التطبيقات العملية علي المنازعات الضريبة Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/مقالات-و-أبحاث/الضريبة-العامة-علي-الدخل/التطبيقات-العملية-علي-المنازعات-الضر/ Sat, 09 May 2020 13:53:22 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 سلطة مصلحة الجمارك في تحديد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac/ Fri, 01 May 2020 21:08:57 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1667 المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للرسوم الجمركية ما لم يرد نص بإعفائها ، و أن تحصل هذه الضرائب و الرسوم عند ورود البضاعة. […]

The post سلطة مصلحة الجمارك في تحديد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة appeared first on المدونة.

]]>
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للرسوم الجمركية ما لم يرد نص بإعفائها ، و أن تحصل هذه الضرائب و الرسوم عند ورود البضاعة. واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و وذلك بالشروط التي يحددها وزير المالية، ووضع المشرع منظومة  لتحديد الضرائب و الرسوم الجمركية الواجبة علي السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية ، و ألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات و إعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها. ولها الاسترشاد مثلاً بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة تم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقاً لأسس صحيحة، أو وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذاد المصدر مقيماً بقيمة مخالفة، أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات مواصفات السلعة الواردة و بقيمة مخالفة، وعليه فإنه إذا كان لمصلحة الجمارك في سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها طرح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياً على أن يخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيدا على حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء لمراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية وما إذا كانت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة.

وحيث إن المستقر عليه أن المشرع خول مصلحة الجمارك وهي في سبيل تقدير قيمة البضائع المستوردة سلطه واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها. والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود و لو قدمت بناء على طلبها، وإنما لها ان تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق قيمتها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها. وأوجب معاينة البضاعة الواردة داخل الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك.

ومن ثم فإنه إذا قامت المصلحة بإعمال سلطتها في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها و منشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له و قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة فإنها تكون قد استنفذت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى طالما كان بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة إذا كان الإفراج عن البضاعة من الجمرك، يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت و أن الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت. و القول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار في المعاملات التجاريةإذ يراعي في تحديد أسعار السلع المستوردة وتوزيعها بالداخل وتحديد هامش الربح فيما ثمن تكلفتها على المستورد بما في ذلك ما أداه فعلاً من ضرائب ورسوم جمركية.

 إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً و يجوز إثبات عكسه بجميع الطرق، وغاية ما في الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء الإثبات.

 وحيث إنه لما كانت الرسوم الجمركية ليست إلا ضريبة، لا ترتكن في أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الجمارك والمستورد، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ما يحول دون تدارك الخطأ أو السهو الذي يقع فيها واقتضاء رسم واجب لمصلحة الجمارك قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة، إذ أنه يحق لمصلحة الجمارك تدارك الخطأ المادي و السهو الذي تقع فيه في حساب الضريبة الجمركية لتطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه المستورد، إلا أن هذا الحق منوط بوقوع المصلحة في خطأ مادي في حكم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانوني جسيم في تطبيق تعريفة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها والمثبتة بالبيان الجمركي المحرر بمعرفة صاحب الشأن، كما يجوز لها أن تعاود النظر في قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى إذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن. أما الخطأ في التقدير بمقولة إن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصليه بثمنها أو وردت بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمته افلا وجه للقول بجواز إعادة النظر في التقدير سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك، حرصاً على الاستقرار في المعاملات التجارية.إذ كان بمقدور مصلحة الجمارك ألا تفرج عن الرسالة إلا بعد الاستيثاق من قيمة الضرائب والرسوم المقدرة عليها .

(حكم المحكمة الإدارية العليا (11 موضوع) في الطعن رقم 28759 لسنة 59.ع بجلسة 24/2/2019)

The post سلطة مصلحة الجمارك في تحديد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة appeared first on المدونة.

]]>
السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%ae/ Fri, 01 May 2020 21:21:35 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1671 مؤدي نصوص المواد (1 ، 2 ، 6) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أن الآلات و المعدات المستوردة […]

The post السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات appeared first on المدونة.

]]>
مؤدي نصوص المواد (1 ، 2 ، 6) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أن الآلات و المعدات المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات، متي كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدت إنتاجية أو توسسعها أو تطويرها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر لفحص الطعون) الطعن رقم 25841 لسنة 60 ق (عليا) ، جلسة 5/2019)

The post السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات appeared first on المدونة.

]]>
حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها https://www.elmodawanaeg.com/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%83-%d9%84%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7/ Fri, 01 May 2020 21:30:27 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1674 المشرع حدد الإجراءات التي يتعين إتباعها من الجهة الإدارية في حالة وجود شك في صحة القيمة المقررة عنها و ذلك بأنه إذا كان لدي الجمارك أسباب […]

The post حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها appeared first on المدونة.

]]>
المشرع حدد الإجراءات التي يتعين إتباعها من الجهة الإدارية في حالة وجود شك في صحة القيمة المقررة عنها و ذلك بأنه إذا كان لدي الجمارك أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقررة عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلي المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخري للتقييم أن يقوم بإبلاغ المستورد أو من يمثله كتابة بأسباب الشك و يعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للرد بالتشاور مع مدير المجمع المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستورد أو من يمثله.

و إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد و المبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة ، أما إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي و كذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قراراً مكتوباً موضحاً به الحالة محل النزاع و أسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و يتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك .

و بالتالي فإنه الأصل أن الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً مكتوباً بأسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و أن الالتزام الواقع عليها هو إخطار المستورد به حال طلبه فقط ، فإذا تقاعس المستورد عن طلب أسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و قام بسداد قيمتها و فرق تحسين سعرها وفقاً لما قررته الجهة الإدارية و الإفراج عن البضاعة و خروجها من الدائرة الجمركية ، فلا يجوز له بعد ذلك الادعاء بعدم تسبيب الجهة الإدارية لقرارها برفض قيمة الصفقة ، و إنما علي المستورد و الحال كذلك أن يقيم الدليل علي عدم تسبيب الجهة الإدارية لقرارها المشار إليه ، و القول بذلك يقيم التوازن المنشود بين حق الجهة الإدارية في تقدير قيمة الصفقة طالما أن البضاعة مازالت بحوزتها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، و في هذه الحالة علي المستورد أن يقيم الدليل علي أن الجهة الإدارية لم تراع الإجراءات و الضوابط المرسومة لإهدار قيمة الصفقة الواردة بالفواتير الأصلية للاستيراد ، و حق المستورد في عدم إعادة تقييم البضاعة حال خروجها من الدئرة الجمركية و انه علي الجهة الإدارية حال خروج البضاعة من الدائرة الجمركية أن يقيم الدليل علي أن هناك إحدي الحالات التي تستوجب إعادة تقدير قيمة البضاعة بالرغم من خروجها من الدائرة الجمركية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 2114 لسنة 59 ق (عليا) ، جلسة 29/8/2019)

The post حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها appeared first on المدونة.

]]>
إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a5%d8%ae%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%af%d8%a7/ Fri, 01 May 2020 21:34:59 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1676 قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/12/2015 في القضية رقم 71 لسنة 35 (منازعة تنفيذ) بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة […]

The post إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات appeared first on المدونة.

]]>
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/12/2015 في القضية رقم 71 لسنة 35 (منازعة تنفيذ) بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 دستورية ، و الذي قضي فيه بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولي من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يتضح منها بجلاء اتجاه إرداة إلي إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات، فقد ربط دوما في تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد و الاتجار فيما يتم استيراده.

و من حيث إنه تطبيقاً لما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قامت باستيراد السيارة ماركة فيات اونو موديل 1991 شاسية رقم 6680492 موتور رقم 3348348 بغرض الاستعمال الخاص و الشخصي و ليس بغرض الاتجار مما ينتفي معه مناط تحصيل ضريبة المبيعات عليها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 74184 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 2/7/2019)

The post إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات appeared first on المدونة.

]]>
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/ Fri, 01 May 2020 21:41:07 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1678 و حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيراً تشريعياً بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي : 1 و 2 لسنة 33 قضائية “تفسير” انتهت فيه إلي أن […]

The post العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم appeared first on المدونة.

]]>
و حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيراً تشريعياً بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي : 1 و 2 لسنة 33 قضائية “تفسير” انتهت فيه إلي أن كلاً من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية : فيما تنص عليه أنه :-

“لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.”

و قد تواترت علي النحو ذاته القوانين اللاحقة : إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، و 203 لسنة 1994 ، و 23 لسنة 1995 ، و 85 لسنة 1996 ، و 82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ، و 84 لسنة 2000 ، و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة ذات المعني و المضمون تقريباً ، إذ نص علي أنه :-

“لا تخضع العلاوات لأية ضرائب أو رسوم” يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر علي قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلي الأجور الأساسية ، دون أن يمتد إلي غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ؛ كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي منسوبة إلي الأجر الأساسي.

و أقامت المحكمة الدستورية العليا تفسيرها المتقدم علي إنه “يتبين من الإطلاع علي مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة و السبعين المعقودة في 18 من أبريل سنة 1995 أن النص محل التفسير لم تجر في شأنه أية مناقشات بين اعضائه تُعين علي فهم المراد منه، و إنما وافق المجلس عليه بالصياغة التي أفرغ فيها بالمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه، و تواتر الأمر علي النحو ذاته في القوانين اللاحقة السالف بيانها و إزاء ما تقدم ؛ فقد أصبح لزاماً علي هذه المحكمة ، و هي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه ، أن تفسره بما لا يخرجه عن المعني الذي يتبين من ظاهر عبارته ، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها، و لا يجوز العدول عنها إلي سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يُناقض أهدافاً واضحة و مشروعة سعي إليها المشرع، و بمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية ، و إنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع و حملها عليها ، سواء كان مضمونها متفقاً مع أحكام الدستور أم مناقضاً لها ، و أنه من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها ، أو الانحراف عنها بدعوي تفسيرها ، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري علي إطلاقها ، ما لم يقيدها أو يُخصص حكمها.

و حيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير ، الذي تواتر عليه قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة – علي ما سلف بيانه – يجري علي ألا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.

و حيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير عدم خضوع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية، لأية ضرائب أو رسوم ، و قد جاءت عبارة “ما يُضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية” واضحة لا لبس فيها و لا غموض في الدلالة علي أن عدم الخضوع للضرائب و الرسوم يقتصر علي ما يُضم من تلك العلاوات إلي الأجور الأساسية ، فلا يمتد إلي غيرها من المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي؛ إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ؛ فتظل خاضعة للضرائب و الرسوم، فلا يمتد إليها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانين التي قررت ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية ، إذ يتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف “العلاوة الخاصة التي تضم للمرتب الأساسي” دون أن يتعداه إلي غيره ، فإذا انتفي هذا الوصف عن تلك المبالغ التي تكون قد تاثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي ؛ انتفي تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب و الرسوم ، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلي الخلط بين مفهوم الأجر الأساسي للعامل مضموماً إليه العلاوات الخاصة و غيرها من العلاوات التي يقرر القانون ضمها إليه من ناحية ، و بين تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية و غيرها من المزايا المالية الذي يتخذ ذلك الأجر أساساً لحسابهامن ناحية أخري.

و حيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري علي النحو السالف البيان ، و تفسيرها قسراً علي نحو يؤدي إلي شمول حكمها لها ليس منها ؛ ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل ، و لا يقيد المطلق إلا بقرينة ، فإذا ما انتفي ذلك الدليل و تلك القرينة ، فإنه لا يجوز إسباغ معني آخر علي النص التشريعي ، و إلا كان تأويلاً غير مقبول.”

(حكم المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 17500 لسنة 56 ق (عليا) ، جلسة 16/4/2016)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 13600 لسنة 52 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 49449 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 71328 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 96122 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 75601 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)

The post العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم appeared first on المدونة.

]]>
لجان الطعن الضريبي – لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بخصم الضريبة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8/ Fri, 01 May 2020 21:47:23 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1680 حيث إن مؤدي نص المادتين 72 ، 118 من قانوني الضرائب علي الدخل المشار إليهما أن المشرع و إن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلاً […]

The post لجان الطعن الضريبي – لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بخصم الضريبة appeared first on المدونة.

]]>
حيث إن مؤدي نص المادتين 72 ، 118 من قانوني الضرائب علي الدخل المشار إليهما أن المشرع و إن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد و التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه و تعديل الربط إن قنعت بصحة الاعتراضات و إلا أحالته إلي لجنة الطعن .

و حددت المادة (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تشكيل لجان الطعن فنصت علي أن :”تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة و عضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، و اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين و المراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة و المراجعة …..، و تكون هذه اللجان دائمة و تابعة مباشرة للوزير ، و يصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها و اختصاصها المكاني و مكفآت أعضائها”.

و قد بين نصا المادتين (121 ، 122) من ذلك القانون قواعد و إجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، علي نحو يبين منه أن هذه اللجان – علي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب و الممولين ، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية ، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، و دون أن تضفي النصوص المتقدمة علي تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأي عن مظلة السلطة القضائية ، ليظل ما يصدر عنها قراراً إدارياً متعلقاً بهذه الضريبة و أوجه الخلاف حولها بين الممول و مصلحة الضرائب (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 38 قضائية تنازع – بجلسة 22/9/2018).

و حيث إن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول و مصلحة الضرائب و للحد من الأنزعة المطروحة علي القضاء بشأنها أنشأ لجان الطعن الضريبي المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة بغية حلها و إلا أنه لا يترتب علي عدم اللجوء إلي هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

و حيث إن المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية ؛ تنص علي أنه : “لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم”. و تنص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، و 203 لسنة 1994 ، و 23 لسنة 1995 ، و 85 لسنة 1996 ، و 82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ، و 84 لسنة 2000 ، و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنص علي أنه : “لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم” و كان النص في كل من القوانين السالف بيانها – المقرر لإعفاء العلاوة الخاصة من أية ضرائب أو رسوم ، قد آثار خلافاً في تطبيقه بين الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة من ناحية، و محكمة النقض من ناحية أخري ، و محكمة القضاء الإداري ببعض داوئرها إذ رأت الأولي عدم تمتع الزيادة في الحوافز و الأجور الإضافية و المكافآت ، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي ، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من اية ضرائب أو رسوم ، بما مؤداه أن الإعفاء يقتصر علي قيمة هذه العلاوات فقط ، و لا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ، في حين اتجهت محكمة النقض وجهة أخري مناقضة انتهت إلي أن الإعفاء المشار إليه لا يقتصر علي قيمة العلاوة الخاصة ، بل يمتد إلي غيرها من تلك المبالغ التي تأثرت بالضمن . ووصل الأمر إلي طلب استصدار تفسير تشريعي من المحكمة الدستورية العليا في شأن حسم الخلاف حول مدي جواز إعفاء العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرت و ما تأثر بها من حوافز و غيرها من المبالغ،و كشف طلب التفسير التشريعي عن أن حسم هذا الخلاف عصيا علي لجنة الطعن الضريبي من باب أولي، و بات أمرا مقضيا استنهاض نص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 باللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية التي أثارت خلافاً في التطبيق و كان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. و كان هذا الاختصاص بالتفسير التشريعي المخول لهذه المحكمة ،وفقاً لما جري به قضاؤها لا ينشيء حكماً جديداً، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجاً في النص موضوعه و جزءاً منه لا يتجزأ ، و سارياً بالتالي منذ نفاذه ، و من ثم يعتبر النص محل التفسير و كأنه صدر ابتداء بالمعني الذي تضمنه قرار التفسير ، و ليس ذلك إجراء لأثر رجعي لهذه القرار، بل هي إرادة المشرع التي حمل النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه.(طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 ق تفسير بجلسة 30/1/1993) و من ثم فقد بات اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي – بفرض وجوبه – مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي و أضحي الفصل في هذا الخلاف معقودا للمحكمة الدستورية . مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوي يستوي في ذلك الدعاوي التي رفعت قبل طلب التفسير علي النحو السالف بيانه ، أو بعد صدور التفسير و الذي كان علي الدولة بأجهزتها المختلفة أن تنصاع للتفسير الذي طلبته و أضحي جزءا من النص التشريعي لا أن تستمر في اللدد في خصومة قضائية محسومة بذلك بذلك التفسير ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

The post لجان الطعن الضريبي – لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بخصم الضريبة appeared first on المدونة.

]]>
الضريبة علي العقارات المبينة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/ Fri, 01 May 2020 21:56:45 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1682 و حيث إن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، أن المشرع الضريبي و هو في مقام […]

The post الضريبة علي العقارات المبينة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008 appeared first on المدونة.

]]>

و حيث إن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، أن المشرع الضريبي و هو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد ، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المختلفة عن تطبيق قانون الضرائب علي العقارات المبينة السابق عليه الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954، و ذلك في المادتين الخامسة و السادسة منه، فنظمت المادة الخامسة الإعفاء الكلي من سداد الضريبة بتقرير انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوي المقيدة لدي جميعا المحاكم علي اختلاف درجاته بين مصلحة الضرائب و المكلفين و التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة، و ذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، بأن نصت المادة الخامسة علي أن “تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي التي يفصل فيها بحكم بات، و المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم التي لم يفصل فيها بحكم بات ، و المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة و المكلفين بأداء الضريبة و التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية ، و ذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، و تمتنع المطالبة بما لن يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي و في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة علي القيمة الإيجارية المتنازع عليها. و ذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” أما إذا جاوزت القيمة الإيجارية ألفي جنيه فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته التيسير علي المكلفين و تصفية المنازعات بينهم و بين مصلحة الضرائب ، و انهاء الخصومات بينهم و المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 مقابل سداد نسبة من الضريبة و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها ، و تطبيق العفو الضريبي الجزئي عليه و ذلك علي النحو الوارد بالشريحيتن الوارد تبين بذلك النص (الشريحة الأولي 10% من قيمة الضريبة علي المبنية و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه . و الشريحة الثانية 20% من قيمة الضريبة و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف).

و حيث إن البين مما تقدم إن قانون الضرائب علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008 حتي تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون ، و هذه الإجراءات و منها انقضاء الخصومة – تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها و علي المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، إذا ما تحقق ما اشتراطه المشرع بنص المادة الخامسة لاستفادة المكلف من حكم في تمتعه بالإعفاء الكلي و انقضاء الخصومة القائمة بينه و بين المصلحة و هذه الشروط أولها: أن يتعلق النزاع بين مصلحة الضرائب العقارية و المكلف بالخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية ، و ثانيهما: إن يكون الطعن مقاماً قبل الأول من يناير سنة 2008 ، و ثالثهما : ألا تجاوز القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع مبلغ ألفي جنيه، و رابعها : ألا يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة تين الحكم بانقضاء الخصومة يا كانت مرتبة المحكمة المنظور النزاع أمامها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع) ، الطعن رقم 45513 لسنة 56 قضائية(عليا) ، جلسة 27/1/2019)

The post الضريبة علي العقارات المبينة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008 appeared first on المدونة.

]]>
فرض المشرع ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه https://www.elmodawanaeg.com/%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82/ Fri, 01 May 2020 22:05:41 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1685 قرر المشرع فرض ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، و جعل وعاء الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات […]

The post فرض المشرع ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه appeared first on المدونة.

]]>
قرر المشرع فرض ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، و جعل وعاء الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة ، و أوجب أن يراعي في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها ، و علي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة ، و قد أجاز المشرع للجهة الإدارية – بالقانون رقم 92 لسنة 1973- أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية و أجزئها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض متي صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها علي أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بعقد و بالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً ، و يكون ربط الضريبة في هذه الحالة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع) ، الطعن رقم 33420 لسنة 57 قضائية(عليا) ، جلسة 24/3/2019)

The post فرض المشرع ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه appeared first on المدونة.

]]>
مفهوم العقار الخاضع للضريبة العقارية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ Fri, 01 May 2020 22:16:14 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1688 المشرع حدد صراحة مفهوم العقار – بصفة عامة – بأنه كل شيء مستقر في مكانه أو موقعه و ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف […]

The post مفهوم العقار الخاضع للضريبة العقارية appeared first on المدونة.

]]>
المشرع حدد صراحة مفهوم العقار – بصفة عامة – بأنه كل شيء مستقر في مكانه أو موقعه و ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، و أن كل ما عدا ذلك يعتبر منقولاً ، كما حدد مدلول العقارات المبنية التي تخضع للضريبة العقارية بأنه العقارات المبنية أياً كانت المادة المستخدمة في البناء ، و اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء طالما كان يجري استغلالها أو استعمالها ، و سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، و قرر فرض ضريبة سنوية عليها و جعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة. كما اعتبر في حكم العقارات المبنية التركبيات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

(في هذا المعني يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 9886 لسنة 51 ق عليا ، جلسة 24/5/2014 ، و حكمها في الطعنين رقمي 2065 و 2237 لسنة 34 قضائية عليا ، جلسة 15/6/2002)

The post مفهوم العقار الخاضع للضريبة العقارية appeared first on المدونة.

]]>
قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض أي مبالغ مالية نظير إصدار التراخيص أو التعلية منعدمة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%b6/ Sat, 09 May 2020 13:53:22 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1721 القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون […]

The post قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض أي مبالغ مالية نظير إصدار التراخيص أو التعلية منعدمة appeared first on المدونة.

]]>
القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ؛ منعدمة و مفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً – التمييز بين الرسم و الضريبة – رسوم التعلية – ميعاد الطعن علي قرار الهيئة بفرض هذا الرسم .

و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن البين من المواد 7 ، 11 ، 13 ، 14 من القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء و إدارة المجتمعات الجديدة ، و قرر انفرادها و هيمنتها كأصل عام علي أمور هذا النشاط باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، و أجاز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجري جميع التصرفات و الأعمال التي من شانها تحقيق البرامج و الأولويات المقررة ، و لها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص و الشركات و المصارف و الهيئات المحلية و الاجنبية ، و أوجب أن يكون الانتفاع بالأراضي و المنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض و الأوضاع المقررة قانوناً ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، و تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن .

كما خول للهيئة و الأجهزة و الوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات و الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للوحدات المحلية . كما تختص الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء و إقامة و إدارة و تشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة و مشروعات و أعمال و أبنية و مرافق و خدمات و ذلك كله وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و جاءت المادة (4) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء مؤكدة علي هذا الاختصاص بنصها علي أن “يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،.” و حددت المادة 32 من قانون الهيئة المشار إليه موارد الهيئة و هي الاعتمادات التي تخصصها الدولة ، و حصيلة بيع و إيجار و مقابل الانتفاع بالأراضي و العقارات المملوكة للهيئة ، و حصيلة نشاط الهيئة و مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير . و قد حددت هذه المادة العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و من بينها البند رقم (3) الذي يخص حصيلة نشاط الهيئة ، و مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير ، و هذا البند لا يخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة فرض رسوم علي مشتري الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار . و من ثم إن المرجع في تحديد الرسوم المقررة علي تراخيص المباني و تعليتها هو قانون تنظيم البناء.

و حيث إن المشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها ، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها ، و حدد فيها ما يتعين علي الجهة الإدارية تحصيله من رسوم و مبالغ مالية و تأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء ، و حظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخري تحت أي مسمي و هي بصدد إصدار تلك التراخيص فنصت المادة (6) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 علي أن “تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص و مرفقاته …… و يصدر المحافظ المختص بناء علي موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص علي ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص و عن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه و يؤدي طالب الترخيص رسماً مقداره  1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة و تصحيح الأعمال المخالفة و غير ذلك من النفقات و المتطلبات و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه و في جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين . و يقابلها نص المادة (45) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء التي تقضي بأن ” يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص و عن تحديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، و يُزاد هذا الحد الأقصي سنوياً بواقع 3% (ثلاثة في المائة) و يؤدي طالب الترخيص تأميناً 2 ,% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة و تصحيح الأعمال المخالفة و غير ذلك من النفقات و المتطلبات و ذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. و مؤدي ما تقدم أن هيئة المجتمعات العمرانية تختص بالموافقة ، و إصدار التراخيص اللازمة للبناء و التعلية ، و استئداء الرسوم المقررة بناء علي قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص . فإذا قامت الهيئة بإصدار القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ، كانت قرارتها المذكورة منعدمة و مفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.

و حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه إذا كانت الضرائب و الرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة ، فإنهما يتمايزان فيما بينهما بحسب ما أبرزته المادة (119) من دستور 1971 – المقابلة للمدة (38) من دستور 2014 – في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم في الأعباء العامة، و دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها ، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، و دون تلازم بين قدر الرسم و تكلفة الخدمة. كما يتمايزان في أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديليها أو إلغاؤها إلا بقانون. في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون ، فإن إيرادات الدولة لا تقتصر علي هذين المصدرين فقط ، و إنما تمتد إلي غيرهما من المصادر ، و من بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التي تحصلها الجهات القائمة علي إدارة أملاك الدولة ، و تتجلي أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن و بين الرسوم ، في أن الرسم يؤدي جبراً مقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إداري ، أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج إنما يؤدي لمرفق عام اقتصادي (تجاري أو صناعي) تقوم فيه جهة من الجهات أو الهيئات بإدارة أملاك الدولة وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية، و تحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة ، و هو اختلاف له أثره في أن الرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين منه ، و طوال سريان السند التشريعي الذي فرضه ، بينما ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذي تطلبه الجهة القائمة علي إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية و قد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة  و المرفق الاقتصادي بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية أو المناخية و من ثم فإن الضوابط التي تنبني عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع في نطاق اختصاصه ، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم ، و هو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع للقواعد و الإجراءات اللازم إتباعها لتقرير الرسوم ، و تستقيم صحته بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك في إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته . (المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 304 لسنة 29 قضائية “دستورية” – بجلسة 3/12/2016).

كما قضت بأن المشرع الدستوري بهذه التفرقة بين الضريبة و الرسم في الأداء ، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة و مصدراً مباشراً بالنسبة للضرائب العامة ؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها علي زمام الضريبة العامة و تتولي بنفسها تنظيم أوضاعها و تفصيل ما يتصل ببنيانها ، و ذلك علي تقدير أن الضريبة العامة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف و الأعباء و الخدمات العامة ، و دون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها ، بما ينطوي عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعا لمقدرتهم التكليفية ، و من ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة و لضرورة تقتضيها ، و هو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية و رقابتها للسلطة التنفيذية ، و من هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها ، أما الفرائض و الأعباء المالية الاخري ، و من بينها الرسوم التي تستأدي جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن كلفتها و إن لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً وسطا بأن أجاز للسلكة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم اوضاعها ، و لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً و إنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته ، و أخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها و تخومها و يشي بملامحها ، مبينا العريض من شئونها ، فلا يحيط بها في كل جزئياتها ، و إنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها ، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم و حدوده القصوي التي لا يجوز تخطيها ، بأن يبين حدودا لها ، حتي لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور ، علي خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم “في حدود القانون” ، و القيود التي قيد بها الدستور من أن يكون تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الفرائض المالية الاخري غير الضريبة العامة ، تتفق و كون هذه الفرائض مصدرا لإيرادات الدولة ، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي و الاجتماعي ، تأكيدا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول علي الخدمات العامة التي تؤديها الدولة، و حتي لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها ، و يتأتي ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع ، بما مؤداه أنه يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق و أدوات تحصيل الرسوم ، و من ثم لا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل و الأدوات التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم ، بل يجب عليها أن تتولي بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون ، باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك ، و إلا وقعت في حومة مخالفة أحكام الدستور.

إذ أن الدستور مراعاة منه لأهمية الدور الذي تقوم به الأموال العامة ، ووجوب توفير الحماية لها ، وضبط القواعد الحاكمة لتحصيلها و صرفها ، قد جعل القانون هو أداة تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل تلك الأموال ، واجراءات صرفها ، و هو ما نصت عليه المادة (120) من دستور 1971 ، و رددته المادة (126) من الدستور الحالي ، و الذي أكدت عليه المادة (38) من هذا الدستور بالنسبة للضرائب و الرسوم بنصها علي أن “…. و يحدد القانون طرق و أدوات تحصيل الضرائب ، و الرسوم ….” ، و ذلك باعتبارها من الأموال العامة ، و أحد المصادر الهامة و الرئيسية لإيرادات الدولة ، و رافداً أساسياً من روافد الموازنة العامة للدولة ، التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور ، (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية “دستورية” بجلسة 1/8/2017) .

و حيث إنه لما كان ذلك ، و كان كل من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقداره 25% من الثمن الأساسي ، و بالتالي يضحي قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، و إذ انتفي الأساس القانوني لهذا القرار ، و تضمن اعتداء علي حقوق الأفراد و أموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا و ما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم ، و يحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها و بالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوي الإلغاء.

 و حيث إن عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل هو عقد رضائي فمتي تم الاتفاق علي البيع و المبيع و الثمن فقد تم البيع دون حاجة إلي ورقة رسمية ، أو عرفية فمجرد تطابق الإيجاب و القبول يكفي لانعقاده ، شأن البيع في ذلك شأن البيع في ذلك شأن كل عقد من عقود التراضي ، و متي انعقد البيع ترتبت عليه جميع الآثار، فالمشتري يلتزم بأداء الثمن و البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلي المشتري دون حاجة إلي أي إجراء آخر و قد عرف المشرع البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه :”.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي” و حدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلي 455 و ألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلي المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع و ما أعد بصفة دائمة لاستعماله و ذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439 إلي 455 – أحكام ضمان البائع و منها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علي النحو و بالشروط الواردة بهذه المواد ، و استتبع ذلك بيان التزامات المشتري و أورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية علي أن “و للمشتري ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع ، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” و أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً علي هذا النص “أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات” و هو ما يدل جميعه علي أن عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلي المشتري جميع لحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها استحقاق الثمرات و النماء في المنقول و العقار علي حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك . و من المقرر أن مفاد النص في المادة 430/ 1 ، 3 من القانون المدني يدل علي أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام و إن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلي حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفًا علي شرط سداد الثمن و إنما المعلق علي هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط و من ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية و من ثم انتقلت إلي المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.

و حيث إن القانون المدني ينص في المادة (802) منه علي أن : “لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه” ، و أن المادة (803) منه تنص علي أن :”1- … ، 2-  وملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها ، علواً أو عمقاً ، 3- …” ، و أن المادة (804) منه تنص علي أن : “لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك” ، و أن المادة (806) منه تنص علي أن :”علي المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين و المراسم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة و عليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية …” ، و مؤدي هذه النصوص أن حق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء و استغلاله و التصرف فيه مراعياً في ذلك فقط ما تقضي به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، أو بالمصلحة الخاصة ، و هو مانع مقصور علي المالك دون غيره ، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه ، أو يتدخل في شئون ملكيته ، و هو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.

و حيث إنه و لئن كان تقدير ثمن الارض وقت البيع يراعي فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة ، إلا أنه متي قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها ، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع ، و تزايلها صفة المالك ، و تنتقل هذه الصفة إلي المشتري و يكون له وحده الانتفاع بالشيء و استغلاله و التصرف فيه وفق الاشتراطات و لوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد ، و ليس للهيئة و هي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية أن تحصل من المشتري سوي الرسوم المقررة قانوناً للترخيص ، و لا يجوز لها أن تحصل علي غيرها تحت مسمي تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بزعم أن طلب المشتري الترخيص له بتعلية دور إضافي عما كان مقررا الترخيص به يمثل إيجاباً تلاقي مع قبول الهيئة له فانعقد عقد بتعديل الثمن في العقد و اقترن بموافقة المشتري و سداد له ، و بالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو أن يكون ثمناً عاماً اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد و ارتضاه المشتري ووافق علي سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع .

فذلك مردود بأن الطبيعة القانونية للموارد إنما يحددها بالأساس مناط استحقاقها لا محض الوصف الذي تضفيه عليه جهة الإدارة بأن هذا المقابل ليس رسما بل محض ثمن ، ذلك أن ثمن الأرض قد تحدد بقرار التخصيص و قد قام الطاعن بسداده بالفعل كاملاً أو علي أقساط ، و الأمر المطروح علي الهيئة هو إصدار ترخيص بالتعلية بعد أن انتقلت الأرض إلي ملكية المشتري و لم تعد الهيئة في مركز المالك إذ زايلتها صفة المالك فلا تعد بائعاً أو في مركز البائع و هي بصدد تقرير ذلك المقابل عن الترخيص بتعلية دور إضافي ، كما أن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذي حددته جهة الإدارة تحت مسمي خدمات مرافق ، و إلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافي بما يتحقق معه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصول علي ترخيص التعلية و بالتالي يتحقق معه معني الجباية و تكون القيمة التي حددتها جهة الإدارة للحصول علي ترخيص التعلية هي رسماً من حيث طبيعتها القانونية و من حيث تحصيلها جبراً ، و الأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء علي قانون و بالضوابط سالفة البيان.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 59314 لسنة 63  ق.ع جلسة 6/1/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 65377 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 68927 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 72434 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 72466 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 89313 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 102347 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 5496 لسنة 63 ق.ع جلسة 2/7/2019)

The post قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض أي مبالغ مالية نظير إصدار التراخيص أو التعلية منعدمة appeared first on المدونة.

]]>