<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D9%82%D9%85-1216-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قرار-رئيس-مجلس-الوزراءرقم-1216-لسنة-2017-بإصد/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 01:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%b1%d9%82%d9%85-1216-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اللوائح]]></category>
		<category><![CDATA[قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5013</guid>

					<description><![CDATA[<p>قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%b1%d9%82%d9%85-1216-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af/">قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>قرار رئيس مجلس الوزراء</strong><strong><br />
</strong><strong>رقم 1216 لسنة 2017</strong><strong><br />
</strong><strong>بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية</strong><strong><br />
</strong><strong>الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>رئيس مجلس الوزراء</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الدستور؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و على اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و على اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و بعد موافقة مجلس الوزراء؛</span><br />
<span style="color: #000000;">و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>قـرر</strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة 1 &#8211; إصدار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة 2- إصدار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المادة 3- إصدار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، و يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.</span><br />
<span style="color: #000000;">صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 1 رمضان سنة 1438هـ</span><br />
<span style="color: #000000;">         (الموافق 27 مايو سنة 2017م).</span></p>
<table class=" alignright" width="50%">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #000000;"><strong> رئيس مجلس الوزراء<br />
مهندس/ شريف إسماعيل</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الأول</strong><strong><br />
</strong><strong>الأحكام العامة</strong><strong><br />
</strong><strong>مادة 1</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>على كل وحدة أن تتخذ الإجراءات التالية لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية</u><u>:<br />
</u>1- تطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات المنفذة لهما على جميع الموظفين بعدالة و نزاهة و شفافية دون تمييز أو محاباة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  تعريف الموظفين بحقوقهم و واجباتهم، و أهداف الوحدة التى يعملون بها من خلال تدريب مبدئى تنظمه إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- تحديث هيكلها التنظيمى بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها و اختصاصاتها و احتياجاتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- استطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة و رضائهم عنها ، و ذلك وفقًا للآليات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  تلافى أوجه القصور في أداء الخدمات من خلال التدريب المستمر للموظفين ، لتطوير و تنمية قدراتهم و مهاراتهم الوظيفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 2</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يُقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها</u><u>:<br />
</u>1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة و التى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات و ما يعادلها من تقسيمات.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية، و التى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">6-  الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">7-  الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">8- كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى و أجر مكمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">9- السنة : السنة المالية للدولة.</span><br />
<span style="color: #000000;">10- الوزير المختص : الوزير المعنى بالخدمة المدنية.</span><br />
<span style="color: #000000;">11- الجهاز : الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">12- القانون : قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.</span><br />
<span style="color: #000000;">13- الرئيس المباشر : مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفى الإشرافى لكل منهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 3</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشأ لكل موظف بالوحدة ملف إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحسب الأحوال تودع به الوثائق و البيانات و المعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، و الملاحظات المتعلقة بعمله و تقارير تقويم أدائه.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما يُودع بالملف المذكور ما يثبت جديته من الشكاوى و البلاغات المقدمة ضد الموظف، و ذلك بعد تحقيقها و سماع أقواله فيها.</span><br />
<span style="color: #000000;">و في حالة الملف الإلكترونى يجب أن يكون مؤمنًا، و في حالة الملف الورقى يجب أن ترقم أوراق الملف و يثبت رقم كل ورقة و مضمونها على غلافه و لا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>لجنة الموارد البشرية</strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 4</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تُشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية، و عضوية كل من </u><u>:<br />
</u>1-  أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة تختاره السلطة المختصة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- المسئول الأول عن الشئون القانونية بالوحدة أو من يفوضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- أحد أعضاء اللجنة النقابية – إن وجدت – يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ، أو عضو ترشحه النقابة العامة من بين موظفى الوحدة في حالة عدم وجود لجنة نقابية.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- المسئول الأول عن الموارد البشرية بالوحدة أو من يفوضه.</span><br />
<span style="color: #000000;">على أن يتولى أمانة اللجنة أحد موظفى إدارة الموارد البشرية بالوحدة يختاره المسئول الأول عن الموارد البشرية دون أن يكون له صوت معدود.</span><br />
<span style="color: #000000;">و تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر في مقر الوحدة ، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة ، و لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.</span><br />
<span style="color: #000000;">و يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 5</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    يُنشأ سجل إلكترونى أو ورقى أو كليهما بحسب الأحوال بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية.</span><br />
<span style="color: #000000;">   و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على الأخص على تاريخ انعقاد اللجنة و أسماء الحاضرين و الموضوعات المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى اتخذتها اللجنة و الأسباب التى بُنيت عليها ، و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و أمين اللجنة على محاضر الجلسات.</span><br />
<span style="color: #000000;">و لا تعتبر اقتراحات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بناءً على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين ، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 6</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات لجان الموارد البشرية إلا بناءً على قرار صادر عن السلطة المختصة أو عن جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى أو بناءً على طلب الجهاز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>إتاحة و نشر القرارات </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 7</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعلن جميع القرارات التى تصدر في شأن الخدمة المدنية ، بطريق الإتاحة على الموقع الإلكترونى للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع في أماكن ثابتة و بارزة و مؤمنة في كل من المركز الرئيسى للوحدة و فروعها ، و ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإتاحة أو النشر.</span><br />
<span style="color: #000000;">و تثبت الإتاحة أو النشر و الرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة الموارد البشرية المختصة مع تسجيل ذلك في سجل يعد لهذا الغرض ، و يلتزم الموظف بتتبع القرارات التى أتيحت أو نشرت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>طلب الرأى من مجلس الدولة </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 8</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشأ بالجهاز قاعدة بيانات بالفتاوى الصادرة من مجلس الدولة في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة ، على أن يتم تلخيص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى و العمل على إتاحتها على الموقع الإلكترونى للجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 9</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للسلطة المختصة أو من ينوب عنها قانونًا طلب الرأى من مجلس الدولة في أية مسألة تتعلق بتطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة ، على أن يتضمن هذا الطلب عرضًا شاملاً و مفصلاً للوقائع مشفوعًا بحالة واقعية ، و مرفقًا به المستندات المتعلقة بالموضوع .</span><br />
<span style="color: #000000;">و في جميع الأحوال يتعين إخطار الجهاز بصورة من طلب الرأى عند إرساله لمجلس الدولة للتحقق من عدم وجود سابقة إفتاء في حالة مماثلة ، و كذا بصورة من الإفتاء الصادر قبل تنفيذه لإضافته إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة و للنظر في تعميمها في الحالات المماثلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تدريب الموظفين </strong><strong> </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 10</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية ، خاصة عند دخول الخدمة و عند الترقية لدعم المسار الوظيفى ، و ذلك بعد تحديد و تحليل الاحتياجات التدريبية و تقارير تقويم الأداء ، بهدف تطوير و تنمية قدراتهم و مهاراتهم و كفاءتهم الوظيفية و رفع معدلات الأداء ، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية و دورها في المجتمع و تحقيق أهدافها.</span><br />
<span style="color: #000000;">و تتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج و الدورات التدريبية و اعتمادها من السلطة المختصة و إرسال صورة منها إلى الجهاز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 11</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     تُدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 12</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة ، و تقييم التدريب بغرض</u><u>:<br />
</u>1-  التعرف على المشاكل الإدارية و التنظيمية التى تؤثر على التدريب. </span><br />
<span style="color: #000000;">2-  التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  الوقوف على صلاحية أساليب و طرق التدريب المستخدمة في تحقيق الأهداف .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ، أو خبراتهم ، أو قدراتهم التدريبية .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  قياس فاعلية و أثر التدريب على المتدرب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 13</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يكون تقييم التدريب من خلال </u><u>:<br />
</u>1-  تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظار المتدربين ، و اهتمامهم بالبرنامج التدريبى ، و علاقته بوظيفتهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  تقارير المتدربين من ناحية تقييمهم للتدريب الذى حصلوا عليه و مدى الاستفادة منه .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين  .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 14</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد إدارة الموارد البشرية تقريرًا سنويًا عن تنفيذ خطة التدريب ، يكون مصحوبًا بالإحصاءات و النتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا به خطة التدريب التالية ، و ذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدًا للاعتماد من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 15</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل ، و يعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعًا عن العمل  .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته ، و تتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 16</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يتعين على الموظف الانضباط فى التدريب و اجتياز نسبة النجاح المقررة ، و فى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تُسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناءً على طلبه ، و تحملت الوحدة تكلفة التدريب  .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 17</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلتزم الموظف الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول ، و يلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى الخدمة ضعف مدة التدريب ، و فى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف و مهارات من التدريب إلى زملائه ، وفقًا للآليات و الضوابط التى تضعها السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مركز تنمية الموارد البشرية </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 18</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجوز بقرار من السلطة المختصة، إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمى داخل الوحدة ، بعد موافقة الجهاز , و وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس الجهاز مراعيًا الضوابط الآتية </u><u> </u><u>:<br />
</u>1-  ألا يقل عدد موظفى الوحدة عن 500 موظف .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  أن يكون هناك جدوى من إنشاء المركز .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  توفير مكان مجهز للتدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عالى الجودة .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  توفير برامج تدريبية معتمدة محليًا أو دوليًا .</span><br />
<span style="color: #000000;">6-  توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيًا .</span><br />
<span style="color: #000000;">7-  ما يفيد توفر الاعتماد المالى اللازم .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يتعين على الجهاز الانتقال للمعاينة للتحقق من توافر الضوابط المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 19</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يضع مركز تنمية الموارد البشرية نظام التدريب و التأهيل و الإعداد مراعيًا الآتى </u><u>:<br />
</u>1-  تحديد و تحليل الاحتياجات التدريبية بالوحدة خلال الربع الأخير من كل سنة ، و ذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  تخطيط و تصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الوحدة سنويًا، و ذلك بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الوحدة الإلكترونى.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- التركيز على الجوانب العملية و التطبيقية عند تنفيذ البرامج التدريبية و أن يراعى فى نظام التدريب اتباع الأساليب التفاعلية و التشاركية بما يعزز القدرات المهارية للموظفين ، و القدرات المؤسسة للوحدة ، و ذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية على أن يتم عرض برامج التدريب و التأهيل على السلطة المختصة لاعتمادها ، و أن يكون تقييم هذه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 20</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون الترشح للبرامج التدريبية التى ينظمها المركز من قبل إدارة الموارد البشرية ، و يجوز للوحدة قبول طلب الموظف بالالتحاق بأحد البرامج وفقًا لاحتياجاته الوظيفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 21</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تمنح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة متخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها ، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 22</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>تدريب الشباب :</strong><strong><br />
</strong>      يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب على الأنشطة و الأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم , بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية و مؤسسات المجتمع المدنى و أصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل عمالة مدربة و مؤهلة ، و ذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><u>و فى جميع الأحوال يتعين أن يشمل نظام التدريب ما يأتى </u><u>:<br />
</u>1-  نموذج طلب التدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  قواعد و شروط التدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  حقوق و التزامات المتدرب. </span><br />
<span style="color: #000000;">4-  الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتدرب .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  الشهادة التى تمنحها الوحدة فى نهاية التدريب .</span><br />
<span style="color: #000000;">و لا يترتب على هذا التدريب أى التزام على الوحدة بالتعيين .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ذلك وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثانى</strong><strong><br />
</strong><strong>الوظائف و العلاقة الوظيفية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوظائف </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 23</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للوحدة تعديل هيكلها التنظيمى و جدول وظائفها بعد العرض على الجهاز للقيام بدوره وفقًا لأحكام القانون ، و على الوحدة إمداد الجهاز بكافة ما يطلبه من بيانات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 24</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجب عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية إلى مجموعات نوعية اتباع المعايير الآتية </u><u>:<br />
</u>1-  أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفيًا يضم الوظائف المتماثلة و المتشابهة فى طبيعة الواجبات و المسئوليات و إن اختلفت فى مستويات التدرج المالى .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  أن تتحدد المجموعة النوعية المناسبة للوظائف و اشتراطات شغلها ، وفقًا لطبيعة الأنشطة و مجالات أعمالها ، و بمراعاة معايير تقييم و توصيف الوظائف التى تصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  أن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصصية .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية و الكتابية .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 25</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية ، فيما بين </u><u>:<br />
</u>1- المجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى مناسبًا لشغلها وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  المجموعات النوعية التى تتشابه وظائفها فى الواجبات و المسئوليات ، وفقًا لمعايير تقييم و توصيف الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز و الفائض فى الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التعيين فى الوظائف </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 26</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقًا لأحكام القانون و هذه اللائحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 27</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية بكل وحدة أن تُعد ، بصفة دورية كل ستة أشهر و كلما رأت السلطة المختصة ، حصرًا بالوظائف الممولة فى كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التى تنتمى إليها ، و أن تحدد الوظائف المشغولة منها و الوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلى عند الحصر ، و أن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها فى ضوء احتياجات العمل و المقررات الوظيفية للوحدة ، و وسيلة شغلها .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يُرسل البيان المنصوص عليه الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 28</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين عند كل تعيين استيفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل ، وفقًا لأحكام القانون الصادر فى هذا الشأن ، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام .</span><br />
<span style="color: #000000;">و على الوحدة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها و مستوياتها الوظيفية و المجموعة الوظيفية و النوعية التى تنتمى إليهما .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يُرسل البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 29</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقوم الجهاز بمراجعة البيانات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى ضوء الهيكل التنظيمى للوحدة و جدول وظائفها و بطاقات الوصف الوظيفى ، و وفقًا للمقررات الوظيفية و احتياجات العمل و معدلات الأداء الفردى و الإنجاز الكلى لتقييم مدى احتياجها لشغل الوظائف المطلوبة ، و تُخطر الوحدة بالقرار الصادر من الجهاز فى هذا الشأن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 30</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشأ بالجهاز قاعدة أسئلة إلكترونية فى كل تخصص وفقًا لمتطلبات شغل كل وظيفية ، على أن يقوم الجهاز بإدارة هذه القاعدة و تحديث بياناتها بصفة مستمرة و منتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ، و ذلك كله تحت إشراف الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 31</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير ، و فى الأول من يونيو من كل سنة ، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة و الجهات التابعة لها ، و محليًا على مستوى كل محافظة و مديريات الخدمات التابعة لها ، مع تحديد مسميات الوظائف و شروط شغلها و ذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 32</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة و الممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل ، و يُرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة .</span><br />
<span style="color: #000000;"><u>و يجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين و منها </u><u>:<br />
</u>1-  مسمى الوظيفية المعلن عنها و مستواها و مجموعتها النوعية و الوظيفية .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  ملخص بطاقة وصف الوظيفة .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  محل العمل .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  المستندات المطلوبة و مكان تقديمها و آخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  معايير المفاضلة بين المتقدمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 33</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُسجل المتقدمون للوظائف المُعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالإعلان ، و ذلك خلال المدة المحددة بالإعلان ، و يُنشر جدول الامتحان و أرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية ، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان و ميعاد و توقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 34</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُشكل فى الجهاز ، بقرار من الوزير المختص ، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز ، و عضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز ، و عدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات و التقويم ، و الإحصاء ، و الإدارة ، و القانون ، والتخصصات المهنية و الوظيفية المختلفة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و للجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة , و تضع اللجنة القواعد و الإجراءات المتعلقة بسير العمل بها و بأمانتها الفنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 35</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تختص لجنة الاختيار بالآتى </u><u>:<br />
</u>1-  وضع الأسس العامة للامتحانات ، و بيان طريقة أدائها ( إلكترونية – تحريرية – شفوية – عملية &#8211; أو بأكثر من طريقة) و تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  تحديد وسائل الإشراف و التأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة و الشفافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 36</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومى المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة و رقم جلوسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 37</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد لجنة الاختيار الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم ، و عند التساوى فى الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة , فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً , فالأقدم تخرجًا , فالأكبر سنًا , فالأكثر إلمامًا بلغة الإشارة أو المهارات السلوكية أو اجتياز دورات تدريبية حسب طبيعة كل وحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 38</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعلن الجهاز النتيجة المبدئية للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية ، بعد اعتماد لجنة الاختيار من الوزير المختص , و ذلك من خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد فى الإعلان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 39</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو الجهاز من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين , أو من ترتيبه فى هذه القوائم المبدئية , و يُقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها و ذلك بعد سداد الرسم المقرر ، و يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان و المستندات المقدمة من المتظلم .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية ، سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها , و ذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 40</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائى للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة اللازمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و لإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة , و ذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين و بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة ، و يعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 41</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها للنظر فى تعيين المرشحين فى الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.</span><br />
<span style="color: #000000;">و تعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها.</span><br />
<span style="color: #000000;">و يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 42</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تُلغى نتيجة كل من يثبت أنه سجل بيانات أو قدم أوراقًا على الموقع تخالف الأوراق الرسمية التى تقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 43</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعد الجهاز قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب فى حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه ، و تكون هذه القائمة صالحة فى حدود العدد الباقى فقط ، و تسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 44</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الالكترونى أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و على مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المُعين فور صدور قرار التعيين ، للتقدم لتسلم العمل و ذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين ، و بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة ، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ آخر إخطار اعتُبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 45</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يلتزم المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية </u><u>:<br />
</u>1-  بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  صحيفة الحالة الجنائية .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة و مصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ، خلال الأربع سنوات السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;"> 4-  قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى و تحليل المخدرات .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  شهادة الميلاد المميكنة .</span><br />
<span style="color: #000000;">6-  أصل المؤهل الحاصل عليه .</span><br />
<span style="color: #000000;">7-  شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .</span><br />
<span style="color: #000000;">8-  شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .</span><br />
<span style="color: #000000;">9-  إقرار الحالة الاجتماعية .</span><br />
<span style="color: #000000;">10- إقرار الذمة المالية .</span><br />
<span style="color: #000000;">11-  أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 46</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد إدارة الموارد البشرية فى كل وحدة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا أو كليهما بحسب الأحوال ، لقيد الموظفين تحت الاختبار توضح به بداية و نهاية فترة الاختبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 47</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناءً على تقارير شهرية تُعد بمعرفة الرئيس المباشر و تُعتمد من الرئيس الأعلى ، و يتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحًا به أوجه القصور فى أدائه و كيفية معالجتها و عما إذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملةً أم جزءًا منها أم لم يتفادها مطلقًا ، و يوقع الموظف بالعلم و الاستلام و يودع الأصل بملف الخدمة ، و فى حالة رفضه التوقيع و الاستلام يتأشر على الأصل بذلك و يُودع بملف خدمته .</span><br />
<span style="color: #000000;">و عند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يُعرض التقرير النهائى على لجنة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 48</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">     <u>تنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار فى الحالات الآتية </u><u>:<br />
</u>1-  إذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  إذا أتيحت له فرصة التدريب و لم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة الاختبار .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 49</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانونًا و موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 50</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر بنموذج التعاقد المشار إليه فى المادة السابقة قرار من الوزير المختص بعد دراسة الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>التعيين فى الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية</strong><strong>: </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 51</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بيانًا شهريًا عن الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف و مستوياتها الوظيفية ، و شروط شغلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">و يعرض البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 52</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن كل وحدة عن الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر ، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف ، و مستوياتها الوظيفية ، و وصف موجز لها ، و الشروط و القدرات اللازمة لشغلها ، و المدة المحددة لتلقى الطلبات و الجهة التى تقدم إليها ، على ألا تقل مدة الإعلان و تلقى الطلبات عن شهر ، و يتقدم لهذا الإعلان العاملون بالوحدة و غيرهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 53</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشكل فى كل وحدة ، بقرار من السلطة المختصة ، لجنة للوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده و عضوية ستة من الخبراء و المتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها ، و الإدارة ، و الموارد البشرية ، و تكنولوجيا المعلومات ، و القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الوحدة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة للوظائف القيادية و أخرى لوظائف الإدارة الإشرافية إذا ارتأت الحاجة لذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">و تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية و النظر فى الاختيار من بين المتقدمين , و النظر فى تقويم أداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد. </span><br />
<span style="color: #000000;">و على اللجنة أن تستعين بالجهات المعنية بحسب الأحوال للتأكد من توفر صفات النزاهة فى المرشحين على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية ، و أسباب جدية .</span><br />
<span style="color: #000000;">و للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لهم صوت معدود .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 54</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون للجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة ، تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها و إعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 55</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ما يأتى </u><u>:</u></span><br />
<span style="color: #000000;">1-  أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات و القدرات اللازمة لشغل الوظيفة و إنجازاته السابقة .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها و تطوير الأنظمة التى تحكم العمل و تبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا و قابلة للقياس و التطبيق و مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية و البشرية المتاحة ، و ذلك وفق النموذج الذى يضعه الجهاز و يصدر به قرار من الوزير المختص .</span><br />
<span style="color: #000000;">و توفر الأمانة الفنية كافة البيانات و المعلومات لكل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 56</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هى </u><u>:<br />
</u>1-  القدرات العلمية : و من مؤشراتها الحصول على درجات علمية ، و إجادة لغات أجنبية ، و القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ، و الاشتراك فى المؤتمرات و إعداد البحوث و المذكرات الفنية و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  التاريخ الوظيفى : و يشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم ، و الانجازات التى حققها أثناء حياته الوظيفية ، و سابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  المقترح التطويرى : الذى تقدم به للوحدة المعلنة ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  السمات الشخصية : و تشمل على الأخص مهارات القيادة و اتخاذ القرارات و الإبداع ، و حل المشكلات و إدارة الأزمات ، و مهارات الاتصال و الإقناع و العرض ، و يحدد لهذا المعيار خمسة و عشرون درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و تراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة و أعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها ، على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار ، و عند التساوى يرجح المرشح الأصغر سنًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 57</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد لجنة الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة و حسن السمعة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ترسل هذه القائمة ، بعد اعتمادها من السلطة المختصة ، إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 58</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم شاغل الوظيفة القيادية و وظيفة الإدارة الإشرافية تقريرًا سنويًا عن إنجازاته مرفقًا به صورة من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية و وظائف و الإدارة الإشرافية و التى تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته و إبداء ملاحظاتهم فى ضوء الإنجازات التى حققها , و ما سبق أن تقدم به من اقتراحات , و ما تم تنفيذه فعلاً منها .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ترفع اللجنة التقرير و ملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية , لتقرر تجديد مدة شاغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 59</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع الجهاز برامج متكاملة لتنمية خبرات و مهارات شاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، و غيرها من الوظائف حسب مستوى كل منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وظيفة الوكيل الدائم للوزارة </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 60</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته و ضمان الاستقرار التنظيمى و المؤسسى للوزارة و الهيئات و الأجهزة التابعة لها ، و رفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها و ضمان استمرارية البرامج و المشروعات و الخطط و متابعتها تحت إشراف الوزير و له فى سبيل ذلك على الأخص :</span><br />
<span style="color: #000000;">1- الإشراف على وضع خطط و برامج عمل الوزارة ، و وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل و ترشيد الإنفاق .</span><br />
<span style="color: #000000;">2- الإشراف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة و تحسين جودتها .</span><br />
<span style="color: #000000;">3- الإشراف على التقسيمات التنظيمية التى يصدر بها قرار من الوزير .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 61</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن الوزارة عن وظيفة الوكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر, على أن يتضمن الإعلان وصف موجز للوظيفة ، و الشروط و القدرات اللازمة لشغلها ، و المدة المحددة لتلقى الطلبات ، و الجهة التى تقدم إليها ، على أن تقل مدة الإعلان و تلقى الطلبات عن شهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 62</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتولى لجنة الوظائف القيادية و الإدارة الإشرافية تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها وفقًا للمعايير و الضوابط المنصوص عليها فى المادة (56) من هذه اللائحة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ترشح اللجنة الحاصلين على أعلى الدرجات فى هذه المعايير وفقًا للترتيب النهائى بما لا يجاوز ثلاثة , إذا جاوز عددهم ذلك , على أن تقل درجة المرشح فى كل معيار عن (70%) من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار, و يعرض الأمر على الوزير ليختار من بينهم .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة أقصاها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 63</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى أحكام المواد (55، 58، 64، 65) من هذه اللائحة على شاغلى وظيفة وكيل الوزارة الدائم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 64</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل .</span><br />
<span style="color: #000000;">فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة و انتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة و ممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية التى كان يشغلها , فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها و تمويلها , بحسب الأحوال , و يلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها .</span><br />
<span style="color: #000000;">و إذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفى الدولة قبل شغلها تنتهى خدمته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 65</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له ، و له خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته , و على إدارة الموارد البشرية فى هذه أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، و أن تعرضه فورًا على السلطة المختصة و يتعين إجابته إلى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك .</span><br />
<span style="color: #000000;">و تعد إدارة الموارد البشرية بيانًا مفصلاً بحالته يوضح فيه أجره و مدة خدمته و تاريخ بلوغه السن القانونية ، و ذلك تمهيدًا لتسوية حقوقه التأمينية وفقًا لحكم المادة (20) من القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العلاقة الوظيفية </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 66</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا و إلا جُوزى تأديبيًا .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها ، و إذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثالث</strong><strong><br />
</strong><strong>تقويم الأداء</strong><strong><br />
</strong><strong>مادة 67</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضع السلطة المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظف يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته ، و تقويم الموظف من مرؤوسيه ، و تقويمه من الرئيس المباشر ، و تقويمه من زملائه فى ذات الإدارة ، و تقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة ، و تقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها ، و ذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة و نشاطها ، و كل ذلك استنادًا إلى معايير موضوعية منها السلوك ، الالتزام ، الجودة ، التميز ، الإبداع ، الإنجاز ، القدرة على تحمل المسئولية .</span><br />
<span style="color: #000000;">و بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية ، يضاف إلى المعايير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القدرة على التخطيط و التنظيم ، و القدرة على الإشراف ، و الرقابة و التوجيه ، و إدارة الأزمات ، و القدرة على اتخاذ القرار ، و النتائج المحققة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ذلك كله وفقاً للدليل الإرشادى الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهاز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 68</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للسلطة المختصة أن تضع الوزن النسبى للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير التقويم بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة ، و ذلك فى ضوء الحدود المبينة فى الدليل الإرشادى المنصوص عليه فى المادة السابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 69</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء ، و لا يعد نافذًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة ، و لا يجوز تعديله إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل أو موافقة الجهاز ، و يعلن فور اعتماده على الموقع الإلكترونى للوحدة و بلوحة الإعلانات بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 70</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة سجلاً إلكترونيًا أو ورقيًا للأداء الوظيفى لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التى تعكس الايجابيات و السلبيات الخاصة بأداء الموظف وفقًا لمهام وظيفته ، و كذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها ، و ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء ، و يكون أساسًا فى البت فى التظلمات التى يقدمها الموظفون فى نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 71</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر الرئيس المباشر الموظف الكترونيًا أو ورقيًا أولاً بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك ، و توضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 72</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسيه لوضع أهداف و معدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية .</span><br />
<span style="color: #000000;">و ترسل صورة من هذه الأهداف و معدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 73</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهرى أكتوبر و أبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة ، و على هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها فى موعد لا يجاوز نهاية شهرى نوفمبر و مايو .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر و مايو من كل سنة على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يصدر التقرير السنوى لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من كل سنة ، و يحسب وفقًا لمتوسط مجموع درجات الموظف فى تقريرى تقويم الأداء المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 74</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يراعى فى تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط الآتية </u><u>:<br />
</u>1- واقعية و موضوعية التقييم بحيث يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء و سلوك الموظف .</span><br />
<span style="color: #000000;">2- حيادية التقييم و عدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيًا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية و مؤثراتها .</span><br />
<span style="color: #000000;">3- الوصول إلى المنحنى الطبيعى للأداء .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 75</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يقدر تقويم أداء الموظف بإحدى المراتب المحددة فى المادة (25) من القانون و تكون درجات كل مرتبة على النحو الآتى </u><u>:<br />
</u>ممتاز : من 90 درجة إلى 100 درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">كفء : من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">فوق المتوسط : من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">متوسط : من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة .</span><br />
<span style="color: #000000;">ضعيف : أقل من 50 درجة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 76</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعادل مراتب تقارير تقويم الأداء المنصوص عليها فى المادة السابقة بمراتب تقارير الكفاية الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، على النحو الوارد بالجدول الآتى :</span></p>
<table class=" alignright" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #000000;"><strong>مرتبة تقرير الكفاية وفقًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة</strong></span></td>
<td><span style="color: #000000;"><strong>مرتبة تقرير تقويم الأداء وفقًا لقانون الخدمة المدنية</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;">ممتاز</span></td>
<td><span style="color: #000000;">ممتاز</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;">جيد جدًا</span></td>
<td><span style="color: #000000;">كفء</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;">جيد</span></td>
<td><span style="color: #000000;">فوق المتوسط</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;">متوسط</span></td>
<td><span style="color: #000000;">متوسط</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #000000;">ضعيف</span></td>
<td><span style="color: #000000;">ضعيف</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 77</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتم ترتيب الموظفين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة تنازليًا وفقًا لدرجات تقارير تقويم الأداء لتحديد مراتب تقويم الأداء وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 78</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>لا يجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز فى الحالات الآتية </u><u>:<br />
</u>1- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير  .</span><br />
<span style="color: #000000;">2- إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية و وقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  إذا أتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه دون عذر مقبول ، أو لم يجتزه بنجاح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 79</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة نقل الموظف من جهة إلى أخرى ، تعد الجهة المنقول منها تقريرًا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها ، و ترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه .</span><br />
<span style="color: #000000;">و فى حالة ندب الموظف ، تختص الوحدة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يعد عنها التقرير ، بوضع التقرير النهائى عنه ، و فى حالة التساوى بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير أداء الموظف إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 80</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيًا أو ورقيًا بصورة من تقرير تقويم أدائه و ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .</span><br />
<span style="color: #000000;">و فى حالة إعلان الموظف ورقيًا و امتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه و التوقيع بما يفيد ذلك , يتأشر على أصل التقرير بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 81</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه , خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به ، و ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. </span><br />
<span style="color: #000000;">و يكون تظلم الموظف من شاغلى الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة , و يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون .</span><br />
<span style="color: #000000;">و على إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلاً لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء , و أن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 82</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية ، يقوم بتلقى التظلمات و قيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة حسب أسبقية ورودها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 83</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ، و لها استيفاء ما تراه لازمًا من بيانات و معلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية ، إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم .</span><br />
<span style="color: #000000;">و يصدر قرار اللجنة مسببًا بأغلبية الأصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 84</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن إدارة الموارد البشرية الكترونيًا أو ورقيًا بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه ، و الأسباب التى بينت عليه, و ذلك من خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البت فى تظلمه .</span><br />
<span style="color: #000000;">و فى حالة إعلان الموظف ورقيًا و امتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه و التوقيع بما يفيد ذلك , يتأشر على أصل التقرير بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 85</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للموظفين فى ملفات خدمتهم ، للرجوع إليها عند اللزوم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 86</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعلن أسماء الموظفين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء على موقع الوحدة الإلكترونى و فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك و فى مكان بارز و فى كل إدارة يتبعها الموظفون الحاصلون على هذه المرتبة و لا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يومًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 87</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة تقدير تقويم أداء الموظف بمرتبة ضعيف , تلحقه إدارة الموارد البشرية فى أقرب وقت و بعد التنسيق مع رئيسه المباشر ببرنامج تأهيلى لتحسين أدائه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الرابع</strong><strong><br />
</strong><strong>الترقية ، و النقل ، و الندب ، و الحلول و الإعارة</strong><strong><br />
</strong><strong>الترقية </strong><strong>:<br />
</strong><strong>مادة 88</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختيار .</span><br />
<span style="color: #000000;">و تكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 89</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة (91) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.</span><br />
<span style="color: #000000;">فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقًا للنسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 90</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة (91) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 91</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية</u><u>:<br />
</u>1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- قضاء المدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة للقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 92</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا تحققت فى شأنه إحدى الحالات الآتية</u><u>:<br />
</u> 1- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف. ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 93</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 94</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تُعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن</u><u>:<br />
</u>1- بيانًا بإجمالى الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية إليها فى كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار فى كل وظيفة على حدة وفق النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- بيانًا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، والوظائف المحجوزة لهم على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المادة (167) من هذه اللائحة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليهما هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 4- تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية علن السنوات الثلاث الأخيرة.</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- مدد الإجازات بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التى حصل عليها الموظف وتاريخ حصوله على كل منها.</span><br />
<span style="color: #000000;">7- الجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">8- الدورات التدريبية التى أتيح للموظف الالتحاق بها ومدى اجتيازها بنجاح.</span><br />
<span style="color: #000000;">9- الدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف، ومرتبة حصوله عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">10- أى بيانات أخرى لازمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 95</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية الموظف, وتعرض توصيات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن على السلطة المختصة لإصدار قرارات الترقية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 96</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 97</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 98</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 99</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يشترط لنقل الموظف ما يأتى</u><u>:<br />
</u>1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">5- موافقة الوحدة المنقول إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 100</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقًا لأحكام القانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويكون النقل نافذًاً من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 101</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تثبت على الطلب تاريخ ورده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 102</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها الموظف أن ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار النقل.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعًا إلى الموظف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 103</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 104</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر خدمته متصلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 105</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 106</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على الوحدة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته, ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 107</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعادل مستويات أو درجات الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم المالية قوانين أو لوائح خاصة، بمستويات الكادر العام المنصوص عليها بالجداول المرفقة بالقانون وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودراسة الجهاز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الندب </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 108</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها، أو فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه، وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 109</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز ندب الموظف جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى وحدة أخرى بناء على طلبه وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خلال الشهر.</span><br />
<span style="color: #000000;">كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 110</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز ندب الموظف فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل فى وحدة أخرى بناءً على طلبه. وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 111</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على أن تتحمل الوحدة بالأجر الوظيفى للموظف، ويسرى عليه باقى الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها فى هذا الباب، واستثناء من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر للمنتدب فى الحالتين الآتيتين:</span><br />
<span style="color: #000000;">1- إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 112</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 113</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخضع الموظف المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 114</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينتهى الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطاره وكذلك إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 115</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإعارة </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 116</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة الموارد البشرية وطلب الجهة المعار إليها، وموافقة الموظف كتابة على قبول الإعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 117</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد الجهة المعار منها الموظف قرار الإعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 118</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخضع الموظف المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 119</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتحمل الجهة المعار إليها الموظف، الأجر المخصص للوظيفة التى أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 120</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا تدخل مدة الإعارة فى حساب المدة البينية اللازمة للترقية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 121</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز للموظف أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية، على أن يتحمل الموظف اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى فى هذه المدة، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 122</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة، وذلك اعتبارًا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الخامس</strong><strong><br />
</strong><strong>الأجور والعلاوات</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>العلاوة التشجيعية </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 123</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانًا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينة به.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويفضل فى حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، فالأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حافز التميز العملى </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 124</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يمنح حافز التميز العملى وفقًا للشروط والضوابط الآتية</u><u>:<br />
</u>1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمى الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة (39) من القانون أو ما يعادلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 125</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانًا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العملى المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الاختراعات والمصنفات </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 126</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على الموظف أن يخطر الوحدة التى يتبعها كتابة عن أى اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أبو بحوث أو دراسات رسمية، أو لها صلة بالشئون العسكرية، أو تدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 127</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوى الخبرة فى مجال عمل الوحدة، ومن ذوى التخصص فى موضوع الاختراع أو الابتكار، سواء من داخل الوحدة أو من خارجها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمة التعويض المستحق للموظف صاحب الاختراع أو الابتكار، على أن يكون تعويضًا عادلاً، وذلك باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالشئون العسكرية فتحيله للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال يكون الاختراع أو الابتكار ملكًا للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 128</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين أن تدرج موارد الصندوق الخاص بحصيلة استغلال الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم اعتماد اللائحة المالية للصندوق والتى تضعها السلطة المختصة من وزارة المالية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مشروع الموازنة </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 129</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح موظفيها الأجر الوظيفى والأجر المكمل، وذلك طبقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 130</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أية مبالغ تحت أى مسمى لأى من وظيفى هذه الوحدات.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويلتزم الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقاضيه هذه المبالغ.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب السادس</strong><strong><br />
</strong><strong>الإجازات</strong><strong><br />
</strong><strong>مادة 131</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من</u><u>:<br />
</u>1- الموظف ذى الإعاقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- الموظف الذى لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 132</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انقطع الموظف عن عمله فيجل على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.</span><br />
<span style="color: #000000;">وباستثناء الإجازات العارضة، على كل موظف رخص له بإجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيام بالإجازة على النموذج الذى تعده الجهة مبينًا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة، كما يحرر إقرار عودة من الإجازة فى اليوم الأول من عودته من الإجازة ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 133</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين على الموظف الذى يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له بالإجازة، بأى وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 134</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً الكترونيًا أو ورقيًا خاصًا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتى يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها، على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية فى نهاية كل سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 135</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة من واقع السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانًا بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون فى ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفى فى نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات، ويُعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال خمسة عشر يومًا من إعداده ويُرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتُسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة عشر يومًا أخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 136</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المُعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافًا إليها ستون يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 137</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية أن تُثبت على الطلب المُقدم من المُوظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويُعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليه، وفى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرير منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها، وفى حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 138</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الآتية</u><u>:<br />
</u>1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 139</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعتبر إخلال الموظف المختص بأحكام المواد (134، 135، 136، 137، 138) من هذه اللائحة إخلالاً بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإجازة المرضية </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 140</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 141</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقًا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 142</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق.</span><br />
<span style="color: #000000;">فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبيًا طبقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 143</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقصد بالحج فى تطبيق أحكام المادة رقم (52) من القانون زيارة الأراضى المقدسة أو بيت المقدس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 144</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تستحق الموظفة إجازة الوضع المنصوص عليها فى المادة رقم (52) من القانون وذلك حتى وأن توفى مولودها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 145</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين على الموظف المشار إليه فى البند خامسًا من المادة رقم (52) من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يُساءل تأديبيًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 146</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 147</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر</u><u>:<br />
</u>يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيًا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفى هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 148</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يستحق الموظف المعين لأول مرة أثناء فترة الاختبار أية إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع، على أن تستنزل هذه الإجازات من فترة الاختبار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب السابع</strong><strong><br />
</strong><strong>السلوك الوظيفى والتأديب</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>السلوك الوظيفى </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 149</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتى</u><u>:<br />
</u>1- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه فى المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- المحافظة على كرامه الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- التعاون مع رؤسائه وزملائه فى العمل.</span><br />
<span style="color: #000000;">5- القيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">7- إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.</span><br />
<span style="color: #000000;">8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.</span><br />
<span style="color: #000000;">9- الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 150</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتى</u><u>:<br />
</u>1- مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.</span><br />
<span style="color: #000000;">4- عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق وغيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.</span><br />
<span style="color: #000000;">5- عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.</span><br />
<span style="color: #000000;">6- عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أى وثيقة رسمية أو ذات طابع سرى.</span><br />
<span style="color: #000000;">8- أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.</span><br />
<span style="color: #000000;">9- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.</span><br />
<span style="color: #000000;">10- أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.</span><br />
<span style="color: #000000;">11- ممارسة أى عمل جزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.</span><br />
<span style="color: #000000;">12- الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السُلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.</span><br />
<span style="color: #000000;">13- استغلال نفوذه الوظيفى.</span><br />
<span style="color: #000000;">14- إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.</span><br />
<span style="color: #000000;">15- إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.</span><br />
<span style="color: #000000;">16- أن يقبل أى هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.</span><br />
<span style="color: #000000;">17- مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعى أو أى فعل يُفقده حُسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإحالة إلى التحقيق وإجراءاته </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 151</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُحال الموظف إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 152</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يتعين قبل البدء فى التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشتمل على البيانات الآتية</u><u>:<br />
</u>اسمه رباعيًا.</span><br />
<span style="color: #000000;">الرقم القومى.</span><br />
<span style="color: #000000;">اسم الوظيفة التى يشغلها.</span><br />
<span style="color: #000000;">موضوع المخالفة المنسوبة إليه.</span><br />
<span style="color: #000000;">السلطة التى قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.</span><br />
<span style="color: #000000;">موعد بدء التحقيق ومكانه، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 153</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا امتنع الموظف المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق فى استكمال التحقيق، وينطبق ذات الحكم فى حالة رفض الموظف تسلم أمر الاستدعاء ويتأشر على أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 154</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>للمحقق فى سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله على الأخص ما يأتى</u><u>:<br />
</u>1- الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك فى المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع، وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">2- طلب صور أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها.</span><br />
<span style="color: #000000;">3- طلب رأى أو شهادة أحد شاغلى الوظائف القيادية، على أن يكون طلب الرأى أو الشهادة والرد عليهما كتابيًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 155</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (59) من القانون، يكون التحقيق مع الموظف المحال إلى التحقيق كتابة، ويثبت فى محضر مرقم بأرقام مسلسلة، يُذكر به تاريخ وساعة ومقر فتح المحضر، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التى أصدرته، واسم الموظف المحال إلى التحقيق وسنه ومحل إقامته والإدارة التابع لها ووظيفته ومستواها الوظيفى، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الإثبات والنفى، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتُذيل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 156</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 157</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كل موظف يُستدعى لسماع شهادته فى التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبيًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 158</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الوحدة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 159</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية، يجب عرض الموضوع على السلطة المختصة لإحالته إلى النيابة الإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 160</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>انتهاء التحقيق والتصرف فيه </strong><strong>:<br />
</strong>تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق وتنتهى بإعداد التقرير النهائى عن نتائج التحقيق.</span><br />
<span style="color: #000000;">ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 161</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى الموظف وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 162</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز معاقبة الموظف تأديبيًا عن ذات الفعل أكثر من مرة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 163</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعلن الموظف كتابة بقرار الجزاء الموقع عليه وأسبابه، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.</span><br />
<span style="color: #000000;">فإذا امتنع الموظف عن تسلم الإعلان والتوقيع على صورته، يتأشر عليه بذلك، وفى هذه الحالة يكتفى بنشر قرار الجزاء فى لوحة الإعلانات.</span><br />
<span style="color: #000000;">وينفذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفى المستحق للموظف اعتبارًا من أجر الشهر التالى لإعلانه بقرار الجزاء الموقع عليه أو نشره، وذلك فى الحدود الجائزة قانونًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 164</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة الموظف، وتُعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تُودع بالملف الفرعى المشار إليه تُسجل بها المخالفات والجزاءات التى وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها.</span><br />
<span style="color: #000000;">وإذا كان التحقيق قد أسفر عن أكثر من مخالف فيكتفى بحفظ أوراق التحقيق بملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها بملف الباقين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 165</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوقف </strong><strong>:<br />
</strong>إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف الموظف احتياطيًا عن العمل، يُعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلانه بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلى كل من رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 166</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية </strong><strong>:<br />
</strong>يُعتبر الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويعتبر محالاً للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 167</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب الثامن</strong><strong><br />
</strong><strong>انتهاء الخدمة</strong><strong><br />
</strong><strong>مادة 168</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بلوغ سن الستين </strong><strong>:<br />
</strong>تُعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانًا بأسماء الموظفين الذين سيبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة قبل بلوغها بشهرين على الأقل، وتُسلم كل من الموظف ورئيسه المباشر والإدارات المعنية صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بمبلغ الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الاستقالة </strong><strong>:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 169</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابةً ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول الاستقالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 170</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا قدم الموظف استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 171</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنة بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 172</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورًا بذلك.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 173</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (171) من هذه اللائحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 174</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة </strong><strong>:<br />
</strong>إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفًا عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 175</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل </strong><strong>:<br />
</strong>إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، ويعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتى تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 176</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الانقطاع عن العمل بدون إذن </strong><strong>:<br />
</strong>إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 177</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>عدم اللياقة للخدمة صحيًا </strong><strong>:<br />
</strong>إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيحًا بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.</span><br />
<span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 178</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص :</span><br />
<span style="color: #000000;">إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 179</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الحكم على الموظف </strong><strong>:<br />
</strong>إذا حكم على الموظف حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 180</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الوفاة </strong><strong>:<br />
</strong>إذا توفى الموظف يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ وفاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 181</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابى برغبته فى الإحالة للمعاش المبكر طبقًا لأحكام المادة (70) من القانون، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه فورًا على السلطة المختصة مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 182</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب البت فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولاً بحكم القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 183</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر فى طلب الإحالة إلى المعاش المبكر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إخطاره، وذلك لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، على أن ترسل هذه الخطة إلى إدارة الموارد البشرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 184</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو إلى أن ينقضى الميعادان المنصوص عليهما فى المادتين (182، 183) من هذه اللائحة بحسب الأحوال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 185</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط فى تطبيق أحكام المادة (70) من القانون أن تكون مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الباب التاسع</strong><strong><br />
</strong><strong>أحكام عامة وانتقالية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 186</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong>يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بيان تفصيلى من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محددًا به رصيد الإجازات المتبقى له وقيمة المقابل النقدى عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقًا بها إخطارًا بمواعيد الصرف.</span><br />
<span style="color: #000000;">ويتم صرف المقابل النقدى وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 187</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 و قواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ، تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012 و حتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول و ذلك بعد دراسة الجهاز و وزارة المالية ، على أن يتقدم الموظف بطلب كتابى للنقل .</span><br />
<span style="color: #000000;"><u>و يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات و ذلك بعد دراسة الجهاز و وزارة المالية و بتوافر الشروط الآتية </u><u>:<br />
</u> 1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016</span><br />
<span style="color: #000000;"> 2-  استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 3-  أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 4- موافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.</span><br />
<span style="color: #000000;"> 5- موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.</span><br />
<span style="color: #000000;">و يسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 و حتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 188</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تلتزم الوحدة المخاطبة بأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به بما يأتى </u><u>:<br />
</u>1-  تحديث الهياكل التنظيمية ، و بطاقات الوصف .</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  تطوير دورات العمل الحالية و إزالة الخطوات غير الضرورية. </span><br />
<span style="color: #000000;">3- حصر الخدمات التى تقدمها كل وحدة من حيث إجراءاتها وشروطها ونماذجها ومقابل هذه الخدمات، والوقت المتطلب للحصول على الخدمة، وآلية التظلم فى حالة التأخير فى الحصول على الخدمة .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  وضع مؤشرات ومعايير تقييم الأداء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 189</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>النص بعد التعديل بموجب قرار</u><u> رئيس مجلس الوزراء</u> <u>رقم 714 لسنة 2019</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8220;يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/ 11/ 2019، إعادة تعيين الموظف المُعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفية التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; أن تكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 &#8211; أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا لحكام الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة (76) من القانون&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>النص الأصلي &#8220;قبل التعديل&#8221;</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة</u> <u>، و ذلك بتوافر الشروط الآتية </u><u>:<br />
</u>1-  أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.</span><br />
<span style="color: #000000;">2-  أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.</span><br />
<span style="color: #000000;">3-  أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة و ممولة بموازنة الوحدة .</span><br />
<span style="color: #000000;">4-  عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات .</span><br />
<span style="color: #000000;">5-  أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها .</span><br />
<span style="color: #000000;">6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 190</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انتهت مدة شغل إحدى الوظائف القيادية و كان شاغلها من المعينين قبل العمل بالقانون ينقل إلى وظيفة أخرى شاغرة و ممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية التى كان يشغلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 191</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقوم أداء الموظف خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 وفقًا للأحكام و القواعد و الإجراءات المقررة قبل العمل بالقانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 192</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستحق الموظف نصف رصيد الإجازات الاعتيادية و العارضة وفقًا للأحكام و القواعد المقررة قبل العمل بهذا القانون عن الفترة من 1/1/2017 حتى 30/ 6/ 2017 و يجبر الكسر لصالح الموظف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 193</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى أحكام هذه اللائحة على مدد شغل الوظائف القيادية و الندب و الإعارات و الإجازات بدون أجر المرخص بها بعد العمل بأحكام القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 194</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية و العملية، وفقًا للشروط و القواعد المقررة قبل العمل بأحكامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 195</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى على الجزاءات التأديبية التى وقعت على الموظف قبل العمل بأحكام القانون القواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2021/11/لائحة.pdf?x58142">اضغط هنا</a></span>.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%b1%d9%82%d9%85-1216-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af/">قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 11:01:28 by W3 Total Cache
-->