قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/قرار-رئيس-الجهاز-المركزي-للتنظيم-والإ/ Fri, 15 Jul 2022 12:50:10 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5/ Fri, 07 May 2021 22:23:49 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3851 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الاطلاع على […]

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم (118) لسنة 1979

بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفذه؛

قرر

المادة الأولى

يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المدد التالية:

  • المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • مدد ممارسة المهن الحرة الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
  • مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
  • المدد التي تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
  • المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية.
  • المدد التي تقضى في إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها.
  • المدد التي تقضى بالمصارف التي تقبل الحكومة ضماناتها.

المادة الثانية

يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:

  • العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة العمل المرشح للتعيين بها ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها.

وإذا كانت قد قضيت باليومية أو المكافأة فيتحقق تعادل الدرجة على أساس قيمة المكفأة أو الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً مقارناً بأول مربوط الدرجة المعاد التعيين عليها.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المدة السابقة تالية للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المعين بها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف.

  • مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يتعين فيها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
  • المدد التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدد الخدمة الحكومية وتسري عليها قواعدها.
  • مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات المختلفة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:

أ – ألا تقل المدة السابقة عن سنتين.

ب- أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

  • مدد العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت صدور المعينين بها اعتباراً من 1/7/1978 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.

أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعييه وذلك دون حاجة إلى تنفيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها.

المادة الرابعة

يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد عن الحد الأدنى بالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

المادة الخامسة

يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من يفوضه في ذلك.

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

صدر في 26/9/1979

دكتور/ حسن توفيق

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5-2/ Sat, 07 Aug 2021 17:05:26 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4498 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥)  لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الاطلاع […]

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>
قرار

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( ٢٦٥)  لسنة ٢٠٢١

بشأن ترقية الموظفين

المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١١٩٦3؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛

وعلـى قـانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧3 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون تنظيم شنون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة ۲۰۱۹؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٩ /٧ /۲۰۲۱؛

قـرر

(المادة الأولى)

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

(المادة الثانية)

يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ۲۰۲۱/٦/٣٠ مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قـرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من ٢۰۲۱/۷/۱، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في ٢٠١٦/١١/٢ استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (۳۰۲،۱) المرافقة له.

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق بهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الثالثة)

يرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليـه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

(المادة الرابعة)

يستحق الموظف المُرقى اعتبارا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢١/٦/30.

ويستحق شاغل إحـدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غيـر الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافر بنسبة (5 %) من أجـره الوظيفي في ٢٠٢١/٦/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنية وبحد أقصى 150 جنيه شهرياً؛

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق لهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الخامسة)

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولـم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢١/٦/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

(المادة السادسة)

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضـح عـدد المستفيدين فـي كـل مسـتوى وظيفـي و مجموعة وظيفية و نوعية، و يرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعمال شئونه.

(المادة السابعة)

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و للتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاعمال شئونها.

(المادة الثامنة)

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وي ُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 أ.د/ صـالـح الشيـخ

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقرار بمجرد

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 15٥) لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5-3/ Fri, 15 Jul 2022 12:50:10 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=5959 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 155)  لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الاطلاع […]

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 15٥) لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>
قرار

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( 155)  لسنة ٢٠٢2

بشأن ترقية الموظفين

المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١٩٦3؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛

وعلـى قـانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧3 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون تنظيم شنون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة ۲۰۱۹؛

و بناءً علي ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ  8/6 /۲۰۲2؛

قـرر

(المادة الأولى)

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

(المادة الثانية)

يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ۲۰۲2/٦/٣٠ مدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قـرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من 1/۷/٢۰۲2، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في ٢٠١٦/١١/٢ استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (۳۰۲،۱) المرافقة له.

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق بهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الثالثة)

يُرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليـه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

(المادة الرابعة)

يستحق الموظف المُرقى اعتبارا من 1/7/2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢2/٦/30.

ويستحق شاغل إحـدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غيـر الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5 %) من أجـره الوظيفي في ٢٠٢2/٦/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنية وبحد أقصى 150 جنيه شهرياً؛

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق لهذا القرار بالصورة الرسمية للقرار.

(المادة الخامسة)

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولـم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢2/٦/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

(المادة السادسة)

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضـح عـدد المستفيدين فـي كـل مسـتوى وظيفـي و مجموعة وظيفية و نوعية، و يُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

(المادة السابعة)

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و للتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲3/۲٠٢2 ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

(المادة الثامنة)

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 أ.د/ صـالـح الشيـخ

صدر في 22/6/2022

 

 

 

The post قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 15٥) لسنة ٢٠٢2 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية appeared first on المدونة.

]]>