قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/قرار-الهيئة-بإخلاء-الأثر-إخلاء-مؤقتا-ب/ Fri, 02 Oct 2020 12:09:32 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a7-%d8%a8/ Fri, 02 Oct 2020 12:09:32 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2951 ترميم الآثار وإخلاؤها- اعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة، عدا ما كان منها وقفا، وبسط حمايته على تلك الأموال باعتبارها من الآثار، وذلك بأن حظر […]

The post قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون appeared first on المدونة.

]]>
ترميم الآثار وإخلاؤها- اعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة، عدا ما كان منها وقفا، وبسط حمايته على تلك الأموال باعتبارها من الآثار، وذلك بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها قانونا- رتب المشرع على تسجيل الأثر واجبات يتعين أن يلتزم بها مالك الأثر وحائزه، ومنها عدم جواز تجديد أو تغيير معالم الأثر على أي وجه إلا بترخيص في ذلك، وجعل لهيئة الآثار المصرية (المجلس الأعلى للآثار فيما بعد) الحق في أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر، بما في ذلك أعمال الترميم اللازمة، كما جعل لها الحق في إخلاء الأثر كلما رأت ضرورة لذلك مقابل تعويض عادل، وخصها وحدها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر، على أن تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة لها، كما تتحمل الهيئة نفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز، فعندئذ يتحمل هو قيمة مصاريف الترميم، ولها حالتئذ إلزامه تحت إشرافها ترميم وصيانة الأثر، دون حاجة إلى إخلائه منه- قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون، فالإخلاء يكون حال وجود ضرورة لذلك، ومقابل تعويض عادل.

– المواد (5) و(6) و(12) و(13) و(15) و(30) و(51) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، قبل تعديله بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة العاشرة)، الطعن رقم 13686 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 27 من يناير سنة2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  41 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 51)

The post قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون appeared first on المدونة.

]]>