<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85-159-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%80%D8%A9-2022-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قـانون-رقـم-159-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-ا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 23:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-159-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 23:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[<p>قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-159-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/">قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسـم الشـعـب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيـس الجمهـورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الأولي)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(4)، (6)، (/7 فقرة أولي)، (8)، (10)، (11)، (16/فقرة ثانية)، (19)، (/20 بند 3)، من القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، النصوص الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 2 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في تطبيق أحـكـام هـذا القــانون يقصــد بكــل مـن المصطلحات الآتيــة المعني المبين قـرين كـل منهـا :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الهيئـة : الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المؤسسات التدريبية : الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهليـة والخاصة المرخصة التي تقدم الخدمة التدريبية في صورة برامج موصوفة محددة تهدف إلي حصول المتدرب علي شهادة اجتياز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">البرامج التعليمية أو التدريبية : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس أو المتدرب المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تدريبي ، والذي يتم منح الدارس أو المتدرب درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المنهـج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم المنشودة في فترة زمنية محددة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المؤهـل : درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوي معينًا من المعارف والمهارات والكفايات بعد اجتياز البرنامج التعليمي أو التدريبي المحدد لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإطار الوطني للمؤهلات : المواصفات المحددة لجميع المؤهــلات المعتمدة داخــل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة ، مصنفة تبعًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوي نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التقييـم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية أو التدريبية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور ، وما يلزم لتلافيها ، تحقيقًا لمستوي الجـودة المطلـوب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ضمـان الجـودة : استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية من مناهج وبنية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاعتمـاد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمي أو التدريبي لمعايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المعايير القياسية : الأســس التي تضعـهـا اللجـان المتخصصة بمشـاركة جميـع الجهــات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمـة ، وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية أو التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المعايير المعتمدة : المعــايير التي تحــددها المؤسســة التعليميــة أو التـدريبيـة لذاتهــا ، وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 4 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات ، وعلي الأخص :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1-وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب ، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد ، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ، وإعلام المجتمع بمستوي المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها ، وفقًا لرسالتها المعلنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات ، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، ومراجعته ، وتطويره وفقــًا للمستجـــدات ، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنـواعه ومراحـله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجــودة والتطــوير لــدي المؤسـســات التعليميــة أو التدريبية ، والمجتمع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- وضــع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مــدي استيفــاء المؤسـســة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية أو التدريبية بالتقييم الذاتي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية ، للاعتماد والتطوير المستمر لها ، في ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية أو التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- تقييم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية أو التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- إصدار شهادات الاعتماد ، وتجديدها ، وإيقافها ، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدني من شروط الاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور ، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها ، تحقيقًا لمستوي معايير الجودة المطلوبة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">11-الترخيص للأفراد ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية ، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقييم ، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية ، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">12- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهـــداف ونظـــام عمل الهيئـــة في ضـــوء المستجـدات والتطـورات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">13- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفـق ثوابـت الأمـة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">14- المشاركة في المؤتمرات الدولية ، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 6 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها ، والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي جميع الأحوال ، لا يعتد بأية شهادات اعتماد صادرة من جهات غير مرخص لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يتم الاعتراف بأية شهادات اعتماد دولية ما لم يتم إخطار الهيئة بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (/7 فقرة أولي):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، علي أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالي ، وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات التدريبية ، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفـع غير النقــدي الصادر بالقــانون رقم 18 لسنة 2019 ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تحدد اللائحة فئات هذه الرسوم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 8 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحدد مجلس إدارة الهيئة فئات الرسوم الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(أ) رسوم مراجعة وزيـــارة الاعتماد للبرامــج وحزم البرامج بما لا يجـــاوز خمسين ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ب) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسي للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(جـ) رسوم مراجعة وزيـــارة الاعتمـــاد للمؤسسات التدريبية بما لا يجـــاوز ثلاثين ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(د) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(هـ) رسوم مراجعـــة وزيــارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العــالي والتدريب الدوليـــة بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعــادلها داخل وخارج جمـهـــورية مصـر العـربية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبمـا يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(و) رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة علي النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المـادة (7) من هذا القانون بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد ، وترد هذه الرسوم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشـار إليـه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 10 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب مستوفي ، وتقدم نسخة من التقرير إلي الوزارات والجهــات الحكومية المختصة مع إتــاحة إطــلاع الجميع عليه ، علي أن يتضمن التقرير بيانًا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وأسباب القرار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج لجميع المعايير المعتمدة ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطـار الكتـابي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 11 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلي كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (16/ فقرة ثانية):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجوز انعقــاد المجلس بنــاءً علي طلب سبعة من أعضــائه ، وفي جميع الأحــوال لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور تسعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة  ( 19 ):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويكون لها إنشاء إدارات فنية وتشكيل لجان متخصصة لتحقيق أهدافها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (/20 بنـد 3):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الرسوم المقــررة في هــذا القانون لمراجعــة البرامج ، وزيــارات الاعتماد للبرامج أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد، والزيارات الاستطلاعية، والمتابعة والمراجعة الدورية والتظلم من قرارات الهيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>(المادة الثــانية</strong> <strong>)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضاف عبارة &#8220;أو التدريبية&#8221; بعد كلمة &#8220;التعليمية&#8221; أينما وردت في المواد أرقام (3)، (5)، (9)، (12)، (13)، (15) من القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتضاف عبارة &#8220;والتدريب&#8221; بعد كلمة &#8220;التعليم&#8221; الواردة في المـادة رقم (3) ، وأينما وردت بالفقرة الأولي من المـادة رقم (14) من القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كمــا تضـــاف مــادتان جـــديدتان برقمــي (5 مكــررًا)، (10 مكــررًا) إلي القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه ، نصهما الآتي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (5 مكررًا):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد ، أن تطلب من الهيئة إجراء زيــارة استطلاعية ، للوقــوف علي مدي تحقيقهـــا للمعايير القياسية المطـلـوبة ، وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفاع غير النقدي المشـار إليـه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (10 مكررًا):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للهيئة في حالة وجود نقص في استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المعتمدة ، لا يؤثر علي الفاعلية التعليمية أو التدريبية ، أن تمنح المؤسسة اعتمادًا مشروطـًا لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا غير قابلة للتجديد ، علي أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما في حالة وجود قصور في استيفــاء هـذه المعايير يـؤثر علي الفــاعلية التعليميــة أو التدريبية ، وكان من الجائز تلافيه ، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد لتلافي هذا القصور ، علي أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذلك كله وفقــًا للإجراءات والضوابط والمواعيد التي تحــددها اللائحــة التنفــيذية لهـذا القـانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>(المادة الثــالثة)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>(المادة الرابعــة</strong> <strong>)</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الأول سنة 1444هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عبد الفتـاح السيسـي</strong></span></p>
<p style="text-align: right;">للاطلاع علي الصورة الرسمية <a href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2023/03/159.pdf?x58142">هنا</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-159-%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%80%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/">قـانون رقـم 159 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 00:01:52 by W3 Total Cache
-->