اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم
مايو 13, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التصالح مع الجمارك يعد من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة
مايو 14, 2020

مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين

مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 19۷۹، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيت يتعذر تنفيذهما معًا ، المفاضلة التي تجريها المحكمة الدستورية العليا بين الحكمين النهائي بين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة – الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جناني – عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعي بنسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم – الحكم الصادر بجلسة 7 / 4 / ۲۰۱3 ، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية، بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) والفقرة السادسة من المادة (۳۵) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( ۱۱ ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يعد ذلك الحكم متعلقا ينص ضريبي.

وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنة ۱۹۷۹ بعد تعديله بالقرار بقانون رقم (168) لسنة ۱۹۹۸ ، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها ، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا – طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما- يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعي بينهما تطبيق.

وحيث إن المادة (۲۵) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنه 1۹۷۹، تنص على أن “تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها ، بما يأتي، أولاً: … . ثانياً: …. ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين. تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعي به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، تم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذ التناقض، كان عليها عندئد أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما ، ولا يقوم هذا التناقض بداهة- إن كان موضوعهما مختلفا.

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4549 لسنة ۲۰۰۱ مدني كلى، بتاریخ 27/3/2003 – المؤيد استئنافياً الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم ۷۷۸۷ گلستة ۱۴۰ ق مستأنف القاهرة، و بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية – قد قضى برفض الدعوى المقامة من الشركة المدعي عليها ، بطلب إلغاء الريط الضريبي، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ (451349,70)جنيهًا ، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال المدة من 1/7/1997 إلى ۱۹۹۹/۱۲/۲۱، على سند من خضوع الخدمات التي تقدمها تلك الفروع للضريبة العامة على المبيعات، سواء تلك التي صدر بشأنها ترخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، بجلسة 25/11/2014 , في الدعوى رقم ۱۰۷۳۲ لسنة 66 قضائية، قد انتهى إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. الأمر الذي يتضح منه بجلاء وحدة موضوع الحكمين محل طلب التناقض الماثل، إذ كلاهما انصب على محل واحد، هو مدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع السياحية للشركة المدعي عليها للضريبة العامة على المبيعات، فانتهي حكم محكمة الجيزة الابتدائية – والذي صار باتاً- إلى خضوعها لتلك الضريبة، بينما انتهى حكم القضاء الإداري إلى عدم خضوعها. وبذلك يتحد موضوع الحكم الصادر في الدعويين، ويتعذر تنفيذهما معًا ، لتهادمهما فيما فصلا فيه…

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

 و حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنه ۱۹91 ، والمعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ – قبل القضاء بعدم دستوريتهما- كان يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها أمام القضاء العادي، قد قضي برفضها ابتدائيًا واستتنافيًا، وصار الحكم فيها باتاً برفض الطعن بالنقض المقام منها برقم 299 لسنة 74 ق، بجلسة22/5/2007 , ومن ثم يكون هذا القضاء قد صدر حينذاك من جهة القضاء التي كانت مختصة ولائيًا بنظر الدعوى.

وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، والذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها ، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد ( ۱۵ ) مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة ۱۹۷۹، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 ، من أن “ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ” مؤداه –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غیر جنائي – عدا النصوص الضريبية- أن يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدرقبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) والفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي المحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبي، وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17l4l 2013 ، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها ، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريتها ، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، والذي صار باتًا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض رقم ۲۹۹ لسنة 74 قضائية بجلسة ۲۰۰۷/۵/۲۲ ، وذلك قبل صدور الحكم في القضية الدستورية رقم 16۲ لسنة ۳۱ قضائية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة ۲۰۱۶/۱۱/۲5 . في الدعوى رقم ۱۰۷۳۲ لسنة 66 قضائية.

و حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يعد فرعاً من أصل النزاع حول فض التناقض المدعي بينهما . و إذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – علي ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذي موضوع.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3۲ لسنة 37 قضائية – تنازع- بجلسة 7/5/2016 )

Comments are closed.

xnxxbf