<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-90-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قانون-رقم-90-لسنة-2023-بتعديل-بعض-أحكام-القان/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 16:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-90-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 16:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6265</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-90-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/">قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الأولى)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُستبدل بنصوص المواد (4 ، ۸، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، 14 ، 15 ، 15 مكررًا ۲، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، 33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ، النصوص الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (4) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس أكاديمية الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقوم مقامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (8) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويؤدى الطالب بكـل سـنة دراسية مبلغـا يقـدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويؤدى الـدارس الوافـد علـى غيـر منـحـة مقابـل قيـده عنـد التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (10) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دولة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو بقرار تأدیبی نهائی .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتـد فـى هـذه الأحـوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (11) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- نائب رئيس الأكاديمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- مدير كلية الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- كبير معلمى كلية الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (12) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز قيـد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وشروط الصلاحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (14) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكـون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديـب يـشكل سنويًا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (15) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقـرار مـن مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو مـن رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- صدور قرار من مجلس التأديب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- إذا حصل الطالب على أقل من (50٪) من درجات السلوك أو المواظبة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (15 مكررًا ۲) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد ) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة 15 (مكررًا 1) واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى من منح اللقب وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ، ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (20) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقًا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (27) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (28) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبـدأ مـن تـاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علميـة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (33) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولـى أمـره بـرد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سـداد هذه المبالغ أو جزء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بهيئة الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المادة الثانية )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُضاف مواد جديدة (14 مكررًا ، 14 مكررًا 1 ، 15 مكررًا 4 ، ۱۷ ، 33 مكررًا) إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه ، نصوصها الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (14 مكررًا) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقـف إجـراءات إعلان النتيجة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيًا ، ولذوى الشأن الطعـن عليـه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (14 مكررًا 1) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الإنذار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عـن كـل يـوم بما لا تجاوز (٥٠) درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9- الفصل من الكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جـزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (15 مكررًا 4) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجامعة المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (17) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز قبـول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم (6) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول ، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويرقى الضباط المعينون وفقًا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (٣٣ مكررًا) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المادة الثالثة )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة فى العام الجامعى اللاحق على تاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( المادة الرابعة )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الموافق 21يونية سنة 2023م) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسى</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-90-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/">قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 04:03:18 by W3 Total Cache
-->