مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 14127 لسنة 57 القضائية (عليا)
يناير 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 8417 لسنة 53 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021

المعين في مصطلحات القضاء الإداري

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

المعين في مصطلحات القضاء الإداري

 دعوي الحق الوظيفي ( دعاوي التسويات ) : هي الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و العسكرية لموظفي و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، مثال : دعوي رصيد الاجازات و غيرها من الحقوق المستمدة من القانون.

الموظف العام : هو الشخص الذي يُعهد إليه بعمل دائم في جهة إدارية تديرها الدولة.

الموظف الفعلي : كل شخص يشغل وظيفة تعين فيها تعييناً معيبباً أو لم يصدر بتعيينه قرار ، مع ملاحظة أن تصرفات الموظف الفعلي و الأعمال الصادرة عنه في تلك الوظيفة الأصل أنها صدرت من غير مختص و من مغتصب للسلطة ، إلا أن القضاء الإداري صحيح قراراته و أعماله في بعض الحالات استناداً إلي فكرة الأوضاع الظاهرة ؛ حماية للأفراد الذين تعاملوا معه بحسن نية في الظاهر.

قضاء الإلغاء : هو الفصل في القرارات الإدارية المطعون عليها و طلب إلغائها بسبب عدم مشروعيتها ، مع ملاحظة أن قضاء الإلغاء تكون رقابته علي كافة القرارات الإدارية و ذلك حماية لمبدأ المشروعية، و لذا فالسلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري تراقب مشروعية القرارات الإدارية علي النحو الذي يكفل حماية الحقوق و الحريات، فلها أن تقضي أما بصحة القرار و عدم إلغائه أو مخالفته لمبدأ المشروعية و القضاء بإلغائه فقط دون أن يمتد أكثر من ذلك.

القرار الإداري : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما كتابياً أو شفهياً بما لها من سلطة نظامية لإحداث أثر قانوني.

القرار الإيجابي : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما ابتداء أو رداً علي من صدر في حقه القرار.

القرار السلبي : هو امتناع جهة الإدارة عن الرد ابتداء أو امتناعها عما هو واجب عليها اتخاذه.

مع ملاحظة : أن الفائدة من تقسيم القرارات الإدارية إلي قرارات إيجابية و قرارات سلبية تظهر في تحصن القرار الإداري بمضي المدة من عدمه ، فإذا كان القرار الإداري سلبياً فإنه لا يتحصن بمضي المدة و يحق الطعن عليه مادام قائماً (مادامت حالة الامتناع قائمة) ؛ لأن امتناع جهة الإدارة عن الرد يصيره قراراً متجدداً في كل وقت و يتجدد الطعن عليه باستمراره ، بخلاف القرار الإيجابي فإنه يتحصن بمضي المدة ( مرور 60 يوماً من تاريخ صدور القرار) و لا يحق الطعن عليه بعدها.

رجعية القرارات الإدارية (الاثر الرجعي للقرارات الإدارية) : هي سريان القرارات الإدارية و ارتداد أثرها علي الماضي من تاريخ صدورها.

ملاحظة : الأصل أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي علي الماضي ؛ احتراماً للحقوق المكتسبة و المراكز القانونية ، إلا إذا نص مصدر القرار علي رجعيتها.

الطعن علي القرار الإداري : هو اعتراض صاحب الشأن علي القرار الصادر في حقه.

التظلم من القرار الإداري : هو رفع صاحب الشأن تظلمه إلي الجهة مصدره القرار ، قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وفق آلية و مدة محددة.

تحصن القرار الإداري : انتهاء مدة الطعن علي القرار ، و عدم جوازالطعن عليه بعدها ؛ لفوات المدة القانونية للطعن عليه.

سحب القرار الإداري: هو إجراء تتخذه جهة الإدارة من تلقاء نفسها ؛ للرجوع عن قراراها الذي أصدرته لأي سبب.

       *** و للقرار الإداري أركان خمسة لا يصح إلا بها و هي :

الاختصاص : هي الصلاحية التي حددها القانون لكل جهة إدارية أو قضائية و عدم تجاوزها.

الاختصاص الولائي: هو نظر الدعوي في النطاق الموضوعي للجهة القضائية المختصة و عدم تجاوزه.

الاختصاص المكاني : هو نظر الدعوي في النطاق المكاني الذي حدده القانون لكل منطقة إدارية و عدم تجاوزه.

الاختصاص النوعي : هو نظر الدعوي في درجات التقاضي التقاضي الثلاثة ( مثال : المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و محكمة النقض) كل بحسب اختصاصه و عدم تجاوزه.

التنازع في الاختصاص القضائي : الاختلاف بين جهات التقاضي فيمن تُرفع إليه الدعوي و الجهة القضائية المختصة به.

الشكل كركن من أركان القرار الإداري : القواعد الإجرائية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية ، و مخالفتها يُعد عيباً في شكل القرار.

المحل كركن من أركن القرار الإداري :

السبب كركن من أركان القرار الإداري : هي الواقعة التي قام عليها القرار الإداري ، و عدم وجوده يُعد عيباً في القرار الإداري .

الغاية كركن من آركان القرار الإداري : هو استخدام الإدارة سلطتها من أجل تحقيق غاية و مقاصد مشروعة بموجب هذا القرار ، و مخالفته يُعد انحرافاً بالسلطة و عيباً في القرار.

ملاحظة : إذا خالف القرار الإداري هذه الأركان فإنه يُعد عيباً بسيطاً يجوز الطعن عليه بالإلغاء و يتحصن بمضي المدة ، إلا أنه قد يكون عيباً جسيماً إذا خالف ركن الاختصاص ( اغتصاب السلطة) و يكون القرار في هذه الحالة في حكم المعدوم و لا يتحصن بمضي المدة القانونية و بالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت.

اللجان القضائية : هي اللجان و الهيئات التي تمارس أعمالاً شبيهة بالأعمال القضائية من حيث الفصل في بعض القضايا و المنازعات الطبية و التجارية و التأديبية و نحوها ، و يكون مقرها في الجهة الإدارية المختصة.

جمعيات النفع العام : هي جمعيات غير ربحية يُنشأها الأفراد و تحمل أغراض و أهداف للنفع العام كالأغراض الخيرية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و نحوها.

دعاوب التعويض أو دعاوي القضاء الكامل (المسئولية) : هي الدعاوي التي يرفعها صاحب الشأن إلي القضاء الإداري للمطالية بتعويضه نتيجة لضرر لحقه من جهة الإدارة.

و سمي هذا النوع من القضاء بالقضاء الكامل (دعاوي القضاء الكامل) ، للسلطة الكاملة التي يمنحها القاضي لتصحيح و حسم بل و تبديل الأثر القانوني الذي أحدثته جهة الإدارة علي الطاعن بما من شأنه حسم كافة عناصر ذلك النزاع بشكل نهائي ، فهو أوسع مدي و أكثر شمولاً من قضاء الإلغاء .

المسئولية التقصيرية : مسئولية جهة الإدارة عن الضرر الذي لحق بأحد الأشخاص سواء كان بسبب قراراتها أو أعامالها مما يتوجب عليها تعويضه.

                   ** أركان المسئولية التقصيرية :

ركن الخطأ : هو القرار أو العمل الذي يصدر من جهة الإدارة مخالفاً لأحكام القانون.

ركن الضرر : هو إلحاق جهة الإدارة الضرر المادي أو المعنوي بالأفراد بسبب قراراتها أو أعمالها.

ركن علاقة السبيبة : هو العلاقة بين الخطأ من جهة الإدارة و الضرر الذي سببه ، فإذا انفصلت العلاقة بينهما انتفت المسئولية التقصيرية عن الإدارة.

تحمل المخاطر أو التبعية : هي تحمل جهة الإدارة المسئولية في التعويض ، لالحاقها ضرراً بالغير و لو لم يكن منها خطأ.

ملاحظة هامة : نظرية تحمل المخاطر أو التبعية انتفي فيها ركن من أركان المسئولية التقصيرية من جهة الإدارة و هو ركن الخطأ ؛ حماية لحقوق الأفراد و امتياز السلطة .

العقود الإدارية : هي العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد أو الشركات و المؤسسات الخاصة ؛ بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره وفقاً لأحكام القانون.

التقادم : قدم الحق المدعي به.

العقود المسماة : هي العقود التي سماها الشرع أو القانون و جعل لها أحكاماً و شروطاً كعقد البيع و عقد الإجارة و غيرهما.

العقود غير المسماة : هي العقود التي لم يذكر لها مسمي محدد لا شرعاً و لا قانوناً و هي كثيرة غير محصورة و منها عقد المحاماة و عقد النشر بين المؤلف و الجهة الإدارية و غيرهما.

المسئولية العقدية : هي إلتزام أطراف العقد بما ورد في العقد من شروط و التزامات و عدم الإخلال بها أو بمقتضياتها.

       ** و القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية “المتعاقَد معها” تجاه المتعاقِد علي نوعين :

القرار الإداري المتصل : هو الذي تصدره الإدارة مع المتعاقد معه بقصد تنفيذ العقد كقرار غرامة الإشراف و التأخير و غيرها.

القرار الإداري المنفصل : هو الذي تصدره الجهة المتعاقَد معها تمهيداً لإصدار العقد أو لأمر خارج عنه كقرار الترسية و العروض و غيرهما.

       ** و من المخاطر غير المتوقعة (الاستثنائية) التي قد تطرأ علي العقود الإدارية ما يلي :

المخاطر الإدارية (نظرية الأمير) : هو الإجراء الذي تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الالتزامات و الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة كارتفاع قيمة الغاز أو الكهرباء و غيرهما.

المخاطر الاقتصادية (نظرية الظروف الطارئة) : هي الحالة الاستثنائية التي لا يستحيل معها استمرارية العقد و دوامه و لكنها تكلف المتعاقد مع الإدارة تكاليف و أعباء مالية كالفيضان أو الحروب المفاجئة و نحوها.

القوة القاهرة (الاستحالة) : هي الحالة الاستثنائية التي يستحيل معها تنفيذ أو استمرارية العقد أو الإلتزام به كإلحاق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد إفلاسه أو خسارة فادحة.

ملاحظة هامة : المقصد من بيان هذه المخاطر هو الاستناد علي فكرة إعادة التوازن المالي عند اختلاله حينما يطرأ علي العقود الإدارية ، الأمر الذي أتاح للإدارة و المتعاقد معها جواز تعديل العقد أو أحد بنوده و شروطه و التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمتعاقد ؛ بناء علي إزالة الضرر و رفعه عن المتعاقد.

الدعوي التأديبية : هي الدعوي المرفوعة أمام المجالس التأديبية أو القضاء الإداري ” ممثلاً في المحكمة التأديبية” ضد الموظف العام المرتكب للجرائم التأديبية ؛ بهدف توقيع العقوبات التأديبية عليه إن كان مخطأً ، و تقرير براءته في حالة عدم ثبوت المخالفة التأديبية في حقه.

المخالفة التأديبية (الجريمة التأديبية) : هي ارتكاب الموظف العاك فعلاً أو أفعالاً تُعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.

و للجريمة التأديبية ركنان لابد من توافرها في الموظف “المرتكب للمخالف التأديبية أو المحال للمحكمة التأديبية” و هي كالتالي :

الركن المادي : هو الفعل الصادر عن الموظف الذي يُعد إخلالاً بواجبات وظيفيته بشكل عام.

الركن المعنوي : هو صدور الفعل من الموظف عن إرادة آثمة (القصد و التعمد).

ضمانات التحقيق : هي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التحقيق مع الموظف “المحال للمحاكمة التأديبية”.

المدعي العام : هو من يمثل الجهة الإدارية المختصة (النيابة الإدارية في الدعوي التأديبية ، و النيابة العامة في الدعوي الجنائية إن كان هناك شق جنائي ) في الترافع ضد الموظف العام مركتب المخالفة التأديبية ؛ لإصدار العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

ملائمة العقوبة : هي مناسبة العقوبة للفعل الذي صدرت بشأنه العقوبة علي الموظف.

محو الجزاء : هو رد الاعتبار للموظف و إزالة الجزاء الصادر في حقه من ملفه الخاص به ، و ذلك بعد انقضاء مدة معينة ينص عليها القانون.

شرعية العقوبة (الجزاء التأديبي) : و هي وجوب أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون.

العقوبة الأصلية : هي الجزاء الذي صدر ابتداء في حق الموظف العام من الجهة القضائية المختصة.

العقوبة التبعية (التكميلية) : هي الجزاء الذي يصدر بعد العقوبة الأصلية ضد الموظف العام.

الظروف المشددة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التشديد في العقوبة علي الموظف كالسوابق و غيرها.

الظروف المخففة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التخفيف في العقوبة علي الموظف كحداثة السن و غيرها.

                                          مصطلحات عامة تهم العاملين بمجال القانون الإداري

قانون المرافعات : هو القواعد و الأحكام التي تنظم سير المرافعة و ما يتعلق بها منذ بداية الدعوي حتي الفصل فيها.

الدعوي الإدارية : هي رفع صاحب الشأن (المدعي) دعواه إلي القضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة ؛ للفصل في فيها.

المدعي : هو صاحب الشأن المطالِب بالحق الذي له.

وكيل المدعي : هو من ينوب عن المدعي في الدعوي و الترافع نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية بموجب وكالة رسمية.

المدعي عليه : هو من كان مُطالَباً بالحق محل التداعي ، في الدعوي الإدارية تكون الجهة الإدارية في أغلب الأحوال هي المدعي عليها.

ممثل جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوي الإدارية : هو الموظف في القسم القانوني لدي جهة الإدارة المختصة ، و تشترط فيه شروط محددة تخوله الترافع عنها أمام المحكمة الإدارية أو تخول محامياً معتمداً لدي وزارة العدل يترافع عنها في قضاياها (هيئة قضايا الدولة).

المدعي به : هو الموضوع محل النزاع الذي يدعيه المدعي .

الشخصية الطبيعية : هو الفرد القادر علي اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.

الشخصية الاعتبارية (المعنوية) : هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلي تحقيق غرض معين و لها استقلالها القانوني ، و تتمثل في الإدارات الحكومية و الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة.

جهة الإدارة : هي الوزارة أو أحد فروعها التي تكون طرفاً في الدعوي.

المرفق العام : هو كل مشروع تنشأه الدلوة غير ربحي لهدف المصلحة العامة.

الادخال : هو طلب المحكمة من تلقاء نفسها أو أحد الخصوم إدخال من له مصلحة في الدعوي.

التدخل : هو طلب طرف ثالث دخوله في الدعوي لمصلحته فيها.

الدفوع : هي ما يقدمه المدعي عليه لدفع الخصومة أو لإبطال دعوي المدعي.

و هي نوعان :

الدفوع الشكلية : هي ما يقدمه المدعي عليه من عدم اكتمال الإجراءات و قواعدها فيما يدعيه المدعي.

الدفوع الموضوعية : هي ما يقدمه المدعي عليه في مخاصة موضوع الدعوي التي يدعيها المدعي.

تكييف أو توصيف الدعوي الإدارية : هو رد القضية إلي أصلها القانوني أو الشرعي و بناء الحكم عليها.

ميعاد رفع الدعوي : هي الوقت الذي يحدده القانون للقرارات و الحقوق للطعن عليها ؛ حفظاً للمرافق العامة و استقرارها و عدم ضياع الحقوق الخاصة و إهدارها.

الحكم الإبتدائي : هو الحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدارية و يحق الطعن عليه في المدة القانونية المحددة لذلك.

شطب الدعوي : هو قرار تصدره المحكمة ضد المدعي عند عدم حضوره في الجلسة الأولي المحددة له إذا كانت الدعوي غير صالحة للحكم .

الطعن في الحكم : هو الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه إلي المحكمة الأعلي ممن حكمت عليه ؛ لعدم قناعته بالحكم لأي سبب يراه.

استئناف الحكم : هو طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الخصومة من جديد أمام محكمة الاستئناف.

إلتماس إعادة النظر : هو طل المحكوم عليه إعادة النظر في النزاع مرة أخري أمام المحكمة التي فصلت فيه أول مرة.

نقض الحكم : طلب المحكوم عليه إلغاء و إبطال الحكم المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف لمخالفته الشرع و القانون.

وقف سير الدعوي : هو طلب أحد أطراف الدعوي وقف جلسات الترافع في الدعوي إلي أجل محدد لعذر يقدمه إلي المحكمة.

الحكم بانقضاء الدعوي : هو انتهاء الدعوي بتنازل أحد أطراف أو عدم حضور صاحب الشأن في عدة جلسات بلا عذر.

الحكم برفض الدعوي : رد الدعوي لعدم أحقية صاحب الشأن “المدعي” في دعواه.

الحكم بعدم قبول الدعوي : رد الدعوي لعدم استكمال إجراءاتها الشكلية.

الطلب العاجل : هو رفع المدعي “صاحب الشأن” طلباً يقتضي الاستعجال للفصل فيه من المحكمة المختصة ؛ لتدارك ضرر يعود عليه من المدعي عليها.

وقف تنفيذ القرار الإداري : هو إجراء وقتي لوقف القرار الإداري ؛ حتي يصدر فيه حكم نهائي (في الموضوع) من المحكمة الإدارية.

شرط الأهلية لرافع الدعوي : هو البلوغ و العقل الذي يمكنه من الترافع أمام القضاء.

شرط المصلحة لرافع الدعوي : هي المنفعة التي تعود علي المدعي من رفع الدعوي.

شرط الصفة لرافع الدعوي : أن يكون ذا شأن يُعترف به شرعاً و قانوناً في الدعوي .

  الجلسات التحضيرية للدعوي : هي الجلسات التي تعقدها المحكمة ( و كذا هيئة مفوضي الدولة) لاستكمال أوراق القضية تمهيداً للفصل فيها.

المداولة : هي جلسات خاصة تعقدها المحكمة بجميع قضاتها ؛ لتدارس القضايا التي سيتم نظرها في جلسة المرافعة التالية لها.

موضوع الدعوي : هو محل النزاع في الدعوي بعد استكمال إجراءاتها الشكلية.

الطلبات الختامية في الدعوي : هي التي يحددها و يحصرها المدعي سواء كتابة أو شفاهه في جلسات المرافعة.

النكول في الدعوي : امتناع المدعي أو المدعي عليه عن الجواب و اليمين ؛ و التطبيق الأمثل لها هو قرينة النكول أمام القضاء الإداري ، و هو امتناع جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات.

السلطة التقييدية (المقيدة) للقاضي : هي القواعد و النصوص التي جعلها المشرع و القانون مرجعاً للقاضي عن التنازع و لا يتجاوزها.

السلطة التقديرية للقاضي : هي المجال الذي تركه المشرع و القانون لإعمال القاضي اجتهاده فيه.

مبدأ المشروعية : وجوب إلتزام الأفراد و الإدارة بالنظام السائد في البلد في جميع تصرفاتهم.

المبدأ القضائي : هو الذي استقر عليه العمل عند قضاة الماحكم الإدارية .

السلطة التنظيمية : هي السلطة التي تضع القوانين و النظم وفق آلية محددة و تتمثل في رئيس الجمهورية و مجلس الوزارء و غيرها من الجهات المختصة.

السلطة التنفيذية : هي السلطة التي تنفذ تلك القوانين و النظم و تتمثل في الوزارات و فروعها.

السلطة القضائية : هي السلطة التي تتولي الرقابة علي تلك الأنظمة و تنفيذها و الفصل في الخصومات و النزاعات الصادرة منها وفق مبدأ المشروعية.

الأعمال و القرارات السيادية : هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتحصن ضد رقابة القضاء عموماً.

النظام العام : هو مجموعة من القواعد النظامية الأساسية الملزمة في الدولة.

اللائحة : هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مستمد من القانون ، و هي أقل مرتبة من القانون . و لها أنواع : كاللائحة التنظيمية ، و اللائحة التنفيذية.

التدرج الهرمي : هو مبدأ يرتكز علي عدم مخالفة الأنظمة و اللوائح و القرارات و التعليمات لما هو أعلي منها.

السوابق القضائية : هي الأحكام الصاردة في قضايا مشابهة للقضية المنظورة أمام المحكمة.

وقائع الحكم : هي الأحداث و المجريات المؤثرة في الدعوي و كل ما يُعرض في جلساتها حتي الحكم فيها.

تسبيب الحكم : تسبيب مفرد أسباب و هي الأدلة و القواعد التي يستند الحكم عليها و بموجبها.   

Comments are closed.

xnxxbf