أحدث الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۹۱ ۱۹ Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/مقالات-و-أبحاث/الضريبة-العامة-علي-الدخل/أحدث-الأحكام-الصادرة-عن-المحكمة-الدست/ Wed, 13 May 2020 23:31:28 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85/ Tue, 12 May 2020 00:24:25 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1744  إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع – محاكم الموضوع هي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في […]

The post إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع appeared first on المدونة.

]]>
 إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع – محاكم الموضوع هي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحي اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها ، وتحول دون جریان آثارها – تطبيق.

و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري كذلك علي أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع ، و ذلك ابتناء علي أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها علي الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضاً أولياً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا. الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحي اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها ، وتحول دون جریان آثا رها.

وحيث إن الثابت من الإفادة الواردة من جدول المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 12/1/2019، أن حكم محكمة القضاء الإداري المشار اليه ، مطعون عليه من قبل الشركة المدعية أمام المحكمة الإدارية العليا ، بالطعن رقم ۹۲۷۹6 لسنة 61 قضائية عليا ، ولم تتضمن الإفادة المذكورة الفصل في ذلك الطعن، ومن ثم فالأمر ما زال معروضاً على المحكمة الإدارية العليا، لتقول كلمتها في شأن إعمال آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المشار اليها ، على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها ، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها ، إعمالاً لنص المادة (1۹۵) من الدستور، والمادتين  48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19۷۹، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم.

متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعوي ين الدستوريتين المشار اليهما، وإعمال آثارهما على النزاع الموضوعي، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ذلك النزاع، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه. لتنحل بهذه المثابة – دعواها المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 42 لسنة ۳۸ قضائية – منازعة تنفيذ بجلسة1/6/2019)

The post إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع appeared first on المدونة.

]]>
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا – توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه – الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7/ Wed, 13 May 2020 02:28:19 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1750 الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه، ويعتبر سابقا بالضرورة على الخوض في […]

The post مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا – توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه – الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 appeared first on المدونة.

]]>
الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه، ويعتبر سابقا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 صدر مستوفياً للأوضاع الشكلية التي كان يتطلبها الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وهو دستور ۱۹۷۱ – المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ، لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها – تطبيق.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة ۱۹۹۱ ، لمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لاقراره، بمقولة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد مجلس الشعب بالجلسة التي أقرت هذا القانون.

وحيث إن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه ، ويعتبر سابقًا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أوتعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور.

 لما كان ما تقدم ، و كانت هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية المتعلقة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ؛ و من ذلك : حكمها الصادر بجلسة 6/1/2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية “دستورية” ، القاضي أولاً : بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه ، و إلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً . ثانياً : بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون . ثالثاً: بسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه”. و حكمها الصادر بجلسة 7/3/2004 في الدعوي رقم 58 لسنة 19 قضائية “دستورية”، الذي قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على التقدير العقابي الوارد في صدر المادة ( 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، قبل تعديله بالقانون رقم (۹1) لسنة ۹6 19، وحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية “دستورية” ، القاضي برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (۲ ۲) من القانون ذاته، و كذلك حكمها الصادر بجلسة 14/12/2008 ، في الدعوى رقم 45 لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” ، القاضي برفض الدعوى، المقامة طعنًا على عجز الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من القانون المشار إليه. وكانت هذه الأحكام تعد قولاً فصلاً فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، و آل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعي لأحكام دستور سنة ۱۹۷۱ ، وإلى سلامة بعضها الأخر لثبوت اتفاقه وذلك المضمون؛ فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزوماً على استيفاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المطعون عليه للأ وضاع الشكلية التي كان يتطلبها ذلك الدستور، بما يحول دون إعادة بحثها من جديد، ومن ثم تكون المناعي الشكلية التي نسيتها الشركة المدعية لهذا القانون قائمة على غير أساس ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي في هذا الشق منها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونا، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفاً للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضرراً مباشراً، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معاً مضمونها ولا يتداخل احدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفي تكاملهما، وبد ونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلا بعناصره ممكنا إد راكه ومواجهته بالترضية القضانية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطنًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها ، وقبل الحكم فيها ، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والذي جرى على أن “للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة” ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول براءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ ( 44 , ۵۵۷۳۶ ) جنيهًا ، نتيجة تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقراراتها خلال الفترة من أغسطس ۰۱ ۲۰ وحتى نوفمبر ۰۱ ۲۰، وكذ لك عن أشهر ابريل ويونيو وأغسطس ۲۰۰۲، والتي أخطرت بها الشركة بتاريخ ۲۰۰۳/۳/۲۹ ، أي بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من القانون المشار إليه، وبالارتكان إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والتي جرى نصها على أن “وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من وزير المالية” ، والذي صدر انفاذًا لها قرارا وزير المالية رقمي ( ۲۳۱ ) لسنة ۹۱ 1۹ و ( 14۳) لسنة 9۲ 19، والتي بموجبهما تم مد مدة تعديل الإقرارات إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات على التوالي، وكانت المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ ، في الدعوى رقم ۱۱۳ لسنة ۲۸ قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۹۱ 19، قبل تعديله بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قراري وزير المالية رقمي ( ۲۳۱ ) لسنة ۱۹۹۱ ، 143 لسنة 9۲ 19، ومن ثم فإن هذا القضاء يحقق للشركة المدعية مبتغاها من الدعوى الموضوعية، لبطلان ما قامت به مصلحة الضرائب على المبيعات من تعديل للإقرارات المقدمة من الشركة بعد فوات ميعاد الستين يومًا ، باعتبارها في مركز المدعي الذي يستفيد من الحكم سالف البيان إعمالا للاستثناء المقرر بنص المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 19۷۹، والمعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ لإقامتها دعواها الموضوعية عام  2003، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، لتنتفي بذلك مصلحة الشركة المدعية في الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر، وتبعًا لذلك تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.

 وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والتي تنص على أن ” وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار…” وبمقتضى هذا النص أجاز المشرع للمسجل حال تعديل المصلحة للإقرار المقد م منه، أن يتظلم لرئيسها من قرارها بتعديل الإقرار المقدم منه عن نشاطه الخاضع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، والواضح من صياغة النص المتقدم أن الغاية من هذا التظلم إتاحة المجال أمام طرفي الخلاف لحله قبل اللجوء إلى القضاء، كوسيلة قررها المشرع للحد من المنازعات المطر وحة أمام جهات القضاء، وهي وسيلة وإن كانت قد تغني عن الالتجاء إلى القضاء، حال حسم الخلاف بين المصلحة والمسجل ، إلا أنها لا تحول دونه , ولا تمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كحق كفله له الدستور في المادة ( ۹۷ ) منه. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بقرار المصلحة بتعديل القرارات المقدمة منه، بتاریخ 29/3/2003، ويتاريخ 9/4/03 ۲۰، تقدم بتظلمه من هذا القرار، وانتهت المصلحة الى رفضه، فأقام دعواد المعروضة، بعد أن استوفت دعواه هذا الإجراء، وبالتالي فإن القضاء في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، لتنتفي بذلك مصلحته في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۱۲ لسنة ۲6 قضائية “دستورية” بجلسة ۲۰۱۹/۱/۵(

The post مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا – توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه – الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 appeared first on المدونة.

]]>
يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها https://www.elmodawanaeg.com/%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3/ Wed, 13 May 2020 02:31:54 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1753 اتجهت إرادة المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 91 19، إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض […]

The post يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها appeared first on المدونة.

]]>
اتجهت إرادة المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 91 19، إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، إذ ربط المشرع دومًا في تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.

وحيث إن البين من مد ونات حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستي ۰۷/۵/۱۳ ۲۰ و۰۸/۳/۲ 20، في

الدعويين رقمي 3 لسنة ۲۳ قضائية “دستورية” و ۲۸ لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، إذ ربط المشرع دومًا في تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار في ما يتم استيراده.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 43 لسنة ۳۸ قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة ۲۰۱۹/۱/۵)

( وفي هذا المعنى حكمها في الدعوى رقم 19 لسنة 40 قضائية – تنازع – بجلسة ۲۰۱۹/۳/۲، وحكمها في الدعوى رقم ۱۵ لسنة 40  قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة 6/4/2019)

The post يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها appeared first on المدونة.

]]>
نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون https://www.elmodawanaeg.com/%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%db%b1%db%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9/ Wed, 13 May 2020 02:35:53 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1756  نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة […]

The post نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون appeared first on المدونة.

]]>
 نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ ، المحكوم بعدم دستوريتهما بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 ، في الدعوى رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية “دستورية”، يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) سئة ۱۹۷۹ بعد تعديله بالقرار بقانون رقم (168) لسن ۹۸ 1۹ ، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي- تطبيق.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلست 7/4/2013 ، في الدعوي رقم 162 لسنت 31 قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) ونص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ , ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد رقم ( 15 ) مكرر (ب) بتاریخ 17/4/2013، وتأسس الحكم الأخير على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة لها، والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، وأن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، يصادم أحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.

وحيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية والفصل فيها يعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التي تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذي يخضع للحكم المتقدم.

وحيث إن حكم محكمة النقض المار ذكره قد فصل في موضوع النزاع المردد بين الشركة المدعية والمدعى عليه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية “دستورية”، ومن ثم تكون المراكز القانونية لطرفي النزاع قد استقرت بصفة نهائية، وبحكم بات، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم لا يفيد طرفي النزاع من هذا الحكم ، ولا يمتد الأثر الرجعي لهذا الحكم ليشمل تلك المراكز القانونية، التي تظل بمنأي عن إعمال اثره في شأنها.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 46 لسنة ۳۷ قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة ۲۰1۸/۱۲/۱)

The post نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون appeared first on المدونة.

]]>
أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/ Wed, 13 May 2020 02:39:01 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1758 مؤدی نصوص المواد (16 ، 32 ، 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹۱ ، أن المسجل […]

The post أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها appeared first on المدونة.

]]>
مؤدی نصوص المواد (16 ، 32 ، 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹۱ ، أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها – بحسب الأصل – خلال ثلاثين يومًا تالية لانتهاء شهر المحاسبة، و أن تأخره عن تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال هذ الميعاد، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، يعد مخالفة لأحكام هذ القانون، ولا يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها في القانون ذاته، أما إذا تجاوز المسجل مدة ثلاثين يومًا تالية لانتهاء المواعيد المقررة لتقديم الإقرار وأداء الضريبة ، فإنه يعد متهربًا من الضريبة طبقًا لنصي البندين ( 2 ، 10 ) من المادة (44) من القانون المشار إليه.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 18 قضائية – دستورية – بجلسة 2/12/2017 )

The post أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها appeared first on المدونة.

]]>
اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8/ Wed, 13 May 2020 23:26:51 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1761 اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم – عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( […]

The post اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم appeared first on المدونة.

]]>
اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم – عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 1۷ ) و نص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵.

وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ، بدءًا من القانون رقم ( 165 ) لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي اسند بنص البند سابعًا من المادة ( 8 ) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جری قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (55) لسنة 19۵۹ في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعًا من مادته رقم ( ۸ ) على الحكم ذاته، وأكدت هذ الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

 وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلی القرار الصادر من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة ( 174 ) من الدستور الحالي الصادر في ۲۰۱۲/۱۲/۲۵، واذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء – وفي حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة ( ۱۰ ) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، إذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور ۱۹۷۱ أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناء من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه في 5/10/1972 – أو تضمین قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية، إذ نصت المادة ( ۷ ) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم ( 196 ) لسنة ۲۰۰۸ على أن “يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذ القانون” ، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة ( ۷۵ ) من الدستور بكفالة الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه ، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشان ليصرفها في غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها.

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان النصان المطعون فيهما يمتلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية، وينتقصان من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية وقاضيها الطبيعي، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، ۷۵ ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۲۵، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم !62 لسنة ۳۱ قضائية – دستورية – بجلسة ۲۰۱۳/۶/۷ )

The post اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم appeared first on المدونة.

]]>
مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%8a/ Wed, 13 May 2020 23:31:28 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1763 مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) […]

The post مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين appeared first on المدونة.

]]>
مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 19۷۹، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيت يتعذر تنفيذهما معًا ، المفاضلة التي تجريها المحكمة الدستورية العليا بين الحكمين النهائي بين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة – الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جناني – عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعي بنسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم – الحكم الصادر بجلسة 7 / 4 / ۲۰۱3 ، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية، بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) والفقرة السادسة من المادة (۳۵) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( ۱۱ ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يعد ذلك الحكم متعلقا ينص ضريبي.

وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنة ۱۹۷۹ بعد تعديله بالقرار بقانون رقم (168) لسنة ۱۹۹۸ ، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها ، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا – طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما- يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعي بينهما تطبيق.

وحيث إن المادة (۲۵) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنه 1۹۷۹، تنص على أن “تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها ، بما يأتي، أولاً: … . ثانياً: …. ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين. تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعي به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، تم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذ التناقض، كان عليها عندئد أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما ، ولا يقوم هذا التناقض بداهة- إن كان موضوعهما مختلفا.

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4549 لسنة ۲۰۰۱ مدني كلى، بتاریخ 27/3/2003 – المؤيد استئنافياً الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم ۷۷۸۷ گلستة ۱۴۰ ق مستأنف القاهرة، و بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية – قد قضى برفض الدعوى المقامة من الشركة المدعي عليها ، بطلب إلغاء الريط الضريبي، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ (451349,70)جنيهًا ، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال المدة من 1/7/1997 إلى ۱۹۹۹/۱۲/۲۱، على سند من خضوع الخدمات التي تقدمها تلك الفروع للضريبة العامة على المبيعات، سواء تلك التي صدر بشأنها ترخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، بجلسة 25/11/2014 , في الدعوى رقم ۱۰۷۳۲ لسنة 66 قضائية، قد انتهى إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. الأمر الذي يتضح منه بجلاء وحدة موضوع الحكمين محل طلب التناقض الماثل، إذ كلاهما انصب على محل واحد، هو مدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع السياحية للشركة المدعي عليها للضريبة العامة على المبيعات، فانتهي حكم محكمة الجيزة الابتدائية – والذي صار باتاً- إلى خضوعها لتلك الضريبة، بينما انتهى حكم القضاء الإداري إلى عدم خضوعها. وبذلك يتحد موضوع الحكم الصادر في الدعويين، ويتعذر تنفيذهما معًا ، لتهادمهما فيما فصلا فيه…

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

 و حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنه ۱۹91 ، والمعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ – قبل القضاء بعدم دستوريتهما- كان يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها أمام القضاء العادي، قد قضي برفضها ابتدائيًا واستتنافيًا، وصار الحكم فيها باتاً برفض الطعن بالنقض المقام منها برقم 299 لسنة 74 ق، بجلسة22/5/2007 , ومن ثم يكون هذا القضاء قد صدر حينذاك من جهة القضاء التي كانت مختصة ولائيًا بنظر الدعوى.

وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، والذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها ، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد ( ۱۵ ) مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة ۱۹۷۹، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 ، من أن “ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ” مؤداه –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غیر جنائي – عدا النصوص الضريبية- أن يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدرقبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) والفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي المحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبي، وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17l4l 2013 ، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها ، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريتها ، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، والذي صار باتًا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض رقم ۲۹۹ لسنة 74 قضائية بجلسة ۲۰۰۷/۵/۲۲ ، وذلك قبل صدور الحكم في القضية الدستورية رقم 16۲ لسنة ۳۱ قضائية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة ۲۰۱۶/۱۱/۲5 . في الدعوى رقم ۱۰۷۳۲ لسنة 66 قضائية.

و حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يعد فرعاً من أصل النزاع حول فض التناقض المدعي بينهما . و إذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – علي ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذي موضوع.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3۲ لسنة 37 قضائية – تنازع- بجلسة 7/5/2016 )

The post مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين appeared first on المدونة.

]]>