<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قانون-رقم-8-لسنة-2022-بشأن-إصدار-قانون-المنش/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 18:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 18:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4/">قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الأولى)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق ، عدا تلك التى تملكها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الثانية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لاتُخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به ، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه ، وطبقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الثالثة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الرابعة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ، وكذلك يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الخامسة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة السادسة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1443 هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الموافق 6 مارس سنة 2022م) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قانون المنشآت الفندقية والسياحية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( الــبــاب الأول )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحكـــام عامـــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 1 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; القانون : قانون المنشآت الفندقية والسياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; المنشآت الفندقية : الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : الفنادق ، القرى السياحية، الفنادق العائمة ، الفنادق التراثية ، فنادق البوتيك ، الذهبيات ، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة ، مخيمات السفارى ، المخيمات ، الشقق الفندقية ، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 &#8211; المنشآت السياحية : الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى ، مطاعم العربات ، الكافتيريات ، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات) ، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية ، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7 &#8211; الترخيص : الترخيص السياحى الذى تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8 &#8211; المرخص له : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9 &#8211; المجلس الأعلى للسياحة : مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2016</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10 &#8211; اللجنة الوزارية : اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة (2)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">11 &#8211; اللجنة الدائمة : اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (4) من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">12 &#8211; الاشتراطات العامة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى جميع المنشآت، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">13 &#8211; الاشتراطات الخاصة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله ، وكذا فى المدير المسئول عنها والعاملين بها ، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">14 &#8211; الجهات ذات الصلة : الوزارات والهيئات التى تختص قانونًا بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">15 &#8211; مكاتب الاعتماد : الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت ، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها ، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 2 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 3 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالنشاط السياحى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا ، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 4 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مصلحة الجمارك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن وزارة الدفاع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن جهاز المخابرات العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممثل عن قطاع الأمن الوطنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رأى الوزير المختص ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وترفع اللجنة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 5 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والسلامة والصحة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المهنية وغيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ذات الصلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 &#8211; وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بالبندين (1 ، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذًا وملزمًا للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 6 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للجنة الدائمة أمانة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها ، يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 7 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 8 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الباب الثانى)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إجراءات الترخيص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 9 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 10 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومتى استوفی طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا ، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 11 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لهذه الجهات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 12 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الباب الثالث)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مكاتب الاعتماد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 13 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة ، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقوم بتقديمها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 14 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تصدر مكاتب الاعتماد ، على مسئوليتها ، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانًا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقًا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 15 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 16 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣- تجنب تعارض المصالح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">معها لإقرارها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفحص والدراسة ومدته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 17 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ، وفى حالة تكرار هذه المخالفة يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (13) من هذا القانون ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية ، بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الباب الرابع)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحكام متنوعة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 18 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها ، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رقم 154 لسنة 2019</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 19 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، فى علاقته ، بالنزلاء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو رواد المنشأة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 20 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 21 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 22 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 23 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 24 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 25 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 26 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 27 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز لأى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أيًا كانت المواد المستخدمة فى بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اسمًا لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (5، 6) من المادة (1) من هذا القانون مقرونًا بلفظ سياحى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه فى قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أسباب المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فى أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم المحال العامة والمبانى والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 28 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 29 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 30 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 31 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له، بحسب الأحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 32 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فيما عدا الرسوم والمبالغ التى تحصلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة ، تئول نسبة (50٪) من حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتئول باقى الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 33 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع الجهات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة، بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 34 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها ، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًا ومسببًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها ، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 35 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عليهما فيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الباب الخامس)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العقوبات والجزاءات الإدارية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 36 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 37 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 38 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12 ، 23 ، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 39 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 40 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو بإحدى هاتين العقوبتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 41 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعاقب المدير المسئول للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 42 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 43 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 &#8211; مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7 &#8211; مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة ، بحسب الأحوال ، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5) من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 44 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 &#8211; ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 &#8211; إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 &#8211; إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 &#8211; إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7 &#8211; إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للاستغلال السياحى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8 &#8211; إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9 &#8211; إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6 ، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مـــــادة ( 45 ) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (43، 44 ) من هذا القانون، يتعين على مأموری الضبط القضائى المختصين فى تنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها ، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات .</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2022-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4/">قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 21:05:15 by W3 Total Cache
-->