اللوائح Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/اللوائح/ Thu, 05 Jan 2023 22:17:32 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d9%81/ Thu, 12 Mar 2020 16:08:54 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=856 وزارة الصحـة والسكـان هيئـة الإسعـاف المصـرية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية  رئيس مجلس […]

The post قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية appeared first on المدونة.

]]>

وزارة الصحـة والسكـان

هيئـة الإسعـاف المصـرية

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

رقم 134 لسنة 2019

بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية

 رئيس مجلس الإدارة

 بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى قرار رئيـس الجمهــورية العــربية المتحــدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة ؛

 وعلى قرار رئيـس الجمهــورية العــربية المتحــدة بالقــانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة ؛

 وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

 وعلى قرار رئيـــس الجمـهــورية العــربية المتحــدة بالقـــانون رقـم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛

 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن تفويض الاختصاصات ؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

 وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

 وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

 وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛

 وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛

 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

 وعلى قرار وزير الصحــة رقم 791 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئــة الإسـعاف المصـرية ؛

 وعلى موافقة وزارة المـالية بتاريخ 2019/10/14 ؛

 وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 2019/12/10 ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بجلسته المنعقدة فى 2019/12/25 ؛

 وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 قــــــرر :

 ( المــادة الأولى )

 يعمل بأحكــام اللائحـــة المرفقــة فى شـــأن العاملين بهيئــة الإسـعـاف المصرية ، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .

 ( المــادة الثــانية )

 يلغـى العمل بأحـكـــام لائحــة شـئــون العاملــين بهيئة الإسعاف المصــرية الصادرة بقــرار مجـلـس الإدارة رقم 8 بتــاريخ 2010/6/10 ، كما يلغى كل حـكـم يخــالف أحكـام اللائحـة المرافقـة .

 ( المــادة الثــالثة )

 يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 تحريرًا فى 2019/12/25

رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

 د/ محـمـد جــاد

البـاب الأول

 الأحكـام العـامة

 مــادة ( 1 )

 يقصــد فى تطبىق أحكام هــذه اللائحة بالكلمـات والعبارات التــالىة المعنى المبىن قـرىن كـل منهـا : 1 – الهيئـة : هيئة الإسعاف المصرية .

 2 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية .

 3 – السلطة المختصة : رئىس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرىة .

 4 – نائب رئىس مجلس الإدارة : نائب رئىس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية .

 5 – الوظائف القيادية : وظــائف المستويات الثــلاثة التــالية للسلطة المختصــة والتى ىرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالهيئة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات .

 6 – وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية والتى يرأس شاغلوها إدارات الهيئة .

 7 – العامل : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الهيئة .

 8 – الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذه اللائحة مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة أو القوانين الأخرى .

 9 – الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .

 10 – إجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه العــامل نظير عمــله من أجــر وظيفى وأجـر مكمـل .

 11 – الجهـاز : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

 مــادة ( 2 )

 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمــوارد البشــرية برئاسة أحد موظفــى الوظائف القيادية ، وعضوية أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية ، وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين من غير الوظائف القيادية ، والترقية والنقل والندب والإعارة ومنح العلاوات ومحو الجزاءات والنظر فى تقييم أدائهم واقتراح نظام للحوافز والبدلات والمكافآت والمزايا المـادية والعينية ، وكذا اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية ، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء ، وغير ذلك ممـا يُحــال إليها من السلطة المختصة .

 مــادة ( 3 )

تجتمع اللجنة المُشار إليها فى المـادة السابقة بنـاءً على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة مرة على الأقل كل شهر ، وتكون قراراتها بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية والعرض على اللجنة أحد موظفى إدارة الموارد البشرية بالهيئة ، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من غير أعضائها ، دون أن يكون له صوت معدود من المـداولات .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيـس اللجنـة .

 مــادة ( 4 )

 ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم تُبد اعتراضًا علىها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها ، فيتعين أن تبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فىه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها أو تمسكت برأيها السابق كان رأى السلطة المختصة نافذًا .

 مــادة ( 5 )

 تعـلـن القـــرارات التى تصدر فى شأن العـــاملين فى نشـــرة تصدرها الهيئــة ورقيــًا أو إلكـترونيًا . ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحدىد كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل علم ذوى الشأن بها ويعتبر نشر التعليمات والمنشورات والأوامر الإدارية على الموقع الإلكترونى للهيئة أو بلوحة الإعلانات أو بمكان ظاهر بمحل العمل أو على شبكة المعلومات الإلكترونية قرينة قانونية على علم جميع العاملين بها .

وينشأ بالإدارة المختصة للموارد البشرية سجل إلكترونى وآخر ورقى أو كليهما بحسب الأحوال تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية ويجب أن تشمل هذه المحاضر أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والتوصيات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها ، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين سر اللجنة على محاضر الجلسات .

 ولا يجوز استخراج صورة من سجل اجتماعات لجنة الموارد البشرية إلا بناءً على قرار صادر عن السلطة المختصة أو عن جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى أو بناءً على طلب الجهاز .

 أما قرارات اللجنة وأسبابها فيجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الاطلاع عليها وأخذ صورة منها بعد الترخيص له بذلك من السلطة المختصة .

 مــادة ( 6 )

 مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية فى الهيئات العامة والوحدات التابعة لها يسرى على أعضاء الإدارة القانونية للهيئة النظام المـالى للهيئة المقرر بهذه اللائحة.

مــادة ( 7 )

 يكون حساب المـدد المنصوص عليها فى هذه اللائحة وفقًا للسنة المـالية للدولة .

 البـاب الثـانى

 الوظـائف والتعيـين

 ( الفصـل الأول )

 الوظـائف

 مــادة ( 8 )

 تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة هيكلاً تنظيميًا بعد أخذ رأى الجهاز يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة ومتطلبات العمل به بما يكفل التدرج والتناسب بين الوظائف ، كما تضع جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى ينتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها ، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوط بها ، ومؤشرات قياس أدائها ، ويجوز للسلطة المختصة تعديل أو طلب تمويل الوظائف الواردة بجدول وظائف الهيئة المعتمد من الجهاز فى ضوء احتياجات الهيئة الفعلية مع مراعاة ما تنص عليه أحكام التأشيرات العامة للموازنة فى هذا الشأن ، كما يجوز لها أن تضع جدولاً للوظائف التكرارية وفقًا لدواعى العمل .

 مــادة ( 9 )

 تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية :

 مجموعة الوظائف التخصصية .

 مجموعة الوظائف الفنية .

 مجموعة الوظائف الكتابية .

مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .

 وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجـال التعيين والترقيــة والنقــل والـندب والإعـارة .

 وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية .

 ويجوز للسلطة المختصة إنشاء مجموعة نوعية أخرى أو أكثر أو دمج بعضها وفقًا لطيىعة نشاط واحتىاجات العمل بالهيئة وذلك بعد موافقة الجهاز .

 مــادة ( 10 )

 يجب عند تقسيم وظــائف كل مجمـــوعة وظيفية رئيسية إلى مجمــوعات نوعية اتبـاع المعـايير الآتيـة :

 1 – أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفيًا يضم الوظــائف المتماثلة والمتشــابهة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت فى مستويات التدرج المـالى .

 2 – أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف واشتراطات شغلها، وفقًا لطبيعة الأنشطة ومجالات أعمالها، وبمراعاة معايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .

 3- أن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف الإشرافية .

 4 – أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية .

 5 – أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى منها .

 مــادة ( 11 )

 يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية فيما بين :

 المجمــوعات النوعية التى تشغـل بأكثر من مؤهــل دراسى يكون مناسبًا لشغلهــا وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى .

 المجموعات النوعية التى تتشابه وظائفها فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .

 وذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرىة .

 ( الفصـل الثـانى )

 التعيين

 مــادة ( 12 )

 يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذه اللائحــة بعد موافقة الجهــاز المركزى للتنظيــم والإدارة عن الإعلان عن شـغــل الوظــائف ويكون التعيين بموجــب قرار يصــدر من السلطة المختصة .

 مــادة ( 13 )

 يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتى :

1 – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .

 2 – أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

 3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

 4 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .

 5 – أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .

 6 – أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة .

 7 – أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

 8 – ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا .

    ويجوز للسلطة المختصة بعد أخذ رأى لجنــة المـوارد البشرية إضافة بعض الشــروط التى تتطلبها طبيعة العمل فى بعض الوظائف .

 مــادة ( 14 )

على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعد بصفة دورية كل ستة أشهر وكلمـا رأت السلطة المختصة حصرًا بالوظائف الممولة فى كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التى تنتمى إليها وأن تحدد الوظائف المشغولة منها والوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلى عند الحصر وأن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها .

 ويرســـل البيـان المنصـــوص عليــه فى الفـقـــرة الســابقة إلى الجهـــاز بعــد اعتمــاده مـن السلطـة المختصـة .

 مــادة ( 15 )

يتعيين عند كل تعيين استىفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل ، وفقًا لأحكام القانون الصادر فى هذا الشأن ، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام .

 وعلى الهيئة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الوظيفية والنوعية التى تنتمى إليهما .

 ويرســـل البيـــان المنصــوص عليه فى الفـقــــرة الســابقة إلى الجهـــاز بعد اعتمــــاده مـن السلطـة المختصـة .

 مــادة ( 16 )

 تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة والممولة بها على موقعها الإلكترونى وموقع بوابة الحكومة المصرية وجريدة يومية واسعة الانتشار ، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنهـا :

 مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية .

 ملخص بطاقة وصف الوظيفة .

 محل العمل .

 المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخــر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين أو التقديم باليد .

 معايير المفاضلة بين المتقدمين .

ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تنفذه الهيئة من خلال لجنة للاختيار .

 وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته على أن تعلن النتيجة على الموقعين الإلكترونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .

 مــادة ( 17 )

يكون التعيين فى وظائف الهيئة بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .

 فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم فى التخرج ، فالأكبر سنًا .

 وتعد الهيئة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وتسقط هذه القائمة بانتهاء سنة من تارىخ اعتماد نتيجة الامتحان .

 ويجوز التعيين فى حالة الضرورة من القـــوائم التى لم يمض عليهــا أكثر من سـنــة من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان .

 مــادة ( 18 )

 يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الهيئة الإلكترونى أو بلوحة الإعلانات بالهيئة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

 وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يكن مجندًا أو مستبقى بالقوات المسلحة أو يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار التعيين .

 مــادة ( 19 )

 يلتزم المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية :

 1 – بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .

 2 – صحيفة الحالة الجنائية .

 3 – إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ، خلال الأربع سنوات السابقة .

 4 – قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات .

 5 – شهادة الميلاد المميكنة .

 6 – أصل المؤهل الحاصل عليه .

 7 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .

 8 – شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

 9 – إقرار الحالة الاجتماعية .

 10 – إقرار الذمة المـالية .

 أية مستندات أخرى تقررها السلطة المختصة .

 مــادة ( 20)

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تلغى نتيجة كل من يثبت أنه سجل بيانات أو قدم أوراقًا على الموقع أو باليد تخالف الأوراق الرسمية التى تقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين .

 مــادة ( 21 )

 يوضــع العامل المعــين لأول مرة تحت الاختبار لمدة سـتــة أشهر من تاريخ تسلمه العمل لتقرير مدى صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خــدمته بعد موافقة لجنـة المـوارد البشـرية . ولا يجوز ندب أو إعارة أو نقل المعين خلال فترة الاختبار .

 ويصدر بتحديد أحوال وإجراءات عدم الصلاحية قرار من السلطة المختصة .

 وتعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، لقيد العاملين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار .

 ولا تسرى أحكام هذه المـادة على شاغلى الوظائف القيادية .

 مــادة ( 22 )

يكون التعيين فى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الهيئة الإلكترونى وبوابة الحكومة المصرية وجريدة واسعة الانتشار على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجان للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

 ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية ، واجتياز التدريب اللازم ، وتحدد بطاقات الوصف الوظيفى لتلك الوظائف مستوى البرامج التدريبية المتطلبة لشغلها .

 وتحدد السلطة المختصة قواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجان الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها .

 مــادة ( 23 )

 تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة بيانًا شهريًا عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية ، وشروط شغلها .

 ويعرض البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف .

 مــادة ( 24 )

 تعلن الهيئة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر ، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية ووصف موجز لها ، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها ، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقى الطلبات عن شهر، ويتقدم لهذا الإعلان العاملون بالهيئة وغيرهم .

 مــادة ( 25 )

 تشكل فى الهيئة بقرار من السلطة المختصة ، لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحــدده وعضـوية ستة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها ، والإدارة ، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والقانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الهيئة . وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والنظر فى الاختيار من بينهم ، وكفائة أداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد .

 وعلى اللجنة أن تستعين بالجهات المعنية بحسب الأحوال للتأكد من توفر صفات النزاهة فى المرشحين على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية ، وأسباب جدىة .

 وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود .

 مــادة ( 26 )

 تكون للجنة المنصوص عليها فى المـادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .

 مــادة ( 27 )

 يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادىة ووظائف الإدارة الإشرافية ما يأتى :

 1 – أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف .

 2 – أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة .

 3 – أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين .

 ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المـالية والبشرية المتاحة ، وذلك وفق النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المعنى بالخدمة المدنية .

 وتوفر الأمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية .

 مــادة ( 28 )

 يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسـيـة هـى :

 القدرات العلمية : ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية ، وإجادة إحدى اللغات الاجنبية ، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ، والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .

 التاريخ الوظيفى : ويشمل على الأخص تقارير تقويم الأداء المتقدم ، والإنجازات التى حققها أثناء حياته الوظيفية ، وسابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .

 المقترح التطويرى : الذى تقــدم به للوحــدة المعِلِنة ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .

 السمات الشخصية : وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع ، وحل المشكلات وإدارة الأزمات ، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .

 وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الهىيئة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها ، على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار ، وعند التساوى يرجح المرشح الأصغر سنًا .

 مــادة ( 29 )

تُعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة .

 وترسل هذه القائمة ، بعد اعتمـــادها من السلطة المختصـــة ، إلى رئىس الجمهــورىة أو من يفوضه لإصدار قرار التعىيين .

 مــادة ( 30 )

 يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :

 (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة ، وأن أحافظ على المـال العام ، وأن أودى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب) .

 مــادة ( 31 )

 يقدم شاغل وظيفة الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة والوظائف القيادية والتى تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم فى ضوء الإنجازات التى حققها ، وما سبق أن تقدم به من اقتراحات ، وما تم تنفيذه فعلاً منها وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة ليكون تحت نظره عند انتهاء مدة شغل الوظيفـــة العليا ليقرر تجـــديد مدة شــاغل الوظيفـــة أو نقــله إلى وظيفـة أخـرى .

 مــادة ( 32 )

 إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ، تصدر السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل . فإذا انتهت مدة شغل الوظيفة دون شغل وظائف تجديد ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة العليا التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها ، بحسب الأحوال ، ويُلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها ، إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف .

 مــادة ( 33 )

تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وبانتهاء هذه المدة يشغل العامل وظيفة أخـرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلـوغ هـذه السـن .

 وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المـادة .

 ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل .

 مــادة ( 34 )

 يجـــوز التعــاقد فى حـــالات الضـــرورة مع ذوى الخـــبرات فى التخصصات النادرة وفقًا للشروط والضوابط الآتية :

 1 – ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به .

 2 – ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات .

 3 – عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .

 4 – أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .

 5 – أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة .

 كما يجوز التعاقد لشغل بعض الوظائف فى حالات الضرورة لسد العجز وذلك بمراعاة القرارات الوزارية الصادرة من الوزير المعنى بالخدمة المدنية بشأن نظام التعاقد الوظيفى .

 مــادة ( 35 )

 تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لمـا يأتى :

 إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية الواردة فى قرار التعيين على النحو المبين بالمـادة (17) من هذه اللائحة .

 إذا كـــان شـغــل الوظيفة بطــريق الترقية اعتبرت الأقــدمية على أســـاس الأقــدمية فى الوظيفـة السـابقة .

 البـاب الثـالث

 تقـويم الأداء

 مــادة ( 36 )

 تضع السلطة المختصة بعد استطلاع رأى لجنة الموارد البشرية نظامًا يكفل تقويم أداء العامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها ، ونوعيات الوظائف بها .

 ويكون تقويم أداء العامل عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالهيئة مدة ستة أشهر على الأقل .

 ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز ، أو كفء ، أو فوق متوسط ، أو متوسط ، أو ضعيف ، وتضع السلطة المختصة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى قياس الأداء وتقارير تقـويم الأداء. ويجب أن يكون التقرير بمرتبة ضعيف مسببًا ومحدِدًا لعناصر الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .

 ويقدر تقويم الأداء العامل الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالهيئة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجـازة رعاية الطـفـل أو لعضوية أحد المجالس النقابية المنشأة وفقًا للقانون أو لعضوية مجلس النواب بمــرتبة كـــفء حكمــًا ، فإذا كان كفـــائة أداءه فى العـــام الســابق بمـــرتبة ممتــاز يقــدر بمـرتبة ممتـاز حكمـًا .

 مــادة ( 37 )

 فى حالة نقل العامل من جهة إلى أخرى تعد الجهة المنقول منها تقريرًا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها ، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه .

 فى حالة ندب العامل ، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنه التى يعد عنها التقرير ، بوضع التقرير النهائى عنه ، وفى حالة التساوى بىين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير أداء العامل إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى .

 كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة .

 مــادة ( 38 )

 يكون تقويم الأداء لشاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية على أساس مجموعة من المعايير تشتمل القدرة على التخطيط والتنظيم والقدرة على الإشراف والرقابة والتوجيه وادارة الأزمات والقدرة على اتخاذ القرار والنتائج المحققة وغيرها من المعايير التى تقررها السلطة المختصة .

 مــادة ( 39 )

 تُعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء ، يجوز تغييره كل سنتين ولا يعد نافذًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة ، ويعلن فور اعتماده على الموقع الإلكترونى للهيئة وبلوحة الإعلانات بها.

مــادة ( 40 )

 تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، للأداء الوظيفى لكل عامل يُدون فيه الرئيس المباشر كل ستة أشهر الملاحظات التى تعكس الإيجابيات ، والسلبيات الخاصة بأداء العــامل وفقًا لمهام وظيفتــه ، وكذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها ، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .

ويستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء ، ويكون أساسًا فى البت فى التظلمات التى يقدمها العاملون فى نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم .

 مــادة ( 41 )

 يعد التقرير السنوى لكفائة أداء العامل من غير شاغلى الوظائف القيادية وفق الإجراءات الآتية :

 يعد الرئيس المباشر التقرير السنوى خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، والمرسل إليه من إدارة الموارد البشرية .

 يعرض التقرير السنوى على الرئيس الأعلى لتقرير ما يراه وله تعديل التقرير بقرار مسبب ، بعد المناقشة مع الرئيس المباشر .

 يعرض التقرير السنوى على لجنة الموارد البشرية للنظر فى اعتماده من السلطة المختصة ، ويجوز لها تعديل هذا التقرير ، بقرار مسبب .

 مــادة ( 42 )

 يعد التقرير السنوى لكفائة أداء العامل من شاغلى الوظائف القيادية وفقًا للإجراءات الآتية :

 يكون قياس تقويم الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .

 ويكون وضع التقارير النهائية عن السنة بداية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس .

 مــادة ( 43 )

 يُراعى فى تقدير تقويم أداء العامل الضوابط الآتية :

 واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء وسلوك العامل .

 حيـادية التقييم وعــدالة المعــاملة بحيث يكون التقييم مبنيــًا على أســاس التجــرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها .

 الوصول إلى المنحنى الطبيعى للأداء .

 معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة .

 مــادة ( 44 )

 يُقدر تقويم أداء العامل بإحدى المراتب المحددة فى المـادة (36) من هذه اللائحة وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتى :

 ممتــاز : من 90 درجة إلى 100 درجة .

 كــفء : من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة .

 فوق المتوسط : من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة .

 متـوسـط : من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة .

 ضعـيـف : أقل من 50 درجة .

 مــادة ( 45 )

 تُعادل مراتب تقارير تقويم الأداء المنصوص عليها فى المـادة السابقة بمراتب تقارير تقويم الأداء الواردة بلائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 8 بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2010 على النحو الوارد بالجدول الآتى :

يراجع الجدول بالصورة الضوئية للقرار .

 مــادة ( 46 )

 يتم ترتيب العاملين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الهيئة تنازليًا وفقًا لدرجات تقارير تقويم الأداء لتحديد مراتب تقويم الأداء وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء .

 مــادة ( 47 )

 لا يجوز تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز فى الحالات الآتية :

 1 – إذا وُقـٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزىد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .

 2 – إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .

 3 – إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول ، أو لم يجتزه بنجاح .

مــادة ( 48 )

 1 – تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكــترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خــلال خمسة عشـــر يومًا من تاريخ اعتمــاده من السلطة المختصة .

 2 – وفى حالة إعلان العامل ورقيًا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير تقويم أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك ، يتأشر على أصل التقرير بذلك .

 3 – وللعامل أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه .

 4 – ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

 5 – ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات ، تنشأ لهذا الغرض ، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية .

ويجوز لمجلس الإدارة إضافة عضو تختاره اللجنة النقابية بالهيئة – إن وجدت – .

 ويُبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان العامل بنتيجة تظلمــه والأسباب التى بُنى عليها ، ويكون قرار السلطـة المختصــة أو اللجنة نهائيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى .

 ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .

 وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلاً لتدوين التظلمـات المقدمة من تقارير تقويم الأداء ، وأن تسلم العامل صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل .

 مــادة ( 49 )

 يكون للجنة التظلمـات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية ، يقوم بتلقى التظلمـات وقيدها فى السجل المنصوص عليه فى المـادة السابقة حسب أسبقية ورودها .

 مــادة ( 50 )

 تكون مداولات لجنة التظلمـات سرية ، ولها استيفاء ما تراه لازمًا من بيانات ومعلومات من العامل أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفى الخاص بالعامل خلال السنة السابقة للتظلم .

 ويصدر قرار اللجنة مسببًا بأغلبية الأصوات وعند التســـاوى يرجــح الجـــانب الذى منـه الرئيـس .

مــادة ( 51 )

 تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بُنيت عليه ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البت فى تظلمه .

 وفى حالة إعلان العامل ورقيًا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك ، يتأشر على أصل التقرير بذلك .

 مــادة ( 52 )

 تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للعــاملين فى ملفــات خـــدمتهم ، للرجوع إليها عـند اللـزوم .

 مــادة ( 53 )

تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء على موقع الهيئة الإلكترونى وفى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز وفى كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يومًا .

مــادة ( 54 )

 فى حالة تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ضعيف تلحقه إدارة الموارد البشرية فى أقرب وقت ببرنامج تأهيلى لتحسين أدائه وبعد التنسيق مع رئيسه المباشر .

 مــادة ( 55 )

 يُعرض أمر العامل الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة .

 وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر .

 فإذا حصل على مرتبة ضعيف فى السنة التالية اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية .

 وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد .

 مــادة ( 56 )

تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق متوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقهم فى المعاش .

البـاب الرابـع

 الترقية ، والنقل ، والندب ، والحلول ، والإعارة والبعثات

 ( الفصـل الأول )

 الـترقيـة

 مــادة ( 57 )

 يُرقَى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مُرقَى إليه على النحو الوارد فى الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختىار .

 وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية .

 مــادة ( 58 )

 يشترط لترقية الموظف توافر الشروط الآتية :

 1 – أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها .

2 – أن يكون العامل مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها .

 3- قضاء المـدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1، 2،3 ) المرافق للائحة.

 4 – أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية وبعد العرض على مجلس الإدارة .

 يشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الآتية :

 1 – أن يحصل العامل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .

 2 – أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الهيئة .

 3 – أن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار .

مــادة ( 59 )

 يُشترط للترقية بالأقدمية ، بالإضافة إلى كافة الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى بالمـادة السابقة ، أن يحصل العامل على تقرير تقويم أداء بمرتبة كـفء على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .

مــادة ( 60 )

 لا يجوز النظر فى ترقية العامل إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :

 1 – إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة .

 2 – إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة . باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل .

 3 – إذا وُقِــع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشـرة أيام أو جــزاء أشــد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه .

 4 – إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين .

مــادة ( 61 )

 يفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لمـا تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية ، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة ، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه .

مــادة ( 62 )

 تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن الآتى :

 1 – بيانًا بإجمالى الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية إليها فى كل مجموعة وظيفية على حدة ، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار فى كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للائحة .

 2 – بيانًا بأسماء العاملين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة ، بما فيهم العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل ، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المـادة (171) من هذه اللائحة .

 تاريخ شغل العامل المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليهما هذه الوظيفة ، وذلك من واقع سجل الأقــدمية المعد لهذا الغرض .

 تقارير تقويم أداء العامل المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة .

 مدد إعارة العامل المرشح للترقية وتاريخ كل منها .

 مدد الإجــازات بدون أجــر ، باستثناء الإجــازة المرضية وإجــازة رعـــاية الطـفــل ، التى حصل عليها العامل وتاريخ حصوله على كل منها .

 الجزاءات الموقعة على العامل وتاريخ توقيعها .

 الدورات التدريبية التى أتيح للعامل الالتحاق بها ، ومدى إجتيازها بنجاح .

 الدرجات العلمية الحاصل عليها العامل ، ومرتبة حصوله عليها .

 أى بيانات أخرى لازمة .

مــادة ( 63 )

 تُعرض الكشوف المنصوص عليها فى المـادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية العامل ، وتُعرض توصيات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن على السلطة المختصة لإصدار قرارات الترقية ، بعد العرض على مجلس الإدارة .

مــادة ( 64 )

يصدر قرار الترقية السلطة المختصة بعد العرض على مجلس الإدارة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .

 ويستحق العامل اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر .

 ( الفصـل الثـانى )

 النقل والندب والحلول والإعارة والبعثات

 مــادة ( 65 )

 يجـــوز بقرار من السلطــة المختـصة نقــل العامل من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئــة أو خارجها وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بنــاءً على طلبه .

 ولا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء العامل .

 ويكون نقـــل شـــاغلى الوظـــائف القيادية إلى خارج الهيئــة بقـــرار من رئيــس مجلـس الـوزراء .

 ولا يجوز نقـــل العــامل من وظيفة إلى أخرى تقـــل فى مسـتــواها عن مستوى وظيفتـه الأصليـة .

مــادة ( 66 )

يشترط لنقل العامل ما يأتى :

 1 – أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة أو أن يُنقل العامل بالمستوى الوظيفى ، أو يُنقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المـالية .

 2 – أن يستوفى العامل اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها .

 3 – أن يكون النقل بناءً على طلب العامل ، أو بناءً على طلب الجهــة المنقول منها أو الجهــة المنقــول إليها تحقيقًا لمصلحة العمــل أو المصلحــة العــامة أو لحسن الاستفــادة مـن خـدمات العـاملين .

 4 – أن تسمح حاجة العمل بالجهة المطلوب النقل منها بالنقل .

 5 – موافقة الوحدة المنقول إليها .

 6 – ألا يُفوَت النقل على العامل دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه .

 7 – ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها العامل عن مستوى وظيفته الأصلية .

مــادة ( 67 )

لا يجوز نقل العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من الهيئة إلى أى جهة خارجية أخرى إلا بناءً على موافقة لجنتى الموارد البشرية فى الجهة المنقول منها و

الجهة المنقول إليها .

 وتُعِد الهيئة قرار النقل ، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها .

 ويكون النقل نافذًا من تاريخ صدور قرار النقل .

 مــادة ( 68 )

على إدارة الموارد البشرية ، إذا تقدم العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى جهة أخرى، أن تُثبت على الطلب تاريخ وروده ، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لهــا مشفـــوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته ، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقـل بشـأنه .

مــادة ( 69 )

 يستحق العامل المنقول كامل أجره من الهيئة حتى تارىخ إخلاء طرفه ، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها .

 ويستحق العامل كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها .

 مــادة ( 70 )

 يحتفظ العامل المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية ، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة ، وتعتبر خدمته متصلة .

مــادة ( 71 )

 على الهيئة نقل العامل من ذوى الإعاقة داخل الهيئة ، بناءً على طلبه ، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته ، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته .

مــادة ( 72 )

 يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب العامل كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الوظيفى الذى يعلوه مباشرةً داخل الهيئة أو أحد فروعها ويحــدد القــرار مدة الندب ويجــدد سنويًا إذا كانت حــاجة العمــل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .

 كما يجوز ندب العامل خارج الهيئة بناءً على طلبه للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى بعد موافقــة السلطــة المختصة بالهيئــة والجهة المنتدب إليها لمدة سنة قابلة للتجــديد .

 على أن يتقاضى العامل كامل أجره من الجهة المنتدب إليها .

مــادة ( 73 )

يجوز ندب العامل جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى جهة أخرى خارج الهيئة بناءً على طلبه .

 وفى هذه الحالة يتقاضى العامل المنتدب من جهـــة عمــله الأصلية أجـــره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقــدار الوقـــت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خـلال الشهـر .

 كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها .

 مــادة ( 74 )

يجوز ندب العامل فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بالعمل فى جهة أخرى بناءً على طلبه ، وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية بها .

مــادة ( 75 )

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على أن تتحمل الهيئة الأجر الوظيفى للعامل ويسرى عليه باقى الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها فى هذا الباب واستثناء من ذلك يجوز للهيئة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل كامل الأجر للمنتدب فى حالة توافر الشروط الآتية مجتمعة :

 إذا كانت طبيعة الأعمال المنتــدب إليها العــامل تأبى أن يتقاضى أية مبالغ مــالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها .

 إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للعامل المنتدب .

موافقة مجلس إدارة الهيئة .

 مــادة ( 76 )

فى حالة ندب العامل إلى جهة أخرى تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة وموافقة الجهة المنتدب إليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته .

 ويخضع العامل المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب .

مــادة ( 77 )

ينتهى الندب بانتهاء مدته ، ويجوز للهيئة إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطار العامل وكذلك إخطار الجهة المنتدب إليها العامل قبل إنهاء الندب ، وتسرى على المنتدبين إلى الهيئة كافة الأحكام والقواعد التى تسرى على العاملين الدائمين بالهيئة .

مــادة ( 78 )

عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن العمل ، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تحــدد السلطــة المختصة من يحل محله ، على أن يكون من ذات مستـواه أو من المستوى الأدنى مباشرة .

مــادة ( 79 )

تكون إعارة العامل بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية ، وطلب الجهة المعار إليها ، وموافقة العامل كتــابة على قبول الإعــارة ، وذلك لمدة سـنة قـابلة للتجـديد . وتتحمل الجهة المعار إليها العــامل الأجــر المخصص للوظيفــة التى أعير إليهـــا وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى .

مــادة ( 80 )

 تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الإعارة ، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها ، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها .

 مــادة ( 81 )

يخـضــع العــامل المعــار إداريـًا للجهــة المعــار إليها فيمــا يتعـلـق بالإشـــراف والتوجيـه والتـأديب .

مــادة ( 82 )

تدخـل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظــام التــأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى .

 ولا تدخل مدة الإعارة فى حساب المدة اليىنية اللازمة للترقية .

 مــادة ( 83 )

عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة ، وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته .

 وفى جميع الأحوال تعود للعامل المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل .

مــادة ( 84 )

يكون إيفاد العاملين للبعثات الدراسية والمنح فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر بقرار من السلطة المختصة وتسرى على البعثات أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 ، بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين والمجندين وظائفهم .

 ويجوز شغل هذه الوظائف بالندب إليها إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة تزيد على سنة على أن تخلى عند عودته .

 وتدخل مدة البعثة الرسمية والمنح والتجنيد والإجــازات والدراسة فى حساب المعـاش أو المكافأة وفى استحقاق العلاوه أو الترقية .

 مــادة ( 85 )

يجب على العامل أن يخطر الوحدة التى يتبعها كتابة عن أى اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتىجة لتجارب أو بحوث أو دراسات رسمية ، أو لها صله بالشئون العسكرية ، أو تدخل فى نطاق واجبات الوظيفة .

 وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة ومن ذوى التخصص فى موضوع الاختراع أو الابتكار سواء من داخل الهيئة أو من خارجها وتختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمــة التعــويض المستحق للموظف صاحب الاخــتراع أو الابتكار على أن يكون تعويضًا عادلاً وذلك باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالشئون العسكرية فتحيله للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .

 وفى جميع الأحوال يكون الاختراع أو الابتكار ملكـًا للدولة .

 البـاب الخـامس

 الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز

 ( الفصـل الأول )

 الأجـور والعـلاوات

 مــادة ( 86 )

 تُدرج الهيئة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العاملين الأجر الوظيفى والأجـر المكمـل .

 مــادة ( 87 )

 يُحـــدد الأجــر الوظيــفى للوظـائف وفقــًا للجـــداول أرقــام (1 ، 2 ، 3) المـلحقــة بهذه اللائحة ، ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين .

 ويتم إعادة النظر فى الجدول المرفق كلما حدث تعديل فى الأجور بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو وجدت ضرورة لإعادة النظر فيها .

مــادة ( 88 )

 العـلاوات

 يستحق العامل علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى ، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة .

 مــادة ( 89 )

 يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى ، وذلك طبقًا للشروط الآتية :

 1 – أن تكون كفاية العامل قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين .

 2 – ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .

 3 – ألا يزيد عدد العاملين الذىن يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد العاملين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة ، تُمنح العلاوة لواحد منهم .

 4 – ويفضل فى حالة التزاحم عند منح العــلاوة التشجيعية ، الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين ، فالأعلى فى مجموع الدرجات ، فالأقـــدم فى ذات المستوى الوظيفى مع مراعـــاة أحـكـــام القـــانون رقــم 47 لســنة 1973 بشأن الإدارات القانونىة .

 يستحق العلاوة التشجيعية اعتبارًا من اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف.

 لا يؤثر منح العامل هذه العلاوة على استحقاقه للعلاوة الدورية فى موعدها .

 ( الفصـل الثـانى )

 الـبدلات والحوافـز

 مــادة ( 90 )

يجوز للسلطة المختصة منح بدل تمثيل للوظائف القيادية بحسب مستوى كل منها وفقًا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى (100%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها ، وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015

 مــادة ( 91 )

تضـع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظامًا لبدلات العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استحقاقها على أن يتم الصرف بقرار من السلطة المختصة ويتم تضمينها للأجر المكمل ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015

مــادة ( 92 )

يجوز للسلطة المختصة وضع نظام يتضمن آلية تشكيل ونظام عمل اللجان ومجموعات العمل التى تكلف للقيام بمهام وأعمال محددة وتحديد المقابل المـالى الذى تصرف لها نظير أداء مهامها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 بشأن بدل حضور الجلسات واللجان .

 مــادة ( 93 )

 تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظامًا لحوافز العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استحاقها ، على أن يتم الصرف بقرار من السلطة المختصة ، ويتم تضمينها للاجر المكمل ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015

مــادة ( 94 )

يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خــدمات ممتـــازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ، أو رفع تقويم الأداء ،

 أو توفير نفقات ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحـديدها فى 30/6/2015

مــادة ( 95 )

يستمر صرف كافة المخصصات المقررة للوظيفة والبدلات ، بما فى ذلك بدل التمثيل المقرر بالقرار رقم 864 لسنة 1979 وتعــديلاته خلال الإجــازات الاعتيــادية أو العارضة أو المـأموريات الرسمية أو التدريبية وذلك طالمـا كان العامل مستحقًا لأجره الوظيفى .

مــادة ( 96 )

يستحق العامل أجرًا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بها بعد ساعات العمل الرسمية ويتم منح الأجر عن كل ساعة عمل بشرط إحضار تكليف كتابى من الرئيس المباشر “مدير عام فأعلى” موضح به الغرض من ذلك ويتم اعتماده من رئيس الإدارة المركزية التابع بها .

 رئىس مجلس الإدارة 40 جنيهًا عن كل ساعة .

 نائب رئيس مجلس الإدارة 35 جنيهًا عن كل ساعة .

 رئيس قطاع 30 جنيهًا عن كل ساعة .

 رؤساء الإدارة المركزية 25 جنيهًا عن كل ساعة .

 مديرى العموم 20 جنيهًا عن كل ساعة .

 مديرى الإدارات 15 جنيهًا عن كل ساعة .

 رؤساء الأقسام 10 جنيهات عن كل ساعة .

 باقى العاملين 8 جنيهات عن كل ساعة .

مــادة ( 97 )

يستحق العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى .

 ويمنح العامل هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل ، أو على درجة المـاجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح العامل حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .

 ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى ، أو الفئات المـالية التالية أيهما أكبر :

 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط .

 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال .

 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل .

 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجــة المـاجستير أو ما يعـــادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل .

 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .

 على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015

مــادة ( 98 )

يمنح حافز التميز العلمى وفقًا للشروط والضوابط الآتية :

 1 – أن يحصل العامل أثنـاء الخـدمة على المؤهـــل العلمى الأعــلى ، أو الدبلومات ، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمـادة السابقة .

 2 – أن يتصل ما يحصل عليه العامل من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراة بطبيعة الوظيفة التى يشغلها .

 3 – يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية ، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف . مــادة ( 99 )

على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز ، بيانا بالعاملين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وفيما لا يجاوز البند المخصص .

 البـاب السـادس

 الإجـازات

مــادة ( 100 )

تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة العطلة الأسبوعية على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة .

 مــادة ( 101 )

 لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له فى حدود الإجازات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحــة ووفقـًا للضــوابط والإجراءات التى يصـــدر بتحـــديدها قــرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع ، دون الإخلاء بالمسئولية التأديبية .

 مــادة ( 102 )

 للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن .

 مــادة ( 103 )

 للعامل أن ينقطع عن عمــله لسبب عارض لمدة لا تتـجــاوز سبعة أيــام خــلال الســنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة .

 مــادة ( 104 )

 يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على النحو التالى :

 (45) يومًا لمن بلغ سن الخمسين من عمره .

 (30) يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .

 (21) يومًا لمن أمضى سنة كامله فى الخدمة .

 (15) يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .

 ويستحق العامل من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادىة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .

 وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حســب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها إلا لأسـباب قــوية تقتضيها مصلحة العمل ويجــوز استدعاء العــامل من إجازته السنوية لحاجة العمل وعلى العامل أن يعود لعمله فى التاريخ المحدد له فى تاريخ الاستدعاء .

 ويحرر العامل طلب الإجازة على النموذج المعد لذلك ، ولا يجوز القيام بها قبل موافقة الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة ، وبعد العرض على إدارة الإجازات لبيان اسـتحقـاقه للإجـازة . وعلى العامل التوقيع على إقرار قيامه بالإجازة قبل القيام بها مبينًا عنوانه أثناءها والتوقيع على إقرار العودة بعد عودته منها ويحفظ الإقرار بملف إجازات العامل وعليه إخطار إدارة الموارد البشرية بكل تغيير يطرأ على عنوانه أثناء الإجازة .

 مــادة ( 105 )

 يجب على العامل أن يتقدم بطلب للحصول على كامل الإجازة الاعتيادية المقررة له خلال العام ، فإذا حالت ظروف العمل دون ذلك بعد تقدمه بطلب ورفض الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة فإنه يحق له فى هذه الحالة ترحيلها فى حدود ثلث الإجازات الاعتيادىة المقررة له خلال العام على الأكثر ، ويستحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة محسوبًا على أساس الأجر الوظيفى فى هذا العام .

 فإذا لم يتقدم العامل بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية خلال العام المستحق عنه الاجازة على النحو المشار إليه سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها .

 مــادة ( 106 )

 يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الإجازات المستحقة للعامل المنقول أو المعار أو المنتدب إلى الهيئة خلال السنة مدة خدمته بالجهة المنقول أو المعار أو المنتدب منها والإجازات التى حصل عليها فيها خلالها .

 مــادة ( 107 )

 لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع طوال مدة وجوده بالقـوات المسلحـة .

 مــادة ( 108 )

على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما خاصًا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل عامل ، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات الذى تكون قبل العمل باللائحة ، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتى يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها العامل من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها ، على أن تستنزل هذه المـدد أولا من الإجازات الاعتيادىة المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث ، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل باللائحة .

 وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشــار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية فى نهاية كل سنة .

 مــادة ( 109 )

 تخفض ساعات العمل اليومىة بمقدار ساعة لكل من :

 العامل ذى الإعاقة .

 العامل الذى لديه ولد من ذى الإعاقة ، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة .

 العاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين .

 العاملة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل .

مــادة ( 110 )

 تكون حالات الترخىص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى :

 1 – يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يومًا ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو زيارة الأراضى المقدسة أو بيت المقدس لغير المسلمين .

 2 – تستحق العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر وذلك حتى وإن توفى مولودها ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من العاملة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

 3 – يستحق العــامل المخــالط لمريض بمــرض مُعــد إجــازة للمدة التى يحــددها المجلس الطبى المختص .

 4 – يستحق العامل الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

مــادة ( 111 )

 مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالأمراض المزمنة يكون للعامل الذى قضى ثلاث سنوات فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصه وذلك فى الحدود الآتية :

 1 – الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .

 2 – الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى .

 3 – الستة أشهر بأجر يعادل (50%) من الأجر الوظيفى ، (75%) من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين .

 ويحق للعامل طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه . للعامل الحق فى تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها .

مــادة ( 112 )

 يجب على العامل المريض أن يخطر الهيئة عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن يتعذر عليه ذلك لأسباب قهرية تقدرها السلطة المختصة أو من تفوضه .

 مــادة ( 113 )

 إذا رغب العامل فى قطع إجازته المرضية والعودة لعمله وجب أن يتم ذلك بناءً على طلب كتابى منه وموافقة المجلس الطبى المختص .

مــادة ( 114 )

 لا يصح للعامل المريض بأحد الأمراض المعدية استلام العمل بعد انتهاء إجازته المرضية إلا بموافقة المجلس الطبى المختص .

مــادة ( 115 )

 تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظـار انتهـاء إجـازاته .

 مــادة ( 116 )

 إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته .

مــادة ( 117 )

 إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضــت الإجــــازة دون أن يشفى وجــب عليه أن يعيد الإبــلاغ فى اليــوم التـــالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .

 مــادة ( 118 )

 إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية ، فعليه أن يبلغ الهيئة خلال أربــع وعشرين ســاعة عن طــريق البعثــة الدبلوماسية بأى وسيــلة – إن وجــدت – وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية ، مصدقا عليه من البعثة وعلى العامل تقديم التقرير إلى الهيئة بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص .

 مــادة ( 119 )

فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض العامل يتعين على الرئيس الإدارى ممن لا يقل مستواه عن مدير عام أن يحيله إلى التحقىق فإذا ثبت تمـارض العامل جوزى تأديبيًا طبقًا للقانون .

 مــادة ( 120 )

للعامل الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون أجـر للمدة التى يحـــددها فى حــالة ما إذا رخــص للزوج أو الزوجــة أو لأحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تقــل عن سته أشهر ، ولا يجوز أن تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج وفى جميع الأحوال يتعين على السلطة المختصة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة .

 ويجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل .

 ولا يجوز فى الفقرتين السابقتين ترقية العامل لا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .

ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذه المـادة ضمن المـدد البينية اللازمة للترقية .

مــادة ( 121 )

 يستحق العامل المنتسب بإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة خاصة بأجر كامل أيام الامتحانات الفعلية ويتعين على العامل أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يساءل تأديبيًا .

مــادة ( 122 )

 تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ، وتتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .

مــادة ( 123 )

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعــامل بأن يعمــل ثلاثة أيام عمــل بالأسـبـوع أيـًا ما كان عدد أيام العمل بالهيئة ، وفى هذه الحالة يحصل العامل على (65%) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة .

مــادة ( 124 )

 لا يستحق العامل المعين لأول مرة أثنـــاء فترة الاختبـــار أية إجــــازات ســـوى الإجــازات العـــارضة والمرضيـــة وإجـــازة الوضـــع ، عـــلى أن تســـتنزل هــــذه الإجـــازات مـن فـترة الاختبـار .

 مــادة ( 125 )

 لا يجوز ترحيل الإجازات الاعيادية المستحقة بعد العمــل بهــذه اللائحــة من سنة إلى السنوات التالية لها إلا بتوافر الشروط الآتية :

 1 – أن يتقدم العامل بطلب للحصول على هذه الإجازات .

 2 – أن يقرر الرئيس المرخص له بالتصرىح بالإجازة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .

 3 – أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

 البـاب السـابع

 بدل السفر ومصاريف الانتقال

 ( الفصـل الأول )

 بدلات السفر

مــادة ( 126 )

 بدل السفر هو المبلغ الذى يصرف للعـــامل مقـــابل أجور المبيت للوجبات الغــذائية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله للقيام بمهمــة تكلفــه بها الهيئـة ولا يشمل هذا البدل مصروفات الانتقال .

مــادة ( 127 )

 1 – يصرف بدل السفر للعامل الذى يوفد فى مهمة فى الداخل على النحو التالى :

يراجع الجدول المرفق بالصورة الضوئية للقرار.

 2 – تكون معاملة المعينين بعقود أو مكافآت شاملة على أساس المعاملة المقررة للدرجــة الأقــرب فى بدايــة مربوطهــا مع المكــافــأة الأصليــة الشـهــرية التى يتقـــاضونها أو ما تقرره السلطة المختصة فى العقد .

 3 – العامل الذى يوفد فى مهمة بعد مواعيد العمل الرسمية إلى غير الجهة التى بها مقر عمله دون أن يمضى الليلة بها يصرف بدل السفر المقرر لدرجته بشرط أن تستغرق المهمة سبع ساعات على الأقل يدخل فيها وقت الذهاب والعودة .

 4 – لا يصرف بدل السفر فى البنود السابقة إذا كانت المسافة بين الجهة الموفد إليها العامل وجهة عمله الأصلية تقل عن 60 كيلو مترًا .

مــادة ( 128 )

 يخفض بدل السفر بمقدار الثلث فى حالة نزول العامل فى إحدى الاستراحات الحكومية كما يخفض هذا البدل بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة الموفد إليها العامل بتكاليف استضـافته كـاملة .

مــادة ( 129 )

 لا يستحق العامل الموفد فى مهمة بالداخل بدل السفر عن مدة الإجـازات الاعتيادية أو المرضية التى تتخللها إلا إذا قررت الجهة الطبية التى تحددها الهيئة إن الحالة الصحية للعامل لا تسمح بعودته إلى محل عمله الأصلى .

مــادة ( 130 )

 لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية فى الداخل على ثلاثة شهور وفى حالة الضرورة القصوى يجوز تجاوز هذه المدة بقرار من السلطة المختصة .

 مــادة ( 131 )

 لا يجوز أن يوفد العامل فى مهمة بالداخل يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص حسب الأحوال .

مــادة ( 132 )

 يكون سفر العاملين إلى الخارج فى مهمة رسمية بقرار من السلطة المختصة .

 مــادة ( 133 )

 يحدد بدل السفر للعامل الذى يوفد فى مهمة أو بعثة دراسية أو التدريب إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو الوارد بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقالات والصادرة بقرار رئيس الجمهورىة رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وذلك بسماح البند المخصص للصرف .

 يُزاد بدل السفر المقرر بمقدار الثلث للموفد فى مؤتمرات أو اجتماعات دولية (التى تشترك فيها أكثر من دولتين) وكذا الندوات أو الحلقات والمعارض التى تعقد فى الخارج .

يخفـــض بــدل السـفــر للخارج إلى الثـلــث إذا كان العامل فى ضيافة إحـــدى الدول أو الهيئات الأجنبية .

 يخفض بدل السفر للخارج إلى الثلثين إذا تحملت إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية نفقات المبيت فقط .

 مــادة ( 134 )

 يستحق العامل الذى تقرر علاجه على نفقة الهيئة بالخارج بدل سفر عن الليالى التى تقضى خارج المستشفيات ودور التمريض بالجهات المقررة ومع ذلك يجوز النص فى القرار الخاص بالإيفاد على فئة بدل سفر أعلى ويسرى ذلك على من يتقرر سفره مرافقًا للعامل .

 مــادة ( 135 )

 لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية فى الخارج على شهر وفى حالة الضرورة القصوى يجوز تجاوز هذه المدة بقرار من مجلس إدارة الهيئة .

مــادة ( 136 )

 السلطة المختصة أو من يقوم مقامها صرف سلفة تحت حساب بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين الذين يوفدون إلى الداخل أو الخارج على أن يتم تسويتها بعد انتهاء المـأمورية وذلك فى خلال شهر من تاريخ انتهاء المـأمورية ويجوز التجاوز عن هذه المدة لأسباب يقدرها .

 ( الفصـل الثـانى )

 مصروفات الانتقال

 مــادة ( 137 )

 مصروفات الانتقال هى ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلاً من نفقات بسبب القيام بالمهام الرسمية وتغطى أجور السفر والانتقال ونقل الأمتعة وحملها .

 مــادة ( 138 )

 تتم الانتقالات أثنـاء القيام بالمهام الرسمية داخل القــاهرة الكــبرى أو المحــافظات التى يوجد بها مقار للهيئة بسيارات الهيئة ويجوز استخدام وسائل مواصلات بموافقة رئيس الإدارة المركزية للشئون المـالية والإدارية أو من يقوم مقامه .

 مــادة ( 139 )

 تستحق مصروفات الانتقال عند تغيير محل الإقامة فى الأحوال الآتية :

التعيين لأول مرة فى الخــدمة إذا كان محل العمل فى مــدينة غير تلك التى يقيم فيهـا العـامل .

 النقل من مدينة إلى أخرى .

 الندب لغير الجهة التى بها مقر العمل الأصلى .

 الانتقال لمقر الجهة الطبية التى تحددها الهيئة للحصول على إجازة مرضية إذا ما تقرر استحقاق العامل للإجازة .

 الانتقال إلى مكان العلاج فيه على حساب الهيئة .

 انتهاء الخدمة لبلوغ السن المقررة فى حالة العودة إلى محل إقامته .

 إعادة تعيين العامل إذا كان مقر العمل فى مدينة غير تلك التى يقيم فيها .

 إذا ألغيت إجازة العامل أو قطعت بناءً على طلب الهيئة تكون عودته من المكان الذى كان يقضى فيه إجازته إلى مقر عمله على نفقة الهيئة .

 فى حالة تكليف العامل أثناء إجازته بأداء مهمة فأنه يستحق بدل السفر ومصروفات الانتقـال عن قيـامه بأداء تلك المهمـة وذلك سـواء كان العـامل يقضى إجـازته فى الداخـل أو الخارج وفى حالة رغبة العامل فى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة تتحمل الهيئة ما يزيد على ما كان يتكلفه العامل لو انتقل من المكان الذى كان يقضى به إجازته إلى مقر عمله الأصلى وفى حالة اضطرار العامل إلى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة ولم تكن إجازته قد انقطعت تتحمل الهىئة مصاريف انتقاله إلى مقر عمله ثم عودته إلى المكان الذى يقضى فيه إجازته .

من يستدعى من العاملين للحضور إلى مقر عمله فى غير ســاعات العمـــل المقـــررة أو فى أيام العطلة الأسبوعية أو فى الأعياد الرسمية تصرف له مصروفات انتقاله الفعلية من محل سكنه إلى مكان العمل والعودة .

 العامل الذى يسافر فى مهمة داخل الجمهورية لا يحق له المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلى فى أيام العطلات والأعياد الرسمية التى تتخلل مدة المهمة وذلك باستثناء أعياد الفطر والأضحى للمسلمين وعيد الميلاد والفصح للمسيحيين .

 إذا كلف العامل بمهمة تستدعى انتقاله خارج محل عمله الأصلى أو المؤقت تصرف له مصارىف الانتقال إلى الجهة التى يؤدى فيها مهمته والعودة منها .

 كمــا تتحمـــل الهيئة نفقـــات نقــل متــــاع العــامل ومصــروفات انتـقـــال عــائلته وذلك فى الحالات الواردة فى البنود (1، 2، 3) .

مــادة ( 140 )

 يمنح العاملون بالهيئة حال شغلهم لوظائف يستدعى القيام بأعمالها المصلحية باستعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً متواصلاً ومتكررًا بدلات انتقالات شهرية .

 الدرجة الممتازة 400 جنيه .

 الدرجة العالية 300 جنيه .

 درجة مدىر عام 200 جنيه .

 ولا يصرف هذا البدل لمن رخص له باستعمال سيارة بمفرده أو مع غيره .

 مــادة ( 141 )

 الدرجات التى يحق للعامل الركوب فيها فى السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أعمال الهيئة هى :

 أولاً – الانتقالات بالسكك الحديدية :

 الدرجة الأولى الممتازة : السلطة المختصة وشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .

 الدرجة الثانية الممتازة : لشاغلى الوظائف التخصصية .

 الدرجة الثانية العادية : شاغلى وظائف المستوى الرابع فالأدنى .

 ثانيًـا – الانتقـال بالطـائرات :

 يكون سفر السلطــة المختصـــة وشاغلى الوظـــائف القيادية ، وباقى العـــاملين بالدرجة السياحية بناءً على موافقة السلطة المختصة .

 ثالثـًا – الانتقال بالبواخر البحرية :

 الدرجة الأولى الممتازة : السلطة المختصة وشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .

 الدرجة الأولى : لشاغلى وظائف الدرجة التخصصية .

الدرجة الثانية : شاغلى وظائف المستوى الرابع فالأدنى .

 مــادة ( 142 )

 السفر داخل الجمهورية بسيارة إلى مدن أو قرى تمتد لها خطوط السكك الحديدية يجب ألا يزيد ما يصرف للعامل على أجرة الدرجة التى يحق للعامل الركوب فيها بالسكك الحديدية وفى حالة السفر إلى المدن أو القرى التى لا تمتد بها خطوط السكك الحديدية يصرف للعامل الأجرة المقررة للسفر بسيارات النقــل المنتظمـة – إن وجـدت – عـلى ألا تزيد عن الأجـرة المقـررة .\

 للمسافة المماثلة بخطوط السكك الحديدية وفى حالة عدم وجود وسيلة نقل منتظمة تتولى الجهة الإدارية المختصة تحديد الأجرة المقرر صرفها للعامل .

مــادة ( 143 )

 وفى جميع الحالات فى حالة سفر وفد أو لجنة يتم الترخيص لأعضاء الوفد أو اللجنة بركوب الدرجة المرخص بها لرئيس الوفد أو اللجنة .

مــادة ( 144 )

 للعامل المرخص له باستعمال الدرجات الأولى الممتازة والثانية الممتازة فى السكك الحديدية الحق فى استعمال عربات النوم عند سفره فى مهمة إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان ومرسى مطروح والأقصر أو أى جهة أخــرى تقــررها السلطة المختصة مع صــرف بدل السفر مخفضًا بمقدار الثلث عن الليالى التى يقضيها فى القطارات .

مــادة ( 145 )

يجوز الترخيص للعاملين من أهالى النوبة ومن يعولوهم من أفراد عائلاتهم بالسفر على نفقة الهيئة من الجهات التى يعملون بها داخل الجمهورية إلى بلادهم الأصلية بالنوبة مرة واحدة كل سنتين ويدخل فى نفقات السفر أجور انتقالهم بين محطات السكك الحديدية وبلادهم البعيدة عن تلك الخطوط .

 البـاب الثـامن

 واجبات العاملين وتأديبهم

 ( الفصـل الأول )

 واجبـات العـاملين

مــادة ( 146 )

 الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها ، وعليـه بصفـة خـاصة :

 أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المحدد للعمل إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق أجرًا إضافيًا طبقًا للقواعد التى تضعها السلطة المختصة .

 أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكـًا يتفق والاحترام الواجب وأن يحافظ على مظهره بما يكفل واجهــة مناسبة أمام المتعاملين مـع الهيئــة .

 أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة ، وأن يتعامل معهم وفقًا لمقتضيات اللياقة والاحترام وحسن التفاهم .

 أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز واجبات وظيفته فى الوقت المناسب .

 أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر من رؤسائه بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

 أن يحافظ على مواعيد العمل مع مراعاة الأحكام المنظمة له .

 المحافظة على أموال الهيئة وممتلكاتها وصيانة المعدات والمهمات والآلات والدفاتر والمـلفات والمستندات فى الأماكن المخصصة لها .

 إبلاغ اليىئة بعنـوان محل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه .

 الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .

 مــادة ( 147 )

 يحظـر عـلى العـامل :

 مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالهيئة .

 الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المـالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى .

 عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

 عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقــــررة أو بمـــا يطلبه من أوراق أو وثــائق أو غيرها بما يكــون لـه الحــق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه .

 عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه . عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسوىف .

 أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو بعد ترك العامل الخدمة .

أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أى ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا إلا بموافقة الرئيس المختص .

أن يخالف إجراءات الأمن الخاصة التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

 أن يدلى بأى تصريح أو بيان عن عمل من أعمال الهيئة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان بموافقة من السلطة المختصة .

 أن يجمع بين وظيفته بالهيئة وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بشأن قصر تعيين أى شخص على وظيفـة واحـدة .

 أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطــة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العــامل بأجــر أو مكـــافأة أعمــال القـوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان مشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكـًا أو صاحب مصلحة فيها أو ممـلوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .

 مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام وكذلك الدخول فى المناقصات والمزايدات وغيرها من أوجه النشاط التى تتصل بعمل من أعمال الهيئة .

 شراء أو استئجار عقــار أو منقــول ممـا تطـرحه الجهــات القضــائية أو الإداريــة للبيــع أو الإيجار إذا كان ذلك يتصل بعمل من أعمال الهيئة .

 الاشتراك فى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء وقت العمل .

 ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها ، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .

 شرب الخمر أو المواد المخدرة أو لعب القمار فى الأندية أو المحال العامة .

قبول أى مكافأة أو عمولة أو قرض لقاء قيامه بواجبات وظيفته .

 أن يجمع نقودًا لأى فرد أو لأى جهة أو أن يوزع منشورات أو يجمع توقيعات لأغراض غير مشروعة .

 سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة أو تأخير وإساءة استعمال السلطة .

 أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن كتابى من الرئيس المختص .

( الفصـل الثـانى )

 التحقيق مع العاملين وتأديبيهم

 مــادة ( 148 )

 تختــص الإدارة القــانونية بالهيئة بالتحقيق فى جميـع المخـالفات التى تحـال إليهــا مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (152) من هذه اللائحة .

 مــادة ( 149 )

يحال العامل إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات ، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظىفى عن مدير عام .

 مــادة ( 150 )

 كل عامل يخــالف الواجبــات أو يخرج على مقتضى الواجــب فى أعمال وظيفتــه ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية عند الاقتضاء .

ولا يعفى العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتـكــاب المخــالفة كان تنفــيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هــذا الرئيس ، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة ، وفى هذه الحــالة تكون المسئولية على مُصــدر الأمر وحده ولا يسأل العامل مدنيًا إلا عن خطأه الشخصى .

 مــادة ( 151 )

 لا يجوز توقيع أى جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابهً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

 مــادة ( 152 )

 تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المـالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المـالية للدولة أو المساس بها .

 كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها .

 مــادة ( 153 )

 الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل هى :

1 – الإنـــذار .

 2 – الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة .

 3 – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .

 4 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .

 5 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .

 6 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .

 7 – الإحالة إلى المعاش .

 8 – الفصل من الخدمة .

 أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى :

 1 – التنبيــه .

 2 – اللــوم .

 3 – الإحالة إلى المعاش .

4 – الفصل من الخدمة .

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة بعد العرض على لجنة الوظائف القيادية .

 وتحتفظ الهيئة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة .

 مــادة ( 154 )

يتعين قبل البدء فى التحقيق مع العامل إعلانه كتابةً على نحو يتحقق علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشمل على البيانات الآتية :

الاسم رباعيًا .

 الرقم القومى .

 المسمى الوظيفى .

 موضوع المخالفة المنسوب إليه .

 السلطة التى قررت إحالته للتحقيق وتاريخ القرار .

 موعد بدء التحقيق ومكانه ، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق .

 مــادة ( 155 )

 إذا امتنع العامل المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابةً يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام بالموعد المحدد ، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق فى استكماله ، وينطبـق ذات الحكم فى حالة رفـض العامل تسليم أمر الاستدعاء ويتأشر على أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق .

 مــادة ( 156 )

 للمحقق فى سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجـراءات اللازمــة لضمان ســلامة التحقيق وله على الأخص ما يأتى :

 1 – الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك فى المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها ، وإثبات تاريخ الاطلاع ، وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها .

 2 – طلب صور أية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها .

 3 – طلب رأى أو شهادة أحد شاغلى الوظائف القيادية ، على أن يكون طلب الرأى أو الشهادة والرد عليهما كتابيًا .

 مــادة ( 157 )

 للعامل المحال إلى التحقيق الاطــلاع على كافة أوراق التحقيــق وتقـــديم ما يشــاء من مستندات تؤيد دفاعه .

مــادة ( 158 )

كــل عـامل يُستدعى لسماع شــهادته فى التحقيق ويمتنـــع عن الحضـــور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُسأل تأديبيًا .

 مــادة ( 159 )

إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة ، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الهيئة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية .

 مــادة ( 160 )

 تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة العامل إلى التحقيق وتنتهى بإعداد التقرير النهائى عن نتائج التحقيق ، ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر ، يجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة .

 مــادة ( 161 )

 تُعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى العامل وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب .

مــادة ( 162 )

 لا يجوز مجازاة العامل عن ذات الفعل أكثر من مرة .

 مــادة ( 163 )

 يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى :

 1 – للرؤساء المباشرىن الذين تُحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جــزاء الإنــذار أو الخصم من الأجر ، بمـا لا يجــاوز عشــرين يومًا فى السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة .

 2 – لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جــزاء الإنــذار أو الخصم من الأجر ، بمــا لا يجاوز أربعــين يـومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة .

 3 – للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجـــزاءات المنصوص عليهــا فى البنــود من (1) إلى (5) مـن الفقـرة الأولى من المـادة (153) مـن هـــذه اللائحــة والبندىن (1 ، 2) من الفقرة الثانية من ذات المـادة .

 4 – للمحكمــة التـــأديبية المختـصــة توقيــع أى من الجـــزاءات المنـصـــوص عليهـــا فى هـذه اللائحـة .

 وتكون الهيئة هى المختصة بالتحقيق مع العامل المنتدب أو المعار إليها وتأديبيه طبقًا لأحكام هذه اللائحة عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .

مــادة ( 164 )

 لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ، ويترتب على وقف العــامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقى من أجره ، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه .

 وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً .

 فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جُوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، وإذا جُوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإن جُوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه . ولا يجوز أن يُسترد منه – فى هذه الحالة – ما سبق أن صرف له من أجر .

مــادة ( 165 )

كل عامل يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله ، بقوة القانون مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى .

 وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنــائى إنهاء خـــدمة العامل يُعرض أمــره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية .

 مــادة ( 166 )

 لا تجوز ترقية العامل المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز وظيفته .

 وإذا بُرئ العامل المُحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة ، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ ، وفى جمىع الأحوال ، لا يجوز تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين .

مــادة ( 167 )

 لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .

 ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .

 ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق ، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، تستوفى الغرامة المشار إلىها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه ، أو بطريق الحجز الإدارى .

 مــادة ( 168 )

 تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :

 1 – سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .

 2 – سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا .

 3 – ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مـــدة تــزيد على خمسة عشــر يومًا وحتى ثلاثين يومًا .

 4 – أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .

 وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء .

 ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له .

مــادة ( 169 )

 تسـقـط الدعـــوى التـــأديبية بالنسبة للعامل الموجــود بالخدمة بمضى ثــلاث سنــوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .

 وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، و تسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .

 وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعـوى الجنـائية .

 مــادة ( 170 )

إذا حُكم على العامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم مالم يكن موقوفًا عن العمل فتنتهى خدمته فى هذه الحالة اعتبارًا من تاريخ صدور قرار بالإيقاف ، ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ماسبق أن صُرف له من أجر إذا حكم عليه بالفصل أو الإحالة للمعاش .

 مــادة ( 171 )

 يعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمـة التـأديبية .

 ويعتبر محالاً للمحــاكمة الجنــائية من تاريخ صدور أمر الإحــالة من النيــابة العــامة أو قاضى التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .

مــادة ( 172 )

 يضــع مجـلــس الإدارة لائحـــــة تتـضـــمن جمـيــع أنــواع المخـــالفات والعـقــوبات المقــررة لهـا .

 البـاب التـاسع

 الـتدريـب

 مــادة ( 173 )

 تضع الهيئة خطة سنوية لتدريب العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية ، خاصة عند التعيين وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى ، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء ، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء ، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المـدنية والإسعافية ودورها فى المجتمع وتحقيـق أهـدافها .

 وتتولى لجنة إدارة التدريب بالهيئــة اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمــادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز .

 مــادة ( 174 )

 تدرج الهيئة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المـالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب .

 مــادة ( 175 )

 تتولى إدارة التدريب مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة وتقييـم الـتدريب بغـرض :

 التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب .

 التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الهيئة .

 الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق الأهداف .

 التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ، أو خبراتهم ، أو قدراتهم التدريبية .

 قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب .

 مــادة ( 176 )

 يكون تقييم التدرييب من خلال :

 تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين ، واهتمامهم بالبرنامج التدريبى ، وعلاقته بوظيفتهم .

 تقارير المتدربين من ناحية تقييمهم للتدريب الذى حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه .

 تقـــارير الرؤســـاء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء العــاملين المـتـدربين ويتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض .

 مــادة ( 177 )

تعد إدارة التدريب تقريرًا سنويًا عن تنفيذ خطة التدريب ، يكون مصحوبًا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا به خطة التدريب التالية ، وذلك للعرض على السلطة المختصة .

 مــادة ( 178 )

 تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب كل الوقت فترة عمل ، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعًا عن العمل ، فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفًا عن التدريب المتاح له .

ويعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته ، وتتولى السلطة المختصة إحالته للتحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية .

مــادة ( 179 )

 تتحمل الهيئة كافة مصروفات تدريب العامل ويستحق العــامل كامل أجره خــلال فـترة الـتدريب .

ويتعىن على العــامل الانضبــاط فى الــتدريب واجتيـاز نسبة النجاح المقررة ، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بوضع ضوابط اجتياز التدريب .

مــادة ( 180 )

 يلتزم العامل الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول ، ويلتزم العامل الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى الخدمة ضعف مدة التدريب ، وفى حالة إخلال العامل بهذا الالتزام يجب على الهيئة استرداد مصروفات التدريب .

 ويلتزم العامل بنقل ما اكتسبه من معــارف ومهـــارات من التدريب إلى زمــلائه ، وفقًا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة .

مــادة ( 181 )

 تمنح مراكز تدريب الموارد البشرية شهادات تدريب عامة متخصصة فى مجالات عمل الهيئة للعاملين بها ، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب .

مــادة ( 182 )

يجوز بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة الجهاز ، إنشاء مركز تدريب الموارد البشرية كتقسيم تنظيمى داخل الهيئة وفقًا للضوابط الآتية :

 توفير مكان مجهز للتدريب توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الهيئة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عـالى الجـودة .

 توفير برامج تدريبية معتمدة محليًا أو دوليًا .

 توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيًا .

 توفير الاعتماد المـالى اللازم بموازنة الهيئة .

 مــادة ( 183 )

يضع مركز تدريب الموارد البشرية نظام التدريب والتأهيل والإعداد متضمنًا على الأخص ما يأتى :

 تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية بالهيئــة خــلال الربع الأخــير من كــل سنة ، وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية .

 تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الهيئة سنويًا وذلك بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية بعد تكليفها من السلطة المختصة .

 اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الهيئة الإلكترونى .

 التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية عند تنفيذ البرامج التدريبية وأن يراعى فى نظام التدريب اتباع الأساليب التفاعلية والتشاركية بما يعزز القدرات المهارية للعاملين ، والقدرات المؤسسية للهيئة على أن يكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .

 على أن يـتـم عرض برامج التدريب والتأهيل على السلطــة المختصــة لاعتمــادها ، وأن يكون تقييم هذه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .

مــادة ( 184 )

 يجوز للهيئة تنفيذ برامج تدريبية لغير العاملين بها بناءً على طلبهم وذلك بهدف إكسابهم المهارات التخصصية لأنشطة الهيئة على أن تحدد السلطة المختصة القيمة المـادية لهذه البرامج أو مجانًا .

مــادة ( 185 )

 يصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة لائحة التدريب الخارجى لغير العاملين بالهيئة وذلك بعد اعتمادها من الجهاز .

 البـاب العـاشر

 انتهـاء الخـدمة.

 مــادة ( 186 )

 تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتىة :

 بلوغ سن الستين .

 الاسـتقـالة .

 الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة .

 فقـد الجنسىـة .

 الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

 الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة .

 عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

 الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

 الـوفــاة .

 مــادة ( 187 )

 تُعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانًا بأسماء العاملين الذين سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن .

 وتعلن إدارة الموارد البشرية العامل بتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة قبل بلوغها بشهرين على الأقل ، وتسلم كل من العامل ورئيسه المباشر والإدارات المعنية صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم العامل صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها .

مــادة ( 188 )

 للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول الاستقالة .

مــادة ( 189 )

 على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا قدم العامل استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته .

مــادة ( 190 )

 يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنة بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .

 ويجوز خـــلال هذه المدة إرجــاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحــة العمــل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقـرة السـابقة .

مــادة ( 191 )

 إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الموافقة على قبول الاستقالة ، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخــاذ إجراءات تأديبية ضــد العامل ، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ العامل فورًا بذلك . وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه

 مــادة ( 192 )

يجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المـادة (190) من هذه اللائحة .

 مــادة ( 193 )

 إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تارىخ صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفًا عن العمل قبل صدور الحكم ، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ، ولا يجوز أن يُسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر .

مــادة ( 194 )

 إذا فقد العامل جنسيته المصرية يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تارىخ فقد الجنسية ، ويعتبر ما تقاضاه العامل من تاريخ فقد الجنسية وحتى تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجـر مقـابل عمـل .

مــادة ( 195 )

إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر ، أو إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل ، يجب على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تارىخ الانقطاع المتصل عن العمل ، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل .

 مــادة ( 196 )

 إذا ثبت عدم لياقة العامل للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته ، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته . وفى جمىع الأحوال تنتهى خدمة العامل إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات .

مــادة ( 197 )

 إذا التحق العامل بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة .

مــادة ( 198 )

 إذا حكم على العامل بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعـرض الأمــر على السلطــة المختـصــة أو من تفــوضه لإصـــدار قـــرار بإنهـاء خــدمتـه .

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر على العامل لأول مرة لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة الموارد البشرية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظـروف الواقعة أن بقـاء العامل فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .

 مــادة ( 199 )

 إذا توفى العامل يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ وفاته ، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل ثم لأرشــد الأولاد ثم لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

مــادة ( 200 )

للعامل الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويجوز للهيئة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لأحكام هذه اللائحة وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى :

 1 – إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمىن الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات .

 2 – إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا ، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهمـا أقـل . ولا ىجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المـادة بالهيئة أو أحد فروعها .

مــادة ( 201 )

 يجب البت فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولاً بحكم القانون .

مــادة ( 202 )

 على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا تقدم العامل بطلب كتابى برغبته فى الإحالة للمعاش المبـكـر أن تثبت عليه تاريخ وروده طبقـًا لحكم المـادة (201) من هـذه اللائحـة وأن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه فورًا على السلطـة المختصة مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته .

مــادة ( 203 )

 يجوز للسلطة المختصة أو من يفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمـادة السابقة إخطار العامل بإرجاء النظر فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إخطاره ، وذلك لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال ، على أن ترسل هذه الخطة إلى إدارة الموارد البشرية .

مــادة ( 204 )

 يجــب على العـــامل أن يستمر فى عمـــله إلى أن يعـلن بقرار قبول طــلب الإحـــالة إلى المعاش المبكر أو إلى أن ينقضى الميعادان المنصوص عليهما فى المـادتين (202 ، 203) من هذه اللائحة بحسب الأحوال .

 البـاب الحادى عشـر

 الأحكام العامة والانتقالىة

 مــادة ( 205 )

يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تارىخ العمل بهذه اللائحة ، إعادة تعيين العاملين المعينين قبل العمل بأحكام تلك اللائحة ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالهيئة ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

 مــادة ( 206 )

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين العامل المعين قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط الآتية :

 أن يكون العامل قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية .

 أن يكون العامل مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها .

 أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنه الهيئة .

 عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات .

 أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها .

 أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر .

 مــادة ( 207 )

 يصرف لأفراد الأمن والسائقين وعمال الخدمات المعاونة الزى الخاص الذى يتقرر لهم ويتحتم عليهم اســتعمال هذا الـزى أثناء تأديه العمـــل وإلا تعـــرضوا للمساءلة إداريًا وذلك فى ضوء الأحكام الواردة بلائحة المخازن الحكومية .

 مــادة ( 208 )

 تلتزم الهيئة بتحديث الهياكل التنظيمية ، وبطاقات الوصف ، ودورات العمل ، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها ، كما تلتزم الهيئة بوضع مؤشرات ومعايير الأداء ، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية ، وسبل تحقيق رضاء المواطنين .

 مــادة ( 209 )

 فى تارىخ نفاذ هذه اللائحة ينقل العاملون بالهيئة إلى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى المعتمد من مجلس إدارة الهيئة والدرجات الواردة بالجدول الأساسى لمستويات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة وتحدد أقدمياتهم فيها طبقـًا لقواعد نقل العاملين التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية والمعتمد بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة ببطاقات وصف الوظائف المعتمدة والمتضمنة ،

وعـلى الأخــص :

نوع مستوى التأهيل العلمى .

أى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.

  الخبرة النوعية والزمنية .

 القدرات والمهارات اللازمة للعمل .

 التدريب الذى تتيحه الهيئة.

The post قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-1216-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af/ Thu, 16 Apr 2020 22:59:27 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1401 The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 appeared first on المدونة.

]]>

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1216 لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
و على اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991؛
و على اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978؛
و بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المادة 1 – إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

المادة 2- إصدار

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

المادة 3- إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، و يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 1 رمضان سنة 1438هـ
(الموافق 27 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف اسماعيل

 

 

الباب الأول الأحكام العامة


مادة 1

على كل وحدة أن تتخذ الإجراءات التالية لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية:
1- تطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات المنفذة لهما على جميع الموظفين بعدالة و نزاهة و شفافية دون تمييز أو محاباة.
2-  تعريف الموظفين بحقوقهم و واجباتهم، و أهداف الوحدة التى يعملون بها من خلال تدريب مبدئى تنظمه إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة.
3- تحديث هيكلها التنظيمى بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها و اختصاصاتها و احتياجاتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.
4- استطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة و رضائهم عنها ، و ذلك وفقًا للآليات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
5-  تلافى أوجه القصور في أداء الخدمات من خلال التدريب المستمر للموظفين ، لتطوير و تنمية قدراتهم و مهاراتهم الوظيفية.

مادة 2

يُقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2-  الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.
3-  الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة و التى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات و ما يعادلها من تقسيمات.
4- وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية، و التى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
5-  الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
6-  الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7-  الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
8- كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى و أجر مكمل.
9- السنة : السنة المالية للدولة.
10- الوزير المختص : الوزير المعنى بالخدمة المدنية.
11- الجهاز : الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة.
12- القانون : قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
13- الرئيس المباشر : مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفى الإشرافى لكل منهم.

مادة 3

يُنشأ لكل موظف بالوحدة ملف إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحسب الأحوال تودع به الوثائق و البيانات و المعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، و الملاحظات المتعلقة بعمله و تقارير تقويم أدائه.
كما يُودع بالملف المذكور ما يثبت جديته من الشكاوى و البلاغات المقدمة ضد الموظف، و ذلك بعد تحقيقها و سماع أقواله فيها.
و في حالة الملف الإلكترونى يجب أن يكون مؤمنًا، و في حالة الملف الورقى يجب أن ترقم أوراق الملف و يثبت رقم كل ورقة و مضمونها على غلافه و لا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.

لجنة الموارد البشرية:

مادة 4

تُشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية، و عضوية كل من :
1-  أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة تختاره السلطة المختصة.
2- المسئول الأول عن الشئون القانونية بالوحدة أو من يفوضه.
3- أحد أعضاء اللجنة النقابية – إن وجدت – يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ، أو عضو ترشحه النقابة العامة من بين موظفى الوحدة في حالة عدم وجود لجنة نقابية.
4- المسئول الأول عن الموارد البشرية بالوحدة أو من يفوضه.
على أن يتولى أمانة اللجنة أحد موظفى إدارة الموارد البشرية بالوحدة يختاره المسئول الأول عن الموارد البشرية دون أن يكون له صوت معدود.
و تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر في مقر الوحدة ، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة ، و لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.
و يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 5

    يُنشأ سجل إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحسب الأحوال بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية.
و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على الأخص على تاريخ انعقاد اللجنة و أسماء الحاضرين و الموضوعات المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى اتخذتها اللجنة و الأسباب التى بُنيت عليها ، و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و أمين اللجنة على محاضر الجلسات.
و لا تعتبر اقتراحات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بناءً على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين ، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 6

لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات لجان الموارد البشرية إلا بناءً على قرار صادر عن السلطة المختصة أو عن جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى أو بناءً على طلب الجهاز.

إتاحة و نشر القرارات :

مادة 7

تُعلن جميع القرارات التى تصدر في شأن الخدمة المدنية ، بطريق الإتاحة على الموقع الإلكترونى للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع في أماكن ثابتة و بارزة و مؤمنة في كل من المركز الرئيسى للوحدة و فروعها ، و ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإتاحة أو النشر.
و تثبت الإتاحة أو النشر و الرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة الموارد البشرية المختصة مع تسجيل ذلك في سجل يعد لهذا الغرض ، و يلتزم الموظف بتتبع القرارات التى أتيحت أو نشرت.

طلب الرأى من مجلس الدولة :

مادة 8

يُنشأ بالجهاز قاعدة بيانات بالفتاوى الصادرة من مجلس الدولة في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة ، على أن يتم تلخيص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى و العمل على إتاحتها على الموقع الإلكترونى للجهاز .

مادة 9

للسلطة المختصة أو من ينوب عنها قانونًا طلب الرأى من مجلس الدولة في أية مسألة تتعلق بتطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة ، على أن يتضمن هذا الطلب عرضًا شاملاً و مفصلاً للوقائع مشفوعًا بحالة واقعية ، و مرفقًا به المستندات المتعلقة بالموضوع .
و في جميع الأحوال يتعين إخطار الجهاز بصورة من طلب الرأى عند إرساله لمجلس الدولة للتحقق من عدم وجود سابقة إفتاء في حالة مماثلة ، و كذا بصورة من الإفتاء الصادر قبل تنفيذه لإضافته إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة و للنظر في تعميمها في الحالات المماثلة.

تدريب الموظفين  :

مادة 10

    تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية ، خاصة عند دخول الخدمة و عند الترقية لدعم المسار الوظيفى ، و ذلك بعد تحديد و تحليل الاحتياجات التدريبية و تقارير تقويم الأداء ، بهدف تطوير و تنمية قدراتهم و مهاراتهم و كفاءتهم الوظيفية و رفع معدلات الأداء ، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية و دورها في المجتمع و تحقيق أهدافها.
و تتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج و الدورات التدريبية و اعتمادها من السلطة المختصة و إرسال صورة منها إلى الجهاز.

مادة 11

     تُدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها.

مادة 12

تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة ، و تقييم التدريب بغرض:
1-  التعرف على المشاكل الإدارية و التنظيمية التى تؤثر على التدريب.
2-  التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الوحدة.
3-  الوقوف على صلاحية أساليب و طرق التدريب المستخدمة في تحقيق الأهداف .
4-  التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ، أو خبراتهم ، أو قدراتهم التدريبية .
5-  قياس فاعلية و أثر التدريب على المتدرب.

مادة 13

يكون تقييم التدريب من خلال :
1-  تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظار المتدربين ، و اهتمامهم بالبرنامج التدريبى ، و علاقته بوظيفتهم .
2-  تقارير المتدربين من ناحية تقييمهم للتدريب الذى حصلوا عليه و مدى الاستفادة منه .
3-  تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين  .
و يتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض .

مادة 14

تُعد إدارة الموارد البشرية تقريرًا سنويًا عن تنفيذ خطة التدريب ، يكون مصحوبًا بالإحصاءات و النتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا به خطة التدريب التالية ، و ذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدًا للاعتماد من السلطة المختصة .

مادة 15

تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل ، و يعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعًا عن العمل  .
و يعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته ، و تتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية .

مادة 16

يستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب .
و يتعين على الموظف الانضباط فى التدريب و اجتياز نسبة النجاح المقررة ، و فى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تُسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناءً على طلبه ، و تحملت الوحدة تكلفة التدريب  .

مادة 17

يلتزم الموظف الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول ، و يلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى الخدمة ضعف مدة التدريب ، و فى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب .
و يلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف و مهارات من التدريب إلى زملائه ، وفقًا للآليات و الضوابط التى تضعها السلطة المختصة .

مركز تنمية الموارد البشرية :

مادة 18

يجوز بقرار من السلطة المختصة، إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمى داخل الوحدة ، بعد موافقة الجهاز , و وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس الجهاز مراعيًا الضوابط الآتية  :
1-  ألا يقل عدد موظفى الوحدة عن 500 موظف .
2-  أن يكون هناك جدوى من إنشاء المركز .
3-  توفير مكان مجهز للتدريب .
4-  توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عالى الجودة .
5-  توفير برامج تدريبية معتمدة محليًا أو دوليًا .
6-  توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيًا .
7-  ما يفيد توفر الاعتماد المالى اللازم .
و يتعين على الجهاز الانتقال للمعاينة للتحقق من توافر الضوابط المشار إليها .

مادة 19

يضع مركز تنمية الموارد البشرية نظام التدريب و التأهيل و الإعداد مراعيًا الآتى :
1-  تحديد و تحليل الاحتياجات التدريبية بالوحدة خلال الربع الأخير من كل سنة ، و ذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية .
2-  تخطيط و تصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الوحدة سنويًا، و ذلك بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية .
3-  إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الوحدة الإلكترونى.
4- التركيز على الجوانب العملية و التطبيقية عند تنفيذ البرامج التدريبية و أن يراعى فى نظام التدريب اتباع الأساليب التفاعلية و التشاركية بما يعزز القدرات المهارية للموظفين ، و القدرات المؤسسة للوحدة ، و ذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية على أن يتم عرض برامج التدريب و التأهيل على السلطة المختصة لاعتمادها ، و أن يكون تقييم هذه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .

مادة 20

يكون الترشح للبرامج التدريبية التى ينظمها المركز من قبل إدارة الموارد البشرية ، و يجوز للوحدة قبول طلب الموظف بالالتحاق بأحد البرامج وفقًا لاحتياجاته الوظيفية .

مادة 21

تمنح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة متخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها ، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب .

مادة 22

تدريب الشباب :
      يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب على الأنشطة و الأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم , بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية و مؤسسات المجتمع المدنى و أصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل عمالة مدربة و مؤهلة ، و ذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل .
و فى جميع الأحوال يتعين أن يشمل نظام التدريب ما يأتى :
1-  نموذج طلب التدريب .
2-  قواعد و شروط التدريب .
3-  حقوق و التزامات المتدرب.
4-  الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتدرب .
5-  الشهادة التى تمنحها الوحدة فى نهاية التدريب .
و لا يترتب على هذا التدريب أى التزام على الوحدة بالتعيين .
و ذلك وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز .

الباب الثانى
الوظائف و العلاقة الوظيفية

الوظائف :

مادة 23

يجوز للوحدة تعديل هيكلها التنظيمى و جدول وظائفها بعد العرض على الجهاز للقيام بدوره وفقًا لأحكام القانون ، و على الوحدة إمداد الجهاز بكافة ما يطلبه من بيانات .

مادة 24

يجب عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية إلى مجموعات نوعية اتباع المعايير الآتية :
1-  أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفيًا يضم الوظائف المتماثلة و المتشابهة فى طبيعة الواجبات و المسئوليات و إن اختلفت فى مستويات التدرج المالى .
2-  أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف و اشتراطات شغلها ، وفقًا لطبيعة الأنشطة و مجالات أعمالها ، و بمراعاة معايير تقييم و توصيف الوظائف التى تصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .
3-  أن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصصية .
4-  أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية و الكتابية .
5-  أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى منها .

مادة 25

يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية ، فيما بين :
1- المجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى مناسبًا لشغلها وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى .
2-  المجموعات النوعية التى تتشابه وظائفها فى الواجبات و المسئوليات ، وفقًا لمعايير تقييم و توصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .
و ذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز و الفائض فى الموارد البشرية .

التعيين فى الوظائف :

مادة 26

يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقًا لأحكام القانون و هذه اللائحة.

مادة 27

على إدارة الموارد البشرية بكل وحدة أن تُعد ، بصفة دورية كل ستة أشهر و كلما رأت السلطة المختصة ، حصرًا بالوظائف الممولة فى كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التى تنتمى إليها ، و أن تحدد الوظائف المشغولة منها و الوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلى عند الحصر ، و أن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها فى ضوء احتياجات العمل و المقررات الوظيفية للوحدة ، و وسيلة شغلها .
و يُرسل البيان المنصوص عليه الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة .

مادة 28

يتعين عند كل تعيين استيفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل ، وفقًا لأحكام القانون الصادر فى هذا الشأن ، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام .
و على الوحدة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها و مستوياتها الوظيفية و المجموعة الوظيفية و النوعية التى تنتمى إليهما .
و يُرسل البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة .

مادة 29

يقوم الجهاز بمراجعة البيانات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى ضوء الهيكل التنظيمى للوحدة و جدول وظائفها و بطاقات الوصف الوظيفى ، و وفقًا للمقررات الوظيفية و احتياجات العمل و معدلات الأداء الفردى و الإنجاز الكلى لتقييم مدى احتياجها لشغل الوظائف المطلوبة ، و تُخطر الوحدة بالقرار الصادر من الجهاز فى هذا الشأن .

مادة 30

يُنشأ بالجهاز قاعدة أسئلة إلكترونية فى كل تخصص وفقًا لمتطلبات شغل كل وظيفية ، على أن يقوم الجهاز بإدارة هذه القاعدة و تحديث بياناتها بصفة مستمرة و منتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ، و ذلك كله تحت إشراف الوزير المختص .

مادة 31

يُعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير ، و فى الأول من يونيو من كل سنة ، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة و الجهات التابعة لها ، و محليًا على مستوى كل محافظة و مديريات الخدمات التابعة لها ، مع تحديد مسميات الوظائف و شروط شغلها و ذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل .

مادة 32

يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة و الممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل ، و يُرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة .
و يجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين و منها :
1-  مسمى الوظيفية المعلن عنها و مستواها و مجموعتها النوعية و الوظيفية .
2-  ملخص بطاقة وصف الوظيفة .
3-  محل العمل .
4-  المستندات المطلوبة و مكان تقديمها و آخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين .
5-  معايير المفاضلة بين المتقدمين .

مادة 33

يُسجل المتقدمون للوظائف المُعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالإعلان ، و ذلك خلال المدة المحددة بالإعلان ، و يُنشر جدول الامتحان و أرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية ، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان و ميعاد و توقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان .

مادة 34

تُشكل فى الجهاز ، بقرار من الوزير المختص ، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز ، و عضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز ، و عدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات و التقويم ، و الإحصاء ، و الإدارة ، و القانون ، والتخصصات المهنية و الوظيفية المختلفة .
و للجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود .
و يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة , و تضع اللجنة القواعد و الإجراءات المتعلقة بسير العمل بها و بأمانتها الفنية .

مادة 35

تختص لجنة الاختيار بالآتى :
1-  وضع الأسس العامة للامتحانات ، و بيان طريقة أدائها ( إلكترونية – تحريرية – شفوية – عملية – أو بأكثر من طريقة) و تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة .
2-  تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات .
3-  تحديد وسائل الإشراف و التأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة و الشفافية .

مادة 36

يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومى المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة و رقم جلوسه .

مادة 37

تُعد لجنة الاختيار الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم ، و عند التساوى فى الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة , فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً , فالأقدم تخرجًا , فالأكبر سنًا , فالأكثر إلمامًا بلغة الإشارة أو المهارات السلوكية أو اجتياز دورات تدريبية حسب طبيعة كل وحدة .

مادة 38

يعلن الجهاز النتيجة المبدئية للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية ، بعد اعتماد لجنة الاختيار من الوزير المختص , و ذلك من خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد فى الإعلان .

مادة 39

للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو الجهاز من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين , أو من ترتيبه فى هذه القوائم المبدئية , و يُقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها و ذلك بعد سداد الرسم المقرر ، و يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان و المستندات المقدمة من المتظلم .
و يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية ، سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها , و ذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 40

يُرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائى للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة اللازمة .
و لإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة , و ذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين و بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة ، و يعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها .

مادة 41

يُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها للنظر فى تعيين المرشحين فى الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.
و تعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها.
و يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة 42

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تُلغى نتيجة كل من يثبت أنه سجل بيانات أو قدم أوراقًا على الموقع تخالف الأوراق الرسمية التى تقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين.

مادة 43

يُعد الجهاز قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب فى حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه ، و تكون هذه القائمة صالحة فى حدود العدد الباقى فقط ، و تسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة .

مادة 44

يُعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الالكترونى أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة .
و على مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المُعين فور صدور قرار التعيين ، للتقدم لتسلم العمل و ذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين ، و بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة ، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ آخر إخطار اعتُبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين .

مادة 45

يلتزم المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية :
1-  بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
2-  صحيفة الحالة الجنائية .
3-  إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة و مصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ، خلال الأربع سنوات السابقة .
4-  قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى و تحليل المخدرات .
5-  شهادة الميلاد المميكنة .
6-  أصل المؤهل الحاصل عليه .
7-  شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .
8-  شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .
9-  إقرار الحالة الاجتماعية .
10- إقرار الذمة المالية .
11-  أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

مادة 46

تُعد إدارة الموارد البشرية فى كل وحدة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، لقيد الموظفين تحت الاختبار توضح به بداية و نهاية فترة الاختبار .

مادة 47

تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناءً على تقارير شهرية تُعد بمعرفة الرئيس المباشر و تُعتمد من الرئيس الأعلى ، و يتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحًا به أوجه القصور فى أدائه و كيفية معالجتها و عما إذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملةً أم جزءًا منها أم لم يتفادها مطلقًا ، و يوقع الموظف بالعلم و الاستلام و يودع الأصل بملف الخدمة ، و فى حالة رفضه التوقيع و الاستلام يتأشر على الأصل بذلك و يُودع بملف خدمته .
و عند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه .
و يُعرض التقرير النهائى على لجنة الموارد البشرية .

مادة 48

     تنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار فى الحالات الآتية :
1-  إذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط .
2-  إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول .
3-  إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة الاختبار .
و يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة .

مادة 49

يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانونًا و موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .

مادة 50

يصدر بنموذج التعاقد المشار إليه فى المادة السابقة قرار من الوزير المختص بعد دراسة الجهاز .

التعيين فى الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية:

 

مادة 51

تُعد إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بيانًا شهريًا عن الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف و مستوياتها الوظيفية ، و شروط شغلها.
و يعرض البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف .

مادة 52

تعلن كل وحدة عن الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر ، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف ، و مستوياتها الوظيفية ، و وصف موجز لها ، و الشروط و القدرات اللازمة لشغلها ، و المدة المحددة لتلقى الطلبات و الجهة التى تقدم إليها ، على ألا تقل مدة الإعلان و تلقى الطلبات عن شهر ، و يتقدم لهذا الإعلان العاملون بالوحدة و غيرهم .

مادة 53

تشكل فى كل وحدة ، بقرار من السلطة المختصة ، لجنة للوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده و عضوية ستة من الخبراء و المتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها ، و الإدارة ، و الموارد البشرية ، و تكنولوجيا المعلومات ، و القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الوحدة .
و يجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة للوظائف القيادية و أخرى لوظائف الإدارة الإشرافية إذا ارتأت الحاجة لذلك .
و تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية و النظر فى الاختيار من بين المتقدمين , و النظر فى تقويم أداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد.
و على اللجنة أن تستعين بالجهات المعنية بحسب الأحوال للتأكد من توفر صفات النزاهة فى المرشحين على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية ، و أسباب جدية .
و للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة 54

تكون للجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة ، تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها و إعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .

مادة 55

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ما يأتى :
1-  أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف .
2-  أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات و القدرات اللازمة لشغل الوظيفة و إنجازاته السابقة .
3-  أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها و تطوير الأنظمة التى تحكم العمل و تبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين .
و يراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا و قابلة للقياس و التطبيق و مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية و البشرية المتاحة ، و ذلك وفق النموذج الذى يضعه الجهاز و يصدر به قرار من الوزير المختص .
و توفر الأمانة الفنية كافة البيانات و المعلومات لكل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية .

مادة 56

يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هى :
1-  القدرات العلمية : و من مؤشراتها الحصول على درجات علمية ، و إجادة لغات أجنبية ، و القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ، و الاشتراك فى المؤتمرات و إعداد البحوث و المذكرات الفنية و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .
2-  التاريخ الوظيفى : و يشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم ، و الانجازات التى حققها أثناء حياته الوظيفية ، و سابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .
3-  المقترح التطويرى : الذى تقدم به للوحدة المعلنة ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .
4-  السمات الشخصية : و تشمل على الأخص مهارات القيادة و اتخاذ القرارات و الإبداع ، و حل المشكلات و إدارة الأزمات ، و مهارات الاتصال و الإقناع و العرض ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .
و تراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة و أعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها ، على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار ، و عند التساوى يرجح المرشح الأصغر سنًا .

مادة 57

تُعد لجنة الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة و حسن السمعة .
و ترسل هذه القائمة ، بعد اعتمادها من السلطة المختصة ، إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين .

مادة 58

يقدم شاغل الوظيفة القيادية و وظيفة الإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية و وظائف و الإدارة الإشرافية و التى تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته و إبداء ملاحظاتهم فى ضوء الإنجازات التى حققها , و ما سبق أن تقدم به من اقتراحات , و ما تم تنفيذه فعلاً منها .
و ترفع اللجنة التقرير و ملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية , لتقرر تجديد مدة شاغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى .

مادة 59

يضع الجهاز برامج متكاملة لتنمية خبرات و مهارات شاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، و غيرها من الوظائف حسب مستوى كل منها .

وظيفة الوكيل الدائم للوزارة :

مادة 60

يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته و ضمان الاستقرار التنظيمى و المؤسسى للوزارة و الهيئات و الأجهزة التابعة لها ، و رفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها و ضمان استمرارية البرامج و المشروعات و الخطط و متابعتها تحت إشراف الوزير و له فى سبيل ذلك على الأخص :
1- الإشراف على وضع خطط و برامج عمل الوزارة ، و وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل و ترشيد الإنفاق .
2- الإشراف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة و تحسين جودتها .
3- الإشراف على التقسيمات التنظيمية التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 61

تعلن الوزارة عن وظيفة الوكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر, على أن يتضمن الإعلان وصف موجز للوظيفة ، و الشروط و القدرات اللازمة لشغلها ، و المدة المحددة لتلقى الطلبات ، و الجهة التى تقدم إليها ، على أن تقل مدة الإعلان و تلقى الطلبات عن شهر .

مادة 62

تتولى لجنة الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها وفقًا للمعايير و الضوابط المنصوص عليها فى المادة (56) من هذه اللائحة .
و ترشح اللجنة الحاصلين على أعلى الدرجات فى هذه المعايير وفقًا للترتيب النهائى بما لا يجاوز ثلاثة , إذا جاوز عددهم ذلك , على أن تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار, و يعرض الأمر على الوزير ليختار من بينهم .
و يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة أقصاها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة 63

تسرى أحكام المواد (55، 58، 64، 65) من هذه اللائحة على شاغلى وظيفة وكيل الوزارة الدائم .

مادة 64

إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل .
فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة و انتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة و ممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية التى كان يشغلها , فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها و تمويلها , بحسب الأحوال , و يلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها .
و إذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفى الدولة قبل شغلها تنتهى خدمته .

مادة 65

يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له ، و له خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته , و على إدارة الموارد البشرية فى هذه أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، و أن تعرضه فورًا على السلطة المختصة و يتعين إجابته إلى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك .
و تعد إدارة الموارد البشرية بيانًا مفصلاً بحالته يوضح فيه أجره و مدة خدمته و تاريخ بلوغه السن القانونية ، و ذلك تمهيدًا لتسوية حقوقه التأمينية وفقًا لحكم المادة (20) من القانون .

العلاقة الوظيفية :

مادة 66

يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا و إلا جُوزى تأديبيًا .
و يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها ، و إذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه .

الباب الثالث
تقويم الأداء
مادة 67

تضع السلطة المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظف يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته ، و تقويم الموظف من مرؤوسيه ، و تقويمه من الرئيس المباشر ، و تقويمه من زملائه فى ذات الإدارة ، و تقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة ، و تقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها ، و ذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة و نشاطها ، و كل ذلك استنادًا إلى معايير موضوعية منها السلوك ، الالتزام ، الجودة ، التميز ، الإبداع ، الإنجاز ، القدرة على تحمل المسئولية .
و بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، يضاف إلى المعايير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القدرة على التخطيط و التنظيم ، و القدرة على الإشراف ، و الرقابة و التوجيه ، و إدارة الأزمات ، و القدرة على اتخاذ القرار ، و النتائج المحققة .
و ذلك كله وفقاً للدليل الإرشادى الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهاز .

مادة 68

للسلطة المختصة أن تضع الوزن النسبى للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير التقويم بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة ، و ذلك فى ضوء الحدود المبينة فى الدليل الإرشادى المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 69

تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء ، و لا يعد نافذًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة ، و لا يجوز تعديله إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل أو موافقة الجهاز ، و يعلن فور اعتماده على الموقع الإلكترونى للوحدة و بلوحة الإعلانات بها .

مادة 70

تعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا للأداء الوظيفى لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التى تعكس الايجابيات و السلبيات الخاصة بأداء الموظف وفقًا لمهام وظيفته ، و كذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها ، و ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .
و يستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء ، و يكون أساسًا فى البت فى التظلمات التى يقدمها الموظفون فى نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم .

مادة 71

يخطر الرئيس المباشر الموظف الكترونيًا أو ورقيًا أولاً بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك ، و توضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفى .

مادة 72

يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسيه لوضع أهداف و معدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية .
و ترسل صورة من هذه الأهداف و معدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية .

مادة 73

تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهرى أكتوبر و أبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة ، و على هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها فى موعد لا يجاوز نهاية شهرى نوفمبر و مايو .
و يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر و مايو من كل سنة على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين .
و يصدر التقرير السنوى لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من كل سنة ، و يحسب وفقًا لمتوسط مجموع درجات الموظف فى تقريرى تقويم الأداء المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين .

مادة 74

يراعى فى تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط الآتية :
1- واقعية و موضوعية التقييم بحيث يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء و سلوك الموظف .
2- حيادية التقييم و عدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيًا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية و مؤثراتها .
3- الوصول إلى المنحنى الطبيعى للأداء .
4-  معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة .

مادة 75

يقدر تقويم أداء الموظف بإحدى المراتب المحددة فى المادة (25) من القانون و تكون درجات كل مرتبة على النحو الآتى :
ممتاز : من 90 درجة إلى 100 درجة .
كفء : من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة .
فوق المتوسط : من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة .
متوسط : من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة .
ضعيف : أقل من 50 درجة .

مادة 76

تعادل مراتب تقارير تقويم الأداء المنصوص عليها فى المادة السابقة بمراتب تقارير الكفاية الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، على النحو الوارد بالجدول الآتى :

مرتبة تقرير الكفاية وفقًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مرتبة تقرير تقويم الأداء وفقًا لقانون الخدمة المدنية
ممتاز ممتاز
جيد جدًا كفء
جيد فوق المتوسط
متوسط متوسط
ضعيف ضعيف

مادة 77

يتم ترتيب الموظفين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة تنازليًا وفقًا لدرجات تقارير تقويم الأداء لتحديد مراتب تقويم الأداء وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء .

مادة 78

لا يجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز فى الحالات الآتية :
1- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير  .
2- إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية و وقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .
3-  إذا أتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه دون عذر مقبول ، أو لم يجتزه بنجاح .

مادة 79

فى حالة نقل الموظف من جهة إلى أخرى ، تعد الجهة المنقول منها تقريرًا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها ، و ترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه .
و فى حالة ندب الموظف ، تختص الوحدة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يعد عنها التقرير ، بوضع التقرير النهائى عنه ، و فى حالة التساوى بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير أداء الموظف إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى .

مادة 80

تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيًا أو ورقيًا بصورة من تقرير تقويم أدائه و ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .
و فى حالة إعلان الموظف ورقيًا و امتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه و التوقيع بما يفيد ذلك , يتأشر على أصل التقرير بذلك .

مادة 81

للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه , خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به ، و ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
و يكون تظلم الموظف من شاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة , و يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون .
و على إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلاً لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء , و أن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل .

مادة 82

يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية ، يقوم بتلقى التظلمات و قيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة حسب أسبقية ورودها .

مادة 83

تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ، و لها استيفاء ما تراه لازمًا من بيانات و معلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية ، إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم .
و يصدر قرار اللجنة مسببًا بأغلبية الأصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 84

تعلن إدارة الموارد البشرية الكترونيًا أو ورقيًا بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه ، و الأسباب التى بينت عليه, و ذلك من خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البت فى تظلمه .
و فى حالة إعلان الموظف ورقيًا و امتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه و التوقيع بما يفيد ذلك , يتأشر على أصل التقرير بذلك .

مادة 85

تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للموظفين فى ملفات خدمتهم ، للرجوع إليها عند اللزوم.

مادة 86

تعلن أسماء الموظفين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء على موقع الوحدة الإلكترونى و فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك و فى مكان بارز و فى كل إدارة يتبعها الموظفون الحاصلون على هذه المرتبة و لا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يومًا.

مادة 87

فى حالة تقدير تقويم أداء الموظف بمرتبة ضعيف , تلحقه إدارة الموارد البشرية فى أقرب وقت و بعد التنسيق مع رئيسه المباشر ببرنامج تأهيلى لتحسين أدائه .

الباب الرابع
الترقية ، و النقل ، و الندب ، و الحلول و الإعارة
الترقية :
مادة 88

يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختيار .
و تكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية .

مادة 89

يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة (91) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقًا للنسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

مادة 90

يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة (91) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

مادة 91

يشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:
1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
2- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
3- قضاء المدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة للقانون.
4- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

مادة 92

لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الآتية:
 1- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.
2- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
3- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
4- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف. ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

مادة 93

يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.

مادة 94

تُعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن:
1- بيانًا بإجمالى الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية إليها فى كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار فى كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون.
2- بيانًا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، والوظائف المحجوزة لهم على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المادة (167) من هذه اللائحة.
3- تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليهما هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض.
4- تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية علن السنوات الثلاث الأخيرة.
5-  مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.
6- مدد الإجازات بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التى حصل عليها الموظف وتاريخ حصوله على كل منها.
7- الجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها.
8- الدورات التدريبية التى أتيح للموظف الالتحاق بها ومدى اجتيازها بنجاح.
9- الدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف، ومرتبة حصوله عليها.
10- أى بيانات أخرى لازمة.

مادة 95

تعرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية الموظف, وتعرض توصيات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن على السلطة المختصة لإصدار قرارات الترقية.

مادة 96

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

مادة 97

ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق.

مادة 98

يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 99

يشترط لنقل الموظف ما يأتى:
1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3- أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.
4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5- موافقة الوحدة المنقول إليها.
6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.
7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

مادة 100

لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقًا لأحكام القانون.
ويكون النقل نافذًاً من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.

مادة 101

على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تثبت على الطلب تاريخ ورده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنه.

مادة 102

على إدارة الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها الموظف أن ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار النقل.
ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعًا إلى الموظف.

مادة 103

يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها.
ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

مادة 104

يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر خدمته متصلة.

مادة 105

لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

مادة 106

على الوحدة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته, ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

مادة 107

تعادل مستويات أو درجات الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم المالية قوانين أو لوائح خاصة، بمستويات الكادر العام المنصوص عليها بالجداول المرفقة بالقانون وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودراسة الجهاز.

الندب :

مادة 108

يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها، أو فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه، وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.

مادة 109

يجوز ندب الموظف جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى وحدة أخرى بناء على طلبه وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خلال الشهر.
كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها.

مادة 110

يجوز ندب الموظف فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل فى وحدة أخرى بناءً على طلبه. وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية.

مادة 111

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على أن تتحمل الوحدة بالأجر الوظيفى للموظف، ويسرى عليه باقى الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها فى هذا الباب، واستثناء من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر للمنتدب فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.
2- إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.

مادة 112

فى حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.

مادة 113

يخضع الموظف المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

مادة 114

ينتهى الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطاره وكذلك إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى.

مادة 115

لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب.

الإعارة :

مادة 116

تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة الموارد البشرية وطلب الجهة المعار إليها، وموافقة الموظف كتابة على قبول الإعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة 117

تعد الجهة المعار منها الموظف قرار الإعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها.

مادة 118

يخضع الموظف المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

مادة 119

تتحمل الجهة المعار إليها الموظف، الأجر المخصص للوظيفة التى أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى.

مادة 120

تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
ولا تدخل مدة الإعارة فى حساب المدة البينية اللازمة للترقية.

مادة 121

تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها.
ويجوز للموظف أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية، على أن يتحمل الموظف اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى فى هذه المدة، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل.

مادة 122

عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.
وفى جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة، وذلك اعتبارًا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل.

الباب الخامس
الأجور والعلاوات

العلاوة التشجيعية :

مادة 123

على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانًا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينة به.
ويفضل فى حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، فالأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.

حافز التميز العملى :

مادة 124

يمنح حافز التميز العملى وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمى الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة (39) من القانون أو ما يعادلها.
2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.
3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف.

مادة 125

على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانًا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العملى المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة.

الاختراعات والمصنفات :

مادة 126

يجب على الموظف أن يخطر الوحدة التى يتبعها كتابة عن أى اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أبو بحوث أو دراسات رسمية، أو لها صلة بالشئون العسكرية، أو تدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.

مادة 127

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوى الخبرة فى مجال عمل الوحدة، ومن ذوى التخصص فى موضوع الاختراع أو الابتكار، سواء من داخل الوحدة أو من خارجها.
وتختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمة التعويض المستحق للموظف صاحب الاختراع أو الابتكار، على أن يكون تعويضًا عادلاً، وذلك باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالشئون العسكرية فتحيله للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وفى جميع الأحوال يكون الاختراع أو الابتكار ملكًا للدولة.

مادة 128

يتعين أن تدرج موارد الصندوق الخاص بحصيلة استغلال الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم اعتماد اللائحة المالية للصندوق والتى تضعها السلطة المختصة من وزارة المالية.

مشروع الموازنة :

مادة 129

تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح موظفيها الأجر الوظيفى والأجر المكمل، وذلك طبقًا للقانون.

مادة 130

تلتزم إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أية مبالغ تحت أى مسمى لأى من وظيفى هذه الوحدات.
ويلتزم الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقاضيه هذه المبالغ.

الباب السادس
الإجازات
مادة 131

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1- الموظف ذى الإعاقة.
2- الموظف الذى لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.
3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

مادة 132

إذا انقطع الموظف عن عمله فيجل على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.
وباستثناء الإجازات العارضة، على كل موظف رخص له بإجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيام بالإجازة على النموذج الذى تعده الجهة مبينًا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة، كما يحرر إقرار عودة من الإجازة فى اليوم الأول من عودته من الإجازة ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.

مادة 133

يتعين على الموظف الذى يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له بالإجازة، بأى وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية.

مادة 134

على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً الكترونيًا أو ورقيًا خاصًا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتى يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها، على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون.
وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية فى نهاية كل سنة.

مادة 135

تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة من واقع السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانًا بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون فى ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفى فى نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات، ويُعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال خمسة عشر يومًا من إعداده ويُرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتُسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة عشر يومًا أخرى.

مادة 136

على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المُعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.
ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافًا إليها ستون يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.

مادة 137

على إدارة الموارد البشرية أن تُثبت على الطلب المُقدم من المُوظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.
ويُعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليه، وفى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرير منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها، وفى حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
ويودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف.

مادة 138

لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الآتية:
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
3- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 139

يعتبر إخلال الموظف المختص بأحكام المواد (134، 135، 136، 137، 138) من هذه اللائحة إخلالاً بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.

الإجازة المرضية :

مادة 140

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.

مادة 141

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقًا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.

مادة 142

فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق.
فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبيًا طبقًا للقانون.

مادة 143

يقصد بالحج فى تطبيق أحكام المادة رقم (52) من القانون زيارة الأراضى المقدسة أو بيت المقدس.

مادة 144

تستحق الموظفة إجازة الوضع المنصوص عليها فى المادة رقم (52) من القانون وذلك حتى وأن توفى مولودها.

مادة 145

يتعين على الموظف المشار إليه فى البند خامسًا من المادة رقم (52) من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يُساءل تأديبيًا.

مادة 146

تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

مادة 147

نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر:
يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيًا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفى هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.

مادة 148

لا يستحق الموظف المعين لأول مرة أثناء فترة الاختبار أية إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع، على أن تستنزل هذه الإجازات من فترة الاختبار.

الباب السابع
السلوك الوظيفى والتأديب

السلوك الوظيفى :

مادة 149

يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتى:
1- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه فى المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة.
2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
3- المحافظة على كرامه الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
4- التعاون مع رؤسائه وزملائه فى العمل.
5- القيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
6- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
7- إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
9- الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مادة 150

يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتى:
1- مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
3- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
4- عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق وغيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
5- عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
6- عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف.

7- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أى وثيقة رسمية أو ذات طابع سرى.
8- أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
9- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
10- أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
11- ممارسة أى عمل جزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
12- الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السُلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.
13- استغلال نفوذه الوظيفى.
14- إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.
15- إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
16- أن يقبل أى هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
17- مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعى أو أى فعل يُفقده حُسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها.

الإحالة إلى التحقيق وإجراءاته :

مادة 151

يُحال الموظف إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام.

مادة 152

يتعين قبل البدء فى التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشتمل على البيانات الآتية:
اسمه رباعيًا.
الرقم القومى.
اسم الوظيفة التى يشغلها.
موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
السلطة التى قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.
موعد بدء التحقيق ومكانه، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق.

مادة 153

إذا امتنع الموظف المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق فى استكمال التحقيق، وينطبق ذات الحكم فى حالة رفض الموظف تسلم أمر الاستدعاء ويتأشر على أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.

مادة 154

للمحقق فى سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله على الأخص ما يأتى:
1- الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك فى المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع، وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها.
2- طلب صور أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها.
3- طلب رأى أو شهادة أحد شاغلى الوظائف القيادية، على أن يكون طلب الرأى أو الشهادة والرد عليهما كتابيًا.

مادة 155

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (59) من القانون، يكون التحقيق مع الموظف المحال إلى التحقيق كتابة، ويثبت فى محضر مرقم بأرقام مسلسلة، يُذكر به تاريخ وساعة ومقر فتح المحضر، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التى أصدرته، واسم الموظف المحال إلى التحقيق وسنه ومحل إقامته والإدارة التابع لها ووظيفته ومستواها الوظيفى، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الإثبات والنفى، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتُذيل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.

مادة 156

للموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.

مادة 157

كل موظف يُستدعى لسماع شهادته فى التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبيًا.

مادة 158

إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الوحدة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية.

مادة 159

إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية، يجب عرض الموضوع على السلطة المختصة لإحالته إلى النيابة الإدارية.

مادة 160

انتهاء التحقيق والتصرف فيه :
تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق وتنتهى بإعداد التقرير النهائى عن نتائج التحقيق.
ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة.

مادة 161

تُعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى الموظف وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب.

مادة 162

لا يجوز معاقبة الموظف تأديبيًا عن ذات الفعل أكثر من مرة.

مادة 163

يُعلن الموظف كتابة بقرار الجزاء الموقع عليه وأسبابه، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
فإذا امتنع الموظف عن تسلم الإعلان والتوقيع على صورته، يتأشر عليه بذلك، وفى هذه الحالة يكتفى بنشر قرار الجزاء فى لوحة الإعلانات.
وينفذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفى المستحق للموظف اعتبارًا من أجر الشهر التالى لإعلانه بقرار الجزاء الموقع عليه أو نشره، وذلك فى الحدود الجائزة قانونًا.

مادة 164

تُودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة الموظف، وتُعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تُودع بالملف الفرعى المشار إليه تُسجل بها المخالفات والجزاءات التى وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها.
وإذا كان التحقيق قد أسفر عن أكثر من مخالف فيكتفى بحفظ أوراق التحقيق بملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها بملف الباقين.

مادة 165

الوقف :
إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف الموظف احتياطيًا عن العمل، يُعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلانه بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلى كل من رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.

مادة 166

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية :
يُعتبر الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.
ويعتبر محالاً للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى.

مادة 167

تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.

الباب الثامن
انتهاء الخدمة
مادة 168

بلوغ سن الستين :
تُعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانًا بأسماء الموظفين الذين سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن.
وتُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة قبل بلوغها بشهرين على الأقل، وتُسلم كل من الموظف ورئيسه المباشر والإدارات المعنية صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بمبلغ الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها.

الاستقالة :

مادة 169

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابةً ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول الاستقالة.

مادة 170

على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا قدم الموظف استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.

مادة 171

يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنة بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

مادة 172

إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورًا بذلك.
وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه.

مادة 173

يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (171) من هذه اللائحة.

مادة 174

الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة :
إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفًا عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.

مادة 175

فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل :
إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، ويعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتى تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل.

مادة 176

الانقطاع عن العمل بدون إذن :
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

مادة 177

عدم اللياقة للخدمة صحيًا :
إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيحًا بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

مادة 178

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص :
إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة.

مادة 179

الحكم على الموظف :
إذا حكم على الموظف حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.

مادة 180

الوفاة :
إذا توفى الموظف يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ وفاته.

مادة 181

على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابى برغبته فى الإحالة للمعاش المبكر طبقًا لأحكام المادة (70) من القانون، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه فورًا على السلطة المختصة مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.

مادة 182

يجب البت فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولاً بحكم القانون.

مادة 183

يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إخطاره، وذلك لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، على أن ترسل هذه الخطة إلى إدارة الموارد البشرية.

مادة 184

يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو إلى أن ينقضى الميعادان المنصوص عليهما فى المادتين (182، 183) من هذه اللائحة بحسب الأحوال.

مادة 185

يشترط فى تطبيق أحكام المادة (70) من القانون أن تكون مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية

مادة 186


يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون.
وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بيان تفصيلى من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محددًا به رصيد الإجازات المتبقى له وقيمة المقابل النقدى عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقًا بها إخطارًا بمواعيد الصرف.
ويتم صرف المقابل النقدى وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.

مادة 187

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 و قواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ، تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012 و حتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول و ذلك بعد دراسة الجهاز و وزارة المالية ، على أن يتقدم الموظف بطلب كتابى للنقل .
و يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات و ذلك بعد دراسة الجهاز و وزارة المالية و بتوافر الشروط الآتية :
 1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016
2-  استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها.
3-  أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4- موافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
5- موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.
و يسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 و حتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول .

مادة 188

تلتزم الوحدة المخاطبة بأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به بما يأتى :
1-  تحديث الهياكل التنظيمية ، و بطاقات الوصف .
2-  تطوير دورات العمل الحالية و إزالة الخطوات غير الضرورية.
3- حصر الخدمات التى تقدمها كل وحدة من حيث إجراءاتها وشروطها ونماذجها ومقابل هذه الخدمات، والوقت المتطلب للحصول على الخدمة، وآلية التظلم فى حالة التأخير فى الحصول على الخدمة .
4-  وضع مؤشرات ومعايير تقييم الأداء .

مادة 189

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، و ذلك بتوافر الشروط الآتية :
1-  أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
2-  أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
3-  أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة و ممولة بموازنة الوحدة .
4-  عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات .
5-  أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها .
6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .

مادة 190

إذا انتهت مدة شغل إحدى الوظائف القيادية و كان شاغلها من المعينين قبل العمل بالقانون ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة و ممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية التى كان يشغلها .

مادة 191

يقوم أداء الموظف خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 وفقًا للأحكام و القواعد و الإجراءات المقررة قبل العمل بالقانون .

مادة 192

يستحق الموظف نصف رصيد الإجازات الاعتيادية و العارضة وفقًا للأحكام و القواعد المقررة قبل العمل بهذا القانون عن الفترة من 1/1/2017 حتى 30/ 6/ 2017 و يجبر الكسر لصالح الموظف .

مادة 193

تسرى أحكام هذه اللائحة على مدد شغل الوظائف القيادية و الندب و الإعارات و الإجازات بدون أجر المرخص بها بعد العمل بأحكام القانون .

مادة 194

تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية و العملية، وفقًا للشروط و القواعد المقررة قبل العمل بأحكامه .

مادة 195

تسرى على الجزاءات التأديبية التى وقعت على الموظف قبل العمل بأحكام القانون القواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

نشرت بالجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) في 27 مايو سنة 2017

The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 appeared first on المدونة.

]]>
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/ Sat, 02 May 2020 16:31:15 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1690 The post اللائحة الداخلية لمجلس الدولة appeared first on المدونة.

]]>

مجلس الدولة

قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة

 رقم 1 لسنــة 2011

                                                                                                              إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

الجمعية العمومية لمجلس الدولة

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 12/3/2011؛

وبناءً على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة؛

قرر : 

مادة 1 – إصدار

يُعمل باللائحة الداخلية لمجلس الدولة المرفقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 2 – إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يولية سنة 2011

                                                                                رئيس مجلس الدولة                                                                      

                                                                             رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة                                                                

                                                                                   المستشار/ محمد عبد الغني حسن                                                                     

 

اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

(الباب الأول)

القسم القضائي

(الفصل الأول)

المحكمة الإدارية العليا

مادة  1

يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة، كما يرأس الهيئة المشكلة طبقا للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة ويحل محله في رئاستهما أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة. 

مادة  2

تتكون المحكمـة الإدارية العليـا من دوائر على أسـاس التخـصص النوعي، ويكون لكل دائرة بالمحكمة دائرة لفحص الطعون. 

مادة  3

يكون إنشاء الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. 

مادة  4

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكام دائرة الموضوع من رئيس وأربعة أعضاء، وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون من رئيس واثنين من الأعضاء.

مادة  5

تشكل الهيئة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة من كل عام قضائي بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نوابه بالمحكمة وعضوية أقدم عشرة مستشارين من نوابه بالمحكمة، فإذا كان من بين التشكيل المذكور رئيس دائرة الفحص التي أحالت الطعن المعروض فيضم للتشكيل بدلاً منه لنظر هذا الطعن أقدم رئيس دائرة فحص خارج التشكيل، وتفصل الهيئة في الطعون المحالة إليها على وجه السرعة.

مادة  6

تنظر الدائرة المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة طبقا للمادة (104) من قانون مجلس الدولة هذه الطلبات في جلسات خاصة مستقلة.

مادة  7

إذا ما رأت دائرة فحص الطعون الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب أن يكون هذا الأمر مسببا، على أن يتم تدوين الأمر مشفوعا بأسبابه بمحضر الجلسة.

مادة  8

إذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على دائرة الموضوع وحكمت برفضه، وجب عليها أن تذكر بإيجاز أسباب الحكم مبينا فيه وجهة نظر المحكمة، على أن يتم تدوين الحكم مشفوعا بأسبابه بمحضر الجلسة.

مادة  9

لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا من سبق له رئاسة أي من دوائر الموضوع أو الفحص.

مادة  10

يكون الإلحاق بالمحكمة الإدارية العليا بناءً على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة  11

تشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية رؤساء دوائر الموضوع بها للنظر في ترشيح ضعف العدد المطلوب إلحاقه بالمحكمة، وتختار اللجنة ثلاثة على الأقل من بين أعضائها لإعداد تعريف بكل مرشح وذلك للعرض على الجمعية العمومية لتجري الاختيار من بين المرشحين.

مادة  12

يتناول التعريف الذي تعده لجنة التعريف المشار إليها في المادة السابقة جميع البيانات الوظيفية للمرشح، وما قدم في شأنه من تقارير تفتيش أو تعاريف سابقة، والجهات التي ندب إليها، والعناصر التي تؤهله للالتحاق بالمحكمة من واقع العمل الفعلي الذي مارسه مشفوعا ببيانات إحصائية في هذا الشأن.

مادة  13

تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يحل محله أو بناءً على طلب يقدم من ثلاثة من أعضائها أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة ويبين في الطلب سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده، فإذا لم توجه الدعوة لانعقاد الجمعية من رئيس المحكمة أو من يحل محله قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على طلب الانعقاد أو رئيس هيئة مفوضي الدولة بحسب الأحوال قبل الموعد المحدد في الطلب بثلاثة أيام على الأقل متى كان الموعد يسمح بذلك.

وفي جميع الأحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة إجراءات الدعوة للانعقاد.

مادة  14

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضاء المحكمة وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.

مادة  15

تصدر قرارات الجمعية العمومية للمحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون مناقشات وقرارات الجمعية في محضر يحرره رئيس المكتب الفني للمحكمة ويوقع منه ومن رئيس الجمعية.

مادة  16

تثبت محاضر الجمعية العمومية للمحكمة في سجل خاص يعد لذلك بالمكتب الفني للمحكمة.

مادة  17

تدعى الجمعية العمومية للمحكمة للانعقاد خلال النصف الأول من شهر يوليو من كل عام للنظر في الترشيح للإلحاق بالمحكمة، كما تدعى للانعقاد خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام للنظر فيما يأتي:

1- ترتيب وتشكيل الدوائر.

2- توزيع الاختصاص بين الدوائر المختلفة.

3- تحديد عدد الجلسات ومكان وأيام ومواعيد انعقادها.

4- سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.

مادة  18

تنعقد جلسات دوائر الفحص ودوائر الموضوع أسبوعيا ما لم تر الجمعية العمومية غير ذلك.

مادة  19

لا يجوز نقل رؤساء دوائر الموضوع ودوائر الفحص إلى أي مناصب أخرى داخل القسم القضائي، كما لا يجوز نقل أعضاء المحكمة إلا لتولى رئاسة دوائر محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا أو رئاسة إحدى إدارات الفتوى، ويكون نقل رؤساء وأعضاء المحكمة لغير الوظائف السابقة بناءً على طلبهم أو بعد موافقتهم على ذلك كتابة.

مادة  20

يكون للمحكمة الإدارية العليا مكتب فني يُشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس.

ويختص المكتب الفني للمحكمة بما يأتي:

1- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ.

قانونية وإعداد تلخيص واف لها.

2- إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.

3- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.

4- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري لدوائر المحكمة وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.

5- إعداد تقارير ربع سنوية دورية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات في مجال العمل من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.

مادة  21

يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند للمكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع في المواعيد المقررة لذلك، والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.

مادة  22

يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التي تعينه على أداء مهامه.

الفصل الثاني

محكمة القضاء الإداري

مادة  23

يرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس لتلك المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.

مادة  24

تتكون محكمة القضاء الإداري من دوائر على أساس التخصص النوعي أو المحلي طبقا للقرار الصادر بإنشائها ويكون توزيع العمل بين دوائر المحكمة من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة  25

يكون إنشاء دوائر محكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصها بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة  26

يشترط فيمن يلحق بمحكمة القضاء الإداري:

1- أن يكون من درجة مستشار على الأقل.

2- ألا يقل سنه عن ثمانية وثلاثين عاما.

3- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل عملاً فعليا بالقسم القضائي.

4- أن توافق الجمعية العمومية للمحكمة على إلحاقه بها.

مادة  27

لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري من سبق له رئاسة إحدى دوائرها.

مادة  28

لا يجوز نقل أعضاء محكمة القضاء الإداري إلى المحاكم الإدارية أو التأديبية ما لم يكن النقل لرئاستها.

مادة  29

يعقد رئيس المحكمة اجتماعا شهريا مع رؤساء الدوائر لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل بها واتساقه.

مادة  30

يسري في شأن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة وتنظيم اجتماعاتها القواعد والأحكام الواردة بالمواد (13) و(14) و(15) و(16) و(17) من هذه اللائحة.

مادة  31

يكون لمحكمة القضاء الإداري مكتب فني يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.

ويختص المكتب الفني للمحكمة بما يأتي:

1- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ قانونية وإعداد تلخيص واف لها.

2- إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.

3- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.

4- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.

5- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات في مجال العمل من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.

مادة  32

يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند إلى المكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع في المواعيد المقررة لذلك والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.

مادة  33

يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التي تعينه على أداء مهامه.

 

الفصل الثالث

 المحكمة التأديبية للعاملين من مستوي الإدارة العليا

و المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية

مادة  34

يكون للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية نائب لرئيس المجلس للقيام على شئونها وحسن سير العمل بها.

مادة  35

تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد على الوجه المبين بالقانون، وتصدر قراراتها ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق رئيس المجلس عليها وبعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.

مادة  36

تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تشكل من جميع أعضائها للنظر في المسـائل المتـعلقـة بنظامـها وأمـورها الداخليـة وتوزيع العـمل فـيـما بينـها، وتسـري أحكام المـادة السابقة فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها.

مادة  37

تشكل المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية من دائرة أو أكثر برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كاف من الأعضاء يشترط فيهم ذات شروط الالتحاق بمحكمة القضاء الإداري وتصدر أحكامها من دوائر ثلاثية طبقا لأحكام القانون.

مادة  38

يجوز عقد جلسات المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في أي من مدينتي القاهرة والإسكندرية.

مادة  39

تسري في شأن رد مستشاري المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف.

وفي حالة طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة، يعرض الطلب على نائب رئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية لإحالته إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد إحدى دوائرها للفصل فيه. وفي حالة قبول طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة يعرض الأمر على رئيس المجلس لتحديد إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري للفصل في الدعوى التأديبية.

مادة  40

يشترط فيمن يلحق بالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية:

1- ألا يقل سنه عن (30) عاما.

2- أن يكون قد عمل فعليا بهيئة مفوضي الدولة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة  41

تكون رئاسة أي من المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لمن يشغلون وظيفة مستشار مساعد على الأقل، وتشكل كل منها من دوائر ثلاثية طبقا لأحكام القانون.

مادة  42

تفصل المحاكم التأديبية في القضايا على وجه السرعة.

مادة  43

يقيم رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة طبقا لأحكام القانون أو بناءً على طلب صاحب الشأن.

مادة  44

يعقد نائب الرئيس المختص بشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية اجتماعا شهريا مع رؤساء المحاكم لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل وانتظامه.

مادة  45

ينشأ مكتب فني للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية برئاسة مستشار على الأقل وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص بشئون تلك المحاكم.

ويختص المكتب الفني بمتابعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها وإعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى نائب رئيس المجلس المختص بشئون هذه المحاكم وإعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص تلك المحاكم وما يكلفه به نائب الرئيس المختص، والعمل على نشرها.

الفصل الرابع

هيئة مفوضي الدولة

مادة  46

تشكل هيئة مفوضي الدولة من رئيس وعدد كاف من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين، ولا يجوز أن تقل درجة المفوض لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري عن درجة مستشار مساعد، والمحاكم الإدارية عن درجة نائب، كما لا يجوز أن تقل درجة المقرر لدى المحكمة الإدارية العليا عن درجة نائب.

مادة  47

يجتمع مفوضو الهيئة في بداية العام القضائي بناءً على طلب رئيس الهيئة للنظر في توزيع العمل بينهم ويصدر بنظام العمل بالهيئة قرار من رئيس المجلس بناءً على عرض رئيس الهيئة.

مادة  48

يضع رئيس الهيئة برنامجا سنويا لتدريب وتأهيل الأعضاء الجدد الملحقين بالهيئة في بداية كل عام قضائي ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.

مادة  49

تراعى هيئة مفوضي الدولة في تقسيمها الداخلي أن يكون هذا التقسيم مقابلاً لتقسيم الدوائر المنشأة بالمحاكم.

مادة  50

يكون ندب أعضاء الهيئة من دائرة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز أن يكون هذا الندب عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة.

مادة  51

يراعى في تحضير القضايا وفي إنجازها البدء بالقضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها ولرئيس الهيئة أن يصدر قرارا في بداية كل عام قضائي بتحديد هذه القضايا.

مادة  52

يجوز عند نظر طلب وقف التنفيذ في الدعوى أو الطعن أن يطلب رئيس المحكمة من مفوض الدولة إبداء رأيه شفاهة في الطلب، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحدد لهيئة مفوضي الدولة أجلاً لإيداع التقرير في موضوع الدعوى أو الطعن.

مادة  53

يراعى عند كتابة التقرير تحديد الوقائع المطروحة والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وبحث الجوانب الشكلية والموضوعية.

مادة  54

يتم استيفاء القضايا بجلسات التحضير وبالمكاتبات المتبادلة متى كانت كافية لذلك.

وعلى مفوضي الدولة تحديد جلسة علنية للنطق بما انتهى إليه التقرير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذه اللائحة.

مادة  55

يتولى رئيس الدائرة توزيع العمل على أعضائها ومتابعة نشاطهم والتنسيق بينهم وله على الأخص ما يلي:

1- تحديد مواعيد حضور الأعضاء ومواعيد جلسات التحضير وجلسات نظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

2- إحالة القضايا التي تخرج عن اختصاص الدائرة إلى الدوائر المختصة بالهيئة.

3- تقرير ما إذا كانت القضايا تحتاج إلى إعادة تحضير.

4- مراجعة واعتماد التقارير التي يعدها الأعضاء في القضايا التي توزع عليهم.

5- حضور جلسات المرافعة بدوائر المحكمة الإدارية العليا، على أن يحضر جلسات دائرة فحص الطعون بالمحكمة من يليه في الأقدمية من أعضاء الدائرة، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن أي منهما في الحضور من يليه في الأقدمية.

6- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ويجوز أن يعاونه في مباشرة هذا الاختصاص من يليه في الأقدمية من أعضاء الدائرة.

7- إعداد التقارير بالرأي القانوني مسببا في الموضوعات التي تتطلب مبادئ جديدة أو تتناول مسائل قانونية هامة.

مادة  56

لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع صلحا على أساس المبادئ القانونية التي جرى بها قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (28) من قانون مجلس الدولة، وإن لم يتم التصالح يجوز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على الصلح بغرامة يجوز منحها للطرف الآخر.

مادة  57

يراجع رئيس الدائرة التقارير التي يعدها أعضاء الدائرة في القضايا، فإذا اختلف رأيه مع رأي المقرر فعلى رئيس الدائرة أن يعقب كتابة برأيه على ما ورد بالتقرير، ويمثل تعقيبه في هذه الحالة رأي الهيئة.

مادة  58

لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لذات السبب، وإذا رأى المفوض منح أجل جديد فيجوز له أن يلزم طالب التأجيل أو المتسبب فيه بغرامة في الحدود المقررة قانونا يجوز منحها للطرف الآخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التأجيل أكثر من ثلاث مرات لذات السبب وإلا حجزت الدعوى بحالتها لإعداد التقرير.

مادة  59

تعرض صور الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضي الدولة أو من يندبه من الأعضاء مصحوبا بصورة من التقرير الذي أعد في القضية وملاحظات المفوض المختص ورأيه في الطعن في الحكم وأسباب الطعن، ويؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه على صور هذه الأحكام بالطعن عليها من عدمه.

مادة  60

يرسل رئيس الدائرة إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة في نهاية كل شهر كشفا بما ورد إلى الدائرة من قضايا وما عرض عليه من طلبات إعفاء والقضايا التي تمت تسويتها صلحا وتلك التي قدمت فيها تقارير وما لم ينجز وأسباب ذلك.

مادة  61

يرسل رئيس هيئة مفوضي الدولة تقارير ربع سنوية عن أعمال الهيئة إلى رئيس المجلس.

مادة  62

يراعى الالتزام بإعداد التقارير التكميلية التي تطلبها المحاكم في المواعيد التي تقررها لذلك.

مادة  63

يتعين على المفوض أن يودع تقريره خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، ويعد رئيس الدائرة كشفا بالقضايا المحجوزة التي لم يعد فيها التقرير والمتبقية بعد المدة المشار إليها لعرضه على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه في شأنها.

مادة  64

يتعين على رئيس كل دائرة بهيئة مفوضي الدولة إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من الشهر التالي لاعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالي لورود الكشوف من هيئة مفوضي الدولة مع إخطار إدارة التفتيش الفني بالمجلس بصورة من تلك الكشوف وتأشيرات تحديد الجلسات المدونة عليها.

مادة  65

يُنشأ مكتب فني بهيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.

ويختص المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة بما يأتي:

1- متابعة ما يصدر عن الهيئة من تقارير لمفوضي الدولة والعمل على إبراز المتميز منها.

2- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، لبيان مدى اتفاقها مع ما انتهت إليه الهيئة من رأي في التقارير المقدمة منها وما ارتأت الهيئة الطعن عليه من هذه الأحكام.

3- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس الهيئة.

4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بنشاط الهيئة وما يكلفه به رئيس الهيئة.

5- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما أظهرته الأحكام أو طعون الهيئة أو البحوث أو الدراسات من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا للمادة (69) من قانون مجلس الدولة.

الباب الثاني

قسما الفتوي و التشريع

(الفصل الأول)

إدارات و لجان الفتوي

(الفرع الأول)

إدارات الفتوي

مادة  66

ترتب إدارات الفتوى على النحو الآتي:

1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.

2- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع، والإنتاج الحربي.

3- إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.

4- إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولي.

5- إدارة الفتوى لوزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية.

6- إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.

7- إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.

8- إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدني، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

9- إدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي، والدولة للبحث العلمي.

10- إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.

11- إدارة الفتوى لوزارتي الكهرباء والطاقة، والبترول.

12- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

13- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

14- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.

15- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.

16- إدارة الفتوى لوزارتي الصحة، والأسرة والسكان.

17- إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.

18- إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

19- إدارة الفتوى لوزارتي الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.

20- إدارة الفتوى للوزارات، والمصالح العامة بالإسكندرية.

وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المشار إليها والجهات التابعة لها وبفحص التظلمات الإدارية.

مادة  67

تشكل إدارة الفتوى من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضو بدرجة مستشار وعدد كاف من المستشارين المساعدين والنواب.

مادة  68

يختار رؤساء إدارات الفتوى بحسب الأقدمية وفق ترتيب الإدارات المنصوص عليها في المادة (66) من هذه اللائحة مع مراعاة ضرورة توافر عناصر الكفاية في أداء العمل، والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه، وحسن تمثيل مجلس الدولة لدى الوزارات والمصالح والهيئات التي تتصل بعمله، ويتم استبعاد من يحل عليه الدور في الأقدمية إذا كان معارا أو منتدبا طول الوقت، أو بناءً على رغبة العضو كتابة.

مادة  69

لا يجوز أن تزيد مدة بقاء رئيس إدارة الفتوى على ثلاثة أعوام متصلة أو منفصلة طوال مدة خدمته.

مادة  70

يتولى رئيس الإدارة الإشراف على أعمال الأعضاء الملحقين بها، ويقوم بتوزيع العمل بينهم، كما يقوم بإبلاغ الفتوى إلى الجهة طالبة الرأي.

وإذا رأى رئيس الإدارة عدم الموافقة على مشروع الفتوى الذي أعده العضو وإصدار الفتوى على وجه آخر أودع المشروع الذي أعده العضو ملف الموضوع بالإدارة.

ويتولى رئيس الإدارة المراجعة النهائية للمسائل التي تعرض على اللجنة المختصة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

مادة  71

يتولى رئيس الإدارة اختيار الأعضاء لحضور اللجان الإدارية وذلك بحسب مستوى تشكيل هذه اللجان، وأهميتها، فيما عدا اللجان التي ينص القانون صراحة على تشكيلها.

مادة  72

لا تقبل طلبات الرأي إلا إذا كانت موقعة من الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة أو الهيئة المختصة أو من يفوضه، وتكون طلبات الرأي مشفوعة بعرض شامل ومفصل للوقائع مرفقا بها المستندات المتعلقة بالموضوع.

مادة  73

لرئيس إدارة الفتوى الاتصال بالجهات صاحبة الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في الموضوعات المطلوب إبداء الرأي فيها، وله أن يطلب حضور مندوب عن هذه الجهة لمناقشته والحصول منه على ما يحتاجه من إيضاحات ويدون ذلك في محضر يوقع عليه المندوب ويعتمده رئيس الإدارة وتحدد مهلة زمنية للجهة الإدارية للرد على البيانات والمستندات والإيضاحات المطلوبة فإذا انقضت المهلة المحددة دون رد اعتبر ذلك عدولاً عن طلب الرأي ويتم حفظ الموضوع.

وإذا كان طلب الرأي يرتبط بجهة أخرى غير تابعة لإدارة الفتوى يتعين الرجوع إلى تلك الجهة للوقوف على وجهة نظرها في الموضوع المطروح وما لديها من مستندات في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أية بيانات أو أوراق من غير الجهة طالبة الرأي.

مادة  74

يجب أن تتضمن الفتوى بيانا مفصلاً بالوقائع والأسباب التي استندت إليها، وتبلغ كل إدارة فتوى ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس اللجنة التي تتبعها.

مادة  75

يرسل رئيس الإدارة إلى الجمعية العمومية والأمانة العامة والتفتيش الفني بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنويا، متضمنا الموضوعات التي وردت وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى اللجنة وإلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه منها وأسباب ذلك.

مادة  76

يجوز أن يندب بالجهات الإدارية بناءً على طلبها مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم تلك الجهات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من موضوعات تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها.

مادة  77

يعد ملف لكل تظلم أو موضوع يرد إلى المفوض تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.

مادة  78

ينشأ في أول كل سنة قضائية سجلات تقيد في إحداها التظلمات وتقيد في الأخرى الموضوعات التي ترد إلى المفوض. ويؤشر في كل سجل باسم المتظلم والجهة الإدارية التابع لها أو التي ورد منها الموضوع وتاريخ ورود التظلم أو الموضوع وما اتخذ من الإجراءات، وتاريخ إبلاغ المتظلم والجهة الإدارية المختصة بنتيجة الفحص أو الدراسة.

مادة  79

للمفوض الاتصال بالجهات الإدارية المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات أو أوراق في التظلمات والموضوعات المحالة إليه لدراستها وله أن يطلب حضور مندوبين عن تلك الجهات للإدلاء بما يطلبه من إيضاحات.

مادة  80

يجب أن تتضمن نتيجة فحص التظلم أو دراسة الموضوع الذي يحال إلى المفوض بيانا مفصلاً بالوقائع والأسانيد القانونية.

مادة  81

على المفوض موافاة الجمعية العمومية وإدارة الفتوى التابع لها والتفتيش الفني والأمانة العامة في نهاية كل شهر بصورة من الرأي الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة.

مادة  82

للمفوض أن يعرض على إدارة الفتوى التابع لها الموضوعات التي يرى لأهميتها البت فيها بمعرفتها.

مادة  83

يُختار مفوضو المحافظات من أحد المستشارين المساعدين أو النواب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتم توزيعهم على المحافظات طبقا لأقدميتهم. 

مادة  84

يجتمع مفوضو المحافظات مع رئيس إدارة الفتوى المختصة مرة على الأقل كل شهر لتنسيق العمل وتوحيد المبادئ القانونية.

مادة  85

يُحدد رئيس مجلس الدولة – في بداية كل عام قضائي – اللجان الإدارية التي يختص المفوض بحضورها في نطاق الجهة المنتدب إليها.

الفرع الثاني

لجان الفتوي

مادة  86

تشكل لجان الفتوى وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتي:

(أ) اللجنة الأولى: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:

1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.

2- إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.

3- إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولي.

4- إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5- إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.

(ب) اللجنة الثانية: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:

1- إدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي، والدولة للبحث العلمي.

2- إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.

3- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.

4- إدارة الفتوى لوزارتي الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.

5- إدارة الفتوى لوزارتي الصحة، والأسرة والسكان.

(ج) اللجنة الثالثة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:

1- إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.

2- إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.

3- إدارة الفتوى لوزارتي الكهرباء والطاقة، والبترول.

4- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.

5- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

(د) اللجنة الرابعة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:

1- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

2- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع، والإنتاج الحربي.

3- إدارة الفتوى لوزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية.

4- إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

5- إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.

مادة  87

يحدد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع موعد انعقاد كل من اللجان المشار إليها وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

مادة  88

تحال الموضوعات التي تختص بها اللجنة مشفوعة بتقرير العضو الذي أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينا رأيه وأسانيده، ويعين رئيس اللجنة الجلسة التي تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها، ويكون الإخطار بحضور جلسات اللجان مشفوعا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق في حالات الاستعجال.

مادة  89

مع مراعاة أحكام المادة (60) من قانون مجلس الدولة، يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات اللجان شخصيا، وفي حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف، وفي هذه الحالة يجوز أن ينوب عن رئيس الإدارة أحد أعضائها في حضور جلسة اللجنة.

كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذي أعد التقرير عند مناقشة الموضوع.

مادة  90

يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجان حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة في جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة  91

يبلغ رئيس اللجنة المختصة الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويُرسل صورا منها إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ رئيس كل لجنة اللجان الأخرى بما يصدر عنها. وتبلغ كل لجنة ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس الجمعية، وعلى رئيس اللجنة العمل على تلافي تضارب الآراء في الحالات المتماثلة.

مادة  92

يكون لكل لجنة مكتب فني يشكل برئاسة مستشار وعضوين من درجة نائب على الأقل.

مادة  93

يختص المكتب الفني لكل لجنة بإعداد مشروعات تبليغ فتاوى اللجنة واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول كما يتولى إعداد التقارير في الموضوعات التي تحيلها اللجنة إلى الجمعية العمومية وعلى رئيس اللجنة التعقيب على هذه التقارير برأيه وأسانيده.

مادة  94

ينظم العمل بالمكاتب الفنية للجان الفتوى بقرار يصدر من رئيس الجمعية العمومية بما يكفل تمكينها من تولى اختصاصاتها، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوتها إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.

الفصل الثاني

قسم التشريع

مادة  95

يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ممن اشتغلوا بالقسم القضائي وبقسم الفتوى مدة عشر سنوات على الأقل.

ولا يجوز نقل عضو قسم التشريع خلال العام القضائي إلا بناءً على طلبه وبعد موافقة رئيس القسم ورئيس الجمعية العمومية.

مادة  96

لا يجوز إلحاق الأعضاء بالقسم خلال العام القضائي إلا بعد موافقة رئيسه.

مادة  97

على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ولا يغني عن ذلك القيام بمراجعة المشروعات بمعرفة أية جهة أخرى.

مادة  98

يتعين أن يكون طلب مراجعة أي تشريع بكتاب موجه من الوزير المختص أو من الممثل القانوني للجهة طالبة المراجعة.

مادة  99

يتعين أن يكون طلب الجهة الإدارية من القسم إعداد تشريع ما صريحا وقاطعا في ذلك.

مادة  100

يتعين عند مراجعة قسم التشريع مشروعات القوانين أو القرارات الوزارية أن يكون الوزير أو الممثل القانوني للجهة مقدم المشروع ما زال على رأس وزارته أو الجهة التي يمثلها وقت المراجعة، وإلا تعين إعادة المشروع إلى الوزارة أو الجهة لتقرير ما يلزم بشأنه.

مادة  101

تقدم الوزارات والهيئات العامة والمصالح طلبات إعداد ومراجعة صياغة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح إلى القسم مشفوعة بمذكرة إيضاحية.

مادة  102

إذا رأت الجهة الإدارية – طالبة المراجعة – إجراء أية تعديلات على المشروع بعد مراجعته وختمه بخاتم القسم، فعليها أن تعيد أصل المشروع بالكامل إلى القسم حتى يتم إفراغ التعديل في الصيغة القانونية الملاءمة وإعادة ختمه بما يفيد اعتماد القسم للتعديل.

مادة  103

يعد ملف لكل مشروع يرد إلى قسم التشريع تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.

مادة  104

يتولى رئيس القسم الإشراف على أعماله ويوزع العمل على أعضائه.

ويحدد مواعيد انعقاد جلسات القسم كما يعين الجلسة المحددة لنظر المشروع. ويتولى رئيس القسم إبلاغ مشروعات التشريعات بصيغتها التي أقرها القسم فور الانتهاء منها إلى الجهات المختصة كما يتولى إبلاغها بالملاحظات التي ارتآها القسم.

مادة  105

يبلغ رئيس القسم رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والتفتيش الفني وإدارة الفتوى المختصة بالتشريعات التي أتم القسم صياغتها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إلى الجهات المختصة.

مادة  106

لرئيس وأعضاء القسم الاتصال بالجهات المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في المشروعات المحالة إلى القسم ولرئيس القسم أن يطلب بعد العرض على القسم حضور مندوب من هذه الجهات للإدلاء بما يطلب من إيضاحات ويدون ذلك في محضر يعده أحد أعضاء المكتب الفني للقسم تحت إشراف المستشار المقرر ويوقع عليه مندوب الجهة.

مادة  107

ترسل الدعوة لحضور جلسات القسم مع جدول الأعمال والتقارير المعروضة إلى أعضائه وإلى رئيس إدارة الفتوى المختصة في المشروعات المتعلقة باختصاص إدارته قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.

ويجوز عند الاستعجال أو الضرورة إرسال الدعوة وحدها في يوم الانعقاد ذاته.

وفي حالة قيام مانع لدى رئيس إدارة الفتوى يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس القسم بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف ولا يجوز له أن ينيب عنه أحدا في حضور الجلسة.

مادة  108

لا تكون جلسات القسم صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء القسم ويبدي كل عضو رأيه فيما يعرض على القسم لأخذ الرأي ويقتصر رأي رئيس إدارة الفتوى المختصة على الموضوعات المتعلقة بإدارته ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة  109

يختص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين التي تصدر بموجبها العقود الإدارية، وتختص لجان الفتوى بمراجعة شروط تلك العقود.

مادة  110

للقسم أن يحيل مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح ذات الأهمية الخاصة إلى الجمعية العمومية لتقرير ما تراه بشأنها.

مادة  111

يقوم بمراجعة صياغة التشريعات العاجلة لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه رئيسه ورئيس إدارة الفتوى المختصة.

مادة  112

يرسل رئيس القسم إلى التفتيش الفني والأمانة العامة بالمجلس، بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنويا متضمنا المشروعات التي وردت إلى القسم وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه بالقسم وأسباب ذلك.

مادة  113

يكون للقسم مكتب فني يشكل برئاسة مستشار على الأقل وعدد كاف من الأعضاء من درجة نائب على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس القسم.

ويختص المكتب الفني للقسم بما يأتي:

1- إعداد مذكرات في المشروعات المطروحة على القسم متضمنة الإشارة إلى التشريعات والسوابق ذات الصلة بالمشروع المعروض.

2- مراجعة مشروعات تبليغات القسم والتشريعات التي تمت مراجعتها وذلك قبل توقيعها من رئيس القسم.

3- متابعة ما يعرض على القسم من مشروعات القوانين واللوائح وما ينتهي إليه من ملاحظات ومدى التزام التشريع عند صدوره بمراعاة تلك الملاحظات.

4- متابعة التشريعات الصادرة وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض، وكذلك متابعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية القوانين واللوائح وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض منها عليه.

5- استخلاص المبادئ القانونية من المراجعة التشريعية للقسم ونشرها وتوزيعها على أعضاء المجلس.

6- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس القسم.

7- إعداد تقارير دورية ربع سنوية بما تكشف عنه الدراسات والبحوث من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو لأحكام القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس مجلس الدولة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.

 

الفصل الثالث

الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع

مادة  114

يرأس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتحال الموضوعات التي تختص بها الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير العضو الذي أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينا رأيه وأسانيده.

مادة  115

يعين رئيس الجمعية العمومية الجلسة التي تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها.

مادة  116

يكون الإخطار بحضور جلسات الجمعية العمومية مشفوعا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق في حالات الاستعجال.

مادة  117

يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات الجمعية العمومية شخصيا ولا يجوز أن ينوب عنهم أحد من أعضاء إدارات الفتوى في حضور هذه الجلسات، وفي حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس الجمعية العمومية بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف، وفي هذه الحالة لرئيس الجمعية التصريح بحضور أقدم أعضاء الإدارة جلسة الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود في المزاولات.

كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذي أعد التقرير عند مناقشة الموضوع دون أن يكون له صوت معدود.

مادة  118

يتعين أن يكون طلب إبداء الرأي من الجمعية العمومية مباشرة بكتاب موقع ممن لهم حق طلب الرأي طبقا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة، ويكون طلب الرأي في المنازعات بين الجهات موقعا من رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة ولا يقبل طلب إبداء الرأي من غير هؤلاء.

مادة  119

يشترط لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة في جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة  120

يبلغ رئيس الجمعية العمومية الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويرسل صورا منها إلى أعضاء الجمعية، وعلى رئيس الجمعية العمل على تلافي تضارب الآراء في الحالات المتماثلة.

مادة  121

يكون للجمعية العمومية مكتب فني يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس الجمعية.

مادة  122

يختص المكتب الفني للجمعية العمومية بما يأتي:

1- إعداد مشروعات تبليغ الفتاوى.

2- استخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها تلك الفتاوى والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول.

3- إعداد بيان بالموضوعات التي طرحت على الجمعية والمتضمنة تشريعات يشوبها القصور أو الغموض أو مخالفة أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وإعداد الدراسات والبحوث المتصلة بذلك.

4- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما استظهرته الجمعية العمومية في إفتائها أو في البحوث والدراسات التي يعدها المكتب الفني من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات العامة أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.

مادة  123

ينظم العمل بالمكتب الفني للجمعية العمومية بقرار يصدر من رئيسها بما يكفل تمكينه من تولي اختصاصاته، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوته للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.

 

(الباب الثالث)

إدارة التفتيش الفني

الفصل الأول

تشكيل و اختصاصات إدارة

التفتيش الفني

 

مادة  124

تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل مجلس الدولة على الأقل بشرط أن يكون قد أمضى في العمل الفعلي في القسمين القضائي والاستشاري مدة عشر سنوات على الأقل.

مادة  125

يوزع رئيس إدارة التفتيش الفني العمل على أعضاء الإدارة، وعند غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته الأقدم فالأقدم من أعضاء الإدارة.

مادة  126

يجب أن يكون المفتش أو المحقق في جميع الأحوال سابقا في ترتيب الأقدمية على من يجرى التفتيش على عمله أو التحقيق معه.

مادة  127

تختص إدارة التفتيش الفني بما يأتي:

1- متابعة سير العمل الفني بأقسام المجلس وانتظامه وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سيره وانضباطه.

2- إجراء التفتيش على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بمختلف أقسام المجلس، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى تقدير درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها.

3- إعداد التقارير اللازمة للأعضاء المرشحين للإيفاد في بعثات أو منح أو إجازات دراسية.

4- إبداء الرأي فيما قد يحال إليها من رئيس المجلس في طلبات النقل والندب والإعارة والإجازات.

5- فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء المجلس أو ضدهم وإجراء ما يلزم بشأنها.

6- مباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب.

7- ما يعهده إليها رئيس المجلس من أعمال أخرى.

مادة  128

يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى التأديبية في ضوء نتيجة التحقيق الذي أجرته الإدارة.

الفصل الثاني

التفتيش الفني علي أعضاء مجلس الدولة

مادة  129

يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة العمل للتفتيش على أعمال الأعضاء الخاضعين للتفتيش، تتضمن أسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترات المحددة لذلك، على أن يتم هذا التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.

ويجوز لرئيس الإدارة تعديل مدة التفتيش في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها العضو المعني بالتفتيش، أو التي يبديها المفتش أو تراها هيئة التفتيش.

مادة  130

لا يجوز في جميع الأحوال فحص أي عمل قضائي أو ولائي في دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة.

مادة  131

يتم التفتيش على أعمال العضو المعنى بالتفتيش بفحص جميع أعماله في الفترة المحددة، حتى يمكن تقدير درجة كفاية العضو ومدى عنايته بعمله واستقامته ونزاهته ومدى قدرته على الابتكار ودرجة استعداده لتحمل المسئولية.

مادة  132

يكون التفتيش على عمل العضو من واقع فحص ملفات القضايا أو ملفات طلب الرأي كاملة، ولا يجوز أن يقوم التفتيش على مجرد فحص الأحكام الصادرة في القضايا أو التقارير المعدة بشأنها أو الفتاوى الصادر بها الرأي.

مادة 133

على رؤساء المحاكم والدوائر والإدارات والمكاتب الفنية موافاة إدارة التفتيش الفني بما يرونه من ملاحظات أو تنويه عن أعمال العضو المعني بالتفتيش لتضمينها تقرير التفتيش الذي يعد في هذا الشأن.

مادة  134

يضع المفتش تقريرا من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات الفنية والإدارية التي ظهرت من التفتيش ويتناول القسم الثاني رأيه في كفاية العضو المعني بالتفتيش، ودرجة كفايته.

مادة  135

يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية ما يأتي:

1- عدد القضايا التي أحيلت إلى العضو إبان مدة التفتيش، والقضايا التي أعد مسودة أحكامها خلال هذه المدة، مقارنة بإنجاز زملائه وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى من الإنجاز.

2- عدد القضايا التي تأجل نظرها وأسباب التأجيل ومدى ملاءمتها.

3- بيان بالاعتذارات والإجازات التي حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.

4- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع الإشارة إلى أرقام القضايا وموضوعاتها ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.

مادة  136

يتعين أن يشمل تقرير التفتيش الذي يعد عن أعضاء هيئة مفوضي الدولة ما يأتي:

1- عدد الدعاوى أو الطعون التي أحيلت إلى العضو خلال مدة التفتيش وما أعده من تقارير مقارنة بإنجاز زملائه بالدائرة وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للإنجاز وعدد جلسات التحضير والمرافعة التي حضرها.

2- طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية التي عرضت على العضو خلال فترة التفتيش وعدد ما فصل فيه.

3- بيان بالاعتذارات والإجازات التي حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.

4- أسباب التأخير في الإنجاز ومدى جديتها.

5- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان أرقام القضايا والطعون التي ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.

مادة  137

يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء إدارات الفتوى ما يأتي:

1- الأعمال التي اختص بها العضو المعنى بالتفتيش خلال مدة التفتيش.

2- عدد موضوعات الفتوى أو التشريع التي أحيلت إلى العضو خلال تلك الفترة، وعدد ما انتهى منها مع بيان ما إذا كان الموضوع قد انتهى برأي الإدارة أو بتقرير إلى اللجنة أو إلى الجمعية العمومية، مقارنة بإنجاز زملائه بالإدارة.

3- أسباب التأخير في الإنجاز أو الاستيفاء ومدى جديتها.

4- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان موضوعات الفتوى والتشريع التي ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.

مادة  138

تقدر كفاية أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس والمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وغيرها من المكاتب الفنية بموجب تقرير يوضع عن العضو بمعرفة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفني، ويسري في شأن هذا التقرير جميع الإجراءات المقررة لإعداد تقارير التفتيش.

مادة  139

تعرض الملاحظات على هيئة التفتيش مجتمعة للنظر فيها، ويبلغ ما يتم إقراره منها إلى العضو المعنى بالتفتيش بكتاب سري، وللعضو إبداء ما لديه من إيضاحات على هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

ويتولى المفتش المختص دراسة ما قد يرد من العضو من إيضاحات على الملاحظات المثارة، ويعد تقريرا بنتيجة الدراسة، وأثر ذلك في تقدير درجة الكفاية.

ويعرض على هيئة التفتيش مجتمعة تقرير الدراسة المشار إليه، للنظر فيما تراه في شأن تأييد الملاحظات أو رفعها أو تعديلها وتقدير كفاية العضو. وترفع الملاحظة في حالة اختلاف وجهات نظر أعضاء الهيئة في شأنها.

مادة  140

يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر الاكتفاء بإحاطة العضو المعني بالتفتيش شفاهة بالملاحظات المثارة لأخذها بعين الاعتبار والعمل على تلافيها مستقبلاً على أن يسجل ذلك في محضر يحرره المفتش المختص في هذا الشأن.

مادة  141

توجه الملاحظة التي أقرت إلى العضو المعني بالتفتيش، كما يحاط علما بها باقي أعضاء المحكمة أو من أجاز الرأي بحسب الأحوال.

مادة  142

تقدر كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

مادة  143

في حالة انتهاء المفتش المختص إلى اقتراح تقدير كفاية العضو بمرتبة (كفء) أو (أقل من المتوسط)، يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر إعادة فحص أعمال العضو المعني بالتفتيش عن فترة أخرى تحددها وبمعرفة مفتشين آخرين.

مادة  144

تقدر هيئة التفتيش مرتبة كفاية العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع ويوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين.

مادة  145

يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يوضع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق، ويخطر رئيس مجلس الدولة العضو المعني بالتفتيش شخصيا بصورة طبق الأصل من التقرير النهائي إذا كان تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ويوقع بما يفيد الاستلام، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

 

الفصل الثالث

فحص الشكاوي و التصرف فيها

 

مادة  146

لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء المجلس غير مبين بها اسم مقدمها وعنوانه، وذلك ما لم تشتمل الشكوى على وقائع يرى رئيس المجلس أو رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالفحص.

مادة  147

يجب على المفتش المختص بفحص الشكوى اطلاع العضو المشكو في حقه على الشكوى وما ورد بها من وقائع وما قدم بشأنها من مستندات وبيانات، والسماح له باستخراج صورة طبق الأصل من الشكوى بناءً على طلبه وموافقة رئيس إدارة التفتيش الفني ثم يطلب منه التقدم بمذكرة تفصيلية موقعة منه بالرد على الشكوى، وللعضو أن يرفق بهذه المذكرة أي مستندات يراها، وللمفتش إذا اقتضت الضرورة الاتصال بمقدم الشكوى أو استدعائه للوقوف على حقيقة شكواه وما ورد بها من وقائع وما يساندها من أدلة أو قرائن.

مادة  148

يعد المفتش المختص مذكرة بنتيجة فحص الشكوى مبينا بها ملخص لوقائعها وما قد يساندها من أدلة ثبوت وما يقابلها من أدلة نفي وينتهي المفتش إلى أي من الآراء الآتية:

1- إرجاء فحص الشكوى مؤقتا، انتظارا لما يسفر عنه التحقيق الجنائي متى كانت وقائع الشكوى محلاً لمثل هذا التحقيق.

2- حفظ الشكوى إذا توافرت أي من الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صحة ما ورد بالشكوى من وقائع.

(ب) استقالة العضو المشكو في حقه أو انتهاء خدمته.

3- حفظ الشكوى مع لفت نظر العضو وذلك في حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.

4- إحالة العضو المشكو إلى التحقيق، وذلك إذا ما أسفر الفحص عن جسامة ما نسب إليه، أو وجود أدلة أو قرائن تتطلب إجراء التحقيق للتثبت منها أو نفيها.

مادة  149

يعرض المفتش المختص مذكرة الفحص على رئيس التفتيش الفني لعرضها على هيئة التفتيش إذا رأى وجها لذلك، ويتعين أن تعرض عليها المذكرة إذا انتهى الفحص إلى اقتراح إحالة العضو إلى التحقيق.

وفي حالة موافقة الهيئة على الإحالة إلى التحقيق يعرض الأمر على رئيس المجلس ليندب من يراه لمباشرة التحقيق بعد أخذ رأي رئيس إدارة التفتيش الفني.

مادة  150

يجرى التحقيق على النحو الآتي:

1- يفتح التحقيق بموجب محضر يثبت فيه زمان ومكان التحقيق وموضوعه وإجراءات الإحالة.

2- تؤخذ أقوال الشاكي مع تمكينه من تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لشكواه وإثباتها وأسماء شهود الإثبات ومحال إقامتهم في محضر التحقيق ويوقع عليه الشاكي.

3- تؤخذ أقوال شهود الإثبات، وتثبت في محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكي والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.

4- تسمع أقوال العضو المحال إلى التحقيق مع مواجهته بما هو منسوب إليه واطلاعه على جميع الأوراق التي حواها ملف التحقيق، والتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل منها بناءً على طلبه وبموافقة رئيس إدارة التفتيش الفني، وتثبت أقواله في المحضر ويوقع عليها، وله أن يقدم ما يراه من مستندات أو بيانات، وأن يطلب سماع الشهود لنفي ما هو منسوب إليه.

5- تؤخذ أقوال شهود النفي، وتثبت في محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكي والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.

6- للمحقق أن يواجه الشهود والشاكي والعضو المحال بعضهم ببعض.

7- للمحقق بعد موافقة رئيس إدارة التفتيش الفني أن يستوفي التحقيق بالانتقال إلى مقر إقامة الشاكي أو أي من الشهود.

8- يكون العضو المحال إلى التحقيق وشهوده آخر من تؤخذ أقواله.

9- توقع جميع صفحات محضر التحقيق من كل من المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويكون للتحقيق وسائر إجراءاته صفة السرية ولا يجوز إفشاؤها.

مادة  151

للعضو الذي استشعر عدم حيدة المحقق أو سوء معاملته بما يخشى معه طمس الأدلة المثبتة لحقوقه أو إهدار الضمانات المقررة له قانونا، أن يطلب إثبات ذلك في محضر جلسة التحقيق وعلى المحقق في هذه الحالة أن يوقف التحقيق ويعرض الأمر على رئيس إدارة التفتيش الفني ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

مادة  152

يعد المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق تتضمن ملخصا لوقائع الشكوى وأدلة ثبوتها أو نفيها وما أسفر عنه التحقيق بشأنها، محددا المخالفات التي ارتكبها العضو المحال إلى التحقيق إن وجدت وأدلة ثبوتها وينتهي المحقق إلى أي من الآراء الآتية:

(أ) حفظ التحقيق، إذا لم تثبت صحة الوقائع الواردة بالشكوى أو تبين أن القصد منها هو الكيد للعضو أو النيل منه، وكذلك إذا ثبت عدم ارتكاب العضو لما يخالف أحكام القانون أو يتنافى وكرامة الوظيفة القضائية وهيبتها، وفي هذه الحالة لا تودع الشكوى وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات بالملف السري للعضو.

(ب) حفظ التحقيق مع لفت نظر العضو في حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.

(ج) إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو إلى الهيئة المشكل منها للنظر في صلاحيته.

مادة  153

يعرض المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق على هيئة التفتيش، ويكون التصويت على ما انتهت إليه المذكرة من رأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة  154

في حالة موافقة الهيئة على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى التأديبية بإيداع عريضتها سكرتارية مجلس التأديب على أن تشتمل عريضة الدعوى على المخالفات المنسوبة إلى العضو وأدلة ثبوتها.

مادة  155

تتولى إدارة التفتيش الفني مباشرة الادعاء في الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب عن طريق أحد أعضائها يندبه رئيسها.

مادة  156

في حالة موافقة هيئة التفتيش على إحالة العضو إلى الهيئة المشكلة من مجلس التأديب للنظر في صلاحيته، يعرض رئيس إدارة التفتيش الفني على رئيس مجلس الدولة مذكرة بالمخالفات المنسوبة للعضو وأدلة ثبوتها مبينا أثرها على فقد أسباب الصلاحية ليتخذ رئيس مجلس الدولة ما يراه في هذا الشأن.

مادة  157

إذا استظهرت الهيئة المشكلة من مجلس التأديب أثناء نظر طلب رئيس مجلس الدولة إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أن حقيقة ما نسب إليه يشكل ذنبا تأديبيا وكانت الإجراءات المتخذة بشأنه قد استوفت ضمانات التأديب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ورأت أن عقوبة اللوم كافية لمجازاته عما هو منسوب إليه جاز للهيئة المذكورة أن تتحول بدون أي إجراء إلى مجلس تأديب وتوقع عليه العقوبة المشار إليها.

 

الفصل الرابع

التفتيش علي أقسام المجلس

 

مادة  158

يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة للتفتيش على أقسام المجلس بالقاهرة وبالمحافظات، وذلك للتعرف على مدى انتظام العمل وحرص الأعضاء على القيام بمهام وظائفهم.

وتتضمن الخطة تحديد الأقسام التي يجرى التفتيش عليها والتواريخ المحددة لذلك وأسماء المفتشين الذين يقومون بالتفتيش.

مادة  159

يتضمن تقرير التفتيش البيانات والمعلومات الضرورية بما يكفل إعطاء صورة كاملة عن سير العمل بمراعاة الاختصاص النوعي لكل قسم من أقسام المجلس، ويجب أن يتضمن التقرير على الأخص ما يأتي:

1- رقم وتاريخ القرار الصادر بالتفتيش.

2- موعد التفتيش ومكانه.

3- تشكيل القسم أو المحكمة أو الدائرة أو الإدارة أو المكتب الذي يجرى التفتيش عليه، وكيفية توزيع العمل بين أعضائه.

4- الأعضاء المتواجدون وقت إجراء التفتيش والمكلفون بأعمال خارجية.

5- الأعضاء غير المتواجدين، وسبب عدم تواجدهم.

6- عدد القضايا أو الموضوعات الموجودة بموقع العمل الذي يجرى التفتيش عليه وبيان المتداول منها وما تم إنجازه وما لم ينجز وسبب ذلك ومعدلات الإنجاز ومدى ملاءمته.

7- انتظام السجلات والدفاتر، وحسن سير العمل الإداري.

8- الملاحظات والتوصيات التي يراها المفتش.

 

الفصل الخامس

السجلات و الملفات

 

مادة  160

تعد بإدارة التفتيش الفني السجلات الآتية:

(أ) سجل الوارد العام: تدون به المكاتبات التي ترد لإدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.

(ب) سجل الصادر العام: تدون به المكاتبات الصادرة من إدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها وموضوعها عدا المكاتبات ذات الطابع السري.

(ج) سجل الوارد السري: تدون به المكاتبات السرية الواردة لإدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.

(د) سجل الصادر السري: تدون به المكاتبات السرية التي تصدر عن إدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها.

(هـ) سجل الشكاوى: تدون به الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم بحسب تاريخ ورود الشكوى، كما يبين به نتائج فحصها أو تحقيقها.

(و) سجل الدعاوى التأديبية: تدون به أرقام الدعاوى المقامة ضد أعضاء المجلس بحسب تاريخ إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية والإجراءات والأحكام الصادرة بشأنها.

مادة  161

تحتفظ إدارة التفتيش الفني بالملفات الآتية:

(أ) ملف البيانات: لكل عضو من أعضاء المجلس ممن يخضعون للتفتيش الفني تحفظ به صور خطابات التفتيش عليه وكذلك ما يرد من جهة عمله في هذا الشأن من بيانات إحصائية بإنجازه مقارنا بإنجاز زملائه خلال فترة التفتيش، وكذلك بيان تفصيلي بالأعمال التي اختص بها خلال هذه الفترة وما أنجزه منها وما تبقى وسببه.

(ب) ملف سري: تحفظ به صور تقارير التفتيش الدورية التي أعدت في شأن العضو، وما يوجه إليه من ملاحظات وكذلك بيان بالشكاوى التي قدمت في شأنه ونتائج فحصها أو تحقيقها، كما يودع بهذا الملف بيان بالجزاءات التأديبية والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية إن وجدت.

(ج) ملف فرعي: لكل عضو بالمجلس تحفظ به الشكاوى التي تقدم ضده وما أعد بشأنها من فحص أو تحقيق.

مادة  162

أعمال إدارة التفتيش الفني وسجلاتها وملفاتها وأوراقها لها صفة السرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.

ولعضو المجلس الاطلاع على ما يحويه الملف السري أو الفرعي المودعين بإدارة التفتيش

الفني وذلك بناءً على طلب يقدمه لرئيس الإدارة.

 

(الباب الرابع)

الجمعية العمومية لمجلس الدولة

 

مادة  163

تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس، وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس، وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو طلب خمسة من أعضائها ويبين في الطلب سبب اجتماع الجمعية وميعاده ومكان الانعقاد.

وترسل الدعوة لحضور الجمعية مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل، ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة في يوم الانعقاد ذاته، وعلى الأمين العام للمجلس تنفيذ إجراءات الدعوة عندما يطلبها خمسة من أعضاء الجمعية وإلا جاز للجمعية أن تنعقد في الميعاد والمكان المحددين بناءً على دعوة أقدم الموقعين على الطلب، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء القائمين بالعمل فعليا بأقسام المجلس المختلفة عند الانعقاد، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.

مادة  164

يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات فيها ويعلن ما تنتهي إليه الجمعية من قرارات أو توصيات.

مادة  165

يتولى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية كما يتولى أمانة الجمعية وإعداد المحضر، وفي حالة قيام عذر لديه يحول دون حضوره يتولى أمانة الجمعية وإعداد محضر اجتماعها من يندبه رئيس الجمعية من بين أعضائها لذلك.

ويجب أن يتضمن المحضر بيان مكان وزمان الانعقاد وتوقيت بدئه وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين وبيان الموضوعات المعروضة وملخصا وافيا لما دار فيها من مناقشات وما تنتهي إليه الجمعية في شأنها.

مادة  166

تكون مداولات الجمعية العمومية للمجلس سرية.

مادة  167

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون الموضوع الذي حصلت المداولة في شأنه مرفوضا، ولا يجوز إعادة عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية إلا لسبب جديد.

مادة  168

تعد الأمانة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء الحاضرين وتوقيع كل منهم على استلام بطاقة التصويت الخاصة به.

ويكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذا قررت الجمعية جعل التصويت سريا في الموضوع المطروح وفي هذه الحالة تشكل لجنة تختارها الجمعية للقيام بفرز الأصوات وإعداد محضر بما تسفر عنه عملية الفرز.

ويكون ترشيح رئيس المجلس في الجمعية العمومية الخاصة المشكلة وفق نص المادة (83) من قانون مجلس الدولة، وكذلك يكون تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء بعد موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وفي جميع الأحوال يكون التصويت سريا، ويعلن الرئيس نتيجة الفرز على الجمعية عقب الانتهاء منه.

مادة  169

يعد محضر جلسة الجمعية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها ويوقعه رئيس الجلسة ومن تولى أمانة الجمعية ويودع الأمانة العامة للمجلس، ولكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطلع عليه أو يطلب صورة منه، ويعرض المحضر على الجمعية العمومية في الجلسة التالية لإقراره.

ويجوز طلب إجراء تصحيح في المحضر ومتى وافقت الجمعية العمومية على التصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح مع الإشارة إلى ذلك في المحضر الذي أجرى تصحيحه، ولا يجوز بعد إقرار المحضر إدخال أي تعديل عليه.

مادة  170

تدعى الجمعية العمومية الخاصة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة قبل انتهاء مدة ولايته بشهر على الأقل للنظر فيمن يرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة بمراعاة الأقدمية وإبداء الرأي في هذا الأمر، وعلى النائب الأول لرئيس المجلس في حالة خلو منصب الرئيس دعوة الجمعية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ خلو المنصب للنظر في هذا الشأن.

(الباب الخامس)

المجلس الخاص للشئون الإدارية

 

مادة  171

يباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وذلك على الوجه المبين بهذه اللائحة.

مادة  172

يعقد المجلس الخاص للشئون الإدارية جلسة على الأقل كل شهر في الأسبوع الأول منه للنظر في المسائل التي يختص بها طبقا للقانون، وتوجه الدعوة لانعقاد المجلس من رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، فإذا حالت الظروف دون قيام رئيس المجلس بذلك تولى أقدم نواب رئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد في الأسبوع التالي من الشهر، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الخاص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.

مادة  173

يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع شغل الوظائف الرئاسية المنصوص عليها في المادة (177) من هذه اللائحة وذلك في الأسبوع الثالث من شهر يوليو من كل عام طبقا للقواعد والضوابط الواردة بهذه اللائحة.

مادة  174

تشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية اثنين من أعضاء المجلس الخاص أحدهما رئيس إدارة التفتيش الفني وآخر يختاره المجلس الخاص لإعداد مشروع حركة تنقلات الأعضاء قبل نهاية شهر يوليو من كل عام في ضوء القواعد التي يضعها المجلس الخاص وبمراعاة أحكام المادة (190) من هذه اللائحة، ويعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس الخاص خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس لمناقشته وإقراره، ويصدر قرار

رئيس المجلس بالحركة بعد إقرارها من المجلس الخاص في موعد لا يجاوز الأسبوع الأخير

من ذات الشهر ويعلن قرار رئيس المجلس الصادر بحركة التنقلات على الأعضاء فور إقرار

الحركة، ويبلغ كل عضو بقرار نقله أو إلحاقه، ويكون التظلم من القرار الصادر بحركة التنقلات إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من إعلانها أو العلم بها، ويعرض التظلم على المجلس الخاص في اجتماع يعقد لهذا الغرض، على أن يتم البت فيه في موعد لا يجاوز

الخامس عشر من سبتمبر، ويبلغ العضو بنتيجة البت في تظلمه.

مادة  175

يعرض الأمين العام للمجلس على المجلس الخاص مذكرة بعدد الدرجات الخالية في أول اجتماع يعقد بعد خلو الدرجة للنظر في شغلها ويصدر المجلس قراراته في هذا الشأن طبقا للقواعد المقررة.

مادة  176

يختص المجلس الخاص بالنظر في طلبات اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الدولة أو الإذن له بسماع أقواله لدى جهات التحقيق القضائي.

 

الباب السادس

شئون الأعضاء

 

مادة  177

يكون ترتيب الوظائف الرئاسية في المجلس على الوجه الآتي:

رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فرئاسة محكمة القضاء الإداري، فرئاسة التفتيش، فرئاسة هيئة مفوضي الدولة، فرئاسة التشريع، فرئاسة شئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وتشغل هذه الوظائف من أعضاء المجلس الخاص طبقا لترتيب أقدميتهم، ويجوز لظروف خاصة شغل هذه الوظائف على خلاف هذا الترتيب بناءً على رغبة الأعضاء المعنيين وموافقة المجلس الخاص.

وترتب الوظائف الرئاسية الأخرى بالمجلس على الوجه الآتي:

رئاسة دوائر المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة لجان الفتوى، فرئاسة دوائر فحص الطعون، فرئاسة إدارات الفتوى، فرئاسة المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا، فرئاسة دوائر محكمة القضاء الإداري، فرئاسة المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.

مادة  178

ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة.

ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ويجوز للجمعية ولقسم التشريع وللجان الفتوى دعوة رئيس المجلس لحضور جلساتها، وفي حالة قبوله الدعوة يخطر رئيس الجمعية أو القسم أو اللجنة بذلك، وعلى الجمعية أو القسم أو اللجنة موافاة رئيس المجلس بجدول الأعمال قبل حضوره الاجتماع وتكون له الرئاسة في حالة حضوره.

مادة  179

يكون ندب الأمين العام من بين نواب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الخاص ويجوز تجديد هذا الندب لمدة واحدة أخرى، وللجمعية العمومية للمجلس أو المجلس الخاص تكليف الأمين العام بأداء مهام معينة وتقديم تقرير عنها خلال مدة تحدد له، ولا يجوز بقاء منصب الأمين العام شاغرا مدة تزيد على الشهر.

مادة  180

يجوز بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض الأمين العام ندب أمناء مساعدين ممن يشغلون وظيفة مستشار على الأقل لمعاونة الأمين العام في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة  181

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (179) من هذه اللائحة، لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة، سواء بصفة أصلية أو ندبا، ولا يجوز أن يعاد العضو إلى موقع العمل المنقول منه إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها متصلة في موقع عمل آخر، كما لا يجوز أن تجاوز مدة عضوية إدارة الفتوى ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة تحت أي مسمى.

وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة تعد المكاتب الفنية والأمانة العامة والأمانات المساعدة موقع عمل واحد، وتُعد كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة وكل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية، موقع عمل مستقل.

ويتم البدء في تطبيق أحكام هذه المادة عند إعداد حركة التنقلات السنوية للعام القضائي 2011/2012، وتسري أحكامها على كل من أتم المدة المشار إليها في بداية العام القضائي المشار إليه.

مادة  182

يعرض الأمين العام خلال الأسبوعين التاليين لتوفر خلوات تزيد على (ثلاث) وظائف على الأقل بموازنة المجلس لنواب رئيس مجلس الدولة أو وكلاء مجلس الدولة من الجائز شغلها بالترقية أسماء العدد المناسب بالأقدمية من وكلاء أو مستشاري المجلس على رئيس المجلس ليصدر قراره بتحديد من يتولى من نواب الرئيس أو الوكلاء بحسب الأقدمية إعداد التعريف اللازم لكل منهم، ويبلغ الأمين العام المستشار محل التعريف باسم المستشار الذي اختاره رئيس مجلس الدولة لإعداد التعريف وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لاختياره، ويجوز للمستشار الذي تم اختياره أن يعرض على رئيس المجلس رغبته في الاعتذار عن عدم إعداد التعريف لوجود عذر أو مانع لديه من ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، كما يجوز للمستشار محل التعريف أن يبدي كتابة ما يراه من ملاحظات أو رغبات في هذا الشأن إلى رئيس المجلس خلال الثلاثة أيام التالية لإخطاره.

مادة  183

يقدم المستشار المكلف بإعداد التعريف تقريره إلى رئيس المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإحالة ملفات الخدمة كاملة إليه، ويجب أن يشمل التقرير عرضا وافيا لما تنطوي عليه القرارات والبيانات والتقارير المرفقة بملفات الخدمة الخاصة بالمستشار محل التعريف منذ تعيينه حتى إعداد التقرير، كما يجب أن يشمل التقرير عرضا وافيا لتقارير الكفاية المحررة عنه وعناصر التأهيل الخاصة به وذلك من واقع أعماله والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذا الشأن.

وفي حالة انتهاء التقرير إلى عدم جدارته للترقية يخطر الأمين العام العضو بصورة كاملة من التقرير.

مادة  184

يعرض تقرير التعريف على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، كما يعرض رئيس مجلس الدولة الملاحظات التي انتهى إليها المجلس الخاص بشأن هذا التعريف متضمنا رد العضو محل التعريف إن وجد ويثبت بمحضر جلسة الجمعية ما يراه أعضاء الجمعية من ملاحظات وما قررته الجمعية في هذا الشأن.

مادة  185

لا يجوز النظر في ترقية عضو مجلس الدولة أو شغله لأحد المناصب الرئاسية إذا كان قد وقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذا الجزاء.

مادة  186

يُعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا ثم من بين الحاصلين على درجة جيد، وفي جميع الأحوال يجرى المجلس الخاص اختبارات شخصية للمتقدمين للتأكد من توافر شروط الصلاحية لتولي القضاء.

ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشأن تعيين أعضاء بمجلس الدولة في غير أدنى الدرجات أو بشأن تعيين مندوبين مساعدين على خلاف رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

مادة  187

يتم إلحاق المندوبين المساعدين عند تعيينهم بهيئة مفوضي الدولة، ولا يجوز نقلهم إلى الأقسام الأخرى إلا بعد ترقيتهم إلى وظيفة “مندوب” مع مراعاة الشروط التي تتطلبها الجهة المنقول إليها.

مادة  188

يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة متى كانت التقارير المقدمة عنه من إدارة التفتيش الفني مرضية من واقع عمله الفعلي عن سنة قضائية كاملة.

مادة  189

يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة بعد أخذ رأي الرئيس المختص.

مادة  190

مع عدم الإخلال بحكم المادة (181) من هذه اللائحة تراعى رغبات أعضاء المجلس بحسب أقدمياتهم وبما لا يتعارض مع صالح العمل.

مادة  191

يقصر إلحاق أعضاء مجلس الدولة بعد صدور حركة التنقلات السنوية أو خلال العام القضائي على المعينين الجدد، والعائدين من الإعارة أو الإجازة، ويكون الإلحاق بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الرئيس المختص، وتعرض قرارات الإلحاق على المجلس الخاص في أول جلسة تالية للنظر في إقرارها.

مادة  192

يكون ندب عضو المجلس من درجة نائب على الأقل في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد للقيام بأعمال قضائية أو قانونية أو تشريعية، ويشترط للموافقة على الندب ألا يتعارض مع العمل الأصلي للعضو، أو يخل بانتظامه فيه أو بحسن سير العمل بالمجلس.

مادة  193

لا يجوز ندب العضو في الحالات الآتية:

(أ) التخطي في الترقية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تخطيه متى كانت تقارير التفتيش على أعماله مرضية.

(ب) الإحالة إلى مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية طوال مدة الإحالة.

(ج) العائد من الإعارة إلا بعد مضي سنة على عودته أو ما يعادل مدة الإعارة أيهما أقل.

(د) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها من الجهات الملحقة بجهة الندب الأصلية أو تابعة لها إلا بعد إخطار المجلس والإذن له بذلك.

(هـ) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها تابعة لإدارة الفتوى التي يعمل بها العضو أو يرأسها.

(و) إذا وقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الجزاء.

مادة  194

لا يجوز الجمع بين أكثر من ندبين في وقت واحد بالإضافة إلى العمل الأصلي ولا يدخل في ذلك ندب العضو لمهمة مؤقتة لا تجاوز مدتها ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والاشتراك في أعمال الامتحانات أو اللجان التي يشترط أن يتضمن تشكيلها أحد أعضاء مجلس الدولة.

مادة  195

لا يجوز الإذن بالتحكيم لأكثر من مرتين في العام القضائي كما لا يجوز الاشتراك في عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة ما لم يكن ذلك مقررا بحكم القانون.

مادة  196

لا يجوز ندب من يلحق بالمحاكم إلى المحافظة التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة الملحق بها العضو أو إلى جهة تابعة لتلك المحافظة.

مادة  197

يختص المجلس الخاص وحده بوضع الحد الأدنى للمكافأة أو المرتب الذي يستحقه العضو المنتدب أو المعار.

مادة  198

يشترط للموافقة على الإعارة ما يأتي:

1- ألا تقل درجة العضو المعار عن مستشار مساعد.

2- التناسب بين الوظيفة التي يشغلها العضو والوظيفة التي سيعار إليها.

3- ألا يكون قد سبق توقيع جزاء اللوم عليه، ما لم تمض على ذلك مدة خمس سنوات.

4- أن تكون قد انقضت المدة البينية التي نص عليها القانون.

مادة  199

لا يجوز لعضو مجلس الدولة المعار أن يقبل ندبه إلى أي جهة أخرى غير الجهة المعار إليها سواء كانت الإعارة داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة المجلس الخاص.

مادة  200

يجوز الموافقة على الإعارة أو الندب طول الوقت خلال العام القضائي ويكون التنفيذ بعد انتهاء العام القضائي إذا كان التنفيذ خلاله من شأنه الإخلال بحسن سير العمل.

مادة 201

يتعين في حالة طلب الإعارة غير المسماة مراعاة الأقدمية والكفاية والدرجة المناسبة للوظيفة المعروضة في الإعارة وألا يكون قد سبق إعارة العضو المرشح.

مادة 202

يكون إنهاء الندب أو الإعارة لاعتبارات تتعلق بمصلحة عليا للمجلس بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص وذلك في غير الحالات التي يكون فيها هذا الإنهاء بناءً على طلب العضو أو الجهة المنتدب أو المعار إليها.

مادة 203

يجوز الترخيص لأعضاء مجلس الدولة بإجازات خاصة بدون مرتب للظروف التي يبديها العضو ويقدرها المجلس الخاص، ولا يجوز للعضو العمل خلال مدة الإجازة في الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر.

مادة 204

تكون الموافقة على الإجازة لأعضاء مجلس الدولة حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 205

لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأحاديث صحفية أو نشر مقالات فيها أو الظهور في وسائل الإعلام وذلك فيما يتعلق بموضوعات تخص العمل بمجلس الدولة إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

مادة 206

يُنشأ مكتب إعلامي يتبع رئيس المجلس يكون برئاسة الأمين العام أو من يختاره رئيس المجلس يتولى مهمة موافاة الصحافة والإعلام بما يوافق على نشره من أحكام أو فتاوى أو أخبار تتعلق بشئون المجلس وأقسامه.

مادة 207

يقوم نادي قضاة مجلس الدولة بأداء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من الخدمات لأعضاء مجلس الدولة وأسرهم.

ويقدم مجلس الدولة الدعم المالي للمساعدة في أداء الخدمات المشار إليها.

 

الباب السابع

مركز الدراسات و البحوث القضائية

بمجلس الدولة

مادة 208

ينشأ مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة يتبع رئيس المجلس، ويتولى إعداد وتدريب المندوبين المساعدين وأعضاء مجلس الدولة وتأهيلهم علميا وعمليا لممارسة العمل القضائي بالمجلس، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، ودعم التعاون الثقافي والعلمي مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث ومراكز المعلومات المتخصصة داخل البلاد وخارجها، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تخصيص موارد المركز للصرف منها على أغراضه وتحقيق أهدافه.

مادة 209

يخصص لمكتبة مجلس الدولة مكان صحي مستقل جيد الإضاءة والتهوية يتوفر فيه الهدوء، ويراعى تأثيث المكتبة بأثاث نموذجي حديث وذلك لتيسير استخدامها وتشجيع الإقبال عليها بهدف نشر المعرفة والثقافة القانونية، وتتبع المكتبة مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاستخدامها كمكتبة عامة، وإنشاء مطبعة وورشة ملحقة بها لترميم وتجليد الكتب.

 

الباب الثامن

الشئون الإدارية

 

مادة 210

يصدر رئيس مجلس الدولة بعد العرض على المجلس الخاص قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة، بما يواكب نموه المطرد، وذلك برفع المستوى التنظيمي للوحدات الإدارية القائمة، واستحداث وحدات إدارية جديدة بمختلف الأقسام والفروع بما يكفل حسن سير العمل فيه بانتظام واطراد.

مادة 211

يكون التعيين في الوظائف الإدارية والكتابية بالمجلس عن طريق الإعلان وبعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين.

ويسري على العاملين في هذه الوظائف أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

مادة 212

يجوز شغل الوظائف الإدارية والكتابية الشاغرة – مؤقتا – عن طريق الندب من الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة ورئيس المجلس.

مادة 213

لا يجوز بقاء أمين السر في دائرة واحدة أكثر من خمس سنوات متصلة.

مادة 214

يجوز لرئيس مجلس الدولة تفويض رؤساء دوائر القضاء الإداري وإدارات الفتوى بالأقاليم في سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية، كما يجوز لأمين عام المجلس تفويضهم في سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.

مادة 215

يصدر بتنظيم الجداول والدفاتر والسجلات اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي المجلس الخاص.

مادة 216

يصدر بتنظيم الشئون المالية للمجلس لائحة مالية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الجمعية العمومية.

The post اللائحة الداخلية لمجلس الدولة appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-428-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2013-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af/ Tue, 19 May 2020 11:14:45 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1814 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم […]

The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 428 لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء

       بعد الاطلع علي الدستور؛

و علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و تعديلاته؛

و علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه المرفقة ، و يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 و كل ما يخالف ذلك من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادي الآخرة سنة 1434

                           ( الموافق 27 أبريل سنة 2013م).

                                                                                   رئيس مجلس الوزراء

                                                                                   دكتور / هشام قنديل

اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

المادة (1) :

يجوز لوزير التربية و التعليم الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (72) من القانون رقم 155 لسنة 2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب و ذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

(أ) أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً علي المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله علي الأقل.

(ب) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ، بعد أن يثبت تعذر تدبيرها من بين المصريين .

(ج) ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة علي (10%) من عدد المعلمين بها .

و يكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد علي سنة قابلة للتجديد أو لمدد أخري ، مع مراعاه الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية و القوي العاملة و الهجرة.

المادة (2) :

يتحدد التأهيل التربوي للحاصلين علي مؤهلات عليا غير تربوية بالدبلوم العام في التربية و الذي تقدمه كليات التربية ، أو إجازة تأهيل تربوي وفقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين .

المادة (3) :

يكون تقدير مدي صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاً للمعايير الآتية :

(أ) أداء العمل المنوط به بإيتقان و إخلاص من حيث الكم أو الكيف.

(ب) أن يتوافر فيه حسن المظهر و الأخلاق الحسنة و السمات الشخصية اللازم توافرها في المعلم و القدرة علي التواصل مع التلاميد و الطلاب و أولياء الأمور و البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.

(ج) اجتيازه دورات التنمية المهنية و حصوله علي شهادة الصلاحية التي تصدرها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

(د) احترامه لزملائه ورؤسائه في العمل ، و أن يتمتع بصفة التعاون و العمل الجماعي.

المادة (4) :

يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين علي مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها ، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :

   حصر العجز و الزيادة علي مستوي المحافظة و تحديد التخصصات المطلوبة و أعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، و اعتمادة من السلطة المختصة بالمحافظة.

موافقة وزارة المالية علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة و توفير الاعتمادات المالية لها بناءً علي طلب السلطة المختصة بالمحافظة.

موافقة وزير التربية و التعليم علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة ، و إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .

و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة .

الأعلي مؤهلاً .

الأعلي في درجات نتيجة الاختبار .

الأقدم تخرجاً .

الأكبر سناً .

و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق دون غيره .

المادة (5) :

لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إحالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلي التحقيق إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية و من بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخري عامة أو خاصة ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال .

المادة (6) :

يكون اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) ، ووظيفة موجه أول من بين شاغلي وظيفة معلم خبير ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجب أن يتمضن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها و هي ذات الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (81) من القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 .

و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة.

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدارات نوع الوظيفة المعلن عنها و بطاقة وصفها.

و يتم ترتيب من ينطبق عليهم هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

 الأعلي في درجات التقييم .

الأعلي مؤهلاً .

الأعلي في المستوي الوظيفي .

الأقدم تخرجاً .

الأكبر سناً .

المادة (7) :

يجوز للسلطة المختصة تسوية حالة من يحصل علي مؤهلٍ عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات وفقاً للشروط الآتية :

استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

الحصول علي مؤهلٍ عالٍ من كليات التربية أو الحصول علي مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب ، أو علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجاززة تأهيل تربوي .

وجود وظائف خالية بالمديريات التعليمية .

موافقة وزير المالية .

و يتم الاستثناء من شرط الإعلان اللازم لشغل هذه الوظيفة و يكون التعيين علي وظيفة معلم.

المادة (8) :

تكون أعباء  العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي :

(أ) إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص و في النشاط المصاحب و متابعة تنفيذها .

(ب) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز و الزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه و سبل علاجها.

(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب و مدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص .

(د) متابعة الأداء التدريسي للمعلم و تقويم أدائه ، و تقديم جميع أنواع المساعدة و الدعم الفني الذي يحتاجه كل معلم.

(ه) إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين و إطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص ، و اقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين .

(و) موافاة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال التخصص .

(ز) المشاركة في إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص ، و الإشراف علي امتحانات النقل ، و تقدير الدرجات.

(ح) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتاحانات العامة علي مستوي المحافظة ، و ذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب ، و توفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات .

(ط) إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية و القراءة الصيفية و المراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج و البرامج التدريبية.

(ي) تقديم المقترحات و إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

المادة (9) :

تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلي وظائف التعليم علي النحو الآتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

المادة (10) :

يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة “معلم أول (أ)” بأقدمية سنتين علي الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان في صحيفتين واسعتي الانتشار ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و بشرط الحصول علي مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، و كذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

و تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة و نقيب المعلمين و رئيس مجلسي الأمناء بالمحافظة و عميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية ، و تكون برئاسة مدير مديرية التربية و التعليم ، و للجنة أن تضم إلي عضويتها من رتاه من الخبراء.

و تختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير والمهارات و القدرات المطلوبة و كذلك النظر في التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره .

و للجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما تري لزومه من بيانات و معلومات.

و يتم تقييم المتقدمين علي أساس مجموعة من المعايير و القدرات و ذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة.

و تنقسم المعايير و القدرات إلي أربع مجموعات :

1- التاريخ الوظيفي :  و يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، و تقارير الكفاية و الإنجازات التي حققها المتقدم و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

2- المهارات القيادية : و تشمل عناصر القدرة علي القيادة و اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب و القدرة علي التجديد و الابتكار ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

3- القدرات العلمية و العملية : و تشمل الحصول علي مؤهلات أعلي و القدرة علي إجادة لغات أجنبية و المعرفة بعلوم الحاسب الآلي و الاشتراك في المؤتمرات و إعداد البحوث ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة

4- السمات الشخصية :  ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق و القدرة علي التخاطب و يحدد لها 10 درجات.

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات بطاقة وصف الوظيفة.

المادة (11) :

يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل ، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بشرط الحصول علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

و تتولي مديريات التربية و التعليم بالمحافظات ، بعد موافقة السلطة المختصة ، الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها في مسابقة عامة في نطاق المحافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة .

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات نوع الوظيفة المعلن عنها و بطاقة وصفها . و تكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقاً لما يأتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

المادة (12) :

يتم الإعلان عن وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، و الموجهين ، و مديري ووكلاء المدارس ، و المعلمين المساعدين خلال شهر يوليو من كل عام ، علي أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظاائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ .

المادة (13) :

تخفض المدة البينية للرتقية إلي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين علي درجة الماجيستير ، و لمدة عامين للحاصلين علي درجة الدكتوراة ، و بحد أقصي ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.

المادة (14) :

يتم التقدم للترقي علي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لكل من يستوفي الشروط الواردة في المادة (81) من قانون التعليم وفق الإجراءات الآتية :

(أ) تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التعليم عن موعد التقدم للترقية سنوياً لكل من يستوفي شروط الترقي.

(ب) يتقدم المعلم / الإخصائي الذي تنطبق عليه شروط الترقي بملف الترقي متضمناً المستتندات اللازمة للترقي وفق النموذج المرفق إلي إدارة المدرسة.

(ج) يتم مراجعة محتوي الملفات من قبل الإدارة التعليمية ، و من ثم تسلم الملفات إلي فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص.

(د) يقوم فرع الأكاديمية المهنية بفحص مستندات ووثائق التنمية المهنية وفق معايير التنمية المهنية التي يقرها مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، و إعداد قوائم بأسماء المستحقين للترقي.

(ة) يصدر قرار من السيد وزير التربية و التعليم باتخاذ إجراءات الترقية لمن استوفوا شروط الترقي.

(و) يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات التنفيذية اللازمة للترقي إلي الوظائف المستحقة ، مع منحهم المزايا المالية المقررة قانوناً و علاوة الترقية.

المادة (15) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال التخطيط :

1- تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب .

2- تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.

(ب) مجال خطة و اساليب التعليم و إدارة الفصل :

1- استخدام خطط و اساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب .

2- تيسير خبرات التعليم الفعال .

3- إشراك الطلاب في حل المشكلات و التفكير الناقد و الإبداعي .

4- توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب .

5- الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط و تحفيز الطلاب .

6- إدارة الوقت المخصص للتعليم بكفاءة و الحد من الوقت الفاقد .

(ج) مجال المادة العلمية :

1- التمكن من بنية و مضمون المادة العلمية و فهم طبيعتها .

2- التمكن من طرق البحث في المادة العلمية .

3- تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري .

4- القدرة علي غنتاج المعرفة .

(د) مجال التقويم :

1- التقويم الذاتي .

2- تقويم الطلاب .

3- التغذية الراجعة .

(ه) مجال مهنية المعلم :

1- أخلاقيات المهنة .

2- التنمية المهنية .

المادة (16) :

تحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال القيادة :

1- الوعي و الالتزام بالرؤية المتقبيلية للتعليم في مصر .

2- تبني المدخل العلمي أسلوباً لإدارة عمليات التغيير التربوي .

3- استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات.

4- توظيف قدرات و خصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب .

5- الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم.

(ب) مجال التمنية المهنية :

1- تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه و لزملائه من الموجهين و المعلمين .

2- تدعيم وحدات التدريب و التقويم المدرسية .

3- تدعيم أنشطة تحسين الأداءات .

4- تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية .

(ج) مجال تفعيل المنهج و تطويره :

1- استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة .

2- الحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة .

3- المشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم و تنفيذ خطط لتفعيل المنهج و تطويره .

(د) مجال المتابعة و التقويم :

1- المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة و التقويم لتحسين الأداءات .

2- العمل علي متابعة تنفيذ المنهج و تقويم نواتج التعلم .

3- تشجيع ممارسات التقويم الذاتي .

4- المشاركة في دعم خطط و تطوير المدرسة .

(ه) مجال مجتمع التعلم :

1- الوعي بمفهوم مجتمع التعلم و تفعيل أساليب تنميته .

2- الحرص علي تنويع مصار المعرفة و التعلم .

3- تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم .

4- مراعاه إبداعات الممارسين التربويين و العمل علي الإفادة منها .

5- ترسيخ العلاقات الإنسانية و ثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم .

المادة (17) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية (المدير و الوكلاء) علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال الثقافة المؤسسية :

1- رؤية خطط و أساليب واضحة للتعليم .

2- بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني .  

(ب) مجال المشاركة :

1- الالتزام بقيم و مبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي و توسيع فرص و مجالات الحوار و المناقشة و تبادل الآارء و الأفكار .

2- التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات و نشرها و صنع و اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم .

3- المشاركة المجتمعية.

(ج) مجال المهنية :

1- التمكن المعرفي .

2- التمكن المهاري .

3- التنمية المستديمة .

4- الأخلاق المهنية .

(د) مجال إدارة التغيير :

1- مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي .

2- تغيير تربوي يرتكز علي المبادرة و تشجيع التجريب و التجديد .

3- تبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد و تحفيز الجهود و تيسير عمليات التغيير .

4- إعداد خطط تقويم و تطوير المدرسة و المشاركة في متابعتها و تنفيذها تمهيداّ للاعتماد التربوي .

المادة (18) :

تكون المعايير الملزمة للأداء التعايمي لوظائف الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين  علي النحو الآتي :

(أ) التنمية الخلقية لدعم و بناء معتقدات و قيم إيجابية .

(ب) الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابي .

(ج) التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة و الاعتماد التربوي .

(د) دعم تربوي يتيح فرص التعلم و يحقق التميز للجميع .

(ه) تعاون الأسرة مع المدرسة .

المادة (19) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف إخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال عمليات و مفاهيم التكنولوجيا :

1- إظهار معرفة و مهارات و التفهم المبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي .

2- إظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات و معرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة و الجديدة .

(ب) مجال تخطيط و تصميم فرص و خبرات التعلم :

1- تصميم فرص تعلم مناسبة و متطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط و أساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب .

2- تطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس و التعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات و خبرات التعلم .

3- تعريف و إنشاء مصادر التكنولوجيا و تقويمها لضمان دقتها و مناسبتها .

4- تخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق  أنشطة التعلم .

5- تخطيط إستراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا .

(ج) مجالات التدريس و التعليم و المنهج و التقويم :

1- استخدام التكنولوجيا لدعم الخطط و الأساليب المتمركزة علي المتعلم و التي تخاطب الاحتياجات المتنوعة للطلاب.

2- تطبيق التكنولوجيا لتنمية مهارات التفكير العليا و الإبداع لدي الطلاب .

3- إدارة أنشطة تعلم الطلاب في بية تدعمها التكنولوجيا .

4- تطبيق طرق متعددة للتقويم لتقرير الاستخدام المناسب لمصادر التكنولوجيا في التعليم و الاتصال و الإنتاجية من قبل الطلاب .

(د) مجال الإنتاجية و الممارسات المهنية :

1- التقويم المستمر و النظر في الممارسات المهنية بهدف التوصل إلي قرارات واعية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في دعم الطلاب .

2- تطبيق التكنولوجيا بهدف زيادة الإنتاجية .

3- استخدام التكنولوجيا في الاتصال و التعاون مع الأقران و اولياء الأمور و المجتمع بمفهومه الشامل من أجل إثراء عملية تعلم الطلاب .

(ه) مجال الموضوعات الاجتماعية و الأخلاقية و القانونية و الإنسانية :

1- تطبيق مصادر التكنولوجيا لتمكين و تقوية المتعلمين ذوي الخلفيات و الصفات و القدرات المتباينة .

2- تحديد و استخدام مصادر التكنولوجيا و تأكيد التنوع .

3- تنمية الاستخدام الآمن و الصحي لمصادر التكنولوجيا .

4- تسهيل الإتاحة المتكافئة لمصادر التكنولوجيا أمام جميع الطلاب .

(و) دعم نظم المعلومات بالمدرسة و ارتباطها بالمستويات التعليمية الأخري :

1- تسهيل التطوير المشترك الذي يقوم به كافة المعنيين لإيجاد رؤية لأستخدام التكنولوجيا و العمل علي نشرها علي نطاق واسع .

2- تأكيد إيجاد عملية شاملة و مترابطة لتطوير و تنفيذ و متابعة خطة تكنولوجية ديناميكية طويلة المدي و منتظمة لتحقيق الرؤية .

3- نشر ورعاية ثقافة الإبداع المسئولة و تأييد السياسات الرامية لتعزيز التحديث المستمر باستخدام التكنولوجيا .

4- استخدام البيانات عند اتخاذ قرارات القيادة .

5- تأييد السياسيات الفعالة القائمة علي البحث عند استخدام التكنولوجيا .

6- استخدام التكنولوجيا لأغراض الاتصال و التعاون بين الزملاء و هيئة العاملين و الآباء و الطلاب و المجتمع بمفهومه الواسع .

7- إنشاء و المشاركة في مجتمعات التعلم التي تحفز و ترعي و تعدم القائمين علي التدريب و هيئة العاملين علي استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الإنتاجية .

8- الانخراط في تعلم مهني دائم و مرتبط بالوظيفة و يستخدم مصادر التكنولوجيا .

9- تأكيد الوعي بالتكنولوجيات الناشئة و استخداماتها الفعالة في مجال التعليم .

(ز) الدعم و الإدارة و العمليات :

1- تنفيذ و استخدام الإدارة المتكاملة القائمة علي التكنولوجيا و نظم المعلومات .

2- تخصيص الموارد المالية و البشرية لتأكيد التنفيذ الكامل و المستدام لخطة التكنولوجيا .

3- تكامل الخطط الاستراتيجية و الخطط التكنولوجية و خطط التحسين و السياسيات الأخري لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

المادة (20) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف إخصائي الصاحفة و الإعلام علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال التوعية :

1- التوعية بالأهداف التربوية للصحافة و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي و الدور التربوي لكل منها داخل المدرسة و خارجها .

2-  تكوين بنية معرفية أساسية توفر لدي الطالب معلومات و حقائق و نظريات في شتي مجالات الحياة المعاصرة و التي تمكن الطالب من ممارسة المهارات الأساسية اللازمة للحياة اليومية .

3- التعامل مع البيئة بشكل فعال و التعرض للقضايا البيئية و انعكاساتها السلبية و كيفية معالجتها من خلال الفنون الصحفية المتنوعة .

4- محافظة الطالب علي صحته و حماية نفسه من الأمراض و الأخطار من خلال الملصقات الإعلامية و التحقيقات و الأحاديث الصحفية .

5- التوعية بأهمية مهارات الكمبيوتر و مهارات التعامل مع الآخرين و حرية التعبير عن الرأي و احترام الرأي الآخر من خلال الممارسات المختلفة .

6- حسن التعامل مع الموارد و العمل علي تنميتها كالماء و البيئة و الهواء من خلال المقالات و التحقيقات و الأحاديث الصحفية .

(ب) مجال العمل مع الجماعات الصحفية :

1- الإشراف علي جماعات الصحافة ، و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي .

2- مساعدة أعضاء كل جماعة في وضع الخطة و البرنامج الزمني و في توزيع المسئوليات علي أعضاء كل جماعة – كل بقدر قدراته و مواهبه – و تنفيذها و تقويمها .

3- الإدارة الذاتية للطلاب في كل الأنشطة التي يمارسونها .

4- اكتشاف و تنمية ميول الطلاب الأدبية و الفنية و تقدير قيمة الكلمة المكتوبة في إبراز الخبر و التحقيق الصحفي و تدعيم القيم الإيجابية .

5- الإشراف علي إصدار الصحف المختلفة (صحيفة الفصل – المدرسة – النادي – المركز – صحف المناسبات – صحف المواد الدراسية – صحف جماعة النشاط …. إلخ ) بأشكالها المتنوعة .

6- إعداد السجلات و الملفات و البيانات الخاصة بالنشاط الصحفي و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي داخل المدرسة .

(ج) مجال البرامج العامة :

1- تنظيم المعارض الصحفية في المناسبات القومية و الاجتماعية و الدينية أثناء الدراسة و في الأنشطة المدرسية .

2- تنظيم المسابقات و الندوات و المحاضرات الصحفية بأنواعها المختلفة علي مستوي الفصول الدراسية و التي تساعد علي القراءة و الإطلاع .

3- تنظيم برامج تبادل الزيارات و اللقاءات الفكرية لمزيد من الخبرات الصحفية داخل المدرسة و خارجها و لتدعيم العلاقات الطلابية .

4- تنظيم الزيارات إلي المؤسسات الصحفية و مراكز الإعلام المحلية .

5- تدريب الطلاب علي فنون الصحافة من أحاديث و تحقيقات و تقارير صحفية و إصدار مجلة إلكترونية .

6- تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة و الجماعات العلمية و الرياضة و الاجتماعية و الثقافية داخل المدرسة .

7- خدمة المناهج الدراسية و الإسهام في تحقيق و ترابط و تكامل المعرفة لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

(د) مجال التفاعل مع المجتمع المحلي :

1- المشاركة الفعالة في جيمع القضايا و المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية و مشكلات الشباب و الأطفال .

2- إجراء التحقيقات الصحفية مع المسئولين التربويين و غيرهم من المسئولين في شتي المجالات حول القضايا التي تهم الطالب في حياته التعليمية و العامة .

3- الاستعانة بأولياء الأمور من المسئولين في إجراء تحقيقات و أحاديث صحفية معهم لتفسير ما يجري في المجتمع و تبسيط المعلومات ، و تفسير الظواهر العلمية ، و غلقاء الضوء علي القضايا البيئية ، و مشاركة الطلاب في علاجها .

4- إقناع أولياء الأمور بالدور الهام و الخطير للصحافة و الإعلام التربوي .

(ه) مجال التربية المسرحية :

1- تنمية الجانب الابتكاري و الكشف عن المواهب البارزة و تنميتها و رعايتها .

2- تشكيل وجدان الطالب و صقل قدراته الجمالية و قدرات الإحساس و التذوق و تعميق قيم الحق و الخير لديه و الحرص من خلال استخدام المشروع المدرسي كواجهة للأنشطة التربوية التي تمارس في المدرسة .

3- تعويد الطالب علي النطق السليم و قواعد اللغة العربية من تشكيل سليم ، و المخارج السليمة للحروف ، و براعة الاستهلال .

4- الكشف عن المواهب و القدرات الخاصة و رعايتها و صقلها و توجيهها و متابعة ذلك .

5- بث روح الفرق و العمل الجماعي بين الطلبة مع إنكار الذات .

6- غرس القيم الدينية و الوطنية و تعميق حب الوطن و الانتماء له و الاعتزاز به مع تنمية القدرة علي التذوق و تنمية الحس الجمالي و تشكيل الجوانب الوجدانية و الفكرية و الثقافية .

7- استخدام المسرح المدرسي في خدمة العملية التعليمية عن طريق مسرحة المناهج .

المادة (21) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أمناء المكتبات المدرسية علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال بيئة العمل :

1- التخطيط لإدارة المكتبة بالأسلوب العلمي السليم .

2- التفاعل مع الطلاب و المعلمين .

3- توفير مناخ يقنع المعلمين بأهمية دور المكتبة في إثراء المناهج الدراسية .

4- المشاركة بإيجابية في الأنشطة التي تنظمها المدرسة لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

5- التنمية الفنية .

6- التقويم الذاتي .

(ب) مجال إدارة العمليات الرئيسية :

1- أن تكون المكتبة المدرسية مركزاً لمصادر التعليم و البحث و الحصول علي المعلومات .

2- الإلمام بفلسفة و نظريات تجميع المواد و بناء المجموعات و إدارة أنشطة التعليم المختلفة .

3- تحديد احتياجات المكتبة وفقاً لإدارة المترددين عليها من الطلاب و المعلمين و أفراد المجتمع المحيط بالمدرسة .

4- الإعلام بمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة .

5- القدرة علي الإعداد الفني من حيث فهرسة و تصنيف جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة سواء إلكترونياً أو ورقياً .

6- الإلمام بكافة الأعمال الخاصة بالمكتبة من النواحي الفنية و المالية و الإدارية ، و صيانة المكتبة .

7- القدرة علي استخدام الكمبيوتر و الوسائل التكنولوجية في أعمال المكتبة المختلفة .

8- دعم و إثراء المناهج الدراسية و تحديد ما تحتاج إليه من مصادر المعلومات المختلفة .

9- إعداد المكتبة كورشة لاكتساب الطلاب مهارات الاطلاع و البحث .

10- القدرة علي اكتشاف الموهوبين و المتعثرين قرائياً ووضع البرامج اللازمة للعلاج بالتعاون مع مدرسي المواد المختلفة

11- تحليل و تقييم الخدمات المكتبية المقدمة للتعرف علي نواحي القصور و القوة في جوانب الخدمة المختلفة .

المادة (22) :

يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

و يكون المعلم الأعلي و الأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة و يخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين .

و بالنسبة لقاعات رياض الأطفال تتولي المعلمة الأقدم و الأعلي في المستوي الوظيفي الإشراف علي باقي المعلمات ، و تتفرغ للإشراف في حالة عدم وجود عجز ، كما تتولي باقي شئون الروضة .

المادة (23) :

يحتوي ملف الترقي للمعلم علي المكونات الآتية :

1- وثائق و مستندات تقييم أداء المعلم و تشتمل علي :

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة .

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني .

صورة معتمدة من تقريري الأداء السنوي بمرتبة فوق المتوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .

صحيفة أحوال معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها .

2- وثائق خطة و انشطة التنمية المهنية و تتضمن :

شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين أو وثائق معتمدة دالة علي ذلك.

شهادات المؤهل الأعلي (دبلوم مهني – دبلوم خاص – درجة الماجيستير – درجة الدكتوراة) إن وجدت .

وثائق معتمدة تفيد مشاركة المعلم / الإخصائي في مؤتمرات علمية أو ندوات أو حلقات للبحث أو ورش العمل .

شهادات الحصول علي بعثات داخلية أو خارجية (إن وجدت) .

وثائق تفيد الحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أو دورات تدريبية في اللغات الأجنبية .

شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلم من أماكن أخري .

وثائق معتمدة تفيد المشاركة في قيام المعلم بتلقي أو تقديم إرشاد و توجيه مهني .

وثائق معتمدة تفيد المشاكرة في أنشطة و فعاليات وحدات التدريب و الجودة بالمدرسة .وثائق معتمدة تفيد المشاركة في أنشطة و فعاليات إدارة التدريب بالإدارة أو المديرية التعليمية .

وثائق معتمدة تفيد تقديم المعلم لعروض مدرسية متميزة كدروس نموذجية أو تقديم وسائل تعليمية جديدة .

وثائق معتمدة تفيد المشاركة في الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي مع بعض مؤسسات المجتمع المدني .

شهادات اجتياز التدريب علي المناهج التعليمية الجديدة و أساليب التدريس المستحدثة ، أو وثائق معتمدة تفيد ذلك .

المادة (24) :

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين و الإخصائيين و التوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر و تنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ، و يوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر و نوفمبر ، و يعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر .

و يكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية :

كفء ——————————-        من 90 إلي 100

فوق المتوسط ————————       من 75 إلي أقل من 90

متوسط ——————————- من 60 إلي أقل من 75

دون المتوسط ———————— من 50 إلي أقل من 60

ضعيف —————————— أقل من 50 درجة

و يكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقاً للنماذج التالية المرفقة بهذه اللائحة :

نموذج رقم (1) لشاغلي وظائف المعلمين .

نموذج رقم (2) لشاغلي وظائف التوجيه .

نموذج رقم (3) لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية .

و تعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ، و يجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقاً لنتجية القياس الدوري أولاً بأول .

المادة (25) :

تقوم الإدارة المختصة بإعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقويم أدائه .

و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (80) من قانون التعليم ، و ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ .

المادة (26) :

علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف ، و تصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي ادائهم .

و خطر المديرية الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم ، و بمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ، و يجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد و أماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كافٍ .

المادة (27) :

لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين :

     إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح .

إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .

و لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا أتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ، ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .

(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير .

المادة (28) :

يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (81) من قانون التعليم المشار إليه و يعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة و تحرر اللجنة محضراً بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد .

و يصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة ، و تعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ، و يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية ، و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية .

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسميةاللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم بمجرد الضغط عليها.

The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 appeared first on المدونة.

]]>
لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد عام 2018 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a/ Fri, 26 Jun 2020 11:37:58 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2301 وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قرار رقم 608 لسنة 2018 بتاريخ 24/9/2018 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة […]

The post لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد عام 2018 appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

قرار رقم 608 لسنة 2018

بتاريخ 24/9/2018

بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982

 ملغي

بموجب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد

 

  وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

بعد الاطلاع علي القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛

و علي قرار رئيس الجمهوريةرقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات و المعلومات؛

و علي القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 بشأن لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد و تعديلاته ؛

و علي محضر مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتاريخ 3/4/2018 و المعتمد من السيد المهندس وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 24/4/2018؛

قرر :

(المادة الأولي)

يُعمل بأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

يُلغي ما يُخالف ذلك من أحكام.

(المادة الرابعة)

علي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد تنفيذ هذا القرار.

                                                 وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

                                                          د/ عمرو سميح طلعت                                                                                          

لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد

(الفصل الأول)

الأحكام العامة

(مادة 1)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

الوزير : وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .

السلطة المختصة : رئيس مجلس الإدارة.

الوظائف القيادية (أ) : وظائف (المستوي الوظيفي التالي للسلطة المختصة).

الوظائف القيادية (ب) : وظائف (رئيس قطاع / مدير عام) .

الوظائف الإشرافية : وظائف (مدير إدارة / رئيس قسم) .

(مادة 2)

يعتمد مجلس الإدارة جداول توصيف و تقييم الوظائف في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة ، و يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشترطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و طريقة شغلها و المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها و ترتيبها في إحدي الفئات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بهذه اللائحة و تقسم وظائف الهيئة إلي مجموعات وظيفية نوعية طبقا لطبيعة العمل بالهيئة ، و يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث ما قد يقتضيه العمل من وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة .

و يجوز له إعادة تقييم و توصيف الوظائف في ضوء حاجة العمل.

(المادة 3)

لرئيس مجلس الإدارة التعاقد مع الخبراء الوطنيين و الأجانب لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة الهيئة من ذوي الخبرات أو التخصصات النادرة التي يتعذر وجودها في الهيئة بعد الإعلان عنها داخلياً بناءً علي عرض اللجنة العليا للموارد البشرية و يكون عقد تعيين الخبير للمدة اللازمة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ، و يجوز عند الحاجة تجديد العقد بعد تقييمه بمعرفة تلك اللجنة للمدة المناسبة.

(مادة 4)

يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الحلول.

(مادة  5)

تشكل اللجنة العليا للموارد البشرية بقرار من رئيس مجلس الإدارة و برئاسته و عضوية بعض السادة شاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) و المستشار القانوني و رئيس النقابة العامة و تختص بالآتي :

1- وضع الساسيات العامة للموارد البشرية.

2- وضع مقترحات و توصيات بشأن الحوافز و المكافآت و المزايا النقدية و العنيية و البدلات و تدريب العاملين و تنمية قدراتهم .

3- وضع القواعد و الضوابط الخاصة بالتعاقد مع الخبراء الوطنيين و الأجانب و التعيين و النقل و الندب و الإعارة و الترقية و منح العلاوات الدورية و الإجازات و ضم مدد الخبرة السابقة و اعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها . و تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) و الوظائف الإشرافية و التكرارية .

4- بحث كافة شئون شاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) و الوظائف الإشرافية و التكرارية.

5- بحث كافة شئون نقل / ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة من ذوي الخبرات المختصصة إلي الهيئة.

6- اعتماد توصيات اللجان الفرعية للموارد البشرية .

و كل ما يعرض عليها من أعمال و تجتمع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها و تصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس و للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في ضوء الموضوعات المعروضة ، و تدون محاضر اللجنة في سجل خاص و يشتمل كل محضر علي أسماء الحاضرين و الموضوعات المعروضة عليهم و القرارات التي اتخذت بشأنها و يوقع المحضر من رئيس و أعضاء اللجنة الحاضرين.

و يتولي أعمال الأمانة الفنية للجنة مدير عام شئون العاملين ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

(مادة 6)

تشكل لجان فرعية للموارد البشرية بالقطاعات بقرار من رئيس مجلس الإدارة من خمسة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم أحد أعضاء النقابة العامة يختاره مجلس إدارتها و يجوز تشكيل أكثر من لجنة حسبما تقتضيه حاجة العمل و في ضوء الهيكل التنظيمي للهيئة و تختص هذه اللجان بمحو جزاءات العاملين حتي الدرجة الثالثة و إنهاء فترة اختبار المعينين الجدد و إعادة توزيع العاملين و النظر في موقف الإبعاد المالي و كذلك اعتماد تقارير تقييم الأداء عن العاملين حتي الدرجة الثالثة بالقطاع وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية و تعرض اقتراحاتها بشأن اعتماد تقارير تقييم الأداء بمرتبة ممتاز علي اللجنة العليا للموارد البشرية بالهيئة كما تختص بالنظر في كل ما يعرض عليها من موضوعات بناءً علي موافقة رئيس اللجنة .

و تعتمد قراراتها من اللجنة العليا للموارد البشرية.

و يتولي أعمال الأمانة الفنية للجنة مدير إدارة الشئون الإدارية أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

(مادة 7 )

يختص مجلس الدولة دون غير بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الهيئة من تفسيرات متعلقة بأحكام هذه اللائحة.

(مادة 8 )

تسري أحكام هذه اللائحة علي العاملين بالهيئة و تسري أحكام قانون الخدمة المدنية بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص فيها و بما لا يتعارض مع أحكامها.

(مادة 9 )

يعتبر نشر القرارات و المنشورات و التعليمات وفقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية قرينة قانونية علي علم جميع العاملين بها.

(الفصل الثاني)

التعيين

(مادة 10)

يكون التعيين ابتداء في أدني وظائف المجموعة النوعية المبينة بالجدول الملحق.

و يكون التعيين بالامتحان فيما عدا الوظائف التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية و تضع اللجنة النظم الخاصة بالإعلان و الامتحان و تشكيل لجان الاختيار علي نحو يكفل تكافؤ الفرص و المساواة.

و يكون التعيين بقرار من رئيس مجلس الإدارة و ذلك طبقاً لتوصية لجان الموارد البشرية.

(مادة 11)

يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الورادة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، و عند التساوي في الترتيب يعين الأعلي مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ، و تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه و تكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط ، و تسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة ، و يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الآتي :

1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فتكون أولوية التعيين لصاحب المؤهل الأعلي ، و عند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة ، و عند التساوي فالأكبر سناً.

(مادة 12)

يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف :

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الأخري أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة.

5- أن يكون مستوفاً لاشتراطات شغل الوظيفة.

6- ثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها طبقا لقرار المجلس الطبي المختص بعد اجتياز المرشح الكشف الطبي و تحليل المخدرات.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

8- ألا يقل سنه عند صدور قرار التعيين عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

(مادة 13)

يسري علي تقييم المؤهلات العلمية الوطنية و الأجنبية النظم المقررة لذلك في الدولة.

(مادة 14 )

يخطر المرشح للتعيين فور صدور القرار للتقدم لتسلم العمل و ذلك طبقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن علي عنوانه الموضح باستمارة تقدمه للتعيين ، فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعيين دون عذر مقبول اعتبر القرار كأن لم يكن.

(مادة 15)

فيما عدا التعيين في الوظائف القيادية بمستوي ( أ / ب ) و الوظائف الإشرافية يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل و يفصل في صلاحيته خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الاختبار ، و مع ذلك فإذا اتضح عدم صلاحيته في أي وقت خلال مدة الاختبار أنهيت خدمته بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، فإذا ثبتت صلاحيته بعد انتهاء مدة الاختبار أصبح التعيين نهائياً و إلا انتهت خدمته بانتهاء مدة الاختبار .

و يستحق العامل تعويضاً عن العمل الذي  أداه بين تاريخ انتهاء مدة الاختبار و بين تاريخ إخلاء طرفه بعد إبلاغه بقرار إنهاء خدمته يعادل المرتب الذي كان يصرف له و إذا أحيل إلي التحقيق أثناء مدة الاختبار امتدت هذه المدة بالقدر المقابل لمدة التحقيق حتي البت فيه .

(مادة 16)

يستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

و يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته.

(مادة 17)

يجوز للعامل ضم مدد الخدمة السابقة وفقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 18)

العامل الذي حسبت له مدة خبرة عملية عند تعيينه طبقاً للمادة السابقة يمنح عند التعيين بداية أجر الدرجة المقرر للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها و التي تزيد عن الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرة لشغل الوظيفة بحد أقصي خمس علاوات و بشرط ألا يسبق زميله المعين في الهيئة و طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموراد البشرية.

(مادة 19)

يجوز للعامل الحاصل علي مؤهل أعلي قبل أو أثناء الخدمة التقدم للوظائف الخالية بالهيئة و ذلك عند الإعلان عن شغل وظائف أدني درجات التعيين متي استوفي شروط شغلها.

(مادة 20)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل العامل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه حتي الدرجة الثانية.

(مادة 21)

تتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين علي أكثر من عامل تحددت الأقدمية علي أساس الأولوية في التعيين الواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة.

و تكون الأقدمية بين المرقين علي أساس أقدمياتهم في الوظيفة الأدني.

(الفصل الثالث)

الأجور و الحوافز و العلاوات و البدلات و المزايا العينية.

(مادة 22)

تحدد أجور الوظائف لكل درجة وفقاً للجدول الملحق.

(مادة 23)

يمنح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) وفقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 24)

يستحق العامل اجراً إضافياً عند تكليفه بأعمال إضافية أو في غير الأوقات المحددة للعمل طبقاً للنظام و بالفئات التي يحددها رئيس مجلس الإدارة.

(مادة 25)

تحدد بقرار من مجلس الإدارة الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها منح شاغلها بدل طبيعة عمل و فئات هذا البدل و شروطه حسبما تقتضيه ظروف أدائها أو ما قد يصاحب أداءها من مخاطر.

(مادة 26)

يعتمد رئيس مجلس الإدارة جداول الحوافز و المكافآت و المزايا النقدية و العينية و البدلات و المصروفات وفقاً لطبيعة و ظروف العمل و بما يكفل تحقيق اهداف الهيئة و زيادة معدلات الاداء و تحسين مستوي الخدمات ؛ بناء علي عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 27)

يمنح العاملون بالهيئة المهنية المقررة للعاملين بالدولة دون إخلال باستحقاقهم للبدلات الأخري المقررة بالهيئة.

(مادة 28)

يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي تتفق و طبيعة عملهم بالهيئة و مع التخصصات التي يحتاجها العمل بها حافز تميز علمي و ذلك طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 29)

يستحق العامل علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بناء علي عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية علي ألا تقل عن (50%) من معدل التضخم المعلن.

(مادة 30)

لرئيس مجلس الإدارة منح العامل الذي قام بجهد خاص في أداء ما أسند إليه من عمل أو حقق رفعاً لمستوي أداء العمل أو اقتصاداً في النفقات أو غير ذلك من أوجه التمييز التي تعود علي العمل بالفائدة علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المحددة و لا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها.

و يكون منحها للعاملين الخاضعين لنظام تقييم الأداء و ذلك طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 31)

إذا أظهر العامل كفاية خاصة و تميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته و غن لم يتوافر فيه شرط استيفاء المدة البينية المقررة.

فلرئيس مجلس الإدارة أن ينتدبه أو يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة ، و في هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي.

(مادة 32)

لرئيس مجلس الإدارة منح حوافز مالية للعامل الذي يؤدي خدمات أو أعمالاً ممتازة أو يقدم بحوثاً أو اقتراحات تساعد علي تحسين طرق العمل أو رفع كفاية الأداء أو توفير في النفقات أو تحقيق اهداف محددة تخدم الاستراتيجية العامة للهيئة .

و يكون الاختصاص للوزير بالنسبة إلي رئيس مجلس الإدارة.

(مادة 33)

يمنح شاغلو الوظائف القيادية بمستوي ( أ / ب ) بدل انتقال ثابتاً طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(الفصل الرابع)

تقييم الأداء

(مادة 34)

علي العامل أداء العمل المكلف به بالدقة المطلوبة و في المواعيد المحددة لذلك ووفقاً لمعدلات الأداء المقررة لوظيفته و عليه أداء كل ما يكلف به من أعمال سواء كانت تدخل في اختصاص وظيفته أو في وظيفة أخري لا تقل عن مستواها.

و يحدد مستوي أداء العامل لواجبات وظيفته بمقتضي تقرير أداء سنوي يتضمن درجة أدائه في العمل في المواعيد المقررة أو المناسبة و انتظامه في أدائه و غير ذلك من العناصر المؤثرة و تضع اللجنة العليا للموارد البشرية أسلوب التقييم بما يتفق مع طبيعة عمل الوظائف المختلفة.

(مادة 35)

يقدر تقرير تقييم أداء العامل بإحدي المراتب المحددة و تكون درجات كل مرتبة علي النحو التالي :

ممتاز من 90 درجة إلي 100 درجة.

جيد جدا من 80 درجة إلي 89 درجة.

جيد من 66 درجة إلي 79 درجة.

متوسط من 51 درجة إلي 65 درجة.

ضعيف من 50 درجة فأقل.

و تكون العبرة بالمرتبة لا بالتقدير الرقمي.

(مادة 36)

يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء جميع العاملين فيما عدا شاغلي الوظائف القياديدة ( أ / ب ) و يوضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير إلي آخر ديسمبر و يقدم خلال شهري يناير و فبراير من السنة التالية ، و يعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية خلال شهر مارس ،

و يكون قياس كفاية الأداء بالنسبة إلي شاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) وفقا للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية و تودع بملفات خدمتهم.

و يخطر العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقييم الأداء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده ، و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره ، و يكون التظلم من قرار لجنة الموارد البشرية الفرعية إلي اللجنة العليا للموارد البشرية بالهيئة و التظلم من قرار اللجنة العلي للموارد البشرية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية (أ) و أحد رؤساء القطاعات بالهيئة و أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة من غير من اشتركوا في وضع التقرير أو اعتماده.

و علي اللجنة في جميع الأحوال أن تفصل في التظلم خلال شهر علي الأكثر من تاريخ تقديمه و يعتبر التقرير نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

(مادة 37)

يعد تقرير تقييم الأداء عن العامل رئيسه المباشر ، ثم يبدي كل من المدير المحلي و الرئيس الأعلي رأيه كتابة في التقرير ، ثم يعرض علي لجنة الموارد البشرية المتخصة لتحديد درجة التقييم التي تقدرها بمراعاة عناصر التقرير و ما لديها من بيانات عن العامل.

و يراعي في وضع التقرير جميع البيانات المتصلة بأداء العامل لعمله و الأوراق التي يتصل عمله بها و ظروف أداء العمل.

و يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا إذا اختلف تقديرها عن تقدير الرؤساء.

و يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بتحديد الرئيس المباشر و المدير المحلي و الرئيس الأعلي.

(مادة 38)

علي الرئيس المباشر إخطار العامل أولاً بأول بكافة الملاحظات علي عمله و كيفية أدائه و خاصة ما يتصل به من نقص أو تقصير أو تراخ و كذلك ما قد يتسم به عمله من أوجه الامتياز أو الكفاءة الخاصة و توضع في ملف العامل و يجب أن يتضمن التقرير السنوي عنه هذ الملاحظات.

(مادة 39)

يجب أن يستند تقرير تقييم أداء العامل بمرتبة ضعيف إلي ما يثبت سبق إخطاره كتابة من الرئيس المختص بأوجه الضعف في مستوي أدائه لعمله خلال الفترة المحرر عنها التقرير و كذلك بالملاحظات الأخري التي تؤثر في تقرير تقييم الأداء.

(مادة 40)

يعتبر العامل المجند كأنه حصل علي مرتبة جيد جداً حكما ، فإذا كان تقرير تقييم أدائه في العام السابق علي تجنيده بمرتبة ممتاز اعتبر تقرير تقييم أدائه بمرتبة ممتاز حكماً.

كما يستصحب العامل المستدعي للإحتياط أو المستبقي و أعضاء المنظمات النقابية أو الموفد في بعثة أو الحاصل علي إجازة بدون مرتب أو إجازة دراسية و الحاصل علي إجازة مرضي لمدة ثمانية أشهر أو أكثر آخر تقييم أداء حصل عليه قبل كل ما سبق.

و يضع التقرير عن العامل المعار أو المنتدب الجهة المعار أو المنتدب إليها أو الجهة التي أمضي بها الجزء الأكبر من السنة .

(مادة 41)

يعرض أمر العامل الذي حصل علي تقرير تقييم أداء بمرتبة ضعيف بعد اعتماده علبس اللجنة العليا للموارد البشرية لتقرير منحه فرصة في عمل آخر يناسب قدراته فإذا قدر تقرير تقييم أدائه عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته من اليوم التالي لصيرورة التقرير نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

(الفصل الخامس)

الترقية

(مادة 42)

تجوز ترقية العامل الذي يؤدي واجبات وظيفته بكفاءة إلي الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة في ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها متي استوفي شروط شغل الدرجة المرقي إليها و بشرط وجود درجة وظيفية خالية.

و تضع اللجنة العليا للموارد البشرية قواعد و ضوابط استحقاق الترقية.

(مادة 43)

لا يجوز ترقية العامل الذي لا يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الهيئة خلال العام السابق للترقية.

(مادة 44)

يكون شغل الوظائف القيادية بمستوي (أ) بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

و يكون شغل الوظائف القيادية بمستوي (ب) و الوظائف الإشرافية طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 45)

تشكل لجنة لاختيار الوظائف القيادية بمستوي (ب) برئاسة رئيس مجلس الإدارة و عضوية أربعة من الخبراء و المختصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها – الموارد البشرية – تكنولوجيا المعلومات – القانون ، و للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

و يقوم محور الموارد البشرية بتلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها و إعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها علي اللجنة.

و يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة لمن وقع عليه الاختيار لشغل الوظائف المذكورة .

علي أن تتولي أيضاً تقييم نتائج أعمالهم و تقرير مدي صلاحيتهم و استمرارهم في الوظيفة من عدمه أو نقلهم إلي وظائف أخري من خلال ذات اللجنة .

(مادة 46)

يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها أو المرقي إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة الترقية و هي تعادل نسبة العلاوة الدورية المقرر منحها لذات السنة و لا يخل ذلك باستحقاق قيمة العلاوة الدورية المحددة لذات السنة في موعدها و يمنح العامل الأجوز و الحوافز للوظيفة المعين عليها من تاريخ استلامه للعمل و الوظيفة المرقي إليها من تاريخ اعتماد قرار ترقيته إليها.

(الفصل السادس)

النقل و الندب و الإعارة

(مادة 47)

يجوز النظر في نقل أو ندب أو إعارة العامل بالهيئة إلي جهات أخري خارج الهيئة و ذلك طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 48)

يجوز النظر في نقل أو نجب العامل بناءً علي طلبه إلي وظيفة أخري و ذلك طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 49)

لرئيس مجلس الإدارة في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف القيادية ( أ / ب ) تحديد من يحل محله أثناء غيابه.

(مادة 50)

يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة الندب / الإعارة كاملة.

و لا يجوز أن تتصل الإعارة بإجازة من أي نوع سابقة أو لاحقة عليها.

و إذا لم يعد العامل إلي عمله خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء الندب / الإعارة انتهت خدمته بقوة القانون من اليوم التالي لانتهائها.

ما لم يخطر العامل جهة عمله بعذر تقبله السلطة المختصة.

( الفصل السابع )

 في التدريب

(مادة 51)

يعتمد مجلس الإدارة نظاماً خاصاً لتدريب العاملين و تنمية قدراتهم بناءً علي توصية اللجنة العليا للموارد البشرية علي أن يتضمن هذا النظام الخطط و الأساليب التي تمكن الموظف من أداء مهام عمله بالكفاءة و الجودة المطلوبة.

(مادة 52)

يعتمد مجلس الإدارة الخطة السنوية للتدريب و كذلك الموازنة المقترحة له و يعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة ، ما لم يقدم العامل عذراً مقبولاً تقبله السلطة المختصة.

(الفصل الثامن)

الإجازات

(مادة 53)

يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على الا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن خمس و ثلاثين ساعة.

(مادة 54)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.

(مادة 55)

لا يجوز للعامل أن يتخلف عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

و إذا تغيب العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه و ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، و لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مدة غيابه من إجازاته و منحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح له بذلك.

(مادة 56)

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية.

(مادة 57)

يستحق العامل إجازات علي النحو التالي :

1- إجازة اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية لا يدخل في حسابها أيام العطلات و المناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

2- إجازة عارضة بأجر و ذلك عند حدوث سبب طارئ يقتضيها و يتعذر معه الحصول علي أية إجازة أخري.

3- إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

4- إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

5- إجازة وضع للعاملة بناءً علي طلب مقدم من العاملة و تقرير من المجلس الطبي المختص.

6- إجازة للعامل المخالط لمريض بمرض معد و تري الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدد التي تحددها.

7- إجازة للعامل الذي يصاب بإصابة عمل للمدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي و القوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل و التعويض المستحق.

8- إجازة للعامل المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحان الفعلية.

و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 58)

علي إدارة الشئون الإدارية و الأفراد أن تنشيء سجلاً إليكترونياً أو ورقياً خاصاً بالإجازت الاعتيادية المستحقة لكل موظف تدون به ما تبقي من رصيد الإجازات التي تكون قبل العمل بهذه اللائحة و رصيد الإجازات المرحلة عن كل سنة علي حدة و رصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالة و التي يتم ترحيلها إلي السنة التالية لها و ذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف و علي إدارة الشئون الإدارية و الأفراد أن تخطر كل موظف بما تبقي من رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذه اللائحة ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة علي حدة.

(مادة 59)

تعد إدارة الشئون الإدارية و الأفراد في نهاية كل سنة بياناً بما تبقي من رصيد الإجازات الاعتيادية و المرحل للسنة التالية و يحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل عامل عن هذه الإجازات علي أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة في نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد مقابلاً نقدياً يحسب علي أساس أجره الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة عن كل سنة تبقي فيها رصيد من الإجازات الاعتيادية.

و لا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم أخري.

(مادة 60)

استناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووفقاً للقواعد المقررة إجازة استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفي و تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً و في هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغه سن الإحالة إلي المعاش.

(مادة 61)

لرئيس مجلس الإدارة الترخيص للعاملة بأت تعمل بعض الوقت بناءً علي طلبها و ذلك مقابل نسبة من الأجر المستحق لها .

مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .

و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية .

(مادة 62)

لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة و إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخري كان للهيئة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالمسئولية التاديبية في جميع الأحوال.

(مادة 63)

تكون حالات الترخيص لإجازة بدون أجر علي الوجه الآتي :

1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو للدراسة إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

2- لرئيس مجلس الإدارة أن يمنح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل و يقدرها رئيس مجلس الإدارة.

3- تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها ، علي أن تتحمل الهيئة اشتراكات التأمين المستحقة عليها.

و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 64)

لا يستحق المجند و المستبقي و المستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

(مادة 65)

تخفض ساعات العمل علي النحو التالي :

1- العامل ذو الإعاقة.

2- العامل الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة ، و ذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3- العاملة التي ترضع طفلها و حتي بلوغه العامين.

4- العاملة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل بموجب تقرير من الجهة الطبية.

5- العاملون المسيحيون .

و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية .

(الفصل التاسع)

واجبات و مسئوليات العاملين

(مادة 66)

    الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقا للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها.

   و يجب علي العامل الالتزام بهذه اللائحة و كتيب أحكام السلوك الوظيفي و اخلاقيات الوظيفة العامة و تنظيم العمل الصادر من اللجنة العليا للموارد البشرية و تنفيذها و عليه بصفة خاصة الآتي :

1- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة و ذلك في حدود القوانين و اللوائح و النظم المعمول بها ، و إنجازه في المواعيد المحددة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة و بما يتوافق مع أداء فريق العمل .

2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية و تخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته و إعلاء مصلحة العمل فوق المصالح الشخصية .

3- المحافظة علي كرامة الوظيفية و حسن سمعتها و الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة و مراعاة آداب اللباقة في جميع تصرفاته .

4- التعاون مع رؤسائه و مرؤوسيه و زملائه في العمل ، و العمل علي تبادل الخبرات و المعارف فيما بينهم .

5- القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها في مواعيد العمل الرسمية أو غير الرسمية متي اقتضت مصلحة العمل ذلك .

6- المحافظة علي ممتلكات و أموال الهيئة و أن يدير كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية و المادية بطريقة تؤدي إلي الحفاظ علي الممتلكات و الإيرادات العامة و ذلك وفقاً للمعايير و المقاييس المحددة و المعمول بها في هذا الشأن .

7- أن يحسن معاملة الجمهور مع غنجاز مصالحه بنزاهة و كفاءة و سرعة و فاعلية و بالجودة المطلوبة طبقاً لمعايير مستوي الخدمة .

8- إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ علي محل إقامته و حالته الاجتماعية خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التغيير .

9- ارتداء الزي الرسمي المقرر للوظيفة ، مع الحفاظ علي المظهر العام .

10- الالتزام بالمحافظة علي تحسين معرفته و مهارته و كفاءته من خلال التعلم و التدريب المستمر .

11- استخدام المرونة و التوضيح الكامل لمفهوم الخدمة عند التعامل مع الجمهور بما يحقق متطلبات و توقعات العميل .

12- إخطار المسئولين خطياً في تضارب المصالح مع أي شخص أثناء تعاملاته مع الهيئة أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية و المصلحة العامة أو التعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية لتغيير إجراءات أو نتائج العمل بشكل ينافي قواعد القيم الأساسية للسلوك المهني و أخلاقيات الوظيفة.

(مادة 67)

يُحظر علي العامل مخالفة القوانين و اللوائح و القرارات و النظم المعمول بها و يُحظر عليه بصفة خاصة الآتي :

1- مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة و التجرد و الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ، و يظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة.

3- عدم الرد علي الجهات الخارجية بشكل صحيح بالمعلومات المطلوبة في المواعيد المقررة لها أو بما تطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها ممن يكون لهم الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشائها بشكل يعكس الشفافية في الجهات علي البيانات الواجب اطلاعها عليها.

4- الاجتفاظ لنفسه باصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ، و لو كانت خاصة بعمل كلف به ، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري .

5- تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل بطريقة غير سليمة أو العبث بأصول و ممتلكات الهيئة أو الإهمال و التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة أو الجهات المتعاملة معها أو العملاء.

6- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال الهيئة عن طريق وسائل الإعلام و الاتصال أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من رئيس مجلس الإدارة.

7- أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة و لو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة و مع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة ، و له أن يتولي أعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة و ذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك .

8- مباشرة أي نشاط أو إيتان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة و طيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها و الموضحة علي النحو التالي :

(أ) أن يتعاطي المخدرات أو الخمر أو أن يلعب الميسر.

(ب) قبول أية هدية أو عمولة او منفعة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

(ج) أن يجمع نقوداً لأي غرض بدون حصوله علي موافقة كتابية من الجهات المصرح لها بذلك.

(د) أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات في غير الأغراض المحددة لها.

(ه) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهات التي يحددها رئيس مجلس الإدارة.

(و) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الهيئة أو السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

(ز) أن يزاول أي أعمال تجارية و بوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال الهيئة .

(ح) أن يشترك في تأسيس أو إنشاء الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

(ط) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

(مادة 68)

كل عامل يخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً .

و يعفي العامل من الجزاء استناداً إلي أمر صادر إليه من رئيسه إذا ثبت من التحقيق أنه قام بتنبيه رئيسه بأحد الطرق المعتمدة رسمياً بأن هذا الأمر مخالفاً ، و في هذه الحالة تكون المسئولية علي مصدر الأمر وحده ، و لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

(مادة 69)

لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و للمحقق من تلقاء نفسه أو بناءً علي طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلي الشهود و الاطلاع علي السجلات و الأوراق التي يري فائدتها في التحقيق و كذلك إجراء المعاينة .

و مع ذلك يجوز توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

و في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

(مادة 70)

يجري التحقيق مع العاملين بالهيئة بمعرفة الجهات المختصة و المحددة بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، و يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إحالتهم إلي التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فيما ينسب إليهم من مخالفات مالية أو مالية.

(مادة 71)

الجزاءات التي يجوز توقيعها علي العاملين هي :

1- الإنذار .

2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة او علي دفعات .

و لا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.

4- الحرمان من علاوة دورية كلها أو بعضها.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 شهور و يستحق العامل نصف الأجر كاملاً خلال مدة الوقف.

6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .

7- خفض الأجر في حدود علاوة.

8- الخفض إلي وظيفة في الدرجة الادني مباشرة.

9- الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

10- الإحالة إلي المعاش.

11- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف القيادية هي :

(أ) التنبيه.

(ب) اللوم.

(ج) الإحالة إلي المعاش.

(د) الفصل من الخدمة.

(مادة 72)

يعتمد مجلس الإدارة لائحة الجزاءات تبين أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و تحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات و ذلك بناءً علي عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 73)

يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات كما يلي :

لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة في المادة (71) من هذه اللائحة .

لشاغلي الوظائف القيادية و لمن يحددهم رئيس مجلس الإدارة من مختلف المستويات الرئاسية كل في حدود اختصاصاته توقيع الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوماً.

و لرئيس مجلس الإدارة في هذه الأحوال أن يقرر حفظ التحقيق قبل توقيع الجزاء و له خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الجزاء سحبه من حفظ الموضوع أو توقيع جزاء في حدود اختصاصه أو إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية .

تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها باللائحة .

(مادة 74)

لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ستة شهور ، و يترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره كاملاً ابتداء من تاريخ الوقف.

و يجب عرض الأمر خلال عشرة أيام بعد وقف العامل عن عمله علي المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره ، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف يصرف الأجر كاملاً و إذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها يصرف الأجر كاملاً.

فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف له ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزي بجزاء الفصل أو الإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ وقفه إذا كان موقوفاً و لا يجوز أن يتسرد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .

أما إذا لم يكن موقوفاً فتنتهي خدمته من تاريخ توقيع جزاء الفصل أو الإحالة إلي المعاش .

و إذا وقعت علي العامل عقوبة جنائية يترتب عليها إنهاء خدمته ، أنهيت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل .

(مادة 75)

كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ، و يصرف نصف أجره فقط في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي و يحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.

(مادة 76)

لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية الآتية إلا بعد انقضاء المدد المبينة قرين كل منها :

1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة من خمسة ايام إلي عشرة أيام.

2- ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة أحد عشر يوماً إلي خمسة عشر يوماً أو الوقف عن العمل مدة خمسة أيام إلي عشرة أيام .

3- تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً و تقل عن ثلاثين يوماً أو الوقف عن العمل لمدة أحد عشر يوماً إلي خمسة عشر يوماً.

4- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة ثلاثين يوماً فأكثر أو في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً أو خفض الأجر .

5- مدة الحرمان من العلاوة كلها أو بعضها علي ألا تقل عن سنة .

6- سنة في حالة الحكم علي العامل جنائياً في واقعة تتصل بعمله .

و تحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء و لو تداخلت في فترة أخري مترتبة علي جزاء سابق.

(مادة 77)

عند توقيع جزاء الخفض إلي وظيفة أدني يشغل العامل الوظيفة الأدني من ذلك التي كان يشغلها عند إحالته إلي المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة بالفئة المقررة للوظيفة الأدني بمراعاة شروط استحقاقها ، و تحدد أقدميته في الوظيفة الأدني بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضفة إلي المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلي مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم أو القرار بتوقيع الجزاء و لا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مرور سنة و نصف من تاريخ صدور الحكم أو القرار بتوقيع الجزاء فإذا وقع علي العامل جزاء الخفض إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد سنتين من تاريخ صدور الحكم أو القرار بتوقيع الجزاء

(مادة 78)

لا تجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف و في هذه الحالة تحجز له الدرجة المالية لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أو الوقف لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء أو الوقف عن العمل تطبق عليه الضوابط و القواعد التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

و يعتبر العامل محالا إلي المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الهيئة أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوي التأديبية.

(مادة 79)

لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.

و يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقو من حقوق الهيئة أو الخزانة العامة إقامة الدعوي التأديبية و لو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة .

و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

و يجوز أن يوقع علي من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد قيمة الحق ، و استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفي الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه ، أو بطريق الحجز الإداري.

(مادة 80)

تسقط الدعوي التأديبية بالنسبة إلي العامل الموجود في الخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها .

و تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة و تسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، و إذا تعدد المتهمون ترتب علي انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم انقطاعها بالنسبة إلي الباقين و لو لم تكن اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

و مع ذلك إذا كَون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية.

(مادة 81)

تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء المدد الآتية :

1- ستة أشهر في الإنذار .

2- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة لا تجاوز خمسة أيام.

3- سنتان في حالة الخصم من الأجر مدة لا تزيد علي خمسة أيام و حتي خمسة عشر يوماً و الوقف عن العمل مدة لا تزيد علي خمسة أيام و كذلك في حالة التنبية و اللوم.

4- ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة كلها أو بعضها أو الحرمان منها أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي خمسة أيام أو الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً و حتي ثلاثين يوماً.

5- أربع سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلي المعاش بحكم أو قرار تأديبي.

و تحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء ، و يتم المحو تلقائياً بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا تبين أنه لم يوقع علي العامل أية جزاءات أخري دون الحاجة إلي تقديم طلب من العامل ، و يترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلي المستقبل ، و لا يؤثر علي الحقوق و التعويضات التي ترتبت نتيجة له.

(الفصل العاشر)

انتهاء خدمة العامل

(مادة 82)

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

2- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار المجلس الطبي المختص.

3- العجز الكامل للمرض المستديم بناءً علي طلب العامل.

4- الفصل من الخدمة أو الإحالة إلي المعاش.

5- فقد الجنسية المصرية.

6- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الأخري أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- الوفاة

(مادة 83)

للعامل الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 84)

للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ما لم يكن قد أحيل إلي المحاكمة التأديبية فلا يجوز النظر في قبول استقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلي المعاش.

و يكون البت في الاستقالة وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 85)

يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدة متصلة أو غير متصلة.

2- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ووفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 86)

يصرف للعامل أجره إلي اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة باللائحة ،

و ذلك وفقاً للقواعد و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 87)

إذا جوزي العامل بالفصل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم أو القرار و يستحق مكافأة تعادل أجره إلي يوم إخلاء طرفه أما إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل عند صدور الحكم أو القرار فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه أو انقطاعه و لا يجوز أن يسترد من العامل الذي كان موقوفاً ما سبق أن صرف إليه من أجره خلال مدة الوقف.

(مادة 88)

إذا توفي العامل و هو بالخدمة يصرف ما يعادل أجره كاملاً عن خمسة أشهر لمواجهة نفقات الجنازة طبقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية.

(الفصل الحادي عشر)

الرعاية الاجتماعية و الصحية

(مادة 89)

تقدم الهيئة نظاماً للرعاية الاجتماعية لخدمة الأغراض و الخدمات الاجتماعية و الترفيهية و الثقافية و الفنية و الرياضية للعاملين.

و تعتمد لائحة هذا النظام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر تمويله و أوجه الإنفاق و قواعد الصرف و إدارة أعماله .

(مادة 90)

يقر مجلس الإدارة نظاماً للرعاية الصحية بناءً علي عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية.

(الفصل الثاني عشر)

أحكام ختامية

(مادة 91)

يمنح العامل عند بدء سريان هذه اللائحة أول مربوط درجته أو علاوة من علاواتها طبقاً للقواعد و الضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة بناءً علي عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية اللائحة – لائحة العاملين بالبريد– بمجرد الضغط عليها.

The post لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد عام 2018 appeared first on المدونة.

]]>
وزارة المالية قرار رقم 332 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-3%db%b3%db%b2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%d8%aa%d8%b9/ Mon, 13 Jul 2020 23:44:50 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2379   وزارة المالية قرار رقم 332 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 […]

The post وزارة المالية قرار رقم 332 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 appeared first on المدونة.

]]>
 

وزارة المالية

قرار رقم 332 لسنة 2020

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة

على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية

رقم 493 لسنة 2009

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة 2008؛

وعلى اللاتحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار

وزير المالية رقم493  لسنة 2009؛

قرار:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ( 12/ صدر الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها النص الآتي:

مادة ( ۱۲ / صدر الفقرة الأولى) :

“علی کل مکلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا كتابيًا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوی ، ويعتبر المکلف مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الاتية . ۰۰.۰۰۰ “.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في6/7/2020

                                                                 وزير المالية                                                                            

                                                                د.محمد معيط                                                                          

                                                                       بإمكانك الاطلاع علي الصورة الرسمية لل –القرار رقم 332 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه. 

The post وزارة المالية قرار رقم 332 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/ https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/#comments Wed, 22 Jul 2020 17:35:51 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2511 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة  رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون […]

The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ؛

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ؛

وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ ؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة  ۲۰۰۸ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة  ۲۰۰۹ ؛

وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۲۰۱۷؛

وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٠ لسنة ۲۰۰۷ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٧ ؛

وبعد أخذ رأي البنك المركزي ؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛

قرر:

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ ، كل فيما يخصه ، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد أرقام ( ١١ ، ١٥ ، ٤٩ ، ٥٠  ، ٥٧ ، ٦٤ ، ٨٤ ، ٨٥ ) من اللائحة المرافقة قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المرافقة.

( المادة الرابعة )

يُلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠ هـ

(الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ٢٠١٨ م)

 رئيس مجلس الوزراء                                                             

دكتور / مصطفي كمال مدبولي                                                         

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 

 المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .

 الاجهزة المعنية : كل الأجهزة المعنية ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، التي تقدم أيًا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة ، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة .

 الخدمات المتكاملة: الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا العامة مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها ، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات والمعينات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة ، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة .

 التقييم الوظيفي : تقييم قدرة الفرد على القيام بالأنشطة الأساسية التي عادة ما يقوم بها في أي مجال وظيفي ( حركي . رؤية ، سمع ، تواصل ، تركيز ، تذكر . . . إلخ ).

 مدارس الفرصة الثانية ( التعليم المجتمعي ): مدارس تعمل على إعادة المتسربين من التعليم إلى الدراسة للحد من التسرب من التعليم ، عن طريق توفير التعليم والمهارات الحياتية للأطفال المتسربين من التعليم ، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع .

غرفة المصادر : غرفة تحتوى على برامج متخصصة تكفل للطالب تعلمه بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته.

الإتاحة التكنولوجية : إتاحة الوصول إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال من خلال التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.

التكنولوجيا المساعدة : أي برنامج أو نظام أو معدة من المعدات ، سواء كانت منتجا عاديًا أو معدلاً أو مكيفاً وفقاً للطلب ، يتم استخدامها بهدف زيادة أو تحسين القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الحفاظ عليها ، وتشمل الأجهزة والبرمجيات دون الأجهزة الطبية التي يتم زرعها في الجسم جراحيا، وتضم ثلاثة مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية التقنية .

الحد الأدنى للفقر : القياس المعياري للمستوى الاقتصادي للأسرة والذي تبينه معادلة إحصائية تحدد الحالة الاقتصادية للمستحق ، ويشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات و الحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي ولأفراد أسرته .

الديسيبل : وحدة قياس السمع.

نظام العمل المرن : كل جهد ، سواء كان ذهنيا أو جسمانيا ، يبذله العامل لقاء أجر بالتعاقد مع صاحب العمل كأحد أشكال عقد العمل المرن المحددة .

القائم بالرعاية : أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه ، والذي يقوم برعايته شخصياً ، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة ، على ألا يقل سنه عن ۲۱ عاما عند تكليفه بالرعاية ، أو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية .

مقدم الطلب : الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا لتقديم الطلب للحصول على الخدمات المقررة لشخص ذى الإعاقة.

المفوض : الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الخدمات المقررة بموجب أحكام القانون .

القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

مادة (2)

يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:

المرحلة الاولى : تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة .

المرحلة الثانية : تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يوجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي .

مادة ( ٣ )

تحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة ، وذلك من خلال المستويات الآتية :

المستوى الأول : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية . ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة .

المستوى الثاني : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية . ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة .

المستوى الثالث : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

مادة ( ٤ )

تتضمن أنواع الإعاقة الإعاقات الآتية :

اولا – الإعاقة الحركية :

يعد الشخص ذو إعاقة حركية متى كان لديه خلل في الجهاز الحركي سواء ، كان عصبيا أو عضليّا أو هيكليا بشكل مستقر ، يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة الصغرى بكفاءة تمكنه من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية دون مساعدة فرد أو آلة مما يؤثر على قدرته على التكيف في المجتمع ، وذلك بعد التدخلات والعلاجات الطبية

ويعد الشخص ذو الإعاقة الحركية مستحقاً لكافة الخدمات إذا ما ظهرت عليه على الأقل واحدة من الخصائص الحركية الآتية:

الحركات الكبرى :

نقص شديد في القدرة على المشي بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين مثل مشاية أو عكازين أو عصايتين .

عدم القدرة على رفع أشياء بوزن ( ٢ ) كجم لمستوى أعلى من مستوى الرأس بكفاءة . عدم القدرة على المشي مسافة ( ٢٥٠ متراً) بسرعة معقولة ( في ٦ دقائق ) على أرضية غير مستوية أو غير ممهدة تماما تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.

عدم القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله لأداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق .

عدم القدرة على الانتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق وغيره لأداء أنشطة حركية يومية معتادة ( عمل – تعلم – تسوق ) بدون مرافق .

عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد .

عدم القدرة على استخدام المواصلات العامة رغم استخدام المساعدة البشرية . أو بوساطة وسائل أو أجهزة مساعدة .

الحركات الصغرى :

فقدان شديد لوظائف كلا الطرفين العلويين ، والتي تتضمن الوصول إلى الأشياء والدفع والشد والإمساك والترك والرفع والإشارة بالأصابع ، بما لا يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.

عدم القدرة على الإمساك على الإطلاق أو بين الإبهام والأصابع أو بين الإبهام والسبابة بكفاءة.

عدم القدرة على التعامل باستخدام القلم أو الأوراق أو اللعب أو التليفون المحمول أو الأدوات والأجهزة المنزلية المعتادة بكفاءة.

انشطة الرعاية الذاتية :

عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية وإعداد الطعام وإطعام الذات وارتداء وخلع الملابس بدون مساعدة .

ومن الحالات التي تشملها الإعاقة الحركية الحالات الآتية :

حالات ضعف العضلات بسبب خلل أو قصور عصبي مركزي مثل ضمور العضلات .

حالات إصابات وتشوهات العمود الفقري الشديدة .

حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية .

حالات الشلل الرباعي والشلل النصفي السفلى والشلل النصفي الطولي والشلل الدماغي و شلل الأطفال وإصابات الحبل الشوكي والجلطة الدماغية والخلل العصبي الطرفي .

حالات الأشخاص ذوي القزامة على النحو المبين بنص القانون .

التقارير الطبية المطلوبة :

تقرير / تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقا للحالة .

الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة

ثانيا – الإعاقة البصرية :

يعد الشخص ذو اعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية ، وتتدرج من حالات فقد البصر الكلى إلى حالات فقد البصر الجزئي ، والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية ، وتصنف على أنها نتاج لعوامل وراثية أو أمراض مزمنة أو إصابات أو أمراض العيون ، وتؤثر على أدائه لأنشطة الحياة اليومية .

درجات الأبصار :

الدرجة الأولى : ضعيف بصر ، حدة ابصار أقل من ٦ / ١٨ في العين الأفضل .

الدرجة الثانية : ضعيف جداً حدة إبصار أقل من ٦ / ٦٠ في العين الأفضل

الدرجة الثالثة : كفيف ، حدة ابصار أقل من ٣ / ٦٠ في العين الأفضل .

الدرجة الرابعة : كفيف ،حدة الابصار أقل من ١ / ٦٠  في العين الأفضل

الدرجة الخامسة : كفيف كلى ، لا يرى الضوء تماما.

ويكون مجال الإبصار من ٥ْ إلى ١٠ْ في الدرجة الثالثة ( مقارنة بالطبيعي الذي يكون ١٢٠ ْ) ، ويكون أقل من ٥ْ في الدرجة الرابعة ، ويعتبر كفيف حتى لو كان هناك مجال صغير في الوسط بقوة إبصار ممتازة .

ومن الحالات التي تشملها الإعاقة البصرية الحالات الآتية :

حالات ضعف البصر البسيط أقل من ٦ / ١٨  إلى ٦ / ٢٤

حالات ضعف البصر الشديد للشخص الذي يستعمل البصر كقناة حسية أساسية يكون أقل من ٦ / ٢٤ إلى ٦ / ٦٠

حالات فقد البصر الجزئي للشخص الذي يستعمل البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ويحتاج إلى خاصية اللمس والسمع أقل من ٦ / ٦٠ إلى ٣ / ٦٠ أو يكون مجال الرؤية ١٠ ْ  أو أقل .

حالات فقد البصر الكامل للشخص الذي يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف الأساسية يكون أقل من   ٣ / ٦٠ أو يكون مجال الرؤية أقل من ٥ْ

التقارير الطبية المطلوبة :

( تشخيص طبي – رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري « حدة البصر » ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة لمجال الإبصار.

ثالثا – الإعاقة السمعية :

يعد الشخص ذو إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كليا أو جزئيا إلى الحد الذي يؤثر في قدرته على سماع الأصوات المختلفة والمحيطة والتواصل والتعلم وتؤثر بشكل عام على أدائه لأنشطة الحياة اليومية بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة .

الحالات التي تشملها الإعاقة السمعية :

حالات فقدان السمع التوصيلي .

حالات فقدان السمع الحس عصبي .

حالات فقدان السمع المختلط.

تتمثل درجات الفقدان السمعي فيما يلى :

المتوسط للشديد من ٥٥ إلى ٧٠ ديسيبل.

الشديد من ٧١ إلى ٩٠ ديسيبل .

بالغ الشدة أكثر من ٩١ ديسيبل .

التقارير الطبية المطلوبة :

( مقياس سمع – فحص اتزان – قياس الاستجابة السمعية – اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .

رابعا – الإعاقة الذهنية :

يعد الشخص ذو إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية( الوظائف الذهنية ) مصحوبًا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية ( سلوك التكيف الاجتماعي ) ، وتظهر الإعاقة الذهنية قبل سن ۱۸ سنة ،

وتتضمن الأنواع التالية :

إعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائي – عيوب الكروموسومات .

إعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية – حالات استسقاء الدماغ – صغر حجم الدماغ.

الحالات التي تشملها الإعاقة الذهنية باستخدام أحد مقاييس الذكاء المعتمدة:

حالات الإعاقة الذهنية البسيطة من ٥٢ إلى ٦٩ درجة .

حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة من ٣٦ إلى ٥١ درجة .

حالات الإعاقة الذهنية الشديدة من ٢٠ إلى ٣٥ درجة.

حالات الإعاقة الذهنية بالغة الشدة من ١٩ درجة فأقل.

ويجوز أن تشمل الحالات التي يتم تصنيفها بناء على المستويات المختلفة للاحتياج إلى الدعم طبقا لجوانب القصور ومداه ، لتمكينه من التوافق مع بيئته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة وتتمثل في :

الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم جوهري وشامل بسبب وجود تأخر نمائي شديد في جميع مجالات النمو ، مما يتطلب إشرافاً مستمراً ومساعدة لأداء الأنشطة الحياتية ، ويواجهون صعوبة في تحقيق الاستقلالية ، ويستجيبون للأنشطة الحركية والاجتماعية ، ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من ١٩ درجة فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها .

الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير و ممتد ولديهم تأخر في النمو وقدرة محدودة على التواصل ، ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم لإشراف ومراقبة في المواقف الاجتماعية ومراعاة للسلامة الشخصية ، ويتراوح مستوي ذكاء هذه الفئة بين ۲۰ إلى ٣٥ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

الأشخاص الذين يحتاجون إلى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتسبون المفاهيم الإدراكية البسيطة ، ويتراوح مستوي ذكاء هذه الفئة بين ٣٦ إلى ٥١ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها .

الأشخاص الذين لا يحتاجون إلا لمستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوى الإعاقة في بعض المجالات النمائية ولديهم قدرة على التحصيل في المهارات الأكاديمية المختلفة ( القراءة و الكتابة والحساب . . . ) ، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ٥٢ إلى ٦٩ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.

التقارير الطبية المطلوبة :

 تقرير طبي شامل من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادرة طيقا للحالة ، يتضمن ما يأتي :

اختبار ذكاء، صادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسي بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

خامساً – اضطراب طيف التوحد :

التوحد هو احد الاضطرابات النمائية التي تؤثر علي الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ، وناتج عن خلل عصبي ( وظيفي ) في الدماغ ، يظهر في السنوات الثلاث الأولي من عمر الطفل ، ويظهر فيه الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب والتفاعل الاجتماعي واللعب التخيلي إضافة الي ظهور أنماط من السلوك الشاذة .

الحالات التي يشملها اضطراب طيف التوحد :

حالات الأطفال الذين لديهم قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية

حالات الأطفال الذين لديهم مشاكل معرفية وطبية وسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطراب النوم .

الأطفال الذين يعانون من مشكلات في المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية ، بالإضافة الي إظهار السلوكيات التكرارية والنمطية ، بحيث لا يرغبون في تغيير الأنشطة اليومية التي يمارسونها .

حالات الأطفال الذين يعانون مشكلات في التكامل الحسي .

حالات الأطفال الذين يعانون من مزيج من المتغيرات الجينية والعوامل البيئية المؤثرة في المراحل المبكرة لنمو الدماغ .

التقارير الطبية المطلوبة :

تقرير من احد مستشفيات وزاره الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة الصادر طبقاً للحالة ، يتضمن ما يأتي :

تشخيص طبي صادر باستخدام احد أدوات تشخيص التوحد من قبل طاقم طبي متعدد التخصصات المهنية ، يشتمل علي طبيب او أخصائي نفسي ، أخصائي أعصاب ، أخصائي أمراض اللغة والتخاطب ، أخصائي علاج وظيفي .

اختبار ذكاء صادر من احد المستشفيات المشار اليها او مركز التوجيه النفسي بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .

سادسا- اضطراب التواصل:

يشمل اضطرابات الحديث واللغة ، أو القدرة على التواصل الاجتماعي اقل مما هو متوقع من القدرات الأجتماعية في سن الطفل ، مما يؤدي إلى مشاكل في تحصيل الطفل الأكاديمي أو قدرته على التكيف وبما يؤثر في السلوك والاتجاهات .

التقارير الطبية المطلوبة :

تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .

سابعا – اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة :

انخفاض القدرة على التركيز وفرط الحركة والاندفاعية في مرحلة التطور والنمو ، ويتضمن ما يلى :

فشل في التركيز على التفاصيل أو القيام بأخطاء بلامبالاة.

صعوبة في إبقاء تركيزه على شيء معين .

عدم حب الاستماع ومشاكل في اتباع التعليمات .

صعوبة في التنظيم وتجنب المهام التي تتطلب التفكير.

التقارير الطبية المطلوبة :

اختبار كونرز أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .

تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist.

ثامنا- اضطراب صعوبات التعلم المحددة:

يعني تأخر في التطور المعرفي في مجال أكاديمي معين ، ويعاني الطفل من تحديات وصعوبات في تعلم القراءة والكتابة وعلم الحساب ، وغالبا يحدث ذلك مع الأطفال الذين يعانون من قصور الانتباه وفرط الحركة ، ويتضمن ضعف كبير وملحوظ في المهارات الأكاديمية ، بحيث تكون أقل من المتوقع عن المهارات التي يمتلكها الأطفال الذين هم في عمر الطفل نفسه ، ويبدأ هذا الاضطراب عند دخول الطفل للمدرسة ، ويزداد كلما تقدم الطفل في العمر ، وكلما زادت المهارات الأكاديمية المطلوب منه تحقيقها .

التقارير الطبية المطلوبة :

اختبار إلينوي أو أكثر من الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist.

تاسعاً – الاضطرابات النفسية / الانفعالية :

هي الاضطرابات التي تؤدي إلى إحداث تغير غير طبيعي في سلوكيات الإنسان ونفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته ، إضافة إلى حدوث خلل في قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلباً بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير في آخر عامين .

وهي اضطرابات عديدة وكثيرة في أنواعها ، ويمكن أن يعاني الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين ، والأعراض التي يسببها كل مرض نفسي تختلف عن الأعراض التي يسببها مرض نفسي آخر ، وتتضمن حالات الاكتئاب والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وانفصام الشخصية بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها .

التقارير الطبية المطلوبة :

تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة .

عاشراً – الإعاقة المتعددة :

أن يكون الشخص لديه إعاقة تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر ، تؤثر على أداء الشخص نظراً للصعوبات الشديدة التي يواجهها في أدائه لأنشطة الحياة اليومية .

التقارير الطبية المطلوبة :

تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، وفقا لكل حالة ونوع الإعاقة من الإعاقات سالفة الذكر .

حادي عشر – الإعاقة السمع بصرية :

تزامن الإعاقة السمعية والبصرية معا مما يؤدي إلى احتياج كبير في التواصل واحتياجات نمائية  وتعليمية.

التقارير الطبية المطلوبة :

( تشخيص طبي – مقياس سمع ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .

ثاني عشر – أمراض الدم :

أن يكون الشخص لديه أحد أمراض الدم التي تؤثر في واحد أو أكثر من مكونات الدم . بحيث تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية مثل نقص في أحد عناصر الدم أو سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر ، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياه اليومية بصورة طبيعية.

التقارير الطبية المطلوبة:

تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .

ثالث عشر – أمراض القلب:

أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التي تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية . وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية ، وتكون العيوب في هيئة ضعف في عضلات القلب ( FS أقل من ٢٠ % ) ( EF أقل من ٤٠ % ) – وجود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد في الصمامات – ثقوب أكبر من ٥ مم في الجدار بين الأذينين أو بين البطينين – ضيق في الشريان الرئوي أو الأورطي .

التقارير الطبية المطلوبة :

تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل ( موجات فوق صوتية على القلب – قسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة ) .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقا للتعريف الوارد بالمادة ( ۲ ) من القانون .

مادة ( 5 )

يكون اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي للشخص ذى الإعاقة بكافة مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بمعرفة لجنة طبية ثلاثية متخصصة تتولى اعتماد التقرير الطبي أو التشخيص الطبي الصادر عن ذات المستشفى ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المستشفى المختص ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء لإنجاز أعمالها .

مادة (٦)

يُعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة ، ويشمل كافة الإعاقات ، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاً للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه . 

مادة (٧)

وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة ؛ هي الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها وسائل وأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال ، ولغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ، وحروف الطباعة الكبيرة ، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، الخطية والسمعية ، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر ، وغيرها .

مادة ( ٨ )

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف .

مادة ( ۹ )

يجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أن تطلب من الشخص ذى الإعاقة ، أو من ينوب عنه ، استيفاء أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم النقدي أو المزايا العينية المنصوص عليها في القانون .

مادة (١٠)

يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له ، بموجب القانون ، توافر الشروط العامة الآتية :

۱ – أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

۲ – أن يكون الشخص ذوي الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل .

مادة (١١)

يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

١ – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( ١ ).

۲ – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .

۳ – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( ٢ ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

٤ – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( ٣ ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

٥ – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( ٣ ) .

مادة(١٢)

١ – تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقاً لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة ( ٣ ) من اللائحة ، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي.

۲ – تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل ٧ سنوات للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

٣ – يجوز لكل شخص ذي إعاقة , أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

٤- يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما يجوز التقدم شخصياً لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة ( ۱۳ )

تنشي الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس قاعدة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تشتمل على سجل خاص لكل شخص في إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها ، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار اليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

مادة (١٤)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي و الوزارة المختصة بالصحة اولاً بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الصحية او الوظيفية للشخص ذي الاعاقة .

مادة (١٥)

تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق في تبليغ مكاتب التأهيل الاجتماعي طبقا للنطاق الجغرافي عن وقائع الاعاقة

خلال ستة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة المسببة للإعاقة واستقرارها ، وفقا للنموذج رقم (٤) .

مادة (١٦)

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي :

١ – أنتشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها ، بمراعاة اعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجاتها .

٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والاعلان عنها .

٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة أنحاء الجمهورية .

٤ – تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة ، علي أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية .

٥ – توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة علي أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي .

٦ – توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول علي الخدمات الطبية .

٧ – تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة في تنفيذ برامج التدخل المناسبة .

٨ – إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الاعاقة في حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة .

مادة (١٧)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الاعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة ، وعضوية كل من :

١ – ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

٢ – ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

٣ – ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .

٤ – أحد الخبراء في مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الاعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية . 

مادة (١٨)

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مرة علي الأقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، وتوجه الوزارة المختصة بالصحة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقاً بها جدول الأعمال المقترح ، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع علي الاقل ، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الالكتروني او بأي طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة . 

مادة (١٩)

تكون اجتماعات اللجنة المشار إليها في المادة (١٧) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وتكون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة ، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كافٍ ، وللجنة أن تدعو الي حضور اجتماعاتها من تري الاستعانة بخبراتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة . 

مادة (٢٠)

يحق للشخص ذي الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الاطفال ، وفي مختلف أنواع ومسارات التعليم ، وجميع مستوياته ، علي قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته .

وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة ، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوي الاعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية .

مادة (٢١)

تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على التعليم ، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك ، وفقاً لما يأتي :

١ – ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية ، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته .

٢ – إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية ، بما يتيح للشخص ذي الإعاقة القدرة علي الحصول علي قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي .

٣ – توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الاعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لحالات الإعاقة المختلفة .

٤ – توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي يتم إلحاق ذوي الاعاقة السمعية بها .

٥ – إتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتاحة وغرف المصادر والمحتوي التعليمي وموائمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس والامتحانات والتقويم ، بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة .

٦ – إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة .

٧ – تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة .

٨ – إنشاء مكتب خدمات ذوي الاعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتيسير حصول الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة علي الخدمات المختلفة داخل الجامعة .

٩ – يطبق على الطلاب ذوي الاعاقة المقيدين علي نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة علي طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية ، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات .

مادة (٢٢)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تختص بوضع أساليب ومعايير التقويم المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها كل عام ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني ، وعضوية كل من :

١ – ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي يرشحه الوزير المختص بالتعليم العالي .

٢ – ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

٣ – ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة يرشحه الوزير المختص بالصحة .

٤ – ممثلين اثنين عن الأزهر الشريف ( ممثل عن قطاع المعاهد الأزهرية – ممثل عن جامعة الأزهر ) يرشحهما شيخ الأزهر .

٥ – ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .

٦ – ممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .

٧ – ممثل عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يرشحه رئيس المركز .

٨ – ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

٩ – عدد (٢) من الخبراء العاملين في مجال الاعاقة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها .

مادة (٢٣)

تلتزم الوزارات المعنية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموائمة برامجها الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة ، كما تلتزم بالإعلان عن هذه البرامج بشكل مستمر علي مواقعها الإلكترونية وبكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .

مادة (٢٤)

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام دمج للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوي الاعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقاً للقواعد والشروط الآتية :

أولاً – يتم قبول جميع درجات الاعاقة البصرية ( كف البصر – ضعيف البصر ) .

ثانياً – قبول الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية وفقاً للاتي :

١ – يتم قبول جميع درجات الاعاقة الحركية

٢ – يتم قبول حالات الشلل الدماغي

ثالثاً – يتم قبول الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدي الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج علي ٧٠ ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعي جهاز قوقعة الاذن .

رابعاً – قبول الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وفقاً للاتي :

١ – يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين علي نسبة ذكاء لا تقل عن ٦٥ ولا تزيد على ٧٠ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي .

٢- يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٦٠

ولا تزید علي ٧٠ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي بالعام الدراسي ۲۰۲۳ – ٢٠٢٤

٣- يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة لحاصلين على نسبة ذكاء لا نقل عن ٥٢  ولا تزيد علي ۷۰ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٦ – ۲۰۲۷

٤- تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة

وفقاً لدرجة الذكاء وينطبق عليها الشروط السابقة .

خامسا – يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية

وغير الحكومية بأنواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للاتي :

١- بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين بكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (٧٠-٨٤) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة .

۲ – إعاقات اضطراب طيف التوحد والتي يصدر بشأنها تقرير طبى من أحد مستشفيات

وزارة الصحة والهينات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة .

٣- صعوبات التعلم بأنواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المرکزی والتي يصدر بشأنها تقرير طبي من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة .

مادة (٢٥)

في تطبيق أحكام المادة السابقة يجب أن تتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق عن حصول الطفل على حقه في التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام .

مادة (٢٦)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم و التعليم الفني لجنة ثلاثية تربوية بالإدارات التعليمية وعلى المستوى المركزي بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني وعضوية كل من :

١- ممثل عن الإدارة التعليمية من العاملين بإدارة التربية الخاصة .

۲- ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة .

ماده (٢٧)

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتي :

١- مراجعة التقرير الطبي الصادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بشأن الالتحاق بمدارس الدمج .

٢- تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج .

مادة (٢٨)

يتلقى الطلاب ذوو الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم ما قبل الجامعي ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم لنظرائهم من غبر ذوى الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا تؤثر على التحصيل التعليمي.

مادة (٢٩)

يكون القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة وفقا للاتي :

أولا – مدارس ذوي الإعاقة البصرية :

يكون نظام التعليم ، بمدارس ذوى الإعاقة البصرية وفقا للأحكام الآتية :

(أ) بالنسبة لحالات كف البصر :

۱- مرحلة رياض الأطفال : مدة الدراسة بها سنتان .

۲- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها

ست سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية

٣- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها

ثلاث سنوات . ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .

٤- المرحلة الثانوية لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصر. 

(ب)  بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي :

١-  تكون مدة الدراسة بها هي ذات مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام ، وتكون خطة الدراسة بها مثل خطة الدراسة بالتعليم العام.

۲- يتم توفير المعينات البصرية التي يحتاجها الطالب بالإضافة للكتب المكبرة بالطريقة العلمية الصحيحة.

ويتلقى الطلاب في كل المراحل الدراسية بمدارس التربية الخاصة للإعاقة البصرية ذات المحتوى الدراسي المقدم في التعليم العام مع توفير المعينات اللازمة من ماكينات برايل ومعينات حسية لتيسير فهم المحتوى الدراسي بالإضافة لمواد خاصة بتعلم برايل والحركة والتوجيه .

ثانيا – مدارس ذوى الإعاقة السمعية :

يكون نظام التعليم بمدارس ذوى الإعاقة السمعية وفقا ل لأحكام الآتية :

ا- مرحلة رياض الأطفال : مدة الدراسة بها سنتان من ٤ : ٦  سنوات .

۲- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية .

٣- الحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بالحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع ، وهي شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي .

٤ – المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو الدبلوم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات حسب الشعبة التي اختارها الطالب .

ثالثا – مدارس ذوى الإعاقة الذهنية :

يكون نظام التعليم بمدارس ذوى الإعاقة الذهنية وفقا للأحكام الآتية :

١ – فترة تهيئة : مدة الدراسة بها سنتان.

۲ – الحلقة الابتدائية : مدة الدراسة بها ست سنوات .

٣- مرحلة الإعداد المهني : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

٤- مرحلة التلمذة الصناعية : مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية.

ويكن للطالب خلال أي من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الفني بناء على رغبة ولى الأمر وتوافر الشروط اللازمة للقبول .

رابعا – مدارس الإعاقات المتعددة :

يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقا للقواعد التي يتم إعلانها خلال العام الذي يلي صدور اللائحة.

وتتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق التي تمنع الطفل من الحصول على حقه في التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام .

مادة (٣٠)

تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها في كافة أنحاء الجمهورية وعن نوعيات الإعاقة بها وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخري أو إلى مدرسة دمج والعكس وإجراءات التظلم ، وتكون إجراءات القبول في مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتي :

١ – يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي برغب في إلحاق الطفل ذي الإعاقة بها (تبعاً لنوع الإعاقة )، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك .

ويبين في الطلب اسم الطفل رباعيا و تاريخ ومحل الميلاد والصف الدراسي المراد إلحاقه به و ترفق به شهادة ميلاده المميكنة ، والاستمارة رقم (٢) صحة مدرسية .

۲- تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم ، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف طبقا لنوع الإعاقة ، وعلى أن يکونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة .

3- يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.

4- يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع و مدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوي التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ ،

مادة (۳۱)

تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة ، وعضوية كل من الطبيب والإخصائي النفسي والاجتماعي ومسؤول لهيئة التدريس ، تتولى دراسة كل حالة على حدة في ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة .

وفي حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخري على ولي الأمر سواء في مدارس أخرى للتريبة الخاصة أو في مدارس الدمج أو في التعليم المجتمعي أو في غيرها من نظم التعليم الملائمة مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسية الطلاب الذين تم قبولهم في العام السابق.

ماده (۳۲)

تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بأجراء الفحوص والاختبارات ال لازمة على تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي بمعرفة الإخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة ، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته المدرسية وإعداد برامج فردية مناسبة لمتابعة حالته بصفة مستمرة.

مادة (٣٣)

تلتزم المعاهد الأزهرية بوضع خطة الدراسة ونظام السئة الدراسية واليوم الدراسي

والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوى الإعاقة السمعية

والبصرية والحركية والذهنية بالتعليم الأزهري مع تلقيهم ذات المحتوى التعليمي لأقرانهم

وتوفير الوسائل و التيسيرات الملائمة.

مادة (٣٤)

تقبل المعاهد الأزهرية الدامجة بمراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي )

الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط القبول لدمجهم بأقرب معهد ازهري

دامج بحيث لا تزيد نسبة ذوي الإعاقة على (١٠٪) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى

أربعة (٤) تلاميذ، وعلى ألا يكون في الفصل الواحد إعاقة سمعية وبصرية ويتم قبول

ذوى الإعاقة بالمعاهد الدامجة تدريجيا من الصف الأول الابتدائي ، وذلك وفقا للضوابط الآتية :

أولا – يتم قبول الإعاقات البصرية بكافة مستوياتها بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي

ثانيا – يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي

ثالثاً – يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج علي ۷۰ ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعي القوقعة

رابعا – يكون القبول بالمعاهد الأزهرية  الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة وفقا للاتي :

۱- يتم قبول بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكاتهم بين (٦٥ : ٨٤ ) على أحد مقاييس الذكاء المعتمدة .

۲- يتم تحويل ذوى الإعاقة الذهنية الراسبين لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول إلى المدارس التابعة للوزارة المختصة بالتربية والتعليم .

وفي جميع الأحوال ، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الدامجة أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة .

مادة (٣٥)

تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم.

مادة (٣٦)

يتم قبول الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة لا تقل عن (٥) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها ، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقا للشروط والقواعد الاتية :

١- يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس الفرصة الثانية ، والمدارس الرسمية للغات ، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال ، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد ازهري دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة ، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها .

۲- كل المدارس دامجة بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي) ومن حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٤) من اللائحة الآتي :

)أ) أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته .

(ب) يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته أو يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

(ج) ألا تزید نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (١٠٪) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ ، على ألا يكون في الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية .

٣- سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من ١ إلى ٤ سنوات وفقا لقانون التعليم ويجوز في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى ٥ سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة .

٤ – يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة ، ويراعي أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي :

الوقت الإضافي.

تكبير الخط.

وجود قارئ للأسئلة .

وجود كاتب للإجابات.

امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.

وجود مترجم لغة إشارة .

شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان .

إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية .

٥ – كل رياض الاطفال دامجة بما في ذلك رياض الاطفال التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، ومن حق الطفل ذي الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة لمحل إقامته ، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الادوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تديرها ، والا تزيد نسبة الأطفال ذوي الاعاقة علي (١٠٪) من العدد الكلي للفصل.

مادة (٣٧)

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظم إنشاء و وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة إعاقة وفقا للقواعد والمعايير التي من بينها الآتي :

١- الهدف العام لمدارس وفصول التربية الخاصة.

۲- الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة ، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها و درجاتها في التعليم الدامج.

٣- تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية .

٤- خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.

٥- قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.

٦- تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.

۷ – طرق الإشراف التربوي (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية)

۸ – استحداث وظيفة منسق فني لبرامج الإعاقة ، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب ، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.

٩- قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل في مدارس التربية الخاصة لضمان أن ينال الطالب حقه في التعليم .

۱۰- قيام مدارس التربية الخاصة في كل مديرية بدور في تقديم المشورة والمساندة لمدارس التعليم العام بذات المديرية التي بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة .

١۱ – قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة . 

مادة (٣٨)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتريبة والتعليم و التعلیم الفني لجنة من مسئولي التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة تختص بالآتي  :

۱- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج .

٢- تقديم الإرشادات والمساندة لمدارس التعليم العام في المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.

٣- حصر الأطفال ذوي الاعاقة في المديرية في سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب .

٤-  اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والاحلال والاستكمالات.

٥- العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.

٦- متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات وسائل معينة وأجهزة تعويضية .

۷- متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التريبة الخاصة بالمحافظة .

۸ – متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي .

٩- إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة كل فيما يخصه ، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة . 

مادة (٣٩)

تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود ، و تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف وتشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص.

مادة (٤٠)

تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوى الإعاقة والتي لا تقل عن نسبة (٥٪) من المقبولين بالجامعات ، وفقا للاتي :

  • يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلقة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدني (٥٪) من درجات الثانوية العامة

۲- اجتياز الطلاب ذوى الإعاقة اختيارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن .

٣- إعفاء ذوى الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي .

٤- وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة و توفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان

٥- إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية ، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

مادة (٤١)

تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة ممثل

عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وعضوية كل من :

١-  ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم يرشحه الوزير المختص بالتربية والتعليم .

۲- ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم الفني يرشحه الوزير المختص بالتعليم الفني .

٣- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

٤- ممثل عن الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرشحه الوزير المختص بالاتصالات.

٥- ممثل عن الوزارة المختصة بالأوقاف يرشحه الوزير المختص بالأوقاف .

٦- ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات يرشحه رئيس الهيئة .

٧- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.

٨- خبير مالي يرشحه الوزير المختص بالمالية .

٩- خبير في شئون الأزهر الشريف يرشحه شيخ الأزهر.

١٠- عدد (٥) من الأشخاص ذوي الإعاقة كممثلين لمختلف الإعاقات يرشحهم رئيس المجلس .

١١- عدد (٢) من الخبراء في مجال الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.

۱۲ – عد د (٢) ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

مادة (٤٢)

يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكون مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها ويوجه رئيس اللجنة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الأعمال المقترح وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل ، و تسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الالكتروني أو باي طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.

مادة (٤٣)

تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤١) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي  يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة ، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت کاف ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتكليفاتها.

مادة (٤٤)

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤١) من اللائحة بالآتي :

١- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

۲- اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي .

٣- اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

٤- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الاعاقات دون عوائق.

٥- المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوى الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.

٦- ضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية لعملية التعليم والتعلم داخل الجامعات .

۷- مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة .

٨- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع .

٩- المشاركة في وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج و مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة .

١٠- المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة .

١۱- تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع من خلال تقارير مكتوبه تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات و تدابير لتلافيها ولتحقيق مستوي الجودة المطلوب.

۱۲ – اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.

١٣- المشاركة في وضع مناهج تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وسبل التعامل معهم .

مادة (٤٥)

تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية ، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني و توفير جميع سبل الاتاحة المكانية و التكنولوجية ، وذلك وفقا للقواعد الاتية :

۱- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التنسيب والتدريب المهني والمستمر ، ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق في العمل.

٢- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي ، والاحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة .

٣-العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهني

والتدريب الوظيفي لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه ، ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع .

٤- تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهني وبرامج العودة إلى العمل ، والحد من التحديات التي تواجه عودتهم إلى الحياة العملية .

٥ – إنشاء بيئة للتدريب المهني وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني والمهني على قدم المساواة مع الآخرين .

٦- ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني السائدة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة ، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوى الإعاقة ، و وتوفير ترتيبات تيسيريه معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني  .

۷ – ضمان استهداف برامج التدريب التقني والمهني خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة كافية .

۸- ضمان أن يرتكز التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوى الإعاقة على بناء قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل المفتوح .

٩- تعزيز قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين .

١٠- كفالة التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوى الإعاقة في سياقات تشمل الجميع ، وأن تشمل أكثر الفئات تهميشا مثل الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية.

۱١- تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتأهيل المهني.

۱۲- تمنع كل الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز ، بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التوجيه المهني والحصول على التدريب والإعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.

۱۳ – التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته.

١٤- وضع خطة التدريب المهني التي تنفق مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

١٥- ضمان حق جميع الأشخاص ذوى الإعاقة في الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلي و غيرها ما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

۱٦- مباشرة التدريب والإعداد المهني في أقرب وقت م مكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهني.

۱۷ – تسهيل مشاركة المجتمع المحلى في تقديم خدمات التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة (٤٦)

مع مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهني والتدريب الإجراءات الآتية:

١- يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من ۱۳ سنة.

۲ – إجراء خطوات الدراسة والتقويم ، وتتضمن استقبال ذوى الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.

٣- إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه ، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية .

٤ – وضع خطة تدريب و تأهيل مناسبة لكل حالة ، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلى ، والاتجاهات المهنية ، وإمكانيات التوظيف المتاحة ، وواجبات الوظائف ، والجوانب المعرفية والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها ، والمطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة ، والظروف البيئية المحيطة ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف ، والأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.

٥- إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.

٦- إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع .

۷- قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برامج المتابعة.

مادة (٤٧)

مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۰۳ ۲۰، يجب مراعاة المعايير التالية لضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني :

١- ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.

۲- ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة .

۳ – ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقي.

٤- ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد من الكثير من الحوادث.

٥ – ضرورة التركيز على رفع وعى وجاهزية العاملين في أماكن التدريب والإعداد المهني ، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبة التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.

٦- ضرورة استدامة التنسيق بين أماكن التدريب والإعداد المهني أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن ، وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع .

۷- ضرورة العمل على إصدار المطويات و البوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة ، حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل.

۸ – العمل على حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب والإعداد المهني ، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .

٩- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في أماكن التدريب والإعداد المهني وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث .

١٠ – توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي .

١۱ – العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهنی وما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه وحتي في حالة عدم قابليتها للاحتراق ، وتفادي وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من ان انتشار الحريق عند وقوعه.

١٢- اتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في أماكن التدريب والإعداد المهنی.

مادة (٤٨)

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة لإنفاذ العمل بقواعد وإجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة أو التي تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة .

مادة (٤٩)

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقا للنموذج رقم (٥).

مادة (٥٠)

يكون الحصول على شهادة التأهيل وفقا للآتي :

ا – تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي ، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

٢- يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل ، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية :

الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعي و مقابلة أحد موظفي المكتب .

زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والاطلاع على الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الالكتروني.

٣- يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي المستندات الآتية :

تشخيص طبي صادر طبقا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .

صورة بطاقة الرقم القومي.

عد د (٣) صور شخصية حديثة.

صورة آخر مؤهل دراسي ، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة اخري بجانب المؤهل الدراسي.

صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).

٤ – بتوجه المتقدم أو ولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له ويقوم موظف المكتب بملء استمارة الخدمات الشاملة وتحديد خدمة “استخراج شهادة تأهيل” في الاستمارة المعدة على النموذج رقم (٣) المشار إليه .

٥- يقوم الإخصائي الاجتماعي بملء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الشاملة المعدة على النموذج رقم (٣) المشار إليه.

٦- يقوم الإخصائي المهنی بمكتب التأهيل الاجتماعي بعمل قياس أداء المهارة للحالة في حالة الإعاقة الذهنية .

ويتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة اخصائي نفسى في حالة الإعاقة الذهنية.

٧- يقوم الاخصائي المهنی بملء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الشاملة في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة ، وفي حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الإخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الشاملة ، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي :

الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها) ، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيه للتدريب.

الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب ، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.

۸ – في حالة الأشخاص ذوى الإعاقة غبر المؤهلين ، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه الشخص ذي الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهينات المتاحة بالمجتمع أو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية (محلات تجارية ، صيدليات . . .إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.

٩ – في حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بملء البيانات الأساسية في استمارة الخدمات الشاملة ويتم إصدار شهادة تأهيل له من مكتب التأهيل الاجتماعي .

١٠- يتم إعداد ملف لكل متقدم متضمناً كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.

١١- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بفحص طالبي التأهيل ومناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت إما بالموافقة أو رفض الطلب.

۱۲ – يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملء البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الشاملة.

مادة (٥١)

يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية :

تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة .

تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة .

تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة. 

مادة (٥٢)

تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقي وآخر إلكتروني لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبي العمل ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الاتية :

أولا – يتم استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوى الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية :

صورة بطاقة الرقم القومي.

أن يكون التسجيل شخصيا.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

استعلام عن الموقف التأميني. 

شهادة الخبرة – إن وجدت -.

ثانيا – يتم استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوى الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي .

أن يكون التسجيل شخصيا.

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف – إن وجدت -.

صورة من شهادة التأهيل.

صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

استعلام عن الموقف التأمینی .

ماده (٥٣)

تنشئ الوزارة المختصة بشنون العمل بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ، قاعدة بيانات تتضمن تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبي العمل طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها ، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة ، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون

التخطيط والخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

مادة (٥٤)

تلتزم الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية و وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ، كما تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية بموافاة الوزارة المختصة بشئون العمل ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

مادة (٥٥)

تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية و وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهليهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة .

كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية

كما تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الاعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم .

مادة (٥٦)

يقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشنون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامها بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون وبيان ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون في شأن تشغيلهم .

مادة (٥٧)

تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية وإلكترونية تبين بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يعملون بها وفقا للنموذج رقم (٦) 

مادة (٥٨)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة ، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها ، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات و وسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة ، وتكون طرق الإخلاء، معدة ومجهزة للتعامل مع ذوى الاعاقة .

مادة (٥٩)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوى الاعاقة في أماكن العمل ، وتصدر الوزارة المختصة بشنون العمل القرارات التنظيمية لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل.

مادة (٦٠)

يعد العامل بأي من المنشآت الحكومية وغير الحكومية الذي يقدم بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لجهة عمله ضمن النسبة القانونية المخصصة وإن كان معيناً من غير ذوى الإعاقة .

مادة (٦١)

يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوى الاعاقة بنفسه أو عن طريق مكاتب القوي العاملة على أن بخطر الجهة المختصة بذلك ، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة في كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة في قيمة الأجر.

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أخرى ، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوى الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم وطبيعة العمل ، وذلك وفقاً للآتي :

١- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .

۲- يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يومياً وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل ، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.

٣- يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتي ينتهي من عمله ، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.

٤- يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تجاوز احدي عشر ساعة عمل في اليوم الواحد.

٥ – يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر ، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية في هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونا .

٦- يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.

مادة (٦٣)

في تطبيق أحكام البند رقم (١) من المادة (٢٣) من القانون مراعاة ما يأتي :

١- أن يكون العامل من الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة.

۲ – أن يكون العامل من ذوي الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة ، ويثبت ذلك بمستند رسمي

أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأن يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله ، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل في هذا المجال .

٣- أن يكون قائما برعاية شخص ذي إعاقة فعليا ، ولا يجوز للشخص الواحد تكرار الإعفاء في حالة تكرار الصفة.

٤-  يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه في المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة  ٢٠٠٥ أن يقدم اقرار ربع سنوي بذات الإجراءات المقررة بالمادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافا إليها البيانات المطلوبة في البنود الثلاثة السابقة .

مادة (٦٤)

يمنح الأشخاص ذو الإعاقة دعما نقديا شهرياً طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱٠، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الأتية :

١- يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت اعاقته بعدم قدرته على العمل وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة وفقا للنموذج رقم (٧) والتي تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه ، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب في تدهور إعاقته بأي شكل من الأشكال

۲- لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري كرامة والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوى الإعاقة ، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدي الشهري الموجه

للأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والأسر الفقيرة.

مادة (٦٣)

في تطبيق أحكام البند رقم (١) من المادة (٢٣) من القانون مراعاة ما يأتي :

١- أن يكون العامل من الأشخاص ذوى الاعاقة وفقا لأحكام اللائحة .

۲- أن يكون العامل من ذوى الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة ، ويثبت ذلك بمستند رسمي أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وأن يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل في هذا المجال.

٣- أن يكون قائماً برعاية شخص ذي إعاقة فعليا ، ولا يجوز للشخص الواحد تكرار الإعفاء في حالة تكرار الصفة.

٤- يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه في المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أن يقدم إقرارا ربع سنوي بذات الإجراءات المقررة بالمادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافاً إليها البيانات المطلوبة في البنود الثلاثة السابقة .

مادة (٦٤)

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهرياً طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة  ٢٠١٠ وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الأتية :

١- يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة وفقا للنموذج رقم (٧) ، والتي تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه ، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب في تدهور إعاقته بأي شكل من الأشكال.

۲- لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري “كرامة” والمساعدات الضمانية الشهرية  للأشخاص ذوى الإعاقة ، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدي الشهري الموجه للأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والأسر الفقيرة .

٣- يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدي في حالة ثبوت إعاقته وحتي بلوغه سن العمل ، ثم يعاد تقييمه وفقاً لأداة التقييم الطبي الوظائفي المشار إليها في البند رقم (١) من هذه المادة

٤- في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق علبها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة ، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعاً بعد ثبوت درجة اعاقتهم التي تعيقهم عن العمل ، وذلك وفقا للأداة المشار إليها في البند رقم (١) من هذه المادة.

٥- يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي “تكافل” وهو استحقاق اسري وبين الدعم النقدي كرامة وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوى الإعاقة في آن واحد دون حد أقصي لأعداد الأفراد ذوى الإعاقة في الأسرة الواحدة.

٦- لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف من الظروف .

۷- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق ، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى الاقتصادي للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات و الحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي ولأفراد أسرته . 

مادة (٦٥)

يجوز لكل شخص ذي إعاقة ، أو القائم برعايته التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدي استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبة المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما يجوز التقدم شخصياً لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

مادة (٦٦)

يتم مراجعة الحد الأدنى للفقر دوريا من قبل الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ،

بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، كل عامين طبقا لبحوث الدخل

والإنفاق التي يتم إجراؤها كل عامين.

مادة (٦٧)

في تطبيق أحكام المادة (٢٥) من القانون إذا توافرت في المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتي :

١- المعاش المستحق عن نفسه.

۲- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .

٣- المعاش المستحق عن الوالدين .

٤- المعاش المستحق عن الأولاد.

٥- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي :

  • يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن

نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود ، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود .

  • يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الاعاقة من فئة الاولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود ، ويجمع بين تلك المعاشات واي معاش اخر وفقاً للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.

كما يراعي أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الاعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (٦٨)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الاعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية :

١-ان يكون المتقدم حاصلاً علي بطاقه إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

٢- انيك ن المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها (بحد ادني سنتين) أو من العاملين بها أو أحدي المدن الجديدة التابعة لها.

٣- تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسر الأولي بالرعاية ومحدودة الدخل ، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة علي (٤٨٢) جنيهاً شهرياً في عدد افراد الاسرة المتقدمة لطلب المسكن ، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول علي بطاقه إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.

٤-الا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن ٢١ سنه ولا يزيد عن ٥٥ سنه في تاريخ بدء الحجز.

٥- ان يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجاً في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات ، يتم تسجيل بياناته علي استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر .

٦- عدم حصول (الزوج / الزوجة / الاولاد القصر) للشخص ذي الإعاقة المتقدم علي وحده سكنيه تمليك أو ايجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى ، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت إليه عن طريق التنازل من الغير .

٧- الأشخاص ذوو الاعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو ايل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

٨- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو اي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والام والابناء القصر) ، ولا يسري هذا الحظر علي الأشخاص ذوي الاعاقة الفقراء فوق سن (١٨) سنة من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.

٩- ألا يكون مدرجاً علي قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين.

مادة (٦٩)

تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين علي مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين علي وحدات التمليك المتاحة وفقاً للترتيب الآتي :

١-الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول ، وتكون الأولوية للأصغر سناً ، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الاكثر عدداً.

٢- الشخص ذو الإعاقة المتزوج.

٣-الشخص ذو الإعاقة الاعزب. 

مادة (٧٠)

تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الايجار المتاحة وفقا للترتيب الاتي :

١- المرأة ذات الإعاقة المعيلة ، ويكون الترتيب بالأكبر سنا.

۲- الشخص ذوو الإعاقة العائل ، ويكون الترتيب بالأكبر سنا .

٣- الأشخاص ذوو الاعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية ، ويكون الترتيب بالأكبر سنا .

٤- الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ويكون الترتيب بالأكبر سنا. 

ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط اخري تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.

مادة (٧١)

يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقا به المستندات الأتية :

١- صورة من بطافة الرقم القومي .

٢- شهادة الزواج .

٣- شهادة التأمينات الاجتماعية.

٤- شهادة الطلاق أو الوفاة.

٥- صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة

٦- شهادة صادرة من جهة العمل ، تتضمن جميع البيانات الاساسية واجمالي الدخل الشهري.

۷ – صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

۸ – ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

مادة (٧٢)

يلتزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعي بمراعاة الآتي :

١-يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك

۲- يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل

الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب .

٣- في حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أي سنة من السنوات ، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.

٤- يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي. 

مادة (٧٣)

مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما يأتي :

عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة .

توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة ، و توفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة      .

يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للمباني القائمة العامة والمباني المخصصة. والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية :

۱ – يجب توفير مكان لانتظار سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.

٢-يجب ألا تزید ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على ١٥ سم مع عمل منحدر ميل مناسب.

٣- يجب تجهيز مدخل واحد على الاقل لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.

٤- يجب توفير المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبني.

٥- يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.

٦- يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.

۷ – يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق .

۸ – يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن ٨٥ متر ، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقا للكود المصري .

٩- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.

١٠- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق ، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات ، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بروزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوى الإعاقة .

مادة (٧٤)

تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة ، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم ، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحبة والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة .

يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن (٥٠) في المائة للأشخاص ذوى الإعاقة ومساعديهم .

مادة (٧٥)

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات و وسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند رقم (٤) من المادة (٣١) من القانون ما يأتي :

١- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

۲- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ، يحدد مدي قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر .

٣- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة .

٤- ألا تجاوز السعة اللترية للسيارة ، ۱٦٠۰ سي سي.

٥- في حالة تجاوز السعة اللترية عن ۰ ١٦٠ سی سی ، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى .

٦ – تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء، جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

۷- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

۸ – عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

مادة (٧٦)

يلتزم الشخص ذو الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة الجمركية بوضع الإشارات والعلامات التي تصدرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية الدالة على تمييز هذه السيارة.

مادة (٧٧)

يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة ما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم و وتوفير كافة السبل لمساعدتهم وفي سبل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية :

١- التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمه مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة.

۲- بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية .

۳ – وضع ضوابط فنح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات اعرف عميلك للأشخاص ذوي الإعاقة وامكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.

٤- تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.

٥- الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية ، وبالكتابة برايل لذوى الإعاقة البصرية ، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

مادة (٧٨)

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الاتية :

١- إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة .

۲- استخدام الوسائل المعززة المعينة و وسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوى الإعاقة .

۳ – استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، ولغة الكلام ولغة الإشارة وطريقة برايل وعرض النصوص الخطية والسمعية وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر وغيرها .

٤- التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.

٥- على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها للقضايا ومشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الاكواد الاخلاقية.

٦- التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج ضمن شبكتها البرمجية إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم .

۷ – إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي . وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام .

۸ – استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية .

مادة (٧٩)

يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة. 

مادة (٨٠)

يلتزم المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر و توفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع و وسائل التواصل البديلة التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة (٨١)

تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقى البلاغ بالتغيب .

مادة (٨٢)

تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية وفقا للاتي:

١- رعاية المتميزين والموهوبين في جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.

۲- توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى والدولي.

٣- إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.

٤- إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتمثيلهم في الجمعيات العمومية مراكز الشباب والأندية الرياضية .

٥- توفير كود الإتاحة الهندسي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة ، وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوى الإعاقة .

٦- منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوى الإعاقة منح مادية أو عينية.

۷ – إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة تأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية .

۸ – توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهينات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي  .

٩- توفير الدعم المادي والكافي للهينات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة .

مادة (٨٣)

تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة في البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وفقا للاتي :

١- إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تعدها الوزارة.

٢- تهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض و ممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم ارتيادها.

٣- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذرى الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف.

٤- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن الأثرية والمتاحف.

٥- توفير كود الإتاحة الهندسي داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة .

٦- تفعيل كود الاتاحة تكنولوجيا ومكانيا وثقافيا.

۷ – تدريب العاملين في المواقع الأثرية و المتاحف على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن الأثرية و المتاحف .

۸ – توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالجهات التابعة  للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .

٩- التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الاعاقة بمشاهدتها وارتيادها.

مادة (٨٤)

فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية يتعين أن يتوفر في القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية :

١-  يكون القائم بالرعاية مصري الجنسية .

٢-  يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .

٣-  أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (٨) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

٤- ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن ۲۱ سنة ولا يزيد على ٦٥ سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية

٥- أن يكون القائم بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

٦-الا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

۷- أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزید على شهر خلال العام الواحد.

۸ – أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذي الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة .

٩- ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

١٠- الا يكون مدرجاً علي قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين.

مادة (٨٥)

 يتم تقديم طلب للقيام برعاية شخص ذي إعاقة الي الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها علي النموذج رقم (٩) مرفقاً به المستندات التي تبين استيفائه للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة.

ويجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي إصدار تكليف للقيام برعاية أكثر من شخص ذي إعاقة في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة داخل الأسرة الواحدة.

مادة (٨٦)

يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو اكثر الي شخص آخر في الحالات الآتية :

١-وفاة الشخص القائم بالرعاية.

٢- عدم قدرة القائم بالرعاية علي القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة.

٣- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين.

٥- تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.

٦- الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.

٧- تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.

٨- رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية.

٩- رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية الي شخص آخر.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للائحة بالضغط هنا

The post قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/feed/ 1
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9/ Fri, 25 Dec 2020 20:29:51 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3289 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة […]

The post قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية appeared first on المدونة.

]]>
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰

بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مجلس إدارة الهيئة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ۱۲5 لسنة 1961  بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة ؛

وعلى قانون الموازنة العامة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة ۱۹۷۳ ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷5 ؛

و على قانون المحاسبة الحكومية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ ؛

وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

و على لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة1958 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة ۱۹۸۸ بشان إنشاء الهيئة العامة الأبنية التعليمية ؛

وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ ؛

وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛

و على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر:

(المادة الأولى )

يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرافقة بشأن موظفي الهيئة العامة البنية التعليمية ، و تسري أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

( المادة الثانية )

تُلغي لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

( المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

أ.د/ طارق شوقى

لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

الباب الأول

الأحكام العامة

مادة ( ۱ )

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قران كل منها :

السلطة المختصة : مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الهيئة : الهيئة العامة للبنية التعليمية.

الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الهيئة.

الوظائف القيادية : وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتی پرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالهيئة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات .

وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة القيادية والتي يرأس شاغلوها إدارات بالهيئة.

السنة : السنة المالية للدولة.

الجهاز : الجهاز المرکزى للتنظيم والإدارة .

الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذه اللائحة مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذه اللائحة.

الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

 كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مکمل.

مادة ( ۲ )

لجنة المواد البشرية:

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفي الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية كل من :

1- أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الهيئة أو من خارجها تختاره السلطة المختصة.

۲- أحد القانونيين بالهيئة يختاره مدير عام الشئون القانونية أو من ينوب عنه .

3- أحد أعضاء اللجنة النقابية يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ، أو عضو ترشحه النقابة العامة في حالة عدم وجود لجنة نقابية.

4- المدير المختص بالموارد البشرية أو من يفوضه.

 على أن يتولى أمانة اللجنة أحد موظفي إدارة الموارد البشرية بالهيئة.

 وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ، ونقلهم خارج الهيئة ، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل و رفع معدلات الأداء و غير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدي الأسباب المبررة لذلك كتابة وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذًا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيًا .

الباب الثاني

في الوظائف والتعيين وتقييم الأداء

(الفصل الأول )

الوظائف

مادة (۳)

يضع مجلس إدارة الهيئة هيكلاً تنظيميًا لها ، ويتم اعتماده بعد أخذ رأي الجهاز، ويتضمن تقسيم الهيئة إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها ، ويضع مجلس إدارة الهيئة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها والواجبات والمسئوليات والمهام المنوط بها ومؤشرات قياس أدائها .

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول الوظائف داخل الهيئة و حجم  الموارد البشرية اللازمة لها وإنشاء الدرجات الخاصة بها وتمدرد سبل نمويلها فى ضوء الاحتياجات الفعلية للهيئة.

مادة (4)

تقسم الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة إلى المجموعات الوظيفية الآتية :

1- مجموعة الوظائف التخصصية.

۲- مجموعة الوظائف الفنية .

۳- مجموعة الوظائف المكتبية.

4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والنقل والندب والإعارة.

 وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ، ويصدر بتنظيم معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة قرار من مجلس إدارة الهيئة .

 ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إنشاء مجموعة نوعية أخرى أو أكثر أو دمج بعضها وفقًا لطبيعة نشاط واحتياجات العمل بالهيئة وذلك بعد موافقة الجهاز.

( الفصل الثاني )

التعيين

مادة ( 5 )

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغلها .

 وفيما عدا وظيفة مدير الهيئة ، والوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يكون التعيين في وظائف الهيئة كافة بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة.

مادة ( 6 )

تعلن الهيئة عن شغل الوظائف الشاغرة بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة على بوابة الحكومة المصرية وفي صحيفتين يوميتين واسعتی الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط وإجراءات شغلها والمدة المحددة لتقديم الطلبات بما لا يقل عن سبعة أيام ووسيلة تقديم الطلبات والجهة التي تقدم إليها والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

مادة (7)

يشترط فيمن يعيين في إحدى وظائف الهيئة ما يأتي:

1-  أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .

۲- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو يعقوبة مقيدة للحربة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبی نهائی ، ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

 5- أن يكون مستوفيًا الاشتراطات شغل الوظيفة.

6- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص .

7- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

8- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

9 – أن يقدم مسوغات التعيين اللازمة .

مادة ( ۸ )

لجنة التعيين في الوظائف الشاغرة :

تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للاختيار برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده و عضوية أربعة من موظفي الهيئة تختارهم السلطة المختصة من شاغلى وظائف الإدارة الإشرافية ، ويجوز للسلطة المختصة أن تختارهم من خارج الهيئة فی حالة عدم وجود من تتوافر فيهم الشروط من داخل الهيئة ، وللجنة أن تستعين بمن تراهم لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

و تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل المنوط بها وبأمانتها الفنية وتختص لجنة الاختيار بالآتي :

1- وضع الأسس العامة للامتحانات وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة و درجات التقييم .

۲- تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات.

 ٣- تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.

وتُعد لجنة التعيين الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم و عند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً،

فالأقدم تخرجًا ، فالأكبر سنًا.

 وتعلن اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين على موقع الهيئة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالمقر الرئيسي للهيئة بعد اعتماد أعمال اللجنة من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان .

وللمتقدم أن يتظلم إلى الهيئة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم ويقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم على موقع الهيئة الإلكتروني أو علم المتقدم بها وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان و المستندات المقدمة من المتظلم.

وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع الهينة الإلكتروني سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو قبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وترسل اللجنة إلى إدارة الموارد البشرية بيانًا معتمدًا من السلطة المختصة أو من تفوضه بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة ويعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للموافقة على تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف ، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة أو من تفوضه خلال أسبوع لإصدار قرار التعيين ويعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الهيئة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالمقر الرئيسي للهيئة وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة ، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة أو من تفوضه خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين .

وتُلغي نتيجة كل من يسجل بيانات أو يقدم أوراقًا تخالف الأوراق الرسمية التي يتقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين.

 وتعد قائمة انتظار المرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة .

مادة ( ۹ )

يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم في التخرج ، فالأكبر سنًا. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي : –

1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقًا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.

2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقًا لمدد الخبرة.

وتعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف تحدد الأقدمية كالآتي :

١- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقًا للفقرة الأولى .

 2- إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة

مادة ( ۱۰ )

يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ، تتقرر خلالها صلاحيته بناءً على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر وتعتمد من الرئيس الأعلى ، ويتم تسليم الموظف في نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهري موضحًا به أوجه القصور في أدائه وكيفية معالجتها وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائي في ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه ، ويعرض التقرير النهائي على لجنة الموارد البشرية .

وتنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في الحالات الآتية :

1- إذا حصل في نهاية فترة الاختبار علي تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط.

2- إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح.

3- إذا وقع عليه أي جزاء أكثر من ثلاثة أيام من الأجر.

4- إذا انقطع عن العمل دون مبرر أو سند.

و يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة.

و لا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية.

مادة (۱۱)

يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعني الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصی ثلاث سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التاكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج .

وإذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل ، فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغي هذا التمويل بخلوها من شاغلها وإذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفي الدولة قبل شغلها تنتهی خدمته.

مادة (۱۲)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاستها أو من تحدده و عضوية ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها ، والإدارة، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، و القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الهيئة.

 وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

 وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية و النظر في الاختيار من بين المتقدمين و النظر في تقويم أداء شاغلى هذه الوظائف عن التجديد.

 وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة ، تتولى تلقی طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.

 مادة ( ۱۳ )

يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي کالآتی :

١- القدرات العلمية : ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية وإجادة لغات أجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والاشتراك في الدورات والمؤتمرات وإعداد البحوث ، يحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

 ٢- التاريخ الوظيفى : ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

٣- المقترح التطويري : الذي تقدم به للهيئة ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

 4- السمات الشخصية : وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الهيئة و أعباء الوظيفة المعلن عنها حملها بطاقة وصفها على ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن ( ۷۰ %) من إجمالى الدرجات المخصصة لهذا المعيار وعند التساوى پرجح المرشح الأصغر سنًا .

مادة ( 14 )

تعد لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

 وترسل هذه القائمة بعد اعتمادها من السلطة المختصة إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين .

مادة ( 15 )

يقدم شاغل الوظيفة القيادية والإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات ، وما تم تنفيذها فعلا منها .

وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية لتقرر تجديد مدة شغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى.

مادة (16)

يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع عمالة مؤقتة أو موسمية عن طريق مسابقة يعلن عنها ببوابة الحكومة المصرية أو جريدتين واسعتى الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة المتعاقد عليها وشروط شغلها والمدة المحددة لتقديم الطلبات بما لا يقل عن سبعة أيام ووسيلة تقديم الطلبات و الجهة التي تقدم إليها و المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

 ويكون التعاقد بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة المسابقة ، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم تخرجًا ، فالأكبر سنًا.

مادة (۱۷)

يجب أن يتضمن التعاقد المبرم مع الموظف البيانات الآتية :

ا- أسماء طرفي العقد.

٢- البيانات الشخصية المتعلقة بالموطف ومدد التعاقد.

٣- الوظيفة التي يشغلها أو الأعمال العارضة أو الموسمية محل العقد وشروط شغلها والخبرة اللازمة.

4 – الأجر المقرر للأعمال المشار إليها وكذلك التعويضات والبدلات الأخری .

5- الإجازات المصرح بها للموظف المؤقت وأنواعها وعدد أيامها سواء كانت بالأجر أو بدون .

6 – الجزاءات التي توقع على الموظف في حالة قيامه بأی مخالفة وظيفية.

7- المحكمة المختصة بنظر المنازعات القضائية .

8- الواجبات والمسئوليات والإنجازات المكلف بها الموظف.

9- البيانات الأخرى التي ترى السلطة المختصة إضافتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ويحرر العقد من نسختين على النموذج المعتمد وتسلم نسخة للموظف وتحفظ الأخرى مع مستندات التعيين بالهيئة وذلك بعد التوقيع عليها من السلطة المختصة أو من تقوضه ومن الموظف .

مادة ( ۱۸ )

يجوز تجديد مدة العقد لفترة أو لفترات مماثلة وذلك بالشروط الآتية :

1- أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية .

 2- أن تسمح الاعتمادات المالية بهذا التجديد.

3- أن تكون تقارير تقويم أداء الموظف بدرجة كفء على الأقل وتثبت صلاحيته للاستمرار في العمل بناءً على التقارير المرفوعة عنه خلال مدة عمله.

4- موافقة السلطة المختصة

وللسلطة المختصة أو من تفوضه نقل الموظف المتعاقد إلى وظيفة أخرى في مجال تخصصه داخل الهيئة.

مادة (۱۹)

يستحق المتعاقد الإجازات على النحو التالی:

1- ۲۱ پومًا مدفوعة الأجر إجازة اعتيادية منها 7 أيام إجازة عارضة في السنة.

2- – إجازة مرضية مدفوعة الأمر لمدة ۱۰ أيام و بدون أجر لمدة 20 يومًا أخري.

۳- إجازة وضع للموظفة المتعاقدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بأمجر كامل وبحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة خدمتها بالهيئة ولا تستنزل من التعاقد.

4- إجازة بدون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج بالنسبة للمسلمين وزيارة بيت المقدس لغير المسلمون وتكون لمرة واحدة أثناء التعاقد.

مادة ( ۲۰ )

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين المتعاقدين هي:

1 – الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.

3- فسخ التعاقد.

 ويصدر بتوقيع جزاء الإنذار والخصم قرار من الرئيس المباشر ، ويصدر بتوقيع جزاء إنهاء التعاقد قرار من السلطة المختصة.

مادة ( ۲۱ )

يجوز للسلطة المختصة التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات فی التخصصات النادرة وفقًا للشروط والضوابط الآتية :

1- ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة فی التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به ،

۲- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

3- عدم الإخلال بالحد الأقصي للأجور.

4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .

۵- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة.

الصورة الرسمية للائحة –قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 70 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

The post قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية appeared first on المدونة.

]]>
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2021/ https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2021/#comments Thu, 28 Jan 2021 12:06:46 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3383 وزارة التنمية المحلية قرار رقم 5 لسنة 2021 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020    بعد الاطلاع على […]

The post اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 appeared first on المدونة.

]]>
وزارة التنمية المحلية

قرار رقم 5 لسنة 2021

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020

 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛

وعلى قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــــرر :

المادة رقم 1 اصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شـأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة رقم 2 اصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر في 14/1/2021

وزير التنمية المحلية

لواء/محمود شعراوى

مادة رقم 1

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :

1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .

2 – المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .

3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .

4 – صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .

5 – صحيفة الحالة الجنائية .

6 – شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة رقم 2

تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .

مادة رقم 3

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .

مادة رقم 4

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص .

مادة رقم 5

وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .

وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .

مادة رقم 6

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .

وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون .

مادة رقم 7

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف في كل منطقة .

مادة رقم 8

رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :

الموقع عدد المركبات رسم الترخيص

المدن والأحياء

من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه

عواصم المحافظات والمدن الجديدة

من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

الأماكن المميزة

من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه

من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

نموذج

محافظة / جهاز مدينة ………………………

لجنة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع

اسم الطالب /………………………………………………………………………….

العمل / ………………………………………………………………….

محل الإقامة / ……………………………………………………………………….

رقم التليفون / ……………………………………………………..

البريد الإلكتروني / ………………………………………………………………..

المحل المختار – عنوان المراسلات / ………………………………. ……………..

موقع الترخيص المراد / ……………………………………………………………..

تحريرًا في / / 202

مقدم الطلب ……………………………… ( تكتب البيانات كاملة من واقع إثبات الشخصية ).

:بإمكان الإطلاع علي الصورة الرسمية بمجرد الضغط علي العبارة التالية

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

The post اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2021/feed/ 1
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7/#comments Wed, 27 Oct 2021 16:23:56 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4858 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الاطلاع على […]

The post وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قرار رقم 937 لسنة 2021

بتاريخ 11/10/2021

بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد وتعديلاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1972 ؛ وعلى أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد المعدلة بالقرار الوزاري رقم 608 لسنة 2018؛ وعلى محضر مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (333) بتاريخ 7/9/2021 والمعتمد من السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

قـــــرر :

( المـادة الأولى )

 يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ النشر.

( المـادة الثـانية )

 تلغي لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 608 لسنة 2018، وكل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

( المـادة الثـالثة )

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

( المـادة الرابعـة )

 يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

لائحة الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية، المعني المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الهيئة: الهيئة القومية للبريد.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

السلطة المختصة: رئيس مجلس الإدارة.

مجلس المديرين: مجلس المديرين بالهيئة القومية للبريد.

الوظائف القيادية (أ): (نائب رئيس مجلس الإدارة / مساعد رئيس مجلس الإدارة / الأمين العام).

الوظائف القيادية (ب): (نائب / مساعد) النائب – الأمين العام – مساعد رئيس مجلس الإدارة – رئيس قطاع – مساعد رئيس قطاع – مدير عام)

وظائف الإدارة الإشرافية: (مساعد مدير عام / مدير إدارة / رئيس قسم)

العامل: هو كل من يشغل إحدى وظائف الهيئة – بصفة دائمة أو مؤقتة – بالتعيين أو التعاقد أو الندب أو الإعارة.

الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذه اللائحة مضموما إليه جميع العلاوات المقررة.

الأجر المتغير: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله بخلاف الأجر الأساسي وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن.

الأجر الشامل: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله من أجر أساسي وأجر متغير.

مادة (2)

تقترح السلطة المختصة الهيكل التنظيمي للهيئة، يتضمن تقسيم الهيئة إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم مجالات العمل بها، كما تقترح جدولاً للوظائف مرفقا به بطاقة وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد الدرجة المالية وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها، وواجبات ومسئوليات المنوط بها ومؤشرات قياس أدائها، والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها وترتيبها في إحدى الفئات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بهذه اللائحة على أن يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة من مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث ما قد يقتضيه العمل من وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة.

ويجوز له إعادة تقييم وتوصيف الوظائف في ضوء حاجة العمل.

الفصل الثاني

التعيين

مادة (3)

تقسم وظائف الهيئة على النحو التالي:

أولاً- مجموعة الوظائف التخصصية وتتضمن:

  • المجموعة النوعية للوظائف القيادية.
  • المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية.
  • المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
  • المجموعة النوعية للوظائف التخصصية.

ثانياً- مجموعة الوظائف الفنية.

ثالثاً- مجموعة الوظائف الكتابية.

رابعاً- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، ويصدر بتنظيم معايير إنشاء هذه المجموعات والنقل بين المجموعات المتماثلة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويوضح الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة مسببات الوظائف النمطية بتدريجاتها المالية المختلفة موزعة على المجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعية.

مادة (4)

يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب أو التكليف أو النقل أو الإعارة أو الحلول.

مادة (5)

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عله بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الأخرى أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
  • ثبوت اللياقة الصحية شغل الوظيفة المرشح لها طبقا لقرار المجلس الطبي المختص بعد اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة في الوظائف التي تشغل بامتحان.
  • ألا يقل سنه عند صدور الإعلان عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
  • أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفي منها طبقاً للقانون. ويجوز للسلطة المختصة إضافة شروطاً أخرى تتطلبها طبيعة العمل في بعض الوظائف.

مادة (6)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين (3 ، 5) من هذه اللائحة.

يكون شغل الوظائف القيادية بمستوي (أ / ب) بقرار من السلطة المختصة لمدة محددة قابلة للتجديد، ويراعي عند شغل هذه الوظائف في حالة الإعلان الشروط التالية:

  • أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
  • أن يرفق بطلبه المستندات الدالة علي الخبرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.
  • أن يقدم مقترحا وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.
  • ألا يكون محالا للمحاكمة في قضايا تخل بالأمانة أو الشرف أو الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الانضمام للكيانات الإرهابية.
  • أن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.

ويجوز للسلطة المختصة إضافة شروط أخرى تتطلبها طبيعة العمل في بعض الوظائف.

مادة (7)

للسلطة المختصة التعاقد مع الخبراء الوطنيين والأجانب لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة الهيئة من ذوي الخبرات العملية أو المؤهلات العلمية، ويكون عقد تعيين الخبير للمدة اللازمة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد، بعد تقييمه في ضوء إنجازاته عن المدة السابقة.

مادة (8)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لاختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية برئاستها أو من تفوضه، وتتكون من عدد فردي من ذوي الخبرة سواء من العاملين بالهيئة ومن خارجها إذا لزم الأمر. وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، ويتولي أعمال الأمانة الفنية للجنة أحد مديري العموم بالموارد البشرية بالهيئة، دون أن يكون له صوت معدود، على أن تتولي تلك اللجنة تقييم نتائج أعمالهم وتقرير مدي صلاحيتهم واستمرارهم في الوظيفة من عدمه أو نقلهم إلى وظائف أخرى ويجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة أو أكثر لاختيار من يشغل وظائف الإدارة الإشرافية.

مادة (9)

تشكل اللجنة العليا للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاستها وعضوية عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن (الموارد البشرية، الشئون القانونية، الشئون المالية، النقابة العامة للبريد) وتختص بالآتي:

  • النظر في التعيين في وظائف الدرجة الأولي فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم وترقياتهم وندبهم وإعارتهم، والبدلات والحوافز المقررة لهم، واعتماد تقارير تقييم أدائهم، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع الإدارات المسئولة عن التدريب بالهيئة، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة، وتطوير أساليب العمل، ورفع معدلات الأداء.
  • النظر في إجراء التعديلات الخاصة بشروط شغل الوظائف القيادية بمستوي (أ- ب) والوظائف الإشرافية (استحداث / إلغاء / تعديل) في أي من الشروط الواردة بالمادة (6).
  • اعتماد توصيات اللجان الفرعية للموارد البشرية.
  • ما يحال إليها من السلطة المختصة.

تجتمع اللجنة العليا للموارد البشرية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود. ويتولي أعمال الأمانة الفنية والعرض على اللجنة مدير عام شئون العاملين بالهيئة أو من يقوم مقامه، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، كما يتولى معاونة الأمانة الفنية بعض العاملين بالموارد البشرية.

مادة (10)

تشكل لجان فرعية للموارد البشرية بالقطاعات بقرار من السلطة المختصة من خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو نقابي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للبريد.

وتختص هذه اللجان بالآتي:

النظر في محو جزاءات العاملين حتى الدرجة الثانية.

اعتماد تقارير تقييم أداء العاملين شاغلي الدرجة الثانية فما دونها.

اعتماد صلاحية فترة الاختبار للمعينين الجدد.

اقتراح توزيع القوي العاملة وفقا لمقتضيات صالح العمل.

اقتراح تصويب الأوضاع الوظيفية لشاغلي الوظائف الإشرافية بمستوي (مدير إدارة / رئيس قسم) بناء على تعديل الهيكل التنظيمي إذا اقتضي الأمر ذلك. ما يحال إليها من موضوعات من السلطة المختصة، أو اللجنة العليا للموارد البشرية. وتعتمد توصياتها من اللجنة العليا للموارد البشرية.

مادة (11)

تعلن جميع القرارات التي تصدر في شأن العاملين بطريق النشر على شبكة المعلومات الداخلية للهيئة، كما يتعين إخطار العامل بكافة القرارات الصادرة في شأنه في حالة عدم وجوده على رأس العمل لأي سبب بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته، أو توقيعه بالعلم.

مادة (12)

تنشئ الموارد البشرية لكل عامل سجل الكتروني أو ورقي أو كلاهما، تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به، مما يكون متصلاً بوظيفته والملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه.

مادة (13)

تحدد السلطة المختصة الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان. يتم تقييم المتقدمين في الوظائف التي تشغل بامتحان على أساس عدة عناصر (القدرات العلمية – التاريخ الوظيفي – المقترح التطويري – السمات الشخصية) في ضوء طبيعة مهام وأعباء الوظيفة المعلن عنها تحسب بطاقة وصفها الوظيفي. يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان طبقا للقواعد التالية:

بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان في قوائم الناجحين، وعند التساوي في الترتيب بقدم الأعلى مؤهلاً، فإن تساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول عليه، فالدرجة الأعلى في المرتبة ذاتها، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا. ويجوز التعيين أو شغل ذات الوظيفة في حالة الضرورة من القوائم التي لم يمض عليها أكثر من سنة من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان طبقا للقواعد التالية:

  • إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول عليه، فالدرجة الأعلى في المرتبة ذاتها، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سنا.
  • إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة، وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلاً فالأكبر سناً.

مادة (14)

يشترط قبل استلام العمل تقديم المستندات والأوراق الآتية:

  • المؤهل الدراسي / الشهادة الدراسية على أن يتم معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية وفقاً لأحكام القوانين المصرية.
  • شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
  • صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول (لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر).
  • الموقف من التجنيد (شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو التأجيل المعمول به كمسوغ للتعيين).
  • صورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومي – جواز سفر).
  • ستة صور فوتوغرافية حديثة.
  • إقرار بالحالة الاجتماعية.
  • إقرار بالذمة المالية.

المستندات الأخرى التي قد تستلزمها طبيعة الوظيفة.

مادة (15)

يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة، ويعلن القرار الصادر بالتعيين على شبكة المعلومات الداخلية للهيئة، وعلى إدارة الموارد البشرية إخطار المرشح للتعيين بمجرد صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ما لم يكن مجندا أو مستبقي بالقوات المسلحة أو قدم عذراً تقبله السلطة المختصة بالتعيين خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار التعيين.

مادة (16)

يوضع العين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل يتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته بعد موافقة لجنة الموارد البشرية المختصة، ويصدر بتحديد أحوال وإجراءات عدم الصلاحية قرار من السلطة المختصة ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا يستحق العامل خلال هذه الفترة أي إجازات سوي الإجازات العارضة والمرضية، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية.

مادة (17)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل العامل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. كما لا يجوز للعامل أن يعمل في إدارة واحدة مع أقارب من الدرجة الأولي، وعند تحقق هذه الحالة يتم نقل أحدهما إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية بدون طلب منه أو موافقته، ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (18)

مع مراعاة أن الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يأتي:

  • إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقاً لما ورد في المادة (13) من هذه اللائحة.
  • إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

مادة (19)

تلتزم الهيئة عند كل تعيين باستيفاء النسبة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل وفقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.

مادة (20)

على العامل أداء العمل المكلف به بنفسه بالدقة المطلوبة وفي المواعيد المحددة لذلك وفقاً لمعدلات الأداء المقررة لوظيفته وعليه أداء كل ما يكلف به من أعمال سواء كانت تدخل في اختصاص وظيفته أو في وظيفة أخري. ويحدد مستوي أداء العامل ولواجبات وظيفته بمقتضي تقرير تقييم أداء سنوي يتضمن درجة أدائه في العمل في المواعيد المقررة أو المناسبة وانتظامه في أدائه وغير ذلك من العناصر المؤثرة وتضع اللجنة العليا للموارد البشرية أسلوب التقييم بما يتفق مع طبيعة عمل الوظائف المختلفة. ويقتصر تقييم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالهيئة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادي هو الأساس المعول عليه في تقييم أداء العاملين بما يحقق أهداف الهيئة ونشاطها ونوعية الوظائف بها، ويكون تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف. وتضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة ضوابط وإجراءات تقييم الأداء بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولاً للمنحني الطبيعي للأداء.

مادة (21)

يعد المسئول عن الموارد البشرية نموذج تقييم الأداء، ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. ويقدر تقرير تقييم أداء العامل بإحدى المراتب المحددة وتكون درجات كل مرتبة على النحو التالي:

ممتاز من (90) درجة إلى (100) درجة.

جيد جداً من (80) درجة إلى أقل من (90) درجة.

جيد من (65) درجة إلى أقل من (80) درجة.

متوسط من (50) درجة إلى أقل من (65) درجة.

ضعيف أقل من (50) درجة.

مادة (22)

فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية، يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء جميع العاملين ويوضع التقرير عن سنة من أول يناير إلى آخر ديسمبر ويقدم خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية، ويعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية خلال شهر مارس، ويكون قياس تقييم الأداء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف القيادية (أ / ب) وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللجنة العليا للموارد البشرية وتودع بملفات خدمتهم بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو من تفوضه. ويعلن العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقييم الأداء بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته أو توقيعه بالعلم، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه به، ويكون التظلم من قرار لجنة الموارد البشرية الفرعية إلى اللجنة العليا للموارد البشرية، والتظلم من قرار اللجنة العليا للموارد البشرية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية (أ) واثنين من شاغلي الوظائف القيادية (ب)، وعضو قانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبريد من غير من اشتركوا في وضع التقرير أو اعتماده. ويكون اللجنة أمانة فنية من العاملين بالموارد البشرية. وعلى اللجنة في جميع الأحوال أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه وانقضاء هذه المدة بدون رد اعتبر التظلم مرفوضاً. وتقوم الأمانة الفنية للجنة بإعلان المتظلم بنتيجة تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البت فيه بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته أو توقيعه بالعلم. ولا يعتبر تقرير تقييم الأداء نهائياً إلا بعد البت فيه أو انقضاء المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة (23)

يعد تقرير تقييم الأداء عن العامل رئيسه المباشر، ثم يبدي كل من المدير المحلي والرئيس الأعلى رأيه كتابة في التقرير، ثم يعرض على لجنة الموارد البشرية المختصة لتحديد درجة التقييم التي تقدرها بمراعاة عناصر التقرير وما لديها من بيانات عن العامل، ويراعي في وضع التقرير جميع البيانات المتصلة بأداء العامل والأوراق التي يتصل عمله بها وظروف أداء العمل. ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا إذا اختلف تقديرها عن تقدير الرؤساء. وتحدد اللجنة العليا للموارد البشرية الرئيس المباشر والمدير المحلي والرئيس الأعلى، وتودع تقارير تقييم الأداء النهائية للعاملين في ملفات خدمتهم، وذلك للرجوع إليها عند اللزوم.

مادة (24)

على الرئيس المباشر إخطار العامل كتابة أولا بأول بكافة الملاحظات على عمله وكيفية أدائه وخاصة ما يتصل به من نقص أو تقصير أو تراخ وكذلك ما قد يتسم به عمله من أوجه الامتياز أو الكفاءة الخاصة وتوضع في ملف العامل ويجب أن يتضمن التقرير السنوي عنه هذه الملاحظات.

مادة (25)

يجب أن يستند تقرير تقييم أداء العامل بمرتبة ضعيف إلي ما يثبت سبق إخطاره به كتابة من الرئيس المختص من أوجه الضعف في مستوي أدائه لعمله خلال الفترة المحرر عنها التقرير وكذلك بالملاحظات الأخرى التي تؤثر في تقييم الأداء، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.

مادة (26)

يعتبر العامل المجند كأنه حصل على مرتبة جيد جداً حكما، فإذا كان تقرير تقييم أدائه في العام السابق على تجنيده بمرتبة ممتاز اعتبر تقرير تقييم أدائه بمرتبة ممتاز حكما كما يستصحب العامل المستدعي للاحتياط أو المستبقي وأعضاء المنظمات النقابية أو الموفد في بعثة أو الحاصل على إجازة بدون مرتب أو إجازة دراسية والحاصل على إجازة مرضية لمدة ثمانية أشهر أو أكثر آثار آخر تقرير تقييم أداء حصل عليه قبل كل ما سبق. ويضع التقرير عن العامل المعار أو المنتدب الجهة المعار أو المنتدب إليها أو الجهة التي أمضي بها الجزء الأكبر من السنة.

مادة (27)

يعرض أمر العامل الذي حصل على تقرير تقييم أداء نهائي بمرتبة ضعيف على اللجنة العليا للموارد البشرية لتقرير منحه فرصة في ذات عمله أو في عمل آخر يناسب قدراته فإذا قدر تقرير تقييم أدائه عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

الفصل الرابع

الترقيات

مادة (28)

تكون الترقية إلي الوظيفة الأعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها بشرط استيفاء العامل اشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها، وأن تكون الوظيفة المرقي إليها شاغرة وممولة، ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ما لم يحدد قرار الترقية تاريخا آخر لنفاذها. ويستحق العامل اعتباراً من تاريخ الترقية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من الأجر الأساسي أيهما أكبر، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة (29)

تكون الترقية إلى الوظائف بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، ويشترط للترقية في جميع الحالات أن يحصل العامل على تقرير تقييم أداء بمرتبة جيد على الأٌقل عن السنتين السابقتين على الترقية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير تقييم الأداء عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة تقييم الأداء. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من العاملين الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء المخصص من العاملين الحاصلين على مرتبة جيد جداً على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة. ويجوز للسلطة المختصة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية إضافة ضوابط أخرى للترقية.

مادة (30)

لا يجوز ترقية العامل الذي قدرت درجة تقييمه نهائيا بمرتبة ضعيف خلال السنة التالية للسنة التي تم تقييم الأداء عنها.

مادة (31)

لا يجوز ترقية العامل الذي لا يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الهيئة في مجال أعمال وظيفته خلال العام السابق للترقية.

مادة (32)

لا يجوز النظر في ترقية العامل إذا قام في شأنه أحد الموانع الآتية:

  • إذا كان معاراً إلا بعد عودته من الإعارة.
  • إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازات المرضية، وإجازة رعاية الطفل.

كما لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية الآتية إلا بعد انقضاء المدد المبينة قرين كل منها:

  • ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً أو الوقف عن العمل مدة خمسة أيام إلى عشرة أيام.
  • ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وتقل عن ثلاثين يوماً أو الوقف عن العمل لمدة أحد عشر يوماً إلى خمسة عشر يوماً.
  • سنة في حالة الخصم من الأجر مدة ثلاثين يوما فأكثر أو في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو خفض الأجر.
  • مدة الحرمان من العلاوة كلها أو بعضها على ألا تقل عن سنة.
  • سنة في حالة الحكم على العامل جنائيا في واقعة تتصل بعمله.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

مادة (33)

لا تجوز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز له الدرجة المالية لمدة سنة، فإذا برئ العامل المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة ويمنح أجر الدرجة المالية المرقى إليها عن هذا التاريخ. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين.

الفصل الخامس

الندب والنقل والإعارة والحلول

مادة (34)

إذا أظهر العامل كفاءة خاصة وتميزا ظاهرا في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته، وإن لم يتوافر فيه شرط استيفاء المدة البينية أو الدرجة المقررة لشغل الوظيفة الأعلى جاز للسلطة المختصة أن تنتدبه أو تكلفه مؤقتا للقيام بأعباء هذه الوظيفة، وفي هذه الحالة يستحق المزايا المقررة للوظيفة الأعلى.

مادة (35)

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته، أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب العامل لأكثر من جهة في الوقت ذاته. في حالة ندب العامل كلياً خارج الهيئة تتحمل الجهة المنتدب إليها أجره كاملاً. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف العامل أو ندبه إلى الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الهيئة، أو شركاتها للقيام بمهام معينة على أن تحمل خلالها الشركة مستحقاته المالية عن هذه المهمة، كما يجوز للسلطة المختصة ندب العامل لعضوية مجالس إدارات هذه الشركات.

مادة (36)

يجوز بقرار من السلطة المختصة ولصالح العمل نقل العامل من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئة أو خارجها، ويكون النقل خارج الهيئة بناءً على طلب العامل أو موافقته الكتابية. ولا يجوز نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أخري نقل في درجتها عن درجة وظيفته الأصلية. ويصدر بالقواعد المنظمة للنقل قرار من السلطة المختصة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.  

مادة (37)

يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقول إليها، إذا كان النقل خارج الهيئة، ويحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها. ويعتبر النقل نافذاً من تاريخ موافقة اللجنة العليا للموارد البشرية بالهيئة، ما لم ينص في القرار على تاريخ معين. وتتحمل الهيئة مرتب العامل المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه.

مادة (38)

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة العامل للعمل بالداخل أو بالخارج، بناءً على طلبه أو بموافقة كتابية منه، شريطة أن تكون حاجة العمل تسمح بذلك، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة  المستعيرة. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة العامل، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمينات الاجتماعية واستحقاق العلاوة الدورية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتسري أحكام هذه المادة في حالة إعارة العامل إلي الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الهيئة، أو شركاتها. ويصدر بالقواعد المنظمة للإعارة قرار من السلطة المختصة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.

مادة (39)

تحدد السلطة المختصة المعاملة المالية المقررة للعامل المعار أو المنتدب للعمل لدي الهيئة، وذلك في ضوء نظام الأجر المقرر للوظيفة المعار أو المنتدب إليها، وما يسند إليه من أعمال.

مادة (40)

يجوز للعامل أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار انتهاء إعارته، على أن تسوي المدة من تاريخ انتهاء الإعارة حتى اليوم السابق لاستلامه العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية، فإذا لم يكن له رصيد إجازات يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر.

مادة (41)

عند إعارة أحد العاملين تبقي وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بقرار من السلطة المختصة إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو آية وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقي في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.

مادة (42)

 عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات درجته أو الدرجة الأدنى مباشرة.

الفصل السادس

الأجور والعلاوات والحوافز والبدلات

مادة (43)

يصدر بتحديد الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز، وشروط وضوابط استحقاقها، قرار من مجلس الإدارة، بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية. ويستحق العامل أجره، وفقاً للجداول المرفقة باللائحة من تاريخ استلامه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.ولمجلس الإدارة إعادة النظر في الأجور كلما حدث تعديل في الأجور بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (44)

للسلطة المختصة تقرير صرف مكافآت للعاملين بالهيئة في الأعياد والمناسبات الخاصة أو غيرها.

مادة (45)

للسلطة المختصة اعتماد تشكيل لجان أو فرق عمل للقيام بمهام وأعمال محددة، وتحديد بدل حضور الجلسات واللجان أو المكافآت التي تصرف لها نظير أداء مهامها.

مادة (46)

تضع السلطة المختصة، بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية، وبعد موافقة مجلس الإدارة، نظاماً للمزايا المادية والعينية، تشمل على الأخص ما يأتي:

  • مقابل نقدي عن ساعات العمل الإضافية.
  • مقابل نقدي لوجبة الطعام للعامل المتواجد بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية لمدة لا تقل عن ساعتين.
  • مقابل غلاء معيشة سنوي.
  • بدل طبيعة عمل وفئات هذا البدل وشروطه حسبما تقتضيه ظروف أدائها أو ما قد يصاحب أدائها من مخاطر.
  • بدل انتقال ثابت لشاغلي الوظائف القيادية بمستوي (أ / ب).
  • بدل تمثيل لشاغلي الوظائف القيادية (أ / ب).

مادة (47)

يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للعاملين بالدولة دون إخلال باستحقاقهم للبدلات الأخرى المقررة بالهيئة، مع مراعاة أنه في حالة صرف ذات البدل فإنه يعتد بالفئة الأعلى فقط.

مادة (48)

يستحق العاملون بالهيئة الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل أعلي أو درجة علمية تتفق وطبيعة عملهم بالهيئة ومع التخصصات التي يحتاجها العمل بها حافز تميز علمي بالفئات التالية:

500 جنيه شهريا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

300 جنيه شهريا للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

150 جنيه شهريا للحاصلين على دبلومة الدراسات العليا مدتها سنتان دراسيتان على الأقل أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأٌقل.

100 جنيه شهريا للحاصلين على مؤهل عال.

ولا يجوز منح هذا الحافز أكثر من  مرة عن ذات المستوي العملي، وللسلطة المختصة النظر في تعديل هذه الفئات بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.

مادة (49)

 يستحق العامل علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة لا تقل عن نسبة (7%) من الأجر الأساسي، وتضم إلى الأجر الأساسي، وتحدد نسبة العلاوة طبقا للقواعد والضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.

(مادة 50)

للسلطة المختصة منح العامل الذي قام بجهد خاص في أداء ما أسند إليه من عمل أو حقق رفعا لمستوي أداء العمل أو اقتصادا في النفقات أو غير ذلك من أوجه التميز التي تعود على العمل بالفائدة علاوة تشجيعية تعادل نسبة (5%) من الأجر الأساسي، وتضم إلى الأجر الأساسي ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها. ويكون منحها على الوجه الآتي:

أولاً- بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لنظام تقارير تقييم الأداء يشترط ما يلي:

أن تكون مرتبة تقييم أداء العامل قد قدرت بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.

ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.

ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على (10%) من عدد العاملين بالهيئة.

ثانياً – بالنسبة إلي العاملين المعينين على الوظائف القيادية (أ ، ب) فيكون الاختصاص للوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة على ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.

ثالثاً- يجوز للسلطة المختصة وضع ضوابط إضافية تتفق وصالح العمل بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.

مادة (51)

للسلطة المختصة منح مكافآت مالية للعاملين بالهيئة أو غيرهم والذين يؤدون خدمات أو أعمالا ممتازة أو يقدمون بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاية الأداء أو اقتصاداً في النفقات أو تحقيق أهداف محددة تخدم الإستراتيجية العامة للهيئة.

مادة (52)

فيما عدا الحالات التي تنتهي فيها خدمة العامل بقوة القانون، يصرف للعامل مكافأة تعادل أجره الشامل عن الفترة من تاريخ انتهاء خدمته حتى تاريخ إخلاء طرفه طبقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل.

الفصل السابع

الإجازات

مادة (53)

تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة دون التقيد بالإجازات والعطلات الرسمية على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة مدفوعة الأجر للعامل من ذوي الإعاقة، والعامل الذي يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والعاملة الحامل بداية من الشهر السادس من الحمل بموجب قرار من الجهة الطبية المختصة، والحالات الأخرى التي تقررها السلطة المختصة. ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا الإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة قانونا، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك متى قدم العامل مبرراً مقبولاً.

مادة (54)

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وكذا العطلات الأسبوعية، ويجوز بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه تشغيل العامل في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق، أو أن يمنح إجازة عوضاً عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. وينطبق ذلك على العطلات الأسبوعية متى تجاوزت ساعات العمل الأسبوعية خمس وثلاثين ساعة.

مادة (55)

يستحق العامل إجازة عارضة بأجر كامل لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة، وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية أجازة مقدماً، وبشرط ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة، وينبغي على العامل فور عودته للعمل التقدم بطلب الِإجازة. 

مادة (56)

يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

(15) يوماً في السنة الأولي وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

(21) يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة.

(30) يوماً لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة.

(45) يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين.

ويستحق العامل من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً بعد تقديم المستندات المنصوص عليها في القوانين التي تنظم ذلك دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويجوز للعامل بعد بدء إجازته طلب قطع إجازته والعودة للعمل. ولا يجوز للهيئة تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز أن يحصل العامل على إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الإجازة  الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز عشرة أيام في السنة للعاملين بالمناطق النائية. يجوز للعامل الحصول على أذنين خلال الشهر (صباحي / مسائي) لا تقل مدته في المرة الواحدة عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، على أن تجمع هذه الساعات وتخصم من الإجازات الاعتيادية فقط بواقع يوم عن كل سبع ساعات.

ويستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:

  • لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس لغير المسلمين، وتكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً، لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
  • للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة خدمتها في الدولة.
  • للعامل المخالط لمريض بمرض معد، ويري المجلس الطبي المختص أو الجهة الطبية التي تقرها السلطة المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها.
  • للعامل الذي يصاب بإصابة عمل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص أو الجهة الطبية التي تقرها السلطة المختصة، ويرجع في تحديد إصابة العمل والتعويض المستحق إلى أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • للعامل المقيد بإحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحانات الفعلية، بموجب جدول امتحانات معتمد بخاتم شعار الجمهورية وخطاب يفيد حضور هذه الامتحانات.
  • للعامل الذي يتوفي أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة ثلاثة أيام.

مادة (57)

على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كلاهما خاصا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل عامل تدون به ما تبقي من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بهذه اللائحة ورصيد الإجازات المرحلة عن كل سنة على حدة ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها العامل وعلى إدارة الموارد البشرية أن تخطر كل عامل بما تبقي من رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بهذه اللائحة ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة على حدة.

مادة (58)

تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة بيانا بما تبقي من رصيد الإجازات الاعتيادية والمرحل للسنة التالية ويحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل عامل عن هذه الإجازات على أساس أجره الأساسي في نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات، ويستحق العامل كل ثلاث سنوات مقابلا نقديا لهذا الرصيد يحسب على أساس أجره الأساسي عن كل سنة تبقي فيها رصيد من الإجازات الاعتيادية ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم أخرى. وتعتمد السلطة المختصة نظاما لصرف هذا المقابل النقدي وكذا ما تكون للعاملين من رصيد إجازات قبل العمل بهذه اللائحة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية.

مادة (59)

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص أو الرعاية الطبية بالهيئة حسب الأحوال في الحدود والضوابط الآتية:

  • الثلاثة أشهر الأولي بأجر شامل وبمراعاة الضوابط المنظمة لصرف الأجور المتغيرة.
  • الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الأساسي.
  • الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من الأجر الأساسي، (75%) من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية على إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة. وللموظف في حالة  الضرورة أن يعرض نفسه على طبيب خارجي، ولا يعتد بالإجازة المرضية الصادرة من الطبيب الخارجي إلا إذا تقدم الموظف فور عودته للعمل للكشف الطبي عليه من المجلس الطبي المختص أو الرعاية الطبية حسب الأحوال وثبت بالكشف الطبي حاجة المريض لهذه الإجازة. ولا تعوض العطلات الأسبوعية ولا الرسمية بأيام أخرى إذا وقعت خلال الإجازة المرضية. يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بكامل الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب العامل المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى العمل، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي على عودته.

مادة (60)

يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناءً علي طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق العامل في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله. وتؤدي الاشتراكات المستحقة من الأجر المخفض على أساس الأجر الشامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك العامل.

مادة (61)

يحظر على العامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال إجازاته المقررة بأجر، وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للسلطة المختصة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة وأن تسترد ما دفعته إليه من أجر، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.

مادة (62)

تكون حالات الترخيص للعامل بإجازة خاصة بدون أجر على الوجه الآتي:

  • يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بعد تقديم المستندات المؤيدة لطلب الإجازة والتي تحددها الهيئة.
  • تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصي عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها في الدولة، ولا يجوز منح العاملة هذه الإجازة أثناء فترة الاختبار وبعد تقديم المستندات المؤيدة لطلبها. وتتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة طبقاً لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقاً لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين (1)، (3) من هذه المادة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدد المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد اللازمة للترقية.

مادة (63)

لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

الفصل الثامن

التدريب والبعثات

مادة (64)

يعتمد مجلس الإدارة نظاما خاصا لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم بناءً على توصية اللجنة العليا للموارد البشرية على أن يتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التي تمكن العامل من أداء مهام عمله بالكفاءة والجودة المطلوبة.

مادة (65)

يعتمد مجلس الإدارة الخطة السنوية للتدريب وكذلك الموازنة المقترحة له.

مادة (66)

يعد القطاع المختص بالتدريب وفقاً للهيكل التنظيمي تقريراً سنوياً عن تنفيذ خطة التدريب مصحوباً بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقاً بها خطة التدرب التالية، وذلك للعرض على السلطة المختصة، ويدرج في مشروع الموازنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين.

مادة (67)

تتحمل الهيئة كافة مصروفات التدريب، وتعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل يستحق عنها أجره الشامل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعاً عن العمل.  فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفاً عن التدريب المتاح له، ويعد ذلك إخلالاً بواجبات وظيفته، وتتولي السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدي مسئوليته التأديبية. وللسلطة المختصة تقرير مزايا ومكافآت مالية عند الحصول على المراتب الأولي بالدورات التدريبية أو البعثات الدراسية بالداخل أو الخارج على أن تصرف من بند الموازنة المخصص لذلك. ويلتزم العاملون الذين توفدهم الهيئة للتدريب خارج مصر بالعمل في الهيئة فترة لا تقل عن سنة أو ضعف مدة التدريب أيهما أكبر قبل أن يحق لهم التقدم بطلب للحصول على إجازات خاصة باستثناء الإجازات الوجوبية، وإلا التزم العامل بسداد قيمة التدريب الذي حصل عليه، ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة إعفاء العامل من هذا الشرط للظروف التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة.

مادة (68)

يجوز بقرار من السلطة المختصة إيفاد العاملين في بعثات أو منح أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بموجب بيان تفصيلي تعده إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة بالهيئة، بالاحتياجات من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية. وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بالندب إليها إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية سنة فأكثر على أن تخلي عند عودتهم، وتدخل مدة البعثات الرسمية والمنح والإجازات الدراسية الخاصة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

الفصل التاسع

السلوك الوظيفي والتأديب

مادة (69)

الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول به.

ويجب على العامل الالتزام بهذه اللائحة وكتيب أحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتنظيم العمل وتنفيذها وبصفة خاصة الآتي:

  • القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وإنجازه في المواعيد المحددة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة وبما يتوافق مع أداء فريق العمل.
  • الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته وإعلاء مصلحة العمل فوق المصالح الشخصية.
  • المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في جميع تصرفاته.
  • التعاون مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل، والعمل على تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم.
  • القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها في مواعيد العمل الرسمية أو غير الرسمية متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  • المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة وأن يدير كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة وذلك وفقا للمعايير والمقاييس المحددة والمعمول بها في هذا الشأن.
  • أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه بنزاهة وكفاءة وسرعة وفاعلية وبالجودة المطلوبة طبقا لمعايير مستوي الخدمة.
  • إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته وحالته الاجتماعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
  • ارتداء الزى الرسمي المقرر للوظيفة، مع الحفاظ على المظهر العام.
  • الالتزام بالمحافظة على تحسين معرفته ومهارته وكفاءته من خلال التعلم والتدريب المستمر.
  • استخدام المرونة والتوضيح الكامل لمفهوم الخدمة عند التعامل مع الجمهور بما يحقق متطلبات وتوقعات العميل.
  • إخطار المسئولين كتابة عن أي تضارب في المصالح مع أي شخص أثناء تعاملاته مع الهيئة أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أو التعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية لتغيير إجراءات أو نتائج العمل بشكل ينافي قواعد القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة.
  • الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه، ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

مادة (70)

حق الشكوى مكفول لجميع العاملين بالهيئة بمقتضي الدستور والقانون، وذلك بمراعاة ما يلي:

يجب أن تقدم الشكوى مكتوبة ومتضمنة اسم الشاكي ووظيفته وصورة بطاقة رقمه القومي. يجب تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلبات الشاكي على وجه الدقة مع إرفاق المستندات المؤيدة لشكواه. يجب ألا يضمن الشاكي شكواه عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على الزملاء أو قيادات الهيئة، وفي حالة تحقق ذلك يتم حفظ الشكوى ومسائلة الشاكي تأديبيا. يتم الرد على الشكوى وبيان ما اتخذ بشأنها من إجراءات ويجب في كل الأحوال إخطار الشاكي بذلك. وتصدر السلطة المختصة قرارا بضوابط وإجراءات بحث الشكاوي والبت فيها.

مادة (71)

يحظر على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ويحظر عليه خاصة الآتي:

  • مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
  • إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من السلطة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة.
  • عدم الرد على أجهزة الدولة بشكل صحيح بالمعلومات المطلوبة في المواعيد المقررة لها أو بما تطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها ممن يكون لهم الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشائها.
  • الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
  • تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة أو الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة أو الجهات المتعاملة معها أو العملاء.
  • أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال الهيئة عن طريق وسائل الإعلام والاتصال أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من السلطة المختصة.
  • أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر إلا مكافأة أعمال القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وله أن يتولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
  • الالتزام بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة العاملين أو خرق خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى بما يسئ إليهم في ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة.
  • مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها والموضحة على النحو التالي:
  • ‌أ- أن يتعاطى المخدرات أو الخمر أو أن يلعب الميسر.
  • قبول أية هدية أو عمولة أو منفعة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  • أن يجمع نقودا لأي غرض بدون حصوله على موافقة كتابية من الجهات المصرح لها بذلك.
  • ‌د- أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات في غير الأغراض المحددة لها طبقا للترخيص الممنوح له بذلك.
  • ‌ه- أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل في خارج مهام وظيفته دون إذن من السلطة المختصة.
  • ‌و- إن ينضم أو يشجع أو يؤيد الكيانات أو الجماعات المحظورة أو التي تهدد الأمن العام ومصالح الوطن العليا.
  • أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو الوساطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها ومنها:
  • ‌أ- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الهيئة أو السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
  • أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال الهيئة.
  • أن يشترك في تأسيس أو إنشاء الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي أعمال فيها إلا بموافقة السلطة المختصة.
  • ‌د- أن يستأجر أرضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بجهة عمله.

مادة (72)

كل عامل يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً. ولا يعفي العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطته الشخصي.

مادة (73)

 لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التي يري فائدتها في التحقيق وكذلك إجراء المعاينة. ومع ذلك يجوز توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ويكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز في المخالفات الإدارية مواجهة العامل فيما هو منسوب إليه وتحقيق دفوعه كتابة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

مادة (74)

للسلطة المختصة إحالة العاملين للتحقيق معهم سواء بمعرفة (قطاع الشئون القانونية – قطاع الرقابة والتفتيش) أو الجهات المختصة والمحددة بقرار منها، كما يجوز لها إحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فيما ينسب إليهم من مخالفات مالية أو إدارية.

مادة (75)

الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين هي:

  • الإنذار.
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه قانونا.
  • الحرمان من علاوة دورية كلها أو بعضها.
  • الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة شهور ويستحق العامل نصف الأجر الشامل خلال مدة الوقف.
  • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
  • خفض الأجر في حدود علاوة.
  • الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
  • الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

التنبيه.

اللوم.

الإحالة إلى المعاش.  

الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدي استمراره في شغل تلك الوظيفة.

مادة (76)

يعتمد مجلس الإدارة لائحة جزاءات تبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات ويصدر بها قرار من الوزير.

مادة (77)

يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات كما يلي:

لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة بالبنود من ( 1 : 9) في المادة (75) من هذه اللائحة. لشاغلي الوظائف القيادية ولمن يحددهم رئيس مجلس الإدارة من مختلف المستويات الرئاسية كل في حدود اختصاصاته توقيع الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشرة يوماً. ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حفظ التحقيق قبل توقيع الجزاء وله خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الجزاء سحبه مع حفظ الموضوع أو توقيع جزاء في حدود اختصاصه أو إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية. تختص المحكمة التأديبية بتوقيع جميع الجزاءات المنصوص عليها بهذه اللائحة، وتكون الجهة  المنتدب أو المعار إليها العامل هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه، وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

مادة (78)

لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره الشامل ابتداءً من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر خلال عشرة أيام بعد وقف العامل عن عمله على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف، أو لم تصدر المحكمة قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها يصرف الأجر الشامل كاملاً. فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز عشرة أيام صرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، إما إذا جوزي بجزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ وقفه إذا كان موقوفا ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.  إما إذا لم يكن موقوفا فتنتهي خدمته من تاريخ توقيع جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش. وإذا وقعت على العامل عقوبة جنائية يترتب عليها إنهاء خدمته أنهيت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل.

مادة (79)

كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره الشامل إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي. فإذا ثبتت براءة العامل أو عدم مسئوليته أو لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة العامل يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية على النحو الوارد في المادة (78) من هذه اللائحة.

مادة (80)

لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة أو الخزانة العامة إقامة الدعوي التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تستوفي الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

مادة (81)

للعامل أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه خلال ستين يوما من تاريخ علمه به، وتصدر السلطة المختصة قرارا بضوابط وإجراءات بحث التظلمات والبت فيها.

مادة (82)

تسقط الدعوي التأديبية بالنسبة إلى العامل الموجود في الخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون ترتب على انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية.

مادة (83)

تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء المدد الآتية:

  • ثلاثة أشهر في حالة الإنذار.
  • ستة أشهر في حالة التنبيه أو الخصم من الأجر مدة أقل من خمسة أيام.
  • سنة في حالة الخصم من الأجر مدة خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً أو الوقف عن العمل وكذلك في حالة اللوم.
  • سنتان في حالة تأجيل العلاوة كلها أو بعضها أو الحرمان منها أو الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
  • ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش.

وتحتسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه دون الحاجة إلى تقديم طلب من العامل إذا تبين أنه لم يوقع علي العامل أية جزاءات أخرى، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

الفصل العاشر

انتهاء الخدمة

مادة (84)

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

  • بلوغ سن الإحالة إلى المعاش.
  • عدم اللياقة للخدمة صحيا أو ثبوت تعاطي المخدرات بقرار المجلس الطبي المختص طبقاً للإجراءات الواردة بالقانون المنظم لذلك.
  • العجز الكامل للمرض المستديم بناءً على طلب العامل.
  • الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش.
  • فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل.
  • الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
  • الاستقالة أو المعاش المبكر.
  • الوفاة.
  • الفصل بغير الطريق التأديبي طبقا للقانون المنظم لذلك.

مادة (85)

للعامل الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الهيئة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً للضوابط الآتية:

  • البت في طلب العامل بإحالته للمعاش المبكر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبول حكماً.
  • يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يلعن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو انقضاء مدة الستين يوماً أيهما أقرب.
  • التاريخ الذي يعتد به للإحالة للمعاش المبكر هو تاريخ موافقة السلطة المختصة.
  • لا يجوز سحب قرار إحالة العامل للمعاش المبكر بعد صدوره متى صدر صحيحاً (بناءً على طلب العامل وموافقة السلطة المختصة).

وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

  • إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوي حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها خمس سنوات.
  • إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من وظائف الهيئة.

وفي كلتا الحالتين يلتزم العامل بسداد جميع المديونيات المستحقة عليه للهيئة أو استقطاعها من مستحقاته طرف الهيئة.

مادة (86)

للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد، وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. وإذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش، وعلى العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويلتزم العامل بسداد جميع المديونيات المستحقة عليه للهيئة أو استقطاعها من مستحقاته طرف الهيئة.

مادة (87)

يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:

  • إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن لمدد أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
  • إذا انقطع عن عمله بدون إذن مدد تبلغ أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وإن عوقب تأديبيا عن هذه الانقطاعات، ويجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
  • إذا التحق العامل بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. وفي هذه الحالة يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة.

الفصل الحادي عشر

الرعاية الاجتماعية والصحية

مادة (88)

يضع مجلس الإدارة نظاماً للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعاملين وأسرهم بما يكفل زيادة الترابط بنيهم وبين الهيئة، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

مادة (89)

تضع السلطة المختصة نظاما لصندوق الخدمة الاجتماعية يبين طريقة إدارة الصندوق وكيفية الاشتراك فيه وضوابط وإجراءات الصرف ومصادر التمويل.

مادة (90)

مع عدم الإخلال بأي معاملة طبية أفضل مقررة للعاملين ، تلتزم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية، وتضع السلطة المختصة بناءً على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية نظاماً للخدمات الطبية للعاملين وأسرهم.

مادة (91)

إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجره شاملا عن خمسة أشهر لمواجهة نفقات الجنازة، ويتم الصرف للأرمل أو الأرملة أو أرشد الأبناءً أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. أما إذا وقعت الوفاة أثناء وجود العامل في مهمة رسمية أو بعثة تدريبية خارج الجمهورية تتحمل الهيئة الرسوم والمصروفات اللازمة لإتمام نقل الجثمان من مكان الوفاة إلي الجهة التي ترغب أسرة العامل دفنه فيها، وفي هذه الحالة لا تصرف نفقات الجنازة المقررة بهذه المادة.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية وختامية

مادة (92)

يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد المقررة والمنظمة لصرف الأجور المتغيرة المعمول به فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، وذلك إلى أن تصدر اللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقرير وصرف الأجور المتغيرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (93)

في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يحل مجلس المديرين محله في الاختصاصات الواردة بهذه اللائحة، فإن تعذر ذلك يؤول الاختصاص لرئيس مجلس الإدارة أو القائم بعمله مع عرضها على أول اجتماع لمجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.

مادة (94)

لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض من اختصاصاته المنصوص عليها بهذه اللائحة إلى أحد أو بعض شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة.

مادة (95)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالعام الميلادي.

مادة (96)

يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبه السلطة المختصة بالهيئة من تفسيرات متعلقة بأحكام هذه اللائحة.

مادة (97)

يعمل بأحكام هذه اللائحة في الموارد البشرية على كافة العاملين بالهيئة سواء الدائمون أو المتعاقدون بعقود مؤقتة أو المنتدبون أو المعارون، وتعتبر جزءاً مكملا لأحكام هذه اللائحة كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس المديرين التي تصدر نفاذا لها وبما لا يتعارض مع أحكامها. وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية بالدولة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص فيها وبما لا يتعارض مع أحكامها.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقرار من هنا.

The post وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 1