<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قـانون-رقـم-5-لسنـة-2022-بإصدار-قانون-تنظيم/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 21:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 21:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6162</guid>

					<description><![CDATA[<p>قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية باسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتي<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/">قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسـم الشـعـب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيـس الجمهـورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الأولي)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم 194 لسنة 2020، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الثــانية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الثــالثة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الرابعــة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الخــامسة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المــادة الســادسة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( الموافق 8 فبراير سنة 2022م).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتـاح السيسـي</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الأنشطة المـالية غير المصرفية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( البـاب الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعريفات وأهداف القانون</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 1 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في تطبيـق أحكام هـذا القـانون يقصـد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- رئيس الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الأنشطة المـالية غير المصرفية : الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المـال ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، التخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، والتمـويل الاسـتهلاكي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- التكنـولوجيا المـالية : آليــة تستـخــدم التقنيــة التكنــولوجية الحـديثة والمبتكـرة في القطاع المـالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المـالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقــــات أو الـبرامـــج أو المنصـــــات الرقمـيـــــة أو الـــذكــاء الاصـطـنــــاعي أو السجـلات الإلكـترونية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- التكنولوجيا المـالية الرقابية : اسـتخدام الهيئـة للتطبيقـات التكنـولوجية للرقــابة علي الالتزام بالقــوانين والقواعد المقررة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- التكنولوجيا المـالية الإشرافية : آليـة تعني بجمـع البيـانات رقميًا والتحقـق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- المنصة الرقمية : نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسـائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9- أمن البيانات (الأمن السيبراني) : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10- الهوية الرقمية : أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخـص طبيعي أو اعتبـاري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">11- السجـل الرقمـي : سجل إلكــتروني يتضمن البيــانات المتعلقــة بالمعـــاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقــًا لأحكــام هذا القانون ، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">12- العقـد الرقمـي : عقـد يتضمن حقـوق والتزامات المتعـاقدين بشكل إلكتروني ، ويمكن تسجيله في سجل رقمي . كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">13- خـدمات التعهـيد : الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية إلي طـرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">14- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي : نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المـالي الحالي وأهدافهم المـالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المـالية غير المصرفية ، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">15- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر : أحـد منتجـات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">16- التطبيقات الإلكترونية للتأمين : نمــوذج أعمــال قـائم عـلي اسـتخـدام التقنيـات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">17- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي : نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبـادل البيـانات أو المعلـومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">18- الشمول المـالي : إتاحة مختلف الخدمات المـالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفـة منــاسبة مع حماية حقــوق المستـفـيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 2 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المـالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المـالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المـالية المرتبطة بها ، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون علي وجه الأخص ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المـالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المـالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المـالي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المـالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مـع الغـير .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المـالية غير المصـرفية باستخـدام التكنولوجيا المــالية ، عن مخـالفة أحـكــام هـــذا القــانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9- إعداد ونشر الدراسات والإحصـاءات اللازمـة لتعـزيز مـزاولة الأنشطـة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10- نشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية ، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلي نمـوها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( البـاب الثـاني )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مزاولو الأنشطة المـالية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 3 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات . وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 4 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 5 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (6) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (4) من هذا القانون ، يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخري اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 6 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- حالات الشطب من السجل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 7 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 8 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- التطبيقات الإلكترونية للتأمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( البـاب الثـالث)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحكـام عـامة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 9 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص ، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (6) من هذا القانون ، باختبــار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة علي عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المـالية لفترة لا تزيد علي سنتين ، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المـالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المـالية غير المصرفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدني لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفي الشركات الناشئة من رسم الترخيص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 10 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- تحديد مبلغ التمويل الممنوح ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد ، وشروطه ، وقيمة كل منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل ، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 11 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للبيانات المدرجة علي الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، حجية المحررات الرسمية في الإثبات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 12 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد ، علي أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوي للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي تقررها الهيئة في هـذا الشـأن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 13 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 14 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المـادة من رئيس الهيئة ، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (4) من هذه المـادة إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه ، وذلك لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيدًا له ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 15 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المـالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 16 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال ، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، وعدم حجبها إلا علي سند من القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( البـاب الرابـع)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقـوبات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 17 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 18 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة ، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 19 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعـاقب بغـرامة لا تقـل عـن خمسين ألف جنيــه ولا تزيـد عـلي خمسمائة ألـف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (7) من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 20 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 21 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (13) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 22 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضــامنة للوفــاء بما يحكم بـه مـن عقـوبات مـالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 23 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة ( 24 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/">قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 9/422 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-17 16:05:36 by W3 Total Cache
-->