<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%A2-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قانون-رقم-٢-لسنة-٢٠٢١-بإصدار-اللائحة-ال/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 17:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a2%d9%a1-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 19:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=4541</guid>

					<description><![CDATA[<p>قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a2%d9%a1-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/">قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">( المــادة الأولى )</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلـس الشـيوخ المرافقة ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">( المــادة الثانية )</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ رجب سنة ١٤٤٢ ﻫ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢١ م) .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحكام عامة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان ، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنظم هذه اللائحة العـمل داخل مجلس الشيوخ ، وكيفـية ممارسـته لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية ، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات ، وحقوق وواجبات أعضائه ، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكين المرأة والشباب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة ، والعدالة الاجتماعية ، وحرية التعبير ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعم القيم العليا للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية وفى التنظيمات النقابية والطلابية ، وغير ذلك من المجالات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية ، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الأجهزة البرلمانية للمجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أجهزة المجلس الرئيسية هى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- مكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا- اللجنة العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا- لجنة القيم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خامسًا- اللجان النوعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سادسًا- اللجان الخاصة والمشتركة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">رئيس المجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقًا لإرادة المجلس ، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وله أن يسـتعين فى ذلك بمكتب المجلـس أو باللجنـة العامة ، أو بلجنة القيم ، أو بإحدى اللجان الأخرى ، أو بمن يختاره من الأعضاء .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يراعى رئيس المجلـس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور ، والقانون ، وهذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، ويحدد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع . وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه ، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسـة ، ويتولى رئاسة الجلسـة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل ، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس ، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا غاب الرئيس ، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب ، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مكتب المجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا ، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8220;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه&#8221; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا ، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء . ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسـة أداء اليمين لأى سـبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين ، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح أن يعرف بنفسه ، إذا طلب ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب ، وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (٢٥٠) من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تولى أكبر الوكيلين سنًا ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه ، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها ، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر . ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (١١٧) من الدستور ، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك ، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل ، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو كيليه من المنصب ، نداء بالاسم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك ، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى بذات الإجراءات الواردة بالمادة (١٣) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله ، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه ، وللمكتب أن يقر عرض التقرير على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة ، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ التى انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعلن الرئيس جدول الأعمال ، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى ، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان ، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين ، فتكون له الرئاسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس ، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية وفقًا للنظام الذى يضعه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية ، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل ، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس . وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">اللجنة العامة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس ،وعضوية كل من:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- الوكيلين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- رؤساء اللجان النوعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا- ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا- خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل ، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (٢٨) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع ، ويضع جدول أعمالها ، ويدير مناقشاتها ، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد ، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص ، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة ، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، تختص اللجنة العامة بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة ، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجوز للجنة أن تدعو أحـد أعضاء مجلس الشـيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل ، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">لجنة القيم</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى ، بناءً على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وعضوية أربعة عشر عضوًا ، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية مقاعد المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيـما عدا ما ورد فى شـأنه نص خاص ، تصـدر قـرارات اللجـنـة بأغلبية الحاضرين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخـلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى ، أو الإخلال بواجبات العضوية ، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك بعد سماع أقواله .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها ، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها ، وتعرض نتيجة التحقيق عليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة القيم. أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال بهذا القرار ، كما يخطر العضو به كتابة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة ، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة ، والمشار إليها فى المادة (۳۱) من هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء ، على المجلس فى أول جلسة تالية ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه ، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا ) إلى (رابعا) من المادة (٢٤٦) من هذه اللائحة على العضو.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (٢٥٢) ، والمادة (٢٥٣) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية ، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">اللجان النوعية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">تشكيل اللجان النوعية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ &#8211; لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ &#8211; لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ &#8211; لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ &#8211; لجنة الدفاع والأمن القومى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ &#8211; لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ &#8211; لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٧ &#8211; لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٨ &#8211; لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٩ &#8211; لجنة الشباب والرياضة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٠ &#8211; لجنة الصحة والسكان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١١ &#8211; لجنة الزراعة والرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٢ &#8211; لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٣ &#8211; لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٤ &#8211; لجنة الشئون الدينية والأوقاف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس فى ممارسة اختصاصاته .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٣٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتكون كل لجنة من لجان المجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادی ، بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات </span><span style="color: #000000;">اللجان قدر الإمكان .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن ، فى بداية كل دور انعقاد عادی من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانی</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">اختصاصات اللجان النوعية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (٣ ، ٤) من هذه اللائحة ، واقتراح ما تراه فى شأنها وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشئون الدستورية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">معاهدات الصالح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون اللائحة الداخلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المكملة للدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون العضوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحصانة البرلمانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى التى تحال إلى المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية ، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تحال إلى المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مسائل النقد والائتمان والادخار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سياسة الأجور والأسعار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاتفاقات الاقتصادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولی .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسية الخارجية للدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الأفريقى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المؤتمرات الدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العلاقات الدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون المصريين المقيمين فى الخارج .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٤٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون الأمن القومى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون القوات المسلحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدفاع المدنى والدفاع الشعبى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطوارئ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مكافحة الإرهاب ، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الصناعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العلاقات الصناعية والتجارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون التجارة الداخلية والخارجية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة ، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الخطة العامة لكهرباء الجمهورية ، وتوزيع القوى الكهربائية ، وتوفيرها ، وصيانتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح ، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجـوانب المتعلقة بالطاقـة أو البيئة فى الخطة العامـة لتنمية المـوارد الطبيعية واستغلالها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المحميات الطبيعية والمحافظة عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجمعيات التعاونية الحرفية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة ، والقوى العاملة ، والتدريب ، والتنظيم والإدارة ، والتنمية الإدارية ، والتأمينات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التعمير الحضرى والريفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المرافق العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مواد البناء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإدارة المحلية والمجالس المحلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشريعات الإدارة المحلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطيران المدنى والنقل الجوى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النقل البرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النقل البحرى والنهرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قناة السويس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الموانئ والطرق والكبارى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون البحث العلمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المجامع العلمية واللغوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة التعليمية وجودة التعليم . ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ، وتنمية كفاياتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">محو الأمية وتعليم الكبار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاتصالات السلكية واللاسلكية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">البريد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أمن الفضاء المعلوماتى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسة العامـة للدولة فى شـأن التعليم والبحـث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رعاية النشئ والشباب ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الهيئات الرياضية والشبابية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيًا، وتشجيع الاستثمار الرياضى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية والأدوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التأمين الصحى الشامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التثفيف الصحى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دور النقاهة والتأهيل للمجندين ، ومشوهى الحرب ، ومصابى الثورة ، ومصابى العمليات الأمنية ، ومن فى حكمهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الصحة النفسية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرعاية الصحية للمسنين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحجر الصحى والقومسيونات الطبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإنتاج الزراعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حماية الرقعة الزراعية ، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية ، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأمن الغذائى والأمن المائى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الثروة السمكية وتنميتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشجيع الصادرات الزراعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحقوق والحريات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى ، والقانون الدولى لحقوق الإنسان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التضامن الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنظيم الأسرة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة &#8211; التكوين المهنى &#8211; التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين ، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم ، ومصابى العمليات الأمنية ، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جميع الخدمات الثقافية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الملكية الفكرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الفنون والآداب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياحة والآثار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإعلام المسموع والمرئى والصحافـة المطبوعة والرقمية وجميع وسائل التواصل الاجتماعى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٥٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشئون الدينية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المساجد ودور العبادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التعليم الأزهرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحكام عامة لعمل اللجان النوعية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور ، والأسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التى تستحق الدراسة ، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكم المادة (٦٧) من هذه اللائحة ، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعـات القوانين أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها ، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقًا لأحكام هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن ، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج ، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس ، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات ، أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحيط اللجنة رئيس المجلس علمًا بما يجرى فى هذه الاجتماعات ، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إجراءات عمل اللجان النوعية</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أولاً : إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها</span></h3>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها ، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة ، وعدد كاف من الباحثين ، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا غاب أمـين السر اختارت اللجنـة من يقـوم مقـامه بصـفة مؤقـتـة من بين أعضائها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناءً على دعوة منه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك ، وبموافقة رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيما عدا الحالات العاجلة ، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد ، إذا رأى محلاً لذلك أو بناءً على طلب الحكومة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى ، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس . ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناءً على ما يعرضه الرئيس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها ، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٦٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس ، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى ، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة ، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بموافقة رئيس المجلس ، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا : جلسات اللجان</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسات اللجان غير علنية ، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء ، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة . ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث أعضائها ، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة ، أجَّل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى اليوم ذاته ، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجَّل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا فى حالة تساوى الأصوات ، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها ، وله أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحًا برغبة من اللجنة ، وتسرى عليه المواد من (١١٣) إلى (١١٩) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها ، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه ، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان ، ولو لم يكن عضوًا فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة ، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم ، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة . ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس ، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يُستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومة ، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع ، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضًا على اللجنة من موضوعات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم ، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ، ثم لأعضاء اللجنة ، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس ، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر ، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانيـن المكملة للدسـتور التى تحال إليها ، وفى الموضوعات السياسـية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة ، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة . ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">ثالثًا : تقارير اللجان</span></h3>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٧٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة ، أثناء دراستها لموضوع إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها ، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به ، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس إذا رأى محلاً لذلك ، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها ، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع ، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع ليبين رأيها فيه أمام المجلس . كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة ، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها ، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس فى هذه الحالة أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام ، تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يرونها . ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس ، ثم تجرى مناقشته تفصيلاً ، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديـلات جوهرية عليه ، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات ، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرًا نهائيًا برأيها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لرئيس المجلس ، ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره ، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين (٢٤٨ ، ٢٤٩) من الدستور ، واقتراح ما تراه فى شأنه ، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٨٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى ، تعد اللجنة تقريرًا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس ، وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة موافقة المجلس على رأى اللجنة ، يُرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانًا بالموضوعات التى أحيلت إليها ، والتقارير التى أنجزتها ، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها ، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك ، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا : تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاصها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده ، وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ، أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد فى الحالات التى تقتضى ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة من خلال رئيس المجلس ، أن تحصل على جميع البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة . وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها ، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه مكتب رئاسة المجلس ، وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس ، وكلما طلب رئيسها ذلك ، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها ، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة ، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها ، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها ، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير ، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة ، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة من خلال رئيس المجلس ، عند دراستها لموضوع يدخل فى اختصاص المجلس وفقًا للدستور ، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضـاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى الحكومة أن تجيب عن طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها ، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانـات والوثائـق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والإخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">اللجان الخاصة والمشتركة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة أو بحثها ، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختار رئيسُ المجلس رئيسَ اللجنة الخاصة وأعضاءها ، ويُخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله ، أو انتهاء عملها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٩٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًا ، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًا ، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام المادتين رقمى (٩٨ ، ٩٩) من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (٤٤ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣) والمواد من (٦٤) إلى (٨٧) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٩١) والمواد (٩٢ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">انتخابات أجهزة المجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يُكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوى فى العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين فى أعلى الأصوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتًا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الهيئات البرلمانية للأحزاب</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر كل حزب سياسى له أكثر من عضوين بالمجلس رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة ، أو بالخطة العامة للدولة ، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الرقابة البرلمانية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">طلب المناقشة العامة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع ، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس ، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد وواحد من المعارضين له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٠٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلاً عن الطلب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقًا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة النوعية المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الاقتراح برغبة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٣) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة ، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقًا لأحكام المادتين (١١٣ ، ١١٤) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مناقشة الاقتراح برغبة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة (٨٧) من هذه اللائحة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">سحب الاقتراح برغبة وسقوطه</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١١٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجراءات التشريعية البرلمانية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">تعديل الدستور</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر رئيسُ الجمهورية رئيسَ المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٢٢٦) من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٢٢٦) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يومًا من تاريخ وروده .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى اللجنة أن تُعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة (٨٤) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلسَ النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بناء على طلب خُمس أعضاء مجلس النواب</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (١٢١) إلى (١٢٦) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٢٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى أحكام المادتين (١٢٨،١٢٧) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مشروعات القوانين</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى جميع المجالات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مشروعات القوانين</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُخطر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٣٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجِّل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقًا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأى أغلبية اللجنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة فى شأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا قرر المجلس حكمًا فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقررها أو عشرة من أعضاء المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٤٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة ، أو مقرر اللجنة أو رئيسها، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية ، أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيًا على مشروع القانون . ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها ، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة التى قدم الطلب فى شأنها طبقًا للمادة (١٤٩) من هذه اللائحة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">ضبط صياغة مشروعات القوانين</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">استئناف نظر مشروعات القوانين</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">معاهدات الصلح والتحالف أو التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، وما يحيله من معاهدات إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويخطر رئيس المجلس رئيسُ الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسات المجلس وقراراته</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمجلس أن يتخذ قرارًا فى المسائل غير الإجرائية البحتة ، إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وذلك دون إخلال بأى نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا تساوت الأصوات فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الجلسات</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أدوار الانعقاد</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٥٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل ، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانی</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الجلسات العادية والطارئة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسات المجلس علنية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها ، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ، ويخطر به أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك ، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة المــادة (١٥٥) من هذه اللائحة ، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل ، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور ، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله ، وباسم الشعب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتلو قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء ، وطالبى الإجازات ، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن ، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الجلسات السرية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو بناءً على طلب رئيسه ، أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة ، واثنان من معارضيها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة ، والأمين العام للمجلس ، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناءً على اقتراح رئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة . ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس أن يقرر تحرير محـاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام ، أو من ينوب عنه ، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها ، إلا بإذن من رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه وبناءً على اقتراح رئيسه فى أى وقت أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها ، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الجلسات والاجتماعات الخاصة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية لتبادل الرأى فى المسائل التى تتـصل بالمصالح القومية العليا ، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجـلس الوزراء دعـوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٦٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًا للتداول فى شأن من شئونه ، بناءً على طلب رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية ، أو عشرون عضوًا على الأقل . ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول ، دعمًا للتعاون بين المجلسين ، وذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين ، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى جميع الأحوال ، لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه ، والأمين العام ، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناءً على اقتراح رئيسه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">نظام الكلام فى الجلسة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ، ويأذن له الرئيس فى ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ، وإدراجه بجدول أعمال المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة ، أو رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناءً على ما يعرضه الرئيس ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجری مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال ، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، عن الأولوية فى الكلام ، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة ، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة قدر الإمكان . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين ، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره ، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة ، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة ، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس ، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع ، إلا إذا أجاز المجلس ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٧٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً -الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا -توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا -تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا- طلب التأجيل ، أو إرجـاء النظر فى الموضـوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لطالب الكلام ، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته ، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المــادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المــادة ، أن يحدد العضو المــادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ ، أو هذه اللائحة ، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه المــادة تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشـار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقـدم لرئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تبين ، بعد الإذن بالكلام للعضو ، أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة (١٧٩) من هذه اللائحة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه ، كما يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها ، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات ، وفقًا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس ، أو رئيس اللجنة المختصة ، أو بناءً على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتكلم من يؤذن لهم ، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتكلم المقرر دائمًا مـن على المنبر وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر ، ويسـتثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا تجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق .</span></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع السادس</span></h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة ونظره ، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها ، وكرامة المجلس ، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرًا مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته ، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أية ملاحظة إليه ، وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة (١٨٤) من هذه اللائحة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا ، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام ، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفًا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها ، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه ، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام ، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام . فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس ، أخذ الرئيس رأى المجلس ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٨٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا وجه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد من (١٨٤) إلى (١٨٨) من من هذه اللائحة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه ، أن يتخذ ضد العضو الذی أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد التدابير الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً-المنع من الكلام بقية الجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا -توجيه اللوم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا -الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا -الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خامسًا -الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من هذه المادة من رئيس المجلس مباشرةً .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٩٠) من هذه اللائحة ، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها ، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه ، دون مناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس أن يحيـل الموضوع إلى لجنة القيم لتقـديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك ، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها ،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس &#8221; أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس&#8221; ، ويتلى ذلك فى الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات ، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يستتب النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إقفال باب المناقشة</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويؤذن دائمًا لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه ، أو بناءً على طلب كتابى موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى ، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشـة ، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يؤخد الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (١٩٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على رئيس المجلس التحقق ، قبل الشروع فى أخذ الرأي، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة فى شأن الموضوع ، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٢) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأی نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- التصويت الإلكترونى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- رفع الأيدى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا- قيام المؤيدين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا- قيام المعارضين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التصويت الإلكترونى شخصى . ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر ، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيًا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيًا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى ، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطرق المبينة فى المــادة (٢٠٢) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى الأعضاء من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم . فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام . فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأی نداء بالاسم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، يؤخذ الرأی نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- إذا طلب ذلك رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا- عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسـمه بكلمة &#8220;موافـق&#8221; أو &#8220;غير موافق&#8221; أو &#8220;ممتنع&#8221; دون أى تعليق .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسـة التالية إذا ظـهر من أخذ الرأی عـدم توافر العدد القانونى .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٠٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا قل عدد من أدلوا بأصـواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعتبر الموضوع المعروض مرفـوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبـية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعلن الرئيس رأى المجلس طبقًا لنتيجة الآراء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز بعد إعلان الرأى التعليق عليه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ، ويوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مضابط الجلسات</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمانٍ وأربعين ساعة من انعقادها ، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس ، وموجز ما دار فيها من مناقشات ، وما اتخذ من قرارات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة ، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات ، وما صدر من قرارات ، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ، ورأى كل منهم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء إلكترونيًا أو ورقيًا ، بمجرد إعدادها ، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة ، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح ، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس قبل التصديق على مضبطة الجلسة التى تم فيها الكلام . ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة ، أو ماسة بالمجلس، أو العضو ، أو ممثلى الحكومة . وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس ، وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة ، أو فى أول جلسة يعقدها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس ، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثامن</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الاستعجال فى النظر</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل ، طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس ، أو بإحدى لجانه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ، ومبررات الاستعجال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة ، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، دون مناقشة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال ، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢١٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال ، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره ، سواء فى جدول أعمال المجلس ، أو جدول أعمال لجانه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة ، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها ، لصياغته .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون ، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك ، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة ، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب التاسع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">شئون العضوية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحوال عدم الجمع</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس ، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة ، أو فى شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة ، أو تساهم فيها بنسبة (٥٠٪) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠٪) من رأسمالها على الأقل ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المــادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى ، وحضور المؤتمرات ، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها ، متى طلب ذلك .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحصانة البرلمانية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحصانة الموضوعية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانی</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحصانة الإجرائية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً -إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى ، بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير ، وصورة من أوراق ومستندات القضية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا -إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة ، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة (٢٢٦) من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة . فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب ، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا قام بحفظه ، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، يخطر كل من العضو ، وطالب رفع الحصانة ، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضـده أى اتهام ولو قبـل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (٢٢٥) إلى (٢٢٧) من هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٢٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها بغير الطريق التأديبى ، كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الطلب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، فى توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى من الوجهة القضائية ، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو . ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قِبَل العضو متى تبين أنه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">حضور الأعضاء وغيابهم</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب على العضو الذى يطرأ ما يسـتوجب غيابه عن إحدى جلسـات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس ، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا تغيب العضو عن حـضور جلسات المجـلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن ، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ، اعتبر متغيبًا دون إذن ، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب ، دون الإخلال بمسئوليته البرلمانية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يسـتأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيـس اللجنة ، بحسب الأحوال .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قِبَل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">واجبات الأعضاء</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور، والقانون ، وهذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية ، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ، ورئاسة الجلسة ، سواء داخل المجلس أو خارجه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى ، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها ، وتكون ملزمة لأعضائه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور ، أو القانون ، أو هذه اللائحة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية ، وعند تركها ، وفى نهاية كل عام .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٣٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر ، بالذات أو بالواسطة ، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ، أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها ، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات ، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحـصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها ، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباری مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه ، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المــادة ، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته ، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية ، أو نقل من جهة إلى أخرى ، أو كان بحكم قضائى ، أو بناءً على قانون .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالمادة (٢٢٢) من هذه اللائحة ، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدی ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة ، أو فى شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات المصرية ، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده ، أو بالمشاركة مع الغير ، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه ، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى ، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناءً على ذلك الإفصاح .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح ، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة ، تتولى من خلال الأمين العام ، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من (٢٣٨) إلى (٢٤٤) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للوحدة ، بعد موافقة مكتب المجلس الاستعانة بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الجزاءات البرلمانية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية ، أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً -اللوم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا -الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا -الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علی عشر جلسات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابعًا -الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خامسًا -إسقاط العضوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم ، أو إلى لجنة خاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشترط لتوقيع الجـزاءات المنصـوص عليها فى البنود (ثانيًا ، ثالثًا ، رابعًا) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها ، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا، رابعًا) من المادة (٢٤٦) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً- إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا- إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثالثًا- استخدام العنف داخل حرم المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسًا) من المادة (٢٤٦) من هذه اللائحة مع مراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يوقع المجلس أحد الجزاءين المبينين فى البندين (رابعًا وخامسًا) من المــادة (٢٤٦) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً -تهديد رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ ، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ثانيًا -اسـتـخدام العنف لتعطيل مناقشات المجـلس أو لجـانه أو أعمالهما ، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب العاشر</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">انتهاء العضوية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إبطال العضوية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٤٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء . كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقًا للمادة (٢٥٠) من الدستور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ، يخطر الرئيس المجلس بالحكم فى أول جلسة تالية لورود الحكم . ويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إسقاط العضوية</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تسقط العضوية ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار ، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها ، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه ، أو أصبح مستقلاً بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية ، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه . فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه ، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (١١٠) من الدستور والمــادة (٥) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب ، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحـوال ، لا يجوز تشكيل لجـنة خاصة لنظر الطـلب المقدم بإسقاط العضوية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام المواد (٣١، ٣٦، ٣٧) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول ، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة . فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها . وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة ، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو ، وأن تحقق أوجه دفاعه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ، ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه، ويجب أن تُضَمِّن تقريرَها مناقشةَ ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه بموافقة ثلثى عدد أعضائه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">استقالة الأعضاء وخلو المكان</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحـوال ، فى أول جلسـة تالية لتقديمـها ، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية، بحسب الأحوال، بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الحادى عشر</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">شئون المجلس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحافظة على النظام فى المجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس، ويحدد القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام المادة (٢٥٩) من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام ، وإلا جاز إخراجهم .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٥٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، فى الأماكن التى يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الأماكن .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب على من يرخص لهم فى دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وأن يظلوا جالسين وألا يظـهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة الجلسـة ، وأن يراعوا التعليمـات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول القاعة بمغادرتها. فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">موازنة المجلس وحساباته</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى المجلس حساباته، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى. ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا لم تفِ المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٦٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته، لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٠) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إدارة الأصول التى آلت ملكيتها إلى مجلس الشيوخ</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧١) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة (٢٧١) من هذه اللائحة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٣) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة (٢٧٢) من هذه اللائحة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الأمانة العامة للمجلس</span></h2>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٤) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقًا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض ، وذلك على جميع الأعضاء ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٥) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٦) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة ، أحكام قانون الخدمة المدنية .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٧) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس ، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقًا لتاريخ ورودها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٨) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك بالمسائل التى تقتضى القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى جهة أخرى ، حسب الأحوال ، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٧٩) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجـلس وأقسامها ، وهو مسـئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح ، ويعاونه فى أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس ، ويحل محله فى حالة غيابه .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثانى عشر</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحكام متنوعة وختامية</span></h2>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٠) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨١) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات ، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقًا للقواعد التى يحددها .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٢) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٣) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية للتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ، ولتغطية نفقاتهم . كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم ، والمساعدات التى تقدم لهم ولأسرهم .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٤) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تُستحق من تاريخ أدائه اليمين ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس ، تحت أى مسمى ، على الحد الأقصى للأجور .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٥) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يستخرج كل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية ، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى ، أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة ، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون الأولويـة فى ذلك للناقـل الوطنى ، وذلك كله وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٦) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون لمجلس الشيوخ نادِ اجتماعى يخصص له مقر أو أكثر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادى والخدمات التى يقدمها .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٧) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظامًا خاصًا بالأسبقية فى المراسـم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية ، وفى الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويخطر رئيسُ المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٨) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يسبق رئيسُ مجلس الشيوخ بروتوكوليًا رئيسَ مجلس الوزراء ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٨٩) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه ، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٩٠) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء، ووزراء الدولة ، ونواب الوزراء .</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٩١) :</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة التى يقرها المجلس بناءً على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها .</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مــادة (٢٩٢) :</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يجوز تعديل أحـكام هذه اللائحة إلا بناء على اقـتراح من مكتب المجلس ، أو من ثلاثين عضوًا على الأقل ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة ، وذلك خلال المدة التى يحددها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بالتعديل قانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر ، يدخل ضمن نصوصها.</span></p>
<p style="text-align: right;">بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/wp-content/uploads/2021/08/2.pdf?x58142">بمجرد الضغط هنا</a></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a2%d9%a1-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/">قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 14:02:48 by W3 Total Cache
-->