<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحـة والسكـان هيئـة الإسعـاف المصـرية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/وزارة-الصحـة-والسكـان-هيئـة-الإسعـاف/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2020 22:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 16:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اللوائح]]></category>
		<category><![CDATA[العاملين بهيئة الإسعاف]]></category>
		<category><![CDATA[قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019]]></category>
		<category><![CDATA[لوائح]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحـة والسكـان هيئـة الإسعـاف المصـرية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[<p>وزارة الصحـة والسكـان هيئـة الإسعـاف المصـرية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية  رئيس مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d9%81/">قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><h1><span style="color: #000000;"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			
		</div>
	</div>
</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">وزارة الصحـة والسكـان</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">هيئـة الإسعـاف المصـرية</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">رقم 134 لسنة 2019</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية</span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> رئيس مجلس الإدارة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بعد الاطلاع على الدستور ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قرار رئيـس الجمهــورية العــربية المتحــدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قرار رئيـس الجمهــورية العــربية المتحــدة بالقــانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قرار رئيـــس الجمـهــورية العــربية المتحــدة بالقـــانون رقـم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن تفويض الاختصاصات ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى قرار وزير الصحــة رقم 791 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئــة الإسـعاف المصـرية ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى موافقة وزارة المـالية بتاريخ 2019/10/14 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 2019/12/10 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بجلسته المنعقدة فى 2019/12/25 ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> قــــــرر :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( المــادة الأولى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعمل بأحكــام اللائحـــة المرفقــة فى شـــأن العاملين بهيئــة الإسـعـاف المصرية ، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( المــادة الثــانية )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يلغـى العمل بأحـكـــام لائحــة شـئــون العاملــين بهيئة الإسعاف المصــرية الصادرة بقــرار مجـلـس الإدارة رقم 8 بتــاريخ 2010/6/10 ، كما يلغى كل حـكـم يخــالف أحكـام اللائحـة المرافقـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( المــادة الثــالثة )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تحريرًا فى 2019/12/25</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> د/ محـمـد جــاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">البـاب الأول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الأحكـام العـامة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 1 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>يقصــد فى تطبىق أحكام هــذه اللائحة بالكلمـات والعبارات التــالىة المعنى المبىن قـرىن كـل منهـا :</u> 1 &#8211; الهيئـة : هيئة الإسعاف المصرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; السلطة المختصة : رئىس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرىة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; نائب رئىس مجلس الإدارة : نائب رئىس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; الوظائف القيادية : وظــائف المستويات الثــلاثة التــالية للسلطة المختصــة والتى ىرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالهيئة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 6 &#8211; وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية والتى يرأس شاغلوها إدارات الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 7 &#8211; العامل : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 8 &#8211; الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذه اللائحة مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة أو القوانين الأخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 9 &#8211; الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 10 &#8211; إجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه العــامل نظير عمــله من أجــر وظيفى وأجـر مكمـل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 11 &#8211; الجهـاز : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 2 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمــوارد البشــرية برئاسة أحد موظفــى الوظائف القيادية ، وعضوية أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية ، وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين من غير الوظائف القيادية ، والترقية والنقل والندب والإعارة ومنح العلاوات ومحو الجزاءات والنظر فى تقييم أدائهم واقتراح نظام للحوافز والبدلات والمكافآت والمزايا المـادية والعينية ، وكذا اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية ، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء ، وغير ذلك ممـا يُحــال إليها من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 3 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تجتمع اللجنة المُشار إليها فى المـادة السابقة بنـاءً على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة مرة على الأقل كل شهر ، وتكون قراراتها بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية والعرض على اللجنة أحد موظفى إدارة الموارد البشرية بالهيئة ، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من غير أعضائها ، دون أن يكون له صوت معدود من المـداولات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيـس اللجنـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 4 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم تُبد اعتراضًا علىها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها ، فيتعين أن تبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فىه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها أو تمسكت برأيها السابق كان رأى السلطة المختصة نافذًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 5 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعـلـن القـــرارات التى تصدر فى شأن العـــاملين فى نشـــرة تصدرها الهيئــة ورقيــًا أو إلكـترونيًا . ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحدىد كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل علم ذوى الشأن بها ويعتبر نشر التعليمات والمنشورات والأوامر الإدارية على الموقع الإلكترونى للهيئة أو بلوحة الإعلانات أو بمكان ظاهر بمحل العمل أو على شبكة المعلومات الإلكترونية قرينة قانونية على علم جميع العاملين بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينشأ بالإدارة المختصة للموارد البشرية سجل إلكترونى وآخر ورقى أو كليهما بحسب الأحوال تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية ويجب أن تشمل هذه المحاضر أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والتوصيات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها ، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين سر اللجنة على محاضر الجلسات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز استخراج صورة من سجل اجتماعات لجنة الموارد البشرية إلا بناءً على قرار صادر عن السلطة المختصة أو عن جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى أو بناءً على طلب الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أما قرارات اللجنة وأسبابها فيجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الاطلاع عليها وأخذ صورة منها بعد الترخيص له بذلك من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 6 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية فى الهيئات العامة والوحدات التابعة لها يسرى على أعضاء الإدارة القانونية للهيئة النظام المـالى للهيئة المقرر بهذه اللائحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 7 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون حساب المـدد المنصوص عليها فى هذه اللائحة وفقًا للسنة المـالية للدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب الثـانى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الوظـائف والتعيـين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الوظـائف</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 8 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة هيكلاً تنظيميًا بعد أخذ رأى الجهاز يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة ومتطلبات العمل به بما يكفل التدرج والتناسب بين الوظائف ، كما تضع جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى ينتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها ، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوط بها ، ومؤشرات قياس أدائها ، ويجوز للسلطة المختصة تعديل أو طلب تمويل الوظائف الواردة بجدول وظائف الهيئة المعتمد من الجهاز فى ضوء احتياجات الهيئة الفعلية مع مراعاة ما تنص عليه أحكام التأشيرات العامة للموازنة فى هذا الشأن ، كما يجوز لها أن تضع جدولاً للوظائف التكرارية وفقًا لدواعى العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 9 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مجموعة الوظائف التخصصية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مجموعة الوظائف الفنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مجموعة الوظائف الكتابية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجـال التعيين والترقيــة والنقــل والـندب والإعـارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز للسلطة المختصة إنشاء مجموعة نوعية أخرى أو أكثر أو دمج بعضها وفقًا لطيىعة نشاط واحتىاجات العمل بالهيئة وذلك بعد موافقة الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 10 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u> يجب عند تقسيم وظــائف كل مجمـــوعة وظيفية رئيسية إلى مجمــوعات نوعية اتبـاع المعـايير الآتيـة :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفيًا يضم الوظــائف المتماثلة والمتشــابهة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت فى مستويات التدرج المـالى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف واشتراطات شغلها، وفقًا لطبيعة الأنشطة ومجالات أعمالها، وبمراعاة معايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3- أن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف الإشرافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 11 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية فيما بين :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المجمــوعات النوعية التى تشغـل بأكثر من مؤهــل دراسى يكون مناسبًا لشغلهــا وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المجموعات النوعية التى تتشابه وظائفها فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرىة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الثـانى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التعيين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 12 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذه اللائحــة بعد موافقة الجهــاز المركزى للتنظيــم والإدارة عن الإعلان عن شـغــل الوظــائف ويكون التعيين بموجــب قرار يصــدر من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 13 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتى :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 6 &#8211; أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 7 &#8211; أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 8 &#8211; ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    ويجوز للسلطة المختصة بعد أخذ رأى لجنــة المـوارد البشرية إضافة بعض الشــروط التى تتطلبها طبيعة العمل فى بعض الوظائف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 14 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعد بصفة دورية كل ستة أشهر وكلمـا رأت السلطة المختصة حصرًا بالوظائف الممولة فى كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التى تنتمى إليها وأن تحدد الوظائف المشغولة منها والوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلى عند الحصر وأن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويرســـل البيـان المنصـــوص عليــه فى الفـقـــرة الســابقة إلى الجهـــاز بعــد اعتمــاده مـن السلطـة المختصـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 15 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعيين عند كل تعيين استىفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل ، وفقًا لأحكام القانون الصادر فى هذا الشأن ، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى الهيئة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الوظيفية والنوعية التى تنتمى إليهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويرســـل البيـــان المنصــوص عليه فى الفـقــــرة الســابقة إلى الجهـــاز بعد اعتمــــاده مـن السلطـة المختصـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 16 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة والممولة بها على موقعها الإلكترونى وموقع بوابة الحكومة المصرية وجريدة يومية واسعة الانتشار ، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنهـا :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ملخص بطاقة وصف الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> محل العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخــر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين أو التقديم باليد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> معايير المفاضلة بين المتقدمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تنفذه الهيئة من خلال لجنة للاختيار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته على أن تعلن النتيجة على الموقعين الإلكترونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 17 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون التعيين فى وظائف الهيئة بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم فى التخرج ، فالأكبر سنًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتعد الهيئة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وتسقط هذه القائمة بانتهاء سنة من تارىخ اعتماد نتيجة الامتحان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز التعيين فى حالة الضرورة من القـــوائم التى لم يمض عليهــا أكثر من سـنــة من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 18 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الهيئة الإلكترونى أو بلوحة الإعلانات بالهيئة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يكن مجندًا أو مستبقى بالقوات المسلحة أو يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 19 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>يلتزم المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; صحيفة الحالة الجنائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ، خلال الأربع سنوات السابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; شهادة الميلاد المميكنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 6 &#8211; أصل المؤهل الحاصل عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 7 &#8211; شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 8 &#8211; شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 9 &#8211; إقرار الحالة الاجتماعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 10 &#8211; إقرار الذمة المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أية مستندات أخرى تقررها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 20)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تلغى نتيجة كل من يثبت أنه سجل بيانات أو قدم أوراقًا على الموقع أو باليد تخالف الأوراق الرسمية التى تقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 21 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يوضــع العامل المعــين لأول مرة تحت الاختبار لمدة سـتــة أشهر من تاريخ تسلمه العمل لتقرير مدى صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خــدمته بعد موافقة لجنـة المـوارد البشـرية . ولا يجوز ندب أو إعارة أو نقل المعين خلال فترة الاختبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويصدر بتحديد أحوال وإجراءات عدم الصلاحية قرار من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، لقيد العاملين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا تسرى أحكام هذه المـادة على شاغلى الوظائف القيادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 22 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون التعيين فى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الهيئة الإلكترونى وبوابة الحكومة المصرية وجريدة واسعة الانتشار على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجان للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية ، واجتياز التدريب اللازم ، وتحدد بطاقات الوصف الوظيفى لتلك الوظائف مستوى البرامج التدريبية المتطلبة لشغلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتحدد السلطة المختصة قواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجان الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 23 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة بيانًا شهريًا عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية ، وشروط شغلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويعرض البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 24 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعلن الهيئة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر ، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية ووصف موجز لها ، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها ، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقى الطلبات عن شهر، ويتقدم لهذا الإعلان العاملون بالهيئة وغيرهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 25 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تشكل فى الهيئة بقرار من السلطة المختصة ، لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحــدده وعضـوية ستة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها ، والإدارة ، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والقانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الهيئة . وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والنظر فى الاختيار من بينهم ، وكفائة أداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى اللجنة أن تستعين بالجهات المعنية بحسب الأحوال للتأكد من توفر صفات النزاهة فى المرشحين على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية ، وأسباب جدىة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 26 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تكون للجنة المنصوص عليها فى المـادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 27 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادىة ووظائف الإدارة الإشرافية ما يأتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المـالية والبشرية المتاحة ، وذلك وفق النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المعنى بالخدمة المدنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتوفر الأمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 28 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسـيـة هـى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> القدرات العلمية : ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية ، وإجادة إحدى اللغات الاجنبية ، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ، والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التاريخ الوظيفى : ويشمل على الأخص تقارير تقويم الأداء المتقدم ، والإنجازات التى حققها أثناء حياته الوظيفية ، وسابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المقترح التطويرى : الذى تقــدم به للوحــدة المعِلِنة ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> السمات الشخصية : وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع ، وحل المشكلات وإدارة الأزمات ، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض ، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الهىيئة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها ، على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار ، وعند التساوى يرجح المرشح الأصغر سنًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 29 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وترسل هذه القائمة ، بعد اعتمـــادها من السلطة المختصـــة ، إلى رئىس الجمهــورىة أو من يفوضه لإصدار قرار التعىيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 30 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة ، وأن أحافظ على المـال العام ، وأن أودى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 31 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يقدم شاغل وظيفة الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة والوظائف القيادية والتى تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم فى ضوء الإنجازات التى حققها ، وما سبق أن تقدم به من اقتراحات ، وما تم تنفيذه فعلاً منها وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة ليكون تحت نظره عند انتهاء مدة شغل الوظيفـــة العليا ليقرر تجـــديد مدة شــاغل الوظيفـــة أو نقــله إلى وظيفـة أخـرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 32 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ، تصدر السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل . فإذا انتهت مدة شغل الوظيفة دون شغل وظائف تجديد ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة العليا التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها ، بحسب الأحوال ، ويُلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها ، إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 33 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وبانتهاء هذه المدة يشغل العامل وظيفة أخـرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلـوغ هـذه السـن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المـادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 34 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجـــوز التعــاقد فى حـــالات الضـــرورة مع ذوى الخـــبرات فى التخصصات النادرة وفقًا للشروط والضوابط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كما يجوز التعاقد لشغل بعض الوظائف فى حالات الضرورة لسد العجز وذلك بمراعاة القرارات الوزارية الصادرة من الوزير المعنى بالخدمة المدنية بشأن نظام التعاقد الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 35 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لمـا يأتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية الواردة فى قرار التعيين على النحو المبين بالمـادة (17) من هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا كـــان شـغــل الوظيفة بطــريق الترقية اعتبرت الأقــدمية على أســـاس الأقــدمية فى الوظيفـة السـابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب الثـالث</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقـويم الأداء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 36 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تضع السلطة المختصة بعد استطلاع رأى لجنة الموارد البشرية نظامًا يكفل تقويم أداء العامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها ، ونوعيات الوظائف بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون تقويم أداء العامل عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالهيئة مدة ستة أشهر على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز ، أو كفء ، أو فوق متوسط ، أو متوسط ، أو ضعيف ، وتضع السلطة المختصة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى قياس الأداء وتقارير تقـويم الأداء. ويجب أن يكون التقرير بمرتبة ضعيف مسببًا ومحدِدًا لعناصر الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويقدر تقويم الأداء العامل الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالهيئة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجـازة رعاية الطـفـل أو لعضوية أحد المجالس النقابية المنشأة وفقًا للقانون أو لعضوية مجلس النواب بمــرتبة كـــفء حكمــًا ، فإذا كان كفـــائة أداءه فى العـــام الســابق بمـــرتبة ممتــاز يقــدر بمـرتبة ممتـاز حكمـًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 37 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فى حالة نقل العامل من جهة إلى أخرى تعد الجهة المنقول منها تقريرًا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها ، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فى حالة ندب العامل ، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنه التى يعد عنها التقرير ، بوضع التقرير النهائى عنه ، وفى حالة التساوى بىين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير أداء العامل إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 38 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون تقويم الأداء لشاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية على أساس مجموعة من المعايير تشتمل القدرة على التخطيط والتنظيم والقدرة على الإشراف والرقابة والتوجيه وادارة الأزمات والقدرة على اتخاذ القرار والنتائج المحققة وغيرها من المعايير التى تقررها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 39 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء ، يجوز تغييره كل سنتين ولا يعد نافذًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة ، ويعلن فور اعتماده على الموقع الإلكترونى للهيئة وبلوحة الإعلانات بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 40 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، للأداء الوظيفى لكل عامل يُدون فيه الرئيس المباشر كل ستة أشهر الملاحظات التى تعكس الإيجابيات ، والسلبيات الخاصة بأداء العــامل وفقًا لمهام وظيفتــه ، وكذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها ، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء ، ويكون أساسًا فى البت فى التظلمات التى يقدمها العاملون فى نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 41 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> <u>يعد التقرير السنوى لكفائة أداء العامل من غير شاغلى الوظائف القيادية وفق الإجراءات الآتية :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعد الرئيس المباشر التقرير السنوى خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، والمرسل إليه من إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعرض التقرير السنوى على الرئيس الأعلى لتقرير ما يراه وله تعديل التقرير بقرار مسبب ، بعد المناقشة مع الرئيس المباشر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعرض التقرير السنوى على لجنة الموارد البشرية للنظر فى اعتماده من السلطة المختصة ، ويجوز لها تعديل هذا التقرير ، بقرار مسبب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 42 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعد التقرير السنوى لكفائة أداء العامل من شاغلى الوظائف القيادية وفقًا للإجراءات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون قياس تقويم الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون وضع التقارير النهائية عن السنة بداية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 43 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُراعى فى تقدير تقويم أداء العامل الضوابط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء وسلوك العامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> حيـادية التقييم وعــدالة المعــاملة بحيث يكون التقييم مبنيــًا على أســاس التجــرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الوصول إلى المنحنى الطبيعى للأداء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 44 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُقدر تقويم أداء العامل بإحدى المراتب المحددة فى المـادة (36) من هذه اللائحة وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ممتــاز : من 90 درجة إلى 100 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كــفء : من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فوق المتوسط : من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> متـوسـط : من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ضعـيـف : أقل من 50 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 45 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعادل مراتب تقارير تقويم الأداء المنصوص عليها فى المـادة السابقة بمراتب تقارير تقويم الأداء الواردة بلائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 8 بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2010 على النحو الوارد بالجدول الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يراجع الجدول بالصورة الضوئية للقرار .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 46 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يتم ترتيب العاملين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الهيئة تنازليًا وفقًا لدرجات تقارير تقويم الأداء لتحديد مراتب تقويم الأداء وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 47 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز فى الحالات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; إذا وُقـٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزىد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول ، أو لم يجتزه بنجاح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 48 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكــترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خــلال خمسة عشـــر يومًا من تاريخ اعتمــاده من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; وفى حالة إعلان العامل ورقيًا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير تقويم أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك ، يتأشر على أصل التقرير بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; وللعامل أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات ، تنشأ لهذا الغرض ، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمجلس الإدارة إضافة عضو تختاره اللجنة النقابية بالهيئة &#8211; إن وجدت &#8211; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويُبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان العامل بنتيجة تظلمــه والأسباب التى بُنى عليها ، ويكون قرار السلطـة المختصــة أو اللجنة نهائيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلاً لتدوين التظلمـات المقدمة من تقارير تقويم الأداء ، وأن تسلم العامل صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 49 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون للجنة التظلمـات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية ، يقوم بتلقى التظلمـات وقيدها فى السجل المنصوص عليه فى المـادة السابقة حسب أسبقية ورودها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 50 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تكون مداولات لجنة التظلمـات سرية ، ولها استيفاء ما تراه لازمًا من بيانات ومعلومات من العامل أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفى الخاص بالعامل خلال السنة السابقة للتظلم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويصدر قرار اللجنة مسببًا بأغلبية الأصوات وعند التســـاوى يرجــح الجـــانب الذى منـه الرئيـس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 51 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بُنيت عليه ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البت فى تظلمه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى حالة إعلان العامل ورقيًا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك ، يتأشر على أصل التقرير بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 52 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للعــاملين فى ملفــات خـــدمتهم ، للرجوع إليها عـند اللـزوم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 53 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء على موقع الهيئة الإلكترونى وفى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز وفى كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يومًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 54 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فى حالة تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ضعيف تلحقه إدارة الموارد البشرية فى أقرب وقت ببرنامج تأهيلى لتحسين أدائه وبعد التنسيق مع رئيسه المباشر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 55 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُعرض أمر العامل الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فإذا حصل على مرتبة ضعيف فى السنة التالية اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 56 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق متوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقهم فى المعاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">البـاب الرابـع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الترقية ، والنقل ، والندب ، والحلول ، والإعارة والبعثات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الـترقيـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 57 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُرقَى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مُرقَى إليه على النحو الوارد فى الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختىار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 58 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يشترط لترقية الموظف توافر الشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; أن يكون العامل مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3- قضاء المـدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1، 2،3 ) المرافق للائحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية وبعد العرض على مجلس الإدارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن يحصل العامل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; أن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 59 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُشترط للترقية بالأقدمية ، بالإضافة إلى كافة الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى بالمـادة السابقة ، أن يحصل العامل على تقرير تقويم أداء بمرتبة كـفء على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 60 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز النظر فى ترقية العامل إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة . باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; إذا وُقِــع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشـرة أيام أو جــزاء أشــد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 61 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لمـا تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية ، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة ، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 62 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; بيانًا بإجمالى الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية إليها فى كل مجموعة وظيفية على حدة ، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار فى كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; بيانًا بأسماء العاملين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة ، بما فيهم العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل ، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المـادة (171) من هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تاريخ شغل العامل المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليهما هذه الوظيفة ، وذلك من واقع سجل الأقــدمية المعد لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقارير تقويم أداء العامل المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مدد إعارة العامل المرشح للترقية وتاريخ كل منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مدد الإجــازات بدون أجــر ، باستثناء الإجــازة المرضية وإجــازة رعـــاية الطـفــل ، التى حصل عليها العامل وتاريخ حصوله على كل منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الجزاءات الموقعة على العامل وتاريخ توقيعها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدورات التدريبية التى أتيح للعامل الالتحاق بها ، ومدى إجتيازها بنجاح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجات العلمية الحاصل عليها العامل ، ومرتبة حصوله عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أى بيانات أخرى لازمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 63 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعرض الكشوف المنصوص عليها فى المـادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية العامل ، وتُعرض توصيات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن على السلطة المختصة لإصدار قرارات الترقية ، بعد العرض على مجلس الإدارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 64 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر قرار الترقية السلطة المختصة بعد العرض على مجلس الإدارة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويستحق العامل اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الثـانى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> النقل والندب والحلول والإعارة والبعثات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 65 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجـــوز بقرار من السلطــة المختـصة نقــل العامل من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئــة أو خارجها وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بنــاءً على طلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء العامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون نقـــل شـــاغلى الوظـــائف القيادية إلى خارج الهيئــة بقـــرار من رئيــس مجلـس الـوزراء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز نقـــل العــامل من وظيفة إلى أخرى تقـــل فى مسـتــواها عن مستوى وظيفتـه الأصليـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 66 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط لنقل العامل ما يأتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة أو أن يُنقل العامل بالمستوى الوظيفى ، أو يُنقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يستوفى العامل اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; أن يكون النقل بناءً على طلب العامل ، أو بناءً على طلب الجهــة المنقول منها أو الجهــة المنقــول إليها تحقيقًا لمصلحة العمــل أو المصلحــة العــامة أو لحسن الاستفــادة مـن خـدمات العـاملين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; أن تسمح حاجة العمل بالجهة المطلوب النقل منها بالنقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; موافقة الوحدة المنقول إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 6 &#8211; ألا يُفوَت النقل على العامل دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 7 &#8211; ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها العامل عن مستوى وظيفته الأصلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 67 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز نقل العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من الهيئة إلى أى جهة خارجية أخرى إلا بناءً على موافقة لجنتى الموارد البشرية فى الجهة المنقول منها و</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجهة المنقول إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتُعِد الهيئة قرار النقل ، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون النقل نافذًا من تاريخ صدور قرار النقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 68 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية ، إذا تقدم العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى جهة أخرى، أن تُثبت على الطلب تاريخ وروده ، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لهــا مشفـــوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته ، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقـل بشـأنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 69 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العامل المنقول كامل أجره من الهيئة حتى تارىخ إخلاء طرفه ، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويستحق العامل كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 70 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يحتفظ العامل المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية ، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة ، وتعتبر خدمته متصلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 71 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على الهيئة نقل العامل من ذوى الإعاقة داخل الهيئة ، بناءً على طلبه ، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته ، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 72 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب العامل كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الوظيفى الذى يعلوه مباشرةً داخل الهيئة أو أحد فروعها ويحــدد القــرار مدة الندب ويجــدد سنويًا إذا كانت حــاجة العمــل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كما يجوز ندب العامل خارج الهيئة بناءً على طلبه للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى بعد موافقــة السلطــة المختصة بالهيئــة والجهة المنتدب إليها لمدة سنة قابلة للتجــديد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على أن يتقاضى العامل كامل أجره من الجهة المنتدب إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 73 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز ندب العامل جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى جهة أخرى خارج الهيئة بناءً على طلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى هذه الحالة يتقاضى العامل المنتدب من جهـــة عمــله الأصلية أجـــره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقــدار الوقـــت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خـلال الشهـر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 74 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز ندب العامل فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بالعمل فى جهة أخرى بناءً على طلبه ، وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 75 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على أن تتحمل الهيئة الأجر الوظيفى للعامل ويسرى عليه باقى الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها فى هذا الباب واستثناء من ذلك يجوز للهيئة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل كامل الأجر للمنتدب فى حالة توافر الشروط الآتية مجتمعة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا كانت طبيعة الأعمال المنتــدب إليها العــامل تأبى أن يتقاضى أية مبالغ مــالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للعامل المنتدب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">موافقة مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 76 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة ندب العامل إلى جهة أخرى تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة وموافقة الجهة المنتدب إليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويخضع العامل المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 77 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينتهى الندب بانتهاء مدته ، ويجوز للهيئة إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطار العامل وكذلك إخطار الجهة المنتدب إليها العامل قبل إنهاء الندب ، وتسرى على المنتدبين إلى الهيئة كافة الأحكام والقواعد التى تسرى على العاملين الدائمين بالهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 78 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن العمل ، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تحــدد السلطــة المختصة من يحل محله ، على أن يكون من ذات مستـواه أو من المستوى الأدنى مباشرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 79 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون إعارة العامل بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية ، وطلب الجهة المعار إليها ، وموافقة العامل كتــابة على قبول الإعــارة ، وذلك لمدة سـنة قـابلة للتجـديد . وتتحمل الجهة المعار إليها العــامل الأجــر المخصص للوظيفــة التى أعير إليهـــا وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 80 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد إدارة الموارد البشرية بالهيئة قرار الإعارة ، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها ، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 81 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخـضــع العــامل المعــار إداريـًا للجهــة المعــار إليها فيمــا يتعـلـق بالإشـــراف والتوجيـه والتـأديب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 82 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تدخـل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظــام التــأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا تدخل مدة الإعارة فى حساب المدة اليىنية اللازمة للترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 83 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة ، وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الأحوال تعود للعامل المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 84 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون إيفاد العاملين للبعثات الدراسية والمنح فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر بقرار من السلطة المختصة وتسرى على البعثات أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 ، بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين والمجندين وظائفهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز شغل هذه الوظائف بالندب إليها إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة تزيد على سنة على أن تخلى عند عودته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتدخل مدة البعثة الرسمية والمنح والتجنيد والإجــازات والدراسة فى حساب المعـاش أو المكافأة وفى استحقاق العلاوه أو الترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 85 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على العامل أن يخطر الوحدة التى يتبعها كتابة عن أى اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتىجة لتجارب أو بحوث أو دراسات رسمية ، أو لها صله بالشئون العسكرية ، أو تدخل فى نطاق واجبات الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة ومن ذوى التخصص فى موضوع الاختراع أو الابتكار سواء من داخل الهيئة أو من خارجها وتختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمــة التعــويض المستحق للموظف صاحب الاخــتراع أو الابتكار على أن يكون تعويضًا عادلاً وذلك باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالشئون العسكرية فتحيله للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الأحوال يكون الاختراع أو الابتكار ملكـًا للدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب الخـامس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الأجـور والعـلاوات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 86 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُدرج الهيئة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العاملين الأجر الوظيفى والأجـر المكمـل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 87 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُحـــدد الأجــر الوظيــفى للوظـائف وفقــًا للجـــداول أرقــام (1 ، 2 ، 3) المـلحقــة بهذه اللائحة ، ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويتم إعادة النظر فى الجدول المرفق كلما حدث تعديل فى الأجور بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو وجدت ضرورة لإعادة النظر فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 88 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العـلاوات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العامل علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى ، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 89 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى ، وذلك طبقًا للشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن تكون كفاية العامل قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; ألا يزيد عدد العاملين الذىن يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد العاملين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة ، تُمنح العلاوة لواحد منهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; ويفضل فى حالة التزاحم عند منح العــلاوة التشجيعية ، الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين ، فالأعلى فى مجموع الدرجات ، فالأقـــدم فى ذات المستوى الوظيفى مع مراعـــاة أحـكـــام القـــانون رقــم 47 لســنة 1973 بشأن الإدارات القانونىة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العلاوة التشجيعية اعتبارًا من اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يؤثر منح العامل هذه العلاوة على استحقاقه للعلاوة الدورية فى موعدها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الثـانى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الـبدلات والحوافـز</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 90 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة منح بدل تمثيل للوظائف القيادية بحسب مستوى كل منها وفقًا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى (100%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها ، وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 91 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضـع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظامًا لبدلات العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استحقاقها على أن يتم الصرف بقرار من السلطة المختصة ويتم تضمينها للأجر المكمل ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 92 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة وضع نظام يتضمن آلية تشكيل ونظام عمل اللجان ومجموعات العمل التى تكلف للقيام بمهام وأعمال محددة وتحديد المقابل المـالى الذى تصرف لها نظير أداء مهامها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 بشأن بدل حضور الجلسات واللجان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 93 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة نظامًا لحوافز العاملين بالهيئة يوضح فئات صرفها وشروط استحاقها ، على أن يتم الصرف بقرار من السلطة المختصة ، ويتم تضمينها للاجر المكمل ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 94 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خــدمات ممتـــازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ، أو رفع تقويم الأداء ،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أو توفير نفقات ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحـديدها فى 30/6/2015</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 95 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستمر صرف كافة المخصصات المقررة للوظيفة والبدلات ، بما فى ذلك بدل التمثيل المقرر بالقرار رقم 864 لسنة 1979 وتعــديلاته خلال الإجــازات الاعتيــادية أو العارضة أو المـأموريات الرسمية أو التدريبية وذلك طالمـا كان العامل مستحقًا لأجره الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 96 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق العامل أجرًا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بها بعد ساعات العمل الرسمية ويتم منح الأجر عن كل ساعة عمل بشرط إحضار تكليف كتابى من الرئيس المباشر &#8220;مدير عام فأعلى&#8221; موضح به الغرض من ذلك ويتم اعتماده من رئيس الإدارة المركزية التابع بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> رئىس مجلس الإدارة 40 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> نائب رئيس مجلس الإدارة 35 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> رئيس قطاع 30 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> رؤساء الإدارة المركزية 25 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مديرى العموم 20 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مديرى الإدارات 15 جنيهًا عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> رؤساء الأقسام 10 جنيهات عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> باقى العاملين 8 جنيهات عن كل ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 97 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويمنح العامل هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل ، أو على درجة المـاجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح العامل حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى ، أو الفئات المـالية التالية أيهما أكبر :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجــة المـاجستير أو ما يعـــادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى ، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن الفئات المـالية المقطوعة السابق تحديدها فى 30/6/2015</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 98 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يمنح حافز التميز العلمى وفقًا للشروط والضوابط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن يحصل العامل أثنـاء الخـدمة على المؤهـــل العلمى الأعــلى ، أو الدبلومات ، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمـادة السابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يتصل ما يحصل عليه العامل من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراة بطبيعة الوظيفة التى يشغلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية ، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف . مــادة ( 99 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز ، بيانا بالعاملين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وفيما لا يجاوز البند المخصص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب السـادس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الإجـازات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 100 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة العطلة الأسبوعية على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 101 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له فى حدود الإجازات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحــة ووفقـًا للضــوابط والإجراءات التى يصـــدر بتحـــديدها قــرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع ، دون الإخلاء بالمسئولية التأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 102 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 103 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للعامل أن ينقطع عن عمــله لسبب عارض لمدة لا تتـجــاوز سبعة أيــام خــلال الســنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 104 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على النحو التالى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (45) يومًا لمن بلغ سن الخمسين من عمره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (30) يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (21) يومًا لمن أمضى سنة كامله فى الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> (15) يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويستحق العامل من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادىة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حســب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها إلا لأسـباب قــوية تقتضيها مصلحة العمل ويجــوز استدعاء العــامل من إجازته السنوية لحاجة العمل وعلى العامل أن يعود لعمله فى التاريخ المحدد له فى تاريخ الاستدعاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويحرر العامل طلب الإجازة على النموذج المعد لذلك ، ولا يجوز القيام بها قبل موافقة الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة ، وبعد العرض على إدارة الإجازات لبيان اسـتحقـاقه للإجـازة . وعلى العامل التوقيع على إقرار قيامه بالإجازة قبل القيام بها مبينًا عنوانه أثناءها والتوقيع على إقرار العودة بعد عودته منها ويحفظ الإقرار بملف إجازات العامل وعليه إخطار إدارة الموارد البشرية بكل تغيير يطرأ على عنوانه أثناء الإجازة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 105 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجب على العامل أن يتقدم بطلب للحصول على كامل الإجازة الاعتيادية المقررة له خلال العام ، فإذا حالت ظروف العمل دون ذلك بعد تقدمه بطلب ورفض الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة فإنه يحق له فى هذه الحالة ترحيلها فى حدود ثلث الإجازات الاعتيادىة المقررة له خلال العام على الأكثر ، ويستحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة محسوبًا على أساس الأجر الوظيفى فى هذا العام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فإذا لم يتقدم العامل بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية خلال العام المستحق عنه الاجازة على النحو المشار إليه سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 106 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الإجازات المستحقة للعامل المنقول أو المعار أو المنتدب إلى الهيئة خلال السنة مدة خدمته بالجهة المنقول أو المعار أو المنتدب منها والإجازات التى حصل عليها فيها خلالها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 107 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع طوال مدة وجوده بالقـوات المسلحـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 108 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما خاصًا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل عامل ، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات الذى تكون قبل العمل باللائحة ، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتى يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها العامل من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها ، على أن تستنزل هذه المـدد أولا من الإجازات الاعتيادىة المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث ، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل باللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشــار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية فى نهاية كل سنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 109 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تخفض ساعات العمل اليومىة بمقدار ساعة لكل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العامل ذى الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العامل الذى لديه ولد من ذى الإعاقة ، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العاملة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 110 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تكون حالات الترخىص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يومًا ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو زيارة الأراضى المقدسة أو بيت المقدس لغير المسلمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; تستحق العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر وذلك حتى وإن توفى مولودها ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من العاملة وتقرير من المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; يستحق العــامل المخــالط لمريض بمــرض مُعــد إجــازة للمدة التى يحــددها المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; يستحق العامل الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 111 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u> مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالأمراض المزمنة يكون للعامل الذى قضى ثلاث سنوات فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصه وذلك فى الحدود الآتية :</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; الستة أشهر بأجر يعادل (50%) من الأجر الوظيفى ، (75%) من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويحق للعامل طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه . للعامل الحق فى تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 112 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجب على العامل المريض أن يخطر الهيئة عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن يتعذر عليه ذلك لأسباب قهرية تقدرها السلطة المختصة أو من تفوضه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 113 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا رغب العامل فى قطع إجازته المرضية والعودة لعمله وجب أن يتم ذلك بناءً على طلب كتابى منه وموافقة المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 114 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يصح للعامل المريض بأحد الأمراض المعدية استلام العمل بعد انتهاء إجازته المرضية إلا بموافقة المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 115 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظـار انتهـاء إجـازاته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 116 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 117 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضــت الإجــــازة دون أن يشفى وجــب عليه أن يعيد الإبــلاغ فى اليــوم التـــالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 118 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية ، فعليه أن يبلغ الهيئة خلال أربــع وعشرين ســاعة عن طــريق البعثــة الدبلوماسية بأى وسيــلة &#8211; إن وجــدت &#8211; وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية ، مصدقا عليه من البعثة وعلى العامل تقديم التقرير إلى الهيئة بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 119 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض العامل يتعين على الرئيس الإدارى ممن لا يقل مستواه عن مدير عام أن يحيله إلى التحقىق فإذا ثبت تمـارض العامل جوزى تأديبيًا طبقًا للقانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 120 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للعامل الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون أجـر للمدة التى يحـــددها فى حــالة ما إذا رخــص للزوج أو الزوجــة أو لأحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تقــل عن سته أشهر ، ولا يجوز أن تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج وفى جميع الأحوال يتعين على السلطة المختصة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز فى الفقرتين السابقتين ترقية العامل لا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذه المـادة ضمن المـدد البينية اللازمة للترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 121 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العامل المنتسب بإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة خاصة بأجر كامل أيام الامتحانات الفعلية ويتعين على العامل أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يساءل تأديبيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 122 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ، وتتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 123 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعــامل بأن يعمــل ثلاثة أيام عمــل بالأسـبـوع أيـًا ما كان عدد أيام العمل بالهيئة ، وفى هذه الحالة يحصل العامل على (65%) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 124 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يستحق العامل المعين لأول مرة أثنـــاء فترة الاختبـــار أية إجــــازات ســـوى الإجــازات العـــارضة والمرضيـــة وإجـــازة الوضـــع ، عـــلى أن تســـتنزل هــــذه الإجـــازات مـن فـترة الاختبـار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 125 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز ترحيل الإجازات الاعيادية المستحقة بعد العمــل بهــذه اللائحــة من سنة إلى السنوات التالية لها إلا بتوافر الشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; أن يتقدم العامل بطلب للحصول على هذه الإجازات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; أن يقرر الرئيس المرخص له بالتصرىح بالإجازة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب السـابع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بدل السفر ومصاريف الانتقال</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بدلات السفر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 126 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بدل السفر هو المبلغ الذى يصرف للعـــامل مقـــابل أجور المبيت للوجبات الغــذائية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله للقيام بمهمــة تكلفــه بها الهيئـة ولا يشمل هذا البدل مصروفات الانتقال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 127 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; يصرف بدل السفر للعامل الذى يوفد فى مهمة فى الداخل على النحو التالى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يراجع الجدول المرفق بالصورة الضوئية للقرار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; تكون معاملة المعينين بعقود أو مكافآت شاملة على أساس المعاملة المقررة للدرجــة الأقــرب فى بدايــة مربوطهــا مع المكــافــأة الأصليــة الشـهــرية التى يتقـــاضونها أو ما تقرره السلطة المختصة فى العقد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; العامل الذى يوفد فى مهمة بعد مواعيد العمل الرسمية إلى غير الجهة التى بها مقر عمله دون أن يمضى الليلة بها يصرف بدل السفر المقرر لدرجته بشرط أن تستغرق المهمة سبع ساعات على الأقل يدخل فيها وقت الذهاب والعودة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; لا يصرف بدل السفر فى البنود السابقة إذا كانت المسافة بين الجهة الموفد إليها العامل وجهة عمله الأصلية تقل عن 60 كيلو مترًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 128 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يخفض بدل السفر بمقدار الثلث فى حالة نزول العامل فى إحدى الاستراحات الحكومية كما يخفض هذا البدل بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة الموفد إليها العامل بتكاليف استضـافته كـاملة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 129 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يستحق العامل الموفد فى مهمة بالداخل بدل السفر عن مدة الإجـازات الاعتيادية أو المرضية التى تتخللها إلا إذا قررت الجهة الطبية التى تحددها الهيئة إن الحالة الصحية للعامل لا تسمح بعودته إلى محل عمله الأصلى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 130 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية فى الداخل على ثلاثة شهور وفى حالة الضرورة القصوى يجوز تجاوز هذه المدة بقرار من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 131 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز أن يوفد العامل فى مهمة بالداخل يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص حسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 132 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون سفر العاملين إلى الخارج فى مهمة رسمية بقرار من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 133 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يحدد بدل السفر للعامل الذى يوفد فى مهمة أو بعثة دراسية أو التدريب إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو الوارد بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقالات والصادرة بقرار رئيس الجمهورىة رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وذلك بسماح البند المخصص للصرف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يُزاد بدل السفر المقرر بمقدار الثلث للموفد فى مؤتمرات أو اجتماعات دولية (التى تشترك فيها أكثر من دولتين) وكذا الندوات أو الحلقات والمعارض التى تعقد فى الخارج .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخفـــض بــدل السـفــر للخارج إلى الثـلــث إذا كان العامل فى ضيافة إحـــدى الدول أو الهيئات الأجنبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يخفض بدل السفر للخارج إلى الثلثين إذا تحملت إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية نفقات المبيت فقط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 134 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يستحق العامل الذى تقرر علاجه على نفقة الهيئة بالخارج بدل سفر عن الليالى التى تقضى خارج المستشفيات ودور التمريض بالجهات المقررة ومع ذلك يجوز النص فى القرار الخاص بالإيفاد على فئة بدل سفر أعلى ويسرى ذلك على من يتقرر سفره مرافقًا للعامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 135 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية فى الخارج على شهر وفى حالة الضرورة القصوى يجوز تجاوز هذه المدة بقرار من مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 136 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> السلطة المختصة أو من يقوم مقامها صرف سلفة تحت حساب بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين الذين يوفدون إلى الداخل أو الخارج على أن يتم تسويتها بعد انتهاء المـأمورية وذلك فى خلال شهر من تاريخ انتهاء المـأمورية ويجوز التجاوز عن هذه المدة لأسباب يقدرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الثـانى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مصروفات الانتقال</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 137 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مصروفات الانتقال هى ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلاً من نفقات بسبب القيام بالمهام الرسمية وتغطى أجور السفر والانتقال ونقل الأمتعة وحملها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 138 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تتم الانتقالات أثنـاء القيام بالمهام الرسمية داخل القــاهرة الكــبرى أو المحــافظات التى يوجد بها مقار للهيئة بسيارات الهيئة ويجوز استخدام وسائل مواصلات بموافقة رئيس الإدارة المركزية للشئون المـالية والإدارية أو من يقوم مقامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 139 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تستحق مصروفات الانتقال عند تغيير محل الإقامة فى الأحوال الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التعيين لأول مرة فى الخــدمة إذا كان محل العمل فى مــدينة غير تلك التى يقيم فيهـا العـامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> النقل من مدينة إلى أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الندب لغير الجهة التى بها مقر العمل الأصلى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الانتقال لمقر الجهة الطبية التى تحددها الهيئة للحصول على إجازة مرضية إذا ما تقرر استحقاق العامل للإجازة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الانتقال إلى مكان العلاج فيه على حساب الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> انتهاء الخدمة لبلوغ السن المقررة فى حالة العودة إلى محل إقامته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إعادة تعيين العامل إذا كان مقر العمل فى مدينة غير تلك التى يقيم فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا ألغيت إجازة العامل أو قطعت بناءً على طلب الهيئة تكون عودته من المكان الذى كان يقضى فيه إجازته إلى مقر عمله على نفقة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فى حالة تكليف العامل أثناء إجازته بأداء مهمة فأنه يستحق بدل السفر ومصروفات الانتقـال عن قيـامه بأداء تلك المهمـة وذلك سـواء كان العـامل يقضى إجـازته فى الداخـل أو الخارج وفى حالة رغبة العامل فى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة تتحمل الهيئة ما يزيد على ما كان يتكلفه العامل لو انتقل من المكان الذى كان يقضى به إجازته إلى مقر عمله الأصلى وفى حالة اضطرار العامل إلى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة ولم تكن إجازته قد انقطعت تتحمل الهىئة مصاريف انتقاله إلى مقر عمله ثم عودته إلى المكان الذى يقضى فيه إجازته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من يستدعى من العاملين للحضور إلى مقر عمله فى غير ســاعات العمـــل المقـــررة أو فى أيام العطلة الأسبوعية أو فى الأعياد الرسمية تصرف له مصروفات انتقاله الفعلية من محل سكنه إلى مكان العمل والعودة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> العامل الذى يسافر فى مهمة داخل الجمهورية لا يحق له المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلى فى أيام العطلات والأعياد الرسمية التى تتخلل مدة المهمة وذلك باستثناء أعياد الفطر والأضحى للمسلمين وعيد الميلاد والفصح للمسيحيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا كلف العامل بمهمة تستدعى انتقاله خارج محل عمله الأصلى أو المؤقت تصرف له مصارىف الانتقال إلى الجهة التى يؤدى فيها مهمته والعودة منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كمــا تتحمـــل الهيئة نفقـــات نقــل متــــاع العــامل ومصــروفات انتـقـــال عــائلته وذلك فى الحالات الواردة فى البنود (1، 2، 3) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 140 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يمنح العاملون بالهيئة حال شغلهم لوظائف يستدعى القيام بأعمالها المصلحية باستعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً متواصلاً ومتكررًا بدلات انتقالات شهرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الممتازة 400 جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة العالية 300 جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> درجة مدىر عام 200 جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يصرف هذا البدل لمن رخص له باستعمال سيارة بمفرده أو مع غيره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 141 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجات التى يحق للعامل الركوب فيها فى السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أعمال الهيئة هى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أولاً &#8211; الانتقالات بالسكك الحديدية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الأولى الممتازة : السلطة المختصة وشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الثانية الممتازة : لشاغلى الوظائف التخصصية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الثانية العادية : شاغلى وظائف المستوى الرابع فالأدنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ثانيًـا &#8211; الانتقـال بالطـائرات :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون سفر السلطــة المختصـــة وشاغلى الوظـــائف القيادية ، وباقى العـــاملين بالدرجة السياحية بناءً على موافقة السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ثالثـًا &#8211; الانتقال بالبواخر البحرية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الأولى الممتازة : السلطة المختصة وشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الدرجة الأولى : لشاغلى وظائف الدرجة التخصصية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدرجة الثانية : شاغلى وظائف المستوى الرابع فالأدنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 142 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> السفر داخل الجمهورية بسيارة إلى مدن أو قرى تمتد لها خطوط السكك الحديدية يجب ألا يزيد ما يصرف للعامل على أجرة الدرجة التى يحق للعامل الركوب فيها بالسكك الحديدية وفى حالة السفر إلى المدن أو القرى التى لا تمتد بها خطوط السكك الحديدية يصرف للعامل الأجرة المقررة للسفر بسيارات النقــل المنتظمـة &#8211; إن وجـدت &#8211; عـلى ألا تزيد عن الأجـرة المقـررة .\</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للمسافة المماثلة بخطوط السكك الحديدية وفى حالة عدم وجود وسيلة نقل منتظمة تتولى الجهة الإدارية المختصة تحديد الأجرة المقرر صرفها للعامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 143 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الحالات فى حالة سفر وفد أو لجنة يتم الترخيص لأعضاء الوفد أو اللجنة بركوب الدرجة المرخص بها لرئيس الوفد أو اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 144 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للعامل المرخص له باستعمال الدرجات الأولى الممتازة والثانية الممتازة فى السكك الحديدية الحق فى استعمال عربات النوم عند سفره فى مهمة إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان ومرسى مطروح والأقصر أو أى جهة أخــرى تقــررها السلطة المختصة مع صــرف بدل السفر مخفضًا بمقدار الثلث عن الليالى التى يقضيها فى القطارات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 145 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز الترخيص للعاملين من أهالى النوبة ومن يعولوهم من أفراد عائلاتهم بالسفر على نفقة الهيئة من الجهات التى يعملون بها داخل الجمهورية إلى بلادهم الأصلية بالنوبة مرة واحدة كل سنتين ويدخل فى نفقات السفر أجور انتقالهم بين محطات السكك الحديدية وبلادهم البعيدة عن تلك الخطوط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب الثـامن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> واجبات العاملين وتأديبهم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ( الفصـل الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> واجبـات العـاملين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 146 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها ، وعليـه بصفـة خـاصة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المحدد للعمل إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق أجرًا إضافيًا طبقًا للقواعد التى تضعها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكـًا يتفق والاحترام الواجب وأن يحافظ على مظهره بما يكفل واجهــة مناسبة أمام المتعاملين مـع الهيئــة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة ، وأن يتعامل معهم وفقًا لمقتضيات اللياقة والاحترام وحسن التفاهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز واجبات وظيفته فى الوقت المناسب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر من رؤسائه بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يحافظ على مواعيد العمل مع مراعاة الأحكام المنظمة له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المحافظة على أموال الهيئة وممتلكاتها وصيانة المعدات والمهمات والآلات والدفاتر والمـلفات والمستندات فى الأماكن المخصصة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إبلاغ اليىئة بعنـوان محل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 147 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يحظـر عـلى العـامل :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المـالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقــــررة أو بمـــا يطلبه من أوراق أو وثــائق أو غيرها بما يكــون لـه الحــق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه . عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسوىف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو بعد ترك العامل الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أى ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا إلا بموافقة الرئيس المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أن يخالف إجراءات الأمن الخاصة التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يدلى بأى تصريح أو بيان عن عمل من أعمال الهيئة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان بموافقة من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يجمع بين وظيفته بالهيئة وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بشأن قصر تعيين أى شخص على وظيفـة واحـدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطــة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العــامل بأجــر أو مكـــافأة أعمــال القـوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان مشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكـًا أو صاحب مصلحة فيها أو ممـلوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام وكذلك الدخول فى المناقصات والمزايدات وغيرها من أوجه النشاط التى تتصل بعمل من أعمال الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> شراء أو استئجار عقــار أو منقــول ممـا تطـرحه الجهــات القضــائية أو الإداريــة للبيــع أو الإيجار إذا كان ذلك يتصل بعمل من أعمال الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الاشتراك فى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء وقت العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها ، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> شرب الخمر أو المواد المخدرة أو لعب القمار فى الأندية أو المحال العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قبول أى مكافأة أو عمولة أو قرض لقاء قيامه بواجبات وظيفته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يجمع نقودًا لأى فرد أو لأى جهة أو أن يوزع منشورات أو يجمع توقيعات لأغراض غير مشروعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة أو تأخير وإساءة استعمال السلطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن كتابى من الرئيس المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( الفصـل الثـانى )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التحقيق مع العاملين وتأديبيهم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 148 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تختــص الإدارة القــانونية بالهيئة بالتحقيق فى جميـع المخـالفات التى تحـال إليهــا مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (152) من هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 149 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحال العامل إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات ، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظىفى عن مدير عام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 150 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كل عامل يخــالف الواجبــات أو يخرج على مقتضى الواجــب فى أعمال وظيفتــه ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية عند الاقتضاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يعفى العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتـكــاب المخــالفة كان تنفــيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هــذا الرئيس ، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة ، وفى هذه الحــالة تكون المسئولية على مُصــدر الأمر وحده ولا يسأل العامل مدنيًا إلا عن خطأه الشخصى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 151 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز توقيع أى جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابهً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا ، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 152 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المـالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المـالية للدولة أو المساس بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 153 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل هى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; الإنـــذار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 5 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 6 &#8211; الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 7 &#8211; الإحالة إلى المعاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 8 &#8211; الفصل من الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; التنبيــه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; اللــوم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; الإحالة إلى المعاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; الفصل من الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة بعد العرض على لجنة الوظائف القيادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتحتفظ الهيئة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 154 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين قبل البدء فى التحقيق مع العامل إعلانه كتابةً على نحو يتحقق علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشمل على البيانات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاسم رباعيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الرقم القومى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> المسمى الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> موضوع المخالفة المنسوب إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> السلطة التى قررت إحالته للتحقيق وتاريخ القرار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> موعد بدء التحقيق ومكانه ، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 155 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا امتنع العامل المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابةً يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام بالموعد المحدد ، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق فى استكماله ، وينطبـق ذات الحكم فى حالة رفـض العامل تسليم أمر الاستدعاء ويتأشر على أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 156 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للمحقق فى سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجـراءات اللازمــة لضمان ســلامة التحقيق وله على الأخص ما يأتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك فى المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها ، وإثبات تاريخ الاطلاع ، وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; طلب صور أية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; طلب رأى أو شهادة أحد شاغلى الوظائف القيادية ، على أن يكون طلب الرأى أو الشهادة والرد عليهما كتابيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 157 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للعامل المحال إلى التحقيق الاطــلاع على كافة أوراق التحقيــق وتقـــديم ما يشــاء من مستندات تؤيد دفاعه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 158 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كــل عـامل يُستدعى لسماع شــهادته فى التحقيق ويمتنـــع عن الحضـــور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُسأل تأديبيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 159 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة ، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الهيئة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 160 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة العامل إلى التحقيق وتنتهى بإعداد التقرير النهائى عن نتائج التحقيق ، ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر ، يجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 161 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى العامل وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 162 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يجوز مجازاة العامل عن ذات الفعل أكثر من مرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 163 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; للرؤساء المباشرىن الذين تُحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جــزاء الإنــذار أو الخصم من الأجر ، بمـا لا يجــاوز عشــرين يومًا فى السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جــزاء الإنــذار أو الخصم من الأجر ، بمــا لا يجاوز أربعــين يـومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجـــزاءات المنصوص عليهــا فى البنــود من (1) إلى (5) مـن الفقـرة الأولى من المـادة (153) مـن هـــذه اللائحــة والبندىن (1 ، 2) من الفقرة الثانية من ذات المـادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; للمحكمــة التـــأديبية المختـصــة توقيــع أى من الجـــزاءات المنـصـــوص عليهـــا فى هـذه اللائحـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتكون الهيئة هى المختصة بالتحقيق مع العامل المنتدب أو المعار إليها وتأديبيه طبقًا لأحكام هذه اللائحة عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 164 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ، ويترتب على وقف العــامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقى من أجره ، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جُوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، وإذا جُوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإن جُوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه . ولا يجوز أن يُسترد منه &#8211; فى هذه الحالة &#8211; ما سبق أن صرف له من أجر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 165 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كل عامل يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله ، بقوة القانون مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنــائى إنهاء خـــدمة العامل يُعرض أمــره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 166 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا تجوز ترقية العامل المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز وظيفته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وإذا بُرئ العامل المُحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة ، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ ، وفى جمىع الأحوال ، لا يجوز تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 167 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق ، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، تستوفى الغرامة المشار إلىها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه ، أو بطريق الحجز الإدارى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 168 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 3 &#8211; ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مـــدة تــزيد على خمسة عشــر يومًا وحتى ثلاثين يومًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 4 &#8211; أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 169 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تسـقـط الدعـــوى التـــأديبية بالنسبة للعامل الموجــود بالخدمة بمضى ثــلاث سنــوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، و تسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعـوى الجنـائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 170 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا حُكم على العامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم مالم يكن موقوفًا عن العمل فتنتهى خدمته فى هذه الحالة اعتبارًا من تاريخ صدور قرار بالإيقاف ، ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ماسبق أن صُرف له من أجر إذا حكم عليه بالفصل أو الإحالة للمعاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 171 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمـة التـأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويعتبر محالاً للمحــاكمة الجنــائية من تاريخ صدور أمر الإحــالة من النيــابة العــامة أو قاضى التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 172 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يضــع مجـلــس الإدارة لائحـــــة تتـضـــمن جمـيــع أنــواع المخـــالفات والعـقــوبات المقــررة لهـا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب التـاسع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الـتدريـب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 173 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تضع الهيئة خطة سنوية لتدريب العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية ، خاصة عند التعيين وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى ، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء ، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء ، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المـدنية والإسعافية ودورها فى المجتمع وتحقيـق أهـدافها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتتولى لجنة إدارة التدريب بالهيئــة اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمــادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 174 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تدرج الهيئة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المـالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 175 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تتولى إدارة التدريب مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة وتقييـم الـتدريب بغـرض :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق الأهداف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ، أو خبراتهم ، أو قدراتهم التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 176 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يكون تقييم التدرييب من خلال :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين ، واهتمامهم بالبرنامج التدريبى ، وعلاقته بوظيفتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقارير المتدربين من ناحية تقييمهم للتدريب الذى حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تقـــارير الرؤســـاء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء العــاملين المـتـدربين ويتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 177 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد إدارة التدريب تقريرًا سنويًا عن تنفيذ خطة التدريب ، يكون مصحوبًا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا به خطة التدريب التالية ، وذلك للعرض على السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 178 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب كل الوقت فترة عمل ، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعًا عن العمل ، فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفًا عن التدريب المتاح له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته ، وتتولى السلطة المختصة إحالته للتحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 179 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تتحمل الهيئة كافة مصروفات تدريب العامل ويستحق العــامل كامل أجره خــلال فـترة الـتدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتعىن على العــامل الانضبــاط فى الــتدريب واجتيـاز نسبة النجاح المقررة ، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بوضع ضوابط اجتياز التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 180 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يلتزم العامل الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول ، ويلتزم العامل الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى الخدمة ضعف مدة التدريب ، وفى حالة إخلال العامل بهذا الالتزام يجب على الهيئة استرداد مصروفات التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويلتزم العامل بنقل ما اكتسبه من معــارف ومهـــارات من التدريب إلى زمــلائه ، وفقًا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 181 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تمنح مراكز تدريب الموارد البشرية شهادات تدريب عامة متخصصة فى مجالات عمل الهيئة للعاملين بها ، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 182 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة الجهاز ، إنشاء مركز تدريب الموارد البشرية كتقسيم تنظيمى داخل الهيئة وفقًا للضوابط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> توفير مكان مجهز للتدريب توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الهيئة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عـالى الجـودة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> توفير برامج تدريبية معتمدة محليًا أو دوليًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> توفير الاعتماد المـالى اللازم بموازنة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 183 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مركز تدريب الموارد البشرية نظام التدريب والتأهيل والإعداد متضمنًا على الأخص ما يأتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية بالهيئــة خــلال الربع الأخــير من كــل سنة ، وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الهيئة سنويًا وذلك بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية بعد تكليفها من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الهيئة الإلكترونى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية عند تنفيذ البرامج التدريبية وأن يراعى فى نظام التدريب اتباع الأساليب التفاعلية والتشاركية بما يعزز القدرات المهارية للعاملين ، والقدرات المؤسسية للهيئة على أن يكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على أن يـتـم عرض برامج التدريب والتأهيل على السلطــة المختصــة لاعتمــادها ، وأن يكون تقييم هذه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 184 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجوز للهيئة تنفيذ برامج تدريبية لغير العاملين بها بناءً على طلبهم وذلك بهدف إكسابهم المهارات التخصصية لأنشطة الهيئة على أن تحدد السلطة المختصة القيمة المـادية لهذه البرامج أو مجانًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 185 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة لائحة التدريب الخارجى لغير العاملين بالهيئة وذلك بعد اعتمادها من الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب العـاشر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> انتهـاء الخـدمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 186 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتىة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بلوغ سن الستين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الاسـتقـالة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فقـد الجنسىـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الـوفــاة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 187 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تُعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانًا بأسماء العاملين الذين سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتعلن إدارة الموارد البشرية العامل بتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة قبل بلوغها بشهرين على الأقل ، وتسلم كل من العامل ورئيسه المباشر والإدارات المعنية صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم العامل صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 188 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول الاستقالة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 189 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا قدم العامل استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 190 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنة بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز خـــلال هذه المدة إرجــاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحــة العمــل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقـرة السـابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 191 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الموافقة على قبول الاستقالة ، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخــاذ إجراءات تأديبية ضــد العامل ، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ العامل فورًا بذلك . وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 192 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المـادة (190) من هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 193 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تارىخ صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفًا عن العمل قبل صدور الحكم ، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ، ولا يجوز أن يُسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 194 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا فقد العامل جنسيته المصرية يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تارىخ فقد الجنسية ، ويعتبر ما تقاضاه العامل من تاريخ فقد الجنسية وحتى تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجـر مقـابل عمـل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 195 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر ، أو إذا انقطع العامل عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل ، يجب على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تارىخ الانقطاع المتصل عن العمل ، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 196 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا ثبت عدم لياقة العامل للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته ، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته . وفى جمىع الأحوال تنتهى خدمة العامل إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 197 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا التحق العامل بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 198 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا حكم على العامل بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعـرض الأمــر على السلطــة المختـصــة أو من تفــوضه لإصـــدار قـــرار بإنهـاء خــدمتـه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر على العامل لأول مرة لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة الموارد البشرية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظـروف الواقعة أن بقـاء العامل فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 199 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> إذا توفى العامل يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ وفاته ، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل ثم لأرشــد الأولاد ثم لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 200 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للعامل الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويجوز للهيئة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لأحكام هذه اللائحة وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 1 &#8211; إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمىن الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> 2 &#8211; إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا ، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهمـا أقـل . ولا ىجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المـادة بالهيئة أو أحد فروعها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 201 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجب البت فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولاً بحكم القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 202 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> على إدارة الموارد البشرية بالهيئة إذا تقدم العامل بطلب كتابى برغبته فى الإحالة للمعاش المبـكـر أن تثبت عليه تاريخ وروده طبقـًا لحكم المـادة (201) من هـذه اللائحـة وأن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه فورًا على السلطـة المختصة مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة العامل من واقع ملف خدمته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 203 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجوز للسلطة المختصة أو من يفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمـادة السابقة إخطار العامل بإرجاء النظر فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إخطاره ، وذلك لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال ، على أن ترسل هذه الخطة إلى إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 204 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يجــب على العـــامل أن يستمر فى عمـــله إلى أن يعـلن بقرار قبول طــلب الإحـــالة إلى المعاش المبكر أو إلى أن ينقضى الميعادان المنصوص عليهما فى المـادتين (202 ، 203) من هذه اللائحة بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> البـاب الحادى عشـر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> الأحكام العامة والانتقالىة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 205 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تارىخ العمل بهذه اللائحة ، إعادة تعيين العاملين المعينين قبل العمل بأحكام تلك اللائحة ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالهيئة ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 206 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين العامل المعين قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط الآتية </u>:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يكون العامل قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يكون العامل مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنه الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 207 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> يصرف لأفراد الأمن والسائقين وعمال الخدمات المعاونة الزى الخاص الذى يتقرر لهم ويتحتم عليهم اســتعمال هذا الـزى أثناء تأديه العمـــل وإلا تعـــرضوا للمساءلة إداريًا وذلك فى ضوء الأحكام الواردة بلائحة المخازن الحكومية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 208 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تلتزم الهيئة بتحديث الهياكل التنظيمية ، وبطاقات الوصف ، ودورات العمل ، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها ، كما تلتزم الهيئة بوضع مؤشرات ومعايير الأداء ، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية ، وسبل تحقيق رضاء المواطنين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مــادة ( 209 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> فى تارىخ نفاذ هذه اللائحة ينقل العاملون بالهيئة إلى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى المعتمد من مجلس إدارة الهيئة والدرجات الواردة بالجدول الأساسى لمستويات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة وتحدد أقدمياتهم فيها طبقـًا لقواعد نقل العاملين التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية والمعتمد بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة ببطاقات وصف الوظائف المعتمدة والمتضمنة ،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>وعـلى الأخــص</u> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نوع مستوى التأهيل العلمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">  الخبرة النوعية والزمنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> القدرات والمهارات اللازمة للعمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> التدريب الذى تتيحه الهيئة.</span></p>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d9%81/">قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/51 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 04:06:58 by W3 Total Cache
-->