قانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية
أغسطس 2, 2023
قـانون رقـم 22 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
أغسطس 2, 2023

قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022

قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

قــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقـة الاقتصـاديـة لقنــــاة السويس للسنة المـالية 2023/2022 بمبــلغ 41999900000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الثـانيـة)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 1940000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وأربعون مليون جنيه) مـوزعة كـالآتى :

أجور بمبلغ 500000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1440000000 جنيه .

(المادة الثـالثـة)

قـــدرت الإيـــرادات للسنـــــة المــاليــة 2023/2022 بمبلغ 3840000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الـرابعـة)

قـدر صافـى ربـح العام للسنـة المـالية 2023/2022 بمبلـغ 1900000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة مليون جنيه) منه مبلغ 950000000 فائض حكومة .

(المادة الخـامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 34206900000 جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 3953000000 جنيه .

(المادة السـادسـة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3953000000 جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 34206900000 جنيه .

(المادة السـابعـة)

تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

(المادة الثـامنـة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

(المادة التـاسعـة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .

(المادة العـاشـرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 هـ .

(الموافق 28 يونية سنة 2022 م ).

عبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

xnxxbf