<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-27-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قانون-رقم-27-لسنة-2023-بشأن-إصدار-قانون-إنشاء/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 12:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها باسم الشعب رئيس الجمهورية قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/">قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الأولى)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الثانية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الثالثة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الرابعة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(المادة الخامسة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الباب الأول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(تعاريف)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (1)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاتحاد : الاتحاد المصرى للغرف السياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الغرفة : الغرفة السياحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشعبة : الشعبة المختصة بنشاط سياحي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقـم 8 لسنة ٢٠٢٢، وكـذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الباب الثانى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الغرف السياحية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إنشاء الغرف وأهدافها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (2)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد ، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (3)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى جمهورية مصر العربية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (4)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (5)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (6)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الجدول العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (7)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للغرفة إنشاء فروع لها فى المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التى يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله فى الإطار الجغرافى الواقع به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (8)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للغرفة إنشاء شعب لأوجـه النشاط السياحى التـى تـضمها فى حالة تعددها ، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحى الذى تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها فنيا وماليًا وإداريا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (9)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الثاني)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إدارة الغرف</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولا: الجمعية العمومية للغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (10)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو غير العادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (11)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجـل اعتمـاد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (12)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۱- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (13)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقـم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقـوة القانون بدعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (14)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أى من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- رئيس مجلس إدارة الغرفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية فى أجل غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لـم يقـم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (15)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور (٢٠%) من عدد أعضاء الجمعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (16)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- النظر فى شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، أو الانفصال عنها ، أو التعديل فى اسم الغرفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا، وذلك كله وفقا لنص المادة (63) من هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- نظر الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (17)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها ، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضًا وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اللازمة للتصفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (18)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها ، وإصدار قراراتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية، يدويا أو إلكترونيًا حال استخدامه ، مع مراعاة ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجـة علـى جـدول أعمالهـا ، وذلك فيمـا عـدا مـا يتكشف لهـا أثنـاء نظـر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هـذه الموضوعات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (19)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها ، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود ، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب إبلاغ كـل مـن الـوزارة المختصة والاتحـاد بـصورة من محاضـر تـلـك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها فى غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها ، ولا ينفذ القرار فى حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا &#8211; مجلس إدارة الغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (20)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضوا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشـر مـن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممـن لـهـم حـق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر من انتهاء انتخابات الأعضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قواعـد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها ، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (21)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها ، أو لم تتوقـف عـن مزاولة النشاط بصفة كليـة، قبـل قفـل بـاب الترشيح بحسب الأحوال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود (۱، ۲، 3) من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (22)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (23)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجد ، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده تجرى الانتخابات على المقعد الذى خـلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (22) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقـل من ثلاثة أشهر يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء مدة المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (24)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها ، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت فى طلبات التقسيط</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الذى تزاوله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- تعيين المدير التنفيذى للغرفة ونائبه، وإنهاء خدمتهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أعضاء الغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10- أى مسألة يـرى الـوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في اختصاصها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (25)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، وفى حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة فى جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أى من أعضاء مجلس الإدارة فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (26)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة مخالفة المنشأة للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنـوع المخالفة وجسامتها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الإنذار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الغرفة أو بعضها ، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فتـرة الوقف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أى من الجزاءات التالية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على سنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للوزير المختص بدلا من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالى لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ٢٠٢٢، مع إزالة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أسباب المخالفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- إلغاء ترخيص المنشأة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق مكتـوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثـل عـن الاتحاد وممثـل عـن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليا قرار من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا &#8211; هيئة مكتب الغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (27)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لكل غرفة هيئة مكتب برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونائبه فى حالة غياب الرئيس، وعضوين من مجلس الإدارة ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض، وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (28)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى شأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى شأنها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- أية اختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة لها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا &#8211; المدير التنفيذى للغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (29)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويباشر الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتوصيات هيئة المكتب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- تصريف شئون الغرفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- تولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيـذى يعهـد إليـه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الثالث)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أموال الغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (30)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أموال الغرفة أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز الحجز على أموال الغرفة إلا بحكم قضائي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (31)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتكون أموال الغرفة من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة 6 من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- الاشتراكات السنوية التى تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- المنح والتبرعات من أى من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعـد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التى تحصل عليهـا مـن أموالهـا العقارية والمنقولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- مقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- القروض التى تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (32)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارًا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أوسداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ السداد الفعلى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (33)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للغرفة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى فى ديسمبر من ذات السنة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب عرض الموازنة التقديرية للغرفة، فى غير حالة السنة المالية الأولى لها ، قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (34)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۱- (30٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30٪) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و (5٪) مـن صـافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- (5٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10٪) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) مـن صـافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المشار إليه، ويخصص للمساهمة فى أغراض تنشيط السياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- (10٪) من إجمالى الإيرادات، لتكوين الاحتياطى العام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- باقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (35)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الرابع)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حل مجلس إدارة الغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (36)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال رفض الجمعية العمومية غير العاديـة إقرار الميزانية أو القوائم الماليـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الحساب الختامي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما فى ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (37)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الخامس)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرفة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (38)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة فى الحالات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- إذا توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو زالت عنه الصفة التى انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التى يمثلها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض أمـر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيـه إذا صدرت منـه أقـوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية بناء على تحقيق تجريـه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل السادس)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل فى أسمائها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (39)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط فى غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل فى اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل ، بحسب الأحوال، وبعـد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانـون شـروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاتحاد المصرى للغرف السياحية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الأول)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اتحاد الغرف وأهدافه وعضويته</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (40)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى «الاتحاد المصرى للغرف السياحية» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأى من محافظات الجمهورية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها ، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتعين أخـذ رأيـه فـى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو المرتبطة بالسياحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (41)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال فى مجال السياحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويهدف الاتحاد ، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التى تواجه</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القطاع السياحي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتى تتعلق بالنشاط السياحى وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة ٢٠٢٠.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية فى المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۷- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة ، بشئون السياحة وتطويرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۸- وضع ميثاق شرف مهنى للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الثانى)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأجهزة التى يتكون منها الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً &#8211; الجمعية العمومية للاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (42)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للاتحاد جمعية عمومية تشكل على النحو التالي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتسيير أعمال الغرف، بحسب الأحوال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- منـدوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (21) من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد مندوبى كل غرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأخصها مراعاة عدد أعضاء كل غرفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 &#8211; ثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفى الأول (أ) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لمدة تزيد على سنة كاملة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الثانية من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجـل اعتمـاد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له لأول اجتماع للجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (43)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوى عن أعماله، واعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- أى اختصاصات أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بأهداف الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (44)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (45)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أى من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع بالطلب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- ثلثى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لـم يقـم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (46)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور (٢٠%) من عدد أعضاء الجمعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى بأغلبية أربعة أخماس عـدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (47)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر فى المسائل الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا ، وذلك كله وفقًا للمادة (63) من هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (48)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ، ومداولاتها ، وإصدار قراراتها ، كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يـدويا أو إلكترونيـا حـال استخدامه، مـع مراعـاة عـدم جـواز الإنابـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو التفويض فى عملية التصويت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيا- مجلس إدارة الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (49)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشكل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبى الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عـن الـوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أى منهما عن الدرجة العالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۳- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيما عدا مندوبى الوزارات، يشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أعضاء المجلس المعينين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (50)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد اعتماد تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ووكيل له وأمين للصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (51)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا خلا مقعد أى عضو من الأعضاء المنتخبين لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيًا العضو التالى له فى عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقـل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (52)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد ، ويكـون لـه</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عـلـى الأخص :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية فى سبيل الحفاظ على حقوق أعضائه ورعاية مصالحهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمـه الماليـة والحساب الختامى له تمهيدًا لعرضها جميعًا على الجمعية العمومية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۷- تعيين المدير التنفيذى للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص به الجمعية العمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو من بينهم جميعًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها إليه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون اعتراض من الوزير المختص عد موافقة منه على القرار، فإذا اعترض خلال المهلة المشار إليها لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (53)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يمثل الاتحاد رئيس مجلس إدارته لدى الجهات جميعا ولدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد ، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله فى مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أى من أعضاء المجلس فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثا &#8211; هيئة مكتب الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (54)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للاتحاد هيئة مكتب تشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيـل المجلس فى حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (55)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى اعتمادها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- الإشراف على إعداد التقرير السنوى عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيدا لعرضهما على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم فى شأنهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى للاتحاد تمهيدًا للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العمومية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحـاد مـن إيرادات الغـرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۷- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا &#8211; المدير التنفيذى للاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (56)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للاتحاد الاختصاصات الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- تصريف شئون الاتحاد ، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 &#8211; أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأى مستحقات مالية أخرى للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- أى أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيـذى يعهـد إليـه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للاتحاد أونائيه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأى عمل آخر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الفصل الثالث)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أموال الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (57)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (58)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتكون أموال الاتحاد من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">۳- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (59)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول شهر يناير من كـل سـنـة، وتنتهـى فـى نهاية شهر ديسمبر مـن ذات السنة، ويجـب عـرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للموافقة عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (60)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحكام عامة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (61)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى على الاتحاد أحكام المادتين (36 ، 37) من هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (62)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (63)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد ، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما ، وبإذن مـن الـوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (64)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003، للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهنى المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به، ويعتد بعمليات التدريب المهنى أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد فى سبيل ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح شهادات مهنية معتمدة فى مجال البرامج التدريبية التى يعقدها ، والاتفاق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى عقد برامج ودورات تدريبية فى خدمة المجتمع وفى مجال النشاط السياحى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على سمعة السياحة المصرية عالميًا، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال فى مجال السياحة مهنيا، وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (65)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر من غرفة، والا اعتبر مرشحًا للعضوية التى قيد فيها أولا ، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبـل إجـراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (66)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة فى أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (67)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ، ويجوز عقد الجلسات بنظام «الاتصال المرئى عن بعد» أو باستخدام أى من وسائل الاتصال الحديثة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (68)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتى يتحملها الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الغرف، بحسب الأحوال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (69)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد ، كل فيما يخصه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (70)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُنشأ بالاتحاد لجنة تسمى «لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط السياحي» برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات، بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد ، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الغرفة، بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة الماليـة المقررة لأعـضائها مـن غيـر ممثلـى أطراف النـزاع قـرار مـن مجلس إدارة الاتحاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــــادة (71)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون، بتسوية أى نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثـر مـن تـاريـخ عـرض النزاع عليها ، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم ، بحسب الأحوال، قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو فى جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2023-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/">قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 01:05:28 by W3 Total Cache
-->