للمحكمة أن تحكم برد أي محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوي ، أنه مزور
ديسمبر 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 25274 لسنة 57 القضائية (عليا)
ديسمبر 28, 2020

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰

بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مجلس إدارة الهيئة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ۱۲5 لسنة 1961  بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة ؛

وعلى قانون الموازنة العامة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة ۱۹۷۳ ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷5 ؛

و على قانون المحاسبة الحكومية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ ؛

وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

و على لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة1958 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة ۱۹۸۸ بشان إنشاء الهيئة العامة الأبنية التعليمية ؛

وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ ؛

وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛

و على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر:

(المادة الأولى )

يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرافقة بشأن موظفي الهيئة العامة البنية التعليمية ، و تسري أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

( المادة الثانية )

تُلغي لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

( المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

أ.د/ طارق شوقى

لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

الباب الأول

الأحكام العامة

مادة ( ۱ )

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قران كل منها :

السلطة المختصة : مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الهيئة : الهيئة العامة للبنية التعليمية.

الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الهيئة.

الوظائف القيادية : وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتی پرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالهيئة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات .

وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة القيادية والتي يرأس شاغلوها إدارات بالهيئة.

السنة : السنة المالية للدولة.

الجهاز : الجهاز المرکزى للتنظيم والإدارة .

الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذه اللائحة مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذه اللائحة.

الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

 كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مکمل.

مادة ( ۲ )

لجنة المواد البشرية:

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفي الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية كل من :

1- أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الهيئة أو من خارجها تختاره السلطة المختصة.

۲- أحد القانونيين بالهيئة يختاره مدير عام الشئون القانونية أو من ينوب عنه .

3- أحد أعضاء اللجنة النقابية يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ، أو عضو ترشحه النقابة العامة في حالة عدم وجود لجنة نقابية.

4- المدير المختص بالموارد البشرية أو من يفوضه.

 على أن يتولى أمانة اللجنة أحد موظفي إدارة الموارد البشرية بالهيئة.

 وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ، ونقلهم خارج الهيئة ، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل و رفع معدلات الأداء و غير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدي الأسباب المبررة لذلك كتابة وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذًا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيًا .

الباب الثاني

في الوظائف والتعيين وتقييم الأداء

(الفصل الأول )

الوظائف

مادة (۳)

يضع مجلس إدارة الهيئة هيكلاً تنظيميًا لها ، ويتم اعتماده بعد أخذ رأي الجهاز، ويتضمن تقسيم الهيئة إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها ، ويضع مجلس إدارة الهيئة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها والواجبات والمسئوليات والمهام المنوط بها ومؤشرات قياس أدائها .

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول الوظائف داخل الهيئة و حجم  الموارد البشرية اللازمة لها وإنشاء الدرجات الخاصة بها وتمدرد سبل نمويلها فى ضوء الاحتياجات الفعلية للهيئة.

مادة (4)

تقسم الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة إلى المجموعات الوظيفية الآتية :

1- مجموعة الوظائف التخصصية.

۲- مجموعة الوظائف الفنية .

۳- مجموعة الوظائف المكتبية.

4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والنقل والندب والإعارة.

 وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ، ويصدر بتنظيم معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة قرار من مجلس إدارة الهيئة .

 ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إنشاء مجموعة نوعية أخرى أو أكثر أو دمج بعضها وفقًا لطبيعة نشاط واحتياجات العمل بالهيئة وذلك بعد موافقة الجهاز.

( الفصل الثاني )

التعيين

مادة ( 5 )

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغلها .

 وفيما عدا وظيفة مدير الهيئة ، والوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يكون التعيين في وظائف الهيئة كافة بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة.

مادة ( 6 )

تعلن الهيئة عن شغل الوظائف الشاغرة بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة على بوابة الحكومة المصرية وفي صحيفتين يوميتين واسعتی الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط وإجراءات شغلها والمدة المحددة لتقديم الطلبات بما لا يقل عن سبعة أيام ووسيلة تقديم الطلبات والجهة التي تقدم إليها والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

مادة (7)

يشترط فيمن يعيين في إحدى وظائف الهيئة ما يأتي:

1-  أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .

۲- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو يعقوبة مقيدة للحربة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبی نهائی ، ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

 5- أن يكون مستوفيًا الاشتراطات شغل الوظيفة.

6- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص .

7- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

8- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

9 – أن يقدم مسوغات التعيين اللازمة .

مادة ( ۸ )

لجنة التعيين في الوظائف الشاغرة :

تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للاختيار برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده و عضوية أربعة من موظفي الهيئة تختارهم السلطة المختصة من شاغلى وظائف الإدارة الإشرافية ، ويجوز للسلطة المختصة أن تختارهم من خارج الهيئة فی حالة عدم وجود من تتوافر فيهم الشروط من داخل الهيئة ، وللجنة أن تستعين بمن تراهم لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

و تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل المنوط بها وبأمانتها الفنية وتختص لجنة الاختيار بالآتي :

1- وضع الأسس العامة للامتحانات وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة و درجات التقييم .

۲- تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات.

 ٣- تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.

وتُعد لجنة التعيين الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم و عند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً،

فالأقدم تخرجًا ، فالأكبر سنًا.

 وتعلن اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين على موقع الهيئة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالمقر الرئيسي للهيئة بعد اعتماد أعمال اللجنة من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان .

وللمتقدم أن يتظلم إلى الهيئة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم ويقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم على موقع الهيئة الإلكتروني أو علم المتقدم بها وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان و المستندات المقدمة من المتظلم.

وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع الهينة الإلكتروني سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو قبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وترسل اللجنة إلى إدارة الموارد البشرية بيانًا معتمدًا من السلطة المختصة أو من تفوضه بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة ويعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للموافقة على تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف ، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة أو من تفوضه خلال أسبوع لإصدار قرار التعيين ويعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الهيئة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالمقر الرئيسي للهيئة وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة ، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة أو من تفوضه خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين .

وتُلغي نتيجة كل من يسجل بيانات أو يقدم أوراقًا تخالف الأوراق الرسمية التي يتقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين.

 وتعد قائمة انتظار المرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة .

مادة ( ۹ )

يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم في التخرج ، فالأكبر سنًا. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي : –

1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقًا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.

2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقًا لمدد الخبرة.

وتعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف تحدد الأقدمية كالآتي :

١- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقًا للفقرة الأولى .

 2- إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة

مادة ( ۱۰ )

يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ، تتقرر خلالها صلاحيته بناءً على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر وتعتمد من الرئيس الأعلى ، ويتم تسليم الموظف في نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهري موضحًا به أوجه القصور في أدائه وكيفية معالجتها وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائي في ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه ، ويعرض التقرير النهائي على لجنة الموارد البشرية .

وتنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في الحالات الآتية :

1- إذا حصل في نهاية فترة الاختبار علي تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط.

2- إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح.

3- إذا وقع عليه أي جزاء أكثر من ثلاثة أيام من الأجر.

4- إذا انقطع عن العمل دون مبرر أو سند.

و يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة.

و لا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية.

مادة (۱۱)

يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعني الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصی ثلاث سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التاكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج .

وإذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل ، فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغي هذا التمويل بخلوها من شاغلها وإذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفي الدولة قبل شغلها تنتهی خدمته.

مادة (۱۲)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاستها أو من تحدده و عضوية ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها ، والإدارة، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، و القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الهيئة.

 وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود.

 وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية و النظر في الاختيار من بين المتقدمين و النظر في تقويم أداء شاغلى هذه الوظائف عن التجديد.

 وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة ، تتولى تلقی طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.

 مادة ( ۱۳ )

يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي کالآتی :

١- القدرات العلمية : ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية وإجادة لغات أجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والاشتراك في الدورات والمؤتمرات وإعداد البحوث ، يحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

 ٢- التاريخ الوظيفى : ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

٣- المقترح التطويري : الذي تقدم به للهيئة ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة .

 4- السمات الشخصية : وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم ويحدد لهذا المعيار خمس وعشرون درجة.

وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الهيئة و أعباء الوظيفة المعلن عنها حملها بطاقة وصفها على ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن ( ۷۰ %) من إجمالى الدرجات المخصصة لهذا المعيار وعند التساوى پرجح المرشح الأصغر سنًا .

مادة ( 14 )

تعد لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

 وترسل هذه القائمة بعد اعتمادها من السلطة المختصة إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين .

مادة ( 15 )

يقدم شاغل الوظيفة القيادية والإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات ، وما تم تنفيذها فعلا منها .

وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية لتقرر تجديد مدة شغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى.

مادة (16)

يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع عمالة مؤقتة أو موسمية عن طريق مسابقة يعلن عنها ببوابة الحكومة المصرية أو جريدتين واسعتى الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة المتعاقد عليها وشروط شغلها والمدة المحددة لتقديم الطلبات بما لا يقل عن سبعة أيام ووسيلة تقديم الطلبات و الجهة التي تقدم إليها و المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

 ويكون التعاقد بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة المسابقة ، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم تخرجًا ، فالأكبر سنًا.

مادة (۱۷)

يجب أن يتضمن التعاقد المبرم مع الموظف البيانات الآتية :

ا- أسماء طرفي العقد.

٢- البيانات الشخصية المتعلقة بالموطف ومدد التعاقد.

٣- الوظيفة التي يشغلها أو الأعمال العارضة أو الموسمية محل العقد وشروط شغلها والخبرة اللازمة.

4 – الأجر المقرر للأعمال المشار إليها وكذلك التعويضات والبدلات الأخری .

5- الإجازات المصرح بها للموظف المؤقت وأنواعها وعدد أيامها سواء كانت بالأجر أو بدون .

6 – الجزاءات التي توقع على الموظف في حالة قيامه بأی مخالفة وظيفية.

7- المحكمة المختصة بنظر المنازعات القضائية .

8- الواجبات والمسئوليات والإنجازات المكلف بها الموظف.

9- البيانات الأخرى التي ترى السلطة المختصة إضافتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ويحرر العقد من نسختين على النموذج المعتمد وتسلم نسخة للموظف وتحفظ الأخرى مع مستندات التعيين بالهيئة وذلك بعد التوقيع عليها من السلطة المختصة أو من تقوضه ومن الموظف .

مادة ( ۱۸ )

يجوز تجديد مدة العقد لفترة أو لفترات مماثلة وذلك بالشروط الآتية :

1- أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية .

 2- أن تسمح الاعتمادات المالية بهذا التجديد.

3- أن تكون تقارير تقويم أداء الموظف بدرجة كفء على الأقل وتثبت صلاحيته للاستمرار في العمل بناءً على التقارير المرفوعة عنه خلال مدة عمله.

4- موافقة السلطة المختصة

وللسلطة المختصة أو من تفوضه نقل الموظف المتعاقد إلى وظيفة أخرى في مجال تخصصه داخل الهيئة.

مادة (۱۹)

يستحق المتعاقد الإجازات على النحو التالی:

1- ۲۱ پومًا مدفوعة الأجر إجازة اعتيادية منها 7 أيام إجازة عارضة في السنة.

2- – إجازة مرضية مدفوعة الأمر لمدة ۱۰ أيام و بدون أجر لمدة 20 يومًا أخري.

۳- إجازة وضع للموظفة المتعاقدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بأمجر كامل وبحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة خدمتها بالهيئة ولا تستنزل من التعاقد.

4- إجازة بدون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج بالنسبة للمسلمين وزيارة بيت المقدس لغير المسلمون وتكون لمرة واحدة أثناء التعاقد.

مادة ( ۲۰ )

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين المتعاقدين هي:

1 – الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.

3- فسخ التعاقد.

 ويصدر بتوقيع جزاء الإنذار والخصم قرار من الرئيس المباشر ، ويصدر بتوقيع جزاء إنهاء التعاقد قرار من السلطة المختصة.

مادة ( ۲۱ )

يجوز للسلطة المختصة التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات فی التخصصات النادرة وفقًا للشروط والضوابط الآتية :

1- ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة فی التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به ،

۲- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

3- عدم الإخلال بالحد الأقصي للأجور.

4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .

۵- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة.

الصورة الرسمية للائحة –قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 70 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية

Comments are closed.

xnxxbf