<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المعين في مصطلحات القضاء الإداري Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/المعين-في-مصطلحات-القضاء-الإداري/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2021 16:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>المعين في مصطلحات القضاء الإداري</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات و أبحاث]]></category>
		<category><![CDATA[المعين في مصطلحات القضاء الإداري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[<p>المعين في مصطلحات القضاء الإداري  دعوي الحق الوظيفي ( دعاوي التسويات ) : هي الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و العسكرية لموظفي و<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a/">المعين في مصطلحات القضاء الإداري</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المعين في مصطلحات القضاء الإداري</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> دعوي الحق الوظيفي ( دعاوي التسويات ) : هي الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و العسكرية لموظفي و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، مثال : دعوي رصيد الاجازات و غيرها من الحقوق المستمدة من القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الموظف العام : هو الشخص الذي يُعهد إليه بعمل دائم في جهة إدارية تديرها الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الموظف الفعلي : كل شخص يشغل وظيفة تعين فيها تعييناً معيبباً أو لم يصدر بتعيينه قرار ، مع ملاحظة أن تصرفات الموظف الفعلي و الأعمال الصادرة عنه في تلك الوظيفة الأصل أنها صدرت من غير مختص و من مغتصب للسلطة ، إلا أن القضاء الإداري صحيح قراراته و أعماله في بعض الحالات استناداً إلي فكرة الأوضاع الظاهرة ؛ حماية للأفراد الذين تعاملوا معه بحسن نية في الظاهر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قضاء الإلغاء : هو الفصل في القرارات الإدارية المطعون عليها و طلب إلغائها بسبب عدم مشروعيتها ، مع ملاحظة أن قضاء الإلغاء تكون رقابته علي كافة القرارات الإدارية و ذلك حماية لمبدأ المشروعية، و لذا فالسلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري تراقب مشروعية القرارات الإدارية علي النحو الذي يكفل حماية الحقوق و الحريات، فلها أن تقضي أما بصحة القرار و عدم إلغائه أو مخالفته لمبدأ المشروعية و القضاء بإلغائه فقط دون أن يمتد أكثر من ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القرار الإداري : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما كتابياً أو شفهياً بما لها من سلطة نظامية لإحداث أثر قانوني.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القرار الإيجابي : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما ابتداء أو رداً علي من صدر في حقه القرار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القرار السلبي : هو امتناع جهة الإدارة عن الرد ابتداء أو امتناعها عما هو واجب عليها اتخاذه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع ملاحظة : أن الفائدة من تقسيم القرارات الإدارية إلي قرارات إيجابية و قرارات سلبية تظهر في تحصن القرار الإداري بمضي المدة من عدمه ، فإذا كان القرار الإداري سلبياً فإنه لا يتحصن بمضي المدة و يحق الطعن عليه مادام قائماً (مادامت حالة الامتناع قائمة) ؛ لأن امتناع جهة الإدارة عن الرد يصيره قراراً متجدداً في كل وقت و يتجدد الطعن عليه باستمراره ، بخلاف القرار الإيجابي فإنه يتحصن بمضي المدة ( مرور 60 يوماً من تاريخ صدور القرار) و لا يحق الطعن عليه بعدها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رجعية القرارات الإدارية (الاثر الرجعي للقرارات الإدارية) : هي سريان القرارات الإدارية و ارتداد أثرها علي الماضي من تاريخ صدورها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ملاحظة : الأصل أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي علي الماضي ؛ احتراماً للحقوق المكتسبة و المراكز القانونية ، إلا إذا نص مصدر القرار علي رجعيتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن علي القرار الإداري : هو اعتراض صاحب الشأن علي القرار الصادر في حقه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التظلم من القرار الإداري : هو رفع صاحب الشأن تظلمه إلي الجهة مصدره القرار ، قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وفق آلية و مدة محددة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحصن القرار الإداري : انتهاء مدة الطعن علي القرار ، و عدم جوازالطعن عليه بعدها ؛ لفوات المدة القانونية للطعن عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سحب القرار الإداري: هو إجراء تتخذه جهة الإدارة من تلقاء نفسها ؛ للرجوع عن قراراها الذي أصدرته لأي سبب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">       *** و للقرار الإداري أركان خمسة لا يصح إلا بها و هي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاختصاص : هي الصلاحية التي حددها القانون لكل جهة إدارية أو قضائية و عدم تجاوزها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاختصاص الولائي: هو نظر الدعوي في النطاق الموضوعي للجهة القضائية المختصة و عدم تجاوزه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاختصاص المكاني : هو نظر الدعوي في النطاق المكاني الذي حدده القانون لكل منطقة إدارية و عدم تجاوزه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاختصاص النوعي : هو نظر الدعوي في درجات التقاضي التقاضي الثلاثة ( مثال : المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و محكمة النقض) كل بحسب اختصاصه و عدم تجاوزه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التنازع في الاختصاص القضائي : الاختلاف بين جهات التقاضي فيمن تُرفع إليه الدعوي و الجهة القضائية المختصة به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشكل كركن من أركان القرار الإداري : القواعد الإجرائية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية ، و مخالفتها يُعد عيباً في شكل القرار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المحل كركن من أركن القرار الإداري :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السبب كركن من أركان القرار الإداري : هي الواقعة التي قام عليها القرار الإداري ، و عدم وجوده يُعد عيباً في القرار الإداري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الغاية كركن من آركان القرار الإداري : هو استخدام الإدارة سلطتها من أجل تحقيق غاية و مقاصد مشروعة بموجب هذا القرار ، و مخالفته يُعد انحرافاً بالسلطة و عيباً في القرار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ملاحظة : إذا خالف القرار الإداري هذه الأركان فإنه يُعد عيباً بسيطاً يجوز الطعن عليه بالإلغاء و يتحصن بمضي المدة ، إلا أنه قد يكون عيباً جسيماً إذا خالف ركن الاختصاص ( اغتصاب السلطة) و يكون القرار في هذه الحالة في حكم المعدوم و لا يتحصن بمضي المدة القانونية و بالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اللجان القضائية : هي اللجان و الهيئات التي تمارس أعمالاً شبيهة بالأعمال القضائية من حيث الفصل في بعض القضايا و المنازعات الطبية و التجارية و التأديبية و نحوها ، و يكون مقرها في الجهة الإدارية المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جمعيات النفع العام : هي جمعيات غير ربحية يُنشأها الأفراد و تحمل أغراض و أهداف للنفع العام كالأغراض الخيرية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و نحوها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعاوب التعويض أو دعاوي القضاء الكامل (المسئولية) : هي الدعاوي التي يرفعها صاحب الشأن إلي القضاء الإداري للمطالية بتعويضه نتيجة لضرر لحقه من جهة الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و سمي هذا النوع من القضاء بالقضاء الكامل (دعاوي القضاء الكامل) ، للسلطة الكاملة التي يمنحها القاضي لتصحيح و حسم بل و تبديل الأثر القانوني الذي أحدثته جهة الإدارة علي الطاعن بما من شأنه حسم كافة عناصر ذلك النزاع بشكل نهائي ، فهو أوسع مدي و أكثر شمولاً من قضاء الإلغاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المسئولية التقصيرية : مسئولية جهة الإدارة عن الضرر الذي لحق بأحد الأشخاص سواء كان بسبب قراراتها أو أعامالها مما يتوجب عليها تعويضه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                   ** أركان المسئولية التقصيرية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ركن الخطأ : هو القرار أو العمل الذي يصدر من جهة الإدارة مخالفاً لأحكام القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ركن الضرر : هو إلحاق جهة الإدارة الضرر المادي أو المعنوي بالأفراد بسبب قراراتها أو أعمالها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ركن علاقة السبيبة : هو العلاقة بين الخطأ من جهة الإدارة و الضرر الذي سببه ، فإذا انفصلت العلاقة بينهما انتفت المسئولية التقصيرية عن الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحمل المخاطر أو التبعية : هي تحمل جهة الإدارة المسئولية في التعويض ، لالحاقها ضرراً بالغير و لو لم يكن منها خطأ.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ملاحظة هامة : نظرية تحمل المخاطر أو التبعية انتفي فيها ركن من أركان المسئولية التقصيرية من جهة الإدارة و هو ركن الخطأ ؛ حماية لحقوق الأفراد و امتياز السلطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقود الإدارية : هي العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد أو الشركات و المؤسسات الخاصة ؛ بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره وفقاً لأحكام القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التقادم : قدم الحق المدعي به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقود المسماة : هي العقود التي سماها الشرع أو القانون و جعل لها أحكاماً و شروطاً كعقد البيع و عقد الإجارة و غيرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقود غير المسماة : هي العقود التي لم يذكر لها مسمي محدد لا شرعاً و لا قانوناً و هي كثيرة غير محصورة و منها عقد المحاماة و عقد النشر بين المؤلف و الجهة الإدارية و غيرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المسئولية العقدية : هي إلتزام أطراف العقد بما ورد في العقد من شروط و التزامات و عدم الإخلال بها أو بمقتضياتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">       ** و القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية &#8220;المتعاقَد معها&#8221; تجاه المتعاقِد علي نوعين :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القرار الإداري المتصل : هو الذي تصدره الإدارة مع المتعاقد معه بقصد تنفيذ العقد كقرار غرامة الإشراف و التأخير و غيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القرار الإداري المنفصل : هو الذي تصدره الجهة المتعاقَد معها تمهيداً لإصدار العقد أو لأمر خارج عنه كقرار الترسية و العروض و غيرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">       ** و من المخاطر غير المتوقعة (الاستثنائية) التي قد تطرأ علي العقود الإدارية ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المخاطر الإدارية (نظرية الأمير) : هو الإجراء الذي تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الالتزامات و الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة كارتفاع قيمة الغاز أو الكهرباء و غيرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المخاطر الاقتصادية (نظرية الظروف الطارئة) : هي الحالة الاستثنائية التي لا يستحيل معها استمرارية العقد و دوامه و لكنها تكلف المتعاقد مع الإدارة تكاليف و أعباء مالية كالفيضان أو الحروب المفاجئة و نحوها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القوة القاهرة (الاستحالة) : هي الحالة الاستثنائية التي يستحيل معها تنفيذ أو استمرارية العقد أو الإلتزام به كإلحاق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد إفلاسه أو خسارة فادحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ملاحظة هامة : المقصد من بيان هذه المخاطر هو الاستناد علي فكرة إعادة التوازن المالي عند اختلاله حينما يطرأ علي العقود الإدارية ، الأمر الذي أتاح للإدارة و المتعاقد معها جواز تعديل العقد أو أحد بنوده و شروطه و التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمتعاقد ؛ بناء علي إزالة الضرر و رفعه عن المتعاقد.</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدعوي التأديبية : هي الدعوي المرفوعة أمام المجالس التأديبية أو القضاء الإداري &#8221; ممثلاً في المحكمة التأديبية&#8221; ضد الموظف العام المرتكب للجرائم التأديبية ؛ بهدف توقيع العقوبات التأديبية عليه إن كان مخطأً ، و تقرير براءته في حالة عدم ثبوت المخالفة التأديبية في حقه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المخالفة التأديبية (الجريمة التأديبية) : هي ارتكاب الموظف العاك فعلاً أو أفعالاً تُعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و للجريمة التأديبية ركنان لابد من توافرها في الموظف &#8220;المرتكب للمخالف التأديبية أو المحال للمحكمة التأديبية&#8221; و هي كالتالي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الركن المادي : هو الفعل الصادر عن الموظف الذي يُعد إخلالاً بواجبات وظيفيته بشكل عام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الركن المعنوي : هو صدور الفعل من الموظف عن إرادة آثمة (القصد و التعمد).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ضمانات التحقيق : هي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التحقيق مع الموظف &#8220;المحال للمحاكمة التأديبية&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المدعي العام : هو من يمثل الجهة الإدارية المختصة (النيابة الإدارية في الدعوي التأديبية ، و النيابة العامة في الدعوي الجنائية إن كان هناك شق جنائي ) في الترافع ضد الموظف العام مركتب المخالفة التأديبية ؛ لإصدار العقوبة المنصوص عليها قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ملائمة العقوبة : هي مناسبة العقوبة للفعل الذي صدرت بشأنه العقوبة علي الموظف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">محو الجزاء : هو رد الاعتبار للموظف و إزالة الجزاء الصادر في حقه من ملفه الخاص به ، و ذلك بعد انقضاء مدة معينة ينص عليها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شرعية العقوبة (الجزاء التأديبي) : و هي وجوب أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقوبة الأصلية : هي الجزاء الذي صدر ابتداء في حق الموظف العام من الجهة القضائية المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقوبة التبعية (التكميلية) : هي الجزاء الذي يصدر بعد العقوبة الأصلية ضد الموظف العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الظروف المشددة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التشديد في العقوبة علي الموظف كالسوابق و غيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الظروف المخففة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التخفيف في العقوبة علي الموظف كحداثة السن و غيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                          مصطلحات عامة تهم العاملين بمجال القانون الإداري</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قانون المرافعات : هو القواعد و الأحكام التي تنظم سير المرافعة و ما يتعلق بها منذ بداية الدعوي حتي الفصل فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدعوي الإدارية : هي رفع صاحب الشأن (المدعي) دعواه إلي القضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة ؛ للفصل في فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المدعي : هو صاحب الشأن المطالِب بالحق الذي له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وكيل المدعي : هو من ينوب عن المدعي في الدعوي و الترافع نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية بموجب وكالة رسمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المدعي عليه : هو من كان مُطالَباً بالحق محل التداعي ، في الدعوي الإدارية تكون الجهة الإدارية في أغلب الأحوال هي المدعي عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوي الإدارية : هو الموظف في القسم القانوني لدي جهة الإدارة المختصة ، و تشترط فيه شروط محددة تخوله الترافع عنها أمام المحكمة الإدارية أو تخول محامياً معتمداً لدي وزارة العدل يترافع عنها في قضاياها (هيئة قضايا الدولة).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المدعي به : هو الموضوع محل النزاع الذي يدعيه المدعي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشخصية الطبيعية : هو الفرد القادر علي اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشخصية الاعتبارية (المعنوية) : هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلي تحقيق غرض معين و لها استقلالها القانوني ، و تتمثل في الإدارات الحكومية و الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جهة الإدارة : هي الوزارة أو أحد فروعها التي تكون طرفاً في الدعوي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المرفق العام : هو كل مشروع تنشأه الدلوة غير ربحي لهدف المصلحة العامة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الادخال : هو طلب المحكمة من تلقاء نفسها أو أحد الخصوم إدخال من له مصلحة في الدعوي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التدخل : هو طلب طرف ثالث دخوله في الدعوي لمصلحته فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدفوع : هي ما يقدمه المدعي عليه لدفع الخصومة أو لإبطال دعوي المدعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و هي نوعان :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدفوع الشكلية : هي ما يقدمه المدعي عليه من عدم اكتمال الإجراءات و قواعدها فيما يدعيه المدعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدفوع الموضوعية : هي ما يقدمه المدعي عليه في مخاصة موضوع الدعوي التي يدعيها المدعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكييف أو توصيف الدعوي الإدارية : هو رد القضية إلي أصلها القانوني أو الشرعي و بناء الحكم عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ميعاد رفع الدعوي : هي الوقت الذي يحدده القانون للقرارات و الحقوق للطعن عليها ؛ حفظاً للمرافق العامة و استقرارها و عدم ضياع الحقوق الخاصة و إهدارها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحكم الإبتدائي : هو الحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدارية و يحق الطعن عليه في المدة القانونية المحددة لذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شطب الدعوي : هو قرار تصدره المحكمة ضد المدعي عند عدم حضوره في الجلسة الأولي المحددة له إذا كانت الدعوي غير صالحة للحكم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن في الحكم : هو الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه إلي المحكمة الأعلي ممن حكمت عليه ؛ لعدم قناعته بالحكم لأي سبب يراه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">استئناف الحكم : هو طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الخصومة من جديد أمام محكمة الاستئناف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إلتماس إعادة النظر : هو طل المحكوم عليه إعادة النظر في النزاع مرة أخري أمام المحكمة التي فصلت فيه أول مرة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نقض الحكم : طلب المحكوم عليه إلغاء و إبطال الحكم المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف لمخالفته الشرع و القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقف سير الدعوي : هو طلب أحد أطراف الدعوي وقف جلسات الترافع في الدعوي إلي أجل محدد لعذر يقدمه إلي المحكمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحكم بانقضاء الدعوي : هو انتهاء الدعوي بتنازل أحد أطراف أو عدم حضور صاحب الشأن في عدة جلسات بلا عذر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحكم برفض الدعوي : رد الدعوي لعدم أحقية صاحب الشأن &#8220;المدعي&#8221; في دعواه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحكم بعدم قبول الدعوي : رد الدعوي لعدم استكمال إجراءاتها الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطلب العاجل : هو رفع المدعي &#8220;صاحب الشأن&#8221; طلباً يقتضي الاستعجال للفصل فيه من المحكمة المختصة ؛ لتدارك ضرر يعود عليه من المدعي عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقف تنفيذ القرار الإداري : هو إجراء وقتي لوقف القرار الإداري ؛ حتي يصدر فيه حكم نهائي (في الموضوع) من المحكمة الإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شرط الأهلية لرافع الدعوي : هو البلوغ و العقل الذي يمكنه من الترافع أمام القضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شرط المصلحة لرافع الدعوي : هي المنفعة التي تعود علي المدعي من رفع الدعوي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شرط الصفة لرافع الدعوي : أن يكون ذا شأن يُعترف به شرعاً و قانوناً في الدعوي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">  الجلسات التحضيرية للدعوي : هي الجلسات التي تعقدها المحكمة ( و كذا هيئة مفوضي الدولة) لاستكمال أوراق القضية تمهيداً للفصل فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المداولة : هي جلسات خاصة تعقدها المحكمة بجميع قضاتها ؛ لتدارس القضايا التي سيتم نظرها في جلسة المرافعة التالية لها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">موضوع الدعوي : هو محل النزاع في الدعوي بعد استكمال إجراءاتها الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطلبات الختامية في الدعوي : هي التي يحددها و يحصرها المدعي سواء كتابة أو شفاهه في جلسات المرافعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النكول في الدعوي : امتناع المدعي أو المدعي عليه عن الجواب و اليمين ؛ و التطبيق الأمثل لها هو قرينة النكول أمام القضاء الإداري ، و هو امتناع جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السلطة التقييدية (المقيدة) للقاضي : هي القواعد و النصوص التي جعلها المشرع و القانون مرجعاً للقاضي عن التنازع و لا يتجاوزها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السلطة التقديرية للقاضي : هي المجال الذي تركه المشرع و القانون لإعمال القاضي اجتهاده فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مبدأ المشروعية : وجوب إلتزام الأفراد و الإدارة بالنظام السائد في البلد في جميع تصرفاتهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المبدأ القضائي : هو الذي استقر عليه العمل عند قضاة الماحكم الإدارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السلطة التنظيمية : هي السلطة التي تضع القوانين و النظم وفق آلية محددة و تتمثل في رئيس الجمهورية و مجلس الوزارء و غيرها من الجهات المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السلطة التنفيذية : هي السلطة التي تنفذ تلك القوانين و النظم و تتمثل في الوزارات و فروعها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السلطة القضائية : هي السلطة التي تتولي الرقابة علي تلك الأنظمة و تنفيذها و الفصل في الخصومات و النزاعات الصادرة منها وفق مبدأ المشروعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأعمال و القرارات السيادية : هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتحصن ضد رقابة القضاء عموماً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النظام العام : هو مجموعة من القواعد النظامية الأساسية الملزمة في الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اللائحة : هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مستمد من القانون ، و هي أقل مرتبة من القانون . و لها أنواع : كاللائحة التنظيمية ، و اللائحة التنفيذية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التدرج الهرمي : هو مبدأ يرتكز علي عدم مخالفة الأنظمة و اللوائح و القرارات و التعليمات لما هو أعلي منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السوابق القضائية : هي الأحكام الصاردة في قضايا مشابهة للقضية المنظورة أمام المحكمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقائع الحكم : هي الأحداث و المجريات المؤثرة في الدعوي و كل ما يُعرض في جلساتها حتي الحكم فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسبيب الحكم : تسبيب مفرد أسباب و هي الأدلة و القواعد التي يستند الحكم عليها و بموجبها.   </span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a/">المعين في مصطلحات القضاء الإداري</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 04:05:51 by W3 Total Cache
-->