<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القانون المدني Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/القانون-المدني/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 21:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>القانون المدني</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المدني]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<p>القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الاصـــــــــــــدار مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/">القانون المدني</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">القانون رقم 131 لسنة 1948</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار القانون المدني</span></h1>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الاصـــــــــــــدار </strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ما</strong><strong>دة 1</strong> – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونية سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 2 &#8211; على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.</span><br />
<span style="color: #000000;">نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">         [ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )الصادر في 29-7-1948].</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>باب تمهيـــــــــــــدي</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أحكام عامـــــــــــة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القانون وتطبيقه</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- القانون والحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1 </strong>– (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 2 </strong>– لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 3</strong> – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 4</strong> – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 5</strong> – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- تطبيق القانون</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>تنازع القوانين من حيث الزمان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 6</strong> – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 7</strong>– (1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 8</strong> – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 9</strong> – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تنازع القوانين من حيث المكان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 10</strong> – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 11</strong> – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فإن القانون المصري هو الذي يسري.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 12</strong> – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 13</strong> &#8211; (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 14</strong> – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 15</strong> – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 16</strong> – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 17</strong> – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 18</strong> – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 19</strong> – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 20</strong> – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 21</strong> – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر و إن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 22</strong> – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 23</strong> – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 24</strong> – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين و مبادئ القانون الدولي الخاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 25</strong> – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 26</strong> – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 27</strong> – إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 28</strong> – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الأشخاص</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- الشخص الطبيعي</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 29</strong> – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 30 </strong>– (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 31</strong> – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 32</strong> – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 33</strong> – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 34</strong> – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 35</strong> – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 36</strong> – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 37</strong> – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 38</strong> – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 39</strong> – ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 40</strong> – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 41</strong> – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 42</strong> &#8211; (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 43</strong> – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 44</strong> – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 45</strong> – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 46</strong> – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 47</strong> – يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 48</strong> – ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 49</strong> – ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 50</strong> – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 51</strong> – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الشخص الاعتباري</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;">1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- الأوقاف</span><br />
<span style="color: #000000;">4- الشركات التجارية والمدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d9%8a/">تطبيقات فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع</a></span></p>
<p style="text-align: right;">
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 53</strong> – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون</span><span style="color: #000000;">.</span><span style="color: #000000;">(2) فيكون له :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) ذمة مالية مستقلة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) حق التقاضي .</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الجمعيات :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المواد من 54 إلى 80 ملغاة (1)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ألغيت المواد من 54 إلي 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956 منشور في الوقائع المصرية العدد 88 مكرر (ج) الصادر في 3/11/1956 ثم ألغي القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور في الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر في 12/2/1964 – ثم ألغي بالقانون رقم 153 لسنة 1999 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 21 تابع (ب) الصادر في 27/5/1999 ثم ألغي بالقانون 84 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر أ في 5/6/ 2002</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تقسيم الأشياء والأموال</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 81</strong> – (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 82</strong> – (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار،  وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 83</strong> – (1) يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 84</strong> – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>86</strong> – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 87</strong> – (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم(1).</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 88</strong> – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة(2).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القســــــــــــــــــــــم الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; الالتزامات أوالحقوق الشخصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتـــــاب الاول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; الالتزامات بوجه عام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; مصادر الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>– العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1-أركان العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرضـاء :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 89</strong> – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 90</strong> – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 91</strong> – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 92</strong> – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 93</strong> – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 94</strong> – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يتم العقد ، و لو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 95</strong> – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 96</strong> – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه  اعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 97</strong> – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول . ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 98</strong> – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في</span><span style="color: #000000;"> وقت مناسب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 99</strong> – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 100</strong>– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 101</strong>– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه  والمدة التي يجب إبرامه فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 102</strong>– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 103</strong>– (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه  رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 104</strong>– (1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 105</strong>– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 106</strong>– إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 107</strong>– إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 108</strong>– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر ، دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 109</strong>– كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 110</strong>– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 111</strong>– (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 112</strong>– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 113</strong>– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 114</strong>&#8211; (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 115</strong>– (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 116</strong>– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 117</strong>&#8211; (1) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أصم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 118</strong>– التصرفات الصادرة من الأولياء و الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 119</strong>– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 120</strong>&#8211; إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 121</strong>– (1) يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 122</strong>– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 123</strong>– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 124</strong>– (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 125</strong>– (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 126</strong>– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 127</strong>– (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 128</strong>– إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 129</strong>– (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 130</strong>– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المحـــل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 131</strong>– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 132</strong>– إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 133</strong>– (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 134</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 135</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا</span><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: right;">أ<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82-4/">حكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>السبب :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 136</strong>– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 137</strong>– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>البطلان :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 138</strong>– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 139</strong>&#8211; (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 140</strong>&#8211; (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه ، من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 141</strong>&#8211; (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 142</strong>&#8211; (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 143</strong>&#8211; إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 144</strong>&#8211; إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; أثار العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 145</strong>– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 146</strong>– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 147</strong>&#8211; (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 148</strong>– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 149</strong>&#8211; إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 150</strong>&#8211; (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة  فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ  مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 151</strong>&#8211; (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 152</strong>&#8211; لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 153</strong>&#8211; (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 154</strong>&#8211; (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 155</strong>&#8211; (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 156</strong>&#8211; يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; انحلال العقد</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 157</strong>&#8211; (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 158</strong>&#8211; يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 159</strong>&#8211; في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 160</strong>&#8211; إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 161</strong>&#8211; في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإرادة المنفردة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 162</strong>&#8211; (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> العمل غير المشروع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; المسئولية عن الأعمال الشخصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 163</strong>&#8211; كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض</span><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-5/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 164</strong>&#8211; (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل  مراعيا في ذلك مركز الخصوم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 165</strong>&#8211; إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 166</strong>&#8211; من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 167</strong>&#8211; لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد إنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، أو أنه راعي في عمله جانب الحيطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 168</strong>&#8211; من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 169</strong>&#8211; إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 170</strong>&#8211; يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 171</strong>&#8211; (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 172</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; المسئولية عن عمل الغير</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 173</strong>&#8211; (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 174</strong>&#8211; (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه  متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 175</strong>&#8211; للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- <strong>المسئولية الناشئة عن الأشياء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 176</strong>&#8211; حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 177</strong>&#8211; (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 178</strong>&#8211; كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإثراء بلا سبب</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 179</strong>&#8211; كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 180</strong>&#8211; تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض  وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; دفع غير المستحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 181</strong>&#8211; (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 182</strong>&#8211; يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 183</strong>&#8211; (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 184</strong>&#8211; لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 185</strong>&#8211; (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 186</strong>&#8211; إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 187</strong>&#8211; تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; الفضالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 188</strong>&#8211; الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 189</strong>&#8211; تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 190</strong>&#8211; تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 191</strong>&#8211; يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 192</strong>&#8211; (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 193</strong>&#8211; يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، و تقديم حساب عما قام به.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 194</strong>&#8211; (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 195</strong>&#8211; يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 196</strong>&#8211; (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 197</strong>&#8211; تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القانون</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
الباب الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 199</strong>&#8211; (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 200</strong>&#8211; يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 201</strong>&#8211; لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 202</strong>&#8211; الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التنفيذ العيني</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 203</strong>&#8211; (1) يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 204</strong>&#8211; الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 205</strong>&#8211; (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 206</strong>&#8211; الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 207</strong>&#8211; (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 208</strong>&#8211; في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 209</strong>&#8211; (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 210</strong>&#8211; في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 211</strong>&#8211; (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 212</strong>&#8211; إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام  . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 213</strong>&#8211; (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعياً للزيادة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 214</strong>&#8211; إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التنفيذ بطريق التعويض</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 215</strong>&#8211; إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-3/">أ<span style="color: #0000ff;">حكام المحكمة الإدارية العليا</span></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 216</strong>&#8211; يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 217</strong>&#8211; (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 218</strong>&#8211; لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 219</strong>&#8211; يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 220</strong>&#8211; لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 221</strong>&#8211; (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 222</strong>&#8211; (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-6/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 223</strong>&#8211; يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 224</strong>&#8211; (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 225</strong>&#8211; إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 226</strong>&#8211; إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-3/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 227</strong>&#8211; (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخري تشترط فيها الفوائد، علي ألا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائة ،</span><span style="color: #000000;"> فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل عمولة أو منفعة ، أيا أكان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 228</strong>&#8211; لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر ألحقه من هذا التأخير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 229</strong>&#8211; إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 230</strong>&#8211; عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 231</strong>&#8211; يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 232</strong>&#8211; لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 233</strong>&#8211; الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 234</strong>&#8211; (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- وسائل التنفيذ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 235</strong>&#8211; (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 236</strong>&#8211; يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنيه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 237</strong>&#8211; لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 238</strong> &#8211; (1) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الأول بهذا الغش ، إن كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 239</strong>&#8211; إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 240</strong>&#8211; متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 241</strong>&#8211; إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 242</strong>&#8211; (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد إنقضاء هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 243</strong>&#8211; تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 244</strong>&#8211; (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 245</strong>&#8211; إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 246</strong>&#8211; (1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 247</strong>&#8211; (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 248</strong>&#8211; (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الإعســار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 250</strong>&#8211; يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 251</strong>&#8211; على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 252</strong>&#8211; مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 253</strong>&#8211; (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 254</strong>&#8211; يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 255</strong>&#8211; (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة . كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 256</strong>&#8211; (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 257</strong>&#8211; متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 258</strong>&#8211; (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار في حق الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 259</strong>&#8211; إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 260</strong>&#8211; يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 261</strong>&#8211; (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 262</strong>&#8211; تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 263</strong>&#8211; يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 264</strong>&#8211; إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث<br />
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الشرط والأجل</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الشرط</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 265</strong>&#8211; يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 266</strong>&#8211; (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 267</strong>&#8211; لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 268</strong>&#8211; إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 269</strong>&#8211; (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 270</strong>&#8211; (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الأجـــل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 271</strong>&#8211; (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 272</strong>&#8211; إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 273</strong>&#8211; يسقط حق المدين في الأجل:</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 274</strong>&#8211; (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تعدد محل الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الالتزام التخييرى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 275</strong>&#8211; يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 276</strong>&#8211; (1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا إن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 277</strong> – إذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الالتزام البدلى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 278</strong>&#8211; (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئا آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تعدد طرفي الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- التضامن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 279</strong>&#8211; التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 280</strong>&#8211; (1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 281</strong>&#8211; (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 282</strong>&#8211; (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 283</strong>&#8211; (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 284</strong>&#8211; إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 285</strong>&#8211; (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 286</strong>&#8211; يترتب على تجديد الدين بين الدائن و أحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين ، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 287</strong>&#8211; لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 288</strong>&#8211; إذا اتحدت الذمة بين الدائن و أحد مدينيه المتضامنين ، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 289</strong>&#8211; (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 290</strong>&#8211; إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 291</strong>&#8211; (1) في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فإن هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 292</strong>&#8211; (1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 293</strong>&#8211; (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 294</strong>&#8211; إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 295</strong>&#8211; (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 296</strong>&#8211; (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 297</strong>&#8211; (1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 298</strong>&#8211; إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 299- إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- عدم القابلية للانقسام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 300</strong>&#8211; يكون الالتزام غير قابل للانقسام :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 301</strong>&#8211; (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 302</strong>&#8211; (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
انتقال الالتزام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حوالة الحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 303</strong>&#8211; يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 304</strong>&#8211; لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 305</strong>&#8211; لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 306</strong>&#8211; يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 307</strong>&#8211; تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 308</strong>&#8211; (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 309</strong>&#8211; (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 310</strong>&#8211; إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 311</strong>&#8211; يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 312</strong>&#8211; للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 313</strong>&#8211; إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 314</strong>&#8211; (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حوالة الدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 315</strong>&#8211; تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 316</strong>&#8211; (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 317</strong>&#8211; (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 318</strong>&#8211; (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 319</strong>&#8211; يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 320</strong>&#8211; للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 321</strong>&#8211; (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 322</strong>&#8211; (1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرارا.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الخامس<br />
انقضاء الالتزام<br />
الفصل الأول – الوفاء</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- طرفا الوفاء</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 323</strong>&#8211; (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك و أبلغ الدائن هذا الاعتراض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 324</strong>&#8211; (1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 325</strong>&#8211; (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 326</strong>&#8211; إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقاراً و دفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 327</strong>&#8211; للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 328</strong>&#8211; يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . و لو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 329</strong>&#8211; من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 330</strong>&#8211; (1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 331</strong>&#8211; إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 332</strong>&#8211; يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 333</strong>&#8211; إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 334</strong>&#8211; إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 335</strong>&#8211; إذا تم إعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 336</strong>&#8211; إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 337</strong>&#8211; (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 338</strong>&#8211; يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 339</strong>&#8211; يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 340</strong>&#8211; (1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين و لا ذمة الضامنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين و ذمة الضامنين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- محل الوفاء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 341</strong>&#8211; الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 342</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 343</strong>&#8211; إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، و كان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 344</strong>&#8211; إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 345</strong>&#8211; إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 346</strong>&#8211; (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 347</strong>&#8211; (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 348</strong>&#8211; تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 349</strong>&#8211; (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الوفاء بمقابل</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 350</strong>&#8211; إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 351</strong>&#8211; يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطي في مقابله الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; التجديد والإنابة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 352- يتجدد الالتزام</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أولا ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 353</strong>&#8211; (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، و أن يحل محله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 354</strong>&#8211; (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 355</strong>&#8211; (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 356</strong>&#8211; (1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه و أن ينشأ مكانه التزام جديد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 357</strong>-(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 358</strong>&#8211; لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 359</strong>&#8211; (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 360</strong>&#8211; (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 361</strong>&#8211; يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- المقاصة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 362</strong>&#8211; (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 363</strong>&#8211; يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 364</strong>&#8211; تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها و ذلك فيما عدا الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 365</strong>-(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 366</strong>&#8211; إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 367</strong>&#8211; (1) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 368</strong>&#8211; (1) إذا حول الدائن حقه للغير و قبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة  أن يتمسك بالمقاصة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 369</strong>&#8211; إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4&#8211; اتحاد الذمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 370</strong>&#8211; (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الالتزام دون الوفاء به</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الإبراء</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 371</strong>&#8211; ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 372</strong>&#8211; (1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- استحالة التنفيذ</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 373- ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- التقادم المسقط</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 374</strong>&#8211; يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 375</strong>&#8211; (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين ، كأجرة المباني و الأراضي الزراعية ،  و مقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9/">أحكام المحكمة الإدارية العليا </a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 376</strong>&#8211; يتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 377</strong>&#8211; (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة و يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويتقادم بخمس سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريانها من يوم دفعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-4/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 378</strong>&#8211; (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية و من ثمن ما قاموا به من توريدات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه و توجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 379</strong>&#8211; (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين( 376-378) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 380</strong>&#8211; تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 381</strong>&#8211; (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، و بالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 382</strong>&#8211; (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 383</strong>&#8211; ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 384</strong>&#8211; (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 385</strong>&#8211; (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة و انقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 386</strong>&#8211; (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 387</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 388</strong>&#8211; (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب السادس<br />
إثبات الالتزام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المواد من 389 إلى 417 ملغاة (1)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>إلغيت بالقانون رقم 25 لسنة 68 الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الذي نص علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القانون المدني و نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30\5\1968.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتاب الثاني<br />
العقود المسماة<br />
الباب الأول<br />
العقود التي تقع على الملكية<br />
الفصل الأول – </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>البيع</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- البيع بوجه عام</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أركان البيع :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 418</strong>&#8211; البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر في مقابل ثمن نقدي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 419</strong>&#8211; (1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 420</strong>&#8211; (1) إذا كان البيع &#8221; بالعينة &#8221; وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تلفت &#8221; العينة &#8221; أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 421</strong>&#8211; (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 422</strong>&#8211; إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع بمقتضاها إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 423</strong>&#8211; (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 424</strong>&#8211; إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 425</strong>&#8211; (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 426</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 427</strong>&#8211; لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات البائع :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 428</strong>&#8211; يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 429</strong>&#8211; إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 430</strong>&#8211; (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 431</strong>&#8211; يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 432</strong>&#8211; يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 433</strong>&#8211; (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد و كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 434</strong>&#8211; إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسليما فعليا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 435</strong>&#8211; (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 436</strong>&#8211; إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 437</strong>&#8211; إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 438</strong>&#8211; إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 439</strong>&#8211; يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و يكون البائع ملزما بالضمان و لو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 440</strong>&#8211; (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 441</strong>&#8211; يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 442</strong>&#8211; إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 443</strong>&#8211; إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) جميع مصروفات دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.</span><br />
<span style="color: #000000;">(5) و بوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 444</strong>&#8211; (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 445</strong>&#8211; (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 446</strong>&#8211; (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 447</strong>&#8211; (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، و يضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 448</strong>&#8211; لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 449</strong>&#8211; (1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 450- إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 451</strong>&#8211; تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 452</strong>&#8211; (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 453</strong>&#8211; يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 454</strong>&#8211; لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 455</strong>&#8211; إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/">شرح دعوي ضمان العيوب الخفية</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التزامات المشتري :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 456</strong>&#8211; (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 457</strong>&#8211; (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 458</strong>&#8211; (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 459</strong>&#8211; (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 460</strong>&#8211; إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 461</strong>&#8211; في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 462</strong>&#8211; نفقات عقد البيع و رسوم &#8221; الدمغة &#8221; والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 463</strong>&#8211; إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 464</strong>&#8211; نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- بعض أنواع البيوع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
بيع الوفاء :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 465</strong>&#8211; إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع ملك الغير :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 466</strong>&#8211; (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 467</strong>&#8211; (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 468</strong>&#8211; إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع الحقوق المتنازع عليها</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 469</strong>&#8211; (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 470</strong>&#8211; لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 471</strong>&#8211; لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 472</strong>&#8211; لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>بيع التركة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 473</strong>&#8211; من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 474</strong>&#8211; إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 475</strong>&#8211; إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 476</strong>&#8211; يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة و يحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>البيع في مرض الموت</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 477</strong>&#8211; (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 478</strong>&#8211; لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بيع النائب لنفسه :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 479</strong>&#8211; لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء و مع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 480</strong>&#8211; لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 481</strong>&#8211; يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقايضة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 482</strong>&#8211; المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 483</strong>&#8211; إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 484</strong>&#8211; مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 485</strong>&#8211; تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به و مشتريا للشيء الذي قايض عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الهبة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 486</strong>&#8211; (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 487</strong>&#8211; (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ، ناب عنه في قبول الهبة و قبض الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 488</strong>&#8211; (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 489</strong>&#8211; إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 490</strong>&#8211; الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 491</strong>&#8211; إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 492</strong>&#8211; تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; آثار الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 493</strong>&#8211; إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 494</strong>&#8211; (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 495</strong>&#8211; (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 496</strong>&#8211; لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 497</strong>&#8211; يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض <strong>لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.<br />
مادة</strong> 498- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 499</strong>&#8211; (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) و إذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق علي غير ذ    لك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; الرجوع في الهبة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 500</strong>&#8211; (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول و لم يوجد مانع من الرجوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 501</strong>&#8211; يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 502</strong>&#8211; يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( هـ ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم.</span><br />
<span style="color: #000000;">( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(حـ ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 503</strong>&#8211; (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، و له أن يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 504</strong>&#8211; (1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 505</strong>&#8211; الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 506</strong>&#8211; (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 507</strong>&#8211; (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 508</strong>&#8211; تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 509</strong>&#8211; لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 510</strong>&#8211; إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، و ذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 511</strong>&#8211; (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 512</strong>&#8211; (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 513</strong>&#8211; إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 514</strong>&#8211; (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 515</strong>&#8211; (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- إدارة الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 516</strong>&#8211; (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة و بالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 517</strong>&#8211; (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 518</strong>&#8211; إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 519</strong>&#8211; الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة و لكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم علي دفاتر الشركة و مستنداتها ، و كل اتفاق على غير ذلك باطل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 520</strong>&#8211; إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلي غيره من الشركاء علي أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; آثار الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 521</strong>&#8211; (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 522</strong>&#8211; (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 523</strong> (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، مالم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 524</strong>-(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 525</strong>&#8211; إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4<strong>&#8211; طرق انقضاء الشركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 526</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 527</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 528</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 529</strong>&#8211; (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 530</strong>&#8211; (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 531</strong>&#8211; (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>5- تصفية الشركة وقسمتها</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 532</strong>&#8211; تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 533</strong>&#8211; تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 534</strong>&#8211; (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، و إما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 535</strong>&#8211; (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 536</strong>&#8211; (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 537</strong>&#8211; تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القرض والدخل الدائم</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- القرض</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 538</strong>&#8211; القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 539</strong>&#8211; (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 540</strong>&#8211; إذا استحق الشيء ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 541</strong>&#8211; (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 542</strong>&#8211; على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 543</strong>&#8211; ينتهي القرض بإنتهاء الميعاد المتفق عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 544</strong>&#8211; إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الدخل الدائم</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 545</strong>&#8211; (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر و إلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 546</strong>&#8211; (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 547</strong>&#8211; يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم إعذاره.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 548</strong>&#8211; (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل السادس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الصلح</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- أركان الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 549</strong>&#8211; الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 550</strong>&#8211; يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 551</strong>&#8211; لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 552</strong>&#8211; لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- آثار الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 553</strong>&#8211; (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائيا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 554</strong>&#8211; للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 555</strong>&#8211; يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; بطلان الصلح</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 556</strong>&#8211; لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 557</strong>&#8211; (1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> الإيجار</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; الإيجار بوجه عام</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أركان الإيجار :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 558</strong>&#8211; الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 559</strong>&#8211; لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 560</strong>&#8211; الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 561</strong>&#8211; يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 562</strong>&#8211; إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 563</strong>&#8211; إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) في المنازل و الحوانيت و المكاتب و المتاجر و المصانع و المخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة  و في أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الإيجار</strong> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 564</strong>&#8211; يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 565</strong>&#8211; (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 566</strong>&#8211; يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم و مكانه و تحديد مقدار العين المؤجرة و تحديد ملحقاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 567</strong>&#8211; (1) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها و أن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات &#8221; التأجيرية &#8220;</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض و أن يقوم بنزح الآبار و المراحيض ومصارف المياه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويتحمل المؤجر التكاليف و الضرائب المستحقة على العين المؤجرة و يلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره &#8220;بالعداد &#8221; كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 568</strong>&#8211; (1) إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه و في استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 569</strong>&#8211; (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً و لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف إما انقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 570</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 571</strong>&#8211; (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق في المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 572</strong>&#8211; (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلي إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 573</strong>&#8211; (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 574</strong>&#8211; إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، و له أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 575</strong>&#8211; (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض و جميع دعاوى وضع اليد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 576</strong>&#8211; (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 577</strong>&#8211; (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 578</strong>&#8211; يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 579</strong>&#8211; يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 580</strong>&#8211; (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 581</strong>&#8211; (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 582</strong>&#8211; يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات &#8221; التأجيرية &#8221; التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 583</strong>&#8211; (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 584</strong>&#8211; (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 585</strong>&#8211; يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 586</strong>&#8211; (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 587</strong>&#8211; الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 588</strong>&#8211; يجب على من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 589</strong>-(1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 590</strong>&#8211; يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 591</strong>&#8211; (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 592</strong>&#8211; (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل الوفاء بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 593</strong>&#8211; للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 594</strong>&#8211; (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 595</strong>&#8211; في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 596</strong> – (1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 597</strong> – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الإيجار من الباطن:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>انتهاء الإيجار</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 598</strong> – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 599</strong> – (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 600</strong> – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>موت المستأجر أو إعساره :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 601</strong> – (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 602</strong> – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 603</strong> – (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل ، و كذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 604</strong> – (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 605</strong> – (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة و لم يكن الإيجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة (563) .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 606</strong> – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 607</strong> – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 608</strong> – (1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض ، أو يحصل على تأمين كاف .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2-<strong> بعض أنواع الإيجار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
إيجار الأراضي الزراعية :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 610</strong> – إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي و الأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعية إلا إذا كان الإيجار يشملها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 611</strong> – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 612</strong> – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 613</strong> – (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 614</strong> – (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور و القناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 615</strong> – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره و كان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 616</strong> – (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 617</strong> – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 618</strong> – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . و يجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا الخلف بتهيئة الأرض و بذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المزارعة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 619</strong> – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 620</strong> – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 621</strong> – إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 622</strong> – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 623</strong> – (1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 624</strong> &#8211; (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 625</strong> – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 626</strong> – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 627</strong> – (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب علي المؤجر ان يرد للمستأجر أو ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>إيجار الوقف :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 628</strong> – (1) للناظر ولاية إجارة الوقف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فلا يملكها الموقوف عليه و لو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 629</strong> – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 630</strong> – (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف و لو بأجر المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 631</strong> – لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 632</strong> – (1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 633</strong> – (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 634</strong> – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العارية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
مادة 635</strong> – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- التزامات المعير:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 636</strong> – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية ، و أن يتركه للمستعير طول مدة العارية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 637</strong> – (1) إذا أضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشيء وهو سئ النية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 638</strong> – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه ،  لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">2- <strong>التزامات المستعير:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 639</strong> – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير و لو على سبيل التبرع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 640</strong> – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير ،  فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و له أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 641</strong> – (1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 642</strong> – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- انتهاء العارية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 643</strong> – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 644</strong> – يجوز للمعير أن يطلب فى أي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من المعير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 645</strong> – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العقود الواردة على العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقاولة و التزام المرافق العامة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; عقد المقاولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 646</strong> – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات المقاول :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 647</strong>– (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 648</strong>– إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 649</strong>– (1) إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته ، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 650– (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد و إما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 651</strong>– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 652</strong>– إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 653</strong>– يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 654</strong>– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات رب العمل</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 655</strong>– متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 656</strong>– يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 657</strong>– (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 658</strong>– (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقاول على أجرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 659</strong>– إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 660</strong>– (1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>المقاولة من الباطن </strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 661</strong>– (1) يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 662</strong>– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة ، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>انقضاء المقاولة :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 663</strong>– (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد و يقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 664</strong>– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 665</strong>– (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر و فى التعويض عند الاقتضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 666</strong>– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه و لا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 667</strong>– (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%82-2/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- التزام المرافق العامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 668</strong>– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 669</strong>– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل و يقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 670</strong>– (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى المنافسة المشروعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 671</strong>– (1) يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها ، فإذا عدلت الأسعار المعمول بها و صدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 672</strong>– (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 673</strong>&#8211; (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء و القوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عقد العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 674</strong>– عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 675</strong>– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>676</strong>– (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بإنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أركان العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 677</strong>– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 678</strong>– (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من  خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 679</strong>&#8211; (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 680</strong>– (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 681</strong>– يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 682</strong>– (1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها و فى تحديد مداها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 683</strong>– تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه :</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 684</strong>– (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- أحكام العقد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التزامات العامل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 685– يجب على العامل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى إطاعتها ما يعرض للخطر.</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 686</strong>– (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 687</strong>– إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة و كان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا و ينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 688</strong>– (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، إذا كان طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداع ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 689</strong>– يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>التزامات رب العمل :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 690</strong>– يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 691</strong>– (1) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له فى ذلك بالإطلاع على دفاتره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 692</strong>– إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 693</strong>– يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3<strong>&#8211; انتهاء عقد العمل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 694</strong>– (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 695</strong>– (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>696</strong>– (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل و لو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته ، و على الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 697</strong>– (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 698</strong>– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح و النسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوكالة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1- أركان الوكالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 699</strong>– الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 700</strong>– يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>701</strong>&#8211; (1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول و بيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه و لاستغلاله .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 702</strong>– (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل و ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- آثار الوكالة </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 703</strong>– (&#x200d;1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً و كانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 704</strong>– (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 705</strong>– على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 706</strong>– (&#x200d;1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 707</strong>– (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 708</strong>– (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 709</strong>– (1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 710</strong>&#8211; على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإتفاق ، و ذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 711</strong>&#8211; يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتاداً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 712</strong>– إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 713</strong>– تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- انتهاء الوكالة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 714</strong>– تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 715</strong>– (1) يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 716</strong>– (1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 717</strong>– (1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم و أن يتخذوا من التدابيرت ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوديعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 718– الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>1- التزامات المودع عنده</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 719</strong>– (1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 720</strong>– (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة</strong> <strong>721</strong>– ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 722</strong>– يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء فى أى وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 723</strong> – إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع و هو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- التزامات المودع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 724</strong> – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت إنتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 725 – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- بعض أنواع الوديعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 726</strong> – إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذوناً له فى استعماله اعتبر العقد قرضاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 727</strong> – (1) يكون أصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 728</strong> – (1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ فى الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الخامس –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحراسة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 729</strong> – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 730</strong> – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 731</strong> – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) إذا كان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) إذا كان الوقف مديناً .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) إذا كان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف كله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> و يشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 732</strong> – يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 733</strong> – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق و سلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة و أحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 734</strong> – (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ، و يجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 735</strong> – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 736</strong> – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 737</strong> – (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(‌2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه و بما أنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 738</strong> – (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
عقود الغرر</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المقامرة والرهان</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 739</strong> – (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره و لو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 740</strong>&#8211; (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية و لكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المرتب مدى الحياة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 741</strong> – (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 742</strong> – (1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص أخر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 743</strong> – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 745</strong> – (1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 746</strong>&#8211; إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عقد التأمين</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; أحكام عامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 747</strong> – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي أخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 748</strong> – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 749</strong> – يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 750</strong> – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( 5 ) كل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 751</strong> – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 752</strong> – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :</span><br />
<span style="color: #000000;">أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 753</strong> – يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .</span><br />
<span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; بعض أنواع التأمين</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">التأمين على الحياة :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 754</strong> – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 755</strong> – (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 756</strong> – (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 757</strong> – (1) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 758</strong> – (1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 759</strong> – يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 760</strong> – (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 761</strong> – إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 762</strong> – (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 763</strong> – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 764</strong> – (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 765</strong> – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .</span><br />
<span style="color: #000000;">التأمين من الحريق :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 766</strong> – (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 767</strong> – يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 768</strong> – (1) يكو المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو أتفق على غير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 769</strong> – يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 770</strong> – (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 771</strong> – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الخامس</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الكفالة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أركان الكفالة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 772</strong> – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 773</strong> – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، و لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 774</strong> – إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 775</strong> – تجوز كفالة المدين بغير علمه ، وتجوز أيضا رغم معارضته .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 777</strong> – من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 779</strong> – (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 780</strong> – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل و بشروط أهون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 781</strong> – إذا لم يكن هناك أتفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الكفالة<br />
</strong>1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 782</strong> – (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 783</strong> – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 784</strong> – (&#x200d;1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين و لو تقرر بعد الكفالة ، و كل تأمين مقرر بحكم القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 785</strong> –(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 788 – (&#x200d;1) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 789 – (1) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنازعا فيها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 790</strong> – فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 791</strong> – إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقا لضمان الدين و قدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه و لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 792 – (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد و بعقد واحد و كانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 793</strong> – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 794</strong> – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 795</strong> – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 796</strong> – إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم  ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين و بنصيبه فى حصة المعسر منهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 797</strong> – تجوز كفالة الكفيل ، و فى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 798</strong> – (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه و لو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 799</strong> – إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 800</strong> – (1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله أو بغير علمه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع بأصل الدين و بالفوائد و المصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 801</strong> – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>القســـــــــــــــــــــــــــــم الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتــــــاب الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية الأصلية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الملكية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الملكية بوجه العام</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>1.نطاقه ووسائل حمايته</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 802</strong> – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-7/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 803</strong> – (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 804</strong> – لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 805</strong> – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- القيود التى ترد على حق الملكية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 806</strong> –  علي المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 807</strong> – (1) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 808 – (1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المقساة أو المصرف و صيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 809</strong> – يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 810</strong> – إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 811</strong> – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 812</strong> – (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">و لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون  فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 813</strong> – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 814</strong> – (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 815</strong> – (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما انفق عليه و قيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 817 – الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 818</strong> – (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه و لا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط إلا فى الحالة المذكورة فى المادة 816 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستر ملكه بالحائط .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 819</strong> – (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، و ذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 820</strong> – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 821</strong> – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء و نفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 822</strong> – المصانع و الآبار و الآلات البخارية و جميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح و بالشروط التى تفرضها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 823</strong> – (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 824</strong>&#8211; إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>3- الملكية الشائعة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>أحكام الشيوع :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 825</strong> – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 826</strong> – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة و للمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 827</strong> – تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 828</strong> – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 829</strong> – (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 830</strong> – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 831</strong> – نفقات إدارة المال الشائع و حفظه  و الضرائب المفروضة عليه و سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 832</strong> – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 833</strong> – (1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، و يتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع و المشترى و يحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>انقضاء الشيوع بالقسمة :</u></strong><u></u></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 834</strong> – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك و فى حق من يخلفه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 835</strong> – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 836</strong> – (1) إذا أختلف الشركاء فى أقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 837</strong> – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 838</strong> – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 839</strong> – (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها و تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 840</strong> – إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 841</strong> – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 842</strong> – (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، و توجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم و يجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 843</strong> – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع  و أنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 844</strong> – (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 845</strong> – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 846</strong> – (1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 847</strong> – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 848</strong> – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير و من حيث أهلية المتقاسمين و حقوقهم و التزاماتهم  و طرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 849</strong> – (1) للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، و تظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>الشيوع الإجباري </u></strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 850</strong> – ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>ملكية الأسرة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 851</strong> – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة ، و تتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها و اتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 852</strong> – (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 853</strong> – (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه  و رضاء باقى الشركاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 854</strong> – (1) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر ، و للمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها و لو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 855</strong> – فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة و قواعد الوكالة على ملكية الأسرة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>ملكيات الطبقات</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 856</strong> – (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض و ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 857</strong> – (1) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 858</strong> – (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها وتجديدها ، و يكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 859</strong> – (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل . و يجوز فى كل حال لقاضى الأمر المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 860</strong> – (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 861</strong> – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد </u></strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 862</strong> – (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 863</strong> – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 864</strong> – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 865</strong> – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ان يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه علي نفقة من يطلبه من الملاك و بما يضعه من شروط  و ما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 866</strong> – (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 867</strong> – (1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 868</strong> – (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 869</strong> – (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أسباب كسب الملكية</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- الاستيلاء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الاستيلاء على منقول ليس له مالك :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 870</strong> – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 871</strong> – (1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتعتبر الحيوانات غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات و ألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 872</strong> – (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف و لورثته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 873</strong> – الحق فى صيد البحر و البر و اللقطة و الأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الاستيلاء على عقار ليس له مالك :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 874</strong> &#8211; (1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إلا أنه إذا زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى و لو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك . ( ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة رقم 86 من القانون رقم 100 لسنة 1964م الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و يعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي نشره)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- الميراث و تصفية التركة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 875</strong>&#8211; (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>تعيين مصف للتركة :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 876 – إذا لم يعين المورث وصياً لتركته و طلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، و ذلك بعد سماع أقوال هؤلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 877</strong> – (1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 878</strong> – (1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 879</strong> – (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية و يجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 880</strong> – (1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 881</strong> – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، و لها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام و إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 882</strong> – (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>جرد التركة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 883</strong> – (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 884</strong> – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 885</strong> – (1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يكون المصفى ، و لو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 886</strong> – (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 887 – (&#x200d;1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 888</strong> – (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد و فى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث و ما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق و ديون و ما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 890</strong> – (1) كل منازعة فى صحة الجرد ، و بخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تسوية ديون التركة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 891</strong> – بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 893</strong> – (1) يقوم المصفى  بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 894</strong> – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل و يتعين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 895</strong> – (1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة و توزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار و لم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 896</strong> – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 897</strong> – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد و لم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال و إنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 898</strong> – يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تسليم أموال التركة و قسمة هذه الأموال :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 899</strong> – بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 900</strong> – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أقوال التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 901</strong> – تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث و تبين مقدار نصيبه منه و تعين ما آل إليه من أموال التركة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 902</strong> – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 903</strong> – (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، و بوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن و بامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 905</strong> – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 906 – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 907</strong> – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 908</strong> – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 909</strong> – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 910</strong> – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 911</strong> – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 912</strong> – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 913 – إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، أن يراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>أحكام التركات التى لم تصف</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 914</strong> – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
3- الوصية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 915</strong> – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 916</strong> – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 917</strong> – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4<strong>&#8211; الالتصاق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الالتصاق بالعقار</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 918</strong> – الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 919</strong> – (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 920</strong> – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض و لا تزول عنهم ملكية ما تطغي عليه هذه المياه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 921</strong> – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 922</strong> – (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته و يكون مملوكا له .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 923</strong> – (1) يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها و لكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت فى هذه المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 924</strong> – (1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 925</strong> – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 926</strong>– إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 927</strong> – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 928</strong> – إذا كان مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 929</strong> – المنشآت الصغيرة كالأكشاك و الحوانيت و المآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 930</strong> – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>الالتصاق بالمنقول </u>:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 931</strong> – إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف و لم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة و مراعية فى ذلك الضرر الذى حدث و حالة الطرفين و حسن نية كل منهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5<strong>&#8211; العقـــد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 932</strong> – تنتقل الملكية و غيرها من الحقوق العينية فى المنقول و العقار بالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 و ذلك مع مراعاة النصوص الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 933</strong> – المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة 205 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 934 </strong>– (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات و الأحكام  و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6<strong>&#8211; الشفعة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>شروط الأخذ بالشفعة</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 935</strong> – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و بالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 936</strong> – يثبت الحق فى الشفعة :</span><br />
<span style="color: #000000;">(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">(1) إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 937</strong> – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 938</strong> – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 939</strong> – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.</span><br />
<span style="color: #000000;">( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق</span><br />
<span style="color: #000000;">بمحل عبادة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>إجراءات الشفعة</u></strong><u> :</u></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 940</strong> – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 941</strong> – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 942</strong> – (&#x200d;1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 943</strong> – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 944</strong> – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>آثار الشفعة :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 945</strong> – (&#x200d;1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 946</strong> – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 947</strong>&#8211; لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>سقوط الشفعة</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 948</strong> – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>7- الحيازة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> كسب الحيازة و انتقالها و زوالها</strong> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 949</strong>&#8211; (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 950</strong> – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 951</strong> – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 952</strong> – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك و كان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، و لو  كان هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-8/">تطبيقات -أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 953</strong> – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده و لكن لحساب نفسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 954</strong> – (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 955</strong> &#8211; (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سئ النية و أثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازةمن أثر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 956</strong> – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 957</strong> – (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، و كان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . و تحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث ):</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 958</strong> – (&#x200d;1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 959</strong> – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 960</strong> – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7-9/">تطبيقات &#8211; أحكام المحكمة الإدارية العليا </a></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 961 </strong>– من حاز عقارا و استمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 962</strong> – (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(‌‌2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الإعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، و تكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 963</strong> – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 964</strong> – من كان حائزا للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 965</strong> – (&#x200d;1) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 966</strong> – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، و يعد سئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 967</strong> – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>آثار الحيازة &#8211; التقادم المكسب</u></strong>:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 968</strong> – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 969</strong> – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و لا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، و فى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المادة 970 مستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 منشور في الجريدة الرسمية العدد 33 الصادر في 3\8\1970 و قد سبق تعديل هذه المادة بالقرار الجمهوري بالقانون 147 لسنة 1957 و القرار الجمهوري بالقانون 309 لسنة 1959.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 971</strong> – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 972</strong> – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك و لكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 973</strong> – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة و وقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ،  بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 974</strong> &#8211; أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 975</strong> – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تملك المنقول بالحيازة :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 976</strong> – (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان حسن النية و السبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف و القيود العينية ، فإنه يكسب الملكية خالصة منها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح و حسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 977</strong> – (1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية و ذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذى دفعه.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>تملك الثمار بالحيازة</u></strong><u> :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 978</strong> – (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 979</strong> – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها و التي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><u>استرداد المصروفات :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 980</strong> – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، و مع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 981</strong> – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق و أثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 982</strong> – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>المسئولية عن الهلاك </u>:<br />
مادة 983</strong> – (1) إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 984</strong> – إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه و لو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .</span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية<br />
الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الانتفاع و حق الاستعمال و حق السكنى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- <strong>حق الانتفاع</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 985</strong> – (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 986</strong> – يراعى فى حقوق المنتفع و التزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع و كذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 987</strong> – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 988</strong> – (1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده و أن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 989</strong> – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، و بكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما التكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع هو الذى قام بالانفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 990</strong> – (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و هو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 991</strong> – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك و عليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 992</strong> &#8211; (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 993</strong> – (1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 994</strong> – (1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 995</strong> – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- حق الاستعمال وحق السكنى</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 996 – نطاق حق الاستعمال و حق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و أسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 997</strong> – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 998</strong> – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حق الحكر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 999</strong> – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1000</strong> – لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة و بإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1001</strong> – للمحتكر أن يتصرف فى حقه و ينتقل هذا الحق بالميراث.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1002</strong> – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1003</strong> – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1004</strong> – (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و تزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1005</strong> – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ، و يراعى فى ذلك صقع الأرض و رغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس ، و دون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، و دون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1006</strong> – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1007</strong> – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1008</strong> – (1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1009</strong> – يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1010</strong> – (1) عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1011</strong> – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1012</strong> – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong><u>بعض أنواع الحكر :</u></strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1013</strong> – (1) عقد الاجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فى حالة الإصلاح مقابل مبلغ من المال مساو لقيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجرالمثل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1014</strong> – (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا و لو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال . و يحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179.</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حق الاتفاق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1015</strong> – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر و يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1016</strong> – (1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1017</strong> – (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلى. (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1018</strong> – (1) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1019</strong> – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1020</strong> – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1021</strong> – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1022</strong> – (1) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق و المحافظة عليه تكون علي مالك العقار المرتفق مالم شترط غير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1023</strong> – (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً أخر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1024</strong> – (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1025</strong> – (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1026</strong> – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1027</strong> – (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمال مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1028</strong> – (1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم الاستعمال .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1029</strong> – لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الكتــــــاب الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق العينية التبعية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أو</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التأمينات العينية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الاول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الرهن الرسمى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1030</strong> – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إنشاء الرهن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1031</strong> – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1032</strong> – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1033</strong> – (1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1034</strong> – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1035</strong> – (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته و موقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1036</strong> – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1037</strong> – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1039</strong> –(1) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1040</strong> – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1041</strong> – كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1042</strong> – (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار الرهن</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>بالنسبة إلى الراهن</u> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1043</strong> – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون ، وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار. <strong>مادة 1045</strong> – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1046</strong> – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1047</strong> – يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون م شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1048</strong> – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1049</strong> – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بالنسبة إلى الدائن المرتهن </strong>:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1050</strong> – إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1051</strong> – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1052</strong> – (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2<strong>&#8211; أثر الرهن بالنسبة إلى الغير</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1053</strong> – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1054 – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1055</strong> – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>حق التقدم وحق التتبع </strong>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1056</strong> – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1057</strong> – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتمالياً .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1058</strong> – (1) يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1059</strong> – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1060</strong> – (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلي عنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2) و يعتبر حائز للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عيني أخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1061</strong> – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخر غير المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1062</strong> – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1063</strong> – (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا، يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) و فى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، و لكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن و يكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1064</strong> – (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1065</strong> – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة . وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.</span><br />
<span style="color: #000000;">مادة 1066 – يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1067</strong> – يجوز لكل دائن قيد حقه و لكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1068</strong> –(1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1069</strong> – (1) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية ، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1070</strong> – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد و بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1071</strong> – (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز لمن له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية،  و يعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1072</strong> – إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1073</strong> – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1074</strong> – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1075</strong> – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1076</strong> – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1077</strong> – إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1078</strong> – يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1079</strong> – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1080</strong> – (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1081</strong> – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الرهن</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1082</strong> – ينقضي حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1083</strong> –إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1084</strong> – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني<br />
حق الاختصاص<br />
</strong>الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إنشاء حق الاختصاص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1085</strong> – (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1086</strong> – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1087</strong> – يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1088</strong> – لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1089</strong> &#8211; (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1090</strong> – (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1091</strong> – على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1092</strong> – (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص. <strong>مادة 1093</strong> – إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1094</strong> – (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب ، إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1095</strong> – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحقوق المتفرعة عن حق الملكية<br />
الرهن الحيازى</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">الفصل الأول –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أركان الرهن الحيازى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1096</strong> – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1097</strong> – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1098</strong> – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثاني –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أثار رهن الحيازة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1- فيما بين المتعاقدين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>التزامات الراهن</u> :</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1099</strong> – (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1100</strong> – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1101</strong> – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1102</strong> – (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين (1048 و 1049) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.</span><br />
<span style="color: #000000;"><u>التزامات الدائن المرتهن </u>:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1103</strong> – إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1104</strong> – (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشيء و فى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1105</strong> – (1) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1106</strong> – (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، و ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، و يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء أداره سيئة أو أرتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1107</strong> – يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1108</strong> – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء ، وشروط البيع دون إجراءات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- بالنسبة إلى الغير</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1109</strong> – (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1110</strong> – (1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1111</strong> – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتي :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .</span><br />
<span style="color: #000000;">(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .</span><br />
<span style="color: #000000;">(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الثالث –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انقضاء الرهن الحيازى</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1112</strong> – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1113</strong> – ينقضي أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الفصل الرابع –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بعض أنواع الرهن الحيازى</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">1<strong>.الرهن العقاري</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1114</strong> – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1115</strong> – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنيا .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1116</strong> – (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، و أن يدفع ما يستحق سنوياً من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- <strong>رهن المنقول</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1117</strong> – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1118</strong> – (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و بوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون. كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1119</strong> – (1) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1120</strong> – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1121</strong> – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1122</strong> – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3-<strong> رهن الدين</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1123</strong> – (1) لا يكون رهن الدين نافذاً فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 305 .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون نافذاً فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1124</strong> – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1125</strong> – إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1126</strong> – (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1127</strong> – يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1128</strong> –(1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1129</strong> – إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع<br />
حقوق الامتياز</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>الفصل الأول –</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أحكام عامة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1130</strong>– (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1131</strong>– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخراً فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1132</strong>– ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1133</strong>– (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1134</strong>– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على العقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق البيع ، ولا حاجة للشهر أيضاً فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1135</strong>– يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1136</strong> – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني –</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أنواع الحقوق الممتازة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1137</strong>&#8211; الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1<strong>&#8211; حقوق الامتياز العامة</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1138</strong> – (1) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التي أنفقت فى إجراءات التوزيع .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1139</strong> – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1140</strong>– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1141</strong> – (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :</span><br />
<span style="color: #000000;">( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، من أجرهم و رواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1142</strong>– (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2)وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1143</strong> – (1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) و يثبت الامتياز و لو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .</span><br />
<span style="color: #000000;">(4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1144</strong> – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية .</span><br />
<span style="color: #000000;">(3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1145</strong>&#8211; (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1146</strong> – (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 1147</strong>– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1148</strong>– (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه .</span><br />
<span style="color: #000000;">(2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>مادة 1149</strong>– للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/">القانون المدني</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 1/494 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-25 23:37:45 by W3 Total Cache
-->