (201) : وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة (202) : ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

الفرع الثانى

 مجلس الدفاع الوطنى

مادة (203) : ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

الفرع الثالث

 القضاء العسكرى

مادة (204) : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفرع الرابع

 مجلس الأمن القومى

مادة (205) : ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون لهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

الفرع الخامس

 الشرطة

مادة (206): الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

مادة (207) : يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

الفصل الخامس

 الهيئة الوطنية للانتخابات

مادة (208) : الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (209) : يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة (210) : يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

الفصل السادس

 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مادة (211) : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

مادة (212) : الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة (213) : الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

الفصل السابع

 المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفرع الاول

 المجالس القومية

مادة (214) : يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

الفرع الثاني

 الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

مادة (215) : يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.

مادة (216) : يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

مادة (217) : تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

مادة (218) : تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (219) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

مادة (220) : يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (221) : تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

الباب السادس

الأحكام العامة والانتقالية[viii]

ملاحظة : تم حذف عنوان الفصل الأول بموجب استفتاء تعديل الدستور الأخير

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (222) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة (223) : العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (224) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

مادة (225) : تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

مادة (226) : لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور ، و يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ، و أسباب التعديل.

 وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرِضَ على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة (227) : يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

ملاحظة : تم حذف عنوان الفصل الثاني بموجب استفتاء تعديل الدستور الأخير

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية

مادة (228) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

مادة (229) : تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.

مادة (230) : يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور.

وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (231) : تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (232) : يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (233) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مادة (234)[ix] :

النص الحالي للمادة :

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

النص السابق للمادة :

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (235) : يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

مادة (236) : تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (237) : تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة (238) : تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.

مادة (239) : يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة (240) : تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

مادة (241) : يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

مادة (241 مكرراً)[x] :

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018 ، و يجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (242) : يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.

مادة (243)[xi] :

النص الحالي للمادة :

تعمل الدولة علي تمثيل العمال و الفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب ، و ذلك علي النحو الذي يُحدده القانون.

النص السابق للمادة :

تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

مادة (244)[xii] :

النص الحالي للمادة :

تعمل الدولة علي تمثيل الشباب و المسيحيين و الأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب ، و ذلك علي النحو الذي يحدده القانون .

النص السابق للمادة :

تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

مادة (244مكرراً)[xiii] :

هذه المادة مضافة :

يسري حكم الفقرة الأولي من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل الأول.

مادة (245) : ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويُحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

مادة (246) : يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2013 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.

مادة (247) : يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

الباب السابع

مجلس الشيوخ[xiv]

مادة (248):

هذه المادة مضافة

يختص مجلس الشيوخ بدراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطيه ، و دعم السلام الاجتماعي و المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة ، و تعميق النظام الديمقراطي ، و توسيع مجالاته.

مادة (249):

هذه المادة مضافة

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :

  • الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
  • مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
  • معاهدات الصلح و التحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .
  • مشروعات القوانين و مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
  • ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

و يبلغ المجلس رأيه في هذه الامور إلي رئيس الجمهورية و مجلس النواب.

مادة (250):

هذه المادة مضافة

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون علي ألا يقل عن (180) عضواً.

و تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، و يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته .

و ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، و يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي . ة يجري انتخاب و تعيين أعضاء مجلس الشيوخ علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251):

هذه المادة مضافة

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل ، و ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس و ثلاثين سنة ميلادية .

و يبين القانون شروط الترشح الأخري ، و نظام الانتخاب ، و تقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يُراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات . و يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252):

هذه المادة مضافة

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و عضوية مجلس النواب.

مادة (253):

هذه المادة مضافة

رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254):

هذه المادة مضافة

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103 ، 104 ، 105 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 111، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، (121 / فقرة 1 ، 2) ، 132 ، 133 ، 136 ، 137 .

و ذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب ، و علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ و رئيسه . 

رابط الصورة الرسمية :

https://drive.google.com/file/d/1GTajQ0oFRDwi75H791q6e9fFUaTZ0JdP/view?usp=sharing

رابط موقع المدونة القانونية :

https://elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/

[i] الفقرتان الأولي و الثالثة مستبدلتان بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[ii] الفقرة الأولي مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[iii] مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[iv] الفقرتان الأولي و الأخيرة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[v] الفقرة الثانية مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[vi] مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[vii] الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[viii] حذف عنوانا الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[ix] مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[x] مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[xi] مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[xii] مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[xiii] مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

[xiv] مضاف بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.

The post الدستور المصري لعام 2012 المعدل – وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019 appeared first on المدونة.

]]>
دستور 1971 طبقاً لآخر تعديلاته في عام 2007 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-1971-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2007/ Fri, 03 Jul 2020 13:54:47 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2318 دستور 1971 طبقاً لآخر تعديلاته في عام 2007 وثيقة إعلان الدستور نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. نحن جماهير […]

The post دستور 1971 طبقاً لآخر تعديلاته في عام 2007 appeared first on المدونة.

]]>
دستور 1971 طبقاً لآخر تعديلاته في عام 2007

وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها، أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب .

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة .

نحن جماهير شعب مصر : باسم اللَّه وبعون اللَّه نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

(أولاً): السلام لعالمنا : عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل، وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأةً من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .

(ثانياً): الوحدة: أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده .

(ثالثاً): التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق

الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .

لقد خـاض شعبنـا تجربـة تــلو أخــرى ، وقـدم أثنـاء ذلــك واسترشـد خـلال ذلـك بتجــارب غنيــة، وطنيــة وقوميــة وعالميــة ، عبرت عن نفسهــا فــى نهايــة مطــاف طويـل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنــة 1952 التــى قادهــا تحالــف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، الذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دوماً وباستمرار مسارها وأن يحقـق بهـا تكامـلاً يصـل إلى حـد الوحـدة الكليـة بين العلـم والإيمــان وبــين الحريــة السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقـلال الوطنــى والانتمــاء القومــى وبــين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسـان سياسـة واقتصـاداً وثقافــة وفكــراً والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.

(رابعاً): الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجّه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .

إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .

نحن جماهير شعب مصر تصميماً ويقيناً وإيماناً وإدراكاً بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفاناً بحق اللَّه ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم اللَّه وبعون اللَّه، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .

دستــور

جمهوريـة مصر العربية )*(

البـاب الأول

الــدولة

(مادة 1) )1(

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

(مادة 2) (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

(مادة 3)

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

(مادة 4))3(

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.

(مادة 5) (4)

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

(مادة 6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية والخلقية

(مادة 7)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

(مادة 8)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

(مادة 9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.

(مادة 10)

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

(مادة 11)

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

(مادة 12) (*)

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

(مادة 13)

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .

ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

(مادة 14)

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .

(مادة 15)

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون .

(مادة 16)

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

(مادة 17)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون.

(مادة 18)

التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

(مادة 19)

التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .

(مادة 20)

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة .

(مادة 21)

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

(مادة 22)

إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

(مادة 23)

ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .

 (مادة 24) (*)

ترعى الدولة الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

(مادة 25)

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

(مادة 26)

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

(مادة 27)

يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون .

(مادة 28)

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .

(مادة 29)

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة .

(مادة 30) (1)

الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامــة .

(مادة 31)

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

(مادة 32)

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

(مادة 33) (2)

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .

(مادة 34)

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

(مادة 35)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض .

(مادة 36)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

(مادة 37) (*)

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .

(مادة 38)

يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .

(مادة 39)

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

(مادة 40)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

(مادة 41)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

(مادة 42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه .

(مادة 43)

لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

(مادة 44)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون.

(مادة 45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون.

(مادة 46)

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

(مادة 47)

حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

(مادة 48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون .

(مادة 49)

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

(مادة 50)

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

(مادة 51)

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

(مادة 52)

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

(مادة 53)

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

(مادة 54)

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

(مادة 55)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكرى.

(مادة 56) (*)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

(مادة 57)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

(مادة 58)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.

(مادة 59) )*(

حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.

(مادة 60)

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

(مادة 61)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

(مادة 62) )*(

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

(مادة 63)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

 

البــاب الرابــع

سيـادة القانـون

(مادة 64)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

(مادة 65)

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

(مادة 66)

العقوبة شخصية.

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

(مادة 67)

المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

(مادة 68)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

(مادة 69)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

(مادة 70)

لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

(مادة 71)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً .

(مادة 72)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 

البـــاب الخـــامس

نظــام الحــكـم

الفصل الأول

رئيس الدولة

(مادة 73) )1(

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .

(مادة 74) (2)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .

(مادة 75)

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76) )*(

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب .

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(مادة 77) )1(

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

(مادة 78) )2(

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

(مادة 79)

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

«أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

(مادة 80)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل .

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى .

(مادة 81)

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مادة 82) )*(

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه .

ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة .

(مادة 83)

إذا قدم رئيــس الجمهوريــة استقالته من منصبه وجه كـتاب الاستقالــة إلــى مجلــس الشعــب .

(مادة 84) )1(

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 28 .

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

(مادة 85) )2(

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

وَيَقِفُ رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 28، وذلك لحين الفصل فى الاتهام .

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

 

الفصل الثانى

السلطة التشريعية

مجلس الشعب

(مادة 86)

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

(مادة 87)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

(مادة 88) )*(

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

(مادة 89)

يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لأحكام القانون.

(مادة 90)

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

«أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون».

(مادة 91)

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

(مادة 92)

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

(مادة 93)

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

(مادة 94) )*(

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقاً للقانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

(مادة 95)

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

(مادة 96)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضــاء المجلــس إلا إذا فقــد الثقــة والاعتبــار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

(مادة 97)

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

(مادة 98)

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

(مادة 99)

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

(مادة 100)

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

(مادة 101)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

(مادة 102)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

(مادة 103)

ينتخب مجلس الشعب رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

(مادة 104)

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

(مادة 105)

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

(مادة 106)

جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناءً على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل . ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

(مادة 107)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة .

وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً .

(مادة 108)

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .

(مادة 109)

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .

(مادة 110)

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .

(مادة 111)

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .

(مادة 112)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

(مادة 113)

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر .

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

(مادة 114)

يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

(مادة 115) )*(

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها .

ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .

(مادة 116)

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون .

(مادة 117)

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

(مادة 118) )*(

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً، ويصدر بقانون .

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب .

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المرئكزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

(مادة 119)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.

ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

(مادة 120)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

(مادة 121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

(مادة 122)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة . وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

(مادة 123)

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقــة باستغــلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

(مادة 124)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب .

(مادة 125)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام علـى الأقل من تقديمـه ، إلا فى حـالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة .

(مادة 126)

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس .

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه.

ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

(مادة 127) )*(

لمجلس الشعب أن يقرر بناءً على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالـة الـوزارة أو أن يـرد التقريـر إلـى المجلـس خـلال عشـرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقـراره بأغلبيـة ثلثـى أعضائـه قبـل رئيـس الجمهوريـة استقـالة الوزارة.

وإذا رفض المجلس اقتراحاً بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

(مادة 128)

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الــوزراء أو الــوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

(مادة 129)

يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .

(مادة 130)

لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

(مادة 131)

لمجلس الشعب أن يكون لجنـة خاصـة أو يكـلف لجنـة مـن لجانـه بفحـص نشاط إحـدى المصالــح الإداريـة أو المؤسسـات العامـة ، أو أى جهـاز تنفيـذى أو إدارى، أو أى مشـروع مـن المشروعـات العامـة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع الماليـة أو الإداريـة أو الاقتصاديـة، أو إجـراء تحقيقـات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

(مادة 132)

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

(مادة 133) )*(

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه .

(مادة 134)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

(مادة 135)

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

 

(مادة 136) )*(

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

(مادة 137)

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

( مادة 138) )*(

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 441 و541و641و741 بعد موافقة مجلس الوزراء، والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 801 و841 و15 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.

(مادة 139)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة 140)

يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

(مادة 141) )*(

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .

(مادة 142)

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .

(مادة 143)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

(مادة 144)

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها . ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

(مادة 145)

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

(مادة 146)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

(مادة 147)

إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير جاز لرئيس  الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

(مادة 148)

يعلن رئيس  الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التاليــة ليقــرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .

(مادة 149)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

(مادة 150)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

(مادة 151)

رئيـس الجمهوريـة يـبرم المعاهـدات، ويبلغهـا مجلـس الشعـب مشفوعـة بمـا يناسـب  مـن البيـان ، وتكون لها قـوة القانـون بعـد إبرامهـا والتصديـق عليهـا ونشرهـا وفقــاً للأوضاع المقررة .

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة  والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة،  أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

(مادة 152)

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانـى

الحكومة

(مادة 153)

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

(مادة 154)

يشترط فيمن يعين وزيراً  أو نائب وزير أن يكون مصرياً ، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

(مادة 155)

يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

” أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ”.

(مادة 156)

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

(أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.

(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

(ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

(د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

(هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

(و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

(ز) عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.

(ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

(مادة 157)

الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها .

(مادة 158)

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

(مادة 159)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناءً على اقتراح يقدم من خُمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

(مادة 160)

يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون .

وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .

الفرع الثالث

الإدارة المحلية

(مادة 161) )*(

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها .

(مادة 162)

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً.

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

(مادة 163)

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

الفرع الرابع

المجالس القومية المتخصصة

(مادة 164)

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تُعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

الفصل الرابع

السلطة القضائية

(مادة 165)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

(مادة 166)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

(مادة 167)

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

(مادة 168)

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .

(مادة 169)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

(مادة 170)

يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون .

(مادة 171)

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

(مادة 172)

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

(مادة 173) )*(

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

الفصل الخامس

المحكمة الدستورية العليا

(مادة 174)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة .

(مادة 175)

تتولـى المحكمــة الدستوريــة العليــا دون غيرهــا الرقابــة القضائيــة علــى دستوريــة القوانـين واللوائـح ، وتتولى تفسـير النصــوص التشريعيـة ، وذلـك كـله علـى الوجـه المبـين فــى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها .

(مادة 176)

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

(مادة 177)

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .

(مادة 178)

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .

الفصل السادس

مكافحة الإرهاب )1(

(مادة 971) )2(

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.

الفصل السابع

القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

(مادة 180) )*(

الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

(مادة 181)

تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.

(مادة 182)

ينشأ مجلس يسمى ”مجلس الدفاع الوطنى” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

(مادة 183)

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

الفصل الثامن

الشرطـة

(مادة 184)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 

البــاب الســادس

أحكـام عامة وانتقاليـة

(مادة 185)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

(مادة 186)

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

(مادة 187)

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

(مادة 188)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .

(مادة 189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مُضى سنة على هذا الرفض .

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه .

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(مادة 190)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة .

(مادة 191)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور .

(مادة 192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

(مادة 192) «مكرراً» )*(

تُستبدل كلمة ”الانتخاب” بكلمة ”الاستفتاء” أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية .

(مادة 193)

يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

 

البـاب السـابـع )1(

أحكام جديدة

الفصل الأول

مجلس الشورى

(مادة 194))2(

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

وتجب موافقة المجلس على ما يلى :

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى علـى منــاقشــة التعديــل والموافقة عليه بالمجلـس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 981 .

2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و84 و26 و67 و58 و78 و88 و98 و19 و061 و361 و761 و861 و071 و171 و271 و371 و571 و671 و771 و871 و971 و381 و691 و791 و891 و602 و702 و802 و902 و012 و112 من الدستور .

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .

وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.

ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل .

وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .

ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين.

وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .

(مادة 195) )*(

يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

(مادة 196)

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (231) عضواً.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

 

(مادة 197)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

(مادة 198)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .

ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

(مادة 199)

ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

(مادة 200)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

(مادة 201)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

(مادة 202)

لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

(مادة 203)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

(مادة 204)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .

(مادة 205) )*(

تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (26)، (88 فقرة ثانية)، (98)، (09)، (19)، (39)، (49)، (59)، (69)، (79)، (89)، (99)،  (001)،  (101)،  (201)،  (401)، (501)، (601)، (701)، (921)، (031)، (431)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

 

الفصل الثانى

سلطة الصحافة

(مادة 206)

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

(مادة 207)

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون .

(مادة 208)

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون .

(مادة 209)

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون .

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .

(مادة 210)

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون.

ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .

(مادة 211)

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

)*( الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرراً (أ) فى 12 من سبتمبر سنة 1971.

(1)(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الوقائع المصرية، العدد 26 فى 26 من يونيه سنة 1980، ثم عدلت المادة (1) بالاستفتاء الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007، الوقائع المصرية، العدد 71 تابع «ب» فى 28 مارس سنة 2007.

(3)،(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، ثم استبدلت المادة(4)، وأضيف إلى المادة (5) فقرة ثالثة، وذلك طبقاً للاستفتاء الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007.

(*)معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007.

* معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007 .

(1) (2) معـدلتـان طبقــاً للاستفتــاء علــى تعديــل الدستــور الــذى أجــرى يــوم الإثنـين 26 مـن مـارس سنـة 2007 .

(*) معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007 .

(*) معدلة صبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة2007.

)*( حل نص هذه المادة محل النص الخاص بحماية المكاسب الاشتراكية ودعمها، ووفق عليها طبقاً للاستفتاء على تعديل  الدستور الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

(1) (2) معدلتان طبقــاً للاستفتــاء على تعديل الدستـور الذى أجرى يوم الإثنـين 26 من مارس سنــة 2007.

)*( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 25 من مايو سنة 2005 .

– الجريـدة الرسمـية، الـعدد 21 تابـع «أ» فـى 26 من مايـو سنـة 2005، ثم عدلت طبقاً للاستفتاء الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007.

)1( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 25 من مايو سنة 2005، حيث تم استبدال كلمة «الانتخاب» بكلمة «الاستفتاء» بموجب المادة 192 مكرراً المضافة، وكان قد سبق تعديلها طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980 .

)2( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*(  معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الإثنين 26 من مارس سنة 2007.

)1( معدلتــان طبقــاً للاستفتــاء علــى تعديل الدستــور الذى أجــرى يــوم الإثنــين 62 مــن مــارس سنــة 7002 .

)*(  معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الإثنين 62 من مارس سنة 7002 .

)*(  معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*(  معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)1( حل عنوان هذا الفصل ”مكافحة الإرهاب” محل العنوان السابق ”المدعى العام الاشتراكى” .

)2( حلت هذه المادة محل النص الخاص بالمدعى العام الاشتراكى، ووفق عليها طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الإثنين 62 من مارس سنة 7002 .

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( مضافة بالتعديل الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 25 من مايو سنة 2005.

)1( أضيف هذا الباب طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980.

)2( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

)*( معدلة طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين 26 من مارس سنة 2007.

بإمكانك مراجعة الصورة الرسمية – دستور 1971 – بمجرد الضعط عليه.

The post دستور 1971 طبقاً لآخر تعديلاته في عام 2007 appeared first on المدونة.

]]>
قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-120-%d9%84%d8%b3%d9%80%d9%86%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%80%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6/ Wed, 02 Aug 2023 22:41:32 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6217 قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه […]

The post قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022 appeared first on المدونة.

]]>
قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

قــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقـة الاقتصـاديـة لقنــــاة السويس للسنة المـالية 2023/2022 بمبــلغ 41999900000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الثـانيـة)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 1940000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وأربعون مليون جنيه) مـوزعة كـالآتى :

أجور بمبلغ 500000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1440000000 جنيه .

(المادة الثـالثـة)

قـــدرت الإيـــرادات للسنـــــة المــاليــة 2023/2022 بمبلغ 3840000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الـرابعـة)

قـدر صافـى ربـح العام للسنـة المـالية 2023/2022 بمبلـغ 1900000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة مليون جنيه) منه مبلغ 950000000 فائض حكومة .

(المادة الخـامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 34206900000 جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 3953000000 جنيه .

(المادة السـادسـة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3953000000 جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 34206900000 جنيه .

(المادة السـابعـة)

تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

(المادة الثـامنـة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

(المادة التـاسعـة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .

(المادة العـاشـرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 هـ .

(الموافق 28 يونية سنة 2022 م ).

عبد الفتـاح السـيـسى

The post قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022 appeared first on المدونة.

]]>