دعوي الحق الوظيفي ( دعاوي التسويات ) : هي الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و العسكرية لموظفي و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، مثال : دعوي رصيد الاجازات و غيرها من الحقوق المستمدة من القانون.
الموظف العام : هو الشخص الذي يُعهد إليه بعمل دائم في جهة إدارية تديرها الدولة.
الموظف الفعلي : كل شخص يشغل وظيفة تعين فيها تعييناً معيبباً أو لم يصدر بتعيينه قرار ، مع ملاحظة أن تصرفات الموظف الفعلي و الأعمال الصادرة عنه في تلك الوظيفة الأصل أنها صدرت من غير مختص و من مغتصب للسلطة ، إلا أن القضاء الإداري صحيح قراراته و أعماله في بعض الحالات استناداً إلي فكرة الأوضاع الظاهرة ؛ حماية للأفراد الذين تعاملوا معه بحسن نية في الظاهر.
قضاء الإلغاء : هو الفصل في القرارات الإدارية المطعون عليها و طلب إلغائها بسبب عدم مشروعيتها ، مع ملاحظة أن قضاء الإلغاء تكون رقابته علي كافة القرارات الإدارية و ذلك حماية لمبدأ المشروعية، و لذا فالسلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري تراقب مشروعية القرارات الإدارية علي النحو الذي يكفل حماية الحقوق و الحريات، فلها أن تقضي أما بصحة القرار و عدم إلغائه أو مخالفته لمبدأ المشروعية و القضاء بإلغائه فقط دون أن يمتد أكثر من ذلك.
القرار الإداري : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما كتابياً أو شفهياً بما لها من سلطة نظامية لإحداث أثر قانوني.
القرار الإيجابي : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما ابتداء أو رداً علي من صدر في حقه القرار.
القرار السلبي : هو امتناع جهة الإدارة عن الرد ابتداء أو امتناعها عما هو واجب عليها اتخاذه.
مع ملاحظة : أن الفائدة من تقسيم القرارات الإدارية إلي قرارات إيجابية و قرارات سلبية تظهر في تحصن القرار الإداري بمضي المدة من عدمه ، فإذا كان القرار الإداري سلبياً فإنه لا يتحصن بمضي المدة و يحق الطعن عليه مادام قائماً (مادامت حالة الامتناع قائمة) ؛ لأن امتناع جهة الإدارة عن الرد يصيره قراراً متجدداً في كل وقت و يتجدد الطعن عليه باستمراره ، بخلاف القرار الإيجابي فإنه يتحصن بمضي المدة ( مرور 60 يوماً من تاريخ صدور القرار) و لا يحق الطعن عليه بعدها.
رجعية القرارات الإدارية (الاثر الرجعي للقرارات الإدارية) : هي سريان القرارات الإدارية و ارتداد أثرها علي الماضي من تاريخ صدورها.
ملاحظة : الأصل أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي علي الماضي ؛ احتراماً للحقوق المكتسبة و المراكز القانونية ، إلا إذا نص مصدر القرار علي رجعيتها.
الطعن علي القرار الإداري : هو اعتراض صاحب الشأن علي القرار الصادر في حقه.
التظلم من القرار الإداري : هو رفع صاحب الشأن تظلمه إلي الجهة مصدره القرار ، قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وفق آلية و مدة محددة.
تحصن القرار الإداري : انتهاء مدة الطعن علي القرار ، و عدم جوازالطعن عليه بعدها ؛ لفوات المدة القانونية للطعن عليه.
سحب القرار الإداري: هو إجراء تتخذه جهة الإدارة من تلقاء نفسها ؛ للرجوع عن قراراها الذي أصدرته لأي سبب.
*** و للقرار الإداري أركان خمسة لا يصح إلا بها و هي :
الاختصاص : هي الصلاحية التي حددها القانون لكل جهة إدارية أو قضائية و عدم تجاوزها.
الاختصاص الولائي: هو نظر الدعوي في النطاق الموضوعي للجهة القضائية المختصة و عدم تجاوزه.
الاختصاص المكاني : هو نظر الدعوي في النطاق المكاني الذي حدده القانون لكل منطقة إدارية و عدم تجاوزه.
الاختصاص النوعي : هو نظر الدعوي في درجات التقاضي التقاضي الثلاثة ( مثال : المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و محكمة النقض) كل بحسب اختصاصه و عدم تجاوزه.
التنازع في الاختصاص القضائي : الاختلاف بين جهات التقاضي فيمن تُرفع إليه الدعوي و الجهة القضائية المختصة به.
الشكل كركن من أركان القرار الإداري : القواعد الإجرائية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية ، و مخالفتها يُعد عيباً في شكل القرار.
المحل كركن من أركن القرار الإداري :
السبب كركن من أركان القرار الإداري : هي الواقعة التي قام عليها القرار الإداري ، و عدم وجوده يُعد عيباً في القرار الإداري .
الغاية كركن من آركان القرار الإداري : هو استخدام الإدارة سلطتها من أجل تحقيق غاية و مقاصد مشروعة بموجب هذا القرار ، و مخالفته يُعد انحرافاً بالسلطة و عيباً في القرار.
ملاحظة : إذا خالف القرار الإداري هذه الأركان فإنه يُعد عيباً بسيطاً يجوز الطعن عليه بالإلغاء و يتحصن بمضي المدة ، إلا أنه قد يكون عيباً جسيماً إذا خالف ركن الاختصاص ( اغتصاب السلطة) و يكون القرار في هذه الحالة في حكم المعدوم و لا يتحصن بمضي المدة القانونية و بالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت.
اللجان القضائية : هي اللجان و الهيئات التي تمارس أعمالاً شبيهة بالأعمال القضائية من حيث الفصل في بعض القضايا و المنازعات الطبية و التجارية و التأديبية و نحوها ، و يكون مقرها في الجهة الإدارية المختصة.
جمعيات النفع العام : هي جمعيات غير ربحية يُنشأها الأفراد و تحمل أغراض و أهداف للنفع العام كالأغراض الخيرية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و نحوها.
دعاوب التعويض أو دعاوي القضاء الكامل (المسئولية) : هي الدعاوي التي يرفعها صاحب الشأن إلي القضاء الإداري للمطالية بتعويضه نتيجة لضرر لحقه من جهة الإدارة.
و سمي هذا النوع من القضاء بالقضاء الكامل (دعاوي القضاء الكامل) ، للسلطة الكاملة التي يمنحها القاضي لتصحيح و حسم بل و تبديل الأثر القانوني الذي أحدثته جهة الإدارة علي الطاعن بما من شأنه حسم كافة عناصر ذلك النزاع بشكل نهائي ، فهو أوسع مدي و أكثر شمولاً من قضاء الإلغاء .
المسئولية التقصيرية : مسئولية جهة الإدارة عن الضرر الذي لحق بأحد الأشخاص سواء كان بسبب قراراتها أو أعامالها مما يتوجب عليها تعويضه.
** أركان المسئولية التقصيرية :
ركن الخطأ : هو القرار أو العمل الذي يصدر من جهة الإدارة مخالفاً لأحكام القانون.
ركن الضرر : هو إلحاق جهة الإدارة الضرر المادي أو المعنوي بالأفراد بسبب قراراتها أو أعمالها.
ركن علاقة السبيبة : هو العلاقة بين الخطأ من جهة الإدارة و الضرر الذي سببه ، فإذا انفصلت العلاقة بينهما انتفت المسئولية التقصيرية عن الإدارة.
تحمل المخاطر أو التبعية : هي تحمل جهة الإدارة المسئولية في التعويض ، لالحاقها ضرراً بالغير و لو لم يكن منها خطأ.
ملاحظة هامة : نظرية تحمل المخاطر أو التبعية انتفي فيها ركن من أركان المسئولية التقصيرية من جهة الإدارة و هو ركن الخطأ ؛ حماية لحقوق الأفراد و امتياز السلطة .
العقود الإدارية : هي العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد أو الشركات و المؤسسات الخاصة ؛ بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره وفقاً لأحكام القانون.
التقادم : قدم الحق المدعي به.
العقود المسماة : هي العقود التي سماها الشرع أو القانون و جعل لها أحكاماً و شروطاً كعقد البيع و عقد الإجارة و غيرهما.
العقود غير المسماة : هي العقود التي لم يذكر لها مسمي محدد لا شرعاً و لا قانوناً و هي كثيرة غير محصورة و منها عقد المحاماة و عقد النشر بين المؤلف و الجهة الإدارية و غيرهما.
المسئولية العقدية : هي إلتزام أطراف العقد بما ورد في العقد من شروط و التزامات و عدم الإخلال بها أو بمقتضياتها.
** و القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية “المتعاقَد معها” تجاه المتعاقِد علي نوعين :
القرار الإداري المتصل : هو الذي تصدره الإدارة مع المتعاقد معه بقصد تنفيذ العقد كقرار غرامة الإشراف و التأخير و غيرها.
القرار الإداري المنفصل : هو الذي تصدره الجهة المتعاقَد معها تمهيداً لإصدار العقد أو لأمر خارج عنه كقرار الترسية و العروض و غيرهما.
** و من المخاطر غير المتوقعة (الاستثنائية) التي قد تطرأ علي العقود الإدارية ما يلي :
المخاطر الإدارية (نظرية الأمير) : هو الإجراء الذي تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الالتزامات و الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة كارتفاع قيمة الغاز أو الكهرباء و غيرهما.
المخاطر الاقتصادية (نظرية الظروف الطارئة) : هي الحالة الاستثنائية التي لا يستحيل معها استمرارية العقد و دوامه و لكنها تكلف المتعاقد مع الإدارة تكاليف و أعباء مالية كالفيضان أو الحروب المفاجئة و نحوها.
القوة القاهرة (الاستحالة) : هي الحالة الاستثنائية التي يستحيل معها تنفيذ أو استمرارية العقد أو الإلتزام به كإلحاق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد إفلاسه أو خسارة فادحة.
ملاحظة هامة : المقصد من بيان هذه المخاطر هو الاستناد علي فكرة إعادة التوازن المالي عند اختلاله حينما يطرأ علي العقود الإدارية ، الأمر الذي أتاح للإدارة و المتعاقد معها جواز تعديل العقد أو أحد بنوده و شروطه و التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمتعاقد ؛ بناء علي إزالة الضرر و رفعه عن المتعاقد.
الدعوي التأديبية : هي الدعوي المرفوعة أمام المجالس التأديبية أو القضاء الإداري ” ممثلاً في المحكمة التأديبية” ضد الموظف العام المرتكب للجرائم التأديبية ؛ بهدف توقيع العقوبات التأديبية عليه إن كان مخطأً ، و تقرير براءته في حالة عدم ثبوت المخالفة التأديبية في حقه.
المخالفة التأديبية (الجريمة التأديبية) : هي ارتكاب الموظف العاك فعلاً أو أفعالاً تُعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.
و للجريمة التأديبية ركنان لابد من توافرها في الموظف “المرتكب للمخالف التأديبية أو المحال للمحكمة التأديبية” و هي كالتالي :
الركن المادي : هو الفعل الصادر عن الموظف الذي يُعد إخلالاً بواجبات وظيفيته بشكل عام.
الركن المعنوي : هو صدور الفعل من الموظف عن إرادة آثمة (القصد و التعمد).
ضمانات التحقيق : هي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التحقيق مع الموظف “المحال للمحاكمة التأديبية”.
المدعي العام : هو من يمثل الجهة الإدارية المختصة (النيابة الإدارية في الدعوي التأديبية ، و النيابة العامة في الدعوي الجنائية إن كان هناك شق جنائي ) في الترافع ضد الموظف العام مركتب المخالفة التأديبية ؛ لإصدار العقوبة المنصوص عليها قانوناً.
ملائمة العقوبة : هي مناسبة العقوبة للفعل الذي صدرت بشأنه العقوبة علي الموظف.
محو الجزاء : هو رد الاعتبار للموظف و إزالة الجزاء الصادر في حقه من ملفه الخاص به ، و ذلك بعد انقضاء مدة معينة ينص عليها القانون.
شرعية العقوبة (الجزاء التأديبي) : و هي وجوب أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون.
العقوبة الأصلية : هي الجزاء الذي صدر ابتداء في حق الموظف العام من الجهة القضائية المختصة.
العقوبة التبعية (التكميلية) : هي الجزاء الذي يصدر بعد العقوبة الأصلية ضد الموظف العام.
الظروف المشددة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التشديد في العقوبة علي الموظف كالسوابق و غيرها.
الظروف المخففة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التخفيف في العقوبة علي الموظف كحداثة السن و غيرها.
مصطلحات عامة تهم العاملين بمجال القانون الإداري
قانون المرافعات : هو القواعد و الأحكام التي تنظم سير المرافعة و ما يتعلق بها منذ بداية الدعوي حتي الفصل فيها.
الدعوي الإدارية : هي رفع صاحب الشأن (المدعي) دعواه إلي القضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة ؛ للفصل في فيها.
المدعي : هو صاحب الشأن المطالِب بالحق الذي له.
وكيل المدعي : هو من ينوب عن المدعي في الدعوي و الترافع نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية بموجب وكالة رسمية.
المدعي عليه : هو من كان مُطالَباً بالحق محل التداعي ، في الدعوي الإدارية تكون الجهة الإدارية في أغلب الأحوال هي المدعي عليها.
ممثل جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوي الإدارية : هو الموظف في القسم القانوني لدي جهة الإدارة المختصة ، و تشترط فيه شروط محددة تخوله الترافع عنها أمام المحكمة الإدارية أو تخول محامياً معتمداً لدي وزارة العدل يترافع عنها في قضاياها (هيئة قضايا الدولة).
المدعي به : هو الموضوع محل النزاع الذي يدعيه المدعي .
الشخصية الطبيعية : هو الفرد القادر علي اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.
الشخصية الاعتبارية (المعنوية) : هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلي تحقيق غرض معين و لها استقلالها القانوني ، و تتمثل في الإدارات الحكومية و الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة.
جهة الإدارة : هي الوزارة أو أحد فروعها التي تكون طرفاً في الدعوي.
المرفق العام : هو كل مشروع تنشأه الدلوة غير ربحي لهدف المصلحة العامة.
الادخال : هو طلب المحكمة من تلقاء نفسها أو أحد الخصوم إدخال من له مصلحة في الدعوي.
التدخل : هو طلب طرف ثالث دخوله في الدعوي لمصلحته فيها.
الدفوع : هي ما يقدمه المدعي عليه لدفع الخصومة أو لإبطال دعوي المدعي.
و هي نوعان :
الدفوع الشكلية : هي ما يقدمه المدعي عليه من عدم اكتمال الإجراءات و قواعدها فيما يدعيه المدعي.
الدفوع الموضوعية : هي ما يقدمه المدعي عليه في مخاصة موضوع الدعوي التي يدعيها المدعي.
تكييف أو توصيف الدعوي الإدارية : هو رد القضية إلي أصلها القانوني أو الشرعي و بناء الحكم عليها.
ميعاد رفع الدعوي : هي الوقت الذي يحدده القانون للقرارات و الحقوق للطعن عليها ؛ حفظاً للمرافق العامة و استقرارها و عدم ضياع الحقوق الخاصة و إهدارها.
الحكم الإبتدائي : هو الحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدارية و يحق الطعن عليه في المدة القانونية المحددة لذلك.
شطب الدعوي : هو قرار تصدره المحكمة ضد المدعي عند عدم حضوره في الجلسة الأولي المحددة له إذا كانت الدعوي غير صالحة للحكم .
الطعن في الحكم : هو الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه إلي المحكمة الأعلي ممن حكمت عليه ؛ لعدم قناعته بالحكم لأي سبب يراه.
استئناف الحكم : هو طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الخصومة من جديد أمام محكمة الاستئناف.
إلتماس إعادة النظر : هو طل المحكوم عليه إعادة النظر في النزاع مرة أخري أمام المحكمة التي فصلت فيه أول مرة.
نقض الحكم : طلب المحكوم عليه إلغاء و إبطال الحكم المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف لمخالفته الشرع و القانون.
وقف سير الدعوي : هو طلب أحد أطراف الدعوي وقف جلسات الترافع في الدعوي إلي أجل محدد لعذر يقدمه إلي المحكمة.
الحكم بانقضاء الدعوي : هو انتهاء الدعوي بتنازل أحد أطراف أو عدم حضور صاحب الشأن في عدة جلسات بلا عذر.
الحكم برفض الدعوي : رد الدعوي لعدم أحقية صاحب الشأن “المدعي” في دعواه.
الحكم بعدم قبول الدعوي : رد الدعوي لعدم استكمال إجراءاتها الشكلية.
الطلب العاجل : هو رفع المدعي “صاحب الشأن” طلباً يقتضي الاستعجال للفصل فيه من المحكمة المختصة ؛ لتدارك ضرر يعود عليه من المدعي عليها.
وقف تنفيذ القرار الإداري : هو إجراء وقتي لوقف القرار الإداري ؛ حتي يصدر فيه حكم نهائي (في الموضوع) من المحكمة الإدارية.
شرط الأهلية لرافع الدعوي : هو البلوغ و العقل الذي يمكنه من الترافع أمام القضاء.
شرط المصلحة لرافع الدعوي : هي المنفعة التي تعود علي المدعي من رفع الدعوي.
شرط الصفة لرافع الدعوي : أن يكون ذا شأن يُعترف به شرعاً و قانوناً في الدعوي .
الجلسات التحضيرية للدعوي : هي الجلسات التي تعقدها المحكمة ( و كذا هيئة مفوضي الدولة) لاستكمال أوراق القضية تمهيداً للفصل فيها.
المداولة : هي جلسات خاصة تعقدها المحكمة بجميع قضاتها ؛ لتدارس القضايا التي سيتم نظرها في جلسة المرافعة التالية لها.
موضوع الدعوي : هو محل النزاع في الدعوي بعد استكمال إجراءاتها الشكلية.
الطلبات الختامية في الدعوي : هي التي يحددها و يحصرها المدعي سواء كتابة أو شفاهه في جلسات المرافعة.
النكول في الدعوي : امتناع المدعي أو المدعي عليه عن الجواب و اليمين ؛ و التطبيق الأمثل لها هو قرينة النكول أمام القضاء الإداري ، و هو امتناع جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات.
السلطة التقييدية (المقيدة) للقاضي : هي القواعد و النصوص التي جعلها المشرع و القانون مرجعاً للقاضي عن التنازع و لا يتجاوزها.
السلطة التقديرية للقاضي : هي المجال الذي تركه المشرع و القانون لإعمال القاضي اجتهاده فيه.
مبدأ المشروعية : وجوب إلتزام الأفراد و الإدارة بالنظام السائد في البلد في جميع تصرفاتهم.
المبدأ القضائي : هو الذي استقر عليه العمل عند قضاة الماحكم الإدارية .
السلطة التنظيمية : هي السلطة التي تضع القوانين و النظم وفق آلية محددة و تتمثل في رئيس الجمهورية و مجلس الوزارء و غيرها من الجهات المختصة.
السلطة التنفيذية : هي السلطة التي تنفذ تلك القوانين و النظم و تتمثل في الوزارات و فروعها.
السلطة القضائية : هي السلطة التي تتولي الرقابة علي تلك الأنظمة و تنفيذها و الفصل في الخصومات و النزاعات الصادرة منها وفق مبدأ المشروعية.
الأعمال و القرارات السيادية : هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتحصن ضد رقابة القضاء عموماً.
النظام العام : هو مجموعة من القواعد النظامية الأساسية الملزمة في الدولة.
اللائحة : هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مستمد من القانون ، و هي أقل مرتبة من القانون . و لها أنواع : كاللائحة التنظيمية ، و اللائحة التنفيذية.
التدرج الهرمي : هو مبدأ يرتكز علي عدم مخالفة الأنظمة و اللوائح و القرارات و التعليمات لما هو أعلي منها.
السوابق القضائية : هي الأحكام الصاردة في قضايا مشابهة للقضية المنظورة أمام المحكمة.
وقائع الحكم : هي الأحداث و المجريات المؤثرة في الدعوي و كل ما يُعرض في جلساتها حتي الحكم فيها.
تسبيب الحكم : تسبيب مفرد أسباب و هي الأدلة و القواعد التي يستند الحكم عليها و بموجبها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |