مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 26387 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اختصاص مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة برد المبالغ التي تم تحصيلها لحساب مصلحة الضرائب
مايو 19, 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 428 لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء

       بعد الاطلع علي الدستور؛

و علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و تعديلاته؛

و علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه المرفقة ، و يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 و كل ما يخالف ذلك من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادي الآخرة سنة 1434

                           ( الموافق 27 أبريل سنة 2013م).

                                                                                   رئيس مجلس الوزراء

                                                                                   دكتور / هشام قنديل

اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

المادة (1) :

يجوز لوزير التربية و التعليم الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (72) من القانون رقم 155 لسنة 2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب و ذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

(أ) أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً علي المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله علي الأقل.

(ب) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ، بعد أن يثبت تعذر تدبيرها من بين المصريين .

(ج) ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة علي (10%) من عدد المعلمين بها .

و يكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد علي سنة قابلة للتجديد أو لمدد أخري ، مع مراعاه الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية و القوي العاملة و الهجرة.

المادة (2) :

يتحدد التأهيل التربوي للحاصلين علي مؤهلات عليا غير تربوية بالدبلوم العام في التربية و الذي تقدمه كليات التربية ، أو إجازة تأهيل تربوي وفقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين .

المادة (3) :

يكون تقدير مدي صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاً للمعايير الآتية :

(أ) أداء العمل المنوط به بإيتقان و إخلاص من حيث الكم أو الكيف.

(ب) أن يتوافر فيه حسن المظهر و الأخلاق الحسنة و السمات الشخصية اللازم توافرها في المعلم و القدرة علي التواصل مع التلاميد و الطلاب و أولياء الأمور و البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.

(ج) اجتيازه دورات التنمية المهنية و حصوله علي شهادة الصلاحية التي تصدرها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

(د) احترامه لزملائه ورؤسائه في العمل ، و أن يتمتع بصفة التعاون و العمل الجماعي.

المادة (4) :

يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين علي مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها ، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :

   حصر العجز و الزيادة علي مستوي المحافظة و تحديد التخصصات المطلوبة و أعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، و اعتمادة من السلطة المختصة بالمحافظة.

موافقة وزارة المالية علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة و توفير الاعتمادات المالية لها بناءً علي طلب السلطة المختصة بالمحافظة.

موافقة وزير التربية و التعليم علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة ، و إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .

و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة .

الأعلي مؤهلاً .

الأعلي في درجات نتيجة الاختبار .

الأقدم تخرجاً .

الأكبر سناً .

و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق دون غيره .

المادة (5) :

لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إحالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلي التحقيق إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية و من بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخري عامة أو خاصة ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال .

المادة (6) :

يكون اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) ، ووظيفة موجه أول من بين شاغلي وظيفة معلم خبير ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجب أن يتمضن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها و هي ذات الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (81) من القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 .

و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة.

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدارات نوع الوظيفة المعلن عنها و بطاقة وصفها.

و يتم ترتيب من ينطبق عليهم هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

 الأعلي في درجات التقييم .

الأعلي مؤهلاً .

الأعلي في المستوي الوظيفي .

الأقدم تخرجاً .

الأكبر سناً .

المادة (7) :

يجوز للسلطة المختصة تسوية حالة من يحصل علي مؤهلٍ عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات وفقاً للشروط الآتية :

استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

الحصول علي مؤهلٍ عالٍ من كليات التربية أو الحصول علي مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب ، أو علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجاززة تأهيل تربوي .

وجود وظائف خالية بالمديريات التعليمية .

موافقة وزير المالية .

و يتم الاستثناء من شرط الإعلان اللازم لشغل هذه الوظيفة و يكون التعيين علي وظيفة معلم.

المادة (8) :

تكون أعباء  العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي :

(أ) إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص و في النشاط المصاحب و متابعة تنفيذها .

(ب) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز و الزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه و سبل علاجها.

(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب و مدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص .

(د) متابعة الأداء التدريسي للمعلم و تقويم أدائه ، و تقديم جميع أنواع المساعدة و الدعم الفني الذي يحتاجه كل معلم.

(ه) إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين و إطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص ، و اقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين .

(و) موافاة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال التخصص .

(ز) المشاركة في إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص ، و الإشراف علي امتحانات النقل ، و تقدير الدرجات.

(ح) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتاحانات العامة علي مستوي المحافظة ، و ذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب ، و توفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات .

(ط) إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية و القراءة الصيفية و المراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج و البرامج التدريبية.

(ي) تقديم المقترحات و إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

المادة (9) :

تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلي وظائف التعليم علي النحو الآتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

المادة (10) :

يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة “معلم أول (أ)” بأقدمية سنتين علي الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان في صحيفتين واسعتي الانتشار ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و بشرط الحصول علي مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، و كذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

و تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة و نقيب المعلمين و رئيس مجلسي الأمناء بالمحافظة و عميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية ، و تكون برئاسة مدير مديرية التربية و التعليم ، و للجنة أن تضم إلي عضويتها من رتاه من الخبراء.

و تختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير والمهارات و القدرات المطلوبة و كذلك النظر في التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره .

و للجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما تري لزومه من بيانات و معلومات.

و يتم تقييم المتقدمين علي أساس مجموعة من المعايير و القدرات و ذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة.

و تنقسم المعايير و القدرات إلي أربع مجموعات :

1- التاريخ الوظيفي :  و يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، و تقارير الكفاية و الإنجازات التي حققها المتقدم و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

2- المهارات القيادية : و تشمل عناصر القدرة علي القيادة و اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب و القدرة علي التجديد و الابتكار ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

3- القدرات العلمية و العملية : و تشمل الحصول علي مؤهلات أعلي و القدرة علي إجادة لغات أجنبية و المعرفة بعلوم الحاسب الآلي و الاشتراك في المؤتمرات و إعداد البحوث ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة

4- السمات الشخصية :  ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق و القدرة علي التخاطب و يحدد لها 10 درجات.

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات بطاقة وصف الوظيفة.

المادة (11) :

يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل ، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بشرط الحصول علي مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

و تتولي مديريات التربية و التعليم بالمحافظات ، بعد موافقة السلطة المختصة ، الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها في مسابقة عامة في نطاق المحافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة .

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات نوع الوظيفة المعلن عنها و بطاقة وصفها . و تكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقاً لما يأتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

المادة (12) :

يتم الإعلان عن وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، و الموجهين ، و مديري ووكلاء المدارس ، و المعلمين المساعدين خلال شهر يوليو من كل عام ، علي أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظاائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ .

المادة (13) :

تخفض المدة البينية للرتقية إلي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين علي درجة الماجيستير ، و لمدة عامين للحاصلين علي درجة الدكتوراة ، و بحد أقصي ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.

المادة (14) :

يتم التقدم للترقي علي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لكل من يستوفي الشروط الواردة في المادة (81) من قانون التعليم وفق الإجراءات الآتية :

(أ) تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التعليم عن موعد التقدم للترقية سنوياً لكل من يستوفي شروط الترقي.

(ب) يتقدم المعلم / الإخصائي الذي تنطبق عليه شروط الترقي بملف الترقي متضمناً المستتندات اللازمة للترقي وفق النموذج المرفق إلي إدارة المدرسة.

(ج) يتم مراجعة محتوي الملفات من قبل الإدارة التعليمية ، و من ثم تسلم الملفات إلي فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص.

(د) يقوم فرع الأكاديمية المهنية بفحص مستندات ووثائق التنمية المهنية وفق معايير التنمية المهنية التي يقرها مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، و إعداد قوائم بأسماء المستحقين للترقي.

(ة) يصدر قرار من السيد وزير التربية و التعليم باتخاذ إجراءات الترقية لمن استوفوا شروط الترقي.

(و) يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات التنفيذية اللازمة للترقي إلي الوظائف المستحقة ، مع منحهم المزايا المالية المقررة قانوناً و علاوة الترقية.

المادة (15) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال التخطيط :

1- تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب .

2- تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.

(ب) مجال خطة و اساليب التعليم و إدارة الفصل :

1- استخدام خطط و اساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب .

2- تيسير خبرات التعليم الفعال .

3- إشراك الطلاب في حل المشكلات و التفكير الناقد و الإبداعي .

4- توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب .

5- الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط و تحفيز الطلاب .

6- إدارة الوقت المخصص للتعليم بكفاءة و الحد من الوقت الفاقد .

(ج) مجال المادة العلمية :

1- التمكن من بنية و مضمون المادة العلمية و فهم طبيعتها .

2- التمكن من طرق البحث في المادة العلمية .

3- تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري .

4- القدرة علي غنتاج المعرفة .

(د) مجال التقويم :

1- التقويم الذاتي .

2- تقويم الطلاب .

3- التغذية الراجعة .

(ه) مجال مهنية المعلم :

1- أخلاقيات المهنة .

2- التنمية المهنية .

المادة (16) :

تحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال القيادة :

1- الوعي و الالتزام بالرؤية المتقبيلية للتعليم في مصر .

2- تبني المدخل العلمي أسلوباً لإدارة عمليات التغيير التربوي .

3- استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات.

4- توظيف قدرات و خصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب .

5- الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم.

(ب) مجال التمنية المهنية :

1- تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه و لزملائه من الموجهين و المعلمين .

2- تدعيم وحدات التدريب و التقويم المدرسية .

3- تدعيم أنشطة تحسين الأداءات .

4- تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية .

(ج) مجال تفعيل المنهج و تطويره :

1- استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة .

2- الحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة .

3- المشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم و تنفيذ خطط لتفعيل المنهج و تطويره .

(د) مجال المتابعة و التقويم :

1- المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة و التقويم لتحسين الأداءات .

2- العمل علي متابعة تنفيذ المنهج و تقويم نواتج التعلم .

3- تشجيع ممارسات التقويم الذاتي .

4- المشاركة في دعم خطط و تطوير المدرسة .

(ه) مجال مجتمع التعلم :

1- الوعي بمفهوم مجتمع التعلم و تفعيل أساليب تنميته .

2- الحرص علي تنويع مصار المعرفة و التعلم .

3- تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم .

4- مراعاه إبداعات الممارسين التربويين و العمل علي الإفادة منها .

5- ترسيخ العلاقات الإنسانية و ثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم .

المادة (17) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية (المدير و الوكلاء) علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال الثقافة المؤسسية :

1- رؤية خطط و أساليب واضحة للتعليم .

2- بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني .  

(ب) مجال المشاركة :

1- الالتزام بقيم و مبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي و توسيع فرص و مجالات الحوار و المناقشة و تبادل الآارء و الأفكار .

2- التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات و نشرها و صنع و اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم .

3- المشاركة المجتمعية.

(ج) مجال المهنية :

1- التمكن المعرفي .

2- التمكن المهاري .

3- التنمية المستديمة .

4- الأخلاق المهنية .

(د) مجال إدارة التغيير :

1- مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي .

2- تغيير تربوي يرتكز علي المبادرة و تشجيع التجريب و التجديد .

3- تبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد و تحفيز الجهود و تيسير عمليات التغيير .

4- إعداد خطط تقويم و تطوير المدرسة و المشاركة في متابعتها و تنفيذها تمهيداّ للاعتماد التربوي .

المادة (18) :

تكون المعايير الملزمة للأداء التعايمي لوظائف الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين  علي النحو الآتي :

(أ) التنمية الخلقية لدعم و بناء معتقدات و قيم إيجابية .

(ب) الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابي .

(ج) التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة و الاعتماد التربوي .

(د) دعم تربوي يتيح فرص التعلم و يحقق التميز للجميع .

(ه) تعاون الأسرة مع المدرسة .

المادة (19) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف إخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال عمليات و مفاهيم التكنولوجيا :

1- إظهار معرفة و مهارات و التفهم المبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي .

2- إظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات و معرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة و الجديدة .

(ب) مجال تخطيط و تصميم فرص و خبرات التعلم :

1- تصميم فرص تعلم مناسبة و متطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط و أساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب .

2- تطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس و التعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات و خبرات التعلم .

3- تعريف و إنشاء مصادر التكنولوجيا و تقويمها لضمان دقتها و مناسبتها .

4- تخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق  أنشطة التعلم .

5- تخطيط إستراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا .

(ج) مجالات التدريس و التعليم و المنهج و التقويم :

1- استخدام التكنولوجيا لدعم الخطط و الأساليب المتمركزة علي المتعلم و التي تخاطب الاحتياجات المتنوعة للطلاب.

2- تطبيق التكنولوجيا لتنمية مهارات التفكير العليا و الإبداع لدي الطلاب .

3- إدارة أنشطة تعلم الطلاب في بية تدعمها التكنولوجيا .

4- تطبيق طرق متعددة للتقويم لتقرير الاستخدام المناسب لمصادر التكنولوجيا في التعليم و الاتصال و الإنتاجية من قبل الطلاب .

(د) مجال الإنتاجية و الممارسات المهنية :

1- التقويم المستمر و النظر في الممارسات المهنية بهدف التوصل إلي قرارات واعية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في دعم الطلاب .

2- تطبيق التكنولوجيا بهدف زيادة الإنتاجية .

3- استخدام التكنولوجيا في الاتصال و التعاون مع الأقران و اولياء الأمور و المجتمع بمفهومه الشامل من أجل إثراء عملية تعلم الطلاب .

(ه) مجال الموضوعات الاجتماعية و الأخلاقية و القانونية و الإنسانية :

1- تطبيق مصادر التكنولوجيا لتمكين و تقوية المتعلمين ذوي الخلفيات و الصفات و القدرات المتباينة .

2- تحديد و استخدام مصادر التكنولوجيا و تأكيد التنوع .

3- تنمية الاستخدام الآمن و الصحي لمصادر التكنولوجيا .

4- تسهيل الإتاحة المتكافئة لمصادر التكنولوجيا أمام جميع الطلاب .

(و) دعم نظم المعلومات بالمدرسة و ارتباطها بالمستويات التعليمية الأخري :

1- تسهيل التطوير المشترك الذي يقوم به كافة المعنيين لإيجاد رؤية لأستخدام التكنولوجيا و العمل علي نشرها علي نطاق واسع .

2- تأكيد إيجاد عملية شاملة و مترابطة لتطوير و تنفيذ و متابعة خطة تكنولوجية ديناميكية طويلة المدي و منتظمة لتحقيق الرؤية .

3- نشر ورعاية ثقافة الإبداع المسئولة و تأييد السياسات الرامية لتعزيز التحديث المستمر باستخدام التكنولوجيا .

4- استخدام البيانات عند اتخاذ قرارات القيادة .

5- تأييد السياسيات الفعالة القائمة علي البحث عند استخدام التكنولوجيا .

6- استخدام التكنولوجيا لأغراض الاتصال و التعاون بين الزملاء و هيئة العاملين و الآباء و الطلاب و المجتمع بمفهومه الواسع .

7- إنشاء و المشاركة في مجتمعات التعلم التي تحفز و ترعي و تعدم القائمين علي التدريب و هيئة العاملين علي استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الإنتاجية .

8- الانخراط في تعلم مهني دائم و مرتبط بالوظيفة و يستخدم مصادر التكنولوجيا .

9- تأكيد الوعي بالتكنولوجيات الناشئة و استخداماتها الفعالة في مجال التعليم .

(ز) الدعم و الإدارة و العمليات :

1- تنفيذ و استخدام الإدارة المتكاملة القائمة علي التكنولوجيا و نظم المعلومات .

2- تخصيص الموارد المالية و البشرية لتأكيد التنفيذ الكامل و المستدام لخطة التكنولوجيا .

3- تكامل الخطط الاستراتيجية و الخطط التكنولوجية و خطط التحسين و السياسيات الأخري لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

المادة (20) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف إخصائي الصاحفة و الإعلام علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال التوعية :

1- التوعية بالأهداف التربوية للصحافة و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي و الدور التربوي لكل منها داخل المدرسة و خارجها .

2-  تكوين بنية معرفية أساسية توفر لدي الطالب معلومات و حقائق و نظريات في شتي مجالات الحياة المعاصرة و التي تمكن الطالب من ممارسة المهارات الأساسية اللازمة للحياة اليومية .

3- التعامل مع البيئة بشكل فعال و التعرض للقضايا البيئية و انعكاساتها السلبية و كيفية معالجتها من خلال الفنون الصحفية المتنوعة .

4- محافظة الطالب علي صحته و حماية نفسه من الأمراض و الأخطار من خلال الملصقات الإعلامية و التحقيقات و الأحاديث الصحفية .

5- التوعية بأهمية مهارات الكمبيوتر و مهارات التعامل مع الآخرين و حرية التعبير عن الرأي و احترام الرأي الآخر من خلال الممارسات المختلفة .

6- حسن التعامل مع الموارد و العمل علي تنميتها كالماء و البيئة و الهواء من خلال المقالات و التحقيقات و الأحاديث الصحفية .

(ب) مجال العمل مع الجماعات الصحفية :

1- الإشراف علي جماعات الصحافة ، و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي .

2- مساعدة أعضاء كل جماعة في وضع الخطة و البرنامج الزمني و في توزيع المسئوليات علي أعضاء كل جماعة – كل بقدر قدراته و مواهبه – و تنفيذها و تقويمها .

3- الإدارة الذاتية للطلاب في كل الأنشطة التي يمارسونها .

4- اكتشاف و تنمية ميول الطلاب الأدبية و الفنية و تقدير قيمة الكلمة المكتوبة في إبراز الخبر و التحقيق الصحفي و تدعيم القيم الإيجابية .

5- الإشراف علي إصدار الصحف المختلفة (صحيفة الفصل – المدرسة – النادي – المركز – صحف المناسبات – صحف المواد الدراسية – صحف جماعة النشاط …. إلخ ) بأشكالها المتنوعة .

6- إعداد السجلات و الملفات و البيانات الخاصة بالنشاط الصحفي و الإذاعة المدرسية و المناظرات و البرلمان المدرسي داخل المدرسة .

(ج) مجال البرامج العامة :

1- تنظيم المعارض الصحفية في المناسبات القومية و الاجتماعية و الدينية أثناء الدراسة و في الأنشطة المدرسية .

2- تنظيم المسابقات و الندوات و المحاضرات الصحفية بأنواعها المختلفة علي مستوي الفصول الدراسية و التي تساعد علي القراءة و الإطلاع .

3- تنظيم برامج تبادل الزيارات و اللقاءات الفكرية لمزيد من الخبرات الصحفية داخل المدرسة و خارجها و لتدعيم العلاقات الطلابية .

4- تنظيم الزيارات إلي المؤسسات الصحفية و مراكز الإعلام المحلية .

5- تدريب الطلاب علي فنون الصحافة من أحاديث و تحقيقات و تقارير صحفية و إصدار مجلة إلكترونية .

6- تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة و الجماعات العلمية و الرياضة و الاجتماعية و الثقافية داخل المدرسة .

7- خدمة المناهج الدراسية و الإسهام في تحقيق و ترابط و تكامل المعرفة لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

(د) مجال التفاعل مع المجتمع المحلي :

1- المشاركة الفعالة في جيمع القضايا و المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية و مشكلات الشباب و الأطفال .

2- إجراء التحقيقات الصحفية مع المسئولين التربويين و غيرهم من المسئولين في شتي المجالات حول القضايا التي تهم الطالب في حياته التعليمية و العامة .

3- الاستعانة بأولياء الأمور من المسئولين في إجراء تحقيقات و أحاديث صحفية معهم لتفسير ما يجري في المجتمع و تبسيط المعلومات ، و تفسير الظواهر العلمية ، و غلقاء الضوء علي القضايا البيئية ، و مشاركة الطلاب في علاجها .

4- إقناع أولياء الأمور بالدور الهام و الخطير للصحافة و الإعلام التربوي .

(ه) مجال التربية المسرحية :

1- تنمية الجانب الابتكاري و الكشف عن المواهب البارزة و تنميتها و رعايتها .

2- تشكيل وجدان الطالب و صقل قدراته الجمالية و قدرات الإحساس و التذوق و تعميق قيم الحق و الخير لديه و الحرص من خلال استخدام المشروع المدرسي كواجهة للأنشطة التربوية التي تمارس في المدرسة .

3- تعويد الطالب علي النطق السليم و قواعد اللغة العربية من تشكيل سليم ، و المخارج السليمة للحروف ، و براعة الاستهلال .

4- الكشف عن المواهب و القدرات الخاصة و رعايتها و صقلها و توجيهها و متابعة ذلك .

5- بث روح الفرق و العمل الجماعي بين الطلبة مع إنكار الذات .

6- غرس القيم الدينية و الوطنية و تعميق حب الوطن و الانتماء له و الاعتزاز به مع تنمية القدرة علي التذوق و تنمية الحس الجمالي و تشكيل الجوانب الوجدانية و الفكرية و الثقافية .

7- استخدام المسرح المدرسي في خدمة العملية التعليمية عن طريق مسرحة المناهج .

المادة (21) :

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أمناء المكتبات المدرسية علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ) مجال بيئة العمل :

1- التخطيط لإدارة المكتبة بالأسلوب العلمي السليم .

2- التفاعل مع الطلاب و المعلمين .

3- توفير مناخ يقنع المعلمين بأهمية دور المكتبة في إثراء المناهج الدراسية .

4- المشاركة بإيجابية في الأنشطة التي تنظمها المدرسة لتحقيق الجودة تمهيداً للاعتماد التربوي .

5- التنمية الفنية .

6- التقويم الذاتي .

(ب) مجال إدارة العمليات الرئيسية :

1- أن تكون المكتبة المدرسية مركزاً لمصادر التعليم و البحث و الحصول علي المعلومات .

2- الإلمام بفلسفة و نظريات تجميع المواد و بناء المجموعات و إدارة أنشطة التعليم المختلفة .

3- تحديد احتياجات المكتبة وفقاً لإدارة المترددين عليها من الطلاب و المعلمين و أفراد المجتمع المحيط بالمدرسة .

4- الإعلام بمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة .

5- القدرة علي الإعداد الفني من حيث فهرسة و تصنيف جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة سواء إلكترونياً أو ورقياً .

6- الإلمام بكافة الأعمال الخاصة بالمكتبة من النواحي الفنية و المالية و الإدارية ، و صيانة المكتبة .

7- القدرة علي استخدام الكمبيوتر و الوسائل التكنولوجية في أعمال المكتبة المختلفة .

8- دعم و إثراء المناهج الدراسية و تحديد ما تحتاج إليه من مصادر المعلومات المختلفة .

9- إعداد المكتبة كورشة لاكتساب الطلاب مهارات الاطلاع و البحث .

10- القدرة علي اكتشاف الموهوبين و المتعثرين قرائياً ووضع البرامج اللازمة للعلاج بالتعاون مع مدرسي المواد المختلفة

11- تحليل و تقييم الخدمات المكتبية المقدمة للتعرف علي نواحي القصور و القوة في جوانب الخدمة المختلفة .

المادة (22) :

يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي :

يراجع الصورة الرسمية بشأن الجدول المرافق.

و يكون المعلم الأعلي و الأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة و يخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين .

و بالنسبة لقاعات رياض الأطفال تتولي المعلمة الأقدم و الأعلي في المستوي الوظيفي الإشراف علي باقي المعلمات ، و تتفرغ للإشراف في حالة عدم وجود عجز ، كما تتولي باقي شئون الروضة .

المادة (23) :

يحتوي ملف الترقي للمعلم علي المكونات الآتية :

1- وثائق و مستندات تقييم أداء المعلم و تشتمل علي :

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة .

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني .

صورة معتمدة من تقريري الأداء السنوي بمرتبة فوق المتوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .

صحيفة أحوال معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها .

2- وثائق خطة و انشطة التنمية المهنية و تتضمن :

شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين أو وثائق معتمدة دالة علي ذلك.

شهادات المؤهل الأعلي (دبلوم مهني – دبلوم خاص – درجة الماجيستير – درجة الدكتوراة) إن وجدت .

وثائق معتمدة تفيد مشاركة المعلم / الإخصائي في مؤتمرات علمية أو ندوات أو حلقات للبحث أو ورش العمل .

شهادات الحصول علي بعثات داخلية أو خارجية (إن وجدت) .

وثائق تفيد الحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أو دورات تدريبية في اللغات الأجنبية .

شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلم من أماكن أخري .

وثائق معتمدة تفيد المشاركة في قيام المعلم بتلقي أو تقديم إرشاد و توجيه مهني .

وثائق معتمدة تفيد المشاكرة في أنشطة و فعاليات وحدات التدريب و الجودة بالمدرسة .وثائق معتمدة تفيد المشاركة في أنشطة و فعاليات إدارة التدريب بالإدارة أو المديرية التعليمية .

وثائق معتمدة تفيد تقديم المعلم لعروض مدرسية متميزة كدروس نموذجية أو تقديم وسائل تعليمية جديدة .

وثائق معتمدة تفيد المشاركة في الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي مع بعض مؤسسات المجتمع المدني .

شهادات اجتياز التدريب علي المناهج التعليمية الجديدة و أساليب التدريس المستحدثة ، أو وثائق معتمدة تفيد ذلك .

المادة (24) :

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين و الإخصائيين و التوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر و تنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ، و يوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر و نوفمبر ، و يعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر .

و يكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية :

كفء ——————————-        من 90 إلي 100

فوق المتوسط ————————       من 75 إلي أقل من 90

متوسط ——————————- من 60 إلي أقل من 75

دون المتوسط ———————— من 50 إلي أقل من 60

ضعيف —————————— أقل من 50 درجة

و يكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقاً للنماذج التالية المرفقة بهذه اللائحة :

نموذج رقم (1) لشاغلي وظائف المعلمين .

نموذج رقم (2) لشاغلي وظائف التوجيه .

نموذج رقم (3) لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية .

و تعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ، و يجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقاً لنتجية القياس الدوري أولاً بأول .

المادة (25) :

تقوم الإدارة المختصة بإعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقويم أدائه .

و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (80) من قانون التعليم ، و ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ .

المادة (26) :

علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف ، و تصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي ادائهم .

و خطر المديرية الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم ، و بمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ، و يجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد و أماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كافٍ .

المادة (27) :

لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين :

     إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح .

إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .

و لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا أتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ، ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .

(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير .

المادة (28) :

يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (81) من قانون التعليم المشار إليه و يعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة و تحرر اللجنة محضراً بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد .

و يصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة ، و تعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ، و يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية ، و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية .

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسميةاللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم بمجرد الضغط عليها.

Comments are closed.

xnxxbf