مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم
مايو 1, 2020

إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/12/2015 في القضية رقم 71 لسنة 35 (منازعة تنفيذ) بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 دستورية ، و الذي قضي فيه بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولي من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يتضح منها بجلاء اتجاه إرداة إلي إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات، فقد ربط دوما في تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد و الاتجار فيما يتم استيراده.

و من حيث إنه تطبيقاً لما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قامت باستيراد السيارة ماركة فيات اونو موديل 1991 شاسية رقم 6680492 موتور رقم 3348348 بغرض الاستعمال الخاص و الشخصي و ليس بغرض الاتجار مما ينتفي معه مناط تحصيل ضريبة المبيعات عليها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 74184 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 2/7/2019)

Comments are closed.

xnxxbf