دستور الجمهورية المصرية – 1956
يناير 9, 2020

دستور 1930 – أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية

أمر ملكي رقم 70 لسنــة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية.

نشر بالجريدة الرسمية للحكومة المصرية

العدد 98 غير اعتيادي

23 أكتوبر سنة 1930 

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛

و بما أن أعز رغباتنا و أنتظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام و سلام؛

و اعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية، و عملا بما توجبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية و بين أحوال البلاد و حاجاتها؛

و بعد الاطلاع على الكتاب و البيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 – إصدار

يبطل العمل بالدستور القائم و يستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر.

و يحل المجلسان الحاليان. 

مادة 2 – إصدار

مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية، يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان. 

مادة 3 – إصدار

من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية و السلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور و نباشرها وفقا لأحكام المادتين 48 و60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما نسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور. 

مادة 4 – إصدار

في الفترة المشار إليها في المادة السابقة، يجوز مع ذلك، محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين و بقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار. 

مادة 5 – إصدار

تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل.

ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.

مادة 6 – إصدار

كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال و الإجراءات طبقا للأصول و الأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، و كل ما قررته المراسيم، التي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة، من الأحكام ، يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية و المساواة التي يكفلها الدستور، و كل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها و تعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة و العشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.

و كل الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من الأعمال و الإجراءات طبقا للأصول و الأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، و تظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي.

وكذلك يكون الحال في الأحكام و كل ما سن أو اتخذ من الأعمال و الإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.

مادة 7 – إصدار

على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا و الدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه.  

 صدر بسراي المنتزة في 30 جمادي الأول سنة 1349 ( 22 أكتوبر سنة 1930)

  من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا و الآخر برياسة مجلس الوزراء.

                                                                     فؤاد                                                                                                  

الباب الأول

الدولة المصرية و نظام الحكم فيها

مادة  1

مصر دولة ذات سيادة و هي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ و لا ينزل عن شيء منه و حكومتها ملكية وراثية و شكلها نيابي.

الباب الثاني

في حقوق المصريين وواجباتهم

مادة  2

الجنسية المصرية يحددها القانون. 

مادة  3

المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و فيما عليهم من الواجبات و التكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. و إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية و لا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون. 

مادة  4

الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة  5

لا يجوز القبض على أي إنسان و لا حبسه إلا وفق أحكام القانون. 

مادة  6

لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون. و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. 

مادة  7

لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية.

و لا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما و لا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  8

للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه. 

مادة  9

للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه و بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. 

مادة  10

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. 

مادة  11

لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات و التلغرافات و المواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  12

حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة  13

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافي الآداب. 

مادة  14

حرية الرأي مكفولة. و لكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. 

مادة  15

الصحافة حرة في حدود القانون. و الرقابة على الصحف محظورة. و إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي. 

مادة  16

لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف و المطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. 

مادة  17

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. 

مادة  18

تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 

مادة  19

التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين و بنات. و هو مجاني في المكاتب العامة. 

مادة  20

للمصريين حق الاجتماع في هدوء و سكينة غير حاملين سلاحا و ليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم و لا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي. 

مادة  21

للمصريين حق تكوين الجمعيات. و كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. 

مادة  22

لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون و ذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية و الأشخاص المعنوية. 

الباب الثالث – السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة  23

جميع السلطات مصدرها الأمة و استعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. 

مادة  24

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ و النواب. 

مادة  25

لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان و صدق عليه الملك. 

مادة  26

تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك و يستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية.

و تنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها.

و يعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. و يجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. 

مادة  27

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. 

مادة  28

للملك و لمجلسي الشيوخ و النواب حق اقتراح القوانين. على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك. 

مادة  29

السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور. 

مادة  30

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها. 

مادة  31

تصدر أحكام المحاكم المختلفة و تنفذ وفق القانون باسم الملك. 

الفصل الثاني – الملك و الوزراء

الفرع الأول – الملك

مادة  32

عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي.

و تكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1923). 

مادة  33

الملك هو رئيس الدولة الأعلى و ذاته مصونة لا تمس. 

مادة  34

الملك يصدق على القوانين و يصدرها. 

مادة  35

إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.

فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضا للتصديق.

و لا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه. 

مادة  36

إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون و أصدر.

كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون و أصدر. 

مادة  37

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. 

مادة  38

للملك حق حل مجلس النواب. على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.

إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل و أن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. و ميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.

مادة  39

للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر و لا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين. 

مادة  40

للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.

و هو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أيضا بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

و يعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

مادة  41

إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. و يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.

و يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها. 

مادة  42

الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. و يقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها. 

مادة  43

الملك ينشئ و يمنح الرتب المدنية و العسكرية و النياشين و ألقاب الشرف الأخرى. و له حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو و تخفيض العقوبة. 

مادة  44

الملك يرتب المصالح العامة و يولي و يعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين. 

مادة  45

الملك يعلن الأحكام العرفية. و يجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. 

مادة  46

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية و البحرية و هو الذي يولي و يعزل الضباط و يعلن الحرب و يعقد الصلح و يبرم المعاهدات و يبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة و أمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.

على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.

و لا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

مادة  47

لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. 

مادة  48

الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه. 

مادة  49

الملك يعين وزراءه و يقيلهم. و يعين الممثلين السياسيين و يقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية. 

مادة  50

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: “أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور و قوانين الأمة المصرية و أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه”. 

مادة  51

لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: “و أن نكون مخلصين للملك”. 

مادة  52

إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا و لم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة  53

إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. 

مادة  54

في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. و يقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.

فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. و في هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية و إذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة  55

من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية و تحت مسئوليته. 

مادة  56

عند تولية الملك تعين مخصصاته و مخصصات البيت المالك بقانون و ذلك لمدة حكمه. و يعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك. 

الفرع الثاني – الوزراء

مادة  57

مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة. 

مادة  58

لا يلي الوزارة إلا مصري. 

مادة  59

لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة. 

مادة  60

توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون. 

مادة  61

الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة و كل منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

مادة  62

أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال. 

مادة  63

للوزراء أن يحضروا أي المجلسين و يجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. و لا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. و لهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. و لكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

مادة  64

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة و لو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة و لا أن يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري أو مالي.

مادة  65

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 

مادة  66

لإمكان النظر في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب أن يوقع عليه ثلاثون نائباً على الأقل و أن تبين فيه الشؤون التي ستجرى فيها المناقشة بيانا واضحاً.

و لا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، و لا أن تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين على الأقل من تمام المناقشة فيه. و يجب على أي حال أن يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من يوم تقديمه.

و يجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء على طلب الوزراء المختصين أو بموافقتهم.

و يجرى الاقتراع على مسألة الثقة بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

مادة  67

لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

و لمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم.

و يعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس. 

مادة  68

يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيساً و من ستة عشر عضواً ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة و ثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. و عند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك. 

مادة  69

يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء. على أنه لا يجوز أن تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً أو دائماً. 

مادة  70

تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً. 

مادة  71

إلى حين صدور قانون خاص، ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء. 

مادة  72

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. و لا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. 

مادة  73

لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث – البرلمان

مادة  74

يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ و مجلس النواب. 

الفرع الأول – مجلس الشيوخ

مادة  75

يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم و ينتخب الأربعون الآخرون طبقاً لأحكام المادة 81 و قانون الانتخاب.

و الجدول (أ) الملحق بهذا الدستور و هو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين المديريات و المحافظات.

أما الدوائر الانتخابية فتحدد بقانون. 

مادة  76

يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمجلس الشيوخ عدا ما يقرر بقانون الانتخاب:

أولاً – أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة ميلادية على الأقل.

ثانياً – أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:

(أ) الوزراء، الممثلين السياسيين، و كلاء الوزارات، رؤساء و مستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، موظفي الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه على الأقل – سواء في ذلك الحاليون و السابقون.

(ب) هيئة كبار العلماء و الرؤساء الروحانيين، رؤساء مجلس النواب، النواب الذين اشتركوا في خمسة فصول تشريعية و قضوا في النيابة عشر سنين على الأقل، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، نقباء المحامين  الحاليين و السابقين، من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف و خمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة، من يدفع ضرائب سنوية لا يقل مقدارها عن 150 جنيها. و في المديريات و المحافظات التي لا يبلغ فيها دافعو هذا المقدار نسبة واحد إلى عشرة آلاف من الأهالي من يدفع أعلى مقدار من الضرائب إلى أن يبلغوا النسبة المذكورة.

و ذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الانتخاب من أحكام عدم الجمع بين النيابة و الوظائف أو عدم القابلية للانتخاب. 

مادة  77

مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين.

و يتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين و نصف المنتخبين كل خمس سنوات. و من انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه. 

مادة  78

رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك و يكون تعيينه لمدة سنتين و يجوز إعادة تعيينه. 

مادة  79

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 

الفرع الثاني – مجلس النواب

مادة  80

يؤلف مجلس النواب من مائة و خمسين عضوا و يوزع هذا العدد بين المديريات و المحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور و هو جزء منه.

و ينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية و قانون الانتخاب. و تحدد الدوائر الانتخابية بقانون. 

مادة  81

يكون الانتخاب من درجتين. فانتخاب الدرجة الأولى يجرى على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. و يحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط و يجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة. 

مادة  82

يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. 

مادة  83

مدة عضوية النائب خمس سنوات. 

مادة  84

ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. و يجوز إعادة انتخابه. 

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة  85

مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. و اجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع و باطل بحكم القانون. 

مادة  86

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها. و لا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام. 

مادة  87

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و مجلس النواب و ما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب. 

مادة  88

يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة و نبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ و لا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. 

مادة  89

قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن و للملك مطيعين للدستور و لقوانين البلاد و أن يؤدوا أعمالهم بالذمة و الصدق.

و تكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته. 

مادة  90

تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض و إبرام، أو محكمة النقض و الإبرام، إذا أنشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب و الشيوخ أو بسقوط عضويتهم.

و يحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن. 

مادة  91

يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.

و يدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. و يعلن الملك فض انعقاده. 

مادة  92

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي و القرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

مادة  93

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا. 

مادة  94

لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. 

مادة  95

في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة و عند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً. 

مادة  96

تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية، على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، و ذلك لضبط صياغتها القانونية و للتوفيق بينها و بين التشريع القائم. و تتقرر طريقة تشكيل اللجنة و نظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.

فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات و إقرارها. 

مادة  97

لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شؤون السلطة التنفيذية.

على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات و ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108. 

مادة  98

لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه. 

مادة  99

لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار و الآراء في المجلسين. على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.

مادة  100

لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان و لا القبض عليه في أمور الجنايات و الجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له. و ذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة. 

مادة  101

لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً و لا نياشين أثناء مدة عضويتهم. و يستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب و النياشين العسكرية. 

مادة  102

فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب و عدم الجمع و السقوط، التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها، لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له و بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة  103

إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال و ذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل.

و لا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. 

مادة  104

تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته و في حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

مادة  105

يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم. 

مادة  106

لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين و لا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه. 

مادة  107

يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية. 

مادة  108

القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين و بطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون.

و لكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون. 

الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة  109

فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك. 

مادة  110

كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ. 

مادة  111

لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. و يراعي المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95. 

مادة  112

اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. 

الفصل الرابع – السلطة القضائية

مادة  113

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون و ليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا. 

مادة  114

ترتيب جهات القضاء و تحديد اختصاصها يكون بقانون. 

مادة  115

تعيين القضاة يكون بالكيفية و الشروط التي يقررها القانون. 

مادة  116

عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده و كيفيته بالقانون. 

مادة  117

يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم و عزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون. 

مادة  118

جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. 

مادة  119

كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

مادة  120

يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية و بيان اختصاصها و الشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الخامس – مجالس المديريات و المجالس البلدية

مادة  121

تعتبر المديريات و المدن و القرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.

و تمثلها مجالس المديريات و المجالس البلدية المختلفة.

و يعين القانون حدود اختصاصها.

مادة  122

ترتيب مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف أنواعها و اختصاصاتها و علاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. و يراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:

(أولاً) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

(ثانياً) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة و هذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين و على الوجه المقرر بها.

(ثالثاً) نشر ميزانياتها و حساباتها.

(رابعاً) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.

(خامساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة و إبطال ما يقع من ذلك. 

الباب الرابع – في المالية

مادة  123

لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

و لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

مادة  124

لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. 

مادة  125

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. 

مادة  126

لا يجوز عقد قرض عمومي و لا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.

و كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة و كل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون و إلى زمن محدود.

يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية و الطرق العامة و الترع و المصارف و سائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية و كذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة. 

مادة  127

الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة و مصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها و اعتمادها و السنة المالية يعينها القانون.

و تقر الميزانية باباً باباً.

مادة  128

تكون مناقشة الميزانية و تقريرها في مجلس النواب أولاً. 

مادة  129

اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. و كذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي. 

مادة  130

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. و مع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً. 

مادة  131

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. و يجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية. 

مادة  132

يجوز فيما بين أدوار الانعقاد و في فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف و النقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. و يجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. 

مادة 133

الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده. 

مادة  134

ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف و مصروفاتها و كذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة و حسابها الختامي. 

الباب الخامس

القوة المسلحة

مادة  135

قوات الجيش تقرر بقانون. 

مادة  136

يبين القانون طريقة التجنيد و نظام الجيش و ما لرجاله من الحقوق و ما عليهم من الواجبات. 

مادة  137

يبين القانون نظام هيئات البوليس و ما لها من الاختصاصات. 

الباب السادس

أحكام عامة

مادة  138

الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية. 

مادة  139

مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 

مادة  140

تسليم اللاجئين السياسيين محظور و هذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي. 

مادة  141

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 

مادة  142

يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية و بالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف و على العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، طبقاً للقانون، و إذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.

على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر و غيره من الرؤساء الدينيين مسلمين و غير مسلمين منوطاً بالملك وحده.

تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. 

مادة  143

لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية و لا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين و المعاهدات الدولية و العادات المرعية. 

مادة  144

لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية و على الوجه المبين في القانون.

و على أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور. 

مادة  145

للملك و لكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى و مع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني و بنظام وراثة العرش و بمبادئ الحرية و المساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. 

مادة  146

لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته و بتحديد موضوعه.

فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. 

مادة  147

لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش. 

مادة  148

تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.

الباب السابع

أحكام ختامية و أحكام وقتية

مادة  149

يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.

مادة  150

مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري و مخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً و تبقى كما هي لمدة حكمه و تجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

مادة  151

يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة و يقترع على الأعضاء المعينين بالاسم.

أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات و المحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء و يقترع بين القسمين.

و مدة نيابة هؤلاء الشيوخ و نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.

مادة  152

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.

و يعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

مادة  153

يجوز أن تعطل الجرائد و  النشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت  بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة  في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام.

و تنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية و على وجه الاستعجال. و لا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.

و تقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.

و يجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.

مادة  154

فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات و المحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الدستور و يستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤى فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات و المحافظات.

و يجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال و السويس و دمياط.

مادة  155

تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا و تضييق ما له من الحقوق كان لها صبغة دستورية و لا يصح اقتراح تنقيحها.

مادة  156

لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.

صدر بسراي المنتزة في 30 جمادي الأول سنة 1349 (22 أكتوبر سنة 1930)

                                                                                          فؤاد                                    

                                                                       بأمر حضرة صاحب الجلالة

وزير المالية                                 وزير الداخلية                             رئيس مجلس الوزراء

اسماعيل صدقي                            اسماعيل صدقي                         اسماعيل صدقي

وزير الزراعة                              وزير الخارجية                        وزير الحربية و البحرية

حافظ حسن                                عبدالفتاح يحيي                         محمد توفيق رفعت

وزير الأوقاف                              وزير المواصلات                          وزير الحقانية

محمد حلمي عباس                         توفيق دوس                                  علي ماهر

وزير المعارف العمومية                                      وزير الأشغال العمومية

مراد سيد أحمد                                                ابراهيم فهمي كريم

رابط الصورة الضوئية : https://drive.google.com/file/d/14Ve2lz3PIZCzWCJvcVPkbESIuRAavobN/view?usp=sharing

Comments are closed.

xnxxbf