<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الوظائف المدنية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الوظائف-المدنية/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 01:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 19:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[العاملين المدنيين]]></category>
		<category><![CDATA[الوظائف المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الخدمة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 81 لسنة 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/">قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم 81 لسنة 2016</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار قانون الخدمة المدنية</span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span><br />
<span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span><br />
<span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه :</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الأولى &#8211; إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية ، و تسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات و مصالحها و الأجهزة الحكومية و وحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة و ذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الثانية- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الثالثة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به و إلى أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الرابعة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2, 3) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى ( أ ), ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قلَّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.</span><br />
<span style="color: #000000;">المادة الخامسة- إصدار</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.</span><br />
<span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</span><br />
<span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1438هـ</span><br />
<span style="color: #000000;">الموافق أول نوفمبر سنة 2016م.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسي</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون الخدمة المدنية</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الأول</span><br />
<span style="color: #000000;">الأحكام العامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 1</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 2</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الـوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">9 &#8211; السنة: السنة المالية للدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">10 &#8211; الوزير المختص: الوزير المعنى بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">11 &#8211; الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجلس الخدمة المدنية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (3):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">لجنة الموارد البشرية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (4):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها, ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (5):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُعلن القرارات التى تصدر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل علم ذوى الشأن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (6):</span><br />
<span style="color: #000000;">يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (7):</span><br />
<span style="color: #000000;">تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (8):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثانى</span><br />
<span style="color: #000000;">الوظائف والعلاقة الوظيفية</span><br />
<span style="color: #000000;">الوظائف</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (9):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (10):</span><br />
<span style="color: #000000;">تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; مجموعة الوظائف التخصصية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; مجموعة الوظائف الفنيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; مجموعة الوظائف الكتابيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (11):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">التعيين فى الوظائف</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (12):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة, دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته, وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة, على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (13):</span><br />
<span style="color: #000000;">تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم, القائمين بإعالتهم, وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم, إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (14):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى, ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (15):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (16):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (17):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية, واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/"><span style="color: #0000ff;">فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع</span></a><br />
<span style="color: #000000;">مادة (18):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام مادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (19):</span><br />
<span style="color: #000000;">يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: &#8220;أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب&#8221;.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (20):</span><br />
<span style="color: #000000;">تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (21):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا تسرى أحكام المادتين (17, 20) من هذا القانون على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.</span><br />
<span style="color: #000000;">العلاقة الوظيفية</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (22):</span><br />
<span style="color: #000000;">تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية فى التعييـن طبقًا لما ورد فى مادة (12) من هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـى الوظيفة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (23):</span><br />
<span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (24):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span><br />
<span style="color: #000000;">تقويم الأداء</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (25):</span><br />
<span style="color: #000000;">تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون الأداء العادى هو الأساس المُعَول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل بسبب التجنيد, أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء, أو للمرض, أو لإجازة رعاية الطفل, أو لعضوية أحد المجالس النقابية, أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (26):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجدت.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (27):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (28):</span><br />
<span style="color: #000000;">تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقهم فى المعاش.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span><br />
<span style="color: #000000;">الترقية، والنقل، والندب، والحلول والإعارة</span><br />
<span style="color: #000000;">الترقية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (29):</span><br />
<span style="color: #000000;">مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى فى أول ترقية تالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وباستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام, لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (30):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (31):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">النقل</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (32):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الندب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (33):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة, وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-admin/post.php?post=776&amp;action=edit">الفرق بين الندب و الإ</a>عارة</span></h2>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84/">الفرق بين الندب و الحلول</a></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحلول</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (34):</span><br />
<span style="color: #000000;">عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">الإعارة</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (35):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span><br />
<span style="color: #000000;">(الأجور والعلاوات)</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الأجر الوظيفى</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (36):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.</span><br />
<span style="color: #000000;">العلاوات</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (37):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (38):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (39):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:</span><br />
<span style="color: #000000;">25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.</span><br />
<span style="color: #000000;">50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.</span><br />
<span style="color: #000000;">75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">100 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">200 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز, على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (40):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.</span><br />
<span style="color: #000000;">الأجر المكمل</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (41):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (42):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل, أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (43):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82/">أحكام المحكمة الإدارية العليا.</a></span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (44):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا, والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكًا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعَـى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقًا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (45):</span><br />
<span style="color: #000000;">تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظامًا للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span><br />
<span style="color: #000000;">الإجازات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (46):</span><br />
<span style="color: #000000;">تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون, ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">إجازة بأجر كامل</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (47):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (48):</span><br />
<span style="color: #000000;">للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (49):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; 15 يومًا فى السنة الأولى, وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (50):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (51):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (52):</span><br />
<span style="color: #000000;">تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر, بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">الإجازة بدون أجر</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (53):</span><br />
<span style="color: #000000;">تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (54):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (55):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (56):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">السلوك الوظيفى والتأديب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (57):</span><br />
<span style="color: #000000;">يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة, والتجرد, والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية, أو ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله, أو بمناسبة تأديته لهذا العمل, أو القيام بجمع تبرعات, أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية, أو نشر الدعاية أو الترويج لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (58):</span><br />
<span style="color: #000000;">كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (59):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">ومع ذلك, يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة, على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (60):</span><br />
<span style="color: #000000;">تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.</span><br />
<span style="color: #000000;">وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (61):</span><br />
<span style="color: #000000;">الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; الإنذار.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; الإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; التنبيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; اللوم.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (62):</span><br />
<span style="color: #000000;">يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (5) من الفقرة الأولى من مادة (60) من هذا القانون والبندين (1، 2) من الفقرة الثانية من ذات المادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (63):</span><br />
<span style="color: #000000;">لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (64):</span><br />
<span style="color: #000000;">كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (65):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (66):</span><br />
<span style="color: #000000;">لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (67):</span><br />
<span style="color: #000000;">تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (68):</span><br />
<span style="color: #000000;">تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثامن</span><br />
<span style="color: #000000;">انتهاء الخدمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (69):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; الاستقالة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3 &#8211; الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4 &#8211; فقد الجنسية, أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;">5 &#8211; الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.</span><br />
<span style="color: #000000;">6 &#8211; الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">7 &#8211; عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">8 &#8211; الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.</span><br />
<span style="color: #000000;">9 &#8211; الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.</span><br />
<span style="color: #000000;">10 &#8211; الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.</span></p>
<p style="text-align: right;">11- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .</p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-135-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2021%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #0000ff;">تم إضافة بند برقم (11) إلي المادة (69) من هذا القانون بموجب القانون رقم 135 لسنة 2021</span></a><br />
<span style="color: #000000;">مادة (70):</span><br />
<span style="color: #000000;">للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:</span><br />
<span style="color: #000000;">1 &#8211; إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">2 &#8211; إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب التاسع</span><br />
<span style="color: #000000;">أحكام انتقالية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (71):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (72):</span><br />
<span style="color: #000000;">يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (73):</span><br />
<span style="color: #000000;">يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/ 6/ 2016</span><br />
<span style="color: #000000;">ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/ 6/ 2016</span><br />
<span style="color: #000000;">وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (74):</span><br />
<span style="color: #000000;">يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (75):</span><br />
<span style="color: #000000;">تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك فى مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين. ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (76):</span><br />
<span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة (77):</span><br />
<span style="color: #000000;">يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون للجهاز استئداء رسم مقداره عشرة جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون أو التظلم من نتائجها، على أن يزاد هذا الرسم بمقدار جنيهان كل عام ميلادى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُودع المبلغ المشار إليه مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير فى الداخل أو الخارج فى حساب خاص باسم الجهاز لدى البنك المركزى فى حساب الخزانة الموحد, ويصرف من الحساب المشار إليه فى تطوير الجهاز, وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز, على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.</span></p>
<p style="text-align: right;">للإطلاع الصورة الرسمية للتشريع <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2020/02/81.pdf?x58142">اضغط هنا</a></p>

		</div>
	</div>
<div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1SGZ1Imbo86d8NueuA4BBaKVrgrBpPgIA/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-81-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2016/">قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/51 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 11:01:37 by W3 Total Cache
-->