مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
فرض المشرع ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
مايو 2, 2020

مفهوم العقار الخاضع للضريبة العقارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

المشرع حدد صراحة مفهوم العقار – بصفة عامة – بأنه كل شيء مستقر في مكانه أو موقعه و ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، و أن كل ما عدا ذلك يعتبر منقولاً ، كما حدد مدلول العقارات المبنية التي تخضع للضريبة العقارية بأنه العقارات المبنية أياً كانت المادة المستخدمة في البناء ، و اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء طالما كان يجري استغلالها أو استعمالها ، و سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، و قرر فرض ضريبة سنوية عليها و جعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة. كما اعتبر في حكم العقارات المبنية التركبيات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

(في هذا المعني يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 9886 لسنة 51 ق عليا ، جلسة 24/5/2014 ، و حكمها في الطعنين رقمي 2065 و 2237 لسنة 34 قضائية عليا ، جلسة 15/6/2002)

Comments are closed.

xnxxbf